ا: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ
لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
ف: من لم يجد مالا للنكاح فعليه
ان يستعفف ولا يصير الى المتعة.
ا: وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . ت: ينصرف الى المعهود وهو الدائم فلا يشمل المتعة.
ف: النكاح اما زواج دائم او ملك
اليمين.
ف: كل ما خالف الزواج الدائم
وملك اليمين من قصد عدم الاحصان باجل او قصد الطلاق فلا يصح.
ف: نكاح المتعة لا يجوز.
ف: نكاح المحلل لا يجوز.
ف: من تزوج متعة صح العقد دائما وبطل الاجل، فان أراد فراقا
وجب الطلاق، فان تفرقا من دون طلاق فان كانا عالمين ببطلان الشرط بقيت على زوجيته
حتى تطلق منه.
ف: من تزوج محللا صح العقد وبطل شرط الطلاق، فلا يجب عليه
الطلاق ولا يجوز اجباره عليه.
ف: اذا اختلفا في النية بين التابيد والتحليل، اثم القاصد
للتحليل، ويصح العقد ولايجب على الزوج الطلاق وان كان هو الناوي على التحليل.
ا: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ت: (ولا
يصر الى المتعة)
ف: من لم يستطع النكاح الدائم
نكح امة وليس له المتعة.
ا: فَانْكِحُوهُنَّ (الاماء) بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ (فلا نكاح بلا
احصان) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
ف: النكاح كله احصان فلا نكاح
بلا احصان كالمتعة.
ف: لا يجوز الزواج بشرط عدم الاحصان كقصد الاجل متعة فان
فعل ذلك صح العقد وبطل الشرط، فلا فرقة بالاجل بل لا بد من الطلاق.
ف: ف: لا يجوز الزواج بشرط عدم الاحصان كقصد الطلاق محللا
فان فعل ذلك صح العقد وبطل الشرط، فلا يجب عليه الطلاق ولا يكره عليه.
ا: ذَلِكَ (نكاح الامة) لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ .
ف: من خشي العنت اما ان ينكح
امة او يصبر وهو خير له وليس له المتعة.
ف: من لم يستطع الزواج بحرة
وخشي العنت جاز له الزواج بالأمة على كراهة في ذلك فيستحب له ان يصبر ما امكنه ولا
يتزوج الامة الا ان يضطر اضطرارا الى ذلك، لكن لو تزوج الامة دون تحقق الشرط صح
العقد وان اثم.
ف: يجب قصد النكاح
المعهود عرفا بين الناس، فلا يجوز قصد اي صورة مخالفة له كالمتعة او قصد الطلاق.
ف: ان قصد غير النكاح المعهود من متعة او محلل صح العقد ووقع على ما هو
المألوف المعهود بين الناس وبطل الشرط.
ف: من تزوج متعة عالما بحكم عدم الجواز صح العقد وبطل الشرط فعليه
الطلاق.
ف: من تزوجت متعة عالمة بالبطلان بقيت على زوجيته الا ان يطلقها او يطلقها
الحاكم.
ف: من تزوجت متعة جاهلة فتفارقا من دون طلاق فتزوجت اخر دائما عذرت
للجهل وكان نكاح شبهة فان علمت فلا بد ان تطلق من الأول ولو من الحاكم ويعقد عليها
الثاني من جديد هذا ان لم يكن حرجيا والا انفسخ نكاح الأول وصح الثاني.
ا: وَ(حرمت عليكم)
الْمُحْصَنَاتُ (الحرائر) مِنَ النِّسَاءِ (الا بعقد ومهر) إِلَّا (لكن) مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (فلكم نكاحهن بالملك بلا عقد او مهر محصنين). كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ .
ف: فمن لا مهر عنده فله ان ينكح
امة محصنا ولا يصير الى المتعة.
ا: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ (النساء المحرمات البتة) أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ (فلا تصح المتعة) غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
(بالنكاح) مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (المهر) فَرِيضَةً. وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (بالعفو منها او
الزيادة منه).
ف: لا تجوز المتعة مطلقا لانها لا احصان فيها.
ا: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
(لكم نكاحهن) إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ (فلا تصح المتعة)
غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.
ف: يجوز النكاح الدائم
بالكتابية ولا يصح متعة.
ف: نكاح المتعة ليس احصانا فلا يصح مطلقا مع مسلمة او غير
مسلمة.
ف: يجوز نكاح الكتابية حرة كانت ام امة.
ا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.
ف: من خشي عدم العدل بين الزوجات اقتصر على واحدة او ما
ملكت يمينه.
ف: النكاح محصور بين زوجة دائمة يجب فيها العدل او امة فلا
مكان للمتعة.