الفقيه العرضي

 الفقيه العرضي

...
الفقيه العرضي هو الذي عتمد منهج العرض في تحصيل معارفه الشرعية
بعرض الحديث على القرآن. وعرض المعارف الشرعية على بعضها فيأخذ فقط بالمصدق وما له شاهد.
فما وافق القرآن فهو حق بغض النظر عن ناقله او قائله، وما خالف القرآن فهو باطل مهما كان ناقله او قائله.
وبعد تكامل منظومتي المعرفية والتطبيقية في فقه العرض فانا اعلن انني فقيه عرضي اخضع افكاري لمنهج العرض فلست اصوليا ولا اخباريا . ولا يصح اخضاع كتاباتي الى المباني الاصولية او الاخبارية ولا محاكمتها وفقها، فانها لا حجية فيها عندي.
وانا اعلم ان المنهج العرضي هو الحق وهو المستقبل لكن الناس يحتاجون الى وقت ليعلموا ذلك. وانا اعلم انه قلة الان في هذا الطريق لكن سيكون هناك باحثون كثر ان شاء الله.
الفقيه العرضي د. أنور غني الموسوي


آدم اسمر وحواء بيضاء

 

آدم أسمر وحواء بيضاء

آدم عليه السلام سمي آدم لانه كان آدم اللون من الأدمة. وحواء عليها السلام سميت حواء لانها كانت حمراء اللون فالحواء الحمرة. فقد جاء في اللغة (1) ان الادمة السمرة والحواء الحمرة المائلة الى السواد لكن في البشرة هي البياض والعرب يسمون الابيض احمر. والادم من الابل والضباء هو الابيض لكن في البشرة هي السمرة.

فالحواء والادمة مشتركات لغوية تختلف باختلاف الاستعمال، فاذا استمعلت في البشرة كانت الادمة السمرة والحمرة البياض.

فالمصدق ان آدم عليه السلام كان اسمر من قبيلة سمر البشرة، وحواء عليها السلام كانت بيضاء من قبيلة بيض البشرة. فالسمرة والسواد في البشر من آدم وقبيلته، والبياض والشقرة من حواء وقبيلتها.

ملاحظة: يوجد احتمال ان حواء كانت سمراء من الحواء الحمرة المائلة للسواد لكنه ضعيف لما تقدم واضعف منه ان آدم كان ابيض اللون.

(1)

في جمهرة اللغة : وتقول العرب: ما يخفى ذلك على السوداء والحمراء وعلى الأحمر والأسود، يريدون العرب والعجم لأن الأُدمة أغلب على ألوان العرب والحُمرة والشقرة أغلب على ألوان العجم.

تاج العروس : الأَحْمَرُ : الأَبْيَضُ ضِدّ . وبه فَسَّر بَعْضٌ الحَدِيث : ” بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ والأَسوَدِ ” . والعَربُ تَقُولُ امرأَةٌ حَمْرَاءُ أَي بيضاءُ .

لسان العرب : وفي الحديث بُعِثْتُ إِلى الأَحمر والأَسود وفي حديث آخر عن أَبي ذر أَنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أُوتيتُ خَمْساً لم يؤتَهُن نبيّ قبلي أُرسلت إِلى الأَحمر والأَسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر قال شمر يعني العرب والعجم والغالب على أَلوان العرب السُّمرة والأُدْمَة وعلى أَلوان العجم البياض والحمرة

المحكم والمحيط الأعظم : والأحمَرُ: الأبيض، تطيرا بالأبرص وفي الحديث: ” بُعِثْتُ إلى الأحمَرِ والأسْوَدِ ” . وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ” إياك أن تكونيها يا حميراء ” ، أي يا بيضاء.

لسان العرب : قال المبرد قيل لولد العربيّ من غير العَربية هَجين لأَن الغالب على أَلوان العرب الأُدْمة وكانت العرب تسمي العجمَ الحمراءَ ورقابَ المَزاوِد لغلبة البياض على أَلوانهم ويقولون لمن علا لونَه البياضُ أَحمرُ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا حُمَيراء لغلبة البياض على لونها رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ إِلى الأَحمر والأَسود فأَسودهم العرب وأَحمرهم العجم

العين :وقالوا: الأُدمة في الناس شَرْبةٌ من سَواد، وفي الإِبِل والظِّباء بياض، يقال: ظَبْية أدماءُ، ولم أسمع أحداً يقول للذكر من الظِّباء آدَم وإنْ كان قياساً.

