بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين.
بعد ان يسر الله تعالى للمسلم كتابه المجيد بان
جمعه له وحفظه له فعلى الانسان ان ييسر على نفسه السنة بان يجمعها محفوظة من الظن
متصفة بالعلم بان تكون موافقة للقران ولها شاهد منه ومصدق. ولا بد على المختصين
تيسير الحديث للناس، بتقريب الأحاديث المعتبرة المعتمدة من الناس وجعلها في
متناولهم والاكثار من نشرها بينهم. وهذا
كتاب جمعت فيه ما هو علم وحق وصدق عندي من أحاديث تنتهي الى الني صلى الله عليه
واله او أحد اوصيائه عليهم السلام فان حديث الوصي سنة لأنه يحدث عن النبي صلى الله
عليه واله، وهذه أحاديث له شاهد ومصدق من القران حسب منهج عرض الحديث على القران من
جوامع الحديث الكبرى ((الجمع بين
صحيحي البخاري ومسلم) للحميدي و(الجمع بين صحيحي البحار والوسائل) للموسوي و(سنن البيهقي) و (وسائل الشيعة). فهذه
الأحاديث (مصدقة) بالقران وهو أساس صحتها وعليمتها واسال الله تعالى ان أكون قد
يسرت السنة للناس وان يقبلوا هذا الكتاب بقبول حسن فإنني لم اخرج فيه حديثا الا
وله شاهد ومصدق ونور من القران والفطرة والوجدان والعقل والحكمة، والله المسدد.
منذ خمسة عشر عاما وانا اسعى الى كتاب موحد
للسنة وبعد اهتدائي الى منهج عرض الحديث على القرآن والفقه العرضي في الشريعة صار
من اليسير ذلك فكان هذا الكتاب الذي أتوقع ان ينال قبول جميع المسلمين لأنني
اخضعته للقران ولما هو ثابت ومتفق عليه من الشريعة الإسلامية.
المصدق من أحاديث الحميدي
الفصل الاول
1.
علي صلى الله عليه قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا تكذبوا
على فإنه من يكذب علي يلج النار.
2.
عائشة - في حديث أن فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها- قالت
فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت فدفنها على ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر
قال فكان لعلي وجهٌ من الناس حياة فاطمة فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن
علي ومكثت فاطمة بعد رسول الله {صلى الله عليه واله} ستة أشهر ثم توفيت فقال رجلٌ
للزهري فلم يبايعه على ستة أشهر فقال لا والله ولا أحدٌ من بني هاشم حتى بايعه
علي.
3.
عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي - يعني ومعه عليٌّ
- فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيهاً
بعلي وعلي يضحك.
4.
عمر قال ألم تسمعوا رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول إذا جاء
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
5.
ابن عباس قال قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي {صلى
الله عليه واله} اللتان قال الله عز وجل (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) فقال
عمر واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهري كره - والله - ما سأله عنه ولم يكتمه قال
هما عائشة وحفصة ثم أخذ يسوق الحديث.
6.
عن عمر قال قال النبي {صلى الله عليه واله} إذا أقبل الليل وأدبر
النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
7.
عن عمر قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول إنما الأعمال
بالنية - وفي رواية بالنيات - وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ٍ يتزوجها
فهجرته إلى ما هاجر إليه.
8.
عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} الورق بالورق رباً إلا
هاء وهاء والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء.
9.
عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي {صلى الله عليه واله} خاصة.
10.
عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله {صلى الله عليه واله} من نام عن
حزبه من الليل أو عن شيءٍ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما
قرأه من الليل.
11.
عمر قال إن نبيكم {صلى الله عليه واله} قد قال إن الله يرفع بهذا
الكتاب أقواماً ويضع به آخرين.
12.
عثمان أن النبي {صلى الله عليه واله} قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
13.
عثمان قال أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا ينكح المحرم ولا
ينكح ولا يخطب.
14.
عثمان قال قال النبي {صلى الله عليه واله} لا تبيعوا الدينار
بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين.
17.
الشعبي أن علياًّ حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة
وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله {{صلى الله عليه واله} }.
18.
الزبير سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول من كذب علي فليتبوأ
مقعده من النار.
19.
الزبير قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لأن يأخذ أحدكم أحبله
ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه - وفي
رواية فيستعين بثمنها - خيرٌ من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
20.
سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول
الله {صلى الله عليه واله} علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله
أتخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير
أنه لا نبي بعدي.
21.
سعد أنه {صلى الله عليه واله} قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه لا نبي بعدي.
22.
مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي
فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
23.
سعد وأبي بكرة أن النبي {صلى الله عليه واله} قال من ادعى إلى غير
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرامٌ.
24.
بكير بن مسمار قال أمر معاوية ابن أبي سفيان سعد بن أبي وقاص فقال ما
منعك أن تسب أبا تراب فقال أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله {صلى الله عليه
واله} فلن أسبه لأن تكون لي واحدة ٌ منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله
{صلى الله عليه واله} يقول له - وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله
خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله {صلى الله عليه واله} أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول له يوم خيبر
لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا فقال ادعوا
لي علياًّ فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه ولما نزلت
هذه الآية ( ندع أبناءنا وأبناءكم ) سورة آل عمران دعا رسول الله {صلى الله عليه
واله} علياًّ وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء أهلي.
25.
سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول إن الله
يحب العبد التقي الغني الخفي. ت: اي غني النفس.
26.
سعد قال جاء أعرابي إلى النبي {صلى الله عليه واله} فقال يا نبي الله
علمني كلاماً أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراً
والحمد لله كثيراً وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز
الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني
وعافني.
27.
سعيد بن زيد بن عمرو قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول من
أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين.
28.
سعيد بن زيد المسند منه أيضاً أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال
من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين.
29.
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
30.
دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد
الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان
ترك.
31.
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في يوم عاشوراء أنه قال كان يوماً
يصومه رسول الله {صلى الله عليه واله} قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان تركه.
32.
دخل الأشعث على عبد الله يوم عاشوراء فقال أدن فكل قال إني صائم قال
كنا نصومه ثم ترك.
33.
عن عبد الله قال بينا نحن مع رسول الله {صلى الله عليه واله} في غار
بمنى إذ نزلت عليه ( والمرسلات عرفاً ) سورة المرسلات وإني لأتلقاها من فيه وإن
فاه لرطبٌ بها إذ وثبت علينا حية ٌ فقال النبي {صلى الله عليه واله} اقتلوها
فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا.
34.
عبد الرحمن بن يزيد - وهو أخو الأسود - قال صلى بنا عثمان بن عفان
بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فقال صليت مع رسول الله {صلى الله
عليه واله} بمنى ً ركعتين.
35.
عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن
الوادي بسبع حصياتٍ يكبر مع كل حصاة.
36.
عبد الله عن النبي {صلى الله عليه واله} قال ما من مسلم يصيبه أذى من
مرضٍ فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
37.
عبد الله قال قال
رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على
هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها
38.
عبد الله قال قال لي النبي {صلى الله عليه واله} اقرأ علي القرآن فقلت
يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه
سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جئنا من كل أمة ٍ بشهيد وجئنا بك
على هؤلاء شهيداً ) سورة النساء قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان قال
قال النبي {صلى الله عليه واله} شهيدٌ ما دمت فيهم.
39.
عبد الله قال سألت النبي {صلى الله عليه واله} أي العمل أحب إلى الله
قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل
الله
40.
عبد الله قال أن رجلاً أصاب من امرأة ٍ قبلة ً فأتى النبي {صلى الله
عليه واله} فذكر له فنزلت ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ). فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه قال لمن عمل
بها من أمتي.
41.
ابن مسعود أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال: ليس الفجر أن يقول
هكذا وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول هكذا - ومد إصبعيه السبابتين وفي رواية جرير
هو المعترض وليس بالمستطيل.
42.
عبد الله قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا كنتم ثلاثة ً
فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ولا تباشر المرأة
المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها.
43.
ابن مسعود قال كأني أنظر إلى رسول الله {صلى الله عليه واله} يحكي
نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي
فإنهم لا يعلمون.
44.
عبد الله قال جاء رجلٌ إلى رسول الله {صلى الله عليه واله} فقال كيف
ترى في رجل أحب قوماً ولما يلحق بهم فقال رسول الله {صلى الله عليه واله} المرء مع
من أحب.
45.
عبد الله قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} أول ما يقضى بين
الناس يوم القيامة في الدماء.
46.
عبد الله قال قال النبي {صلى الله عليه واله} لكل غادرٍ لواءٌ يوم
القيامة يقال هذه غدرة فلان.
47.
ابن مسعود قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الصدق يهدي إلى
البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً وإن الكذب يهدي إلى
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.
48.
عبد الله قال إن محمداً {صلى
الله عليه واله} قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقاً ويكذب حتى يكتب كذاباً.
49.
عبد الله أن النبي {صلى الله عليه واله} قال من حلف على مال امرئٍ
مسلمٍ بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله {صلى
الله عليه واله} مصداقه من كتاب الله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً
قليلاً ) إلى آخر الآية.
50.
الأشعث بن قيس الكندي قال
رسول الله {صلى الله عليه واله} من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو
فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية.
51.
عبد الله قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون أنا صاحبه
أحب إلي مما عدل به أتى النبي {صلى الله عليه واله} وهو يدعو على المشركين يوم
بدرٍ فقال يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى {صلوات الله
عليه} ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا
قاعدون ) ولكن امض ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله {{صلى الله عليه واله} }.
52.
عبد بن مسعود قال قال النبي {صلى الله عليه واله} أيكم مال وارثه أحب
إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحدٌ إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما
قدم ومال وارثه ما أخر.
53.
عبد الله أن النبي {صلى الله عليه واله} أمر محرماً بقتل حية بمنى.
54.
عبد الله عن رسول الله {صلى الله عليه واله} وذكرت عنده القردة ( والخنازير ) من مسخٍ فقال
إن الله لم يجعل لمسخٍ نسلاً ولا عقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك.
55.
عبد الله قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ فقال
النبي {صلى الله عليه واله} إن الله لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً.
56.
عبد الله أن النبي {صلى الله عليه واله} كان يقول اللهم إني أسألك
الهدى والتقى والعفاف والغنى.
57.
عمار قال بعثني رسول الله {صلى الله عليه واله} في حاجة فأجنبت فلم
أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي {صلى الله عليه واله}
فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح
وجهه وكفيه.
58.
عن أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان
لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله}
يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ٌ من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة
وإن من البيان سحراً.
59.
عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله
والجهاد في سبيله قال قلت فأي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً قال
قلت فإن لم أفعل قال تعين ضائعاً أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن
ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة ٌ منك على نفسك.
60.
عن أبي ذر قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا أخذ مضجعه من
الليل قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحياناً بعد ما
أماتنا وإليه النشور.
61.
عن أبي ذر قال قيل لرسول الله
{صلى الله عليه واله} أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك
عاجل بشرى المؤمن.
62.
عن أبي ذر قال قال لي النبي {صلى الله عليه واله} لا تحقرن من المعروف
شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طليق.
63.
حذيفة قال كان النبي {صلى الله عليه واله} إذا أوى إلى فراشه قال
باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا أصبح وفي رواية وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.
64.
حذيفة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال كل معروفٍ صدقة.
65.
عن أبي موسى قال بعثني رسول الله {صلى الله عليه واله} ومعاذاً إلى
اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعاً ولا تختلفا قال
فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ
حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله {صلى الله
عليه واله} قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة.
66.
عن أبي موسى قال كان النبي {صلى الله عليه واله} إذا بعث أحداً من
أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا.
67.
عن أبي موسى قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الله عز وجل
ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة
ٌ إن أخذه أليم شديد ).
68.
عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم
المسلمون من لسانه ويده.
69.
عن أبي موسى قال قال النبي {صلى الله عليه واله} من مر في شيء من
مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبلٌ فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحداً من
المسلمين منها بشيء.
70.
عن أبي موسى قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا مر أحدكم في
مجلسٍ أو سوقٍ وبيده نبلٌ فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها.
71.
عن أبي موسى قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} المؤمن للمؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه.
72.
عن أبي موسى عن النبي {صلى الله عليه واله} قال مثل البيت الذي يذكر
الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
73.
عن أبي موسى أن النبي {صلى الله عليه واله} قال إنما مثل الجليس
الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد
ريحاً خبيثة.
74.
عن أبي موسى عن النبي {صلى الله عليه واله} أنه قال الخازن المسلم
الأمين الذي ينفذ - وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملاً موفراً طيبة ً به نفسه
فيدفعه إلى الذي أمر له به - أحد المتصدقين.
75.
عن أبي موسى أن النبي {صلى الله عليه واله} قال المرء مع من أحب.
