رستاق الجامعين (الحلة الان)


.......
قال الاصطخري (ت 346) والجامعان منبر صغير حواليها رستاق عامر خصب جداً.
-- والمنبر على ما يبدو البلدة التي فيها دار الحكم واحيانا يعبر عن دار الحكم نفسه. والرستاق هو السواد الذي فيه مجموعة قرى.
فالجامعين في القران الرابع كانت كالمحافظة وفيها ادارة محلية ودار الوالي.
وهذا يعني ان الجامعين كانت قبل القرن الرابع الهجري بلا ريب بل ربما قبل الثالث او قبل الثاني.
...... شواهد على معنى المنبر والرستاق.
المسالك والممالك - الإصطخري - (ج 1 / ص 34)
والجامعان منبر صغير حواليها رستاق عامر خصب جداً؛
المسالك والممالك - الإصطخري - (ج 1 / ص 113)
ولفرغانة كور، لكل كورة منها عدة مدن، لكل مدينة منها رستاق فيه عدة قرى
معجم البلدان - (ج 2 / ص 9)
ودال. قرية كبيرة من قرى أصبهان من ناحية قُهاب فيها منبر وجامع كبير.
معجم البلدان - (ج 2 / ص 496)
وقال عرام السوارقية قرية غناءُ كبيرة كثيرة الأهل فيها منبر ومسجد جامع وسوق تأتيها التجار من الأقطار
معجم البلدان - (ج 3 / ص 338)
وفلج مدينة قيس بن عيلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان وبها منبر ووالٍ
معجم البلدان - (ج 4 / ص 237)
وبها قبيلة يقال لهم بنو زمور لهم حصن يقال له تيرفت في غاية المنعة لا يقدر عليه أحد وفيه نحو ثلاثمائة قرية وعدة مدن ليس فيها منبر لأنهم لم يتفقوا على رجل يأتمون به
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - (ج 1 / ص 96)
فأما مدينة برقة فمدينة متوسطة المقدار ليست بكبيرة القطر ولا بصغيرة غير أنها في هذا الوقت عامرها قليل وأسواقها كاسدة وكانت فيما سلف على غير هذه الصفة وهي أول منبر ينزله القادم من بلاد مصر إلى القيروان
البلدان - (ج 1 / ص 6)
فسميت الشرقية، وبها المسجد الكبير؛ وكان يجمع فيه يوم الجمعة، وفيه منبر، وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية
تاج العروس - (ج 1 / ص 6326)
الرُّزداقُ بالضَّم : السَّوادُ والقُرَى : لُغَة في الرّسْداق تَعْرِيب الرُّستاقِ
مختار الصحاح - (ج 1 / ص 118)
ر ز د ق الرُّزْدَاقُ لغة في تعريب الرُّسْتَاق.
لسان العرب - (ج 10 / ص 116)
( رزدق ) الرُّزْداقُ لغة في الرُّسْداقِ تعريب الرُّسْتاق وسيأتي ذكره
تاج العروس - (ج 1 / ص 6330)
الرُّسْتاقُ بالضَّمِّ : الرُّزْداقُ نَقَلَه اللِّحيانِيُ فارسيٌّ مُعرَّبٌ أَلحَقُوه بِقُرطاسٍ والجَمع : الرّساتِيقُ وهو السَّوادُ وقالَ ابنُ مَيّادَةَ :
" تَقُولُ خَوْدٌ ذات طَرْفٍ بَرّاقْ
" هَلاّ اشْترَيْتَ حِنْطَةً بالرُّستاقْ
النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 232)
البَثْنِيَّة حِنْطة منسوبة إلى البَثْنَة وهي ناحية من رُسْتاق دِمَشق
تاج العروس - (ج 1 / ص 4155)
ونُوخَسُ بضَمّ فسُكُون : قَريَةٌ من رُسْتَاقِ بُخَارَا
تاج العروس - (ج 1 / ص 8195)
ووهان قرية باصفهان * ومما يستدرك عليه وهين كجعفر قرية من رستاق الري
معجم البلدان - (ج 2 / ص 91)
فقتل عامر بن ضبارة لسبع بقين من رجب سنة 131
و جابلق من رستاق أصبهان