غريب الحديث لأبي عبيد : الغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة، والغالب على ألوان العجم البياض والحمرة وهذا كقول الناس: إن أردت أن تذكر بني آدم فقلت: أحمرهم وأسودهم، فأحمرهم كل من غلب عليه البياض، وأسودهم من غلبت عليه الأدمة.  

حديث العرض ؛ طرقه ومصادره

 هنا ذكر للمصادر التي ذكرت حديث العرض اي عرض الحديث على القرآن مع طرقه والتي منها ما ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه واله واهل بيته عليهم السلام بطرق صحيحة السند.

 

في من اخرج حديث العرض

 

1.   عدة الاصول؛ الطوسي: عنهم عليهم السلام: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط.

قال رحمه الله تعالى:  قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا خلاف فيه من قولهم: (إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط ) على حسب اختلاف الالفاظ فيه وذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القران. انتهى اقول انه قد نفى الخلاف في الخبر و حكم بثوته بل و قطعيته وعمل به في كتاب اصول الفقه الذي لا يعمل الا بما يصح و يفيد العلم.

2.   التهذيب؛ الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا.

قال رحمه الله تعالى في خبرين ردهما : فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فماوافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ماترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به. انتهى اقول هنا هو يطبقه كقاعدة اصولية دالا على مفروغية ثبوته و صحته عنده بل و علمه به ونقله عنه صاحب الوسائل ولم يناقشه دالا على رضاه به.

 

3.   الاستبصار؛ الطوسي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه.

قال رحمه الله تعالى في خبرين:     فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. انتهى اقول فهذا تطبيق لهما دال على ثبوتهما عنده.

 

4.   التبيان؛ الطوسي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ((اذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط)).

ذكر ها رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب محتجا بها ، قال وروى عنه صلوات الله عليه انه قال: (اذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط) وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السلام.

 

5.   مجمع البيان؛ الطبرسي  قال قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. .

قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. فبين أن الكتاب حجة ومعروض عليه . انتهى فلاحظ جزمه في النسبة و تاسيس قاعدة منه.

 

6.   معارج الاصول؛ الحلي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله: " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق فاقبلوه، والا فردوه ."

قال رحمه الله تعالى : المسألة الثانية: يجب عرض الخبر على الكتاب، لقوله صلوات الله عليه: " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق فاقبلوه، والا فردوه ". انتهى اقول لاحظ كيف افتى بوجوب عرض الكتاب على الخبر. و هذا الكتاب في اصول الفقه فلا يذكر فيه الا ما يفيد العلم اي ان الحديث ثابت عند المحقق مما يوجب اعلى الدرجات العلم حتى انه اسس قاعدة و واجوب مضمونه.

 

7.   تفسير الرازي: عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ».

قال رحمه الله تعالى: أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب، فاذا كان خبر العمة والخالة مخالفا لظاهر الكتاب وجب رده. و قال في موضع اخر (والثاني : أنه روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا روي حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه » دلّ هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود ، فهذا الخبر لما ورد على مخالفة عموم الكتاب وجب أن يكون مردوداً .). انتهى فهو قال بشهرته و حكم بمقتضاه و دعى الى وجوب رد المخالف . وقال ايضا: روي عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال : « إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فلإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى من القياس ، فاذا كان الحديث الذي لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به. وكلامه هنا مشعر بتسليم القاعدة المستفادة من الحديث.  

 

 

8.   تفسير اللباب؛ ابن عادل قال عليه الصلاة والسلام : » إذا رُوِيَ عَنِّي حديثٌ فاعْرِضُوه على كِتَاب الله تعالى، فإن وَافق ، فَاقْبَلُوه ، وإلا فَرُدُّوهُ «.

قال رحمه الله تعالى  في خبر ، قال أهل الظَّاهِر هذا تَخْصِيص لعُمُوم القُرْآن بخَيْر الوَاحِد ، وهو لا يَجُوز؛ لأن القُرْآن مَقْطُوع به والخَبَر مَظْنُونٌ ، وقال عليه الصلاة والسلام : » إذا رُوِيَ عَنِّي حديثٌ فاعْرِضُوه على كِتَاب الله- [ تعالى ] ، فإن وَافق ، فَاقْبَلُوه ، وإلا فَرُدُّوهُ « وهذا مُخَالِفٌ لعموم الكِتَاب.

