بيان القران

نور القرآن
............
بعد تأليفي لاكثر من مائتي كتاب في علوم القران والعقائد والشريعة ومناقشتي لاكثر من اربعة الاف مسألة خلال خمس عشرة سنة، اجد ان الوقت قد حان لبيان ارائي الخاص ونظري واجتهادي البحثي في تلك المسائل ورغبة لبعض اساتذتي بقوله (اطرح اراءك في كتبك). كان تفصيل تلك الاراء في كتابي (نور القران) وهو كتاب في فقه القران، كتبت فيه ارائي الخاصة في مسائل العقيدة والاحكام الشرعية، ليس بقصد الفتوى وانما مساهمة في البحث و البيان، وكون اني لست معروفا في الوسط العلمي وان كتبي غير متداولة ولا مطبوعة واني ليس علي تسليط اعلامي فهذا لا يسوغ التقليل من تجربتي، وابحاثي ومع اني لي بعض الاراء المخالفة للمشهور الا انها كانت وفق منهج عرض المعارف على القران فهي حق وصدق عندي ولا اقول انها الواقع ولا اقول بوجوب اخذ الناس بها ولست افتي هنا فلنا بالعلماء الاعلام كفاية لكن ينبغي التامل والمراجعة فيها ومن هذه المسائل مايلي:
وجوب حكومة الامام المهدي في زمن غيبته.
وجوب الاتصال بالامام المهدي عليه السلام من جماعة وان قلت وجهلت.
وجوب ولاية الفقيه. وتتعدد بتعدد البلدان ولا يشترط فيه التشيع بل الامر لفقهاء البلد.
جواز ان تكون ادارة الحكم لغير المجتهد بالانتخابات بشرط موافقة الولي الفقيه. ولا ينفذ حكم مخالف للعدل والاحسان والمعروف او يامر بفحشاء او منكر.
وجوب الاجتهاد العيني على كل مسلم سواء في الاعتقادات او الاحكام الفقهية.
وجوب التقليد على من لا يستطيع الاجتهاد في مسالة وان كانت اعتقادية.
ان المسلم والموحد الكتابي يجوز له العمل بما يعلم من شريعتة ويرجى له الجنة باستقامته وان انكر بعض العقائد غير التوحيد والمعاد والانبياء والكتب.
ان عصمة الانبياء غيبية لا ظاهرية.
ان الامامة امامة اصل للنبي او الوصي وكلامه الواقع وامامة فرع اضطرارية للفقيه الولي لا غيره وكلامه الظاهر.
ان الامام الوصي عليه السلام يتكلم بالقران والسنة فقط وليس برايه.
وجوب تولي المهاجرين والانصار والاهتداء بهديهم.
ان وقت صلاة المغرب سقوط القرص.
ان الهلال يثبت بالحساب الفلكي ويثبت اول الشهر بتولده قبل الغروب. ويبدأ الشهر القمري من الغروب وليس من الفجر.
الحسابات الزمنية والتواريخ والمواقيت يجب ان تكون بالاشهر القمرية.
ان الموضوعات تثبت بالعلوم الوضعي التطبيقية ويقدم على الظاهر العرفي او الشرعي.
القاضي يحكم بعلمه ان تحقق له وليس بالظاهر.
عدم جواز التقية مطلقا حتى مع الكافر وان خشي القتل او علم وقوعه بل هو شهيد.
عدم جواز لعن المعين وخوصوصا المسلم.
ان المسلم لا يخرجه من الاسلام عمل، لا يخرجه من الاسلام الا تكذيب رسول الله صريحا.
ان المرتد لا يقتل.
ان حد الزاني المحصن الجلد.
لا يجوز مقاتلة الكافر الا اذا كان معتديا وباغيا.
يجوز التعامل مع الكافر الا ان يكون محاربا لمسلمين او معتديا على الاسلام.
ان الزكاة في كل الاموال.
ان النصاب الشرعي في الاموال كالزكاة والديات كله يكون بالفضة فقط.
ان الخمس في الثروات الكبيرة فقط كالكنوز والمعادن وليس في كل المال .
عدم جواز نكاح المتعة.
الحقوق الشرعية المالية من فيء وزكاة وخمس امرها الى الولي الفقيه وليس لغيره من الفقهاء.
امور العامة في زمن الغيبة ترد الى ولي الفقيه ولا يجوز اظهار الخلاف من قبل فقيه اخر .
اذا خالف الولي الفقيه صريح القران وجب نصحه فان امتنع تشاور فيه باقي الفقهاء فان اتفقوا على مخالفته لصريح القران وجب المجاهرة ببطلان حكمه.
مراجعة عدم جواز زواج الكافر غير المحارب بالمسلمة.
مراجعة عدم ارث الكافر غير المحارب من مسلم.
ان النكاح لا ينتهي الا بالطلاق فلا يفسخه اللعان.
ان القاتل الرجل الحر يقتل بالمراة والطفل والعبد
ان الديات تقدر بالفضة فقط لا غير.
مراجعة جواز استبدال الحدود بعقوبة السجن.
-- هذه المسائل مذكور في الكتاب بادلتها واطرحها هنا لبيانها وليس لمناقشتها، فاي استفسار او مناقشة ارجو ان تكون لما في الكتاب بعد قراءته ةوليس هنا.