اقسام النقل

 

النقل اما صدق او كذب، ومن جهة العلم فالمنقول اما ان يعلم انه صدق وهو الحجة او يعلم انه كذب او لا يعلم انه صدق ولا كذب والاخيران ليس بحجة. وكل نقل يحتمل فيه عدم الصدق الا النقل المتواتر كالقران فانه لا يقبل عدم الصدق بل كله صدق ويجب تصديقه ولا عذر في تكذيبه. ومن هنا لا يحكم على حديث بانه صدق لا يجوز تكذيبه الا بالمتواتر واما غيره فانه يقبل عدم الصدق. والنقل غير المتواتر تصديقه مسألة فردية فيجوز للإنسان الصادق مع نفسه وغير المنحاز الا يصدق ما يصدقه غيره من نقل، وليس عليه ان يتبع غيره او يقلده في تصديقه مهما كان الاخر اعلم. فمسألة تصديق الاخبار غير المتواترة مسألة فردية. وليس في الشريعة تخصيص لفكرة صدق النقل بل هي عرفية بامتياز، كما يتعامل العرف مع النقل العرفي فالواجب التعامل مع النقل الشرعي، والمعتمد عرفا في تصديق النقل هو القرائن والتي منها وثاقة الطريق لكن ليس هو العنصر التصديقي الوحيد كما انه ليس الشرط الذي بانعدامه ينعدم حكم الصدق فقد يحكم بصدق الخبر عرفا مع عدم وثاقة الطريق ان اجتمعت قرائن على الصدق. وقد بينت في كتب كثيرة علامات الصدق والتي تجتمع في فكرة الاتساق والتناسق والتوافق المعرفي، بمعنى ان عوامل الصدق والتصديق اكثرها متنية لا سندية واهمها موافقة القرآن ووجود أصل فيه للمعرفة المنقولة.  



الواجب الولائي والترتيبي والاحياني

 

باب: اقامة الجماعة في الصلاة اليومية واجب كفائي ترتيبي

ق: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ (جماعة) فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا (الاخرون) مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. ت وفعلها في الحرب دال على وجوبها على الامام. فتجب على الكفاية وترتيبيا فيجب على ولي الامر اقامتها وان لم فعلى وجبت فعلى غيره.

ق: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ،  وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (جماعة). ت بمعنى الامر وهو مثال.

ق: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا.(السكوت في صلاة الجماعة). ت بمعنى الامر في جماعة في الصلاة.

ق: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (في الصلاة ) ت: خبر بمعنى الامر بالصف في صلاة الجماعة. وهو مثال .

 

باب: إقامة صلاة الجمعة واجب ولائي.

ق: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ (جماعة) مِنْ (ظهر) يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.  ت النداء والخطبة يعني انه ولائي مختص بالحاكم وبه يثبت الوجوب العيني، فان لم يكن ولائيا كان كباقي الأيام وجوبا وعملا.

      باب: حضور الجماعة في الصلاة اليومية واجب كفائي احياني

ق: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (جماعة). ت وهو مثال وهو احياني فلا يصح تركه ما يعد اعراضا.

    ق: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (في الصلاة ) ت: مثال والمتيقن وهو الوجوب الاحياني اي انها لا تتكرر بتكرر موضوعها لكن لا يجوز ان تترك بفترة تكون اعراضا فلا تكفي المرة او المسمى.  فتجزي الجمعة فان لم تقم صلى جماعة ظهر الجمعة.

باب: حضور صلاة الجمعة واجب عيني.

ق:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ (الظهر) مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ت: هذا بالنداء الولائي، وهو المتيقن اما غيره فحكمها حكم غيرها من الأيام وجوبا وعملا.

القرآن أصل والسنة فرع

 

القرآن أصل والسنة فرع

لا بد في الدين من العلم والحق فلا يصح الظن، والعلم والحق لا يكون الا بدليل واضح الدلالة من القرآن او السنة، والسنة لا تعلم الا برواية لها أصل في القرآن.

فالسنة تعلم برواية عن النبي صلى الله عليه واله يصححها ويصدقها القرآن ولها فيه أصل. وهي اما ان تكون عن طريق العترة اهل البيت عليهم السلام او من طريق غيرهم، فان كان من كليهما قدم النص بلسان النبي لأصول الجماعة، وان اختلف قدم نص اهل البيت، لكن الاختلاف الروائي يندر بل ينعدم إذا طبق منهج العرض على القرآن تطبيقا صحيحا، لان الرد والرفض والتضعيف المتني سيقدم فلا يبقى غريب ولا شاذ ولا منكر متني ولا ما لا أصل له في القرآن، وكل المتون الروائية سيكون لها أصل في القرآن والقرآن لا يختلف فتكون تلك المعارف السنية الروائية لا تختلف. فيرفع الاختلاف بالعرض على القرآن فلا تصل النوبة الى الترجيح بالطريق.  ومن هنا فالسنة تثبت ويعلم بها بثلاثة اشكال؛ الأول اتفق عليه اهل البيت وغيرهم فيعمل به بلسان النبي لأجل الجماعة والثاني تفرد به اهل البيت فيعمل به والثالث تفرد به غيرهم فيعمل به أيضا لان التمسك بالعترة واتباعهم لا يعني حصر الطريق الى السنة بهم بل يعني ان الفصل والتقديم والترجيح لهم عند الاختلاف. فمع حضورهم فالقول قولهم فلا اختلاف ولا خلاف ومع غيابهم فالسنة وقولهم يثبت ويعلم بالعرض على القران فلا خلاف ولا اختلاف أيضا.

فالمضامين الشرعية المحررة اما انها دلالة قرآنية او دلالة سنية بدلالة رواية لها أصل في القرآن، لذلك لا بد لأجل الاستدلال بالرواية من ان نبين أصلها من القرآن. ومن هنا لا في المضامين المستدل عليها بالرواية ان يذكر قبل الرواية عبارة (أصله) وبعدها اية او آيات وهي الأصل المصدق للرواية التي يستدل بها، وفائدة الأصل ليس الاستدلال به على المضمون انما تصحيح الرواية ومضمونها بإخراجه من الظن الى العلم، فالحجة العلم وهو منحصر بآية او رواية تصدقها اية هي أصلها.

كما ان الصحيح هو التوصل الى المضامين الشرعية من القرآن ما أمكن ولا يصار الى السنة الا بتفصيل المجمل، لان العلم المحصل من آيات القران لقطعيته اعلى بكثير من العلم المحصل من روايات السنة المصححة بالتصديق القرآني واصولها فيه، فالقرآن أصل المعرفة والعلم بها والسنة فرعه حتى السنة القطعية فإنها أصل علمي الا انها فرع معرفي. فالقرآن أصل علمي ومعرفي دوما، اما السنة فغالبا هي فرع علمي وأحيانا قليلة هي أصل علمي عند القطع بها لكتها دوما فرع معرفي من القرآن. ولمزيد تفصيل يرجى قراءة كتبي في منهج العرض على القرآن.  والله المسدد.