أسس العلم

  


أسس فكرة النص

مسألة (م) النص مستمد من الفعل نصص، وهي تعني كل شيءٍ ظاهر وواضح. ونص الشيء رفعه واظهره.

م: النص في الاصطلاح هو عبارةٌ عن ظاهرة لغويّة، يزيد فيها المعنى على اللفظ، في مستوى التركيب، ومستوى الدلالة والخطاب الذي يحتاج إلى متكلم وسامع ورسالة.

م: النص هو مجموعة ملفوظات في عبارة تخضع للتحليل سواء كان منطوقا او مكتوبا.

م: في علوم الفقه والتشريع، يعرف النص بأنّه جزءٌ من القرآن أو السنة، يروى لاعتبارات مختلفة. 

م: أدوات النص القلم في الكتابة، واللسان في التعبير،

 م: المعاني الأصلية التي تكون بإفادة النص القرآني او السني مباشرة هي المعارف الشرعية الأصلية وهو قران وسنة بالمعنى اللفظي (النصي اللفظي) والمعنوي والمعرفي واما ما يتفرع منها بطريقة عقلائية عادية واضحة فهي المعارف الشرعية الفرعية وهي قران وسنة بالمعنى المعرفي والمعنوي (النص الدلالي) وليس بالمعنى اللفظي.

م: النص هو صيغة الكلام المنقولة حرفياً سواء أكانت نطقاً أم كتابةً، وأقرب المصطلحات إلى (النص) عند القدماء هو مصطلح (المتن) ولا يراد به النص في البيان، فالنص يفيد العلم بظاهره فلا فرق بين النص البياني والظاهر البياني.

م: إذا أدركنا ان النص حقيقة هو المعنى، يتبين لنا ان هناك نصا هو معنى اللفظ وهناك نص هو دلالة المعنى او معنى المعنى والاول هو النص اللفظي الأصلي والثاني هو النص الدلالي الفرعي.

 

م: الالفاظ هي أصغر وحدات النص ومكوّناته، وأعني اللفظة المتضمّنة ضمن نسقٍ يسمى السياق، وبالترابط مع مجموعة من الكلمات والألفاظ الأخرى.

م: الأفكار من أهم العناصر المعنويّة التي تربط بقية العناصر، إذ إنّ الأفكار هي العلاقة والأداء. 

م: علاقة المعرفة بالنص ربانها محمولة فيه وان طريق اليها.

م: النص ليس حرا ولا مستقلا في افادة المعرفة بل افادته تحددها عوامل مرجعية كثيرة خارجه.

م: المعرفة المستفادة من النص الشرعي تتحدد بعوامل معرفية شرعية تحضر عند الفهم والاستفادة.

م: تميز النص القرآني عن النصي السني في الخارج ظاهري وليس واقعيا، بل الاتحاد متأصل فيهما فلا يكونان الا بهذا الاعتبار والوجود فكل منهما مظهر لعم واحد وان ظهر وكأنه قران او سنة.

م: قراءة النص القرآني او النص السني من قبل أي قارئ مسلم لا تكون الا بقراءة اتحادية انصهارية لاي مهما.

م:: لدينا ثلاثة مستويات من الوجود للمعرفة التي يحملها النص؛ المضموني وهو الدلالة المقامية، والخطابي وهو الدلالة التوجيهية المحصلة، والاعتقادي وهو الدلالة التفاعلية التي تنصهر مع باقي المعارف.

م: نوعية وعامية الوجود النصي المضموني والوجود الخطابي التوجيهي ظاهرة. وكذلك حال الوجود الاعتقادي التفاعلي حيث ان معارفه النوعية عامية وليس شخصية فردية، الا ان المعارف فيه تنصهر ولا تتمايز وتتأثر بعوامل كثيرة.

م: لا يبقى للفظية والحشوية الا الدلالة النصية المضمونية المقامية والتعامل معها باستقلال ودون نظر الى المعارف الشرعية هو من الظاهرية البحتة بل ومن الحشوية الظنية.

م: لا موضوعية للدلالة المقامية المضمونية بل هي طريق ووساطة نحو العلم.

م: اللفظ القرآني واللفظ السني في عباراتها ليست هي النهاية بل هي البداية وليست هي الغاية بل هي الوسيلة وليست هي الحقيقة بل المقدمة وليست هي الواقع بل هي الطريق وليست هي العلم بل هي الأداة.

م: لا يصح التقليل من قيمة النص والدلالة النصية والخطاب المحمول فيه لكن لا يمكن مطلقا القول انها كل شيء وأنها مستقلة وأنها لا تخضع لعمليات توجيهية دلالية ومعرفية ولا تخضع الى تفاعلات عميقة إنسانية وانصهارات كبرى لإنتاج الاعتقادات النهائية الخالصة المجردة.

م: رغم اننا نميز ادلة الشريعة كقران وسنة متميزين في الخارج الا ان المعرفة المستفادة منهما في الصدر غير متميزة.

م: أصف معارف الصدور بقران-سنية كمثال وتعبيرا على الكل بالبعض اذ انهما الأصلان فيها مع غيرها من عوامل معرفة فطرية ووجدانية وعقلائية، فحينما نقول قران وسنة نريد شرعية.

م: لا يصح تصور ان النص عالم قائم بنفسه مستقل بل هو نتاج تفاعل حقيقي وعميق مع نصوص سابقة وربما نصوص لاحقة.

 

 

 

 

أسس فكرة المضمون

م: المضمون لغة المحتوى والفحوى وما يفهم منها.

م: المضمون هو القضية الأساسية التي يشتمل عليها النص.

م: النص الكلامي الشرعي من اية او حديث قد يكون له مضمون واحد – قضية واحدة- او مضامين متعددة، بحسب تعدد الموضوعات.

م: بيان المضمون لا يعني بيان المعنى او المغزى او القصد او المحتوى في النص، بل يعني بالضبط تفكيك النص من اية او رواية الى أصغر وحدة كلامية مستقلة في موضوعها او محمولها من دون إضافة تفسيرية من خارجها.

م: البيان المضموني بيان نصي للقضية التي في النص الشرعي من قران او سنة.

م: تحرير المضمون الشرعي ليس فيه اية إضافة تعبيرية من خارج النص بل هو تعبير نصي توقيفي عن القضية التي في النص.

م: العلم الذي يهتم بمضامين الشريعة هو علم المضامين الشرعية.

م: الغرض من علم المضامين هو تحليل النص الى قضايا موحدة الموضوع والحمول.

م: التحليل المضموني للنص وهذا التحليل نصي حرفي لا يتدخل فيه أي فهم او توجيه دلالية.

م: المضامين هي من مجال التعبير وليس من مجال القصد والفهم، لذلك لا بد من الحفاظ على التعبير كما هو نصا وحرفيا من دون أي تدخل فهمي او توجيهي بحجة بيان القصد.

م: الاحكام والتوجيه والشرح والتفسير هو من مجال الفهم والقصد والاستنباط وليس من مجال التعبير والمضمون.

م: ان علم المضامين الشرعية هو علم يهتم بالتعبير الشرعي في أصغر وحدة تعبيرية له من دون التعرض للقصد ولا الى الاحكام.

م: لمضمون الشرعي يسعى نحو تحرير مجرد للقضية العلمية في النص من دون توثيق للبعد البلاغي لها

م: كل المؤثرات الخطابية التي في النص من الشدة والعمق والتأثير والجمالية والحسن التعبيرية كلها لا توثق في المضمون، انما يوثق معنى بسيط يتكون من موضوع وصفة تخبر عنه.

م: لا بد ان تكون القضية مستقلة في بيانها ولهذا فإذا اشتمل النص (اية او رواية) على أكثر من مضمون وكان فيه ارتكاز تعبيري (أي بالضمير او بالصفة) فانه لا بد من استبدال الإشارة بالصريح وهو عمدة العملية الإجرائية في علم المضامين.

م: اول خطوة في تحرير المضمون الشرعي من النص هو تحليل النص من اية او رواية (حديث) الى عبارات موحدة في موضوعها وهذه هي (الفقرة القرآنية او الحديثية).

م: الفقرات مستقلة موحدة في موضوعاتها. من ثم تحلل الفقرة الى الجمل.

م: المضامين الشرعية تنقسم الى مضامين قرآنية ومضامين حديثية روت السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه واله وأوصيائه عليهم السلام.

م: المضامين الشرعية وان ظهرت متميزة الى قرانيه وسنية الا انها في واقعها وفي التعامل معها هي قران سنية.

م: في مستوى المرادات يمكن اجراء التقدير والشرح الاحكامي والتبياني للنصوص بما يبرز الهوية الشرعية للمضامين.

م: عمليات التقدير والتفسير التي يجريها المفسرون ليست رأيا ولا إضافة بل هي ابراز وتحقيق للوجود المعرفي للنصوص.

م: تفسير القرآن وشرح السنة علوم جليلة تبرز الهوية المعرفية للنصوص القرآنية والسنية.

م: استنباطات الفقهاء عادة ما تكون معرفية لذلك لا تحتاج الى شرح، نعم الاستنباط الظاهري والاستنباط الحشوي يبين بطلانه بانه لفظي مقامي قاصر وغير معرفي.

م: لعلم المضامين ثمرات علمية اهمها ضبط القضايا الشرعية بشكل قضايا أساسية بسيطة من موضوع واحد ومحمول واحد.

م: علم المضامين يمكن ان يجرى في كل جانب من علوم الشريعة بل في كل جانب من علوم المعرفة ليس القولية والكلامية فقط بل والخارجية أيضا.

م: علم المضامين مقدمة لعلم العرض ومن مبادئه، فان التناسق والتوافق المعرفي انما يكون للقضايا الأساسية وليس للنصوص الجامعة متعددة المواضيع.

م: مهما كانت طبيعة المعرفة المكتسبة فان العقل يحللها الى قضايا أساسية بسيطة ويحكم عليها لذلك فهو يميز الواحدة الأساسية في الإدراك المركب.

م: علم المضامين يؤكد على ان العنصر الإدراكي المكتسب ومنه النص ينبغي ان يحلل الى القضايا الأساسية البسيطة ويكون الحكم على القضايا المستقلة بموضوعها كل على حدة وان كان النقل الواحد من اية او رواية متعدد المضامين.

م: الرواية قد تكون متعددة المضامين بعضها حق مصدق وبعضها شاذ منكر، فينبغي عدم رفض الرواية كلها بل تفكك وتحلل الى مضامين منفصلة فيقبل ما هو مصدق وله شاهد و يرفض ما هو منكر وشاذ ومخالف للثابت العلوم.

 

م: الإدراك العقلي هو إدراك مضاميني عرضي، فما توافق وتشابه يقبل ويطمأن له وما اختلف وشذ يتوقف فيه حتى يجد تبريرا وهذه اهم علامات الحقيقة والباطل عند العقل.

م: ان الحقائق الدينية يصدق بعضها بعضا، وان ما وافق ما هو معلوم منها وكان له شاهد ومصدق منها فهو حق وصدق وهذا هو الاتصال المعرفي وما خالف الثابت العلوم فهو باطل وهذا هو الانقطاع المعرفي.

م: علم المضامين يشمل التفريعات الاستنباطية لفقهاء ويشمل الوقائع التاريخية بل ويشمل كل أصناف المعرفة والإدراك ويكون محور الرد هو المعلوم الثابت من المعارف فيرد اليها غيرها فما وافقها وكان له مصدق فهو صدق والا كان ظنا او باطلا.

م: المعرفة التي يرد اليها هي مضامين منصهرة متفاعلة في مستوى الاعتقاد فهي محكمة ثابتة تامة بينة جدا.

م: علم المضامين مقدمة أساسية لمعرفة الحق والحقيقة، فان علامة الحق والحقيقة التوافق والتصديق من الثابت المعلوم، وعلامة الباطل والوهم التنافر والاختلاف والتعارض مع الثابت المعلوم.

م: ان الانسجام أساسي للحكم بواقعية المعرفة وحقيقيتها وصدقها، والتناسق والتوافق جوهري في الحق والحقيقة.

 

 

 

 

 

أسس فكرة المعنى

م: المعنى هو المضمون او الفحوى.

م: المعنى هو التصور الذهني المرتبط بالكلمة. والاخطاري منه هو المقصود اثناء التخاطب.

م: المعنى هو مدلول اللفظ.

م: المعنى المفهومي التفصيلي الحقائقي هو الذي يلتفت اليه عند التحليل والشرح والتفصيل. وهو غير مقصود اثناء التخاطب.

م: المعنى الالتفاتي الاشاري الاخطاري الذي غرضه فقط احضار المعنى من دون تدقيق او بيان للمفهوم او الحقيق او تفصيل وهو المستعمل في عملية التخاطب وهذا هو المعنى التخاطبي.

م: لكل كلمة معنيان معنى مفهومي ومعنى تخاطبي.

م: احيانا يستعمل المعنى التخاطبي الاخطاري للإشارة الى معرفتين مختلفتين جدا كالإشارة الى الزماني واللازماني بنفس المعنى الاخطاري فحينما نقول الله رؤوف والنبي رؤوف، فان المستعمل هنا في التخاطب هو المعنى الاخطاري هو ليس مجازا بل هو حقيقي في كليهما الا انه ليس على التفصيل والبيان والمفهوم والحقيقة. وحينما نسأل ما هي رأفة الله وما هي رأفة النبي ننتقل الى المفهوم المعرفي.

م: المعاني تنتزع من الاشياء والمعنى دوما مستوعب لمصاديقه وان اختلفت صفاتها الشخصية الخاصة وهذا هو عنصر كليته. فالمعنى دوما كلي مستوعب لمصاديقه.

م: المعاني في الذهن مركبة وبشكل دائرة، فهي ليست بسيطة وليست نقطية وانما هي مركبة من عناصر ذهنية وبشكل دوائر، هذه الدوائر تتداخل فيما بينها، لكن دوما هناك منطقة من المعنى لا تشترك مع اي معنى فيتفرد بها المعنى وهي خصوصيته ووجدانيته وجوهره الذي يمثل امام الذهن بشكل اجمالي في كل احوال استعمال اللفظ.

م: مهما اختلفت الاحوال والاستعمالات والتصورات ولوحظت الاشتراكات فجوهر المعنى محفوظ وهو لا يحقق كمال المعنى ولا احاطة به و لا يمثل حقيقته و انما يمثل تصورا اجماليا له حضوره في النفس و الذهن والوجدان.

م: المعاني الشرعية التي يرتكز عليها التعليم الشرعي وموضوعاته تتصف بالبعد الشرعي فتكون هي ودوائرها في نفسها شمولية وفي التعامل معها كذلك.

م: المعاني التي تستعمل في الشريعة تتصف بالمعرفية وان كانت الفاظا وكلمات لغوية غير مستحدثة شرعا.

م: لو وصفت ذات غير محاط بها ولا تدرك كذات الله تعالى بالرحمة الواسعة بالناس، فانه يتصور الناس بشكل تام ويتصور السعة ايضا الا ان حقيقة رحمته تعالى وتمام حقيقتها لا يدرك ولا يوصف بل يدرك منها جوهرها العميق في النفس الراسخ وهذا هو الذي يخطر بالبال ويتصور في الذهن.

م: الصفات الإلهية على حقيقتها الا ان تمام معانيها وحقيقتها غير مدركة في حقه تعالى لان الله تعالى لا يحاط به ولا يدرك. وكذلك صفاته لا يحاط بها ولا تدرك معانيها، فالاسم معلوم والجوهر خاطر والاطراف معلومة لكن حقيقة المعنى غير معلوم.

م: المعاني وجدانية لا تتغير الا نادرا وببطء، بل لو قلنا انها لا تتغير الا من حيث كثرة الاستعمال وقلته للألفاظ لكان صحيحا.

م: المعاني لا يبدو انها تتغير، لان نقل المعنى اللغوي يكون بالتواتر العظيم الذي يحقق قطعية كبيرة تصل الى مساواتها بالعيان والشهود وهذا ما لا يمكن تغييره بسهولة.

م: يوجد حالات تتغير فيها المعاني والمفاهيم الا انها لا تخل بالتخاطب، لان التخاطب ليس مبنيا على المعاني فقط وانما تدخل فيه المعارف.