76.
عن أبي موسى قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} من قاتل لتكون
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
77.
عن أبي موسى قال كنا مع النبي {صلى الله عليه واله} في سفر فجعل الناس
يجهرون بالتكبير فقال النبي {صلى الله عليه واله} اربعوا على أنفسكم إنكم ليس
تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم.
78.
عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجلٌ رويدك بعض فتياك فإنك
لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك فلقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن
النبي {صلى الله عليه واله} قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في
الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.
79.
عن أبي موسى قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا أحد أصبر على
أذى سمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم.
80.
عن أبي موسى قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} أطعموا الجائع
وعودوا المريض وفكوا العاني.
81.
عن جرير قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} من يحرم الرفق يحرم
الخير.
82.
عن أبي جحيفة قال رأيت النبي {صلى الله عليه واله} وكان الحسن بن علي
يشبهه.
83.
عن أبي جحيفة قال سلمان لابي
الدرداء أن لربك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حقٍّ
حقه فأتى النبي {صلى الله عليه واله} فذكر ذلك له فقال النبي {صلى الله عليه واله}
صدق سلمان.
84.
عن أبي جحيفة قال كنت عند النبي {صلى الله عليه واله} فقال لرجل عنده
لا آكل وأنا متكئٌ.
85.
عدي بن حاتم قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول اتقوا النار
ولو بشق تمرة ٍ.
86.
جابر بن سمرة قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول يكون بعدي
اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي قال كلهم من قريش.
87.
جابر بن سمرة قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول لا يزال أمر
الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً ثم تكلم النبي {صلى الله عليه واله} بكلمة ٍ
خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله {صلى الله عليه واله} فقال قال كلهم من
قريش.
88.
جابر ابن سمرة قال سمعت رسول
الله {صلى الله عليه واله} يوم جمعة ٍ عشية رجم الأسلمي قال لا يزال الدين قائماً
حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.
89.
جابر ابن سمرة قال سمعت رسول
الله {صلى الله عليه واله} يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم.
90.
جابر ابن سمرة قال سمعت رسول
الله {صلى الله عليه واله} يقول إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل
بيته.
91.
جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله {صلى الله عليه واله} ومعي أبي
فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة فقال كلمة ً فقلت
لأبي ما قال قال كلهم من قريش.
92.
جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي {صلى الله عليه واله} فسمعته
يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ً قال ثم تكلم بكلامٍ
خفي علي فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش.
93.
جابر بن سمرة أن النبي {صلى الله عليه واله} لم يمت حتى صلى قاعداً.
94.
جابر بن سمرة قال كانت للنبي {صلى الله عليه واله} خطبتان يجلس بينهما
يقرأ القرآن ويذكر الناس.
95.
جابر بن سمرة أن النبي {صلى الله عليه واله} كان يخطب قائماً ثم يجلس
ثم يقوم فيخطب قائماً فمن نبأك أنه يخطب جالساً فقد كذب.
96.
جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي {صلى الله عليه واله} الصلوات
فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً.
97.
جابر بن سمرة قال كان بلالٌ يؤذن إذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج
النبي {صلى الله عليه واله} فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.
98.
جابر بن سمرة قال كان النبي {صلى الله عليه واله} يصلي الظهر إذا دحضت
الشمس لم يزد.
99.
جابر بن سمرة قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يصلي الصلوات
نحواً من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً وكان يخفف الصلاة.
100.
جابر بن سمرة قال أن النبي
{صلى الله عليه واله} كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناً.
الفصل الثاني
101.
جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله {صلى الله عليه واله} العيدين غير
مرة ٍ ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
102.
عمران بن حصين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول
الله {صلى الله عليه واله} ولم ينزل قرآنٌ يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجلٌ
برأيه ما شاء.
103.
عمران بن حصين قال نزلت آية
المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - ولم ينه عنها حتى مات.
104.
عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد رسول الله {{صلى الله عليه واله} }.
105.
عمران بن حصين قال جمع رسول الله {صلى الله عليه واله} بين حج وعمرة
وتمتع نبي الله {صلى الله عليه واله} وتمتعنا معه.
106.
مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين
فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ
بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد {{صلى الله عليه واله} }.
107.
عمران بن حصين قال قال النبي {صلى الله عليه واله} الحياء لا يأتي إلا
بخير.
108.
عمران قال إن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال الحياء خيرٌ كله.
109.
عمران بن حصين عن النبي {صلى الله عليه واله} قال يخرج من النار قومٌ
بشفاعة محمدٍ {صلى الله عليه واله} فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين.
110.
عمران قال كانت بي بواسير فسألت النبي {صلى الله عليه واله} عن الصلاة
فقال صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب.
111.
عمران قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} كان الله ولم يكن شيء
قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء.
112.
عمران أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مالٌ غيرهم
فدعا بهم رسول الله {صلى الله عليه واله} فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم وأعتق
اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شديداً.
113.
عمران بن حصين قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا وفاء لنذرٍ في معصية ٍ ولا فيما لا يملك
العبد.
114.
عن أبي بكرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن الزمان قد استدار
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة ٌ حرمٌ ثلاث
متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا
قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا
بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه
قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يومٍ هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا
أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم
فيسألكم عن أعمالكم.
115.
عن أبي بكرة قال نهى رسول
الله {صلى الله عليه واله} عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا
أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال
يداً بيد فقال هكذا سمعت.
116.
عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه
واله} يقول لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان.
117.
عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله {{صلى الله عليه واله} }لا يقضين حكمٌ
بين اثنين وهو غضبان.
118.
عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي {صلى الله عليه واله} وهو راكعٌ فركع
قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي {صلى الله عليه واله} فقال زادك الله حرصاً
ولا تعد.
119.
أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف -
أو ظرفاً - لا يحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكرٍ حرامٌ.
120.
بريدة قال بينا أنا جالسٌ عند رسول الله {صلى الله عليه واله} إذ أتته
امرأة ٌ فقالت إني تصدقت على أمي بجارية ٍ وإنها ماتت قال فقال لها وجب أجرك وردها
عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرٍ أفأصوم عنها قال صومي عنها
قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها.
121.
بريدة عن النبي {صلى الله عليه واله} أنه جاءه رجل سأله عن وقت الصلاة
فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام
الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ٌ بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين
غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر
فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى
العصر والشمس مرتفعة ٌ أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى
العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت
الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم.
122.
بريدة قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يعلمهم إذا خرجوا إلى
المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء
الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية.
123.
عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا
أراد أن يركع رفع يديه وحدث أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يفعل هكذا.
124.
عن مالك بن الحويرث أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان إذا كبر
رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه فإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع
رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك.
125.
مالك بن الحويرث قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} صلوا كما
رأيتموني أصلي.
126.
مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي {صلى الله عليه واله} يصلي فإذا
كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائماً. ت اي في جلوسه.
127.
جندب كان يقول قال النبي {صلى الله عليه واله} من سمع سمع الله به ومن
يرائي يرائي الله به.
128.
جندبٌ قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول من سمع سمع الله
به يوم القيامة ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة.
129.
جندب قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول أنا فرطكم على الحوض.
130.
عن جندب أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان في بعض المشاهد وقد
دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبعٌ دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
131.
جندب قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} قال رجلٌ والله لا يغفر
الله لفلان فقال الله عز وجل ( من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني غفرت له
وأحبطت عملك ).
132.
معيقيب عن النبي {صلى الله عليه واله} في الرجل يسوي التراب حيث يسجد
قال إن كنت فاعلاً فواحدة.
133.
معيقيب قال ذكر النبي {صلى الله عليه واله} المسح في المسجد - يعني
الحصى - قال إن كنت لابد فاعلاً فواحدة.
134.
عن مجاشع جاء مجاشع بن مسعود بأخيه مجالدٍ بن مسعود إلى النبي {صلى
الله عليه واله} فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن
أبايعه على الإسلام.
135.
مجاشع قال أتيت النبي {صلى الله عليه واله} أنا وأخي فقلت بايعنا على
الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها قلت علام تبايعنا قال على الإسلام والجهاد.
136.
يعلى بن أمية أن رجلاً أتى
النبي وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة وهو مصفرٌ لحيته ورأسه وعليه جبة ٌ فقال يا رسول
الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة.
137.
معاذ قال خرجنا مع رسول الله {صلى الله عليه واله} في غزوة تبوك فكان
يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً.
138.
عمر ان أبياًّ يقول لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله {{صلى الله عليه
واله} }.
139.
عمر قال أبي يقول أخذته من في رسول الله {صلى الله عليه واله} فلا
نتركه لشيء.
140.
عن أبي بن كعب أن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال إن من الشعر حكمة ً.
141.
عبادة بن الصامت أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا صلاة لمن
لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
142.
عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله {صلى الله عليه واله} في مجلسٍ
فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله إلا بالحق ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني
في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا
فهو كفارة له وطهورٌ ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء
عفا عنه وإن شاء عذبه قال فبايعناه على ذلك.
143.
عبادة بن الصامت قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً
بمثل سواءً بسواءٍ يداً بيدٍ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
يداً بيدٍ.
144.
عبادة بن الصامت قال إني سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} ينهى عن
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا
سواء بسواء عيناً بعينٍ فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
145.
عبادة قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله {{صلى الله عليه واله} }.
146.
عن ابي أيوب الأنصاري أن رسول الله {صلى الله عليه واله} جمع في حجة
الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
147.
عن أبي أيوب أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا يحل لمسلمٍ أن
يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
148.
زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله {صلى الله عليه واله} ثم قمنا
إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال قدر خمسين آية.
149.
عن كعب بن مالك أن رسول الله {صلى الله عليه واله} بعثه وأوس بن
الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب.
150.
عن أبي أسيد أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إذا دخل أحدكم
المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك.
151.
عن أبي قتادة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا بال أحدكم
فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه.
152.
عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله {صلى الله عليه واله}
إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا
إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
153.
عن أبي قتادة أن النبي {صلى الله عليه واله} كان يقرأ في الظهر في
الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية
أحياناً ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر
وهكذا في الصبح.
154.
عن أبي قتادة بن ربعي ان رسول الله {صلى الله عليه واله} مر عليه
بجنازة فقال مستريحٌ ومستراحٌ منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه
فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد
والشجر والدواب.
155.
عن أبي قتادة قال دخلت المسجد ورسول الله {صلى الله عليه واله} جالس
بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله {صلى الله عليه واله} ما منعك أن تصلي
ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله {صلى الله عليه واله} رأيتك جالساً
والناس جلوسٌ قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
156.
عن أبي قتادة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إني لأقوم إلى
الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق
على أمه.
157.
عن أبي قتادة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لعمار حين جعل
يحفر الخندق جعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتلك فئة ٌ باغية.
158.
عن أبي قتادة قال إني سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول من
سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرٍ أو يضع عنه.
159.
سهل بن أبي حثمة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} صلى بأصحابه في
الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلى
الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى
الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
160.
صالح عمن صلى مع رسول الله {صلى الله عليه واله} يوم ذات الرقاع صلاة
الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ً ثم ثبت قائماً
وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي
بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
161.
حنظلة قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس
به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله {صلى الله عليه واله} بما على
الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك
هذا ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيءٌ معلوم مضمون فلا بأس به.
162.
رافع بن خديج قال رسول الله:
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر.
163.
رافع بن خديج كان يقول كنا نصلي المغرب مع النبي {صلى الله عليه واله}
فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
164.
رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله {صلى الله عليه واله}
ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسمٍ ثم تطبخ فنأكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس.
165.
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري
قال شكي إلى النبي {صلى الله عليه واله} الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في
الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
166.
عبد الله بن زيد عن النبي {صلى الله عليه واله} قال ما بين بيتي
ومنبري روضة من رياض الجنة.
167.
عن أبي إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن
عازب وزيد بن أرقم وأنا بينهم يومئذٍ فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر
فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم.
168.
عبد الله بن يزيد الأنصاري أن النبي {صلى الله عليه واله} نهى عن
المثلة والنهبى.
169.
عن أبي مسعود قال جاء رجلٌ إلى النبي {صلى الله عليه واله} فقال إني
لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي {صلى الله عليه
واله} غضب في موعظة ٍ قط أشد مما غضب يومئذٍ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين
فأيكم أم الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وفي حديث فليخفف فإن
فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
170.
عن أبي مسعود قال قال النبي {صلى الله عليه واله} إن الشمس والقمر لا
ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما
فقوموا فصلوا.
171.
عن أبي مسعود قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} حوسب رجلٌ ممن
كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيءٌ إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان
يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا
عنه.