المدرسة العرضية في فقه الشريعة

هذا بيان للمدرسة العرضية، والعنوان هو (المدرسة العرضية؛ منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة). والمدرسة هنا هو المذهب المتبع في التعامل مع موضوع بحثي معين او هو عموم المنهج في التعامل مع المعارف في علم معين او في موضوع معين، والموضوع هنا هو فقه الشريعة. فالقصد هنا مقابلة غيرها من المدارس الفقهية، وتمييز ذلك المذهب والمنهج والاعلان عنه، فهذا الكتاب بمثابة اعلان عن المدرسة العرضة وبيان ملامحها في قبال المدارس الفقهية الاخرى.

 واقصد بالملامح، الملامح المنهجية وكل ما يتعلق بالنظرية والتطبيق المستفاد من القران والسنة. كما انه يشمل الخصائص.

والمنهج هنا هو الطريقة والمذهب العلمي البحثي بالتعامل مع المعطيات والأدلة الشرعية.  وقد ورد لفظ المنهاج في القران والسنة.

والعرض هنا يعني عرض المعارف بعضها على بعض أي عرض المعرفة الجديدة على المعرفة السابقة أي عرض ما هو غير ثابت على ما هو ثابت لبيان مدى توافقه وتناسقه معه وهو اجراء فطري في الادراك البشري الا انه غير محسوس لرسوخه ووجدانيته العميقة. ومثله بالضبط يحصل في باقي المعارف والادراكات. والعارضية بلحاظ الفاعل للعرض هي مذهب العارضي والعارضيين الذين يعرضون الحديث على المعارف الثابتة من القران والسنة كما سياتي تفصيله، ومن يعتمد المنهج العرضي يسمى عارضيا. والبحث هنا من بيان المثال لمعرفة اعم تشمل عرض كل معرفة مدركة على القران والسنة لأجل الحكم بصدقها وبطلانها او انها حق وباطل.  فيكون القران محور وركن معارفنا والذي وفقه يتبين الصدق من الكذب والحق من الباطل.

 والعلمية هنا ما يقابل الظن، فالعرض على القران يعني قصد التناسق والتوافق والاتساق، ولا ريب ان الاتساق من علامات العلم والحقيقة، وواقعنا ما كان واقعا الا لإنه متسق واي خرق لهذا الا تساق يسمى ظاهرة غير طبيعية. فعرض المعارف على القران يخرجها من الظن الى العلم، والمعارف التي هي ظن الواحد، يجب عرضها على القران، فان كان له شاهد أصبح علما وصح اعتماده والا كان ظنا لا يصح اعتماده. وأيضا المفهوم يتوسع الى كل شيء في الحياة فما شهد له القران فهو العلم والحقيقة وان سمي في العرف غيبا او ايمانا، وما لا يشهد له القران فهو ظن وان سمي في العرف علما ويقينا. وبهذا يعلم دخول موافقة القران في تعريف العلم والحقيقة واليقين بل والايمان، فلا علم ولا حق ولا صدق ولا ايمان ولا يقين الا بموافقة القران بل لا واقع الا بموافقة القران. والعرض ليس امرا مختصا بالشريعة بل ان أساس الادراك في هذه الحياة هو عرض المعارف بعضها على بعض، فلا استقرار الا لما وافق ما سبق وكل ما يخالف ما سبق يبقى وغير مستقر حتى تتوالى المعطيات مؤكدة له فيأخذ بالاستقرار شيئا فشيئا. فمنهج العرض أداة للإنسان لمعرفة الصدق والحقيقة.   وورد في القران نظيره بألفاظ الرد وفي السنة ورد صريحا لفظ العرض.