 

9.   احكام القران؛ الجصاص  عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه واله  انه قال{ مَا جَاءَكُمْ مِنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ عَنِّي وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ عَنِّي .

قال رحمه الله تعالى في كلام له: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ قَوْلَ مَنْ خَالَفَ الْقُرْآنَ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه واله أَنَّهُ قَالَ : { مَا جَاءَكُمْ مِنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ عَنِّي وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ عَنِّي . } فَهَذَا عِنْدَنَا فِيمَا كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ. انتهى فهو هنا يطبقه. اقول هنا ورد بلفظ ( عني)  و في موضع (مني) وهو كاضافة الى دلالته على القبول فانه ايضا يثبت الصدور وهذا لا يكون الا بما يعلم، فالحديث بالفاظه السابقة يثبت العلم لما بينا هنا و لان القبول و العمل هو فرع الصدور و النسبة فالحديث المصدق ليس فقط يصح العمل به بل و يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه و اله و القول انه معلوم.

10.                      احكام القران: روي عن النبي صلى الله عليه و اله ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وما خالفه فليس مني.

قال رحمه الله تعالى  : إذا كان خبر الشاهد واليمين محتملا لما وصفنا وجب حمله عليه وأن لا يزال به حكم ثابت من جهة نص القرآن لما روي عن النبي صلى الله عليه واله: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وما خالفه فليس مني. 

 

11.                      الابانة الكبرى: - حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي البصري ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد بن الحارث المخزومي ، قال : حدثنا يحيى بن جعدة المخزومي ، عن عمر بن حفص ، عن عثمان بن عبد الرحمن يعني الوقاصي ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : « يا عمر ، لعل أحدكم متكئ على أريكته  ثم يكذبني ، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه ، فأنا قلته ، وإن لم يوافقه فلم أقله » .

قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الحديث: قال ابن الساجي : قال أبي رحمه الله : هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه واله . قال : وبلغني عن علي بن المديني ، أنه قال : ليس لهذا الحديث أصل ، والزنادقة وضعت هذا الحديث قال الشيخ : « وصدق ابن الساجي ، وابن المديني رحمهما الله ، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ، ويكذب قائله وواضعه. انتهى  اقول المهم هنا هو انه ذكر الحديث و اسنده و مناقشته ستاتي،  و قوله (ليس لهذا الحديث أصل ) اي ليس له طريق يصح لان الحديث مروى مسندا عن بعض الصحابة و هنا عن ابن عمر. و هم انما حكموا بالمخالفة و الوضع لانهم رأوا انه تقييد لاطلاق القران و انه تعطيل للسنة و عرض للسنة على القران لكن الحديث ليس في ذلك ، بل الحديث في عرض الحديث الظني على القران، اما الحديث الثابت فلا يحتاج الى عرض فهو سنة . هذا و ان الخبير يعلم ان حكمهم هنا بالوضع وفي احاديث اخرى، ليس لعدم الاسناد و ليس الاساس عدم طريق صحيح بل لان المتن مخالف للقران وهذا عرض ايضا، فحتى من نفوا الحديث انما نفوه بالعرض.

 

12.                      الرسالة ؛ الشافعي عن النبي  صلى الله عليه و اله قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله ".

قال رحمه الله تعالى: قال أفتجد حجة على من روى أن النبي قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله " . فقلت له ما ورى هذا من يثبت حديثه في شئ صغر ولا كبر. فيقال لنا قد ثبتم حديث من روى هذا في شئ .(قلت)  وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شئ.  انتهى اقول هذا المصدر من اقرب المصادر لزمن النص وهو يثبته و قد اخرج البيهقي سنده  بين طريق الشافعي اليه .   واعتراض الشافعي هنا سندي و قد عرفت و ستعرف اكثر انه لا ملازمة بين ضعف السند و ضعف الحديث، و انما ضعف الحديث يبقيه في خانة الظن فاذا كانت هناك قرائن عقلائية تدخل في العلم صار علما و بينت اصول قرانية ان المصدقية و الشواهد كفيلة بذلك وهذا ما عليه سيرة العقلاء بل الفطرة. و للشافعي ايصا اعتراض متني سنذكره في المناقشة.