172.
عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله {صلى الله عليه واله} ونحن
في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله
فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله {صلى الله عليه واله} حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم
قال رسول الله {صلى الله عليه واله} قولوا اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما
صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم إنك
حميدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم.
173.
عن أبي مسعود قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة
سواءً فأقدمهم هجرة ً فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سناًّ.
174.
بشير بن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى به رسول الله {صلى الله عليه
واله} فقال إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول الله {صلى الله عليه واله}
أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك
الصدقة.
175.
النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول -
وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ وبينهما مشتبهاتٌ
لا يعلمهن كثيرٌ من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات
وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك إن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى
الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة ً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد
كله ألا وهي القلب.
176.
النعمان بن بشير قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} مثل المؤمنين
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحمى.
177.
عبد الرحمن بن أبزى قال كان أصحاب النبي {صلى الله عليه واله} يسلفون
على عهد النبي {صلى الله عليه واله} ولا نسألهم ألهم حرثٌ أم لا.
178.
ابن أبي أوفى عن النبي {صلى الله عليه واله} قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا
رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء
الأرض وملء ما شئت من شيءٍ.
179.
زيد بن أرقم قال اهدي لرسول
الله {صلى الله عليه واله} وهو حرام عضوٌ من لحم صيدٍ فرده وقال إنا لا نأكله إنا
حرم.
180.
رأى زيد بن أرقم قوماً يصلون من الضحى فقال لقد علموا أن الصلاة في
غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن صلاة الأوابين حين
ترمض الفصال.
181.
زيد بن أرقم عن رسول الله {صلى الله عليه واله} انه قال ألا أيها الناس فإنما أنا بشرٌ يوشك أن
يأتى رسول ربي فأجيب وأنا تاركٌ فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي
أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
182.
عن ثابت بن الضحاك أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} قال ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملكه.
183.
عن ثابت بن الضحاك أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} قال لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله.
184.
عن ثابت بن الضحاك أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} قال من ادعى دعوى كاذبة ً ليتكثر بها لم يزده الله إلا
قلة.
185.
البراء قال رمقت الصلاة مع محمد {صلى الله عليه واله} فوجدت قيامه
فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين
التسليم والانصراف - قريباً من السواء.
186.
البراء بن عازب قال كانت صلاة رسول الله {صلى الله عليه واله} قيامه
وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريباً من السواء.
187.
البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله {صلى الله عليه واله} بسبعٍ
ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم
ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن تختمٍ بالذهب وعن شربٍ بالفضة
وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
188.
البراء قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يا فلان إذا أويت إلى
فراشك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري
إليك رغبة ً ورهبة ً إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت
وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبت أصبت خيراً.
189.
البراء أن النبي {صلى الله عليه واله} كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم
باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا
وإليه النشور.
190.
البراء قال جاء رجلٌ إلى النبي {صلى الله عليه واله} فقال أشهد أن لا
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي {صلى الله عليه واله}
عمل هذا يسيراً وأجر كثيراً.
191.
البراء قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي {صلى الله عليه واله}
وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
192.
البراء قال أنزل الله تبارك وتعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون ) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ( ومن لم
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) المائدة في الكفار كلها.
193.
البراء قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا سجدت فضع كفيك
وارفع مرفقيك.
194.
زيد بن خالد قال قال نبي الله {صلى الله عليه واله} من جهز غازياً في
سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله بخيرٍ فقد غزا.
195.
زيد بن خالد الجهني أن النبي {صلى الله عليه واله} قال ألا أخبركم
بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.
196.
سهل بن سعد الساعدي في الملاعنة: كانت حاملاً وكان ابنها ينسب إلى أمه
ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
197.
عن سهل بن سعد أن النبي {صلى الله عليه واله} قال لرجل تزوج ولو بخاتم
من حديد.
198.
سهل بن سعد أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال يوم خيبر لأعطين
الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله {صلى الله
عليه واله} كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله
يشتكي عينه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله {صلى الله عليه واله} في عينه
ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال عليٌّ يا رسول الله أقاتلهم
حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير
لك من حمر النعم.
199.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول
أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً وليردن علي أقوامٌ أعرفهم
ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وانا أحدثهم
هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلاً يقول قال فقلت نعم وقال وأنا أشهد على أبي سعيد
الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً
سحقاً لمن بدل بعدي,
200.
كعب بن عجرة قال إن النبي {صلى الله عليه واله} خرج علينا فقلنا يا
رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
الفصل الثالث
201.
كعب بن عجرة عن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال معقباتٌ لا يخيب
قائلهن أو فاعلهن دبرٌ كل صلاة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع
وثلاثون تكبيرة.
202.
عن أبي برزة الأسلمي كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس
ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في
المغرب وكان يستحب أن يوخر العشاء التي تدعونها العتمة.
203.
عن أبي برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئاً أنتفع به قال اعزل الأذى
عن طريق المسلمين.
204.
سلمة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال أيما رجل وأمرأة توافقا
فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. فما أدري أشيء كان لنا
خاصة أو للناس عامة.
205.
سلمة بن الأكوع أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يصلي المغرب
إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.
206.
يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله {صلى
الله عليه واله} يوم الحديبية قال على الموت.
207.
عن سلمة بن الأكوع قال مر النبي {صلى الله عليه وسلم}
على نفرٍ من أسلم ينتضلون بالسوق فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. ارموا وأنا مع بني فلان فأمسك أحد الفريقين
بأيديهم فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما لكم لا ترمون فقالوا كيف نرمي وأنت
معهم قال النبي {صلى الله عليه وسلم} ارموا وأنا معكم كلكم.
208.
سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول من تقول علي
ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
209.
. سلمة بن الأكوع قال أرسلني النبي {صلى الله عليه واله} إلى عليٍّ وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلاً
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فأتيت علياًّ فجئت به أقوده وهو أرمد حتى
أتيت رسول الله {صلى الله عليه واله} فبصق في عينيه فبرأ.
210.
سلمة قال لقد قدت بنبي الله {صلى الله عليه واله} والحسن والحسين
بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي {صلى الله عليه واله} هذا قدامه وهذا خلفه.
211.
ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله {صلى الله
عليه واله} في نذرٍ كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله {صلى الله عليه
واله} اقضه عنها.
212.
ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله {صلى الله عليه واله} فقالت يا
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو أن على أمك دينٌ
فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك.
213.
ابن عباس قال جاء رجلٌ إلى النبي {صلى الله عليه واله} فقال يا رسول
الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دينٌ أكنت
قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى.
214.
ابن عباس أن رجلاً قال لرسول الله {صلى الله عليه واله} أن أمي توفيت
أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم.
215.
ابن عباس قال لما حضر رسول الله {صلى الله عليه واله} وفي البيت رجالٌ
فيهم عمر بن الخطاب قال النبي {صلى الله عليه واله} هلموا أكتب لكم كتاباً لن
تضلوا بعده فقال عمر - وفي رواية فقال بعضهم رسول الله {صلى الله عليه واله} قد
غلب عليها الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم
من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله {صلى الله عليه واله} ومنهم من يقول ما قال عمر
وفي رواية ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله {صلى
الله عليه واله} قوموا عني. ,وفي حديث قال
قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع.
216.
ابن عباس في حديث يوم الخميس قال اشتد برسول الله {صلى الله عليه
واله} وجعه فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا
ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه هجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال ذروني
دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه.
217.
عروة بن الزبير عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع
فإن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال الثلث والثلث كثير. ت اقول و فيه اشارة ان
الثلث هو رخصة لاكثره لا انه الفضل بل ان الفضل في الاقل.
218.
ابن عباس قال أن النبي {صلى الله عليه واله} في كسوف الشمس قرأ ثم ركع
ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها.
219.
ابن عباس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قضى باليمين على المدعى
عليه.
220.
عن ابن عباس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يوم فتح مكة لا
هجرة ولكن جهادٌ ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
221.
عن ابن عباس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يوم فتح مكة إن
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم
القيامة إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة ً من نهار فهو حرامٍ
بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من
عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم
قال إلا الإذخر.
222.
ابن عباس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} نهى أن يبيع الرجل طعاماً
حتى يستوفيه.
223.
ابن عباس أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.
224.
ابن عباس قال وقت رسول الله {صلى الله عليه واله} لأهل المدينة ذا
الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من
أهله. وفي رواية ومن كان دون ذاك فمن حيث
أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
225.
ابن عباس قال خرج النبي {صلى الله عليه واله} يوم عيدٍ فصلى ركعتين لم
يصل قبلها ولا بعدها.
226.
ابن عباس أن النبي {صلى الله عليه واله} صلى يوم الفطر ركعتين.
227.
ابن عباس إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل.
228.
ابن عباس و جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم
الأضحى.
229.
ابن عباس قال احتجم النبي {صلى الله عليه واله} وأعطى الحجام أجره.
230.
ابن عباس قال احتجم رسول الله {صلى الله عليه واله} وأعطى الذي حجمه.
231.
ابن عباس أن النبي {صلى الله عليه واله} قيل له في الذبح والحلق
والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. ت اي سهوا او جهلا.
232.
ابن عباس كان النبي {صلى الله عليه واله} يسأل يوم النحر بمنى فيقول
لا حرج فسأله رجلٌ فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما أمسيت
فقال لا حرج.
233.
سئل رسول الله {صلى الله عليه واله} عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال
لا حرج لا حرج.
234.
ابن عباس قال قال رجلٌ للنبي {صلى الله عليه واله} زرت قبل أن أرمي
قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج.
235.
ابن عباس أن النبي {صلى الله عليه واله} سئل في حجته عن الذبح قبل
الرمي وعن الحلق قبل الذبح فأومأ بيده قال لا حرج.
236.
ابن عباس عن النبي {صلى الله عليه واله} أنه سئل عن التقديم والتأخير
في الحلق والرمي فقال لا حرج.
237.
ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.
238.
ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن
المرأة الحائض.
239.
ابن عباس قال قدم النبي {صلى الله عليه واله} وأصحابه لصبح رابعة ٍ
يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة ً إلا من معه هدي.
240.
ابن عباس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} هذه عمرة ٌ استمتعنا
بها فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
241.
ابن عباس قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} سيجاء برجالٍ من
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك
فأقول كما قال العبد الصالح ( وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) إلى قوله ( العزيز
الحكيم ) قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
242.
ابن عباس قال بينما رجلٌ واقف مع رسول الله {صلى الله عليه واله}
بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته فذكر ذلك للنبي {صلى الله عليه واله}
فقال اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه
يوم القيامة ملبياً. و في حديث ولا تغطوا وجهه ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث يلبي.
243.
ابن عباس عن النبي {صلى الله عليه واله} فيما روى عن ربه عز وجل إن
الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة ٍ فلم يعملها كتبها
الله عنده حسنة ً كاملة ً وإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسناتٍ إلى
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة ً
كاملة ً فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة ً واحدة أو محاها ولا يهلك على
الله إلا هالك.
244.
ابن عباس قال صلى رسول الله {صلى الله عليه واله} الظهر والعصر جميعاً
والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته.
245.
عن أبي الزبير أن رسول الله {صلى الله عليه واله} جمع بين الصلاة في
سفرة ٍ سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
246.
ابن عباس قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يجمع بين صلاة الظهر
والعصر إذا كان على ظهر سيرٍ ويجمع بين المغرب والعشاء و عن أبي الزبير وقال في
غير خوف ولا مطر. وفي حديث قال كي لا يحرج أمته.
247.
عبد الله بن شقيق العقيلي قال خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى
غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجلٌ من بني
تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة - لا أبالك ثم
قال رأيت رسول الله {صلى الله عليه واله} جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيءٌ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق
مقالته وفي حديث عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق قال قال رجلا لابن عباس الصلاة
فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك تعلمنا بالصلاة وكنا
نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله {{صلى الله عليه واله} }.
248.
ابن عباس في حديث وفد عبد القيس
ان رسول الله {صلى الله عليه واله}
أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده قال هل تدرون ما
الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمساً من المغنم
ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير قال شعبة وربما قال المقير وقال احفظوا
وأخبروا به من وراءكم وفي حديث وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم
والمزفت.
249.
عن أبي جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، الى ان قال قال
ابن عباس فيها: سنة أبي القاسم {{صلى الله عليه واله} }. ت اي متعة الحج.
250.
ابن عباس قال كانت صلاة النبي {صلى الله عليه واله} ثلاث عشرة ركعة -
يعني في الليل. ت اي مع ركتي الفجر.
251.
ابن عباس قال قدم النبي {صلى الله عليه واله} وهم يسلفون في الثمار
السنة والسنتين فقال من أسلف في تمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ
معلوم.
252.
ابن عباس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن أحق ما أخذتم
عليه أجراً كتاب الله.