والعلمي هنا ما يقابل الظني، فيشمل القطع والتصديق. فالمعرفة اما ظن او علم والعلم اما قطع او غير قطع، والأخير يحصل بالاطمئنان المميز ويتحقق بان تكون للمعرفة شواهد مما هو ثابت ومعلوم.  ولا بد من التأكيد وهو ما سأبينه مفصلا انه لا تعارض بين العلم ( الوضعي) والدين، بل العلم جزء من الدين وكل ما يقره العلم يقره الدين وكل مخالفة بين العلم والنص الشرعي فأما ان يحكم بظاهرية النص الشرعي او يأول، ولا يقال ان العلم الوضعي مرحلي تغيري، فان النص الشرع ظاهري واسع يسع هذا التغير وما دام النص كلاما ووحدة لغوية غير مباشر فهو يحمل على الادراك المباشر العلمي، وان بان التغير يحمل على التغير الجديد بلا اشكال، هذا من خصائص الحقيقة الصدق الطبيعي في الادراك البشري العادي وهو كاشف عن عدم تمام قصد المثالية وان القصور مترسخ في المعرفة البشرية وهو من علامات التوحيد والعلم ان الكمال لله تعالى.

والتصديقي أي ان المعارف يصدق بعضها بعضا، بان يكون للجديد أصل في المعارف المعلومة الثابتة من القران والسنة يصدقها ويشهد لها، وستعرف ان الأصل اما مصدق او شاهد للفرع الذي يصدقه. والتصديق او (المصدقية) هي محور منهج العرض وعليه مداره، ولذلك سيكون تفصيل فيها. والتصديق ورد نصا في القران وورد لفظ (مصدق) وورد مثله في السنة.

والفقه الفهم وهو في المعارف بشكل عام العلم، والعلاقة بين العلم والمعرفة ان العلم طريق للمعرفة وصفة لها، بينما المعرفة هي الادراك وهي الموضوع وهي النهاية وأحيانا يستعملان أي العلم والمعرفة بمعنى واحد وهذا غير تام. فالعلم طريق والمعرفة موضوع الطريق وغايته. ولذلك فالفقه هو العلم بالشريعة واصله من هذه الجهة التفقه، وهناك استعمال خاص في السنة للفقه والعلم بمعنى العمل والتمسك، فالفقيه ليس من يعلم الشريعة فقط بل من يعمل بها فيلحظ الجانب العملي فيها، ولذلك الفقهاء يتفاوتون ليس بالجانب العلمي بل بالجانب العملي ولأجل ان هذا المعنى وهو واقعي بعيد ان الاستعمال المعروف في الأبحاث فإننا نستعمل المعنى السائد، والا فان هذا الفهم للفقه جوهري وحقيقي لان المقصد كله والغاية هو تقوى الله والعمل بأمره وليس مجرد تعلم تعاليمه.

والشريعة هنا المعرفة الدينية الإسلامية، ولا ريب في وجود تداخل لغوي عرفي وفي الوعي بين الدين والشريعة الا ان كل منهما وجهان لمعرفة واحدة فحينما ينظر اليها من جهة المعتقد فهي دين وحينما ينظر اليها كمعرفة فهي شريعة، فالدين في أصله ما يدين به الانسان والشريعة في اصلها الطريقة، وكلاهما صفة لمعرفة واحدة الا انهما يختلفان من جهة الملاحظة والنظرة لتلك المعرفة. ولأننا نتعامل معها أساسا هنا من الجهة والنظرة الثانية أي باعتبار المعارف الدينية شريعة وطريقة وكيف نتوصل اليها كان لفظ الشريعة انسب. فالمقصود هنا كل ما يتعلق بدين الانسان، بل ان هذا البحث هو من المثال لعام العرض والتصديق في المعارف، فالبحث ينطوي على نظرية معرفة بالمصطلح الفلسفي، وهو يقدم فلسفة إسلامية شرعية بخصوص نظرية المعرفة ولو من خلال بيان المثال والمصداق. لان المعرفة الشرعية هي جزء من المعرفة البشرية وليست شيء في قبالها، وهنا يبرز مفهوم الغيب، فالغيب ليس مجرد اخبار عن امر غائب من دون مناسبة معرفية بل ان الغيب متصل بالحاضر اتصالا معرفيا طبيعيا، فالانتقال من الحاضر والشهود الى الغيب هو انتقال تطوري وليس طفرة حدوثية والنص يحمل على ما قلت لأنه الراسخ في وجداننا، والايمان ليس امرا تسليميا بل هو امر موضوعي منطقي دوما. ومن هنا يمكن فهم الغيب بانه معارف مستقبلية بالمعنى الفلسفي وانه علوم متطورة من جهة القدرة والامكانية، وبعضها يحتاج الى لطف الهي ليحصل الادراك به وهذا ما يحصل في الانتقال من الدنيا الى الاخر، فالانتقال من الدنيا الى الاخر هو انتقال ادراكي تطوري وليس خلق نوع مختلف من الادراك، كما ان جميع الخصائص في الواقع الغيبي ومنه الاخروي يمكن تفسيرها فيزيائيا الا انها فيزياء عالية أي فيزياء مستقبلية يعجز العقل الان عن ادراكها ويحتاج الى لطف الهي ليتمكن من ذلك. وعلى كل حال فالواقعية والطبيعية والتناسقية والاتساقية والعلمية والفيزيائية أمور مترسخة في الادراك البشري وليس هناك ما يدل قطعا على نسخها او مسخها او رفعها من الادراك البشري ولو في الاخرة بل الدلائل على خلافه وليس هنا موضع تفصيل هذا الكلام.