 

 

13.                      مسند الربيع: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني)) مسند الربيع.

14.                      قال رسول الله صلى الله عليه واله ((إِذَا جَاءَكُمْ الْحَدِيث فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَاب اللَّه فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوهُ) عون المعبود.

15.                      مسند الربيع: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني. )) مسند الربيع.

16.                      المعرفة للبيهقي: أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب السير قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع ، قال أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى صلوات الله عليه ، فصعد النبي صلى الله عليه واله المنبر فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني ». قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي – في كلام له مع بعضهم عن حديث العرض- فقلت له : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، فيقال لنا : قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء ، قال : وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال البيهقي وكأنه أراد  ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وذكر الحديث. ثم قال  هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب الرسالة ، وكأنه أراد بالمجهول حديث خالد بن أبي كريمة ، ولم يعرف من حاله ما يثبت به خبره . انتهى  اقول المهم هنا هو اثبات السند، و ما ذكره من الاشكال السندي ستاتي مناقشته.

 

17.                      الكليني بسنده: قال الصادق عليه السلام وقد سئل عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به .)) الكافي.

 

18.                      اصول السرخسي:. قال قال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ.

قال رحمه الله تعالى في قوله صلوات الله عليه: كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وكتاب الله أحق.   فعرفنا أن المراد ما يكون مخالفا لكتاب الله تعالى، وذلك تنصيص على أن كل حديث هو مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود. وقال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. وقال ايضا:  عند عيسى بن أبان يجب عرضه عليه .( اي عرض الحديث على الكتاب.) اقول لاحظ ان السرخسي في كتاب اصول الفقه يقول قال صلوات الله عليه بما ظاهره الجزم بالصدور. كما ان هذا الحديث يثبت القبول و العلم بالنسبة. كما ان المصنف استفاد العرض من حديث الشرط وكونه نصا فيه.

 

 

19.                      اصول السرخسي: وقال صلوات الله عليه: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالف كتاب الله فردوه.

قال السرخسي: فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة، وقال صلوات الله عليه: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالف كتاب الله فردوه. ومع هذا البيان من رسول الله (صلى الله عليه و اله) كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؟ ! اقول المهم هنا ذكره الحديث في كتاب اصولي و تاسيس قاعدة عليه دالا على جزمه به و معلوميته عنده و ان كانت القاعدة التي استفادها لا يدل الحديث عليه فالحديث في ما (يروى) و ليس في السنة ، فان السنةهي ما يعلم وهي هي المشافهة او ما يروى مع الثبوت والعلم بالمصدقية ونحوها، اي السنة حديث ثابت معلوم و العلم هنا مطلق الاطمئنان،  اما ما يروى  فهو ظن فمنه ما يثبت و يعلم اي يصبح علما و منه ما لا يثبت ويبقى ظنا، فالاول – اي العلمي- يحكم على القران لانه علم و العلم يحكم على العلم و اما الثاني – الظني- فلا يحكم على القران. من هنا فالسنة تنسخ القران و ما لا يسنخ القران هو خبر الاحاد الظني و خبر الاحاد هو ما يروى ولا شاهد له.

 

20.                      كشف الاسرار؛ عبد العزيز البخاري عنهِ صلوات الله عليه { إذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ }.

قال رحمه الله تعالى: أَنَّ الْحَدِيثَ الْغَرِيبَ يَجِبُ قَبُولُهُ إنْ كَانَ مُوَافَقًا بِالْكِتَابِ لِقَوْلِهِ صلوات الله عليه { إذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ } وَمَعَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي قَبُولِهِ إلَّا تَأْكِيدُ دَلِيلِ الْكِتَابِ بِهِ فَكَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى مُوَافَقَتِهِ الْكِتَابَ يَجُوزُ لِهَذِهِ الْفَائِدَةِ. اقول لاحظ كيف جزم المصنف بالحديث و اوجب العمل بالحديث الغريب سندا الموافق للكتاب و ان هذا قاعدة اصولية و التي لا تستفاد الا من العلم كما هو معلوم.

 

21.                      التوضيح على التنقيح ، عبيد الله البخاري: عنه صلوات الله عليه قال{ يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ }.