م: الأصل في النص انه بالمعنى الوجداني المعاصر الا ان يكون هناك علم بانه ليس كذلك أي ان الوجدان تغير

. م: في الفهم والتفهيم يصار دوما الى معان واسعة تشمل الكثير من الابعاد المفاهيمية.

م: مهما تغيرت المفاهيم فان المعنى الوجداني يبقى كما هو، وحينما يكون النص عاما وشعبيا وغير اختصاصي كما في النص الشرعي فانه يبقى دوما قريبا للنفوس وحيا وموافقا للوجدان اللغوي.

م: الوجدان الشرعي اللفظي حجة لأنه لا يتغير، بل يمكن توسعة ذلك على الوجدان الفقهي ان صدقه القرآن.

 

م: الدائرة المعرفية للمعنى تتداخل مع دوائر اخرى بما يحقق اشارة معرفية تمييزية هي الشاهد المعرفي فيشهد للمعارف بموافقة الايجابية التوافقية و يشهد بخلاف المعارف التنافرية، كما ان القرب و البعد ايضا له اثر اشاري تمييزي فتشهد المعرفة للمعارف القريبة ولا تشهد للبعيدة.

م: المعرفة المعنوية للمعنى تشهد للمعارف القريبة التوافقية بشهادة الاتصال والقربة والتوافق ونسبتها تكون من الصدق والعلم، ولا تشهد بذلك للمعارف البعيدة او المعارف القريبة المخالفة. فهذا معارف منفصلة ونسبتها تكون من الظن او الكذب.

م: المعارف المتداخلة ليست نصية خطابية بل اعتقادية لذلك فالعرض ليس على منطوق اية او تفسير او حديث ثابت ولا على دلالته الخاصة، بل هو على الاستفادة والمعرفة المعلومة الثابتة

م: العرض على المعارف امر متيسر لكل أحد عارف بالمعارف الاساسية للدين.

 

م: العلم حجته فورية فمتى علم المؤمن بدليل علم بدلالته ومعرفته وإذا انكشف ان السنة خلافه غير الى ما علم وليس عليه الاعادة ان تعلم العلم بعمل.

م: الطريقة العقلائية المستقيمة في تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة لا بد ان تكون من دون ظن او شك وبعلم واضح اطمئناني.

م: اعتماد الظن واعتماد مقدمات ظنية في اثبات النقل والفهم يؤدي الى عدم اصابة القرآن والسنة. والى الاختلاف.

م: لقد امر الله تعالى العباد كلهم دون استثناء بالعمل بالقرآن والسنة ولا يمكن ان يأمرهم بذلك مع تعذر الوصول بأنفسهم الى معارفهما او صعوبته مطلقا او انهم يحتاجون الى من يفهمهم القرآن او السنة. او يحتاجون الى توسط فقيه.

م: تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة واجب كل انسان ولا يعذر بالتفريط ان ترك او اعتمد على واسطة الا ان يكون غير متمكن وضاق وقته فيجوز الاعتماد على الغير.

م: المعاني الأصلية التي تكون بإفادة النص القرآني او السني مباشرة هي المعارف الشرعية الأصلية وهو قران وسنة بالمعنى اللفظي (النصي اللفظي) والمعنوي والمعرفي واما ما يتفرع منها بطريقة عقلائية عادية واضحة فهي المعارف الشرعية الفرعية وهي قران وسنة بالمعنى المعرفي والمعنوي (النص الدلالي).

 م: للدلالة وللمعنى ثلاث مستويات وليس مستوى واحدا، مستوى المضمون ومستوى الخطاب ومستوى الاعتقاد (العلم والمعرفة) وهو الغاية والباقي طريق ووسيلة.

م: في مستوى المضمون يكون المعنى مقامي وكذلك الدلالة والمعرفة في هذا المستوى.

م: في مستوى الخطاب وبفعل توجيهات معنوية ودلالية وخطابية ومعرفية أخرى يحصل التوجيه الدلالي والمعرفي فتتحقق الدلالة المحصلة والمعرفة المحصلة والمعنى المحصل.

م: في مستوى الاعتقاد ومن خلال تلك المعارف المحصلة تتحقق المعارف التفاعلية النهائية وهي التي تكون متعلق العلم والاعتقاد.

 

 

أسس فكرة الفهم

م: التخاطب لا علاقة له بالمفاهيم والحقائق بل العرف والعامة والناس ليس لديهم أصلا فكرة عن المفاهيم والحقائق هم فقط يعرفون معان وهذه المعاني وظيفية تخاطبية تؤدي الى احضار فوري لصورة الشيء باي وجه كان حتى بوجهه التخاطبي

م: هناك معنى للأشياء هو لاجل التخاطب والتفاهم وليس له علاقة أصلا لا بالمفاهيم ولا بالحقائق.

م: التمييز بين المعنى التخاطبي الاخطاري الاشاري الذي يرتكز عليه الناس في خطاباتهم والمعنى الحقائقي المفهومي الذي لا يوجد الا في كتب العلم والتعليم مهم جدا لحل الكثير من المشاكل والاختلافات التي سببها الوحيد هو اعتبار ان التخاطب عملية مفهومية حقائقية وهي ليست كذلك وانما هي عملية تواصيلة اخطارية اشارية.

 

م: في الشرع وفي كل نظام معرفي هناك معرفة نهائية وهناك ادلة على تلك المعرفة، وفي الحقيقة الادلة على المعرفة هي ايضا معرفة.

م: كما ان دلالة الدليل على المعرفة النهائية يجب ان يكون محكما للعمل به فانه ايضا لا بد ان تكون التعامل مع الدليل في الدلالة ايضا محكما باتباع طريقة العقلاء العادية النوعية البسيطة الخالية من التعقيد والفردية.

م: كل فردانية في فهم الدليل او التعامل معه وفي دلالته هو اضعاف لاحكامه.

م: تأتي الاختلافات من جهة عدم احكام طريقة التعامل مع الدليل في الدلالة أي في فردية التعامل.

م: على كل من يتعامل مع الدليل لاجل الدلالة على معرفة ان يتعامل معه بسلوك نوعي عادي عام وليس بشكل مختص به.

 

م: المعارف التي تصل الناس جلها ان لم تكن كلها هي كلام، فيه تراكيب قد يتفاوت الناس في قواعد دلالاتها، وهذا ما ادى الى اختلاف المفسرين، فالحق ان الواجب انهم لا يختلفون، لكن لاجل التفاوت اختلفوا.

م: يعاني المتأخرون من تباين الفهم لاجل تباينهم في التراكم المعرفي والفردانية والذي ينبغي ان ينتهي الى مشتركات نوعية.

م: الاختلاف في فهم النص ليس مهما كثيرا إذا لم يؤد الى اختلاف المعارف، بل ان التعبير عن النص ليس ممنوعا ايضا إذا لم يؤد الى اختلاف المعارف.

م: من المهم ان لا تختلف المعارف وان تكون متوافقة ومتناسقة.

م: كما ان لكل عالم منطق واحد لا يمكن ان يتعدد ينبغي ان يكون لعلماء الشريعة منطق واحد غير متعدد ولهذا فالتعدد المدرسي والمنهجي والمذهبي وغيرها كلها ليس لها وجه.

م: من المفيد الانتقال من انعزال الفهم وفرديته الى اجتماع الفهم وجماعيته بان يجتمع الناظرون الى النص ويتبادلون الاراء انيا وجمعيا وكليا حتى يخرجون براي واحد في مجالس محلية او بيتية او دولية حتى نصل الى معارف موحدة سببها وحدة الفهم ومبانيه.

م: النص المضبوط في تركيبته أي المحكم يؤدي الى فهم واحد بحسب الوجدان التخاطبي، والاختلاف بحسب الطريقة الوجدانية في الفهم لا يكون الا نادرا بسبب عدم الاحاطة ببعض الاساليب التعبيري وبمجرد الاطلاع على الاساليب فانه يتحصل المعنى التام.

م: المعانى المقصودة بالكلام منها ما هو اساسي ومنه ما هو كمالي، وفي الغالب الناس كلهم يفهمون من الكلام الواحد معنى اساسيا واحدا وهو رسالة الخطاب وجوهره التعليمي وان اختلفوا في المعنى الكمالي الذي يقصد التحسين والتجميل وعلو التفنن والحسن التعبيري.

م: النص يؤدي بحسب الفهم المستقيم أي الوجداني التخاطبي العادي المعروف والمعهود بين الناس الى رسالة تخاطبية واحدة أي معنى اساسيا واحدا وهو جوهر الخطاب ورسالته وجانب الكلام التعلمي ولا يخل بذلك الاختلاف والتفاوت في المعنى الكمالي الجمالي الادبي والبلاغي.

م: يعتبر في الفهم المستقيم ان يكون وفق طريقة العقلاء في الفهم التخاطبي ووفق وجدانهم وفرطتهم السليمة من حيث مراعاة اصول اللغة واصول الخطاب.

م: الفهم التخاطبي هو الفهم المستقيم والذي ينظر الى النص بما هو جزء من منظومة معرفية متوافقة متناسقة.

م: الدلالة التخاطبية الظاهرية المخالفة لروح النظام وجوهره واصوله الثابتة تكون متشابها وترد الى اصوله فيحكم النص، وهذا هو المتشابه ابتداء والمحكم نهاية.

م: الفهم الشرعي فهم معرفي وليس لفظيا أي فهم النص ببعد معرفي شمولي وهو معتبر لكل فاهم.

م: الفهم المستقيم الوجداني العرفي التخاطبي هو الذي ينبغي ان يقصد بالتجرد واما الاعتماد على الاساس اللفظية للكلام والنظر اليه ككتلة كلامية من دون النظر الى عالمه التخاطبي فانه يؤدي الى توهم وظن معرفي وهو باطل.

م: الفهم المستقيم المتجرد هو الذي يفهم الكلام تخاطبيا، لا يتحيز فيه فكريا ولا يغرق فيه لفظيا فكلاهما يؤدي الى خطأ.

م: الفهم التخاطبي العادي البسيط هو مقدمة الفقه التصديقي في قبال الفقه اللفظي السائد.

 

م: الخطاب الشرعي خطاب عامي، أي انه موجه الى العوام واعتمد طريقة العوام في الفهم، وكثيرا ما يشار الى ذلك بانها طريقة العرف والعقلاء، والمقصود وجدان العامة وعرفهم في التخاطب.

م: الخطاب الشرعي بنصوصه القرآنية السنية ليس اختصاصيا وانما هو عامي في دلالته وفي معارفه. اذن ففهم النص وفقهه أي فقه الشريعة هو فهم عامي يجيده كل عامي ولا يحتاج الى أكثر من الوجدان العرفي العقلائي العامية.

م: القول بان فهم النص الشرعي يحتاج الى معارف ومفاهيم اختصاصية او اصطلاحية كلام لا شاهد عليه بل الشواهد على خلافه.

م: النص الشرعي او الدليل الشرعي عموما جاء بصورة عامية وفهمه وفقهه ايضا بصورة عامية ودلالته والاحكام المستفادة منه ايضا هي عامية، فالعامية متجذرة متأصلة في الشريعة ادلة وفقا واحكاما

م: كل فهم عامي للنص هو فهم صحيح شرعي وحجة كما ان أي فهم اختصاصي اصطلاحي للنص الشرعي ليس فهما صحيحا.

م: النص الشرعي من قران وسنة متوجه الى جميع الناس بمستويات معرفية مختلفة باللغة فكانت الافادة المعنوي التعليمية أصغر من الافادة المعنوية التاثيرية.

م: معنى هذا الكلام ان القصد التعليمي من النص غالبا ما يكتفى فيه باقل مقدار من المعنى المفهوم من الصيغة، بينما القصد التاثيري يقصد اكمل اوجه التعبير بالصيغة الموجودة.

م: بينما تجد الناس يختلفون في حجم الدلالة التاثيرية التعبيرية لصيغة معينة حتى ان أحدهما يبينها في سطر فان اخر قد يبينها في صفحات، الا انهم لا يتفاوتون في دلالتها التعليمية وتكون موحدة غالبا ولا يحصل اختلاف الا بالخلط بين القصدين التاثيري والتعلمي.

م: اوامر التدبر والتفكر في نفسها وفي بعدها المعرفي والارتكازي وفي فهمها العرفي تدل وبما لا يقبل الشك صحة الفهم العامي للشريعة.

م: ان النص الشرعي من قران وسنة -وهو الدليل الشرعي- هو نص عامي فهما وتفهيما، انه نص تخاطبي عامي للعوام، وينبغي فهمه بطريقة عامية تخاطبي عادية، وكل فهم عامي للقران والسنة هو فهم صحيح وحجة.

م: كل فهم اصطلاحي اختصاصي للنص الشرعي لا يكون عاميا، والفهم غير العامي ليس حجة.

م: إذا فهم الانسان العامي النص فهما صحيحا وفق طريقة العرف والعامة وفهم الانسان الاختصاصي فهما اصطلاحيا بمفاهيم مركبة دخل فيها الاصطلاح فان فهم العامي ذاك مقدم على فهم العالم، بل ان فهم العامي هو الحجة وفهم العالم حينها ليس حجة.

م: الفهم العامي للنص الشرعي هو الصحيح وهو الحجة والفهم غير العامي الذي يدخل فيه الاصطلاح والتخصص ليس صحيحا وليس حجة.

م: ما حصل في علم الشريعة ان النص العام الوجداني من قران وسنة جعل موضوعا للنص الاصطلاحي الخاص، وجعل فهم النص العام معتمدا على الخاص، فتحول النص العام الى خاصا، وهذه النتيجة خطيرة.

 م: للإنسان المتحرر من الاصطلاح الوصول الى معاني النص الشرعي الوجدانية.

م: ان اخراج النص الشرعي من العامية الشعبية الوجدانية الى الخاصية الاختصاصية الاصطلاحية عمل ينبغي تصحيحه، وذلك بترك وتجنب كل ما ليس له معنى وجداني والتعبير دوما عن علوم النص الشرعي بلغة وجدانية غير اصطلاحية.

م: القول ان المعنى يحضر كله لدى السامع في لحظة الفهم ضرب من الخيال وانما يحضر شيء اجمالي سريع خاطف لاستلام الرسالة

م: اهمال تفصيل المعنى اساسي في التخاطب لاجل تحقيق سرعة في الفهم، واثناء التخاطب فالفهم هو فهم اخطاري. ولذلك فان السامع للجمل يفهم السمع والكلام فهما اخطاريا واما الفهم المفهومي التفصيلي فانه يتأخر.

م: الفهم الاخطاري كفيل بتحقيق وظيفية الخطاب حيث انه يحضر صورة مجملة سريعة وظيفية لاجل الفهم وهذا واضح وجدانا.

م: الناس حينما يتخاطبون فانهم يستعملون الفهم الاخطاري الاشاري اللفظي للكلام وهذه كفاءة وقدرة تخاطبية للبشر وهو تطور لفهم الاشارات، فالكلام اشارات بالأصل وليس معان ومفاهيم، ومن هنا فالحقيقة ان المعنى المفهوم هو معنى اشاري أكثر منه مفهومي يدل على الحقيقة وانما يصار الى المفاهيم والحقائق عند التحليل و التدقيق و ليس عند الفهم و التخاطب.

م: المتلقي اللغوي يفهم الكلام على حقيقته وان كان لا يجيد فنون اللغة وعلومها ليس لان تلك الفنون غير مفيدة بل لان عملية الفهم قائمة على صور الفظ وليس على تفاصيل المعنى.

م: الفهم هو المعنى الوظيفي الاجمالي من المعنى. فأي عبارة يتكلم بها المتكلم فان العرف يفهمون منها فهما واحدا لا يختلف وهو الفهم اللفظي المستقيم الذي يستقيم به الكلام، ولذلك فان العرف يفهمون المعنى والرسالة وان كانت العبارة خطا او كانت غير مشكلة تصريفا واعرابا.