وفي الشريعة المدرسة العرضية تعنى بعرض المعارف الشرعية على ما هو ثابت ومعلوم منها، فلا يقبل الا ما كان له شاهد ومصدق مما هو ثابت ومعلوم. وبعبارة أكثر تحديدا هو عرض المعارف النقلية والقولية على المعارف الثابتة المعلومة من محكم القران الكريم وقطعي السنة.  والاصل لها أصل قراني هو التصديق (المصدقية) ونفي الاختلاف واصل سني هو عرض الحديث على القران.

ولقد تحولت في سنة 1342 هجرية أي قبل عشر سنوات كليا الى منهج العرض بعد ان كنت سنديا، وفي الواقع كانت لي تعليقات على مسائل عقائدية وشرعية (فقهية) وفي أصول الفقه ومقدماته قبل تلك الفترة وكتب وفق المنهج السندي، وبعد ان تبنيّت منهج العرض راجعت الكثير من تلك المسائل، ومع انني ابقيت تلك الكتب السندية الا ان عملي الان على المدرسة العرضية.

ان الغرض من منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة هو الوصول الى معارف صادقة حقة متسقة متناسقة في الشريعة، وإنك تجد ملامح هذه المدرسة العلمية (اللاظنية) عند مجموعة من الفقهاء لكن بنسب متفاوتة من حيث النظرية والتطبيق الا ان أكثر الفقهاء تنظيرا وتطبيقا للمنهج العلمي غير القابل للطن في الشريعة هما السيد المرتضى والشيح ابن ادريس رضي الله عنهما بعدم اعتمادهما اخبار الاحاد، وفي عمق المنهج وجوهره يمكن القول ان المدرسة العرضية تقترب من منهجهما. ومع ان المدرسة التسليمية الإخبارية توجب العلم في الشريعة ولا تقبل الظن الا انها تقبل اخبار الاحاد وهذا غير تام، فلدينا المدرسة الظنية وهي السندية (الأصولية) والتسليمية (الإخبارية) والمدرسة العلمية (العرضية).  وستعرف ان المدرسة العلمية العرضية هي الاقدر على تحصيل معارف شرعية متناسقة متوافقة متسقة غير مختلفة ولا متباعدة وهذه كلها علامات الحقيقة والصدق وفق البيانات الشرعية الإسلامية وأيضا وفق تعاريف الفلسفة الحديثة. وإذ انا ابين هذا المنهج ومعالمه فإنما ارجو ابعاد الظن والاختلاف والتباعد وعدم الاتساق من المعارف الشرعية، والله المسدد.

 


  

أيات لا توافق نكاح المتعة

 

ا: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

ف: من لم يجد مالا للنكاح فعليه ان يستعفف ولا يصير الى المتعة.

 

ا: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . ت: ينصرف الى المعهود وهو الدائم فلا يشمل المتعة.

ف: النكاح اما زواج دائم او ملك اليمين.

ف: كل ما خالف الزواج الدائم وملك اليمين من قصد عدم الاحصان باجل او قصد الطلاق فلا يصح.

ف: نكاح المتعة لا يجوز.

ف: نكاح المحلل لا يجوز.