قال رحمه الله تعالى: فَصَارَ الِانْقِطَاعُ الْبَاطِنُ عَلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا بِسَبَبِ كَوْنِهِ مُعَارَضًا . وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الِانْقِطَاعُ بِنُقْصَانٍ فِي النَّاقِلِ , وَالْأَوَّلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ بِكَوْنِهِ شَاذًّا فِي الْبَلْوَى الْعَامِّ أَوْ بِإِعْرَاضِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ . فَلَمَّا ذَكَرَ الْوُجُوهَ الْأَرْبَعَةَ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الِانْقِطَاعِ الْبَاطِنِ , وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ , وَإِنْ كَانَا مُتَّصِلَيْنِ ظَاهِرًا لِوُجُودِ الْإِسْنَادِ لَكِنَّهُمَا مُنْقَطِعَانِ بَاطِنًا وَحَقِيقَةً . أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ : عليه السلام = يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَاقْبَلُوهُ , وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ = فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ عليه السلام , وَإِنَّمَا هُوَ مُفْتَرًى , وَكَذَلِكَ كُلُّ حَدِيثٍ يُعَارِضُ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ عليه السلام ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا , وَإِنَّمَا التَّنَاقُضُ مِنْ الْجَهْلِ الْمَحْضِ .انتهى. اقول ان ما هاهنا اصرح ما قيل و اوضح صور التطبيق لحديث العرض. بل صرح ان المخالفة للكتاب تعني الكذب و المخالفة للثابت تعني الانقطاع وهذا و ان كان لاجل مركزية السند في الاذهان، الا انه يعني الاعتبار و الحجية لاجل ما هو معروف عند اهل السند ولاجل ان النقل عرفا لا يكون الا بواسطة فانه لا بد من الاتصال عرفا، فبين المصنف ان المخالفة دالة على عدم الاتصال وعدم الاعتبار، بل حكم ان مخالفة الكتاب كذب، و استفاد جوهر ذلك و اساسه من ان الادلة لا تتناقض وهو تام و دلت عليه الاصول القرانية التي ذكرناها. فمخالفة العلم اي الكتاب و السنة الثابتة تعني بقاء الخبر في مجال الظن والظن لا يصح العمل به.   ان ( الاتصال) الذي اشار اليه المصنف لا يعني صحة الحديث اصطلاحا لانه مفروض هنا كما ان صحة الحديث اصطلاحا لا يوجب العلم بصحة الحديث حقيقة، بل ما اراده هو العلم بصحة الحديث حقا والذي يعنيه حديث صحيح اصطلاحا غير مخالف للقران . هذا وان الحديث الصحيح حقا على التحقيق اعم من ذلك فيشمل ارسال المعصوم و يشمل الحديث الضعيف . و يكفي في العلم الاطمئنان باحراز الموافقة واعلى درجات الحديث الصحيح حقا ( المصدق) الحديث المعصوم.  

 

22.                      اصول الشاشي: قال صلوات الله عليه  ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه ) .

قال رحمه الله تعالى: في  بحث شرط العمل بخبر الواحد :  قلنا شرط العمل بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون مخالفا للظاهر قال صلوات الله عليه  ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه )   وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة أقسام  1 - مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وعرف معنى كلامه  2 - وأعرابي جاء من قبيلة فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت  3 - ومنافق لم يعرف نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس .  فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة .  ونظير العرض على الكتاب في حديث مس الذكر فيما يروى عنه من مس ذكره فليتوضأ .  فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء  ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق   وكذلك قوله صلوات الله عليه  أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خرج مخالفا لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . اقول ان هذا الكلام اعتبره تلخيضا لبحثنا من حيث التأصيل و الاعتماد و التعليل و التطبيق.

 

23.                      الابهاج: أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ (إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني).

قال رحمه الله تعالى في الإبهاج في كلام:  أحدها ما روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه.  وهذا الحديث مخصوص بالكتاب فلا يدل على السنة المتواترة كما هي طريقة المصنف وقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ أنه إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني)  وفي سنده مقال.  انتهى اقول اهمية هذا اللفظ انه ذكر السنة وهذا رد لكل من قال ان حديث العرض شامل للسنة، بل حديث العرض موضوعه الرواية الظنية و ليس السنة و لا الحديث الثابت الذي هو سنة واقول بوضوح انه فهم خاطئ و لا ينبغي التوقف عنده بعد هذا البيان. فالمعروض تارة الكتاب و اخرى السنة اسي الثابت من علمهما و معارفهما. واما رده بضعف السند فقد عرفت ما قال بعض الاعلام و عملهم و اعتمادهم.