م: ان الناس حينما يمرون بصفة غير معقولة بلفظ مشترك يستعمل في معنى معقول ك (علم وسميع ورحيم) فانهم في النظام اللامعقول يفهمون اللفظ دون تدقيق بالمعنى ودون أي تفصيل ولا يأخذون من المعنى الا ما يتوافق مع النظام، فالله عالم بحسب ذاته وسامع بحسب ذاته والفقيه عالم بحسب ذاته وسامع بحسبه هو.  ان الذات وحضورها في الفهم مهم جدا في رد الصفة والاتصاف النسبي والمتفاوت اليها وهذا وظيفي جدا ولا يحتاج الى تعمق ولا تحليل بل كل تحليل وتعمق مخالف للوجدان.

م: ان البشر بما هم واقعيون وعقلاء يحملون كلامهم على الواقعي والمعقول وهذا هو الأصل في التعبير تفهيما وفهما واما المصير الى غير الواقعي وغير المعقول والغيبي غير الشهودي فيحتاج الى قرينة.

م: ظاهر الآيات لا يكون حجة الا ان يكون له شاهد معرفي ومصدق وهذا  الظاهر المعرفي وفي الشرع الظاهر الشرعي في قبال الظاهر اللغوي. 

م: كل فهم نفهمه ابتداء من الآيات نعرضه على القرآن والسنة اي المعارف الثابتة المعلومة الراسخة في النفوس من القرآن والسنة، فان وافقها وكان له شاهد منها اخذ به والا حمل على معنى الثوابت وهو المحكم وهذا هو الفهم النهائي لان الفهم الابتدائي ظن، والظن لا يصح العمل به، وليكون علما لا بد ان يكون له شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المتفق عليها من القرآن والسنة.

م: ان الاخذ بالظاهر من دون مراعاة المعارف فهم ظني، ولا يكون علما وشرعا الا بإحراز موافقته للمعارف الثابتة المعلومة من القرآن والسنة فيصبح فهما علميا. التمييز بين الفهم الظني والفهم العلمي ضروري جدا في بناء المعرفة.  واهماله سبب الفهم الظاهري الحشوي.

 

 

 

أسس فكرة الفقه

م: الفهم عملية نفسية ترتبط بمفهوم.

م: الفهم هو إدراك المعاني.

م: الفقه الفهم وهو في المعارف بشكل عام العلم، والعلاقة بين العلم والمعرفة ان العلم طريق للمعرفة وصفة لها، بينما المعرفة هي الإدراك وهي الموضوع وهي النهاية وأحيانا يستعملان أي العلم والمعرفة بمعنى واحد وهذا غير تام.

م: العلم طريق والمعرفة موضوع الطريق وغايته. ولذلك فالفقه هو العلم بالشريعة وأصله من هذه الجهة التفقه.

م: النص الشرعي نص عامي وان فهمه ينبغي ان يكون بالفهم العامي وان كل فهم لا يكون عاميا أي لا يكون وفق طريقة العقلاء وعرفهم هو فهم غير صحيح.

م: العمومية تبين بوضوح عدم الحاجة الى مقدمات خاصة وانما يفقه ويعلم بالوجدان المبني على اصول اللغة والمعارف الاساسية من الدين.

م: تعليم الفقه ولكل ما تقدم هو تعليم اجتماعي ولا يحتاج الى مدارس ومؤسسات ولا الى مباني ومذاهب ولا الى تفرغ، وانما يتعلم الناس الفقه ضمن حياتهم الطبيعية اليومية كما يتعلمون أي شيء واقعي خارجي.

م: لا يقال ان فهم القرآن يحتاج الى تعلم القراءة وعلم باللغة والصحيح ان القرآن لا يحتاج الا الى القراءة ومن ثم مع الايام تنمو الملكة اللغوية بمفردات القرآن وتعاليمه وهذا لا يحتاج الى مدرسة وتفرغ.

م: السنة والنقل الظني حله بالعرض أي عرض الحديث على ما يعلم من الدين فان وافقه عمل به والا لم يعلم به من دون تعقيد ولا مقدمات ولا تفرغ.

م: المؤمن إذا علم بمعرفة من اية او رواية عمل بها من دون تأخير او انتظار شيء فان تبين له بعد ذلك خلاف ذلك من فهم او نقل عدل فهمه او نقله واعتد بما فعل فلا يعيد.

م: الخطاب الشرعي وجه الى كافة الناس مؤمنهم وكافرهم فهو ليس حكرا على المؤمن فضلا عن العالم.

 م: العلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة العرفية العادية التي ليس فيها أي تخصيص او تقييد خلاف الوجدان والفطرة وهذه هي الطريقة المستقيمة لتحصيل المعرفة.

م: كل من يطمئن في نفسه انه متمكن من الوصول الى المعارف الشرعية بطريقة مستقيمة وجدانا وعرفا فان ما يتوصل اليه هو معارف حقة ولا يحتاج الى شهادة شاهد او سماح سامح.

م: من يتمكن من اثبات معرفة شرعية أصلية (نصية) او فرعية (دلالية) بطريقة عقلائية عرفية وجدانية مستقيمة فهو مثبت لها وما قام به اثبات وهو ليس مدع وليس عمله ادعاء، انما المدعي من يتعمد الكذب او ان يثبت بطريقة غير مستقيمة.

م: يعرف الانسان انه على طريقة مستقيمة من التحصيل بانه يتبع الطريقة العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية من مجموعة معلومات ومعطيات، فإذا وجد في نفسه انه استوفى الشرط العرفي العقلاني والوجداني في تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا ومحقا وصادقا الا انه ينبغي ان تكون معارفه علما وليس ظنا وبالطريقة المستقيمة وليس العوجاء.

م: اثبات المعرفة وظيفة كل انسان مؤمنا كان او غير مؤمن؛ عالما كان او غير عالم. وهو مثبت ومحق ان حقق المتطلبات العرفية والوجدانية والعقلائية لتحصيل المعارف العلمية من الادلة. و

م: لا ريب ان الاثبات متفاوت بين الناس كما ان الاثبات في مختلف المسائل ايضا متفاوت بالنسبة للشخص نفسه.

 

م: من الاعمال المهمة والتي تعمل على ترسيخ الوجدان الشرعي الأصلي النصي هو كثرة التدبر و التفكر بالقرآن والسنة، فان هذا كفيل في تحقيق الوجدان الذي يكون مرجعا للرد المعرفي.

م: التدبر والتفكر قصد حقائقي مفهومي الا انه قصد نوعي عرفي عامي وليس اصطلاحيا اختصاصيا، وهو يعتمد على العمومات في جانب منه، وهذا الاعتماد يحقق نوعا من التفرع وهو دوما صادق.

م: التدبر والتفكر لا يعني الذهاب عميقا في تفاصيل المفاهيم بالقدر الذي يتجه نحو إدراك بالعلاقات بين الاشياء وانتظام واتساق الظواهر والتعابير. ومنها إدراك العلاقات الحكمية إدراكا عاميا عرفيا عقلائيا، وهذا الإدراك حقائقي ومعتبر وحجة.

م: التدبر ليس فقط اتعاظ وايمان بل هو اكتساب معرفي وحقائقي.

م: التدبر هو إدراك معارف نوعية عامية من النص الشرعي واما إدراك معارف اختصاصية او اصطلاحية فهذه ليست معارف شرعية.

م: حينما يدرك العامي معرفة شرعية ظاهرة جدا او عميقة جدا مستندة الى فهم عرفي عقلائي عامي نوعي فان هذا التدبر والتفكر صحيح وحجة، وحينما يدرك الاختصاصي معرفة اختصاصية واصطلاحية عميقة او سطحية ظاهرة او عميقة فان هذه المعرفة ليست شرعية ولا اعتبار بها في الشرع.

م: المؤمن بارتكازاته المعرفية التي يرد اليها الفهم لا يفهم النص بشكل خاطئ ولا يكذب في فهمه ما دام معتمدا الطريقة العرفية العقلائية العامية للفهم.

م: فهم العامي الذي يقع ضمن ذلك النظام التوافقي المتناسق وضمن طريقة العامة العقلائية في الفهم هو فهم صحيح معتبر حجة في الشرع.

 

م: يسمى الرجوع الى قول العالم المثبت قصدا للقران والسنة بالتقليد للمثبت وهذا خطا، لان التقليد هو رجوع الى الشيء نفسه وهذا لا يجوز الا للولي من نبي او وصي، واما غيره فهو وسيلة وطريق للوصول الى علم الولي أي الى القرآن والسنة.

م: الصحيح تسمية الاخذ بقول الفقيه ب (الاعتماد) كما اننا نعتمد السمع والنظر لقراءة القرآن والسنة ونعتمد النصوص المنقولة فإننا نعتمد اثبات المثبت للوصول الى القرآن والسنة.

م: الواجب هو تحصيل المعرفة مباشرة الا إذا تعذر وحضر العمل جاز الاخذ من الغير المتمكن من العلم وان لم يكن فقيها.

م: لا فرق في حصول المعرفة سواء كانت بوسائل ذاتية او غيرية. لكن لو حصل الاثبات فعلا بالقدرة الذاتية امتنع عقلائيا اعتماد الغيري، والاثبات هنا هو الاثبات الفعلي وليس التمكن منه او القدرة عليه، فلو كان متمكنا وقادرا على الاثبات لكنه لم يثبت فعلا سواء شرع او لا فانه يجوز له اعتماد الاثبات الغيري ولا يجب عليه عرفا الاثبات الذاتي.

م: وليس من شرط في الاثبات الذاتي غير الاطلاع على النص في المسالة والالمام بقواعد اللغة العربية، واما غير ذلك فلا يشترط حتى لو كان غير عالم الا بها وغير متمكن الا من اثباتها.

م: كل من اطلع على النص وكان قادرا على فهمه فهما صحيحا فهو متكمن بطريقة عقلائية سليمة على اثبات المعرفة منه.

م: لا يشترط غير الفهم الاساسي للكلام في المعرفة لان الفهم العالي من بلاغة وتفنن وجمال ليس مطلوبا للفهم الأساسي.

م: لا يشترط ايضا الاطلاع على جميع النصوص لان النص المصدق والذي له شاهد حجة ولا يحتاج الى غيره ولا يجب البحث عن غيره ولو ثبت غيره بما يعدل المعرفة عدلها واعتد بما سبق ولم يعد ما عمل. ولان المعارف الشرعية محكمة فلا اختلاف فيها ومتشابه فيصدق بعضها بعضا فان الأصل عدم المعارض للنص الوأصل.

م: الإنسان المؤمن بالقرآن والسنة إذا ثبت له نص قراني او سني، وثبت من السنة بمعنى انه كان للحديث شاهد من القرآن و السنة، وكان ذلك المؤمن قادرا على فهم الكلام العربي فهما صحيحا، فان طريقة اثبات مضمونه المعرفي طريقة عقلائية سليمة ولا يحتاج الى شرط اخر، فيجوز له ان يعتمد ما يحصله منه من معرفة، و إذا حضرت الحاجة وجب عليه ان يثبت معرفة وان يعتقد ويعمل بها.

م: إذا اثبت المؤمن معرفة بطريقة عقلائية مستقيمة ثم وجد مؤمنا اخر قد اثبت ما لا يتوافق معها، حصل الاختلاف، والاختلاف غير جائز في المعارف الشرعية، فان كان بسبب اطلاع احدهما على نص يثبت عند الاخر بالشواهد كان السبب عدم الاطلاع على نص مصدق فيصار اليه ويعدل الذي كان يجهله اعتقاده ومعرفته و يعتد بما سبق، و ان كان بسب الفهم وهذا نادر فان احدهما قد اعتمد طريقة فيها خلل وهذا يتبين بسهولة وبالحال، ولا عبرة بالتعقيدات العلمية الاختصاصية اللغوية وغير اللغوية التي اقحمت في فهم النص، بل لا يصح اعتماد الظن منها و بعد النص عنا غير مبرر لاختلاف الفهم.

م: العبرة في الدين هو بإصابة القرآن والسنة، ولا فرق في ذلك بين ذاتي الوسائل وغيريها ولا ماديها ومعنويا.

م: ان الطريقة العقلائية المستقيمة في تحصيل المعارف الشرعية من القرآن والسنة لا بد ان تكون من دون ظن او شك وبعلم واضح اطمئناني. لكن احيانا يحصل اعتماد للظن واعتماد مقدمات ظنية في اثبات النقل والفهم، مما يؤدي الى عدم اصابة القرآن والسنة.

م: الاجتهاد نوعان اجتهاد عامي وهو وظيفة كل انسان واجتهاد اختصاصي يختص به الباحثون، والأول هو المجزي والكافي. كما ان الاجتهاد التخصيص إذا دخلت فيه الفردية لم يصح اعتماده.

م: المجتهد العامي غالبا ما يعتمد الوجدان الشرعي والوجدان اللفظي وهذه نوعية معتبرة فهو حجة بينما المجتهد الاختصاصي قد لا يستعمل الوجدان ويلجأ الى الفردانية وهي غير معتبرة.

م: القرآن هو أصل الدين واليه يرد كل معرفة دينية. وعلم القرآن هو الراسخ في الصدر. والرد يكون لعلم القرآن وليس لأحاد آياته. وكل من يفهم القرآن يكون قادرا على الرد اليه. فالعرض على المعارف الشاملة.

م: السنة فرع القرآن وتطبيق له وتبيين. والسنة لا تخالف القرآن. والسنة محمولة في الحديث. فان وافق الحديث القرآن فهو سنة وان خالفه فليس سنة. وموافقة الحديث للقران بان يكون له في القرآن شاهد.

م: خبر الواحد ليس حجة، ويجب عرضه على القرآن، فان كان له شاهد من القرآن صار حجة وان لم يكن له شاهد منه كان ظنا. ولا فرق في ذلك بين صحيح السند وضعيف. فصحيح السند المخالف للقران لا يعمل به وضعيف السند الموافق للقران حجة.

م: العارض هو المكلف ولا يختص بالفقيه. ويكفي في العرض المعارف الأساسية من القرآن ولا يجب تفصيل المعارف. وكل اية او رواية يعلمها الانسان ويفهمها فهي حجة وعليه العمل بها ولا يبحث عن مخصص او معارض محتمل. والعرض يكون على المعارف الراسخة في الصدر من القرآن ومن الدين. والعرض للظني من المعارف. أقول وادلة هذا الموضوع المهم مبين في الكتب المفصلة المتقدمة.

 

م: لا يختص العرض بخبر الواحد بل يشمل كل معرفة دينية ظنية ومنها اقوال الفقهاء، فلا يصح العمل بقول الفقيه ان لم يكن له شاهد من القرآن كما لا يصح العمل بخبر الواحد ان لم يكن له شاهد من القرآن.

م: على كل مكلف ان يكون عالما مجتهدا سواء في الاعتقادات او الشرائع (الفقه) ويكفي في ذلك معرفة الاية او الرواية وفهمها بلا بحث عن مخصص او معارض فان علم لمخصص او المعارض عدل علمه وصح ما سبق. والآيات هي ما في المصحف بلا زيادة او نقصان وفهمها يكون بحسب اللغة ولا تحتاج الى تفسير او مبين. والسنة تثبت بالحديث الذي له شاهد، فعليه عرض كل حديث على القرآن فان وافقه (أي كان له شاهد) عمل به والا لم يعمل به. وهذا الشكل من الاجتهاد سهل يسير ومتحقق لأغلب الناس وليس فيه عسر او حرج فان تعذر جاز له تقليد من يتمكن ولا يشترط في المتمكن ان يكون فقيها بالمصطلح او مجتهدا بالمصطلح او اعلم بل يقلد كل من علم الحكم سواء باجتهاد تصديقي او تقليد.

م: الاستنباط (الاجتهاد) التصديقي، بالعلم بما يفهمه من الايات وبإثبات الروايات بالعرض على القرآن والعمل بما يفهمها منه واجب عيني على كل مكلف ولا يجوز له التقليد وهو قادر على الاجتهاد. وما عليه الا جمع الأجزاء والشرائط في كل عمل بشكل بسيط مع ما هو راسخ ومتسالم عليه من جوانب والوجدان الشرعي مساعد في هذا الجانب فلا يجوز التحجج بالعسر والحرج والمقدمات الأصولية المعقدة ليست للمجتهد بل للباحث وفرق بين المجتهد والباحث ويسمى الباحث مجتهدا خطا. بل المجتهد هو من يعلم الحكم من النص ببذل جهده فان فعل فهو مجتهد واما الباحث فهو الذي يبلغ اعلى درجات العلم بتفاصيل ودقائق العلوم الشرعية وهذه العلوم اختصاصات غير مطلوبة للمجتهد.