253.
عكرمة قال رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفضٍ ورفعٍ وإذا وضع
فأخبرت ابن عباس فقال أو ليس تلك صلاة رسول الله {{صلى الله عليه واله} }.
254.
ابن عباس قال بينما النبي {صلى الله عليه واله} يخطب إذا هو برجل قائم
فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم
ويصوم فقال النبي {صلى الله عليه واله} مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
255.
ابن عباس سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي
{صلى الله عليه واله} في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله {صلى
الله عليه واله} اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ً إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت
وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى
يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى ( فما
استيسر من الهدي ) سورة البقرة فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله
أنزله في كتابه وسنة نبيه {صلى الله عليه واله} وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله
( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) سورة البقرة وأشهر الحج التي ذكر
الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صوم والرفث
الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
256.
ابن عباس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} خطب الناس يوم النحر فقال
يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يومٌ حرامٌ قال فأي بلد هذا قالوا بلدٌ حرامٌ قال
فأي شهر هذا قالوا شهرٌ حرامٌ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال اللهم هل
بلغت قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الغائب الشاهد لا
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.
257.
ابن عباس أن النبي {صلى الله عليه واله} قال الأيم أحق بنفسها من
وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
258.
ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله {صلى الله عليه واله} وأبي
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ً.
259.
ابن عباس قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا ينفر أحدٌ حتى يكون
آخر عهده بالبيت.
260.
ابن عباس قال رفعت إمرأة الى النبي {صلى الله عليه واله} صبياً فقالت
ألهذا حجٌّ قال نعم ولك أجرٌ.
261.
ابن عباس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قضى بيمين وشاهدٍ
262.
ابن عباس قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي {صلى الله عليه واله}
حمار وحشٍ وهو محرم قال فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك.
263.
ابن عباس أن النبي {صلى الله عليه واله} كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة
الجمعة والمنافقين.
264.
ابن عباس قال كان رسول الله
{صلى الله عليه واله} يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من
الغنيمة وأما سهمٌ فلم يضرب لهن وإن رسول الله {صلى الله عليه واله} لم يكن يقتل
الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل
لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما
يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا نقول هو لنا فأبى
علينا قومنا ذاك. و في حديث لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشدٌ.
265.
ابن عباس قال رسول الله {صلى الله عليه واله} – في الخمر- إن الذي حرم شربها حرم بيعها.
266.
عبد الله بن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال من جاء منكم
الجمعة فليغتسل.
267.
ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
268.
عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
269.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل
وتراً.
270.
عن لاحق بن حميد قال سألت ابن عمر عن الوتر فقال سمعت النبي {صلى الله
عليه واله} يقول ركعة ٌ من آخر الليل قال وسألت ابن عباس فقال سمعت النبي {صلى
الله عليه واله} يقول ركعة ٌ من آخر الليل.
271.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال بادروا الصبح بالوتر.
272.
ابن عمر قال قال النبي {صلى الله عليه واله} صلاة الليل مثنى مثنى
فإذا رأيت الصبح مدركك فأوتر بواحدة. قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم في كل
ركعتين.
273.
ابن عمر قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول كلكم راعٍ
وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فالإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته والرجل في أهله راعٍ وهو
مسؤولٌ عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ٌ وهي مسؤولة ٌ عن رعيتها والخادم في
مال سيده راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته.
274.
ابن عمر قال لم أر رسول الله
{صلى الله عليه واله} يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وفي رواية يمسح من
البيت - مكان يستلم.
275.
ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين - اليماني والحجر - في شدة ٍ
ولا رخاء منذ رأيت رسول الله {صلى الله عليه واله} يستلمهما.
276.
عن عمر أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل
أهل نجد من قرنٍ قال ابن عمر وذكر لي - ولم أسمع - أن رسول الله {صلى الله عليه
واله} قال ومهل أهل اليمن من يلملم.
277.
ابن عمر قال أمر النبي {صلى الله عليه واله} أهل المدينة أن يهلوا من
ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ابن عمر وأخبرت أنه قال ويهل
أهل اليمن من يلملم.
278.
ابن عمر قال سئل النبي {صلى الله عليه واله} ما يلبس المحرم قال لا
يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورسٌ ولا
زعفرانٌ ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
279.
ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب
في الإحرام فقال النبي {صلى الله عليه واله} لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا
العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الخفين
وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس ولا تنتقب
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
280.
ابن عمر قال تمتع رسول الله {صلى الله عليه واله} في حجة الوداع
بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله {صلى الله
عليه واله} فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله {صلى الله عليه
واله} بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما
قدم رسول الله {صلى الله عليه واله} مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل
من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة ً إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله {صلى الله عليه واله} حين قدم مكة فاستلم
الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه
بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة
أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف
بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله {صلى الله عليه واله}
من أهدى فساق الهدي من الناس.
281.
ابن عمر قال حدثتني حفصة رسول الله {صلى الله عليه واله} أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين.
282.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إذا استأذنت أحدكم امرأته
إلى المسجد فلا يمنعها.
283.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إذا استأذنكم نساؤكم
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن.
284.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا تمنعوا إماء الله
مساجد الله.
285.
ابن عمر أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه
كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة ً فرج الله عنه كربة ً من كرب يوم القيامة
ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.
286.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال – في ليلة القدر- من كان
ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر.
287.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} تحينوا ليلة القدر في
العشر الأواخر.
288.
ابن عمر قال عن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إذا رأيتموه
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. اي ثلاثين.
289.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} ذكر رمضان فقال لا تصوموا
حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
290.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.
291.
عن ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} ذكر رمضان فضرب بيديه
فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا - ثم عقد إبهامه في الثالثة - صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين.
292.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا تبيعوا الثمر حتى
يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر.
293.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
294.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه
الآفة.
295.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال من ابتاع طعاماً فلا يبعه
حتى يقبضه.
296.
ابن عمر كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول من ابتاع نخلاً بعد
أن يؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه
إلا أن يشترط المبتاع.
297.
عن النبي {صلى الله
عليه وسلم} قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
298.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} صلى المغرب والعشاء
بالمزدلفة جميعاً، كل واحدة ٍ منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة ً
منهما.
299.
جمع رسول الله {صلى الله عليه واله} بين المغرب والعشاء بجمعٍ ليس
بينهما سجدة ٌ وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين.
300.
ابن عمر قال رأيت رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا أعجله السير في
السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
الفصل الرابع
301.
ابن عمر قال رأيت النبي {صلى الله عليه واله} إذا أعجله السير يقيم
المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم
يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
302.
أسرع ابن عمر السير حتى كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب
والعتمة وجمع بينهما وقال إني رأيت النبي {صلى الله عليه واله} إذا جد به السير
أخر المغرب وجمع بينهما.
303.
نافع أن ابن عمر إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب
الشفق ويقول إن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان إذا جد به السير جمع بين
المغرب والعشاء.
304.
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضٌ فذكر ذلك عمر للنبي {صلى الله عليه
واله} فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً. ت طاعرا اي قبل ان يمسها.
305.
عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله {صلى الله عليه واله}
فذكر ذلك عمر لرسول الله {صلى الله عليه واله} فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى
تحيض حيضة ً أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي
أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
306.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال من كان حالفاً فليحلف
بالله أو ليصمت.
307.
ابن عمر قال قال النبي {صلى
الله عليه واله} لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله.
308.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا
بآبائكم.
309.
ابن عمر قال ذكر عند رسول الله {صلى الله عليه واله} يوم عاشوراء فقال
ذاك يومٌ كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
310.
ابن عمر عن رسول الله {صلى الله عليه واله} أنه صلى صلاة المسافر بمنى
وغيره ركعتين.
311.
ابن عمر يقول صحبت رسول الله {صلى الله عليه واله} فكان لا يزيد في
السفر على ركعتين.
312.
ابن عمر قال لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول
الله {صلى الله عليه واله} في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله.
313.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن الشمس والقمر لا يخسفان
لموت أحدٍ ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
314.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أعطى خيبر اليهود أن
يعلموها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
315.
ابن عمر عن رسول الله {صلى الله عليه واله} أنه دفع إلى يهود خيبر نخل
خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله {صلى الله عليه واله} شطر
ثمرها.
316.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} من الفطرة حلق العانة وتقليم
الأظفار وقص الشارب.
317.
ابن عمر قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يخطب يوم الجمعة
قائماً ثم يجلس ثم يقوم.
318.
ابن عمر قال كان النبي {صلى الله عليه واله} يخطب خطبتين يقعد بينهما.
319.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة ً
فيها سجدة ٌ فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته. و في رواية: في
غير وقت صلاة.
320.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} اجعلوا من صلاتكم في
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً.
321.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا وضع عشاء أحدكم
وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه.
322.
ابن عمر قال فرض رسول الله {صلى الله عليه واله} زكاة الفطر صاعاً من
تمرٍ أو صاعاً من شعير على كل عبدٍ أو حرٍّ صغيرٍ أو كبيرٍ.
323.
ابن عمر قال فرض رسول الله {صلى الله عليه واله} زكاة الفطر صاعاً من
تمرٍ أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين وأن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
324.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أمر بزكاة الفطر أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة.
325.
ابن عمر قال كان النبي {صلى الله عليه واله} يزور قباء راكباً وماشياً
فيصلي فيه ركعتين.
326.
ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله {صلى الله عليه
واله} أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
327.
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله}
قال إن الغادر ينصب له لواءٌ يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان.
328.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال لكل غادرٍ لواءٌ يوم
القيامة يعرف به.
329.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن العبد إذا نصح
لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
330.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال على المرء المسلم السمع
والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ٍ فإذا أمر بمعصية ٍ فلا سمع ولا طاعة.
331.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} نهى عن الشغار قلت لنافع
ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداقٍ وينكح أخت الرجل وينكحه
أخته بغير صداق.
332.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا شغار في الإسلام.
333.
ابن عمر أن رجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله {صلى
الله عليه واله} فأمرهما رسول الله {صلى الله عليه واله} فتلاعنا كما قال الله ثم
قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
334.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} لاعن بين رجلٍ وامرأته وانتفى
من ولدها ففرق رسول الله {صلى الله عليه واله} بينهما وألحق الولد بأمه.
335.
سعيد بن جبير قال قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال
سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو
وجد أحدنا امرأته على فاحشة ٍ كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على
مثل ذلك قال فسكت النبي {صلى الله عليه واله} فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال
إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور (
والذين يرمون أزواجهم ) سورة النور - فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا
أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه
إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من
الصادقين ثم فرق بينهما.
336.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} للمتلاعنين حسابكما
على الله أحدكما كاذبٌ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن
كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها.
337.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} أنه نهى أن يقام الرجل من
مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا.
338.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أفاض يوم النحر ثم رجع
فصلى الظهر بمنى.
339.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن المتبايعين بالخيار في
بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً.
340.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال صلاة الجماعة أفضل من
صلاة الفذ ببضعٍ وعشرين.
341.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إذا كانوا ثلاثة فلا
يتناجى اثنان دون الثالث.
342.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا يبع الرجل على بيع
أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
343.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال لا يبع بعضكم على بيع بعض
ولا يخطب بعضكم على خطبة بعضٍ إلا أن يأذن له.
344.
ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال
أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله {صلى الله عليه واله} فقال
لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
345.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال كل مسكرٍ خمرٌ وكل
خمرٍ حرامٌ.
346.
ابن عمر قال استفتى عمر النبي {صلى الله عليه واله} أينام أحدنا وهو
جنبٌ قال نعم إذا توضأ.
347.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن الظلم ظلماتٌ يوم
القيامة.
348.
عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي {صلى
الله عليه واله} يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود
فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى فقالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله
{صلى الله عليه واله} فلما رأى القوم بكاء رسول الله {صلى الله عليه واله} بكوا
قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين لا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار
إلى لسانه - أو يرحم.
349.
ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} سئل عن الضب فقال لا آكله
ولا أحرمه.
350.
ابن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله {صلى الله عليه واله} على السمع
والطاعة يقول لنا فيما استطعت.
351.
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا يزال هذا
الأمر في قريشٍ ما بقي منهم اثنان.
352.
ابن عمر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال فيما سقت السماء والعيون
أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
353.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن من البيان لسحراً.
354.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لن يزال المؤمن في
فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.
355.
ابن عمر قال أخذ رسول الله {صلى الله عليه واله} بمنكبي فقال كن في
الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل.
356.
مورق العجلي قال قلت لابن عمر تصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت
فأبو بكر قال لا قلت فالنبي {صلى الله عليه واله} قال لا إخاله.
357.
ابن عمر قال رأيت رسول الله {صلى الله عليه واله} يستلمه ويقبله.