 

24.                      الانصاف؛ لابطليوسي: عنه صلى الله عليه و اله (ان الأحاديث ستكثر بعدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم عني  فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم أقله ).

قال رحمه الله تعالى قد نبه رسول الله صلى الله عليه و سلم على نحو هذا الذي ذكرناه بقوله ان الأحاديث ستكثر بعدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم عني  فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم أقله . اقول لاحظ جزم المصنف بالحديث و جعله حجة له.

 

25.                      الدار قطني- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه واله- « إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّى الْحَدِيثَ فَاعْرِضُوا حَدِيثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلاَ تَأْخُذُوا بِهِ ». هَذَا وَهَمٌ. وَالصَّوَابُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه واله-.

 

 

26.                      الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي ثنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : - سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتبا الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله ). اقول مع ان الحديث صرح بلفظ (فاقرأوا كتبا الله واعتبروه) فانه كناية عن تحصيل الشاهد فيكون من الاحاديث الشارحة و يكفي في العرض و تحصيل الموافقة و الشاهد مطلقها حتى الارتكاز و لا يشترط تحصيل منطوق فضلا عن القراءة.

 

27.                      الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ألا إن رحى الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : ( أعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته ). اقول قوله صلوات الله عليه فهو مني دال بلا ريب ان المراد هو الحديث المروي المنقول و ليس المسموع و لا السنة الثابتة.

28.                      الْهَرَوِيّ فِي ذمّ الْكَلَام من حَدِيث صَالح بن مُوسَى، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: « إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني » .

29.                      الأحكام لابن حزم : حدثنا المهلب بن أبي صفرة، حدثنا ابن مناس، ثنا محمد بن مسرور القيرواني، ثنا يونس بن عبد الاعلى، عن ابن وهب، أخبرني شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال: سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله، فإنما هو حسوة من النار. قال أبو محمد: الحسين بن عبد الله ساقط منهم بالزندقة، وبه إلى ابن وهب. اقول و فائدة هذا الحديث انه ذكر في كتاب لاصول الفقه الذي لا يحتج فيها بالظن فهو ثابت عند المصنف. كما انه من الاحاديث التي شرحت معنى الموافقة و عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: الذي يضارع الشيء كأنّه مثلُهُ وشِبْهُه وهذا هو الشاهد. ولقد قال في بداية الفصل : فصل قال علي: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الاسلام، وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) وإباحة الكذب عليه، وهو ما حدثنا المهلب بن أبي صفرة الحديث. و سياتي في المناقشات ما في هذا الكلام.

 

30.                      الأحكام لابن حزم : أخبرني المهلب بالسند الاول إلى ابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن عمرو ابن أبي عمرو، عمن لا يتهم، عن الحسن أن رسول الله (ص) قال: وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل، ما حدثتم عني مما يوافق القرآن فصدقوا به، وما حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما لرسول الله (ص) حتى يقول ما لا يوافق القرآن، وبالقرآن هداه الله. قال أبو محمد: وهذا مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيف، وفيه أيضا مجهول.  اقول هذا نص في انه في العرض للرواية و ليس السنة.  واهمية الحديث هنا انه مذكور في كتاب اصول الفقه الذي لا تبنى مساؤله الا على العلم.

 

31.                      الاحكام في اصول الاحكام.  : قال رسول الله صلى الله عليه واله «إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُوَافِقُ الحَقَّ فَخُذُوا بِهِ حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ. اقول هذا من احاديث التي تشرح المعروض عليه فلفظة ( الحق)  تبين ان المعروض عليه هو الحق و الصدق و قد بينا ان الحق في الشرع هو المحكم الثابت المعلوم المتفق عليه من القران و السنة و ليس ما يختلف فيه.

32.                      الاحكام: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ( إذا روي عني حديث ، فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فردوه )الاحكام و المحصول بلفظ (فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه). وهذان كتاب اصول فقه فلا يذكر فيهما الا ما يفيد العلم.

 

33.                      الافصاح، المفيد: عنه عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حتى بلغه ذلك ، فقال " : كثرت الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن.