 

م: الاجتهاد في فقه الشريعة ملكة وتحصل بمقدمات عقلائية غير معقدة ولا مطولة، فهي متيسرة لكل مكلف له مقدار معين من الفهم والتمييز والعلم باللغة والتفكير السليم ولا يجب فيه العلم بعلم أصول الفقه ولا غيره من المقدمات التي تبحث، نعم التعمق في تلك العلم مطلوبة لاجل الباحث المتخصص في الفقه وليس للمجتهد العادي. فالمجتهد نوعان مجتهد بسيط عادي ومجتهد متخصص.

م: الاجتهاد ملكة لا تتجزأ ومن يستطيع الاجتهاد في العقائد يستطيع الاجتهاد في الشرائع (الحلال والحرام) ولا وجه لتجويز الانسان اجتهاده في العقائد ومنعه من الاجتهاد في الشرائع مع ان ملكة الاجتهاد واحدة لا تتجزأ بل انما تكون او لا تكون نعم هي تقوى وتضعف لكن لا ريب في أجزاء المسمى كعلم معتبر للشخص نفسه.

م: في الشريعة المدرسة العرضية تعنى بعرض المعارف الشرعية على ما هو ثابت ومعلوم منها، فلا يقبل الا ما كان له شاهد ومصدق مما هو ثابت ومعلوم.

م: العرضية هو عرض المعارف النقلية والقولية على المعارف الثابتة المعلومة من محكم القرآن الكريم وقطعي السنة.  والأصل لها أصل قراني هو التصديق (المصدقية) ونفي الاختلاف وأصل سني هو عرض الحديث على القرآن.

م: الغرض من منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة هو الوصول الى معارف صادقة حقة متسقة متناسقة في الشريعة، وإنك تجد ملامح هذه المدرسة العلمية (اللاظنية) عند مجموعة من الفقهاء لكن بنسب متفاوتة من حيث النظرية

م: لدينا المدرسة الظنية وهي السندية (الأصولية) والتسليمية (الإخبارية) والمدرسة العلمية (العرضية).  وستعرف ان المدرسة العلمية العرضية هي الاقدر على تحصيل معارف شرعية متناسقة متوافقة متسقة غير مختلفة ولا متباعدة وهذه كلها علامات الحقيقة والصدق وفق البيانات الشرعية الإسلامية وأيضا وفق تعاريف الفلسفة الحديثة.

م: فقه القرآن مقدمة للفقه المعرفي الشامل، وكذلك فقه السنة (فقه الحديث)، والفقيه هو الفقيه الشرعي الشمولي لأنها ملكة متأثرة بموضوعها، ولا واقعية لفقيه قراني او فقيه سني (فقيه محدث). والمختص بتلك العلوم ان لم يكن فقيها شرعيا فلا يكون من المختصين بعلوم الشريعة بل من المختصين بمقدماتها.

 

 

أسس فكرة الخطاب

م: الخطاب في اللُّغة من الفعل الثُّلاثيّ خَطَبَ أي تكلّم لمجموعةٍ من النّاس عن أمرٍ ما.

م: الخطاب مَجموعةٌ مُتناسقة من الجمل، أو النصوص والأقوال.

م: نص محكوم بوحدة كلية واضحة يتألف من صيغ تعبيرية متوالية تصدر عن متحدث فرد يبلغ رسالة ما.

م: الخطاب معاني اشارية اخطارية مستفادة من النص.

م: الخطاب ليس كل النص بل ان الناس لا يعرفون من النص الا ذلك المقدار.

م: لا يحضر من النص عند التخاطب الا ما هو اخطاري اشاري لاجل تحقيق معنى تخاطبي توأصلي.

م: لا علاقة للعرف والناس المتخاطبين لما هو ازيد من الخطاب فلا تدقيق ولا تحليل في التخاطب.

م: تمييز التخاطبية بالخطاب واقصاء التدقيقية فيه مهم جدا للخروج من ازمة الفقه اللفظي.

م: الامور البحثية التدقيقة الدلالية والمفهومية والحقائقية فليست من مجال الخطاب ولا الفهم.

م: النص وسيلة للخطاب وليست الخطاب، ولذلك كل ما يستفاد من النص خارج نطاق الخطاب فهو تحليلي مفهومي حقائقي ليس معتبرا خطابيا فهو أكثر بعدا عن فهم الناس وتخاطبهم وتوأصلهم والناس غير معنيين باي من ذلك.

م: النص الشرعي خطاب ومعنى انه خطاب انه يتوجه برسالة محددة واضحة فالقول بإمكان التعدد باطل قطعا.

م: القرآن ليس موجها الى غيرنا ليكون محتملا عندنا بل هو متوجه الينا لذلك فليس له الا دلالة واحدة هي ما يفهمه كل واحد منا بالفهم العادي البسيط.

م: غرابة بعض الكلمات وبعض التعابير يحل بعلمها وتحديد المتعين منها بواسطة قرينة الخطاب. وتعدد المعنى واحتمالاته يتوحد بقرائن الخطاب.

م: القول بالاحتمالات في النص الشرعي امر لا مجال له. الخطابية تقضي تماما على التعدد في المعنى والاختلاف في الفهم.

م: القول بتعدد المعنى من النص القرآني وجواز اختلاف الفهم وهم كبير استمر طويلا وآن ان يزول.

م: الخطابية القرآنية ليست لفظية بل معرفية، فهي ما فوق مستوى المضمون والمضمون مقدمة لها.

م: الأصل في الكلام هو الفهم الشائع المتعارف المعهود أي التخاطبي ولا ينبغي فهم النص بغير هذه الطريقة.

م: لاجل البعد المعرفي فان من خطابية النص ودلالته ان يكون له شاهد ليصبح علما، فمتى كان ظاهر الآية او الرواية له شاهد كان علما وهو المحكم والا كان ظنا الا ان يكون النص قطعي فيصبح متشابها يحمل على المحكم.

م: الظاهر المحكم  علم والعلم اعم من القطع واعتبار القطع في العلم لا وجه له

م: حينما لا يراعى البعد التخاطبي المعرفي للنص الشرعي تحضر الاحتمالات التي تجوز في النص وتتعدد الافهام فيحصل الاختلاف. فالاختلاف ليس بسبب النص ولا الناس بل بسبب الاختصاصيين.

م: خطابية الكلام هي سبب توحد معنى الكلام العربي غير المشكل

م: القرينة المعرفية قرينة خطابية تخصص وتقيد وتوجب المجاز ان كان.

م: العوامل المعرفية تحدد المعنى الحاضر في الاحتمال اللغوي، وهذا اهم عمل ووظيفة للتخاطب، حيث ان التخاطب لا يقبل التعدد بل ويمنعه، فمهمها تعدد المعنى للفظ بحسب أصل اللغة فان الخطاب يوحده. 

م: من المنطقي جدا والوجداني جدا المنع من ارادة المعنى المعين بحق ذات معينة إذا كانت هناك معارف تدل على امتناعها فيها.

م: اساس الفهم الصحيح للنص هو التمييز بين الفهم اللغوي والفهم التخاطبي، فالفهم اللغوي يعتمد أصل اللغة والقاموس الا ان الكلام لا يبنى وفق ذلك انما الأصل اللغوي هو مقدمة لبناء الكلام والكلام يبنى على اصول التخاطب والتخاطب يوجه دلالات الكلام وفيه عوامل كثيرة جدا واضحة للوجدان وراسخة تستحضر بسرعة كبيرة بحيث لا يحتاج في مثلها الا الى الارتكاز التخاطبي.

 م: المعنى مركب ذهني منتزع من مجموعة كبيرة من انظمة العلاقات التي ينتزع منها المعنى، فالمعنى ليس بسيطا ولا وجود لمعنى بسيط، وانما توجد حقائق بسيطة لكن المعنى المعبر عنها دوما مركبا ذهنيا.

 

 

 

أسس فكرة المراد

م: المراد: هدف، غاية، الشَّيْء الَّذِي يُرَادُ، الْمُبْتَغَى، الْمَرْغُوبُ فِيهِ.

م: المراد في الكلام هو الغاية من الكلام والهدف منه، اي المعنى المراد ايصاله للمتلقي.

م: التوجيه المعرفي للمعنى الظاهر امر وجداني هو من اهم مسائل الفقه، وهي ان المعنى الظاهري لا يكون علما الا إذا توافق مع المعارف الثابتة، وإذا احتاج ذلك التوافق الى تعديل في الدلالة فانه يجب بلا اشكال وهو ليس تصرفا وتحكما بل انه عمل وجداني عقلائي.

م: حكومة المعرفة الثابتة على دلالة النص من اهم المعارف التي يجب الاقرار بها واعتمادها مع انها ظاهرة وجدانا وعرفا لكن التأكيد عليها واجب لان التحيز والتوهم قد يشكك بها فهو احيانا يشكك فيما لا يشك فيه.

م: الدلالة المركبة المحصلة التداخلية (مجموعية) هي الدلالة الناتجة عن مجموعة دلالات نصية متداخلة في الموضوع فيحصل تفسير بتوسيع او تضييق، وهذا هو التوجيه الدلالي.

م: الدلالة المركبة والمحصلة بالطريقة العرفية العقلائية من آيات او روايات متعددة حجة في الشريعة.

م: الأصول الشرعية وكما بينا اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة التصديق، والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للمعرفة والثانية هي الابحاث المعرفية التصديقية الفقهية للمعرفة.

م: ان الفقه اللفظي الدلالي هو مقدمة للفقه العلمي التصديقي وان الفقه العلمي التصديقي هو المحقق للمعرفة الشرعية.

م: العرض يعني عرض المعارف بعضها على بعض أي عرض المعرفة الجديدة على المعرفة السابقة أي عرض ما هو غير ثابت على ما هو ثابت لبيان مدى توافقه وتناسقه معه.

م: عرض المعارف على بعضها اجراء فطري في الإدراك البشري الا انه غير محسوس لرسوخه ووجدانيته العميقة.

م: عرض الحديث على القرآن هو من بيان المثال لمعرفة اعم تشمل عرض كل معرفة مدركة على القرآن والسنة لأجل الحكم بصدقها وبطلانها او انها حق وباطل.

 م: القرآن محور وركن معارفنا والذي وفقه يتبين الصدق من الكذب والحق من الباطل والمحكم والمتشبه.

 م: العلمية ما يقابل الظنية، ولا ريب ان الاتساق من علامات العلم.

م: واقعنا ما كان واقعا الا لإنه متسق واي خرق لهذا الاتساق يسمى ظاهرة غير طبيعية أي يرتاب فيها.

م: عرض المعارف على القرآن يخرجها من الظن الى العلم، والمعارف التي هي ظن كخبر الواحد واستنباطات الفقهاء يجب عرضها على القرآن، فان كان له شاهد أصبح علما وصح اعتماده والا كان ظنا لا يصح اعتماده.

م: مفهوم العرض يتوسع الى كل شيء في الحياة فما شهد له القرآن فهو العلم والحقيقة وان سمي في العرف غيبا او ايمانا، وما لا يشهد له القرآن فهو ظن وان سمي في العرف علما ويقينا.

م: دخول موافقة القرآن في تعريف العلم والحقيقة واليقين بل والايمان، فلا علم ولا حق ولا صدق ولا ايمان ولا يقين الا بموافقة القرآن بل لا واقع الا بموافقة القرآن.

م: العرض يكون على القرآن والسنة وافراد القرآن من باب الأصلية والاهتمام.

م: المعارف التي تعرض عليها غيرها هي في نفسها معارف شمولية وبالنسبة للعارض أيضا شمولية.

م: العرض يكون على المعارف في مستوى الاعتقاد وليس على النص في مستوى الخطاب او المراد.

م: العرض ليس امرا مختصا بالشريعة بل ان أساس الإدراك في هذه الحياة هو عرض المعارف بعضها على بعض.

م: لا استقرار عند العقلاء الا لما وافق ما سبق وكل ما يخالف ما سبق يبقى غير مستقر حتى تتوالى المعطيات مؤكدة له فيأخذ بالاستقرار شيئا فشيئا.

م: منهج العرض أداة للإنسان لمعرفة الصدق والحقيقة. 

م: ورد في القرآن نظير العرض ألفاظ الرد وفي السنة ورد صريحا لفظ العرض.

م: العلمي ما يقابل الظني وهو غير معتبر واما العلمي فكله حق وصدق يعمل به، ويشمل القطع والتصديق.

م: المعرفة اما ظن او علم والعلم اما قطع او غير قطع، والأخير يحصل بالاطمئنان العلمي ويتحقق بان تكون للمعرفة شواهد مما هو ثابت ومعلوم.

م: لا تعارض بين العلم (الوضعي) والدين، بل العلم جزء من الدين وكل ما يقره العلم يقره الدين.

م: كل مخالفة بين العلم الوضعي والنص الشرعي فأما ان يحكم بظاهرية النص الشرعي او يأول.

م: ان كان العلم الوضعي مرحليا تغيريا، فان النص الشرع ظاهري واسع يسع هذا التغير وما دام النص كلاما ووحدة لغوية غير مباشر فهو يحمل على الإدراك المباشر العلمي، فن بان التغير يحمل على التغير الجديد بلا اشكال.

م: إقرار التغير بكونه علما من خصائص الحقيقة والصدق في الإدراك البشري العادي وهو كاشف عن عدم تمام قصد المثالية وان القصور مترسخ في المعرفة البشرية العلمية وهو من علامات التوحيد والعلم ان الكمال لله تعالى.

م: التصديقي أي ان المعارف يصدقها الثابت بان يكون للجديد أصل في المعارف المعلومة الثابتة من القرآن والسنة يصدقها ويشهد لها.

م: الأصل اما مصدق وهو الشاهد الدلالي او شاهد وهو الشاهد المعرفي للفرع الذي يصدقه.

م: التصديق او (المصدقية) هي محور منهج العرض وعليه مداره، والتصديق ورد نصا في القرآن وورد لفظ (مصدق) وورد مثله في السنة.

م: المصدقات والشواهد قد تكون اصولا وقد تكون فروعا ثابتة بالتصديق، فالمهم فيه ان يكون ثابتا ثبوتا علما وكلها تكون من مستوى العلم والاعتقاد.

م: الأصول القرآنية أي ما يرد اليها غيرها ليست دلالات القرآن لا المباشرة ولا غير المباشرة، وانما الأصول القرآنية للتوافق والرد والمصدقية (التصديق) وما يرد اليها غيرها هي المعارف الثابتة المعلومة من القرآن. أي ما يعلمه الانسان من معارف القرآن المبثوثة فيه والتي تتشكل في الصور بشكل معارف ثابتة راسخة.

م: العلاقات التصديقية بين المعارف كثيرة ووجدانية والإجراءات فيها فطرية ارتكازية وعقلائية راسخة الا انها بالأساس تخضع الى منطق التوافق والمخالفة والتقارب والتباعد في الغايات والأداء. وباختصار جميع الجوانب والصفات التي تلحظ في النصوص تلحظ هنا الا ان أهمها هو الجانب المضموني، فينظر الى الحديث عن الموضوع المعين بالكلام الجديد ومدى مطابقته او موافقته او مخالفته للكلام المعلوم عنه من حيث المحمولات والصفات والخصائص.

م: المعارف الثابتة من القرآن أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: الأصول السنية ليست دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف الثابتة الراسخة المعلومة من قطعي السنة وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها والتي يجب ان نجد منها الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة.

م: السنة الحقيقية الواقعية لا تخالف القرآن ولا يمكن ان تخالفه لذلك لا يمكن لسنة قطعية ان تخالف القرآن كما انه لا حاجة لعرض السنة القطعية على القرآن اذ ان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو متحقق في السنة القطعية. وما العرض والرد لكل معرفة انما هو لتبين توافقها او انسجامها وليس في العرض نفسه غاية. فما علم انه سنة بلا ريب او شك فلا داعي لعرضه.

م: المعارف الثابتة من السنة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: انا وان ميزنا في الحديث بين القرآني والسني الا ان حقيقة الامر العرض يكون على المعارف غير المتميزة الى أي منهما.

م: المعارف الثابتة من الفطرة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: المعارف الثابتة من عرف العقلاء النقي أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: المعارف الثابتة من العلوم الوضعية أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: المعارف الثابتة من الوجدان الشرعي والانساني أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

م: الاتصال المعرفي بين الأدلة الأصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا (بالتصديق في القرآن والموافقة في السنة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا دلاليا او تناسقيا اتساقيا معرفيا. ولا ريب في وجود تداخل بينهما الا ان من المفيد هكذا تمييز.

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة المحكم

م: من حيث الدلالة النص الشرعي من قران وسنة محكم كله في نفسه ليس فيه متشابها بما هو في نفسه وانما يحصل التشابه بفعل المتلقي لقصوره.

م: احكام النص يعني موافقة ظاهره للمعارف الثابتة وهذا هو الاحكام الاولي والمحكم هكذا هو المحكم المصطلح، وقد يكون الاحكام بعد توجيه معرفي بسبب مخالفة ظاهره للمعارف الثابتة وهو التشابه المصطلح فيرد ويحمل على معنى محكم وهذا هو الاحكام الثانوي.

م: جميع آيات القرآن محكمة حتى التي تكون متشابهة في بداية الفهم.

م: ان التعريف المعرفي للمحكم والمتشابه بان المحكم هو ما وافق ظاهره القرآن والسنة وتعريف المتشابه بان ما كان ظاهره مخالفا لهما هو الحق الحقيق في المقام.

م: وجود التشابه الابتدائي هو نتيجة طبيعية لطبيعة اللغة وحدودها والمتلقي وليس لان النص متشابه فعلا.

م: العالم من نبي او وصي لا تشابه عنده.

م: التشابه لا يختص بالأصول بل بالفروع الاستنباطية.

م: التشابه اما حقيقي او تسامحي. فالحقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق ظاهره المعارف الثابتة، فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والتسامحي وهو الظني – كخبر الواحد والاستنباطات- فانه بمخالفته الثابت من الشريعة لا يكون حجة فيترك ولا يجب تأويله الا من باب التبرع.

م: المعارف العلمية التصديقية غير القطعية لا يجري عليها التشابه لأنها نتيجة الاحكام.

م: المعرفة الشرعية اما قطعية وهي دلاليا اما محكمة او متشابهة وتحكم معرفيا بالحمل على المحكم المعلوم، او ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة فهي محكمة وهي علم أي معرفة علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة بالمعنى التسامحي لا يعمل بها.

م: القطعي يمكن ان يكون محكما او متشابها والتصديقي كله محكم والظني كله متشابه.

م: تشابه القطعي تشابه حقيقي أي عدم تناسق ظاهري مع الثابت، فلا يعمل به لا بعد الاحكام بالرد الى محكم وحمله عليه، اما تشابه الظني فهو تشابه تسامحي أي انه ليس حجة وليس معتبرا فلا يعمل به.

م: التشابه كله ظاهري، فالتشابه الحقيقي هو من جهة المتلقي وليس من جهة النص فالنص الشرعي كله محكم بينما التشابه التسامحي هو بمعنى عدم الاعتبار والتشابه من جهة الصدور والنسبة.

م: المعرفة من جهة المتلقي اما محكمة من حيث الدلالة او متشابهة، والمحكم الدلالي يحكم معرفيا وذلك بعرضه على المعارف الثابتة وحمله عليها لذلك فالتشابه دلالي فقط وليس معرفيا.

م: النص قران او سنة محكم في نفسه وانما التشابه يأتي بفعل المتلقي لقصوره، ونفيا للعسر والحرج له ان يحمل المتشابه على المحكم.

م: كل اية قرآنيه محكمة او حديث سني محكم هو حجة في الشريعة.

قاعدة: كل اية قرآنية او حديث سني متشابه يجب احكامه بحمله الى محكم قراني او سني.

م:: المعارف التي لها شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القرآن والسنة هي معارف محكمة وهي حجة في الشرع.

م: المعارف التي ليس لها شاهد او مصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القرآن والسنة هي معارف متشابهة يجب احكامها بحملها على المحكم الشرعي.

 

 

 

 

أسس فكرة الوجود

م: الوجود الانتزاعي هو الجزء الاخطاري من مفهوم الوجود أي المعنى الاشاري الالتفاتي وليس المفهومي الحقائقي وانتزاعه لا يلحظ فيه طبيعة الموجود ولا يتقوم بطبيعة الموجود وهذا لا يختلف بين موجود واخر فهو واحد.

م: الوجود بالمعنى الخاص حقائقي مفهومي يتقوم بطبيعة الموجود أي لا ينفصل ولا ينفك عن طبيعة الموجود فانتزاعه ملحوظ فيه الموجود نفسه.

م: ينقسم الحقائقي بانقسام الحقائق ويتكثر بتكثرها.

م: يتميز الوجود الحقائقي الى وجودين عامين أحدهما زماني حدثي هو وجود المخلوقات ووجود ازلي سرمدي لازماني هو وجود الله تعالى.

م: الوجود الحقائقي لا يمكن ابدا القول بوحدته من أي جهة.

م: من قال بوحدة الوجود يحمل قوله على المعنى الاشاري الاخطاري ومن ارادة الكثرة يحمل على المعنى الحقائقي المفهومي.

م: التعريف الحقائقي هو بيان للشيء ينتقل من الاعم الى الاخص في البين، أي بالطريقة التحليلية وهذه الطريقة ادت الى ارباك في فكرة المعنى.

م: الصحيح ان التعريف يمكن ان يكون باي شكل ممكن من التصوير لان المعنى هو مجموعة دوائر اتصافية مفردة او مركبة تتكون منها مجموعة من الدوائر الفهمية هذه الدوائر تحقق اشكال من الإدراك مختلفة في البعد التصوري للشيء.

م: الإدراك ينطلق من عنصر المشاهد وليس من منطقة التحليل لذلك فالمعنى يمكن ان يكون ما يرى او يسمع او ينظر اليه او يصور اي انه ما يتصور من جهة معينة لذلك فالشيء الواحد له معان مختلفة بل وتعاريف مختلفة باختلاف الجهة.

م: الشيء قد يعني لمختلفين معان وهذا هو تعريفه الوظيفي لهم فهناك تعريف حقائقي كلي وهناك تعريف جهوي وظيفي.

م: المعنى يمكن ان يكون باي من الوصف الوظيفي لكن هناك قسم مهم من المعنى هو المعنى التخاطبي الذي لا يأخذ من التعريف الا جهة النظر اليه والوظيفية بغاية الاخطار.

أسس فكرة العقل

م: لا معرفة متاحة الا بادراك عقلي.

م: طريقة إدراك الانسان للواقع بطريقتين متميزتين الاولى هي الادراك المباشر والثاني هي الادراك غير المباشر بالخبر ويسمى عادة النقل والصحيح ان النقل وسيلة توصيل الخبر.

 م: المصدر الاول والاهم للمعرفة هو الادراك المباشر وهو المعاينة أي الادراك الذي يكون بواسطة ادوات الادراك البشرية المباشرة سواء ادراكا حسيا او أثريا.

م: ان إدراك وجود المؤثر بالأثر هو إدراك معايني أصلي وليس فرعيا.

م: الادراك الاثري واقع على الخارج بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض الاطراف عن الحس لا يعني انه إدراك فرعي فنحن ندرك الروح في الحي والعقل في المفكر وهذه ادراكات اصلية معاينية اثرية.

م: مصادر العلم اما خبرية او معاينية والمعاينية تسمى احيانا بالعقلية وهذا خطا ناتج عن مقابلة النقل بالعقل والصحيح ان هناك علم معاينة وعلم خبر ولا دخل للعقل فيهما.

م: العقل لا يمكنه انتاج الحقائق ولا اكتشافها بل هو يتعامل معها بعد علمها ويحللها.

م: حينما تكتشف الحقيقة بالعلم تصبح مادة ومعرفة متاحة يجري عليها العقل عملياته.

م: الاستنتاج العقلي هو في الواقع اجراء عقلي على معارف معلومة.

م: الادراك المباشر للأشياء بالحواس هذا علم وليس عملية عقلية وانما العقل يستقبل هذا العلم ويجري عليه عمليات التحليل.

م: الحقيقة العلمية حقيقة مستقلة بالوجود في خارج النظام العقلي.

م: لحقيقة العقلية هي كل معرفة مستفادة من العلم أي كل ما يحلله العقل ويتوصل اليه من علاقات.

م: بينما الحقيقة العلمية بسيطة وطريقيه ومجردة عن العمل العقلي فان الحقيقة العقلية حقائق معرفية نهائية ومرتبطة بتاريخ الانسان وارثه الشخصي.

م: الحقائق العلمية دوما نوعية وصفية بينما الحقائق المعرفية فردية تحليلية.

م: الحقيقة الاثرية حقيقة علمية وليست عقلية كما يعتقد ويشار اليه عادة، فالمؤثر يدرك علما كاملا حقيقا وان كان لا يحس، وبعد ان يدرك يجري العقل عليه عملياته.

م: الإمكان العقلي والاستحالة العقلية هي امور حقيقية لها وجود في الخارج الا انها غير مستقلة. أي انها تشكلات خارجية وليست أمور ذهنية فقط.

 

م: الشريعة معرفة بشرية والمعرفة البشرية من مقوماتها انها عقلية ليس لان العقل هو اداة الادراك فقط وانما لان العقل هو الميزان لاجل قبول الخارج والاذعان له.

م: لا يمكننا باي حال من الاحوال فصل الانسان عن عقله لان العقل هو الوجدان والوجدان لا يمكن ان يتخلف.

م:كل نقل ينسب الى الشريعة يخالف العقل لا يقبل وكل فهم لنص مخالف للعقل لا يقبل وكل تفريع من أصل نصي ينبغي ان يكون بقوانين العقل السليمة أي العقلاء.

م: الدين كامل بالقران والسنة بإذعان العقل وتفريع العقل.

م: لا يمكن باي حال من الاحوال التقليل من شأن العقل في الشريعة الا انه يستنير بعلم النص لان الشريعة علم والعقل يتنور بالعلم.

م: العلم الانسان يكتشف الاشياء في الخارج والعقل يجري عليه عملياته لذلك فالعلم يمكن ان يدعي لكن العقل لا يدعي الا انه قد يُخدع بالعلم.

م: لاجل تخليص العقل من الخداع العلمي لا بد من اعتماد الوجدان والفطرة السليمة والنقاء الأصلي للإنسان في البحث بدل البحث المصطلحي والعلمائي والمبنائي والتعقيدي اللاعرفي واللانوعي والذي قد يصنع الزخرف العلمي المضلل أحيانا.

م: العقل التمييزي هو آلة الرشد والادراك وهو ليس فقط يدرك الاشياء كصور وعلاقات بين الاشياء وانما هناك صفة واضحة ومتميزة في العقل التمييزي هي احكامه الوجدانية الانسانية او الضمير الانساني وهو احكام الحسن والقبح وهي علاقات معرفية راسخة جدا وعميقة جدا في التجربة الانسانية.

م: كلما كانت المعرفة العقلية عميقة كانت أكثر حاكمية على غيرها وكلما كانت راسخة كانت اصدق من غيرها.

 

م: كل الوسائل والادوات الادراكية عند الانسان وعقله تنتهي الى عنصر واحد هو (الخبر).

م: كما ان الكلام يوصل معرفة نقلية خبرية الى الانسان وعقله فان الحس والنظر واللمس يوصل معرفة خبرية الى الانسان وعقله، فكل هذه اخبار.

م: النفس والذات هي الانسان وهي ليس العقل وليس عقلا في روح وجسد، بل الانسان هو تلك الذات التي تستعمل العقل اداة للإدراك.

م: العقل الة النفس وليست هي النفس، ووجود معارف جمة نفسية (ذاتية) لا عقلية فطرية وغريزية ووجدانية توفر مادة للعقل وهي مبادئ الاحكام العقلية. ففي الواقع ليس هناك احكام عقلية بل إدراك عقلي لخبرات فطرية وجدانية تراكمية. لكن يصح تسميتها احكام عقلية لأنه المعرف المبرز لها.

م: العقل ليس هو العارف بل العارف الانسان. ان العقل مجرد آلة للإنسان.

 

 

م: من الخطأ فعلا تصور ان إدراكنا للشيء هو ناتج ومعلول لما ندركه بحواسنا المباشرة فقط، بل ان هذا الحس وهذا الإدراك يخضع الى عوامل كثيرة معرفية تتعلق به وبمحيطه وظروفه وبعمق المعرفة لدى المتلقي والتي تنتج التصور الكامل وتتفاعل معه.

م: التصورات تنتج عن معطيات كثيرة بعضها من أنظمة ومعارف أخرى لموضوعات أخرى تحضر الى الذهن، لكن لسرعة هذه العملية ولكفاءة العقل في اجرائها فانا لا نشعر بها.

م: التفاعل الإدراكي يبين ان الشيء والذات ليس ما ندركه فقط بل هو ما نعرفه.

م: المساواة بين الإدراك والمعرفة شيء خاطئ ويؤدي الى نتائج معرفية غير صحيحة. 

م: التفاعل الإدراكي لا يعني ادخال العامل النفسي والميول الفردية في المعرفة، بل على العكس هذا الكلام ينطلق من التجريد النوعي للمعرفة، والخاضع الى معارف نوعية جماعية مشتركة تحكم المعارف الفردية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة الاعتقاد

م: الاعتقاد هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده.

م: العقائد تعنى ما عقد الإنسانُ عليه قلبه جازماً به من الأفكار والمبادئ؛ فهو عقيدة.

م: والعقيدة هي تلك المفاهيم، والأفكار التي عقد الإنسان عليها قلبه، جازماً بها.

م: الحقيقة الشيئية التي ينتزع منها معنى ويوضع لها لفظ هي اما ان تدرك على انها شيئية مفردة او شيئية مركبة.

م: الشيء المفرد هو ما يدرك على انه ذات واحدة متميزة تقصد في نفسها وان كانت في الخارج مركبة، كأفراد الانواع من جوهر ذهنية او خارجية.

م: الشيء المركب هو ما أدرك فيه أكثر من ذات في علاقة أي جواهر في علاقة سواء كانت جواهر اعتبارية او خارجية او مختلطة منهما من قبل الاحكام. فالأحكام حقائق شيئية مركبة.

م: إدراك البعد الاخلاقي للوجود مهم وهو وجداني وفطري وان لم يتحدث عنه بشكل صريح وواضح في الكتابات، وهو ان هذا الكون لا يقبل بشكل دائم الا حالة الوجود الاخلاقي بمستوى معين لذلك حينما تختل الاخلاق يكون هناك تدخل لاجل التصحيح والرجوع الى المستوى المقبول وبهذا يمكن تفسير ارسال الرسالات السماوية.

م: يفهم فعل الخير وقوى الخير بانها عوامل لظهور اقوى للعلاقات الاخلاقية وان فعل الشر وقوى الشر بانها عوامل لظهور العلاقات الأخلاقية بالاختبار.

م: الفهم الاخلاقي للشر والخير مهم جدا في المعرفة.  ومن هنا يعلم ان كل ما في الوجود محكم وواضح حتى العناصر اللاأخلاقية والقوى الشريرة، فان وجودها ليس نفسي بل غيري للاختبار.

م: الوجود كله محكم وتشابه وجود الشيطان ينحل الى الاحكام بوضوح حكمة وجوده الاختبارية الامتحانية.

م: العنصر اللاأخلاقي هو الشر الحقيقي اما ما يصيب الانسان بفعل العقوبة الاخلاقية وبسبب ما يحصل من امور طبيعية فأنها ليست شرا بل هي فرص للعمل الاخلاقي.

م: القرآن يريد المعنى البسيط بالنسبة للناس وانما الامور الاخرى فمعارف اخرى لا علاقة للناس بها.

م: النصوص بعضها مرآة لبعض فينير بعضها بعضا والانارة في القلب وليس في النص.

م: المعرفة ليست النصوص ولا العلم بالنصوص وانما هي علم مستفاد من النصوص ومعرفة محفوظة بالصدور من النصوص والنصوص مرايا والمعرفة حق وليست ظنا كما يعتقد.

م: المعرفة الشرعية في الصدور مجردة من مصادرها فهي معرفة مجردة تصف الحقائق بتجرد مصدري.

م: اقولها بصراحة وبوضوح وبعلم ويقين وبعد ألف واربعمائة سنة من عمر الشريعة ان حقيقة القرآن وعلمه هو عند الناس العوام بوجدانهم الشرعي وليس عند المفسرين ولا عند الفقهاء ولا المتكلمين. وعلم الشريعة هو عند الناس العوام وليس عند المفسرين ولا عند الفقهاء ولا عند المتكلمين.

م: كل معرفة فقهية او تفسيرية او كلامية تخالف الوجدان الشرعي عند الناس فهي ظن.

م:  الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي.

م: الشريعة فيها جوهر معرفي هي محور الدين ومعارفه الأساسية، وحول تلك المعرفة المحورية دوائر معرفية تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف الطرفية تكون بحالة موافقة تامة للمعرفة المحورية وتابعة لها اتجاها ومضمونا. بل في الواقع هي مشتقة منها. وهذا هو أساس العرض والرد الشرعي؛ أي عرض المعارف التي تنسب الى الشريعة الى محورها لبيان مدى موافقته وتناسقها معها وردها اليها عند الابتعاد بالتوجيه الحق.

م: محور الشريعة يؤخذ من المعارف القطعية المحكمة المسلمة المتفق عليها من القرآن والسنة. ان محور الشريعة لا يساوي النص الشرعي وانما هو علم ومنظومة معارف متناسقة متوافقة لا تقبل التعدد والاختلاف في مستوى محفوظ معصوم خارج النص محله صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة.

م: النقل الشرعي نقل عرفي عقلائي فطري يعتمد في ثبوته ودلالته على الوجدان والعرف وطريقة العقلاء في الاثبات نقلا ودلالة، ولذلك اعتمدت القرائن في اثباته بسبب المسافة بيان المبلغ و المتلقي. 

م: لحقيقة ان المعارف الشرعية معارف متميزة وذات صبغة متميزة ولها توصيفات وخصائص فان النسبة اليها لا بد ان تكون بصورة خصائصية و انتمائية وتشابهية وتماثيلة، وهذا هو جوهر اشتقاق المفاهيم الشرعية و تميزه الانسانية بانه ذا صورة وخصائص و تميزات معرفية خاصة تعرف بالتشابه وعدم الاختلاف والتصديق. وهو أساس منهج العرض.

 

م: نحن نميز بين النص القرآني و النص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية لكل نص لكن حينما نتعلم منهما وتتحول الدلالة معرفة في الصدور فانها تتدخل كعناصر معرفة واحدة.

م: المعرفة القرآنية السنية واحدة، و التفرع حينما يحصل حقيقة لا يكون من نص وانما يكون من المعرفة و بهذا فالتفرع هو دوما منتم الى القرآن والسنة ليس بالدلالة بل بالمعرفة فالتفرع معرفي دوما .

 م: الشريعة قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي بتداخل و تشابك وانصهار.

م: ليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية بفي الصدور ل هي معارف واحدة هي معارف قرآنية سنية.

م: الشريعة معرفة مبنية بعناصر متداخلة على أصغر مستويات بنائها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة المعرفة

م: عرف الشيء أدركه بالحواس وغيرها. بالاستنباط او الاستقراء.

م: المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي حصيلة التعلّم على فترة طويلة من الزمن. وقولنا على ما هو عليه أي نظريا وحكميا وليس بالضرورة حقائقيا لذلك فالمعرفة بالشيء تتغير.

م: المعرفة هي الإدراك والوعي وفهم الحقائق عن طريق العقل المجرد أو بطريقة اكتساب المعلومات.

م: المعرفة هي الخبرات والمهارات المكتسبة من قبل شخص من خلال التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو العملي لموضوع.

م: المعرفة هي معلومات متعلقة بموضوعٍ ما والقادمة عبر الخبرة أو الدراسة التي توجد بذهن شخص واحد أو يمتلكها الناس بشكل عام. وقيل انها امتلاك تلك المعلومات وهو غير تام.

م: المعلومات المنظمة والمقيمة التي تمتاز بأنها صحيحة، ومبررة، وبالإمكان تصديقها، أو الفهم الدقيق لموضوع ما قد يكون مفيدًا لغرض استعماله لهدفٍ معين.

م: المعرفة هي مجموع ما هو معروف في مجال معين؛ الحقائق والمعلومات، الوعي أو الخبرة التي اكتسبتها من الواقع أو من القراءة أو المناقشة.

م: المعرفة ما يكتسبه الفرد من خبرات ومهارات، والتي يقوم أساساً على التجربة والتعلّم بالدرجة الأولى، المتمثلة بالفهم بشقيّه النظري والعملي لأي فكرة أو موضوع.

م: المعرفة هي سلسلة مترابطة من البيانات والمعلومات الموجهة والمختبرة، والتي خضعت للمعالجة والإثبات والتعميم نتاج تراكمها بغية الحصول على معرفة متخصصة في مجال معين.

 م: المعرفة ثمرة المقابلات والاتصال في عدة اتجاهات مختلفة.

م: المعرفة قائمة على حقيقة التمايز بين الراسخ وغيره، وكلاهما علم الا انهما يختلفان في طبيعة العلم بهما وقوته.

م: المعارف الراسخة هي محور المعرفة والعلم بها مستقل عن كل قرينة او مساعد وهي التي تكون محور المعرفة التي يرد اليها غيرها.

م: المعارف المحورية هي التي تعطي الشكل واللون والصبغة والاتجاه والميزة العامة للمعرفة ككل وبها يعرف غيرها.

م: المعارف المحورية مهمة جدا لأنها هي التي تكون المرجع في عملية التوافق والاتساق، فان الاتساق بالأساس يكون معها.

م: المعارف المحورية الراسخة في الشريعة لا بد ان تكون من القرآن والسنة متفق عليها لا يشك فيها أحد ولا يناقش.

م: أصل معارف نظام هو محوره ودستوره الذي فيه مضامين وفقرات، وهذا واضح عرفا ووجدان.

م: المعرفة المحورية هي الأصل وبها يعرف غيرها ثبوتا او دلالة فيكون فرعا سواء كان متشابها او محككما.

م: بالاتساق مع المعرفة المحورية يثبت الظني من الحديث فيصبح علما. وتتميز الدلالة المرادة من بين مرادات متعددة في الاحتمال اللغوي وتتميز الدلالة المرادة المغاير للظاهر في المتشابه التعبيرية.

م: الاتساق بين المعارف اساسي لتعريف المعرفة وهناك الاتساق الاولي الأصلي مع المعارف المحورية والاتساق الثانوي الفرعي مع المعارف الفرعية.

م: المعرفة تتميز في الصدر كعالم متجانس متوافق وهي شيء راسخ يتكون بفعل الادلة في قلب المعتقد والمؤمن.

م: حينما تكتسب المعرفة فإنها تكون بلون واحد فلا تتميز من حيث طريق استفادتها أي لا تتميز من حيث كونها قرانيه او سنية او انها أصلية او تفرعية او محورية او فرعية وانما تعرف على انها معرفة شرعية فقط.

م: معرفة المعرفة وتعريف المعرفة بالرد والعرض ونحو ذلك وتبين الاتساق والتوافق كلها عمليات وجدانية يقوم بها المؤمن والمعتقد باي مستوى كان بل هي من الضروريات الغريزية التي لا يمكن منع حدوثها.

م: العرض والتمييز والتعريف للمعرفة وظيفة كل عاقل ولا تختص بفئة معينة من الناس كالمفسرين مثلا.

م: المعرفة في مستقرها في الصدر انما تعرف انها معرفة من دون تمييز من جهة الاكتساب الا انها حينما ينظر اليها من الخارج او من حيث ادلتها وثبوتها تتميز الى القرآني والسني والمحوري والفرعي، والأصلي والتفرعي والنصي والاستنباطي وهذا التمييز هو من بحث (معرفة المعرفة او ما يسمى " ميتا المعرفة" ومن هنا يحسن ان يكون هناك علم اسمه "ميتا الشريعة".

م: من اهم المعارف المحورية في الشريعة بعد معرفة الله ورسوله والايمان بالملائكة والكتاب واليوم الاخر هو قيام الشريعة على العدل والاخلاق فإنها تعطي للمعارف الشرعية صفة الوجدانية والواقعية.

م: المعرفة الأصلية هي كل معرفة تثبت وتستقل بنفسها في الثبوت والفرعية ما تعرف بالرد اليها من متشابهات ومحكمات وهناك معنى للأصلي هو النصي ومنه يتفرع الفرع وهو الاستنباطي. 

م: المعرفة في حقيقة الامر لا تتعدد ولا تتميز وانما كلها تكون بأوصاف موحدة من حيث اللون.

م: في مستوى المعرفة 0 الاعتقاد- لا توجد معارف قرانيه او سنية ولا معارف محورية او غير محورية ولا أصلية وتفرعية بل كلها معارف شرعية وانما في الخارج وعن الحديث عنها تصبح متميزة.

م: عند الحديث عن المعرفة في بحث ( ميتا المعرفة) تتميز المعارف اما هي نفسها وبما هي حديث عن الاشياء فإنها لا تتميز ومن هنا ينبغي التمييز بين حديث المعرفة عن الاشياء والحديث عن المعرفة.

م: المعارف الشرعية كغيرها من معارف لها وجودات خارجية حقائقية، والقول انها موضوعات اعتبارية لا يعني انها لا تمتلك حقيقية وشيئة وذاتية وخارجية.

م: كما ان هناك حقيقة وذاتا وخارجيا جوهريا فان هناك حقيقة وذاتا وخارجيا اعتباريا.

م: يجب توسيع فكرة الشيء الخارجي ليشمل الاعتباريات كما الجواهر ومنها الاحكام والقوانين والتشريعات الخاصة بالمواضيع الاعتباري.

م: الموضوع الاعتباري الذي تعرض عليه الاحكام هو حقيقة وعين وذات اعتبارية وهو شيء اعتباري. ولا فرق بين الجوهري والاعتباري الا ان الأول يدرك كشيء مفرد بينما الاعتباري يدرك كشيء مركب ( جواهر في علاقة).

م: الشيئية متقومة بالحقائقية والذاتية والعينية. نعم الشيئية والذاتية والعينية الاعتبارية تختلف عن الجوهرية والقصد هنا معرفي ولا فرق معرفيا بين الجوهري والاعتباري.

م: ان الشرع لا يقبل الاختلاف بخصوص حكم واحد عن موضوع واحد مع اتحاد الجهة، لان الحكم معرفة والمعرفة لا تتعدد وهذا أصل عقلائي في المعرفة ان المعارف لا تتعدد.

م: من هنا فمهما تعدد الناظرون والمتناولون والحكام الى موضوع وكانت جهة نظرهم واحد وجب الاتفاق.

م: الاختلاف المعرفي ليس صدقا ويجب ان يكون مع الاختلاف وجود مخطئ وهناك دوما مصيب واحد ان وجد.

م: عند الاختلاف اما ان يكون أحدهم مصيبا والباقون خطأ واما ان يكون الجميع خطأ والحقيقة غير معروفة. وتجويز الاختلاف في الشريعة فليس له اساس لا عقلائي ولا وجداني ولا شرعي.

م: الشريعة تسع الجاهل المخطئ في معرفته وتعذره باتباعه الحجة.

م: هناك قواعد عامة تحكم الوجود الاعتقادي للمعرفة في الصدور والعقول، وان صورة تلك المعرفة تفاعلية انصهارية تجريدية غير ملحوظ فيها طرق ايصالها ومصادرها. وهذا الكتاب الفته لبيان ذلك.

م: بخصوص المعرفة الشرعية فإنها خاضعة لهذه الكليات، أي مضمونية وخطابية واعتقادية المعرفة النصية.

م: باعتبار ان القرآن والسنة هما الأصلان الأصليان في الشريعة، فهناك وجود مضموني قراني وسني، ووجود خطابي توجيهي بفعل علم النص القرآني وعلم النص السني مع تميز، وهناك الوجود الاعتقادي المعرفي في الصدور وهو انصهار لا تمييزي.

م: الوجود الانصهاري للمعرفة الشرعية في الصدور في مستواها الاعتقادي والوجود الخطابي التوجيهي المحصل من خلال التوجيه المعرفي أيضا يبطل الظاهرية والحشوية.

م: الدلالة المقامية طريق الى دلالات محصلة خطابية تنتج الاعتقادات.

م: المعارف بناءات تحتاج الى أسس ثابتة يبنى عليها البناء.

م: المعارف الشرعية لا تخرج عن حقيقة ان بناءها لا بد ان يكون على أسس متينة وقوية. ولا بد من الاتصال بين الأسس فيما بينها وبينها وبين المباني والجدران وبين المباني فيما بينها.

م: أسس المعرفة الشرعية هي الأصول معرفيا والمباني والجدران هي الفروع معرفيا.

م: لأجل ان تكون المعرفة ثابتة وراسخة لا بد ان تكون لها أصول بينة ولها فروع متصلة بالأصول.

م: كل فرع معرفي ليس له أصل فهو مجرد ادعاء وهم وخيال.

م: أصول المعرفة الشرعية هي القرآن والسنة.

 

م: لأجل البناء لا بد من تمييز اللبنة البنائية التي تبنى بها البناية ثم ايصالها بما تحتها. وهذه القاعدة وهي تمييز اللبنة واتصالها بما قبلها تجري في جميع الأشياء بما فيها المعرفة.

م: في المعرفة النقلية اللبنة هي الدلالة والبعد المعرفي والاتصال هو التصديق الدلالي والتوافق المعرفي.

م: لا بد من اجل بناء الفروع على الأصول من إدراك الدلالة ثم إدراك التصديق وذلك بعرض الفروع على الاصول. ولا ينفع هنا الظن ولا الشك ولا التشابه، بل لا بد من العلم ولا شيء غير العلم.

م: المعروف ان الفقه هو الفهم، وكثيرا ما يستعمل الفقه في الفهم الا ان التأمل والتدبر يشير الى ان الفقه معرفي والفهم دلالي.

م: الفهم مقدمة للفقه. فالفهم هو مرحلة إدراك الدلالة المعرفية والفقه هو مرحلة إدراك التصديق المعرفي.

م: لا فقه من دون إدراك التوافق والتصديق المعرفي.

م: كما ان هناك جوانب دلالية في الأصول الشرعية فهناك جوانب تصديقية فيه، والأول نسميه الفقه اللفظي والثاني الفقه المعرفي.

م: الاقتصار على الفقه اللفظي كما هو الان سائد يؤدي الى اضطراب وخلل ملحوظ وتوهمات فلا بد لأجل بناء معارف شرعية صادقة من إتمام الفقه المعرفي مع الفقه اللفظي، وان الفقه اللفظي داخل في الفقه المعرفي لأجل معرفة صحيحة.

 

م: ان الأصول الشرعية في الإسلام هي القرآن والسنة، والأصل ما يرد اليه غيره.

م: الاصول أصول أصلية واصول فرعية. والأصل الأصلي هو القرآن والأصل الفرعي هو السنة، فان السنة تتفرع من القرآن. فالسنة أصل وفرع في نفس الوقت.

م: الفروع قسمان فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو السنة بالنسبة الى القرآن، فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القرآن. والفرع الحقيقي هو الاستنباط (التفرع) فهو فرع للقران والسنة.

م: السنة أصل للاستنباط وفرع للقران بينما القرآن أصل للسنة وأصل للاستنباط.

م: المعارف الشرعية ثلاثة اقسام الأصلي وهو القرآن والأصل فرعي وهو السنة والفرعي هو الاستنباط.

 

م: العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها قسمان علاقة دلالية انتمائية وعلاقة معرفية تناسقية.

م: العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة.

م: العلاقة المعرفية فهي علاقة تناسقية أي ان في الفرع معرفة تتسق وتتناسق مع الأصل.

م: لا يكون الفرع متصفا فقط بعدم المخالفة فان عدم المخالفة نوع من الغرابة بل لا بد في الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق. وعلى هذا المعنى يجب ان يحمل لفظ (ما وافق) ومشتقاته في السنة وكذلك (المصدق) في القرآن.

م: الاتصال المعرفي بوجود شاهد ومصدق مخرج للحديث الظني أي خبر الواحد من الظن الى العلم.

م: الاتصال المعرفي بوجود شاهد ومصدق من المعرفة الأصلية مخرج للاستنباط من الظن الى العلم.

م: يجب في اعتبار خبر الواحد والاستنباط ان يكون له شاهد ومصدق من الأصول.

م: يجب عرض اخبار الاحاد واستنباطات الفقهاء على القرآن والسنة، فما اتصل بهما بوجود شاهد او مصدق منهما فهو علم يصح اعتماده والا كان ظنا.

م: تمايز الأصول والفروع الشرعية الى قراني وسني واستنباطي تمايز ظاهري والواقع انها في وجودها العلمي الاعتقادية غير متميزة.

م: قراءة الأصول والفروع الشرعية من قراني وسني واستنباطي تكون بقراءة تداخلية لاي منها ويلحظ فيها التكاملية.

م: معارف الأصول والفروع الشرعية تداخلية اتحادية في نفسها وفي التعامل معها لكن تمييز الأصول الى قراني وسني جائز لاعتبارات نصية.

م: هناك بجانب القرآن والسنة أصل ثالثا هو الامام عليه السلام.

م: بينما القرآن والسنة نقليان بالنسبة لعصرنا فان كلامه عليه السلام المباشر ليس نقليا الا ان الامام ينقل عن السنة لذلك فكلامه المباشر مشافهة او كتابة هو نقلي غيبي من وجه ومباشر شهودي من وجه.

م: لا ريب في تقدم المباشر الشهودي على الغيبي النقلي. فتتقدم مشافهة الامام على القرآن والسنة.

م: الامام لا يشرع وان الامام لا يخالف القرآن والسنة بل الامام يكشف عن العلم الواقعي الذي نحن كنا نعلم ظاهره، كما ان المخالفة ظاهرية تكشف عن ان ظاهر القرآن والسنة مؤول متشابه. وهذا كله في المشافهة مع الامام ولا يكون بالنقل عنه. لأنه سيكون لدينا نقليان.

م: المعرفة الشرعية من جهة الصدور هي اما قطعية، وهذه اما محكمة حجة او متشابهة تحمل على المحكم تأويلا.

م: المعارف الظنية من خبر واحد واستنباطات لا تكون حجة الا ان يكون لها شاهد من المعارف الثابتة فتصبح محكمة وتصبح علما وان لم يكن لها شاهد فهي ظن لا عبرة بهي وهي من المتشابه بالمعنى التسامحي لا الحقيقي.

م: القسم الثالث وهو المعارف العلمية غير القطعية وهي معارف ظنية لها شاهد من القرآن والسنة اخرجه من الظنية الى العلمية فهي علمية تصديقية.

م: تنقسم المعرفة الى قسمين علمية وهي حجة وظنية وهي ليست حجة، والعلمية منها قطعي ومنها تصديقي.

م: للفقه التصديقي أهمية في بناء معارف شرعية متناسقة متسقة.

م: تقسيم المعرفة الشرعية وادلتها الى قطع وظن وشك ليس تاما بل المعرفة تقسم الى علم وهو حجة وظن وهو ليس بحجة، والعلم ينقسم الى قطع وتصديق.

م: نحن نميز بين النص القرآني والنص السني و نميز ايضا بين الدلالة اللغوية لكل نص لكن حينما نتعلم منهما و تتحول الدلالة معرفة في الصدور فإنها تتداخل كعناصر معرفة وانما تبقى متلونة بالأثر النصي اما كعنصر بناء وانتاج فهي واحدة.

م: المعرفة الشرعية على مستوى الافراد واحدة، والتفرع حينما يحصل حقيقة لا يكون من نص وانما يكون من المعرفة وبهذا فالتفرع هو دوما منتم الى القرآن والسنة ليس بالدلالة بل بالمعرفة.

م: التفرع معرفي دوما وهو من القرآن ومن القرآن دوما.

م: وصف الدليل بالقرآن والسنة وحصر المعرفة بالقرآن والسنة انما هو ناظر الى أصليتهما ومصدرهما واما في مجال المعرفة فهي واحد ليست متميزة والتفرع من ذلك الواحد وليس من المتفرق الظاهري بل من الواحد الحقيقي.

م: من هنا فالتفرع معرفة وهي دوما من القرآن والسنة بواسطة التفرع المعرفة.

م: الشريعة قران وسنة الا انها ليست قرانا وسنة بتمايز وتباين بل هي قران وسنة بتداخل وتشابك وانصهار.

م: ليس هناك معارف قرآنيه ومعارف سنية في مستوى الاعتقاد، بل هي معارف واحدة.

م: الشريعة معرفة مبنية بعناصر متداخلة على أصغر مستويات بنائها.

م: الموافقة هي وجود شاهد والمخالفة هي عدم وجود شاهد، وهذا ما نطقت به روايات نصا، وله جذر انساني معرفي.

م: الاتصال يحتاج الى رابط ومعرف وهو الشاهد وعدم وجوده يفقد الربط والاتصال ومنها صورة عدم المخالفة.

م: عدم المخالفة دلاليا وبسبب عدم الشاهد يجعل تلك المعرفة مخالفا معرفيا لما له شاهد لان الصبغة واللون هو الشاهد وعدمه مخالفة.

م: الموافقة المعرفية أخص من الموافقة اللغوية فإنها تحتج الى شاهد لتحقيق الانتماء بينما الموافقة اللغوية هي مطلق عدم المخالفة.

م: الموافقة معرفيا علم ولا يتحقق العلم بمطلق عدم المخالفة بل لا بد من شاهد يحقق الاطمئنان.

م: ان عدم تحقيق مطلق عدم المخالفة للاطمئنان واضح فتبقى المعرفة غير المخالفة ظنا ان لم يكن لها شاهد.

م: ان غاية العرض الاعتصام والاتصال والانتماء وإخراج المعرفة من الظن الى العلم ومطلق عدم المخالفة لا يحقق شيئا من ذلك فلا يخرج المعرفة من الظن الى العلم.

م: لدينا علم بالاتصال وظن بالاتصال وعلم بعدم الاتصال، والعلم بالاتصال هو الموافقة بشاهد والظن بالاتصال هو عدم المخالفة والعلم بعدم الاتصال هو المخالفة.

م: الموافقة معرفيا هي العلم بالاتصال والمخالفة معرفيا هي الظن بالاتصال او العلم بعدم الاتصال. وعدم المخالفة مخالفة لان المعارف الشرعية لها لون وصبغة وشبهة وهو الشاهد وهو لون عدمه مخالف.

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة العلم

م: العِلْم يعني إدراك الشيء على حقيقته. والعلم مقدمة المعرفة وليس هو المعرفة.

م: العِلْم مجموع الأمور والأصول الكُليّة التي تجمعها جهة واحدة.

م: العلم اصطلاحًا هو دراسة بحث في موضوع محدد من الظواهر لبيان حقيقتها 

 م: لا ريب ان حجية السنة هي بمستوى حجية القرآن، فالسنة الثابتة تخصص وتقيد وتضيق وتوسع النص الدلالة القرآنية بلا اشكال.

م: السنة الثابتة بالقطع او بالعلم تثبت الاصول والفروع والعقائد والاعمال فلا تختص بتبيين القرائن وشرحه بل هي مستقلة في بيانها واتصالها بمصدر الشريعة. والقول بخلاف ذلك لا مجال له.

م: العلاقة بين السنة والقرآن من حيث توجيه الدلالة هو كالعلاقة بين أي معرفتين تتداخلان وان السنة توجه دلالة القرآن كما ان القرآن يوجه دلالة السنة.

م: السنة ليس الحديث كما يعتقد بل السنة علم، ولا يكون الحديث سنة الا من خلال تصديق المعارف له ووجود شاهد له فيها.

م: حينما يخرج الحديث من الظن بالشواهد ويصبح علما وسنة فان له جميع صفات التداخل المعرفي.

م: حدث الخلط من جهة مساواة السنة بالحديث واكرر مرار ان السنة ليست الحديث بل هي علم محمول في الحديث.

م: السنة وان كانت لا تعرف بالنسبة لنا الا بالحديث فإنها ليست الحديث بل هي علم وعلم في الصدور وليس في الكتب وانما الحديث دليل عليها فهي مستقلة عنه وليست مداليل الحديث الا مقدمات لها.

م: القرآن هو الآيات والسنة هي الأحاديث وليس من قران الا هو اية وليس من سنة الا وهي حديث الا ان العلاقة بينهما وبين مدلولات الايات والروايات علاقة معرفية تخاطبية وليس لغوية اتحادية.

م: المعارف والعلوم ليست مداليل كما يتصور الكثيرون، والقرآن والسنة مستقلان عن مداليل الالفاظ وان كانت الالفاظ طريقا اليهما. 

م: مدلولات الأحاديث طريق ومقدمة الى السنة، وليست السنة الأحاديث انما تحمل فيها وتوصل بها. فما يجري على الحديث لا يجري على السنة فأما السنة الثابتة بالأحاديث القطعية فلا يجري عليها الظن بلا اشكال واما غيرها فإنها مستقلة وعلم ولا يدخل العلم بالظن ولا يجري ما يجري على الظن بالعلم.

م: التصور باتحاد السنة بالحديث هو من الغلو بالحديث وإننا نعرف جميعا خطورة ذلك، وكما ان هناك من يجري ما في الحديث من صفات غير كمالية على السنة فان هناك من يجري الصفات الكمالية للسنة على الحديث وهم غلاة الحديث.

م: الحديث نقل قولي ينتهي الى الولي من نبي او وصي ومستقره نصوص الكتب، والسنة معرفة شرعية محمولة في الحديث وغيره. ومسقرها صدور المسلمين.

م: السنة علم والحديث ظن.

م: السنة في قلب المسلم والحديث في كتابه.

م: السنة معرفة والحديث نص.

السنة هي الدين والحديث ليس هو الدين.

ام: لسنة هي الحجة والدليل والحديث مقدمة اليها.

م: السنة لا تفارق القرآن والحديث يفارقه.

م: المعالجة العقلية التفرعية باتصال المعرفة بحيث انه لا يخرج من جوهر المعرفة فيشتق منها ما ينتمي اليها بشكل صادق كإدراك افراد العام ومصاديق الكلي ونحوهما من التفرعات وهذا التعامل هو (التعامل العقلي العلمي) مع الحقائق وهو حجة شرعا.

م: من التعامل العقلي مع الحقيقة هو التعامل اللاتفرعي وهو اقتراح معارف غير مستفادة بالتفرع وهو اما ان يكون بصيغة منطقية وهو الفلسفة او بصيغة غير منطقية تخيلية وهو الادب. وهذا هو (التعامل العقلي اللاعلمي) مع الحقائق، وكلها ليست حجة في الشرع.

م: العلم هو تعامل تفرعي مع الحقيقة. والفلسفة هي تعامل لا تفرعي منطقي مع الحقيقة والادب هو تعامل لا تفرعي تخيلي مع الحقيقة.

م: فلسفة العلم هي تعامل عقلي لاتفرعي منطقي وافتراضي وظني للحقائق، وهو مقدمة للعلم بمعنى من المعاني.

م: ما ينتج الحقيقة هو العلم، أي التعامل التفرعي للعقل مع الحقائق واما التعامل العقلي غير التفرعي كالفلسفة والادب فلا ينتجان حقائق وهما ظنون.

م: فلسفة الشريعة لا يمكن ان تكون بذاتها علما ولا تكون من الشريعة ولا يصح ان تنسب اليها او تكون منها الا بإثبات تفرعها منه. فحينما تطرح معارف فلسفية بخصوص الحقيقة الشرعية فان ما يطرح حينها ليس من الشريعة ولا من حقائقها وكل الاحكام التي تفترضها ليست من الشرع الا انها تصلح لان تكون موضع بحث وتمحيص ولا يجوز نكران ان كثيرا من الحقائق العلمية كان اساسها الفلسفة.

م: من المفيد ان تكون هناك فلسفة للشريعة وتطرح الافكار المنطقية المتناسقة المتوافقة بخصوص الحقائق الشرعية وبحث العمق المعرفي لجوانب كثيرة من الشريعة، فان هذا يؤدي الى امرين تدعيم الحقيقة الشرعية وترسيخها في النفوس وايضا توفير مادة مقدمية قريبة لاجل البحث للإثبات او عدمه.

م: من المهم دوما تمييز المعارف الفلسفية بخصوص الشريعة والتي هي ظنون بخصوص الشريعة من المعارف الشرعية وعلم الشريعة.

م: وجود فلسفة للشريعة وفلاسفة شريعة مهم جدا وله فوائد بشرط التمييز بين علم الشريعة وفلسفتها وستكون مباركة.

م: العلم معرفة واقعية يدركها الانسان بعقله، والعقل ليس له قدرة على انتاج مثل هذه المعارف الواقعية، فالعلم هو الواقع.

م: طريقة إدراك الانسان للواقع بطريقتين متميزتين الاولى هي الإدراك المباشر والثاني هي الإدراك غير المباشر.

م: الإدراك غير المباشر هو الخبر ويسمى عادة النقل والصحيح انه الخبر لان النقل هو واسطة لنقل الخبر وليس هو الخبر، فالنقل وسيلة توصيل الخبر والمصدر هو الخبر وهو الدليل عليها والتمييز بين الخبر والنقل في غاية الاهمية في المعرفة البشرية.

م: المصدر الاول والاهم هو الإدراك المباشر وهو المعاينة أي الإدراك الذي يكون بواسطة ادوات الإدراك البشرية المباشرة سواء إدراكا حسيا او أثريا، وهذا يعني ان إدراك وجود المؤثر بالأثر هو إدراك معايني أصلي وليس فرعي.

م: الإدراك الاثري واقع على الخارج بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض الاطراف عن الحس لا يعني انه إدراك فرعي.

م: هناك تبعية في العقل للعلم هي تبعية محدودة الا انها مهمة فإذا حكم العلم على علمية معرفة فان العقل يستقبلها كعلم ويفرع منها فروعا على انها علوم، وهكذا إذا حكم العلم على لاعلمية معرفة فان العقل يمكنه ان يحلل ويفرع الا انه يحكم على التحليل والفرع انها ليست علما.

 

م: العلم أخطر من العقل لكن العقل كفوء بإبطال الكذب العلمي مع الوقت لكنه احيانا يحتاج الى وقت قد يستغل العلم ذلك فيستعبد البشر.

م: لاجل حصانة المعارف الشرعية ينبغي الا تقع فيما وقعت فيه العلوم الاخرى وينبغي الا تفارقها صفة العقلانية، ومن اهم صفات العقلانية هي الوجدانية وعدم ابعاد الشريعة عن ساحة الوجدان لأنه كلما ابتعدت المعرفة عن ساحة الوجدان قوي صوت العلم وخفت صوت العقل.

م: العقل دوما حق لكن العلم احيانا يكذب ويدعي فلا بد من تمييز العلم الحق من العلم الباطل ومن هنا صح ان نصف بعض الأحاديث انها باطل رغم انها تدعي صفة العلم.

م: لا علم الا في الحق وهذا هو الفرق الكبير بين العلم الحق والعلم المدعى، العلم الحق حق وصدق وغير ذلك فهو علم مدعى.

م: الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي.

م: المعرفة ان كانت نصا فإنها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس، وان لم يكن فيها نص فإنها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة.

م: يعلم ان النقل حجة إذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القرآن والسنة والشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات والمقاصد وليس المطابقة في الخبر.

م: العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة الشريعة

م: الشريعة هي الأمور التي شرَّعها الله سبحانه وتعالى للعباد.

م: الشريعة مجموعة من القواعد والقوانين التي تُبين الطريقة التي يجب على النَّاس اتباعها في عبادتهم لله عزوجل.

 م: الشريعة هي منظومة معارف مستقلة لها مظهرها واستقلالها ولونها المعرفي المتميز بخصائص واضحة.

م: الشريعة تستفاد من مواد الشريعة أي ادلتها والتي هي القرآن والسنة، وتعتمد كما هو حال غيرها من معارف على التوافق والتناسق والتشابه والاتصال والاعتصام.

م: تعرف المعرفة من كونها شرعية بعلامات التوافق والتناسق والاتصال فتصبح علما وحقا شرعيا وصدقا واعتصاما.

م: قد يعتقد ان الشريعة هي النص او دلالته وهذا لا مجال له بل الشريعة معرفة مستقلة في مستوى خارج النص ودلالاته وان كان النص ودلالاته مقدمة وطريق اليها، بل حينما يكون النص غير موافق للشريعة فانه يعالج بطريقة او بأخرى حتى يتوافق وهذا بسبب استقلال الشريعة عن النص.

م: الشريعة هي المعرفة الدينية الإسلامية، ولا ريب في وجود تداخل لغوي عرفي وفي الوعي بين الدين والشريعة الا ان كل منهما وجهان لمعرفة واحدة فحينما ينظر اليها من جهة المعتقد فهي دين وحينما ينظر اليها كمعرفة فهي شريعة.

م: الدين في أصله ما يدين به الانسان والشريعة في أصلها الطريقة، وكلاهما صفة لمعرفة واحدة الا انهما يختلفان من جهة الملاحظة والنظرة لتلك المعرفة.

م: لأننا نتعامل مع الشريعة اساسا هنا من الجهة والنظرة الثانية أي باعتبار المعارف الدينية شريعة وطريقة وكيف نتوصل اليها كان لفظ الشريعة انسب. فالمقصود هنا كل ما يتعلق بدين الانسان.

م: المعرفة الشرعية هي جزء من المعرفة البشرية وليست شيء في قبالها.

م: يمكن فهم الغيب بانه معارف مستقبلية بالمعنى الفلسفي وانه علوم متطورة من جهة القدرة والامكانية، وبعضها يحتاج الى لطف إلهي ليحصل الإدراك به وهذا ما يحصل في الانتقال من الدنيا الى الاخر، فالانتقال من الدنيا الى الاخر هو انتقال إدراكي تطوري وليس خلق نوع مختلف من الإدراك.

م: كما ان جميع الخصائص في الواقع الغيبي ومنه الاخروي يمكن تفسيرها فيزيائيا الا انها فيزياء عالية أي فيزياء مستقبلية يعجز العقل الان عن إدراكها ويحتاج الى لطف إلهي ليتمكن من ذلك.

م: الواقعية والطبيعية والتناسقية والاتساقية والعلمية والفيزيائية أمور مترسخة في الإدراك البشري ومعارفه ومنها الشرعية، وليس هناك ما يدل قطعا على نسخها او مسخها او رفعها من الإدراك البشري ولو في الاخرة بل الدلائل على خلافه.

م: المعرفة في نفسها مجموعة عناصر معرفية مستفادة من معان مكتسبة، وان المعارف تتكتل بشكل دائري حول المعنى المركزي للحقيقة، وهذا المعنى المركزي هو الجوهر المقوم لوجود المعرفة والذي يتصور بأقل قدر من العناصر المعرفية والذي بانتفائه ينتفي المعنى الكلي او يتغير، وحول هذا المحور الجوهري توجد دوائر أكبر تتسع بسعة علاقات المعنى حتى تصل الى درجات كبيرة طرفية واسعة.  هذه الدوائر الطرفية تعطي المظهر للمعنى أي للحقيقة المعرفية.

م: الشريعة فيها دائرة جوهرية هي محور الدين ومعارفه الاساسية الجوهرية وحول تلك المعارف معارف شرعية تمظهرية يتمظهر بها الدين.

م: المتدينون يتحدون في تلك المعارف الجوهرية ويتفاوتون في الدوائر الطرفية الا انهم ينبغي الا يتعاكسوا لان التعاكس هنا مخالف لوحدة النظام، فالمعارف الشرعية كلها متوافقة الا انها قد تتلون وتتمايز الا ان تلونها وتمايزها لا يكون باختلافات عكسية، اذن فالجائز من التلون الطرفي يجوز ان يكون بالشدة والضعف وليس بالتعاكس.

م: الحقيقة الشرعية لا تقبل الاختلاف وتقبل التلون والتكتل لكن من دون اختلاف والاختلاف هو تعاكس في اتجاه المعرفة حيث ان للمعاني اتجاهات معروفة من حيث النفي والثبات والتضاد والتناقض والتعارض ونحو ذلك.

 

م: الشريعة لها تناسق ومحورية ومقاصدية واتجاه وتميز واضح في ابعادها الانسانية والاخلاقية والمعرفية عموما.

م: من المعارف الشرعية ما هو محوري في الشرع يرد اليها غيرها، وتلك المعارف المحورية عادة ما تكون واضحة لجميع الناس وبينة بجميع تفاصيلها أي بجميع عناصرها المعرفية الجوهرية والعرضية الاساسية والعريضة الفرعية.

م: في المعارف الشرعية الشاهد هو تداخل معرفي مع توفق في الاتجاه فإذا لم يكن تداخل فهذا يعني عدم الشاهد وإذا كان تداخل وباتجاه معاكس أي مع تعارض فهذا شاهد بعدم الانتماء.

 

م: القرب المعرفي هو بمعنى من المعاني الاتصال عن طريق جهة من جهات المعنى ويكون هذا قويا وواضحا الى حد العتبة الاتصالية التي حينها تخفت الصلة وتضعف وتكون ظنا لا علما.

م: كلما كانت المعرفة متصلة مباشرة أي بالدائرة الأصلية للشيء وليس بواسطة حلقة اخرى كانت أكثر وثوقا وأكثر رسوخا وكلما ابتعدت حلقة الاتصال كانت اقل رسوخا ووثقا.

م: أكثر اشكال الاتصال قوة هو الاتصال الاشتقاقي اي الاتصال بحلقة المعنى مباشرة ثم الاتصال الاقتراني اي الارتباط بثالث ثم الاتصال البعيد وهو الاتصال بواسطة أكثر من حلقة وهذا كله هو الاتصال المعرفي والوثوق المعرفي، فالاتصال هو مطلق القرب من دائرة المعنى واوثقه أقربه من الدائرة الجوهرية وقوته أي تعدد جوانبه.

م: للعقل كفاءة عالية في كشف درجة الاتصال والقرب وحجمه لذلك فمن الكفاءة والسرعة الكبير ان يحكم الوجدان على كون المعرفة المعينة قريبة ومتوافقة مع ما يرد اليه ام لا، وهذا هو اساس مبدأ الرد وهو اساس منهج العرض أي عرض المعارف على الثابت منها كعرض الحديث على القرآن والسنة.

م: كل كلام له مدلول معرفي، حينما يستقبله العقل فانه يرده الى ما يعرف من معارف وعلى قدر التوافق والتناسب يطمان له والا يكون في حيز النكارة والشذوذ حتى يجد له تبريرا لتقبله.

م: النكارة والغرابة والشذوذ امور حقيقية في المعرفة ولا بد ان تكون المعارف متوافقة ومتناسقة ومتجانسة وينبغي التقليل من الغلو بالمعارف وفرضية التعبد.

م: بالقدر الذي لا يصح احداث معارف من خارج الدليل الشرعي فانه ايضا لا يصح ان ينتقل الدليل الشرعي من مجال التوافق والتناسق والفطرية والعقلائية الى مجال الغرابة والنكارة والشذوذ بحجة التعبد والتسليم، ان هذا ليس تسليما و لا تعبد بل هو خلاف التعبد و التسليم لأنه خلاف الاصول و الثوابت بوجوب تناسق و توافق المعارف وان بعضها يصدق بعضا و خلوها من كل اختلاف او غرابة او نكارة معرفية.

م: ان ما تثبته المعارف القطعية هو اصول المعارف واليها يرد غيرها، ومحكم القرآن ومتفق السنة هي اصول المعارف الدينية واليها يرد غيرها من معارف سواء دلالات او نقولات وان ما يقتضيه الأصل التنظيمي والتعاونية لمنظومة المعارف الاسلامية هو التوافق والتناسق وعدم التعارض والاختلاف.

م: جميع المعارف الشرعية في مستوى الاعتقاد لا تتمايز حسب مصادرها بل تكون كلها مجردة عن كل تلك التميزات.

ف: المعنى من قولنا المعارف قران-سنية أي انها منصهرة متداخلة لا تمييز لمصادرها في مستوى الاعتقاد وان كانت هناك جوانب كثيرة معرفية وإنسانية تتفاعل معها.

م: التفاعل والانصهار الاعتقادي يشير الى أهمية توافق المعرفة مع الموروث الإنساني الأخلاقي والقيم العقلائية النقية.

م: عرض المعارف الجديدة يكون على المعارف في الصدور وليس على الخطاب القرآني او الخطاب السني فضلا عن المضمون القرآني او السني.

م: العرض على المعارف متيسر لكل مسلم علم هذا العلم الصروري الإسلامي، بل هو متيسر لكل من عرف ضروريات الإسلام.

م: لا بد ان يكون عدم النكارة وعدم الشذوذ عاملا مهما بل وحاسما احيانا في الترجيح الدلالة والنقلي والمعرفي عموما، ولا ينبغي ان تكون دعوى الاحتياط وعدم الاحاطة مبررا لقبول المعارف التي تتصف بالنكارة والشذوذ والغرابة لان الشرع هو نظام عرفي عقلائي وجاء وفق هذه الاسس والحدود.

م: الاحتياط والاعتراف بعدم الاحاطة هو عدم تقبل ما فيه نكارة وشذوذ من معارف دينية ونسبتها للدين. فالاحتياط في الدين والاعتراف بالقصور المعرفي تجاه معارف الدين هو عدم قبول ما فيه نكارة وشذوذ من نقل او اقوال.

م: ان التسليمية من الدين ومن الاحتياط للدين لكنها قد تكون احيانا خلاف الدين وخلاف الاحتياط ان كانت تؤدي الى قبول متساهل للغريب والشاذ وما فيه نكارة من معارف.

م: كما ان هذا ينطبق على النص المنقول فانه ينطبق على الدلالة مع تعددها، فينبغي في مجال قبول النقل او الدلالة او الفهم الاهتمام بان تكون المعارف متوافقة متناسقة يصدق بعضها بعضا خالية من الاختلاف والنكارة والشذوذ. وهكذا بخصوص الفهم وخصوص الاستنباط.

م: الأصل المصدق للمعرفة ما يكون مصدقا للدليل الفرعي والمعرفة الفرعية، والأصل المصدق بالأساس ما يكون علاقته مع الفرع دلاليا، أي يصدقه بشكل مباشر او غير مباشر وبوجه ما يكون مصدقا تصديقيا.  هذا هو الظاهر من القرآن.

م: الأصل الشاهد لفرعه هو بالأساس شاهد تصديقي معرفي، وبوجه يكون شاهدا دلاليا.

م: ان العقل مستقل بإدراك الاخلاق كما ان العقل لا يقبل احكاما غير اخلاقية، بل لو قلنا ان العقل راجع الى أصل اخلاقي لكان صحيحا، وهذا ما نراه في وجداننا الإنساني.

م: ان الحكمة الالهية اخلاقية وهذه النقطة مهمة جدا في الشريعة، لإنها تجعل الاخلاقية مقوم للمعرفة الشريعة فلا تقر معرفة شرعية الا بصفة أخلاقية.

م: تمييز علم القرآن عن نص القرآن، وان ما يكون في الصدور هو معرفة شرعية مجردة عن مصادرها أدى الى العلم بعدم التمييز بين القرآني والسني في كل جزء منها.

م: على هذه المعرفة الثابتة المستقرة في الصدر تعرض المعارف الأخرى وبعد العرض والاثبات تجرد من مصدرها فتصبح معرفة شرعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسس فكرة الاستدلال

 

م: المعرفة شرعية علم والعلم قائم على الاستدلال.

م: الاستدلال اما ان يتجه من الكلي الى الجزئي وهو الاستنباط أي يثبت حكم الجزئي بحكم الكلي او بالعكس بان يثبت حكم الكلي بحكم الجزئي وهو الاستقراء.

م: الاستنباط بنفسه علم اما الاستقراء ففي نسفه ظن الا انه يحقق العلمية ان كان مصدقا وله شواهد معرفية.

م: الدليل الاستقرائي بظنيته لا يمكنه ان يبلغ قوة الدليل الاستنباطي العلمي، وهو دوما كذلك وفق الفقه الاصولي وهذا الحكم ليس كليا في الفقه العرضي.

م: الاستقراء دليل علمي للمعارف الخارجية وهو معتمد في العلوم البحتة وتبني عليه البشرية الكثير من قرارتها المصيرية.

م: الاستقراء يصح ان يكون دليلا في الشريعة لكن بعد إخراجه من الظن الى العلم. 

م: المعرفة الاستقرائية في الشريعة في الأساس ظن وهي بنفسها ليست حجة الا انه ليس من الممتنع ان تكون دليلا كما انه ليس من المقبول اركان هذا الدليل المهم جانبا لذلك لا بد من السعي نحو تكامل علمية الاستقراء الفقهي واخراجه من الظن الى العلم.

م: جميع محاولات الفقه الاصولي التي حاولت ان تعطي للاستقراء علمية فشلت وجميع محاولاته التي حاولت ان تعطي الاستقراء حجية فشبت لكن الفقه العرضي اعطى للاستقراء علمية واثبت حجيته.

م: نحن نعلم بوجداننا ان الاستقراء علم على وجه من الوجوه، كما ان العلوم التجريبية تعتمده أساسا لحقائقها التي بنت هذا البناء الضخم الذي من غير المعقول التقليل من علميته.

م: الفقه العرضي كفيل بتحقيق علمية الاستقراء الفقه بعرض نتيجته على القران فان وافقه وشاهد له فهو حق وعلم والا فهو ظن وباطل.

علمية الاستقراء

م: أحد اهم إنجازات ومهمات الفقه العرضي هو اخراج المعرفة من الظن الى العلم. والمنهج المتبع في الفقه العرضي بإخراج المعارف الشرعية من الظن الى العلم يجري في الاستقراء.

م: حينما يتحقق عندنا استقراء شرعي يتحقق عندنا ظن شرعي، وبعرضه على القرآن، وتبين شواهد له ومصدقات منه يخرج من الظن الى العلم.

م: وجود شواهد ومصدقات من المعارف القرآنية للنتيجة الاستقرائية كفيل بتحقيق العلمية له واخراجه من الظن الى العلم.

م: التتبع الاستقرائي حقق جزءا من العلم والتصديق القرآني كمل ذلك وهذا هو الحال في جميع المعارف الشرعية فان الدليل يثبت جزء من العلم وتصديق القرآن له يكمل العلم.

م: اشتراط موافقة الفرضية وتناسقها واتساقها مع ما هو معلوم وثابت من معرفة هو المصحح للاستدلال بالاستقراء ومحقق ومكمل علميته في جميع العلوم.

 

م: يمكن للاستقراء تأكيد الاستنباط، فإننا نستطيع بالاستقراء ان نتبين صدق الحكم الاستنباطي. بل ان ظاهرية الحكم قد تتبين بالاستقراء حينما يثبت الاستقراء الموافق للقران، اذ يكون الاستقراء حينها هو الواقع والاستنباط المخالف له يكون هو الظاهر.

م: العلاقة بين الحقائق العلمية الاستقرائية بخصوص موضوعات معينة وبين البيانات الشرعية الخاصة بتلك الموضوعات، فان البيان الشرعي الموضوعي يكون واقعيا حتى يثبت استقراء علمي مصدق بالقرآن، فيكون الحكم وفق ذلك الاستقراء لأنه يمثل الواقع.

 

م: العلاقة بين الاستقراء والاستنباط هو حاكمية الاستقراء على الاستنباط، ومن خلال وحدة المعارف البشرية نستطيع القول ان كل استقراء معرفي وان لم يكن شرعيا نقليا حاكم على كل استنباط معرفي وان كان شرعيا نقليا.  

م: وفق الفقه الاصولي الاستنباط دوما مقدم على الاستقراء ويمكن للاستنباط العلمي مخالفة الاستقراء العلمي لعدم القول بتوحد المعرفة، بينما في الفقه العرضي الاستقراء دوما مقدم على الاستنباط، ولا يمكن للاستقراء العلمي مخالفة الاستنباط العلمي لقاعدة توحد المعرفة.