358.
عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول من خلع
يداً من طاعة ٍ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة ٌمات
ميتة ً جاهلية ً. ت هذا مصدق بالقران و الطاعة و البيعة انما هي ولي الله وخليفة
رسول الله و ليس لغيره.
359.
ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال من نزع يداً من طاعة ٍ
فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له ومن مات وهو مفارقٌ للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية.
ت هذا مصدق بالقران والجماعة هي جماعة ولي الله رسول الله و خليفته.
360.
ابن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن أحب أسمائكم إلى
الله عبد الله وعبد الرحمن.
361.
ابن عمر قال كان من دعاء النبي {صلى الله عليه واله} اللهم إني أعوذ
بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
362.
ابن عمر قد حج رسول الله {صلى الله عليه واله} فطاف بالبيت قبل أن
يأتي الموقف.
363.
ابن عمر قال إني سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول لا تقبل
صلاة ٌ بغير طهور ولا صدقة من غلول.
364.
ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله {صلى الله عليه واله} إذ قال
رجل في القوم الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً فقال
رسول الله {صلى الله عليه واله} من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا
رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء.
365.
ابن عمر قال أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان إذا استوى على
بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما
ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة
في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال
والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
366.
جابر قال قضى النبي {صلى الله عليه واله} بالعمرى لمن وهبت له.
367.
جابر قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله {صلى الله عليه واله} أن
يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
368.
جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} أمسكوا عليكم أموالكم
ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه.
369.
جابر بن عبد الله قال كان النبي {صلى الله عليه واله} يصلي الظهر
بالهاجرة والعصر والشمس نقية ٌ والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا
يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي {صلى الله عليه
واله} يصليها بعلس.
370.
جابر قال رسول الله {صلى الله عليه واله} ليس البر أن تصوموا في
السفر.
371.
جابر قال رسول الله {صلى الله عليه واله} ليس من البر الصوم في السفر.
372.
جابر أعتق رجلٌ من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله {صلى
الله عليه واله} فقال ألك مالٌ غيره قال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن
عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها إلى رسول الله {صلى الله عليه واله}
فدفعها له ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيءٌ فلأهلك فإن فضل عن أهلك
شيءٌ فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك
وعن شمالك. ت فقال من يشتريه اي رده كما هو صريح غيره.
373.
جابر أن النبي {صلى الله عليه واله} خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل
الخطبة و لم يكن يوذن يوم الفطر.
374.
عن جابر قال أهل النبي {صلى الله عليه واله} وأصحابه بالحج وليس مع
أحدٍ منهم هديٌ غير النبي {صلى الله عليه واله} وطلحة فقدم عليٌّ من اليمن معه
هديٌ فقال أهللت بما أهل به النبي {صلى الله عليه واله} فأمر النبي {صلى الله عليه
واله} أصحابه أن يجعلوها عمرة ً ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي
فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي {صلى الله عليه واله} فقال لو
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت
المناسك كلها غير أن لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت وقالت يا رسول الله
تنطلقون بحجة ٍ وعمرة وأنطلق بحجٍّ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى
التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
375.
جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي {صلى الله عليه واله} يوم ساق الهدي
معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم أحلوا من إحرامكم واجعلوا الذي قدمتم بها
متعة ً فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أقول لكم فلولا أني
سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرامٌ حتى يبلغ الهدي محله
ففعلوا.
376.
جابر قال قدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة فامرنا النبي {صلى الله
عليه واله} أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ونجعلها عمرة ونحل إلا من معه هدي.و في
حديث ولقيه سراقة بن مالك وهو يرمي الجمرة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة ً قال
بل للأبد.
377.
جابر قال قدمنا مع رسول الله
{صلى الله عليه واله} ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله {صلى الله عليه واله}
فجعلناها عمرة.
378.
عن جابر قال مر
رجلٌ بسهامٍ في المسجد فقال له رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أمسك بنصالها جابر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن الله يخرج ناساً من النار
فيدخلهم الجنة.
379.
جابر أن النبي {صلى الله عليه واله}
قال إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة.
380.
جابر قال قضى النبي {صلى الله عليه واله} بالشفعة في كل مالٍ لم يقسم
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
381.
جابر قال سئل رسول الله {صلى الله عليه واله} عمن حلق قبل أن يذبح
ونحوه فقال لا حرج لا حرج.
382.
جابر قال قال النبي {صلى الله عليه واله} كل معروفٍ صدقة ٌ.
383.
جابر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال رحم الله رجلاً سمحاً إذا
باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
384.
جابر قال كان النبي {صلى الله عليه واله} يعلمنا الاستخارة في الأمور
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير
الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن الأمر
خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره
لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
أو قال في في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم
رضني به قال ويسمي حاجته.
385.
جابر قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرب بين إصبعيه
السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد {صلى
الله عليه واله} وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ٍ ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمنٍ
من نفسه من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي.
386.
جابر قال كان النبي {صلى الله عليه واله} يقول من يهده الله فلا مضل
له ومن يضلل فلا هادي له.
387.
جابر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} خرج عام الفتح إلى مكة في
رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدحٍ من ماءٍ فرفعه حتى نظر
الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك
العصاة.
388.
جابر قال أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال نحرت ها هنا ومنى
كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمعٌ
كلها موقف.
389.
جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا يغرس مسلمٌ غرساً ولا
يزرع زرعاً فيأكل منه إنسانٌ ولا دابة ٌ ولا شيءٌ إلا كانت له صدقة.
390.
جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا يغرس رجلٌ مسلمٌ
غراساً ولا زرعاً فيأكل منه سبعً أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر.
391.
عن جابر قال قال
رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما من مسلمٍ
392.
يغرس غرساً إلا
كان ما أكل منه له صدقة ً وما سرق منه له
صدقة ً ولا يرزؤه أحدٌ إلا كان له صدقة.
393.
جابر قال قال رسول الله {صلى
الله عليه واله} يأيها الناس إنما الشمس
والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحدٍ من الناس فإذا رأيتم شيئاً
من ذلك فصلوا حتى تنجلي.
394.
جابر قال قال النعمان بن قوقلٍ يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة
وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة فقال النبي {صلى
الله عليه واله} نعم.
395.
جابر أن رجلاً سأل النبي {صلى الله عليه واله} فقال أرأيت إذا صليت
المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل
الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئاً.
396.
جابر أن النبي {صلى الله عليه واله} قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلماتٌ
يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم
واستحلوا محارمهم.
397.
جابر قال قال رسول الله {صلى
الله عليه واله} يكون في آخر أمتي خليفة ٌ يحثي المال حثياً لا يعده عدداً,
398.
جابر عن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لكل داءٍ دواءٌ فإذا أصيب
دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل.
399.
جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} كل مسكرٍ حرام.
400.
جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} أفضل الصلاة طول القنوت.
الفصل الخامس
401.
جابر قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يقول المسلم من سلم
المسلمون من لسانه ويده.
402.
جابر قال رمى رسول الله {صلى الله عليه واله} الجمرة يوم النحر ضحى
وأما بعد فإذا زالت الشمس.
403.
جابر قال رأيت النبي {صلى الله عليه واله} يرمي على راحلته يوم النحر
ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
404.
جابر قال رأيت النبي {صلى
الله عليه واله} رمى الجمرة بمثل حصى الخذف.
405.
جابر عن النبي {صلى الله عليه واله} قال لكل نبيٍّ دعوة ٌ قد دعا بها
في أمته وخبأت دعوتي شفاعة ً لأمتي يوم القيامة.
406.
جابر قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول طعام الواحد يكفي
الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
407.
جابر عن النبي {صلى الله عليه واله}
قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.
408.
جابر قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول إذا ابتعت طعاماً
فلا تبعه حتى تستوفيه.
409.
جابر قال قضى رسول الله {صلى الله عليه واله} بالشفعة في كل شركة لم
تقسم ربعة ٍ أو حائطٍ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك
فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
410.
جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجلٌ أن تخرج فأتت
النبي {صلى الله عليه واله} فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي
معروفاً.
411.
جابر قال نهى رسول الله {صلى الله عليه واله} عن الضرب في الوجه وعن
الوسم في الوجه.
412.
جابر قال نهى رسول الله {صلى الله عليه واله} عن الشغار.
413.
جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول
الله {صلى الله عليه واله} وأبي بكر حتى نهى عنه عمر.
414.
جابر سمع النبي {صلى الله عليه واله} قبل موته بثلاثة أيام يقول لا
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل.
415.
جابر عن النبي {صلى الله عليه واله}
انه قال لم يبعثني الله معنتاً ولا متعنتاً ولكنه بعثني معلماً ميسراً
416.
جابر أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن من الليل ساعة ً لا
يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه
417.
جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} الاستجمار توٌّ ورمي
الجمار توٌّ والسعي بين الصفا والمروة توٌّ.
418.
جابر قال كنا مع النبي {صلى الله عليه واله} في غزاة ٍ فقال إن
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض.
419.
جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} مثل الصلوات الخمس كمثل
نهرٍ جارٍ غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
420.
جابر أن وفد ثقيف سألوا النبي {صلى الله عليه واله} فقالوا إن أرضنا
باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً.
421.
عن أبي سعيد أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال يمرق مارقة ٌعند
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
422.
عن أبي سعيد قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً
بمثل يداً بيدٍ فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء.
423.
عن أبي سعيد قال رسول الله {صلى الله عليه واله} من يستعفف يعفه الله
ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحدٌ عطاءٌ خيراً وأوسع من
الصبر.
424.
عن أبي سعيد أن رسول الله {صلى الله عليه واله} نهى عن صيام يومين يوم
الفطر ويوم النحر.
425.
عن أبي سعيد الخدري عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إياكم والجلوس
في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدٌّ نتحدث فيها فقال رسول الله
{صلى الله عليه واله} فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق
الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
426.
عن أبي سعيد الخدري أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} قال غسل الجمعة على كل محتلمٍ وسواكٌ ويمس من الطيب ما
قدر عليه.
427.
عن أبي سعيد عن النبي {صلى الله عليه واله} قال صلاة الجماعة تفضل
صلاة الفذ بخمسٍ وعشرين درجة ً.
428.
عن أبي سعيد في ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة ً لبنة ً وعمارٌ
لبنتين لبنتين فرآه النبي {صلى الله عليه واله} فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح
عمارٍ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.
429.
عن أبي سعيد قال أن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال ويح عمارٍ تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه
إلى النار.
430.
عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن
الله يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله
عز وجل فجزاه فرح والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
المسك.
431.
عن أبي سعيد ق قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا تثاءب
أحدكم فليمسك بيده على فمه.
432.
عن أبي سعيد أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا ينظر الرجل إلى
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا
تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
433.
عن أبي سعيد أن رسول الله {صلى الله عليه واله} رأى قوماً في مؤخر
المسجد فقال لهم تقدموا فأئتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قومٌ يتأخرون حتى
يؤخرهم الله.
434.
عن أبي سعيد قال بينا نحن في سفرٍ مع النبي {صلى الله عليه واله} إذ
جاء رجلٌ على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً فقال رسول الله {صلى
الله عليه واله} من كان معه فضل ظهرٍ فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل
زادٍ فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا
حق لأحدٍ منا في فضل.
435.
أنس بن مالك قال قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} للانصار فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفرٍ أتألفهم أفلا
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون
به خيرٌ مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا.
436.
أنس قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا ارتحل قبل أن تزيغ
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما.
437.
أنس كان النبي {صلى الله عليه واله} إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في
السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر.
438.
أنس أن النبي {صلى الله عليه واله} كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر
إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
439.
أنس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا يتمنين أحدكم
الموت.
440.
أنس نهى رسول الله {صلى الله عليه واله} أن تصبر البهائم.
441.
أنس قال قال النبي {صلى الله عليه واله} لأبي طلحة – في ارض اصدقها-
اجعله لفقراء أقاربك.
442.
عن أنس قال دعا رسول {صلى الله عليه واله} -على الذين قتلوا أصحاب بئر
معونة - شهراً في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. فسأل رجلٌ أنساً عن
القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ القراءة فقال لا بل عند فراغ القراء.
443.
عاصم عن أنس قال سالته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل
الركوع.
444.
أنس أن النبي {صلى الله عليه واله} رأى أعرابياً يبول في المسجد فقال
دعوه حتى إذا فرغ دعا بماءٍ فصبه عليه.
445.
أنس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله {صلى الله عليه واله} إذ
جاء أعرابيٌّ فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله {صلى الله عليه واله} مه
مه فقال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول
الله {صلى الله عليه واله} دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول
والقذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن.
446.
أنس قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ً ولا أتم صلاة ً من النبي
{صلى الله عليه واله} وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه.
447.
أنس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان من أخف الناس صلاة ً في
تمام.
448.
أنس عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد
إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
449.
أنس عن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال يتبع الميت ثلاثة ٌ أهله
وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحدٌ يرجع أهله وماله ويبقى عمله.
450.
. أنس قال كنت أسمع رسول
الله {صلى الله عليه واله} يكثر أن يقول
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة
الرجال.
451.
أنس قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول اللهم إني أعوذ بك
من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة
المحيا والممات.
452.
أنس أن النبي {صلى الله عليه واله} كان يضحي بكبشين أقرنين ويضع رجله
على صفحتهما ويذبحهما بيده ويقول بسم الله والله أكبر.
453.
أنس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم
أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل
يعطيه الناس.
454.
أنس عن النبي {صلى الله عليه واله} قال ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة
الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله
وإن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار.
455.
أنس قال كان للنبي {صلى الله عليه واله} حادٍ يقال له أنجشة وكان حسن
الصوت فقال النبي {صلى الله عليه واله} رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير.ت يعني
النساء.
456.
عن ابي قلابة قال ما قتل رسول الله {صلى الله عليه واله} أحداً قط إلا
في إحدى ثلاث خصال رجلٌ قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصانٍ أو رجلٌ حارب
الله ورسوله وارتد عن الإسلام.
457.
أنس عن النبي {صلى الله عليه واله} قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه.
458.
أنس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} سووا صفوفكم فإن تسوية
الصف من تمام الصلاة.
459.
أنس قال أهدت بريرة إلى رسول الله {صلى الله عليه واله} لحماً تصدق به
عليها فقال هو لها صدقة ٌ ولنا هديه.
460.
أنس قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} أحسن الناس وكان أجود
الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناسٌ قبل الصوت
فلتقاهم رسول الله {صلى الله عليه واله} راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وقد استبرأ
الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا فقال
وجدنا فرسكم هذا بحراً.
461.
أنس قال ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض
من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة.
462.
أنس قال خرج رسول الله {صلى الله عليه واله} إلى الخندق فإذا
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم فلما
رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار
والمهاجرة.
463.
. أنس أنس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله}
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب.
464.
أنس عن النبي {صلى الله عليه واله} قال من نسي صلاة ً فليصل إذا ذكر
لا كفارة لها إلا ذلك.
465.
أنس قال قال النبي {صلى الله عليه واله} من نسي صلاة ً أو نام عنها
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
466.
أنس قال قال النبي {صلى الله عليه واله} ما من مسلم يغرس غرساً أو
يزرع زرعاً فيأكل منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
467.
أنس أن النبي {صلى الله عليه واله} رأى شيخاً يهادى بين ابنيه فقال ما
بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيٌّ وأمره أن يركب.
468.
أنس أن أعرابياً قال لرسول الله {صلى الله عليه واله} متى الساعة قال
له ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت.
469.
أنس قال خدمت النبي {صلى الله عليه واله} عشر سنين والله ما قال لي أف
قط ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا.
470.
أنس عن النبي {صلى الله عليه واله} أنه نهى عن بيع التمر حتى يزهو
فقلنا لأنسٍ ما زهوها قال تحمر وتصفر.
471.
أنس أن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن لم يثمرها الله فبم تستحل
مال أخيك.
472.
أنس أن نبي الله {صلى الله عليه واله} قال لكل نبي دعوة ٌ دعاها لأمته
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
473.
أنس قال سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يلبي بالحج والعمرة جميعاً.
474.
أنس قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} أهل بهما جميعاً لبيك
عمرة ً وحجاً لبيك عمرة ً وحجا.
475.
أنس قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي {صلى الله عليه واله} رجلٌ فحبسه
بعدما أقيمت.
476.
أنس قال أقيمت الصلاة والنبي {صلى الله عليه واله} نجي رجل.
477.
أنس أن النبي {صلى الله عليه واله} قال ليردن على الحوض رجال ممن
صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا لي اختلجوا دوني فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي
فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
478.
أنس عن النبي {صلى الله عليه واله} قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا
تنفروا.
479.
أنس قال كان النبي {صلى الله عليه واله} يقول اللهم آتنا في الدنيا
حسنة ً وفي الآخرة حسنة ً وقنا عذاب النار.
480.
أنس بن مالك عن النبي {صلى الله عليه واله} قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
481.
أنس قال كان النبي {صلى الله عليه واله} إذا دخل الخلاء قال اللهم إني
أعوذ بك من الخبث والخبائث.
482.
أنس قال دخلنا مع رسول الله {صلى الله عليه واله} وإبراهيم يجود بنفسه
فجعلت عينا رسول الله {صلى الله عليه واله} تذرفان فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا
رسول الله قال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب
يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
483.
محمد بن سيرين قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين {صلوات الله
عليه} فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه
شيئاً ف قال أنس كان أشبههم برسول الله {صلى الله عليه واله} وكان مخضوباً
بالوسمة.
484.
أنس أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله {صلى الله عليه واله} برد
حريرٍ سيراء.
485.
عن أنس أن النبي {صلى الله عليه واله} كان لا يرد الطيب.
486.
أنس قال قال النبي {صلى الله عليه واله} إنكم ستلقون بعدي أثرة ً
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
487.
أنس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يجمع بين هاتين الصلاتين
في السفر - يعني المغرب والعشاء.
488.
أنس بن مالك عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إذا نعس أحدكم في
الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
489.
قتادة سئل أنس كيف كانت قراءة النبي {صلى الله عليه واله} فقال كانت
مداً ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يمد ( بسم الله ) ويمد ب ( الرحمن ) ويمد
ب ( الرحيم )
490.
قتادة قال سألت أنساً عن قراءة النبي {صلى الله عليه واله} فقال كان
يمد مداً.
491.
قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله {صلى الله عليه
واله} قال نعم.
492.
أنس قال لما عرج بالنبي {صلى الله عليه واله} إلى السماء قال أتيت على
نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر.
493.
ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم فقال لا
إلا من أجل الضعف.
494.
أنس قال النبي {صلى الله عليه واله} حقٌّ على الله أن لا يرتفع شيءٌ
من الدنيا إلا وضعه.
495.
أنس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال أمرت أن أقاتل الناس حتى
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم
وأموالهم إلا بحقها.
496.
سأل ميمون بن سياه أنساً ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد أن لا
إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم
وعليه ما على المسلم.
497.
أنس قال قال النبي {صلى الله عليه واله} ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر
فليقعد.
498.
أنس قال لم يكن رسول الله {صلى الله عليه واله} فاحشاً ولا لعاناً ولا
سباباً كان يقول عند المعتبة ماله تربت يمينه.
499.
أنس قال كان النبي {صلى الله عليه واله} إذا اشتد البرد بكر بالصلاة
وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة.
500.
أنس أن أم سليم سألت النبي {صلى الله عليه واله} عن المرأة ترى في
منامها ما يرى الرجل فقال لها النبي {صلى الله عليه واله} يا أم سليم إذا رأت
المرأة ذلك فلتغتسل وفي حديث فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل.
الفصل السادس
501.
أنس عن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن الكافر إذا عمل حسنة
أطعم بها طعمة ًمن الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه
رزقاً في الدنيا على طاعته.
502.
أنس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الله لا يظلم مؤمناً
حسنة ً يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل
بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له بها حسنة يجزى بها.
503.
أنس قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يغير إذا طلع الفجر وكان
يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار.
504.
أنس أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان إذا أوى إلى فراشه قال
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي.
505.
أنس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يؤتى بأنعم أهل الدنيا من
أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ً ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط
هل مر بك نعيمٌ قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل
الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط هل مر بك شدة ٌ قط فيقول لا والله ما
مر بي بؤسٌ قط ولا رأيت شدة ً قط.
506.
أنس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} آتي باب الجنة يوم
القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحدٍ
قبلك.
507.
أنس أن رسول الله {صلى الله
عليه واله} قال من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار.
508.
أنس قال وقت لنا رسول الله {صلى الله عليه واله} في قص الشارب وتقليم
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.
509.
أنس قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إ ن الله ليرضى عن العبد
يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
510.
أنس قال صلى بنا رسول الله {صلى الله عليه واله} ذات يوم فلما قضى
الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا
بالانصراف. ت الانصراف اي التسليم.
511.
أنس قال ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله {{صلى الله عليه
واله} }.
512.
يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان
رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال صلى ركعتين.
513.
أبو هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله
إلا بحقه وحسابه على الله.
514.
عن أبي هريرة وأبي سعيد قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن
الله يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله
عز وجل فرح والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
515.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال ليس الشديد
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
516.
عن أبي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله {صلى الله عليه واله} عن الصلاة
في ثوب واحد فقال رسول الله {صلى الله عليه واله} أو لكلكم ثوبان.
517.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إذا قلت لصاحبك
أنصت يوم الجمعة - والإمام يخطب - فقد لغوت.
518.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا يسم المسلم
على سوم أخيه المسلم ولا يخطب على خطبة أخيه.
519.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إذا سمعتم الإقامة
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
فأتموا.
520.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} صلاة الجماعة
تعدل خمساً وعشرين صلاة من صلاة الفذ.
521.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} المعدن جبار
والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس.
522.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال من أدرك ركعة ً من
الصلاة فقد أدرك الصلاة.
523.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا أدرك أحدكم
سجدة ً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح
قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
524.
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله {صلى الله عليه واله} عن الوصال في
الصوم.
525.
عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا
أبا هريرة ما هذا التكبير فقال إنها لصلاة رسول الله {{صلى الله عليه واله} }.
526.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.
527.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال من أطاعني فقد
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد
عصاني.
528.
الزهري قال إن أبا هريرة كان يحدث أن النبي {صلى الله عليه واله} قال
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء.
529.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من
المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته.
530.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال ما من مؤمن إلا وأنا
أولى به في الدنيا والآخرة - واقرءوا إن شئتم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )
- فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً
فليأتني فأنا مولاه.
531.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال والذي نفس محمد بيده
إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه
وأيكم ترك مالاً فإلى العصبة من كان.
532.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} أنا أولى الناس
بالمؤمنين في كتاب الله فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعة ً فادعوني فأنا وليه وأيكم ما
ترك مالاً فليؤثر بماله عصبته من كان.
533.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال أرأيتم لو أن
نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مراتٍ هل يبقى من درنه شيءٌ قالوا لا يبقى
من درنه شيءٌ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
534.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا تنكح الأيم
حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت.
535.
أبي هريرة قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يدعو اللهم إني
أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح
الدجال.
536.
عن أبي هريرة قال قال النبي {صلى الله عليه واله} إن خيركم أحسنكم
قضاءً.
537.
عن أبي هريرة أن النبي {صلى الله عليه واله} أمر رجلاً أفطر في رمضان
أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً.
538.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال كان رجلٌ يداين
الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا.
539.
عن أبي هريرة عن رسول الله {صلى الله عليه واله} من أدرك ماله بعينه
عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
540.
عن أبي هريرة أن النبي {صلى الله عليه واله} قال إذا أفلس الرجل فوجد
الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء.
541.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال ما بين بيتي ومنبري
روضة من رياض الجنة.
542.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} نهى عن صيام يومين
الأضحى والفطر.
543.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لأن يحتطب أحدكم
حزمة ً على ظهره خيرٌ من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه.
544.
عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله {صلى الله عليه واله}
يقول ما يصيب المؤمن من وصب لا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من
سيئاته.
545.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال الساعي على الأرملة
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله.
546.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال اجتنبوا السبع
الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم
الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات
المؤمنات الغافلات.
547.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يقول لا إله إلا
الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
548.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لرجل إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما
تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد
حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً وافعل ذلك في صلاتك كلها.
549.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا يمنع جارٌ
جاره أن يغرز خشبة ً في جداره.
550.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال من أدرك من الصبح
ركعة ً قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
الشمس فقد أدرك العصر.
551.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال مطل الغني ظلمٌ.
وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
552.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} طعام الاثنين
كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة.
553.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن الله لما قضى
الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
554.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن من شر الناس
ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
555.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال من اطلع في بيت قومٍ
بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه.
556.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} قال الله عز وجل
أعددت لعبادي الصالحين مالاً عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشرٍ.
557.
عن أبي هريرة ان النبي {صلى الله عليه واله} قال في الحسن بن علي قال
اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه.
558.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أتى المقبرة فقال
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وددت أنا قد رأينا
إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم
يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن
رجلاً له خيلٌ غرٌّ محجلة ٌ بين ظهري خيلٍ دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا
رسول الله قال فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن
رجالٌ عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك
فأقول سحقاً سحقا.