قال رحمه الله تعالى: ثم لم يزالوا يكذبون عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حتى بلغه ذلك ، فقال " : كثرت الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن. و عن الامالي : قال الباقر صلوات الله عليه : انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.))  و فائدة هذا الحديث ان المفيد من المدرسة القرائنية فلا يعمل الا بما يفيد العلم ولا يعمل بالاخبار الظنية واخبار الاحاد التي ليس لها قرائن عنده توجب الاطمئنان.

34.                      قال محمد طاهر في الاربعين:  مع أن خبر الواحد إذا لم يكن مشهورا وعارضه القرآن كان مردودا، لقوله صلوات الله عليه: إذا ورد عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه والا فردوه.

35.                      الاصول الاصلية: وقال النبي (صلى الله عليه و اله ): إذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط، فبين ان الكتاب حجة ومعروض. وفائدة هذا الكتاب انه في اصول الفقه فيذكر فيه ما يفيد العلم مما يدل على الثبوت. و استدل فيه ايضا فقال لا ينبغي ان يرتاب أحد في جواز تفسير القرآن لغير المعصومين عليهم السلام في الجملة والا لما صح قولهم في أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، كما يأتي ذكرها. اقول وهذا نص في تصحيح هذه الاخبار اذ انه احتج بصحتها بل و التسليم بذلك على بطلان قول المانعين.و قد ذكره في مقدمة تفسيره محتجا به حيث قال (وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط . وكيف يمكن العرض ولا يفهم به شئ).

 

36.                      المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال علي و حدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه من يثقبه و فيهم من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به . و الحديث صحيح سندا. وفائدة هذا الحديث انه مفسر للعرض بذكر الشاهد و ذكر السنة.

37.                      رجال الكشي: محمد بن قولويه، والحسين بن الحسن بن بندار معا، عن سعد، عن اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. وهو صحيح السند.

 

38.                      المحاسن:  عنه عن أبيه عن علي بن النعمان عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل شي ء مردودإلى كتاب الله و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف .  وهو صحيح السند.

 

39.                      العياشي: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.)) تفسير العياشي.

 

40.                      العياشي : قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم يشبههما فهو باطل)) تفسير العياشي.

41.                      العيون: قال الرضا عليه السلام ما ورد عليكم من خبرين مختلفين اعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام، أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله وأمره )) العيون.

 

42.                      معاني الاخبار : قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله، ولن أقول إلا الحق.)) معاني الاخبار.

 

43.                      قرب الاسناد: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. ))  

 

44.                      المحاسن: (قال رسول الله صلى الله عليه واله ( إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. ))  

 

45.                      الاحتجاج: قال رسول الله صلى الله عليه واله (  قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به.) الاحتجاج.

 

46.                      مسند الروياني: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( سيكثر علي من بعدي كما كثر على من قبلي من الأنبياء ، فما حدثتم عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله ، فما وافق كتاب الله فهو من حديثي ، وإنما هدى الله نبيه بكتابه ، وما لم يوافق كتاب الله فليس من حديثي )) مسند الروياني .

 

47.                      ابن عساكر: قال رسول الله صلى الله عليه واله ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها)) ابن عساكر.

 

 

48.                      المحاسن:  قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. )) المحاسن.

 

49.                      المزندراني:  قال رسول الله صلى الله عليه واله " إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار ." المازندراني في شرحه عن تفسير ابي الفتوح.

50.                      رجال الكشي: محمد بن قولويه، والحسين بن الحسن بن بندار معا، عن سعد، عن اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن  عن على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه : قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. وهو صحيح السند.

 

51.                      البلخي في قبول الاخبار بسنده سعيد بن جبير قال قال  رسول الله صلى الله عليه واله : ما كان من حديث يوافق الحق فهو مني وما خالف الحق فليس مني.

52.                      البلخي في قبول الاخبار بسنده عن الربيع بن خيثم من هذا الحديث حدثنا له ضوء كضوء النهار  وان منه ما عليه ظلمة كظلمة الليل.

53.                      تفسير بن كثير  عن ابي البختري عن علي عليه السلام ، قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو أهنا، والذي هو أتقى. وعن أبي عبد الرحمن، عن علي عليه السلام قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه .