احكام المتولد من الزنا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين.

هذه رسالة مختصرة في بعض احكام المتولد من الزنا. وهي من تطبيقات الفقه الكمي الرقمي الذي بينت قوانينه في كتابي (فيزياء الشريعة).  والبحث هنا في جهتين؛ الأولى أساسية هي الوالدية (الابوة والأمومة)، والثانية هي الاحكام الاجتماعية والاسرية ومنها الإرث والمحارمية والأمانة والامامة والفتوى. وكل من يقرأ هذا الكتاب بتأمل وبعمق سيعلم بلا ريب انه فتح في بابه ومدخل الى عالم رقمي في الفقه. والله المسدد.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرضيات المبحوثة

البحث هنا في فرضيات تتعلق بالمتولد عن الزنا وفي الأساس الوالدية (الابوة والأمومة) والولدية (البنوة والنتية)، والاحكام الاجتماعية والاسرية ومنها الإرث والمحارمية. ولحقيقة ان الوالدية والولدية من الاحكام الاسرية؛ فان المسألة موضوع البحث هي كالتالي:

(الاحكام الاسرية والاجتماعية للمتولد من الزنا)

  ومن خلال الاستقراء لما جاء من ادلة واقوال في هذه المسألة فبالإمكان ارجاع الاقوال كلها الى فرضيتين أساسيتين:

الأولى: فرضية التخصيص: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية فيها تخصيص بخصوص المتولد عن الزنا.

الثانية: فرضية العموم: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية شاملة للمتولد من الزنا بلا تخصيص.

وقد نشير الى الفرضيتين باختصار:

الفرضية الأولى: فرضية التخصيص وهو المشهور.

الفرضية الثانية: فرضية العموم وهو قول القلة.

 

خلاصات الأبحاث وتلخيص الأحكام

 

الخلاصة1:

 القول (أن "ولد الزنا" ينسب إلى والديه) محكم وحجة وحق وصدق وعلم وهو أحق من القول ان المتولد عن الزنا ينسب الى امه فقط.    

 

الخلاصة2:

 القول (ان ولد الزنا حاله حال غيره من الناس وانه لا يتحمل وزرا مما عمل والداه) حق وصدق وعلم ان شاء الله وهو أحق من القول انه لا يدخل الجنة وانه شر الثلاثة.

 

 

الخلاصة3:

 القول (بعدم ذم المتولد من الزنا وعدم احتقاره) حق وصدق وعلم وهو أحق مما يروى من ذمه واحتقاره.

 

الخلاصة4:

القول ان المتولد من الزنا يلحق بأبويه أي الزانيين ويجبران على ذلك حق وصدق وعلم وهو أحق واصدق واكثر علمية من القول انه ينسب الى ابيه ان طلب الاب ذلك.

 

الخلاصة5:

 القول (عدم جواز اجهاض الحمل من الزنا وان له حرمة.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول (بجواز إجهاض الحمل الناشئ عن "زنا" قبل نفخ الروح. ورأوا أنه لا حُرمة له.) 

 

الخلاصة6:

القول بانه (لا يجوز زواج الزاني من بنته المتولدة من الزنا ولا يجيز لاي منهما الزواج ممن تحرم عليه او يحرم عليها من ارحام.وكذلك الام والابن) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بجوز ذلك الذي هو باطل.

 

 

 

 

الخلاصة7:

 القول انه(لا يحرم زواج الزاني ممن زنا بها ولا يشترط أي شرط خاص غير الشروط العامة. ) حق وصدق وعلم وأحق من القول الاخر المحرم الا بشرط الوصع والتوبة.

 

الخلاصة8:

القول بانه (لا حرمة ولا كراهة في تولي المتولد من الزنا الامامة للصلاة او الفتوى او القضاء والامارة.) حق وصدق وعلم، وأحق من القول بالحرمة او الكراهة.

 

الخلاصة9:

 

القول (ان المتولد من الزنا لأبويه وهما أحق به وعليهما واجب حفظه وتربيته) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول انه ( أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه).

 

 

 

الخلاصة10:

القول (ان المتولد من الزنا من متزوجة هو ابن الزاني مع العلم وليس الزوج.) هو حق وصدق وعلم وأحق من القول الاخر بانه ابن الزوج ولو مع العلم.

 

 

 

الخلاصة11:

القول ( ان الاحكام الاسرية كلها تثبت لمتولد من الزنا بخصوص والديه من الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث والقذف) حق وصدق وعلم وهو أحق من القوم بنفي أي من ذلك.

 

 

 

الخلاصة12:

القول (بثبوت المحارمية والاحكام الاسرية كلها للمتولد عن الزنا بلا تخصيص.) حق وصدق وعلم وأحق من تخصيص تلك الاحكام بحقه.

الخلاصة13:

 

القول بانه (يجب على المجتمع المسلم أن يعامل ولد الزنا معاملة عادلة كريمة منصفة ولا يحاكمه إلى فعلة أبويه فلا ينظر من يتعامل معه إلى تاريخه والظرف الذي نشأ فيه وإنما ينظر إلى دينه وأخلاقه وأمانته) فلا ينتقص منه ولا ينقصه حقوقه معرفة حقة وصادقة وهي أحق من التخصيص في ذلك.

 

 

الخلاصة14:

القول انه (على المجتمع ان يعامل المتولد من الزنا بمشاعر إنسانية راقية وروابط أخوية إيمانية وينصره ولا يخذله ولا يسلمه) قول حق وصدق وعلم وأحق من التخصيص في الاحكام الاجتماعية المعارضة لذلك.

الخلاصة15:

القول (ان المتولد من الزنا يرث والديه الزانيين ) حق وصدق وعلم وأحق من منعه من ارث ابيه.

ملاحظة: اننا اعطينا اقل القيم في الثبوت الفرعي الابتدائي والظهور الابتدائي الا ان الأصول والمصدقية حققت الحجية والصدق والعلم. وهذا استنباط دليل اصلي.

ملاحظة: لاحظ ان الدليل الفرعي للتخصيص كان بأعلى قيم الثبوت والظهور بينما الدليل الفرعي للعموم كان باقل قيم الثبوت والظهور، لكن الحجية والعلم والصدق كان بجانب العموم هنا رغم كل ذلك التفاوت الفرعي.  وهذا يدل على وجوب اعتماد الفقه التصديقي والعرضي للادلة.

 

 

الخلاصة16:

القول بان المتولد من الزنا يرث اباه ويثبت محارميته مع محارمه حق وصدق وعلم وأحق من القول بنفي الإرث والمحارمية.

 

الخلاصة17:

القول ان (المتولد من الزنا حاله حال غيره من الناس فان امن فهو مسلم) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بكفره.

 

الخلاصة18:

 

القول ان (المتولد من الزنا خلق الله تعالى وله اثر وله قيمة وله اعتبار انساني واسري واجتماعي وايماني.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول انه (لِغَيّة) أي وكأنّه لا أثر له، إنما هو ابن زنية، لا قيمة له، وهو ساقطٌ عن الاعتبار.

 

الخلاصة19:

القول ان (أنّ مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة هي عناوين واقعيّة تكوينيّة لم تقم الشريعة بوضعها، - فالصحيح ترتيب كلّ الآثار الأسريّة على ولد الزنا) حق وصدق وعلم وأحق من القول (ان مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة فيها تخصيص في المتولد عن الزنا فلا ترتيب كلّ الآثار الأسريّة.)

 

ملاحظة: من الواضح قوة ومتانة الفقه العرضي في الاستنباط فان القولين ثبوتهما قوي وظهورهما الابتدائي قوي الا ان الفقه التصديقي العرضي تمكن وبوضوح من بيان القول الحق والأحق.

 

الخلاصة20:

القول (ان المتولد من الزنا يرث ولا تخصيص في توريثه من ابويه واقاربهم.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول (ان الشريعة لم تورّث ولد الزنا، والصحيح ترتيب كلّ الآثار الأسريّة على ولد الزنا عدا الإرث؛ لورود النصّ فيه) بل الصحيح ترتيب كل الاثار الاسرية بما في ذلك الإرث.

الخلاصة21:

القول (انه لا باس إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوّجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولدٌ له) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بالمنع في ذلك كله او اشتراط شرط خاص.

 

الخلاصة22:

القول انه (لو تيقّنّا من أنّه ولده (أي الزاني بالمتزوجة) ولو عبر الفحوصات العلميّة الدقيقة، فاللازم هو الأخذ بالحكم القرآني في حرمة نسبة الولد لغير أبيه وحرمة التبنّي في هذه الحال، وادّعاء الولد لنفسه، مع أنّه ابن الزاني ) حق وصدق وعلم وأحق من القول ( انه حتى لو علم انه ولده (أي الزاني بالمتزوجة) ولو عبر الفحوصات العلميّة الدقيقة، فاللازم نسبته لغير أبيه ، وادّعاء الزوج الولد لنفسه، مع أنّه ابن الزاني.)

 

 

الخلاصة23:

القول  بالحاق المتولد عن الزنا بابيه الذي يدعيه حق وصدق وعلم وهو أحق من القول ان المتولدين من الزنا لا يلحقون بمن ادعاهم من ابائهم.

 

 

الخلاصة24:

القول (انه لا كراهة في سؤر ولد الزنا) حق وصدق وعلم وهو أحق من رواية الكراهة والقول بها.

 

الخلاصة25:

القول ان (المتولد من الزنا طاهر وغسالته مع عدم النجاسة الخارجية طاهرة.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول انه نجس وان غسالته نجسة ولو مع عدم النجاسة الخارجية.

 

الخلاصة26:

القول انه (لا ذنب للمتولد من الزنا وهو طاهر وان امن وصلح دخل الجنة وحكمه حكم غيره من الناس.) حق وصدق وعلم وهو أحق من الرواية التي تقول انه مذنب وانه نجس ولا يدخل الجنة).

 

 

الخلاصة27:

القول ان (المتولد من الزنا حاله كحال غيره من حيث الاستقامة والرشد والصلاح والحكمة والهداية ومحبة اهل البيت.) حق وصدق وعلم وهو أحق من رواية ان علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبُغض أهل البيت عليهم السلام.

 

الخلاصة28:

القول ان (المتولد عن الزنا حاله حال غيره من حيث الايمان والهداية والطاعة والطهارة.) حق وصدق وعلم وهو أحق من الروايات التي تقول انه نجس ولا يؤمن ولا يدخل الجنة.

 

الخلاصة29:

القول ( أنّ ولد الزنا كسائر الناس، فإذا شهد الشهادتين فهو مسلم وتترتّب عليه آثار الإسلام، تمسّكاً بالقواعد الشرعيّة العامة في هذا السياق، وتمسّكاً أيضاً بالكثير من النصوص التي حدّدت لنا الإسلام الواقعي والظاهري معاً، وتمسّكاً كذلك بالنصوص الكثيرة التي بيّنت معايير الثواب والعقاب عند الله مشيرةً إلى أنّ الله لا يظلم، وأنّه يفي بوعده، وأنّه كريم جواد، وأنّ العبرة عنده بالإيمان والعمل الصالح) حق وصدق وعلم وأحق من القول ان ابن الزنا لا يصلح ولا يدخل الجنة..

 

 

الخلاصة30:

القول (بمجازاة ولد الزنا بعمله لا غير) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بانه نجس لا يطهر ولا يدخل الجنة مهما عمل واستقام.

ملاحظة: وهناك اقوال وروايات اخرى ترجع الى فرضية التخصيص وكلها لا تحقق الصدق ولا الحجية ولا العلم وجانب العموم أحق منها واصدق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأبحاث الأصلية

بينما البحث الفقهي الاصولي (الاستقلالي) السائد يدخل في موضوع البحث الفرعي مباشرة أي في ادلته واقواله، فان البحث الفقهي التصديقي (العرضي) الذي اعتمده ومنه قوانين الفقه الكمي وفيزياء الشريعة يبحث أولا الأصول التي تشتمل على المضمون المبحوث قبل الأبحاث الفرعية. حيث ان للأصول وزنا دليليا في الفقه التصديقي، ويعتبر ركنا مهما فيه. ولحقيقة تأثير بحث الأصول من شواهد ومصدقات على نتائج العلم العرضي لا بد من ان يكون البحث فيها بمنتهى الضبط والدقة.

وبحث أصول المضمون موضوع البحث يكون على ثلاث مستويات:

الأول: قيم الإحاطة بالأصول (قانون الإحاطة)

الثاني: قيم الموافقة والمخالفة

الثالث: قيم الحق (قانون الحق)

 

المستوى الأول: قيم الإحاطة بالأصول (قانون الإحاطة)

 

الإحاطة تتناسب مع العلم بالاشتقاقات والاقترانات وهي اصلية انتمائية وتفرعية اشتمالية، وفي البحث الأصلي نبحث الإحاطة الاصلية كالتالي:

(الإحاطة الأصلية = الاشتقاقات الانتمائية * اقتراناتها\10)

والاشتقاقات الانتمائية تعرف بالاستقراء للتداخلات الاسنادية للمضمون. ولا بد أولا من تحرير مضمون البحث لأجل تبين الظل المعرفي له من اشتقاقات واقترانات. وذكرت ان لدينا فرضيتان:

 الأولى: فرضية التخصيص: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية فيها تخصيص بخصوص المتولد عن الزنا.

الثانية: فرضية العموم: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية شاملة للمتولد من الزنا بلا تخصيص.

ومن خلال دمج الفرضيتين نتحصل على المركب المضموني التالي:

(بحث الاحكام الاسرية والاجتماعية بخصوص المتولد من الزنا من حيث العموم والتخصيص).

فليدنا الأطراف التالية (الاحكام الاسرية\ الاحكام الاجتماعية\ المتولد من الزنا\ العموم والتخصيص).

في الإحاطة نبحث حجم الإحاطة بالاشتقاق فهو اما حجم اشتقاق كبير (فتكون درجتها ثلاث (3)) او صغير (ودرجتها 1)، وحجم الاقتران كذلك كميا اما كبير (3) او صغير (1).

ومن خلال الاستقراء وما هو معلوم من ادلة واحكام فان:

ا1= حجم اشتقاق الاحكام الاسرية الاصلية في النصوص الشرعية كبير (3) وحجم اقتراناتها كبير (3).

ا2= حجم اشتقاقات الاحكام الاجتماعية الاصلية في الشريعة كبير (3) وكذلك اقتراناتها (3).

ا3= حجم اشتقاقات مضمون المتولد عن الزنا صغير (1) وكذلك حجم اقتراناتها (1).

ا4= حجم اشتقاقات العموم والتخصيص كبير (3) وكذلك اقترانتها (3).

الإحاطة = حجم الاشتقاق * حجم الاقتران\10

الإحاطة الاصلية= معدل الاحاطات = ا1+ا2+ا3+ا4\4

= 0.9+0.9+0.9+0.1\4= 0.7 وهي احاطة اصلية عالية.

 

ملاحظة بمعدل مجموعة الإحاطة بالأصول مع الإحاطة بالفروع نتحصل على الإحاطة الكلية التي تدخل في قانون الاستنباط.

 

الخلاصة

الإحاطة بالأصول عالية =0.7

 

 

المستوى الثاني: قيم الموافقة والمخالفة الاصلية

 

الشريعة يصدق بعضها بعضا وهي لا تتناقض ولا تختلف وهذا هو أساس وجوب الموافقة في المعارف لما هو ثابت ومعلوم منها. فبحث موافقة المعارف من دليل او حكم لما هو ثابت من معارف شرعية أساسي في الفقه العرضي التصديقي.

ان الموافقة والمخالفة هنا بخصوص أصول المضمون وليس بخصوص المضمون. فنبحث مدى موافقة الأصول لما هو راسخ وعميق في علم الشريعة ووجدانها. فالبحث عنها هو تصديق الأصول بالأصول.

 والأصول بحسب الفرضيتين تنقسم الى أربعة اقسام:

أصول موافقة للتخصيص

أصول مخالفة للتخصيص

أصول موافقة للإطلاق

أصول مخالفة للإطلاق

وتذكير بالفرضيتين:

 الأولى: فرضية التخصيص: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية فيها تخصيص بخصوص المتولد عن الزنا.

الثانية: فرضية العموم: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية شاملة للمتولد من الزنا بلا تخصيص.

 

 والموافقة اما قوية (3) او ضعيفة (1)، والمخالفة كذلك اما قوية (3) او ضعيفة (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا: اشتقاقات الاحكام الاسرية الاصلية في النصوص الشرعية.

ان المتولد من الزنا حاله عرفيا وعقلائيا كحال أي مخلوق خلقه الله تعالى تولد من التقاء مائي ذكر وانثى، فاطلاق الولد عرفا وشرعا وعقلائيا ووجدانيا على من تولد من التقاء ماء والديه ثابت بلا ريب وصحيح وعليه اللغة والعرف وسيرة العقلاء فانهم لا يطالبون بنكاح شرعي فيما هو غير مكلف من مخلوقات للقول بان هذه الحيوان ولد لهذا الحيوان، وكم من الروايات التي جاءت في العلاقات الوالدية والولدية بخصوص الحيوانات منها في العلم والاعتقاد ومنها في العمل والتعاملات.

كما ان هناك حكمين مشهورين مهمين:

 الأول هو اثبات النسب بين المتولد عن الزنا وأمه، وهو كاشف ان المنع الذي قيل هو بفعل عدم العلم والشك في النسبة وعدم توفر الطريقة الفاصلة وليس بسبب الزنا اذ الام تشترك مع الاب في الزنا.

الثاني: تحريم نكاح الاب من البنت والام من الابن من الزنا، وهذا كاشف عن ثبوت نسبة وانتساب ووجدانية قبح في هذا النكاح في الوجدان الشرعي. والا وفق القياس فانه يجوز وهو ما افتى به البعض للأسف.

وهكذا اطلاقات احكام الإرث والارحام والبر والواجبات والحقوق الاسرية كلها مطلقة شاملة للمتولد من الزنا كأصول، تصدق ما دل على الشمول وتكذب ما دل على عدم الشمول.  فأصول العموم مصدقة بالأصول الشرعية العميقة الواسعة جدا. وهذه هي حالة تصديق الأصول بالأصول.

 والأصول بحسب الفرضيتين تنقسم الى أربعة اقسام:

أصول موافقة للتخصيص

أصول مخالفة للتخصيص

أصول موافقة للإطلاق

أصول مخالفة للإطلاق

وبحسب الاستقراء وفق ما تقدم فان ما هو ثابت ومتحقق هنا هي أصول اسرية موافقة للإطلاق مصدقة بما هو راسخ وعميق في الأصول الاسرية الشرعية. واما الأقسام الثلاث الباقية فغير ثابتة.

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 36 / 210 ) : " ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) لأنّها بنته حقيقةً ولغةً , ومخلوقة من مائه , ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه. وهذا شاهد ومصدق واصل.

يقول بن بلهيد (إن ولد الزنا إنسان بريئ من الذنب خال من التهمة لا يلحقه إثم ولا ملامة شرعا ولا يوصف بالنقيصة لأنه لم يرتكب جرما ولم يقارف ذنب الزنا وإنما الإثم والملامة على من تسبب فيه قال تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى). وقال تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ).(1)

 

الخلاصة: الثابت هو أصول موافقة للإطلاق.

 

فالمعنى ان فرضية العموم موافقة للأصول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا: اشتقاقات الاحكام الاجتماعية الاصلية في الشريعة.

لو اردنا التعبير بالطريقة الشرعية القرآنية عن هذه المسألة ووفق الثوابت والأصول القرآنية فإنها تكون كالتالي ( ما حكم الله تعالى وشرعه الإنساني التسامحي الواقعي العقلائي في الانسان الذي خلقه الله تعالى بمشيئته من فعل نكاح غير جائز شرعا؟ والذي هو انسان كغيره قابل للإيمان والصلاح والتقوى ونصرة دين الله، يأمره الله تعالى وينهاه وسخر كل شيء له وكرمه وفضله على كثير ممن خلق)

من الواضح ان هذا الوجدان الشرعي يكشف وبساطة البعد والغرابة التي اتصف بها كثير من الاحكام في هذه المسالة ويكشف التخلف في السلوك الاجتماعي الذي رافق هذه الظاهرة التي كان يجب ان تعالج بطرق اجتماعية مناسبة ترفع وتدفع وتمنع ما يكون من ضرر او انتقاص على من يتولد عن العلاقة المحرمة. ولا بد من التأكيد ان محور البحث هو المتولد من الزنا والذي خطأ يسمى (ابن الزنا) او (ولد الزنا) وليس البحث في الزنا ولا في الزانيين.

فالأصل الوجداني الثابت هو ان المتولد عن الزنا انسان مكلف لا يؤخذ بوزر غيره، له ما لغيره وعليه ما على غيره، مشمول بجميع العمومات التي جاءت في القرآن بخصوص العلاقات الاجتماعية والانسانية وكرامة الانسان.

 والأصول الممكنة بحسب الفرضيتين تنقسم الى أربعة اقسام:

أصول موافقة للتخصيص

أصول مخالفة للتخصيص

أصول موافقة للإطلاق

أصول مخالفة للإطلاق

وتذكير بالفرضيتين:

 الأولى: فرضية التخصيص: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية فيها تخصيص بخصوص المتولد عن الزنا.

الثانية: فرضية العموم: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية شاملة للمتولد من الزنا بلا تخصيص.

 

وبحسب الاستقراء ومما تقدم فان ما هو متحقق هنا هي أصول اجتماعية موافقة للعموم مصدقة بما هو راسخ وعميق في الأصول الشرعية الاجتماعية. واصول اجتماعية مخالفة للتخصيص مصدقة بما هو راسخ وعميق من الشريعة.

الخلاصة:

الأصول الموافقة للعموم ثابتة

الأصول المخالفة للتخصيص ثابتة.

فالمعنى ان فرضية العموم موافقة للأصول، وفرضية التخصيص مخالفة للأصول.

  يقول بن بليهد (يشيع عند بعض الجهال مفهوم سيئ عن ولد الزنا وينظرون إليه نظرة دونية في المجتمع ويروون في ذمه أخبار وأن الصلاة لا تصح خلفه في الدنيا وأنه متوعد في الآخرة ويرتبون على ذلك أحكام في التعامل معه وعند النظر في دلالات الكتاب والسنة يتبين أن هذا الموقف خاطئ وأن هذه النظرة جاهلية.)(1)

 

ويقول أيضا ( إن كمال عدل الله ومقتضى رحمته ولطفه بالعباد أن لا يعذب ولد الزنا ولا يذمه ولا يجرمه ولا يظلمه ولا يخذله لأنه أعدل العادلين قال تعالى: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ). وقال تعالى: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا).(1)

وعنه أيضا (فإمامة ولد الزنا كغيره إذا كان أهلا لها ولم يقم به مانع يمنع من الإمامة قال ابن عبد البر: (ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين).(1)

 

 

 

 

ثالثا: اشتقاقات مضمون المتولد عن الزنا. أي الأصول القريبة

  لا ريب في ذم الشريعة الإسلامية للزنا وتحريمه وانه فاحشة، وانتقصت من الزانيين بشكل قوي، الا انها لم تنتقص ممن تولد عن الزنا ولم تهنه ولم تنفص من انسانيته ولم تنف كون المتولد من الزنا ولدا للزانين، بل ان اطلاقات الابوة والبنوة والأمومة شاملة للمتولد من الزنا. ورغم ان آيات الوالدية والولدية والابوة والأمومة والبنوة والبنتية والنسب والإلحاق جاءت وفق الشائع مما يكون عن نكاح صحيح الا انه ليس من نص يخرج ما يكون عن نكاح غير شرعي منها. فالأصل الدليلي القرآني ان الوالدية والولدية والابوة والأمومة والبنوة والبنتية والنسب مطلق وعام شامل لحالة المتولد من الزنا ولمن تولد عنهما.

وهنا آيات تشهد لثبوت الوالدية والولدية بين الزانيين والمتولد عن زناهما هي من الشواهد والمصدقات القريبة التي يمكن ان تدخل في الدليل الفرعي من وجه:

الأولى:

اصل: قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا  [الإسراء/62-64]

تعليق:

أولا: الشركة تكوينية وواقعية فيكون له حق عليهما وواجبات عليهما تجاهه. وجميع ما يتعلق بالنشأة والتربية والحفظ والتقويم والنسبة يكونان هما اولى به، ويجبران عليه. فالأبوان الزانيان أولى بمن تولد عن الزنا وأحق بتربيته من غيرهما وواجب عليهما ذلك.

ثانيا: الالحاق هو من أصول الإنسانية والدنيوية وهو دلالة (الشركة) فيكون لهما حق فيه وله حق فيه. فالشركة تعني ان لهما حقا فيه واظهره النسب. واما قاعدة الفراش فهي مع عدم العلم. وهذا يصدق ان المتولد من الزنا ابن للزانين يلحق بهما سواء كانت امه متزوجة ام لا. فاذا علم انه ابن الزاني بالبصمة الوراثية مثلا نسب اليه وليس الى زوج امه، ولا يجوز للزوج نسبته اليه.

ثالثا: من حيث انهما أي الزانيان جزء من المجتمع يكون للمتولد من الزنا حق على المجتمع وولي الامر والحكومة. ويجب على ولي الامر سن قوانين تحفظ للمتولد عن الزنا كرامته الإنسانية وتتكفل برفع الانتقاص الاجتماعي له وحفظ كرامته في الامد القريب والبعيد.  واصول حفظ نفسه وكرامته وانسانيته وحقه الدنيوي مقدم على كل اعتبار وفكرة وتصورـ وعلى المجتمع والحكومة العمل بهذا الاتجاه. ولا بد من نشر ثقافة ان هذا الانسان له حق على الجميع ويتمتع بجميع الحقوق الواجبة على الناس وخطأ ابويه لا يعني تعريضه لاي ضرر او انتقاص ووضع قوانين رادعة في ذلك.

رابعا: التخلص من المتولد من الزنا ولو برميه كبيرة من الكبائر ولا يسقط واجبه على ابويه الزانين ولا يثبت حقا فيه لغيرهما. ومن تولد عنهما هما أحق به من غيرهما. فان كانت المرأة متزوجة وعلم قطعا ان الزاني ابوه وليس زوجها ابوه فأبوه هو الزاني وليس الزوج. ولا ينبغي الخلط بين الامور فالأبوة والاخوة امور واقعية تكوينية، فهو ابن من تولد عنه (أي الزاني) واخو ابنائه وبناته، وليس ابن زوج الزانية ولا اخو بناته وابنائه من غيرها.  

 

الثانية:

اصل: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب/5]

تعليق:

أولا: من علم من هما ابواه الصلبيان أي من تولد عن التقاء مائهما وجب نسبته اليهما بما في ذلك المتولد عن الزنا للعموم ولا تخصيص.

ثانيا: هذا مطلق يشمل المتولد عن الزنا والغرض رفع التمييز والانتقاص. فعلى ولي الامر سن قوانين في حفظ كرامة المتولد على الزنا تناسب انسانية الإسلام وتمنع التمييز والانتقاص منه.

الثالثة

اصل: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا [الفرقان/68-71]

تعليق:

أولا: ان من مظاهر التوبة هو زواجهما. فيستحب للزانين الزواج مع عدم المانع.

ثانيا: الآية في التفضل والانعام وهو يناسب استعادة الحقوق والواجبات كاملة من جميع الاطراف. وهو يحقق التفضل بالنسب له وما يترتب عليه. فان كانت التوبة والعمل الصالح زواجهما فنسبة المتولد عن زناهما اقوى واظهر، وان كانت التوبة ندم ولم يحقق زواجا لمانع فالنسبة ايضا قوية. وهذا كله يصدق الحاق المتولد عن الزنا بالزانين.

والأصول الممكنة بحسب الفرضيتين تنقسم الى أربعة اقسام:

أصول موافقة للتخصيص

أصول مخالفة للتخصيص

أصول موافقة للإطلاق

أصول مخالفة للإطلاق

وتذكير بالفرضيتين:

 الأولى: فرضية التخصيص: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية فيها تخصيص بخصوص المتولد عن الزنا.

الثانية: فرضية العموم: ان الاحكام الشرعية الاسرية والاجتماعية شاملة للمتولد من الزنا بلا تخصيص.

 

وبحسب الاستقراء ومما تقدم فان ما متحقق هنا هي أصول قريبة موافقة للإطلاق مصدقة بما هو راسخ وعميق في الأصول الشرعية. واصول قريبة مخالفة للتخصيص مصدقة بما هو راسخ وعميق من الشريعة.

الخلاصة:

الأصول الموافقة للإطلاق ثابتة

الأصول المخالفة للتخصيص ثابتة.

فالمعنى ان فرضية العموم موافقة للأصول، وفرضية التخصيص مخالفة للأصول.

 يقول بن بليهد (إن ولد الزنا المسلم داخل في عموم قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). وكل ما ورد من النصوص في الثناء على المسلمين والمؤمنين فولد الزنا داخل فيها إذا كا متصفا بالإيمان والعمل الصالح ولا فرق بينه وسائر المسلمين في أحكام الدنيا والآخرة ومعيار الكرامة في الدنيا التقوى والتمسك بالشرع ولا فرق بين أحد وأحد إلا بالتقوى قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).(1)

 وعنه (وعبادات ولد الزنا صحيحة في سائر الأبواب سواء كانت مالية أو بدنية لأن وصف التكليف ثابت له ولا مدخل للنسب في باب التكليف فالناس سواسية في الالتزام بالطاعات واجتناب المحظورات وإن اختلفت أنسابهم وتميزت مراتبهم الاجتماعية ولم يرد في الشرع نص يدل على التفريق بين ولد الزنا وغيره من المسلمين في شيء من الأحكام والمعاملات) (1)

 

 ملاحظة: في الموافقة يؤخذ اعلى القيم وفي المخالفة يؤخذ بأدنى القيم

الخلاصة:

 

أصول العموم (عدم التخصيص) ثابتة مصدقة وثابتة ثبوتا قويا (=3) وظهورها قوي (3) فتكون حجيتها قوية (3).

 بينما أصول التخصيص فغير ثابتة (1).

ملاحظة: هذه القيمة هي التي تدخل في قانون الثبوت والظهور للفرع.

ودوما يؤخذ بأعلى القيم من جهة الموافقة وبأدنى القيم من جهة المخالفة في ابحاث الأصول والمصدقات.  فالحاصل ان فرضية العموم موافقة للأصول بقوة بينما فرضية التخصيص مخالفة للأصول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستوى الثالث: قيم الحق (قانون الحق)

 الحق في المعرفة يبحث من جهة الاحكام بكسر الهمزة والمقاصدية، والاحكام والحجية تتناسب مع الثبوت والظهور.  وبعد عدم تحقق الأصول الموافقة لفرضية التخصيص فانه لا وجه لبحث قيم المقاصدية فيها ولا الحق بها. فيقتصر البحث على أصول فرضية العموم. لكن انا هنا سأبحث قيم مقاصدية أصول فرضية التخصيص على فرض وجودها.

 

درجات المقاصدية:

للمقاصدية درجتان

الأولى: موافقة المقاصد الكبرى (التوحيد والايمان والهداية والطاعة) وهي مقاصدية قوية (3)

الثانية: مخالفة أيا من تلك المقاصد وهي مقاصدية ضعيفة (1).

 مقاصدية الأصول الموافقة لعدم تخصيص الاحكام الاسرية والاجتماعية في المتولد من الزنا:

ان المقاصدية في تلك الأصول التي بنتها في الفصل السابق عالية فليس في شمول تلك الاحكام للمتولد من الزنا أي اخلال مباشر او غير مباشر باي من المقاصد الكبرى.

مقاصدية الاصول الموافقة لتخصيص الاحكام الاسرية والاجتماعية بخصوص المتولد من الزنا:

ان مثل تلك الأصول لا يخالف المقاصد العليا بشكل مباشر الا انه من خلال ما يصاحب ذلك من تمييز وانتقاص واستهانة واهانة وحرج وضيق فانه كله يتعارض مع مقتضيات الهداية، فتكون المقاصدية هنا ضعيفة (قيمتها1). فمقاصدية أصول الفرضية الأولى (تخصيص الاحكام الاسرية والاجتماعية بخصوص المتولد من الزنا )  على فرض وجودها ضعيفة (قيمتها1).

ملاحظة: في حال ثبوت معرفة لكنها مخالفة للمقاصد، فهي معرفة متشابهة، فاما انها متشابهة ثبوتيا فتكون ضعيفة الثبوت، او متشابهة ظهوريا  فتكون ضعيفة الظهور. نحن هنا افترضنا وجود أصول للفرضية الأولى وهي غبر موجودة.

 

الخلاصة

 

مقاصدية أصول الفرضية الثانية (عموم الاحكام الاسرية والاجتماعية في المتولد من الزنا) قوية (3).

 

 

والحق يتناسب مع الاحكام والمقاصدية.

 اصول التخصيص: غير ثابتة (1)   دلالتها غير حاصلة (1)

اصول العموم: ثبوتها حاصل (3) دلالتها ضعيفة (1) 

 شواهد اصول التخصيص: ثبوته غير حاصل (1) دلالته غير متحصلة (1)

التصديق لها: غير متحصل (1)

شواهد اصول العموم: ثابتة (3)  ظاهرة(1)

التصديق: قوي (3)

ملاحظة: هنا اصول الفرضيات ستعامل كفروع لاصولها الكبرى.

الثبوت التصديقي= ثبوت ابتدائي * ثبوت الاصل * التصديق

  ثبوت اصول التخصيص = 1*1*1=1 وهو ضعيف

  ثبوت اصول العموم= 3*3*3=27 وهو قوي جدا

 

الظهور التصديقي= ظهور ابتدائي * ظهور الاصل * درجة التصديق

  ظهور اصول التخصيص =1*1*1=1 وهو ضعيف

  ظهور اصول العموم= 1*3*3=9 وهو قوي جدا

 

 الاحكام= الثبوت * الظهور

 

احكام اصول التخصيص= 1*1=1

احكام اصول العموم=27*9= 243

 الحق = الاحكام * المقاصدية  

المقاصدية في اصول التخصيص ضعيفة مخالفة للتفضل والانسانية وعدم التمييز وعدم الاهانة والاستهانة والانتقاص=1

المقاصدية عالية في اصول العموم=3

قيم الحق في اصول التخصيص=1*1=1

قيم الحق في اصول العموم=243* 3= 729

الصدق = الحق\81

الصدق في أصول التخصيص =1\81 = 0.01

الصدق في أصول العموم =729\81= 9

فرضية: قيم الصدق اقل من 0.1 يعني ان المعرفة كذب.

 

الخلاصة: ان الفارق بين صدق اصول العموم وصدق اصول التخصيص كبير جدا لا يدع مجالا للشك بأحقية اصول العموم.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمرة البحث الأصلي

تظهر ثمرة البحث الأصلي في الاستنباط من جهتين:

الأولى: في حال وجود دليل نصي فرعي، وجب عرضه على الأصول فان وافقها فهو محكم يعمل به والا فهو متشابه لا يعمل به. وهذا هو الاستنباط الفرعي وهو استنباط دليلي.

الثانية: في حال عدم وجود دليل نصي فرعي، فان الاستنباط يكون وفق مفاد الأصول، وهذا هو الاستنباط الأصلي وهو استنباط دليلي أيضا.

ملاحظة: في حال وجود دليل فرعي او أصلي جاز الاستنباط الابتدائي غير المشروط وفق الدليل فرعا كان اما أصلا، اما في حال عدم وجود دليل فرعيا كان ام أصليا فانه لا يحسن الاستنباط الابتدائي بناء على الافتراض بل يمنع ان كانت المسالة غير واقعية او غير ممكنة. ولا بد لاجل حسن الاستنباط هنا من توفر شروط منها نفي عسر او رفع ضيق او حجر، او وجود من يحتاج الفتوى مبتلى بالمسالة او ان الفتوى تدفع ضررا او مفسدة، في أي من هذه الحالات يحسن الاستنباط ويجب مع توقف الفتوى عليه ورفع او دفع الضرر به، والا لم يجب ولم يحسن، وهذا هو الاستنباط المشروط.

ملاحظة: في مسألتنا هذه وردت ادلة فرعية وفتاوى فرعية متعددة ومن وجوه عدة كما سيتبين. وقد قلت انه يمكن طرحها بشكل طائفتين رئيسيتين؛ معارف فرضية التخصيص؛ أي ان الاحكام الاسرية والاجتماعية مخصصة بخصوص المتولد عن الزنا، والثانية فرضية العموم أي ان الاحكام شاملة للمتولد من الزنا من دون تخصيص؛ وهو ما دلت عليه الأصول والفروع المصدقة وهو الحق المختار.

الفقه العرضي التصديقي يوجب تصديق الدليل في حجيته واحكامه، ولاجل ان الأصول مصدقة للعموم، فالمعارف الفرعية من ادلة واقوال التي سنذكرها في الأبحاث الفرعية اما ان تكون ضمن فرضية التخصيص فهي غير مصدقة ولا شاهد لها فهي متشابهة لا يعمل بها، او انها ضمن فرضية العموم فهي مصدقة ولها شواهد فهي محكمة يعمل بها. ان هذا المنهج هو الحق وهو الكفيل في ابعاد الظن والظاهرية والحشوية من الفقه، لان الشريعة لا تتناقض ولا تختلف ويصدق بعضها بعضا.

والمعارف الفرعية من ادلة او اقوال التي تكون ضمن فرضية التخصيص مخالفة للأصول ومخالفة للمصدق، فان كانت ثابتة نقليا فهي متشابهات تشابها ظهوريا فلا يعمل بظاهرها، وان لم تكن ثابتة نقليا فهي ظن ومتشابهات تشابها نقليا ثبوتيا وليست بحجة.

 

الأبحاث الفرعية

بعد ان بينا أصول المسألة أصبح الان الطريق ممهدا لبحث المعارف الفرعية من ادلة واحكام واقوال وذلك من خلال قوانين الفقه الكمي. في كتب سابقة طبقت منهج العرض بشكل اجمالي على الأدلة بعبارات (مصدق \غير مصدق، له شاهد \ ليس له شاهد) وغير ذلك. اما هنا فسأتكلم بشكل تفصيلي وكمي ورقمي لكن بشكل نسبي وليس نهائي لعدم توفر المعادل الرقمي للمفاهيم كما بينت في كتاب فيزياء الشريعة وان شاء الله ساحاول بحث المعادل الرقمي في كتابي القادم (أصول الفقه الكمي).

فرضية الصدق

يمكن وفق الفقه النسبي الاقتراب من معرفة دقيقة من قيم المفاهيم من خلال العوامل النسبية للأحقية والصدق.

الحجية= الاحكام\27

فاذا كان عامل الحجية (1) او أكبر فالمعرفة حجة. والقسمة على (27) لإنها قيمة للإحكام بقيم مقبولة في أطراف قانونه.

عامل الأحقية النسبي = المعرفة الأولى\المعرفة الثانية

ان كان العامل النسبي أكبر من واحد فالمعرفة الاولى أحق وان كان اقل من واحد فالثانية أحق.

الصدق = الحق \81

ان كان الصدق واحد او اكثر فان تلك المعرفة تكون صادقة. والقسمة على 81 لانها اقل قيمة للحق بقيم مقبولة في أطراف قانونه.

العلمية = الاستنباط\54

فاذا كان العلم في المعرفة (1) او اكثر فالمعرفة علم. والقسمة على 54 لانها اقل قيمة للاستنباط العلمي بقيم مقبولة في أطراف قانونه.

 وسأبحث الاقوال والأدلة واحدا واحدا ليتبين ما هو الحجة والحق منها من عدمه.

تلخيص المعطيات الاستقرائية والقوانين في مبحث الحق والصدق.

القيم الاستقرائية

المقاصدية

ثبوت الأصل

ظهور الاصل

درجة التصديق

الاشتقاقات

الاقترانات

الثبوت الابتدائي الفرعي

الظهور الابتدائي الفرعي

القوانين

الثبوت = ثبوت ابتدائي * ثبوت الاصل * التصديق

الظهور = ظهور ابتدائي * ظهور الاصل * درجة التصديق

 الاحكام= الثبوت * الظهور

الحجية= الاحكام\27

 الحق = الاحكام * المقاصدية

الصدق = الحق\81

الاستنباط= الحق* الاحاطة

العلمية= الاستنباط\54

الأحقية = علمية المعرفة 1 \ علمية المعرفة 2

 

القيم الاستقرائية

المقاصدية

بحث المقاصدية استقرائي. ولدينا موضوعان للبحث من جهة المقاصدية، فرضية التخصيص وفرضية العموم. وقيم المقاصدية هنا نسبي اما قوية وتكون بقيمة (3) او ضعيفة (قيمة). وعرفت وستعرف من خلال كلمات الاعلام ان العموم موافق لمقاصد الهداية من حيث العمق الإنساني والوجداني وقيم العدالة والرحمة، بل ومقاصد الطاعة من جهة التكليف والامتثال. واما فرضية التخصيص وما يشتمل من احكام غريبة فانه خلاف ذلك كله كما هو ظاهر. ومن هنا

فالمقاصدية في فرضية التخصيص ضعيفة (قيمة1)

المقاصدية في فرضية العموم قوية (قيمة3)

 

ثبوت الأصل

عرفت ان أصول فرضية العموم ثابتة بقوة (قيمة3) بينما فرضية التخصيص مخالفة للأصول (قيمة1).

ثبوت أصول فرضية التخصيص ضعيف (قيمة1).

ثبوت أصول فرضية العموم قوي (قيمة3).

ظهور الأصل

عرفت في البحث الأصلي ان أصول فرضية العموم ظاهرة ظهورا قويا في المعرفة الشاهدة والمصدقة للعموم (قيمة3)، بينما فرضية التخصيص فمخالفة للأصول (قيمة1).

ظهور أصول فرضية التخصيص ضعيفة (قيمة1)

ظهور أصول فرضية العموم قوية (قيمة 3).

 

درجة التصديق

 

للتصديق وكما بينته في كتاب فيزياء الشريعة درجات من حيث اقتراب المضمون من الأصل، ومن جهة تيسير القيم النسبية فان التصديق اما قوي بثبوت الأصل وظهور الموافقة القوي او تصديق ضعيف ومنه عدم صبوت الأصل هنا. وعرفت ان تصديق فرضية العموم قوي

درجة تصديق فرضية العموم عالية (قيمة 3)

درجة تصديق فرضية التخصيص قليلة (قيمة 1)

 

الإحاطة

الإحاطة بالمضمون أي بأنظمة الاشتقاق والاقتران مهمة في قيم الاستنباط والعلمية. والاحاطة الكلية هي الإحاطة بالأصول والاحاطة بالتفرعات. وعرفت ان الإحاطة الاصولية هذا المضمون (احكام المتولد من الزنا) عالية قيمتها (0.7) وكذلك حال الإحاطة التفرعية لهذا المضمون، فسترى ان احكام كثيرة وابحاث كثيرة أجريت على هذا الموضوع، فقيمة الإحاطة التفرعية أيضا عالية (قيمة 0.7).

الإحاطة الكلية = الاحاطة الاصلية + الإحاطة الفرعية \2 = 0.7

 

الثبوت والظهور الابتدائيين

 قيم الثبوت والظهور الابتدائيين الفرعيين يحسبان في كل بحث. وبينما في الفقه الاصولي الاستقلالي تكون الحجية والحق والصدق متوقف كليا على المعارف الابتدائية الفرعية، فان تلك القيم في الفقه التصديقي العرضي يدخل فيها المعارف الاصلية ودرجات التصديق.

 

 

 

 

الأبحاث

 

بحث1: معرفة تخصيصية، الثبوت قوي (3) والظهور قوي (3).

قيل: تكاد تجمع المذاهب الفقهية الرئيسية، سنة وشيعة، على أن "ولد الزنا" ينسب إلى أمه فقط. (2) أي لا ينسب الى ابيه وقد قيل (ويسمى بالأسماء المناسبة: عبدالله، عبدالرحمن، عبدالملك، الأسماء التي تناسب، محمد، زيد، ما في بأس، محمد، زيد، أي اسم من الأسماء المناسبة، يقال: ابن عبدالله، ينسب إلى عبدالله إلى عبدالملك، كل الناس عبيد الله. (3)

تعليق: هذا الحكم فيه تخصيص في نسب المتولد عن الزنا، فهو يرجع الى فرضية التخصيص. وهو قول فالثبوت قوي(3) والظهور قوي (3) فان العموم يقتضي شموله بالأحكام العامة للوالدية فيجب نسبته الى والديه أي من أتيا الزنا.

ملاحظة: المعرفة في الأبحاث الشرعية اما ادلة او اقوال، والاقوال عادة ما تكون ثابتة وظاهرة بقوة أي بقيم (3) وهذا بخلاف الأدلة فانها تكون بتفاوت في الثبوت والظهور.

وقيم الحق ودرجة الاستنباط في هذه المعرفة يكون كالتالي:

 الثبوت الابتدائي الاستقلالي قوي (3) والظهور الابتدائي الاستقلالي قوي (3) والقول من فرضية التخصيص.

مقاصدية التخصيص =1

اصوب التخصيص: غير ثابتة (1)   دلالتها غير حاصلة (1)

التصديق للتخصيص : غير متحصل (1)

الإحاطة=0.7

الثبوت =  ثبوت ابتدائي * ثبوت الاصل * التصديق =3*1*1=3

الظهور = ظهور ابتدائي * ظهور الاصل * درجة التصديق=3*1*1=3

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

إشارة1: معرفة عمومية؛ الثبوت ضعيف 1، الظهور قوي 3.

 العموم يقتضي نسبته لوالديه. فالمعرفة من فرضية العموم. وسنفترض ان القول غير ثابت فالثبوت الابتدائي ضعيف (1) والظهور الابتدائي (3).

 

مقاصدية العموم =3

اصول العموم: ثبوتها قوي (3) دلالتها قوي (3) 

التصديق للعموم : قوي (3)

الثبوت =  ثبوت الفرع * ثبوت الاصل * التصديق=1*3*3=9

الظهور = ظهور الفرع * ظهور الاصل * درجة التصديق=3*3*3=27

 الاحكام= الثبوت * الظهور =9*27= 243

الحجية = الاحكام \ 27= 243\27= 9 وهي اكبر من (1) فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =243*3=729

الصدق = 729\81=9 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة= 729*0.7=510

العلمية = 510\54= 9.4 فالمعرفة علم.

ملاحظة: اذا كانت قيمة الحجية والصدق والعلم واحد او اكبر فالمعرفة حجة وصدق وعلم. والا كانت ادعاء وكذب وجهل، ويمكن الاطمئنان بانها ادعاء وكذب وجهل ان كانت القيم اقل من 0.1.

الأحقية

عامل الأحقية النسبي = العلمية في الأولى\العلمية الثانية

 =0.11\9.4= 0.11 فالمعرفة الثانية أحق.

 فالقول الثاني أي النسبة الى الابوين أحق من القول الاول

 

الخلاصة1:

 القول (أن "ولد الزنا" ينسب إلى والديه) محكم وحجة وحق وصدق وعلم وهو أحق من القول ان المتولد عن الزنا ينسب الى امه فقط.     

 

بحث 2: الثبوت ضعيف (1)، والظهور قوي (3).  وهو من فرضية التخصيص

قيل: توجد بعض الأحاديث المنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه واله تشير إلى أن "ولد الزنا" لا يدخل الجنة، وبأنه "شر الثلاثة" (أي هو وأبويه). لكن أغلب الفقهاء والباحثين يعتبرونها موضوعة أو ضعيفة أو على الأقل تحمل تأويلا خاصا.(2) وقيل (روي في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة). رواه أحمد. قال سفيان الثوري: (أنه شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه). والأقرب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعله الدارقطني بالاضطراب وأعله ابن الجوزي بالنكارة.(2). وفيه (وقال ابن عباس رضي الله عنه في ولد الزنا: (لو كان شر الثلاثة لم يتئن بأمه أن ترجم حتى تضعه). وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قيل: ولد الزنا شر الثلاثة قال: (بل هو خير الثلاثة).(2).

فالثبوت الابتدائي ضعيف (1)، لكن الظهور الابتدائي قوي (3).  والنصوص من فرضية التخصيص بإخراج المتولد من الزنا عن عمومات كثيرة اجتماعية وايمانية. واما العموم فيقتضي ان ولد الزنا حاله حال غيره من الناس وانه لا يتحمل وزرا مما عمل والداه. وقد قيل (ومتى صلح في نفسه، واستقام في نفسه؛ فحكمه حكم سائر المسلمين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، (3).

 مقاصدية  التخصيص =1

اصوب التخصيص : غير ثابتة  (1)   دلالتها غير حاصلة (1)

 التصديق للتخصيص : غير متحصل (1)

الإحاطة=0.7

الثبوت =  ثبوت الفرع * ثبوت الاصل * التصديق=1*1*1=1

الظهور = ظهور الفرع * ظهور الاصل * درجة التصديق=3*1*1=3

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*1=3

الحجية= الاحكام\27=3\27=0.1 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =3*1=3

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة ليست حقا

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

فرضية: اذا كانت قيم التعريفات (الحجية والصدق والعلم) اقل من (0.1) فالمعرفة ادعاء وكذب وجهل.

اشارة2: فرع العموم، الثبوت قوي 3، الظهور قوي3.

ان العموم يقتضي ان ولد الزنا حاله حال غيره من الناس وانه لا يتحمل وزرا مما عمل والداه. وهذا قول فثبوت هكذا معرفة قوي 3 وظهورها قوي 3.

مقاصدية العموم =3

اصول العموم : ثبوتها قوي  (3) دلالتها قوي (3) 

التصديق للعموم  : قوي (3)

الإحاطة=0.7

الثبوت =  ثبوت الفرع * ثبوت الاصل * التصديق=3*3*3=27

الظهور = ظهور الفرع * ظهور الاصل * درجة التصديق=3*3*3=27

 الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81=  27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

 ملاحظة: والأحقية هنا تأكيدية لما تقدم من قيم الصدق والعلم والحجية، وانه حتى على الفقه النسبي فان تلك المعرفة الحقة أحق. فلا يعني ان المعرفة الأخرى يجوز القول بها بل يعني انه حتى على الفقه النسبي بينهما فالثانية متقدمة عليها. وحينما يتم اختبار قيم الحجية والصدق والحق والعلمية المتقدمة ويثبت واقعيتها فانه لا تبقى حاجة للفقه النسبي فان المعرفة الحقة والصادقة والعلمية تتعين ويجب العمل بها والأخرى الكاذبة والباطلة والجهلية لا يصح العمل بها.

الخلاصة2:

 القول (ان ولد الزنا حاله حال غيره من الناس وانه لا يتحمل وزرا مما عمل والداه) حق وصدق وعلم ان شاء الله وهو أحق من القول انه لا يدخل الجنة وانه شر الثلاثة.

 

 

بحث3 : الثبوت ضعيف (1)، والظهور قوي (3).  وهو من فرضية التخصيص

قيل: يقول الباحث أحمد بن علي اليمني، "الأحاديث والنصوص التي وردت، وظاهرها يدل على ذم "ولد الزنا" واحتقاره، إما أنها ضعيفة الإسناد أو مقيدة بأشخاص معينين".(2)

والبحث هنا في النصوص أي مضمون (لأحاديث والنصوص التي وردت، وظاهرها يدل على ذم "ولد الزنا" واحتقاره،) وليس في قول الباحث الرافض لها.  فالثبوت الابتدائي ضعيف (1) لمخالفتها للمقاصد العاليا فما خالف المقاصد من نقل يكون متسابها والاصل ان ثبوته ضعيف، والظهور الابتدائي قوي (3).  والنصوص من فرضية التخصيص بإخراج المتولد من الزنا عن عمومات كثيرة اجتماعية وتكليفية. واما العموم فيقتضي عدم الذم وعدم الاحتقار للمتولد من الزنا.

قيم الحق هنا كالقيم في البحث السابق (بحث 2)

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*1=3

الحجية= الاحكام\27=3\27=0.1 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =3*1=3

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة ليست حقا

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

 

إشارة3: فرع العموم ، الثبوت قوي 3، الظهور قوي 3.

 العموم يقتضي عدم الذم وعدم الاحتقار للمتولد من الزنا. والثبوت لهكذا مضمون قولي قوي 3 وظهوره قوي 3.

 الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81=  27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

الأحقية

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

 

الخلاصة3:

 القول (بعدم ذم المتولد من الزنا وعدم احتقاره) حق وصدق وعلم وهو أحق مما يروى من ذمه واحتقاره.

 

بحث4: الثبوت قوي (3)، والظهور قوي (3). وهو من فرضية العموم لكن بظهور اصلي اقل.

قيل: هناك من الفقهاء، بمن فيهم تابعون متقدمون مثل عروة بن الزبير وسليمان بن يسار والحسن البصري، يقولون إنه يمكن أن يلحق بأبيه إذا طلب الأب ذلك. (2)

هذه اقوال فالثبوت الابتدائي قوي (3)، والظهور الابتدائي قوي (3).  وهو من فرضية العموم وان كان مشروطا فالأصل ثابت (3) لكن التصديق ضعيف (1). والعموم الموافق للأصول يقتضي النسبة وان لم يطلب بل يجبران عليها.

مقاصدية العموم =3

اصول العموم : ثبوتها قوي  (3) دلالتها قوي (1) 

التصديق للعموم  : قوي (3)

الإحاطة=0.7

الثبوت =  ثبوت الفرع * ثبوت الاصل * التصديق=3*3*3=27

الظهور = ظهور الفرع * ظهور الاصل * درجة التصديق=3*1*3=9

 الاحكام= الثبوت * الظهور=9*27= 243

الحجية =الاحكام\27 =243\27=  9 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 243*3= 729

الصدق = الحق\81 = 9 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 243*0.7=510

العلمية= الاستنباط\ 54=510\54= 9.4 فالمعرفة علم

إشارة4: فرع العموم، الثبوت (1)  والظهور (3)

والعموم يقتضي النسبة وان لم يطلب بل يجبران عليها. وهو قول فيكون الثبوت قويا 3 والظهور قويا 3.

فالقيم هنا تكون كما في الإشارة (2)

 الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81=  27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

فالمعرفتان كلاهما حجة وصدق وعلم لكن الثانية أكثر علمية

الحجية1= 9

 الحجية2= 27

الصدق1= 9

الصدق2=27

العلمية1= 9.4

العلمية2= 28.3 

 

 

الأحقية

الأحقية = علمية 1\ علمية 2= 9.4\28.3 =0.33 وهي اقل من (1) فتكون المعرفة الثانية أحق.

 

ملاحظة: عرفت ان المعرفة الأولى حق وصدق وعلم والثانية حق وصدق وعلم لكن الثانية أحق. فالاولى صدق لكن الثانية اصدق واكثر علمية والعمل بالاكثر علمية.

 الخلاصة4:

القول ان المتولد من الزنا يلحق بأبويه أي الزانيين ويجبران على ذلك حق وصدق وعلم وهو أحق واصدق واكثر علمية من القول انه ينسب الى ابيه ان طلب الاب ذلك.

 

بحث5: الثبوت قوي (3) والظهور قوي (3) وهو من فرضية التخصيص

قيل : ذهب بعض متأخري فقهاء الشافعية والمالكية إلى القول بجواز إجهاض الحمل الناشئ عن "زنا" قبل نفخ الروح. ورأوا أنه لا حُرمة له.(2) واما العموم فيقتضي عدم جواز اجهاضه وله حرمة.

وهذا قول فالثبوت قوي (3) والظهور قوي (3) وهو من فرضية التخصيص. فالنتيجة هنا كما في البحث الأول.

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

إشارة5: فرع العموم؛ الثبوت3، الظهور3.

 العموم يقتضي عدم جواز اجهاض الحمل من الزنا وان له حرمة. وهو قول فالثبوت قوي3 والظهور قوي3. وهو فرع العموم.

فالقيم هنا كما في إشارة 3.

  الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

الأحقية

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.11\28.3=0.004 فالمعرفة الثانية أحق.

 

الخلاصة5:

 القول (عدم جواز اجهاض الحمل من الزنا وان له حرمة.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول (بجواز إجهاض الحمل الناشئ عن "زنا" قبل نفخ الروح. ورأوا أنه لا حُرمة له.)  

 

بحث6: الثبوت قوي (3)، والظهور قوي (3)، وهو من فرضية التخصيص.

قيل: وفوق ذلك، يجيز بعضهم للرجل ("الزاني") الزواج من ابنته من "الزنا" وكذلك جميع أقاربه من "الزنا". (2)

هذا قول فالثبوت قوي (3)، والظهور قوي (3)، وهو من فرضية التخصيص. فالنتيجة هنا كما في البحث السابق (بحث5). بينما وفق العموم لا يجوز زواج الزاني من بنته المتولدة من الزنا ولا يجيز لاي منهما الزواج ممن تحرم عليه او يحرم عليها من ارحام. وقد قيل (يبقى للأب غير الشرعي ( الزاني ) قضية تحريم النكاح ، فإن الولد الناتج عن زناه يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم (3).

 

 

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

اشارة6: فرع العموم، الثبوت3، الظهور3.

وفق العموم لا يجوز زواج الزاني من بنته المتولدة من الزنا ولا يجيز لاي منهما الزواج ممن تحرم عليه او يحرم عليها من ارحام. وهذا قول فالثبوت قوي3، والظهور قوي3 وهو من العموم.

القيم هنا كما في الإشارة السابقة (إشارة 5)

  الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة6:

القول بانه (لا يجوز زواج الزاني من بنته المتولدة من الزنا ولا يجيز لاي منهما الزواج ممن تحرم عليه او يحرم عليها من ارحام.وكذلك الام والابن) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بجوز ذلك الذي هو باطل.

 

 

 

 

بحث7: الثبوت 3، والظهور3، وهو من التخصيص.

قيل: وتعج مواقع إسلامية بفتاوى تحرم زواج رجل من امرأة "زنا" بها وحملت إلا بشرط التوبة وأن تضع المرأة حملها "لئلا يختلط ماء النكاح بماء السفاح".(2)

وهذا فتوى فالثبوت 3، والظهور3، وهو من التخصيص. اما وفق العموم فلا يحرم زواج الزاني ممن زنا بها ولا يشترط أي شرط خاص غير الشروط العامة.

فالنتيجة هنا كما في البحث السابق (6)

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

اشارة7: فرع العموم، الثبوت3، الظهور3.

وفق العموم فلا يحرم زواج الزاني ممن زنا بها ولا يشترط أي شرط خاص غير الشروط العامة. وهذا قول فالثبوت قوي3، والظهور قوي3.

فالقيم هنا كما في الاشارة6.

  الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة7:

 القول انه(لا يحرم زواج الزاني ممن زنا بها ولا يشترط أي شرط خاص غير الشروط العامة. ) حق وصدق وعلم وأحق من القول الاخر المحرم الا بشرط الوصع والتوبة.

 

بحث8: الثبوت قوي 3 والظهور قوي 3 وهو من التخصيص

قيل: ذهب كثير من الفقهاء أيضا إلى كراهة تولي "ابن الزنا" للإمامة في الصلاة.(2)

وهذا قول فالثبوت قوي 3 والظهور قوي 3 وهو من فرضية التخصيص. فالنتيجة هنا كما في البحث السابق (بحث7). اما وفق فرضية العموم فانه لا حرمة ولا كراهة في تولي المتولد من الزنا الامامة للصلاة ولا الفتوى ولا القيادة. وقد قيل (ومتى استقام، وبلغ الحلم، وتخلق بأخلاق الأخيار؛ صح أن يكون داعية إلى الله، وأن يكون قاضيًا، وأن يكون أميرًا، وأن يكون زوجًا لبقية من يكافئه من المسلمين. (2) وقيل (يتولى القضاء وغيره. (2).

 

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

أقول وربما يوسع القول الى الفتوى والقيادة وربما يحرم والنتيجة واحدة كما هنا.

 

 

 إشارة:8: فرع العموم، الثبوت3، الظهور3.

وفق فرضية العموم فانه لا حرمة ولا كراهة في تولي المتولد من الزنا الامامة للصلاة او الفتوى او القيادة. وهذا قول فالثبوت قوي3، والظهور قوي3. فالقيم كما في الإشارة السابقة (إشارة 7)

  الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة8:

القول بانه (لا حرمة ولا كراهة في تولي المتولد من الزنا الامامة للصلاة او الفتوى او القضاء والامارة.) حق وصدق وعلم، وأحق من القول بالحرمة او الكراهة.

 

 

 

بحث 9: الثبوت قوي (3) والظهور (3). وهي من التخصيص.

ولد الزنا إذا كان من أم مسلمة؛ حكمه حكم أولاد المسلمين، يربيه المسلمون، ويحسنون إليه، وليس عليه من ذنب أمه، ولا ذنب من زنا بها شيء: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] فالوزر عليهما، لا عليه، وإنما هو أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه تربية إسلامية. (3)

المضمون المبحوث هو (هو أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه تربية إسلامية.) وهذا تخصيص فالأصل والعموم يقتضي انه لأبويه وهما أحق به وعليهما واجب حفظه وتربيته. ولأنها فتوى فالثبوت قوي (3) والظهور (3). وهي من التخصيص.

فالنتيجة هنا كما في البحث السابق (8)

 

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

اشارة9: فرع العموم؛ الثبوت3، الظهور3.

العموم يقتضي ان المتولد من الزنا لأبويه وهما أحق به وعليهما واجب حفظه وتربيته. وهذا قول فالثبوت قوي3، والظهور قوي3. فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة (8).

  الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة9:

 

القول (ان المتولد من الزنا لأبويه وهما أحق به وعليهما واجب حفظه وتربيته) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول انه ( أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه).

 

 

 

بحث10:فرع التخصيص، ثبوت3، ظهور3.

قيل (  أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا : لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين : 1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني (4).

المضمون المبحوث هو (فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها) هو قول فهو ثابت 3، وظاهر3. وهو من فرضية التخصيص. واما حسب العموم فانه ابن والده أي الزاني مع العلم وليس الزوج. نعم مع تعذر العلم يحكم انه ابن للزوج لقاعدة الفراش.

 فالقيم هنا كما في البحث السابق (بحث9).

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

اشارة10: فرع العموم؛ ثبوت 3 وظهور3.

حسب العموم فانه ابن والده مع العلم أي الزاني وليس الزوج. وهو قول من فرع العموم فالثبوت3، والظهور3. فتكون القيم كما في الإشارة السابقة (اشارة10).

  الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة10:

القول (ان المتولد من الزنا من متزوجة هو ابن الزاني مع العلم وليس الزوج.) هو حق وصدق وعلم وأحق من القول الاخر بانه ابن الزوج ولو مع العلم.

 

 

 

بحث11: فرع التخصيص؛ ثبوت3، ظهور 3

قيل (إثبات النسب يتبعه الحديث عن الكثير من الأحكام: أحكام الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة ، وغيرها . ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزاني ، فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي ، وإنما تتحمل الأم كثيراً منها (4)

وهذا فرع التخصيص، وهو قول فيكون ثبوته قوي3 وظهوره قوي3. واما وفق العموم فان الاحكام الاسرية كلها تثبت من الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث والقذف)

فالقيم هنا كما في البحث السابق

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

اشارة11: فرع العموم ؛ ثبوت3، ظهور3

 

 وفق العموم فان الاحكام الاسرية كلها تثبت من الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث والقذف). فهذا فرع العموم وهو قول فالثبوت 3 والظهور3.

فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة11:

القول ( ان الاحكام الاسرية كلها تثبت لمتولد من الزنا بخصوص والديه من الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث والقذف) حق وصدق وعلم وهو أحق من القوم بنفي أي من ذلك.

 

 

 

بحث12: التخصيص، والثبوت3 والظهور 3.

 

قيل (لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها ، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين ؛ فيجب التنبه لهذا . قال ابن قدامة رحمه الله - : " الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف (4).

فالمضمون المحوري هو (الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية) وهذا من التخصيص، وهو قول فالثبوت3 والظهور 3. اما وفق العموم فان الوالدية والدية تثبت المحارمية والاحكام الاسرية كلها بلا تخصيص.

وتكون القيم هنا كما في البحث السابق

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

اشارة12: العموم، والثبوت3 والظهور 3

وفق العموم فان الوالدية تثبت المحارمية والاحكام الاسرية كلها بلا تخصيص. فهو من العموم، والثبوت3 والظهور 3 لانه قول. فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة.

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

ملاحظة: يمكن ملاحظة تساوي الثبوت والظهور في أبحاث كثيرة هنا بين الفرضيتين، ولو كنا نعتمد الفقه الاصولي الاستقلالي السائد لما أمكن الترجيح وبيان الأحقية، بينما وفقه الفقه التصديقي العرضي فان الراجح والحق والصدق واضح جدا والحمد لله.

 

الخلاصة12:

القول (بثبوت المحارمية والاحكام الاسرية كلها للمتولد عن الزنا بلا تخصيص.) حق وصدق وعلم وأحق من تخصيص تلك الاحكام بحقه.

بحث13: فرع العموم؛ الثبوت3 والظهور3.

قيل (يجب على المجتمع المسلم أن يعامل ولد الزنا معاملة عادلة كريمة منصفة ولا يحاكمه إلى فعلة أبويه فلا ينظر من يتعامل معه إلى تاريخه والظرف الذي نشأ فيه وإنما ينظر إلى دينه وأخلاقه وأمانته) (1). وهذا قول يقع في فرضية العموم. وهو ثابت3 وظاهر3. بينما وفق فرضية التخصيص فانه يجوز الانتقاص منه وإنقاص من حقوقه بسبب تاريخ ولادته.

تكون القيم هنا ما في الإشارة السابقة.

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

إشارة13: تخصيص والثبوت3 والظهور3

وفق فرضية التخصيص فانه يجوز الانتقاص منه وإنقاص من حقوقه بسبب تاريخ ولادته. وهو قول فالثبوت3 والظهور3 فتكون القيم هنا كما في البحث السابق.

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

الخلاصة13:

 

القول بانه (يجب على المجتمع المسلم أن يعامل ولد الزنا معاملة عادلة كريمة منصفة ولا يحاكمه إلى فعلة أبويه فلا ينظر من يتعامل معه إلى تاريخه والظرف الذي نشأ فيه وإنما ينظر إلى دينه وأخلاقه وأمانته) فلا ينتقص منه ولا ينقصه حقوقه معرفة حقة وصادقة وهي أحق من التخصيص في ذلك.

 

 

بحث14: فرضية العموم، الثبوت3 والظهور3.

قبل (على المجتمع ان يعامل المتولد من الزنا ) بمشاعر إنسانية راقية وروابط أخوية إيمانية وينصره ولا يخذله ولا يسلمه.(1) .

وهذا من فرضية العموم وهو قول ثبوته3 وظهوره3. واما على التخصيص فان التخصيص في الاحكام االاجتماعية تعارض ذلك.

فالقيم كما في البحث السابق

الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

إشارة14: تخصيص والثبوت3 والظهور3.

وفق التخصيص فان التخصيص في الاحكام الاسرية والاجتماعية تعارض ذلك. وهو قول فالثبوت3 والظهور3. فالقيم كما في الإشارة السابقة.

الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

الخلاصة14:

القول انه (على المجتمع ان يعامل المتولد من الزنا بمشاعر إنسانية راقية وروابط أخوية إيمانية وينصره ولا يخذله ولا يسلمه) قول حق وصدق وعلم وأحق من التخصيص في الاحكام الاجتماعية المعارضة لذلك.

بحث15: تخصيص، ثبوت3 ظهور3

في مسند أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (5)

الحديث من التخصيص، والثبوت قوي3 والظهور ضعيف في النسبة وقوي في الاحكام . فتكون القيم كما في البحث3.

الثبوت الابتدائي للنقل اذا لم يخالف المقاصد فانا نفترض ان ثبوته3 لاصالة تصديق المسلم. واما اذا خالف المقاصد فانه يكون منكرا ثبوته ضعيف1.

مضمون النسبة ثبوت3 ظهور1

مضمون نفي الإرث ثبوت3 ظهور 3   والبحث هنا سيكون لنفي الإرث. وهو كقيم الإشارة السابقة

 الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

ملاحظة: الحديث متعدد المضامين ويمكن ان نعد قوله (وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ) موافقا للعموم ومثبتا للنسب مع الاب.

 

اشارة15: فرع العموم، ثبوت1 وظهور1.

العموم يقتضي ثبوت الإرث بين الزاني والمتولد من الزنا. والنقل يقابله نقل وهو غير متحصل فالثبوت1 والظهور 1

الثبوت =  ثبوت الفرع * ثبوت الاصل * التصديق = 9

الظهور = ظهور الفرع * ظهور الاصل * درجة التصديق =9

 الاحكام= الثبوت * الظهور=27

الحجية= الاحكام\27 =1  وهو حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 81

الصدق = الحق\81 = 1 وهو صدق

الاستنباط= الحق* الإحاطة =56.7

العلمية= الاستنباط\54 = 1.1 وهو علم

الأحقية = علمية المعرفة 1 \ علمية المعرفة 2

=0.1\1.1= 0.09 فالمعرفة الثانية أحق.

الخلاصة15:

القول (ان المتولد من الزنا يرث والديه الزانيين ) حق وصدق وعلم وأحق من منعه من ارث ابيه.

ملاحظة: اننا اعطينا اقل القيم في الثبوت الفرعي الابتدائي والظهور الابتدائي الا ان الأصول والمصدقية حققت الحجية والصدق والعلم. وهذا استنباط دليل اصلي.

ملاحظة: لاحظ ان الدليل الفرعي للتخصيص كان بأعلى قيم الثبوت والظهور بينما الدليل الفرعي للعموم كان باقل قيم الثبوت والظهور، لكن الحجية والعلم والصدق كان بجانب العموم هنا رغم كل ذلك التفاوت الفرعي.  وهذا يدل على وجوب اعتماد الفقه التصديقي والعرضي للادلة.

 

 

بحث16: تخصيص والثبوت3 والظهور3.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِى يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِى يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِى بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ.. (6)

المضمون هنا (لاَ يُلْحَقُ وَلاَ يَرِثُ) فهو من التخصيص والثبوت3 والظهور3. واما العموم فيقتضي انه يلحق ويورث. والالحاق هنا ليس ان يدعى باسمه (النسبة) بل ترتيب المحارمية فالحديث مصرح بالدعوة (وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِى يُدْعَى لَهُ).

فالقيم هنا كما في البحث السابق

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

ملاحظة : مضمون (وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِى يُدْعَى لَهُ) دال على ثبوت النسبة الى الاب.

اشارة16: عموم والثبوت1 والظهور1

العموم يقتضي الإرث والالحاق أي المحارمية. وهو نقل غير محصل فالثبوت 1 والظهور1

فالقيم هنا كالقيم في الاشارة16.

الثبوت =  ثبوت الفرع * ثبوت الاصل * التصديق = 9

الظهور = ظهور الفرع * ظهور الاصل * درجة التصديق =9

 الاحكام= الثبوت * الظهور=27

الحجية= الاحكام\27 =1  وهو حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 81

الصدق = الحق\81 = 1 وهو صدق

الاستنباط= الحق* الإحاطة =56.7

العلمية= الاستنباط\54 = 1.1 وهو علم

الأحقية = علمية المعرفة 1 \ علمية المعرفة 2

=0.1\1.1= 0.09 فالمعرفة الثانية أحق.

 

 

الخلاصة16:

القول بان المتولد من الزنا يرث اباه ويثبت محارميته مع محارمه حق وصدق وعلم وأحق من القول بنفي الإرث والمحارمية.

 

بحث17: تخصيص، ثبوت3 وظهور3

ذهب بعض الفقهاء إلى الحكم بكفره، وما يترتّب على الكفر من أحكامٍ معروفة كالنجاسة وغيرها.(7)  هذا من فرضية التخصيص وهو قول فهو ثابت3 وظهار3. واما حسب فرضية العموم فان المتولد من الزنا حاله حال غيره من الناس فان امن فهو مسلم.

القيم هنا كما في البحث السابق

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

ملاحظة: هذا على كون المضمون قولي، اما اذا كان نقليا فانه يكون متشابها لانه مخالف للمقاصدية، فيكون الصدق = 0.04. والعلم =0.04, فهو كذب نقلي، واعتماده جهل علمي.

ملاحظة: قيم التعاريف، الحجية والصدق والعلم اذا كانت اقل من 0.1 فهي ادعاء احتجاجي وكذب نقلي وجهل علمي.

 

 

اشارة17: العموم والثبوت3 والظهور3.

 

حسب فرضية العموم فان المتولد من الزنا حاله حال غيره من الناس فان امن فهو مسلم. وهذا قول فهو ثابت3 وظاهر3. فالقيم هنا كالقيم في اشارة12

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

 

الخلاصة17:

القول ان (المتولد من الزنا حاله حال غيره من الناس فان امن فهو مسلم) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بكفره.

 

بحث18: تخصيص، الثبوت1، الظهور3.

ورد في بعض الروايات أنّ ابن الزنا (لِغَيّة) أي وكأنّه لا أثر له، إنما هو ابن زنية، لا قيمة له، وهو ساقطٌ عن الاعتبار (7). هذا من التخصيص وهو نقل مخالف للمقاصدية فهو متشابه نقلي ثبوتي لاجل الظهور، فالبثوت1 والظهور3.  اما وفق العموم فان المتولد من الزنا خلق الله تعالى وله اثر وله قيمة وله اعتبار انساني واسري واجتماعي وايماني.

فالقيم هنا كالقيم في بحث3:

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*1=3

الحجية= الاحكام\27=3\27=0.1 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =3*1=3

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة ليست حقا

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

فرضية: اذا كانت قيم التعريفات (الحجية والصدق والعلم) اقل من (0.1) فالمعرفة ادعاء وكذب وجهل.

إشارة18: عموم ، والثبوت3 والظهور3.

وفق العموم فان المتولد من الزنا خلق الله تعالى وله اثر وله قيمة وله اعتبار انساني واسري واجتماعي وايماني. وهو قول فهو ثابت3 وظاهر3.

فتكون القيم هنا كما في الاشارة2

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

 

الخلاصة18:

 

القول ان (المتولد من الزنا خلق الله تعالى وله اثر وله قيمة وله اعتبار انساني واسري واجتماعي وايماني.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول انه (لِغَيّة) أي وكأنّه لا أثر له، إنما هو ابن زنية، لا قيمة له، وهو ساقطٌ عن الاعتبار.

 

بحث19: عموم والثبوت3 والظهور3

قيل (بعض المتأخّرين ـ وعلى رأسهم السيد الخوئي ـ ذهبوا إلى أنّ مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة و.. هي عناوين واقعيّة تكوينيّة لم تقم الشريعة بوضعها، وكلّ ما فعلته الشريعة أنّها لم تورّث ولد الزنا، وهذا غير نفي إلحاق ولد الزنا بأبيه حتى نقتلعه من مناخه الأسري، فالصحيح ترتيب كلّ الآثار الأسريّة على ولد الزنا عدا الإرث؛ لورود النصّ فيه (7)

المضمون المحوري هنا (أنّ مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة و.. هي عناوين واقعيّة تكوينيّة لم تقم الشريعة بوضعها، - فالصحيح ترتيب كلّ الآثار الأسريّة على ولد الزنا)  وهو قول فالثبوت 3 والظهور 3 وهو من العموم. اما وفق التخصيص فان مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة فيها تخصيص في المتولد عن الزنا  فلا ترتيب كلّ الآثار الأسريّة .

فالقيم هنا كالقيم في الإشارة السابقة (اشارة18)

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

إشارة 19: تخصيص والثبوت3 والظهور3.

وفق التخصيص فان مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة فيها تخصيص في المتولد عن الزنا فلا ترتيب كلّ الآثار الأسريّة. وهو قول فالبثوت3 والظهور3.  فتكون القيم كما في البحث17:

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

الخلاصة19:

القول ان (أنّ مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة هي عناوين واقعيّة تكوينيّة لم تقم الشريعة بوضعها، - فالصحيح ترتيب كلّ الآثار الأسريّة على ولد الزنا) حق وصدق وعلم وأحق من القول (ان مفاهيم الأبوّة والبنوّة والأمومة والأخوة والعمومة فيها تخصيص في المتولد عن الزنا فلا ترتيب كلّ الآثار الأسريّة.)

 

ملاحظة: من الواضح قوة ومتانة الفقه العرضي في الاستنباط فان القولين ثبوتهما قوي وظهورهما الابتدائي قوي الا ان الفقه التصديقي العرضي تمكن وبوضوح من بيان القول الحق والأحق.

 

بحث20: تخصيص، ثبوت1 والظهور3.

قيل (كلّ ما فعلته الشريعة أنّها لم تورّث ولد الزنا، وهذا غير نفي إلحاق ولد الزنا بأبيه حتى نقتلعه من مناخه الأسري، فالصحيح ترتيب كلّ الآثار الأسريّة على ولد الزنا عدا الإرث؛ لورود النصّ فيه) (7) فالمعرفة من التخصيص وهي نقلية ولضعف المقاصدية فهي متشابه ولاجل قوة الظهور فالتشابه ثبوتي. فيكون الثبوت1 والظهور3. واما وفق العموم فان المتولد من الزنا يرث ولا تخصيص في توريثه من ابويه واقاربهم.

فالقيم هنا كالقيم في بحث18:

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*1=3

الحجية= الاحكام\27=3\27=0.1 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =3*1=3

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة ليست حقا

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

فرضية: اذا كانت قيم التعريفات (الحجية والصدق والعلم) اقل من (0.1) فالمعرفة ادعاء وكذب وجهل.

اشارة20: عموم والثبوت3 والظهور3

وفق العموم فان المتولد من الزنا يرث ولا تخصيص في توريثه من ابويه واقاربهم. وهو قول فالثبوت3 والظهور3.

فلقيم هنا كما في البحث السابق بحث19:

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

الخلاصة20:

القول (ان المتولد من الزنا يرث ولا تخصيص في توريثه من ابويه واقاربهم.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول (ان الشريعة لم تورّث ولد الزنا، والصحيح ترتيب كلّ الآثار الأسريّة على ولد الزنا عدا الإرث؛ لورود النصّ فيه) بل الصحيح ترتيب كل الاثار الاسرية بما في ذلك الإرث.

بحث21: عموم والثبوت3 والظهور3.

قيل (عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوّجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولدٌ له (7) وهذا من فرضية العموم، وهو قول فالثبوتقوي3، والظهور قوي3. واما على التخصيص فالمتولد من الزنا لا ينسب الى والده ولا يلحق به ولا يتزوجها الا بعد الوضع.

فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة (اشارة20)

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

اشارة21: تخصيص، الثبوت3 والظهور3.

على التخصيص فالمتولد من الزنا لا ينسب الى والده ولا يلحق به ولا يتزوجها الا بعد الوضع. وهو قول فالثبوت 3 والظهور3.

فالقيم هنا كما في الإشارة 19:

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

الخلاصة21:

القول (انه لا باس إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوّجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولدٌ له) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بالمنع في ذلك كله او اشتراط شرط خاص.

 

بحث22: عموم، والثبوت3 والظهور3.

قيل (لو تيقّنّا من أنّه ولده (أي الزاني بالمتزوجة) ولو عبر الفحوصات العلميّة الدقيقة، فاللازم هو الأخذ بالحكم القرآني في حرمة نسبة الولد لغير أبيه وحرمة التبنّي في هذه الحال، وادّعاء الولد لنفسه، مع أنّه ابن الزاني (7) . هذا من العموم وهو قول فهو ثابت3 وظاهر3. واما على التخصيص  فانه حتى لو علم انه ولده (أي الزاني بالمتزوجة) ولو عبر الفحوصات العلميّة الدقيقة، فاللازم نسبته لغير أبيه ، وادّعاء الزوج الولد لنفسه، مع أنّه ابن الزاني.

فالقيم هنا كما في البحث السابق (بحث21)

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

اشارة22: تخصيص والثبوت3 والظهور3.

على التخصيص فانه حتى لو علم انه ولده (أي الزاني بالمتزوجة) ولو عبر الفحوصات العلميّة الدقيقة، فاللازم نسبته لغير أبيه ، وادّعاء الزوج الولد لنفسه، مع أنّه ابن الزاني. وهو قول فالثبوت3 والظهور3. فتكون القيم كما في الإشارة السابقة (اشارة21)

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 الخلاصة22:

القول انه (لو تيقّنّا من أنّه ولده (أي الزاني بالمتزوجة) ولو عبر الفحوصات العلميّة الدقيقة، فاللازم هو الأخذ بالحكم القرآني في حرمة نسبة الولد لغير أبيه وحرمة التبنّي في هذه الحال، وادّعاء الولد لنفسه، مع أنّه ابن الزاني ) حق وصدق وعلم وأحق من القول ( انه حتى لو علم انه ولده (أي الزاني بالمتزوجة) ولو عبر الفحوصات العلميّة الدقيقة، فاللازم نسبته لغير أبيه ، وادّعاء الزوج الولد لنفسه، مع أنّه ابن الزاني.)

 

 

بحث23: عموم والثبوت3 والظهور3.

 يستند بعضهم (في الحاق المتولد عن الزنا بابيه) إلى ما رواه سليمان بن يسار، من أنّ عمر بن الخطاب كان يليط ـ أي يُلحق ـ أولاد الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام (7) وهذا قول وهو من العموم وهو قول فهو ثابت 3 وظاهر3. واما على التخصيص فانهم لا يلحقون بمن ادعاهم.

فالقيم هنا كما في البحث السابق (بحث22)

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

اشارة23: تخصيص والثبوت3 والظهور3.

على التخصيص فانهم (المتولدين من الزنا) لا يلحقون بمن ادعاهم. وهو قول فالثبوت3 والظهور3.

فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة (اشارة22)

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*3=9

الحجية = الاحكام\27= 9\27= 0.3 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =9*1=9

الصدق = 9\81= 0.1 فالمعرفة ليست صادقة

الاستنباط= الاحاطة * الحق =0.7* 9 = 6.3

العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة23:

القول  بالحاق المتولد عن الزنا بابيه الذي يدعيه حق وصدق وعلم وهو أحق من القول ان المتولدين من الزنا لا يلحقون بمن ادعاهم من ابائهم.

 

 

بحث24: تخصيص والثبوت1 والظهور3

قيل ( عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. (7) وهو في وسائل الشيعة.  وهو تخصيص ونقل مخالف للمقاصدية فمتشابه نقلي، فالظهور3 والثبوت1.  واما وفقا للعموم فانه لا كراهة في سؤر ولد الزنا بل والناصب بل ولا اليهودي ولا النصراني بل وفقا لتشابه الأصل من ان رجسية الكافر معنوية كما سنبينه في محله فانه لا كراهة في رجس المشرك.

 

فالقيم هنا كما في البحث20:

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*1=3

الحجية= الاحكام\27=3\27=0.1 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =3*1=3

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة ليست حقا

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

 

ملاحظة: قيمة الصدق في الخبر اقل من 0.1 فهذا الخبر كذب.  حتى على القول بالكراهة فان العلمية ضعيف. فالثبوت3 والظهور3 فالقيم كما في الإشارة السابقة: العلم = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

إشارة 24: عموم والثبوت 3 والظهور3.

وفقا للعموم فانه لا كراهة في سؤر ولد الزنا بل والناصب بل ولا اليهودي ولا النصراني بل وفقا لتشابه الأصل من ان رجسية الكافر معنوية كما سنبينه في محله فانه لا كراهة في رجس المشرك. وهذا قول فالبثوت3 والظهور3.

فالقيم هنا كما في البحث السابق بحث23:

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

واما مقارنة بالقول بالكراهة

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

 

الخلاصة24:

القول (انه لا كراهة في سؤر ولد الزنا) حق وصدق وعلم وهو أحق من رواية الكراهة والقول بها.

 

بحث25: تخصيص، والثبوت1 والظهور3.

قيل (خبر ابن أبي يعفور: «لا تغتسل من البئر التي يُجمع فيها غسالة الحمام؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء..» (7) وهو في الوسائل.  وهو نقل مخالف للمقاصدية فهو متشابه ولقوة الزهور فالتشابه ثبوتي، فالثبوت1 والظهور3. واما على العموم فان المتولد عن الزنا طاهر وغسالته مع عدم النجاسة طاهرة.

فالقيم هنا كما في البحث السابق (بحث24)

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*1=3

الحجية= الاحكام\27=3\27=0.1 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =3*1=3

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة ليست حقا

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

ملاحظة: درجة الصدق اقل من 0.1 تعني ان المعرفة كذب، فهذا الخبر كذب نقليا.

اشارة25: عموم والثبوت3 والظهور3.

على العموم فان المتولد عن الزنا طاهر وغسالته مع عدم النجاسة الخارجية طاهرة. وهو قول فالثبوت3 والظهور3. فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة اشارة24:

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

الخلاصة25:

القول ان (المتولد من الزنا طاهر وغسالته مع عدم النجاسة الخارجية طاهرة.) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول انه نجس وان غسالته نجسة ولو مع عدم النجاسة الخارجية.

 

بحث 26: تخصيص والثبوت1 والظهور3

قيل (خبر الديلمي، عن الصادق عليه السلام وجاء فيه: «إنّ ولد الزنا يقول يا ربّ فما ذنبي؟! فما كان لي في أمري صنع! فيناديه منادٍ ويقول به: أنت شرّ الثلاثة، أذنب والداك فنشأت عليهما، وأنت رجس ولن يدخل الجنّة إلا طاهر»(7) وهو مروي في علل الشرائع.  والخبر مخالف للمقاصدية لكنه ظاهر3 فالثبوت متشابه ضعيف1.  واما وفق العموم فلا ذنبللمتولد من الزنا وهو طاهر وان امن وصلح دخل الجنة وحكمه حكم غيره من الناس

فالقيم هنا كما في البحث السابق بحث 25

الاحكام= الثبوت * الظهور=3*1=3

الحجية= الاحكام\27=3\27=0.1 فالمعرفة ليست حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية =3*1=3

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة كذب  

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

ملاحظة: درجة الصدق اقل من 0.1 تعني ان المعرفة كذب موضوع ، فهذا الخبر كذب نقليا.

إشارة26: عموم والثبوت3 والظهور3.

 

وفق العموم فلا ذنب للمتولد من الزنا وهو طاهر وان امن وصلح دخل الجنة وحكمه حكم غيره من الناس. وهذا قول فالبثوت3 والظهور3.

فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة اشارة25:

الاحكام= الثبوت * الظهور=27*27= 729

الحجية = الاحكام\27= 27 فالمعرفة حجة

 الحق = الاحكام * المقاصدية = 729*3= 2187

الصدق = الحق\81= 27 فالمعرفة صادقة

الاستنباط= الحق* الإحاطة = 2187*0.7= 1530

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

الخلاصة26:

القول انه (لا ذنب للمتولد من الزنا وهو طاهر وان امن وصلح دخل الجنة وحكمه حكم غيره من الناس.) حق وصدق وعلم وهو أحق من الرواية التي تقول انه مذنب وانه نجس ولا يدخل الجنة).

 

 

بحث27: تخصيص والثبوت1 والظهور3.

قيل (خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن الصادق عليه السلام قال: «علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبُغضنا أهل البيت (7) وهو مروي في الوسائل. وهو تخصيص وهو رواية مخالفة للمقاصد فيكون تشابه ثبوتي1، والظهور3. واما وفق العموم فالمتولد من الزنا حاله كحال غيره من حيث الاستقامة والرشد والصلاح والحكمة والهداية ومحبة اهل البيت.

 

فالقيم هنا كما في البحث السابق

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة كذب فهذا الخبر كذب.

 

 

اشارة27: عموم والثبوت3 والظهور3

 

وفق العموم فالمتولد من الزنا حاله كحال غيره من حيث الاستقامة والرشد والصلاح والحكمة والهداية ومحبة اهل البيت. وهو قول فالثبوت3 والظهور3.

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

الخلاصة27:

القول ان (المتولد من الزنا حاله كحال غيره من حيث الاستقامة والرشد والصلاح والحكمة والهداية ومحبة اهل البيت.) حق وصدق وعلم وهو أحق من رواية ان علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبُغض أهل البيت عليهم السلام.

 

بحث 28: تخصيص والثبوت1 والظهور3.

قيل (خبر أبي خديجة الآخر، عن أبي عبدالله× قال: «لو كان أحد من ولد الزنا نجا، نجا سائح بني إسرائيل»، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: «كان عابداً، فقيل له: إنّ ولد الزنا لا يطيب أبداً، ولا يقبل الله منه عملاً، فخرج يسيح بين الجبال، ويقول: ما ذنبي؟!» وـ مرسل العياشي، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله× قال: «إنّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا» ـ خبر نصر الكوسج، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله×، قال: «لا يدخل حلاوة الإيمان قلب سنديّ، ولا زنجي، ولا خوزيّ، ولا كرديّ، ولا بربريّ، ولا نبك الريّ، ولا من حملته أمّه من الزنا» و خبر سعد بن عمر الجلاب، قال: قال لي أبو عبد الله×: «إنّ الله تعالى خلق الجنّة طاهرة مطهّرة، فلا يدخلها إلا من طابت ولادته»، وقال أبو عبد الله: «طوبى لمن كانت أمّه عفيفة»، وورد مضمونه في خبر عبد الله بن سنان أيضاً  و خبر عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: «لا يدخل الجنّة ولد زنية، ولا منّان، ولا عاقّ، ولا مدمن خمر» وروي مرفوعاً عن مجاهد عن أبي هريرة. وروي قريب منه عن أبي هريرة بأنّه لا يدخل الجنّة، ولا ولده ولا ولد ولده.) (7)  هي كلها مخالفة للمقاصد فهي من المتشابه الثبوتي1، لكن الظهور قوي 3.  واما على العموم فالمتولد عن الزنا حاله حال غيره من حيث الايمان والهداية والطاعة والطهارة.

فهذه الاخبار معارف تخصيصية والثبوت1 والظهور3ـ، قيم هنا كما في البحث السابق (بحث27)

الصدق =3\81= 0.03 فهذه الاخبار كلها كذب.

اشارة28: عموم والثبوت3 والظهور 3.

على العموم فالمتولد عن الزنا حاله حال غيره من حيث الايمان والهداية والطاعة والطهارة. وهذا قول فالثبوت3 والظهور3. فالقيم كما في الإشارة السابقة:

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

الأحقية =علمية1\علمية2= 0.04\28.3= 0.001 فالقول الثاني أحق.

الخلاصة28:

القول ان (المتولد عن الزنا حاله حال غيره من حيث الايمان والهداية والطاعة والطهارة.) حق وصدق وعلم وهو أحق من الروايات التي تقول انه نجس ولا يؤمن ولا يدخل الجنة.

 

بحث 29: عموم والثبوت3 والظهور3

قيل( الصحيح أنّ ولد الزنا كسائر الناس، فإذا شهد الشهادتين فهو مسلم وتترتّب عليه آثار الإسلام، تمسّكاً بالقواعد الشرعيّة العامة في هذا السياق، وتمسّكاً أيضاً بالكثير من النصوص التي حدّدت لنا الإسلام الواقعي والظاهري معاً، وتمسّكاً كذلك بالنصوص الكثيرة التي بيّنت معايير الثواب والعقاب عند الله مشيرةً إلى أنّ الله لا يظلم، وأنّه يفي بوعده، وأنّه كريم جواد، وأنّ العبرة عنده بالإيمان والعمل الصالح، وإلا يلزم أن يكون طاهرُ المولد الفاسق الفاجر أحسن حالاً عند الله من ولد الزنا الصالح التقيّ الورع كسائح بني إسرائيل! (7) وهو قول فالثبوت3 والظهور3. وهو من العموم. واما وفق التخصيص فان ابن الزنا لا يصلح ولا يدخل الجنة.

فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة اشارة28:

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

 

اشارة29: تخصيص والثبوت3 والظهور3

وفق التخصيص فان ابن الزنا لا يصلح ولا يدخل الجنة.. وهذا قول فالثبوت3 والظهور3. فالقيم هنا كما في الاشارة23:

 

العلمية = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

 

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

الخلاصة29:

القول ( أنّ ولد الزنا كسائر الناس، فإذا شهد الشهادتين فهو مسلم وتترتّب عليه آثار الإسلام، تمسّكاً بالقواعد الشرعيّة العامة في هذا السياق، وتمسّكاً أيضاً بالكثير من النصوص التي حدّدت لنا الإسلام الواقعي والظاهري معاً، وتمسّكاً كذلك بالنصوص الكثيرة التي بيّنت معايير الثواب والعقاب عند الله مشيرةً إلى أنّ الله لا يظلم، وأنّه يفي بوعده، وأنّه كريم جواد، وأنّ العبرة عنده بالإيمان والعمل الصالح) حق وصدق وعلم وأحق من القول ان ابن الزنا لا يصلح ولا يدخل الجنة..

 

 

بحث30: عموم والثبوت3 والظهور3

 قال الحرّ العاملي بأنّ الموافق لقواعد العدليّة هو مجازاة ولد الزنا بعمله لا غير (7) وهذا من العموم وهو قول فالثبوت3 والظهور3 واما على التخصيص فان ابن الزنا نجس لا يطهر ولا يدخل الجنة مهما عمل واستقام.

فالقيم هنا كما في اليبث السابق

العلمية = الاستنباط\54= 28.3 فالمعرفة علم

إشارة30: تخصيص والثبوت3 والظهور3.

على التخصيص فان ابن الزنا نجس لا يطهر ولا يدخل الجنة مهما عمل واستقام.  وقيل (خبر أيّوب بن حرّ، عن أبي بكر قال: كنّا عنده ومعنا عبد الله بن عجلان، فقال عبد الله بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرف، ويقال: إنّه ولد زنا، فقال: «ما تقول؟» فقلت: إنّ ذلك ليُقال له، فقال: «إن كان ذلك كذلك بني له بيت في النار من صدر، يردّ عنه وهج جهنم، ويؤتى برزقه» (7) وهو مروي في المحاسن.

والقول تخصيص، والثبوت3 والظهور3. فالقيم هنا كما في الإشارة السابقة:

 

العلمية = الاستنباط\54= 0.11 فالمعرفة ليست علمية

واما على الرواية فالعلمية اقل لان الثبوت1، والظهور3 فيكون كما في بحث25:

الصدق =3\81= 0.03 فالمعرفة كذب فهذا الخبر كذب.

الاستنباط= الحق* الإحاطة =3*0.7= 2.1

العلم = الاستنباط \54 = 2.1\54 = 0.04 فالمعرفة ليست علما

 

الأحقية = علمية1\علمية2= 0.11\28.3= 0.004 فالمعرفة الثانية أحق

الخلاصة30:

القول (بمجازاة ولد الزنا بعمله لا غير) حق وصدق وعلم وهو أحق من القول بانه نجس لا يطهر ولا يدخل الجنة مهما عمل واستقام.

ملاحظة: وهناك اقوال وروايات اخرى ترجع الى فرضية التخصيص وكلها لا تحقق الصدق ولا الحجية ولا العلم وجانب العموم أحق منها واصدق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر

 

1-     خالد بن سعود البليهد؛ كرامة ولد الزنا في الإسلام.

2-     غمدان الدقيمي؛ هل حقرت الشريعة الإسلامية "أولاد الزنا"؟  ارفع صوتك 25 يونيو 2019

3-     ابن باز، الموقع الرسمي

4-     محمد صالح المنجد، نسب ولد الزنا والأحكام المترتبة عليه، موقع الاسلام سؤال وجواب

5-      احمد بن حنبل؛ مسند أحمد - (ج 8 / ص 4)

6-      ابن ماجة؛ سنن ابن ماجه - (ج 8 / ص 354)

7-     حيدر حب الله؛ ولد الزنا في الفقه الإسلامي ـ قراءة وتقويم نصوص معاصرة: أكتوبر 22, 2015