ف: من تزوج متعة صح العقد دائما وبطل الاجل، فان أراد فراقا وجب الطلاق، فان تفرقا من دون طلاق فان كانا عالمين ببطلان الشرط بقيت على زوجيته حتى تطلق منه.

ف: من تزوج محللا صح العقد وبطل شرط الطلاق، فلا يجب عليه الطلاق ولا يجوز اجباره عليه.

ف: اذا اختلفا في النية بين التابيد والتحليل، اثم القاصد للتحليل، ويصح العقد ولايجب على الزوج الطلاق وان كان هو الناوي على التحليل.

 

 

ا: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ   ت: (ولا يصر الى المتعة)

ف: من لم يستطع النكاح الدائم نكح امة وليس له المتعة.

ا: فَانْكِحُوهُنَّ (الاماء) بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ (فلا نكاح بلا احصان) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ  

ف: النكاح كله احصان فلا نكاح بلا احصان كالمتعة.

 

ف: لا يجوز الزواج بشرط عدم الاحصان كقصد الاجل متعة فان فعل ذلك صح العقد وبطل الشرط، فلا فرقة بالاجل بل لا بد من الطلاق.

ف: ف: لا يجوز الزواج بشرط عدم الاحصان كقصد الطلاق محللا فان فعل ذلك صح العقد وبطل الشرط، فلا يجب عليه الطلاق ولا يكره عليه.

ا: ذَلِكَ (نكاح الامة) لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

ف: من خشي العنت اما ان ينكح امة او يصبر وهو خير له وليس له المتعة.

ف: من لم يستطع الزواج بحرة وخشي العنت جاز له الزواج بالأمة على كراهة في ذلك فيستحب له ان يصبر ما امكنه ولا يتزوج الامة الا ان يضطر اضطرارا الى ذلك، لكن لو تزوج الامة دون تحقق الشرط صح العقد وان اثم.

ا: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .] ت فقابل كل ازواجهم بازواجه وهو المعهود فلا متعة.

 ف: يجب قصد النكاح المعهود عرفا بين الناس، فلا يجوز قصد اي صورة مخالفة له كالمتعة او قصد الطلاق.

ف: ان قصد غير النكاح المعهود من متعة او محلل صح العقد ووقع على ما هو المألوف المعهود بين الناس وبطل الشرط.

ف: من تزوج متعة عالما بحكم عدم الجواز صح العقد وبطل الشرط فعليه الطلاق.

ف: من تزوجت متعة عالمة بالبطلان  بقيت على زوجيته الا ان يطلقها او يطلقها الحاكم.

ف: من تزوجت متعة جاهلة فتفارقا من دون طلاق فتزوجت اخر دائما عذرت للجهل وكان نكاح شبهة فان علمت فلا بد ان تطلق من الأول ولو من الحاكم ويعقد عليها الثاني من جديد هذا ان لم يكن حرجيا والا انفسخ نكاح الأول وصح الثاني.

 

ا: وَ(حرمت عليكم) الْمُحْصَنَاتُ (الحرائر) مِنَ النِّسَاءِ (الا بعقد ومهر) إِلَّا (لكن) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (فلكم نكاحهن بالملك بلا عقد او مهر محصنين). كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .

ف: فمن لا مهر عنده فله ان ينكح امة محصنا ولا يصير الى المتعة. 

 

ا: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (النساء المحرمات البتة) أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ (فلا تصح المتعة) غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ (بالنكاح) مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (المهر) فَرِيضَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (بالعفو منها او الزيادة منه).  

 

ف: لا تجوز المتعة مطلقا لانها لا احصان فيها.

ا: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (لكم نكاحهن) إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ (فلا تصح المتعة) غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.  

ف: يجوز النكاح الدائم بالكتابية ولا يصح متعة.

ف: نكاح المتعة ليس احصانا فلا يصح مطلقا مع مسلمة او غير مسلمة.

ف: يجوز نكاح الكتابية حرة كانت ام امة.

ا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.

ف: من خشي عدم العدل بين الزوجات اقتصر على واحدة او ما ملكت يمينه.

ف: النكاح محصور بين زوجة دائمة يجب فيها العدل او امة فلا مكان للمتعة.