559.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال ليس على المسلم صدقه
في عبده ولا فرسه.
560.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال ليس في العبد
صدقة ٌ إلا صدقة الفطر.
561.
عن ابي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يسلم الراكب على
الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
562.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يسلم الصغير على
الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
563.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} صلاة الرجل في
الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً.
564.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لا يزال أحدكم في
صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
565.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال الإيمان بضع وسبعون
أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
والحياء شعبة ٌ من الإيمان.
566.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} أن رجلاً رأى كلباً يأكل
الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله
الجنة.
567.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} انه قال كانت بنو إسرائيل
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون
قالوا فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما
استرعاهم. ت يفسره حديث جابر بن سمرة (لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني
عشر خليفة).
568.
عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله {صلى الله عليه واله} طعاماً قط
كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه.
569.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال من نسي وهو صائمٌ
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
570.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الله عز وجل
تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به.
571.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا رأيتم
الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً.
572.
عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال يرد
علي يوم القيامة رهطٌ من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنه لا
علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على آثارهم القهقري.
573.
عن أبي هريرة قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا أتي بطعام
سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب
بيده وأكل معهم.
574.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} كل سلامى من
الناس عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الإثنين صدقة وتعين الرجل
في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة
تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة.
575.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إذا صلى أحدكم
للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما
شاء.
576.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لولا أن أشق على
أمتي لامرتهم بالسواك.
577.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
578.
عن أبي هريرة قال النبي {صلى الله عليه واله} الولد للفراش وللعاهر الحجر.
579.
عن أبي هريرة عن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إذا نظر أحدكم
إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
580.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إياكم والظن فإن
الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا
وكونوا عباد الله إخوانا.
581.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا تحاسدوا ولا
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله
إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا - ويشير
إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم
حرام دمه وماله وعرضه.
582.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الله لا ينظر
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم.
583.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الله لا ينظر
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
584.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} من أحب لقاء
الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ت كناية عن الايمان و
الكفر.
585.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال ما أنزل الله من داءٍ
إلا أنزل له شفاءً.
586.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال والذي نفسي بيده
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده.
587.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يقال لأهل الجنة
خلودٌ لا موت ولأهل النار خلودٌ لا موت.
588.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} أنه كان يقول الرهن يركب
بنفقته ويشرب لبن الدر. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
589.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إذا أتى أحدكم خادمه
بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي
علاجه.
590.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} لا تبتاعوا الثمار
حتى يبدو صلاحها.
591.
عن أبي هريرة عن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال عذبت امرأة في
هرة ٍ ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض.
592.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} الذهب بالذهب
وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو
رباً.
593.
عن أبي هريرة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إذا أقيمت الصلاة فلا
صلاة إلا المكتوبة.
594.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الله يقول
يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.
595.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال من اشترى طعاماً
فلا يبعه حتى يكتاله.
596.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} المؤمن القوي
خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله
ولا تعجز وإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أني فعلت كذا كان وكذا ولكن قل قدر الله وما
شاء فعل.
597.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لينتهين أقوامٌ
عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.
598.
عن أبي هريرة قال نهي رسول الله {صلى الله عليه واله} عن الشغار.
599.
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله {صلى الله عليه واله} عن بيع الحصاة
وعن بيع الغرر. ت بيع الحصاة ايضا من الغرر فهو بيع مشتمل على جهالة في زمن الخيار
اي الى ان يرمي الحصاة او المتاع اي ما
تقع عليه الحصاة.
600.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا دعي أحدكم
فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم.
الفصل السابع
601.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن شجرة ً كانت
تؤذي المسلمين فجاء رجلٌ فقطعها فدخل الجنة. ت اي لا مالك لها كما يفسره الحديث
الاخر.
602.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال بينما رجلٌ يمشي
بطريق وجد غصن شوكٍ على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له.
603.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} والذي نفسي بيده
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه
تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
604.
عن أبي هريرة قال كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول اللهم أصلح
لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي
فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر.
605.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يمينك على ما
يصدقك به صاحبك.
606.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} اليمين على نية
المستحلف.
607.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} من حلف على يمين
فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
608.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال يوم خيبر لأعطين
هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر بن الخطاب ما أحببت
الإمارة إلا يومئذٍ قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها قال فدعا رسول الله {صلى
الله عليه واله} علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امش ولا تلتفت حتى يفتح الله
عليك قال فسار عليٌّ شيئاً ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله {صلى الله عليه
واله} على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمداً رسول
الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
609.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال من أشد أمتي لي
حباً ناسٌ يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
610.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا وجد أحدكم
في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيءٌ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً
أو يجد ريحاً.
611.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الله يرضى
لكم
612.
ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ويكره له قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة
المال.
613.
عن أبي هريرة عن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة.
614.
عن أبي هريرة قال قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم
يدر ما يقول فليضطجع.
615.
عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله {صلى الله عليه واله} فقال يا
رسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني
قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار.
616.
عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إذا مات الإنسان
انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ت اي
اصلحه.
617.
عن أبي هريرة أن رجلاً قال
للنبي {صلى الله عليه واله} إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه قال نعم.
618.
عن أبي هريرة أن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال ما نقصت صدقة ٌ من مالٍ وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا
عزاً وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله.
619.
. عن أبي هريرة أن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال اتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك
بما يكره قيل أفرأيت ان كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن
لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
620.
. العباس بن عبد المطلب أنه
سمع رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً
وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولاً.
621.
. العباس أنه سمع رسول الله
{صلى الله عليه واله} يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه
وقدماه.
622.
. الفضل بن عباس أن امرأة ً
من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخٌ كبيرٌ عليه فريضة الله في الحج وهو لا
يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي {صلى الله عليه واله} فحجي عنه.
623.
. عبد الله بن جعفر كان
النبي {صلى الله عليه واله} إذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن أو
بالحسين قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة.
624.
. أسامة أنه كان رديف رسول
الله {صلى الله عليه واله} حين أفاض من عرفة فلما جاء النقب أناخ راحلته ثم ذهب
إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب حتى أتى المزدلفة فجمع بها
بين المغرب والعشاء.
625.
. عبد الرحمن بن أبي بكر
الصديق قال أمرني النبي {صلى الله عليه واله} أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم.
626.
. عمر بن أبي سلمة قال قال
رسول الله {صلى الله عليه واله} سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
627.
. عن أبي رافع قال استسلف
النبي {صلى الله عليه واله} قال إن خير
الناس أحسنهم قضاء.
628.
. سلمان قال نهانا رسول الله {صلى الله عليه واله} أن
يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم
بدون ثلاثة أحجار.
629.
. خباب قال شكونا إلى رسول
الله {صلى الله عليه واله} الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا.
630.
. عبد الله بن زمعة بن
الأسود قال أن النبي {صلى الله عليه واله} قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم
يجامعها في آخر اليوم.
631.
. جبير بن مطعم قال أضللت
بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي {صلى الله عليه واله} واقفاً مع الناس
بعرفة فقلت هذا من الحمس فماله خرج من الحرم.
632.
. المسور ابن مخرمة قال أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني.
633.
. المسور ابن مخرمة قال أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها.
634.
. حكيم بن حزام قال قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن
صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. و في رواية فعسى
أن يربحا ربحاً ويمحقاً بركة بيعهما.
635.
. حكيم أن النبي {صلى الله
عليه واله} قال اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما
كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله.
636.
. ابن بحينة قال كان رسول
الله {صلى الله عليه واله} إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه.
637.
. ابن بحينة قال أقيمت صلاة
الصبح فرأى رسول الله {صلى الله عليه واله} رجلاً يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي
الصبح أربعاً.
638.
. عن بن بحينة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} مر برجل
يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول
ماذا قال لك رسول الله قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً.
639.
. المغيرة بن شعبة أن النبي
{صلى الله عليه واله} قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ت ومنعا وهات اي منع المستحق و طلب
مالا يستحق.
640.
. المغيرة بن شعبة قال
انكسفت الشمس على عهد النبي يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال
رسول الله {صلى الله عليه واله} إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان
لموت أحد ولا لحياته فإن رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي.
641.
. المغيرة يقول قام النبي
{صلى الله عليه واله} حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم منه ذنبك
وما تأخر فقال أفلا أكون عبداً شكوراً.
642.
. المغيرة بن شعبة قال سمعت
النبي {صلى الله عليه واله} يقول إن كذباً علي ليس ككذب على أحد من كذب علي
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.
643.
. المغيرة أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال من حدث عني بحديثٍ يرى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين.
644.
. المغيرة عن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرءون ( يا
أخت هارون ) مريم وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله {صلى الله
عليه واله} سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
645.
. عبد الله بن عمرو قال لما
كسفت الشمس على عهد رسول الله {صلى الله عليه واله} نودي بالصلاة جامعة.
646.
. عبد الله بن عمرو أن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل
يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل إباه ويسب أم الرجل فيسب أمه
؟
647.
. عبد الله بن عمرو أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول
الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
648.
. عبد الله عمرو وقال سمعت
رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من
الناس ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤساء
جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
649.
. أن النبي {صلى الله عليه
واله} قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع
العلم معهم ويبقي في الناس رؤساء جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون.
650.
. عبد الله بن عمرو أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال
لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن
أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل النبي {صلى الله عليه واله} يومئذٍ عن شيءٍ قدم أو
أخر إلا قال افعل ولا حرج.
651.
. عبد الله ابن عمرو أن
رجلاً سأل رسول الله {صلى الله عليه واله} أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ
السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
652.
. عبد الله بن عمرو عن النبي
{صلى الله عليه واله} قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر
ما نهاه الله عنه.
653.
. عبد الله بن عمرو أن رجلاً
سأل النبي {صلى الله عليه واله} أي المسلمين خيرٌ قال من سلم المسلمون من لسانه
ويده.
654.
. عبد الله بن عمرو قال سمعت
النبي {صلى الله عليه واله} يقول من قتل دون ماله فهو شهيدٌ.
655.
. عبد الله بن عمرو عن النبي
{صلى الله عليه واله} قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه
وصلها.
656.
. عبد الله بن عمرو عن النبي
{صلى الله عليه واله} قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس
واليمين الغموس.
657.
. عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال كفى
بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.
658.
. عبد الله بن عمرو أنه سمع
النبي {صلى الله عليه واله} يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي
فإن من صلى علي صلاة ٌ صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها
منزلة ٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل
الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
659.
. واثلة ابن الأسقع قال قال
رسول الله {صلى الله عليه واله} إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو
يري عينيه ما لم تر ويقول على رسول الله {صلى الله عليه واله} ما لم يقل.
660.
. واثلة قال سمعت رسول الله
{صلى الله عليه واله} يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة
واصطفى من قريشٍ بني هاشم واصطفاني من بني هاشم.
661.
. عقبة بن عامر قال قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج.
662.
. عقبة بن عامر عن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال كفارة النذر كفارة اليمين.
663.
. عقبة بن عامر على المنبر
يقول إن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن
يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
664.
. عن أبي ثعلبة الخشني عن
رسول الله {صلى الله عليه واله} قال أما
ما ذكرت - يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا
فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم
فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.
665.
. عن أبي أمامة أن رسول الله
{صلى الله عليه واله} قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ت اي من
الرجال.
666.
. سلمان بن عامر قال سمعت
رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا
عنه الأذى.
667.
. عبد الله بن حذافة أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} أمره أن ينادي في أيام التشريق إنها أيام أكلٍ وشرب.
668.
. معمر بن عبد الله إني كنت أسمع رسول الله {صلى الله عليه واله}
يقول الطعام بالطعام مثلاً بمثل.
669.
. عبد الله بن أنيس قال صلى بنا رسول الله {صلى الله عليه واله}
فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.
670.
. كعب بن عمرو رسول الله {صلى الله عليه واله} من أنظر معسراً
أو وضع عنه أظله الله في ظله.
671.
. النواس بن سمعان قال قال
رسول الله {صلى الله عليه واله} البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن
يطلع عليه الناس.
672.
. صهيب قال قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} عجباً لأمر المؤمن أن أمره كله له خيرٌ وليس ذلك لأحد إلا
للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
673.
. ثوبان قال إني سمعت رسول
الله {صلى الله عليه واله} يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة ً إلا
رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
674.
. ثوبان قال كان رسول الله
{صلى الله عليه واله} إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
675.
. ثوبان قال قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} أفضل دينار ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على عياله ودينارٌ
ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله.
676.
. ثوبان قال قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} لا تزال طائفة ٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
677.
. عن تميم أن النبي {صلى
الله عليه واله} قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة
المسلمين وعامتهم.
678.
. سفيان بن عبد الله قال قلت
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال قل آمنت بالله ثم
استقم.
679.
. المستورد قال قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه -
وأشار يحيى بالسبابة - في اليم بم ترجع.
680.
. وائل بن حجر قال قال رسول الله {صلى الله عليه واله} – في
حديث- لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض.
681.
. وائل بن حجر قال قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان. تيدل
الحديث الاخر المتقدم انه عام و ليس خاصا بالارض.
682.
. وائل قال رجل في الخمر إنما أصنعها للدواء فقال
النبي {صلى الله عليه واله} إنه ليس بدواء ولكنه داء.
683.
. طارق بن أشيم قال سمعت
رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
684.
. طارق قال كان الرجل إذا
أسلم علمه رسول الله {صلى الله عليه واله} الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.
685.
. طارق أنه سمع رسول الله
{صلى الله عليه واله} وأتاه رجلٌ فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.
686.
. عثمان بن أبي العاص أن
رسول الله {صلى الله عليه واله} قال من أم قومه فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم
المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء.
687.
. هشام بن عامر سمعت رسول
الله {صلى الله عليه واله} يقول ما بين خلق آدم إلى قيامٍ الساعة أمرٌ أكبر من
الدجال.
688.
. عبد الله بن الشخير قال
النبي {صلى الله عليه واله} قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك من مالك إلا ما
أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت.
689.
. معاوية بن الحكم ان رسول الله {صلى الله عليه واله} قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام
الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
690.
. نبيشة الهذلي قال قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكرٍ لله.
691.
. . عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت عائشة فذكرت
حيضتها لرسول الله {صلى الله عليه واله} فقال رسول الله {صلى الله عليه واله}
أحابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد
الإفاضة فقال رسول الله {صلى الله عليه واله} فلتنفر.
692.
. عائشة قالت خرجنا مع رسول
الله {صلى الله عليه واله} لا نرى إلا الحج فلما كنت بسرف أو قريباً منها حضت فدخل
علي رسول الله {صلى الله عليه واله} وأنا أبكي فقال مالك أنفست قلت نعم قال إن هذا
أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى
رسول الله {صلى الله عليه واله} عن نسائه بالبقر.
693.
. عن عائشة أنها قالت يا
رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج فقال لها اذهبي وليردفك عبد
الرحمن فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وانتظرها رسول الله {صلى الله عليه
واله} بأعلى مكة حتى جاءت.
694.
. . عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر
للنبي {صلى الله عليه واله} فقال النبي {صلى الله عليه واله} اشتريها فأعتقيها
فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم فقالوا للنبي {صلى الله عليه واله} هذا تصدق
به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية.
695.
. . عائشة قالت قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} ما بال أناسٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق.
696.
. عائشة ان رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال من اشترط شرطاً ليس
في كتاب الله فهو باطل.
697.
. عائشة ان رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال ما بال رجالٍ يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي
الولاء إنما الولاء لمن أعتق.
698.
. عائشة قالت قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله
فاحذروهم.
699.
. عائشة قالت قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ.
700.
. عائشة قالت قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
الفصل الثامن
701.
. . عائشة قالت كان النبي {صلى الله عليه واله} يصلي من الليل ثلاث
عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.
702.
. عائشة قالت كان النبي {صلى
الله عليه واله} يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين.
703.
. عائشة قالت ما كان النبي
{صلى الله عليه واله} يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي
ثلاثاً.
704.
. . عائشة قالت قال رسول الله {صلى الله عليه واله} يحرم من
الرضاعة ما يحرم من النسب.
705.
. عن عائشة قالت لا والله ما
مست يد رسول الله {صلى الله عليه واله} يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله
ما أخذ رسول الله {صلى الله عليه واله} على النساء قط إلا بما أمره الله وكان يقول
لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً.
706.
. عائشة قالت قد سن رسول
الله {صلى الله عليه واله} الطواف بينهما فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما. ت اي
الصفا و المروة.
707.
. عائشة قالت ما سبح رسول
الله {صلى الله عليه واله} سبحة الضحى قط. وفي رواية ما رأيت رسول الله {صلى الله
عليه واله} يصلي سبحة الضحى قط.
708.
. . عائشة خسفت الشمس على عهد النبي {صلى الله عليه واله} فبعث
منادياً الصلاة جامعة.
709.
. عائشة قالت سمعت رسول الله
{صلى الله عليه واله} يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله
له بها حسنة ً أو حطت عنه بها خطيئة ٌ.
710.
. عائشة قالت ما خير رسول
الله {صلى الله عليه واله} بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان
إثماً كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله {صلى الله عليه واله} لنفسه من شيءٍ
قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
711.
. عائشة أن النبي {صلى الله
عليه واله} كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله.
712.
. عائشة أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
713.
. عائشة أن أم حبيبة بنت جحش
التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله {صلى الله عليه واله} الدم
فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
714.
. عائشة أنها قالت قالت
فاطمة بنت أبي حبيش - وأبو حبيش هو ابن عبد المطلب بن أسد - لرسول الله {صلى الله
عليه واله} إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة فقال رسول الله {صلى الله عليه
واله} إنما ذلك عرقٌ وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها
فاغسلي عنك الدم وصلي. و في حديث ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم
اغتسلي وصلي.
715.
. عائشة أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم
إذا صلى وهو ناعسٌ لا يدري لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه.
716.
. عائشة قالت سمعت رسول الله
{صلى الله عليه واله} يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله
ورسوله.
717.
. عائشة عن فاطمة ان رسول الله {صلى الله عليه
واله} قال لها يا فاطمة أما ترضين أن
تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة.
718.
. عائشة أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه.
719.
. عائشة عن النبي {صلى الله
عليه واله} قال كل شرابٍ أسكر فهو حرام.
720.
. عائشة إن رسول الله {صلى
الله عليه واله} قال من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طوقه من سبع أرضين.
721.
. عائشة أن نبي الله {صلى
الله عليه واله} كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
722.
. عائشة قالت قلت يا رسول
الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت قال
سكاتها إذنها.
723.
. عائشة قالت سألت رسول الله
{صلى الله عليه واله} عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال رسول الله {صلى
الله عليه واله} تستأمر قالت عائشة فقلت له فإنها تستحيي فقال رسول الله {صلى الله
عليه واله} فذلك إذنها إذا هي سكتت
724.
. عائشة في قوله تعالى ( ولقد رآه نزلة أخرى ) قالت أنا
أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله {صلى الله عليه واله} فقال إنما هو جبريل لم
أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين.
725.
. عائشة قالت كان النبي {صلى الله عليه واله}
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
726.
. عائشة قالت خرج النبي {صلى
الله عليه واله} فقال حرمت التجارة في الخمر.
727.
. عائشة قالت صنع رسول الله
{صلى الله عليه واله} شيئاً فترخص فيه فتنزه عنه قومٌ فبلغ ذلك النبي {صلى الله
عليه واله} فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوامٍ يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله
إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
728.
. عائشة قالت كان النبي {صلى
الله عليه واله} يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
729.
. عائشة عن النبي {صلى الله
عليه واله} قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
730.
. عائشة قالت في الحيض كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
731.
. عائشة قالت كان رسول الله
{صلى الله عليه واله} إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه فقالت له عائشة أتصنع هذا وقد
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً.
732.
. عائشة عن النبي قال من عمر
أرضاً ليست لأحد فهو أحق.
733.
. عائشة قالت قلت يا رسول
الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك.
734.
. . عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر
النبي أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل.
735.
. عائشة قالت قال لي رسول الله {صلى الله عليه واله} ناوليني الخمرة من
المسجد فقلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك.
736.
. عائشة عن النبي {صلى الله
عليه واله} قال من أدرك من العصر سجدة ً قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك.
737.
. . عائشة قالت ما ضرب رسول الله {صلى الله عليه واله} شيئاً قط بيده
ولا امرأة ً ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيءٌ قط فينتقم من
صاحبه إلا أن ينتهك شيءٌ من محارم الله فينتقم لله.
738.
.عائشة أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أمر بكبش أقرن يطأ في سواد
ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم
قال اشحذيها بحجرٍ ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى.
739.
عائشة قالت كان النبي {صلى الله عليه واله} يذكر
الله على كل أحيانه.
740.
. عن أبي سلمة قال سألت
عائشة زوج النبي {صلى الله عليه واله} كم كان صداق رسول الله {صلى الله عليه واله}
قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ً ونشأ قالت أتدري ما النش قلت لا قالت
نصف أوقية وتلك خمسمائة درهم.
741.
. عن عائشة قالت كان رسول
الله {صلى الله عليه واله} يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار
قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر
لأهل بقيع الغرقد.
742.
. . عائشة عن النبي {صلى الله عليه واله} قال إن الرفق لا يكون في
شيءٍ إلا زانه ولا ينزع من شيءٍ إلا شأنه.
743.
. عن عائشة قالت كان رسول
الله {صلى الله عليه واله} يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب ( الحمد لله رب
العالمين ) وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه
من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى
يستوي جالساً وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله
اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان
يختم الصلاة بالتسليم.
744.
. . عائشة قال سمعت من رسول الله {صلى الله عليه واله} سمعته يقول
في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر
أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به.
745.
. عائشة قالت نهى رسول الله
{صلى الله عليه واله} عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
746.
. عائشة أم المؤمنين قالت
قال لي رسول الله {صلى الله عليه واله} ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيءٌ قالت فقلت
يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم.
747.
.. . أم سلمة قالت سمعت رسول الله {صلى الله عليه واله} يقول ما من
مسلم تصيبه مصيبة ٌ فيقول ما أمره الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) اللهم أجرني
في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها.
748.
. أم سلمة قالت قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} إني لكم فرطٌ على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني
كما يذب البعير الضال فأقول فيم هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول
سحقاً.
749.
. أم سلمة قالت قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} لعمار تقتلك الفئة الباغية.
750.
. أم سلمة قالت قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} تقتل عماراً الفئة الباغية.
751.
. حفصة أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن
تقام الصلاة.
752.
. . حفصة قالت ما رأيت رسول الله {صلى الله عليه واله} صلى في
سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعامٍ فكان يصلي في سبحته قاعداً وكان يقرأ
بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول.
753.
. أم حبيبة أن النبي {صلى
الله عليه واله} بعث بها من جمعٍ بليل.
754.
. أم حبيبة قالت كنا نفعله
على عهد رسول الله {صلى الله عليه واله} نغلس من جمعٍ إلى منى وفي رواية نغلس من
مزدلفة.
755.
. . ميمونة زوج النبي {صلى الله عليه واله} أن النبي {صلى الله
عليه واله} أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ.
756.
. ميمونة أن الناس شكوا في صيام
النبي يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقفٌ بالمشعر فشرب والناس ينظرون.
757.
. . ميمونة بنت الحارث أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تزوجها
وهي حلال.
758.
. ميمونة قالت كان النبي
{صلى الله عليه واله} إذا سجد لو شاءت بهمة ٌ أن تمر بين يديه لمرت.
759.
. . صفية بنت حيي قالت قال النبي {صلى الله عليه واله} إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
760.
. عبد الله بن الحارث بن
نوفل الهاشمي قال سألت وحرصت على أن أجد أحداً من الناس يخبرني أن رسول الله {صلى
الله عليه واله} يسبح سبحة الضحى فلم أجد أحداً يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي
طالب أخبرتني أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح
فأتي بثوبٍ فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم
ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد.
761.
. أم الفضل بنت الحارث أن
ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي {صلى الله عليه واله} فقال بعضهم
هوصائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدحٍ وهو واقفٌ على بعيرٍ فشربه.
762.
. . أم الفضل قالت قال النبي {صلى الله عليه واله} لا تحرم الرضعة
والرضعتان والمصة والمصتان.
763.
. أسماء قالت قدمت علي أمي
وهي مشركة ٌ في عهد رسول الله {صلى الله عليه واله} فاستفتيت رسول الله {صلى الله
عليه واله} قلت قدمت علي أمي وهي راغبة ٌ أفأصل أمي قال نعم صلي أمك.
764.
. أسماء بنت أبي بكر قالت
نحرنا على عهد النبي {صلى الله عليه واله} فرساً فأكلناه.
765.
. . أسماء قالت قال النبي {صلى الله عليه واله} إني على الحوض حتى
أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناسٌ دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما
عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم.
766.
. . أسماء قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله {صلى الله عليه واله}
من كان معه هديٌ فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هديٌ فليحلل فلم يكن معي هديٌ
فحللت وكان مع الزبير هديٌ فلم يحلل.
767.
. . أم سليم قالت كان النبي {صلى الله عليه واله} يصلي على الخمرة.
768.
. زينب امرأة عبد الله قالت
لبلالٌ ائت رسول الله {صلى الله عليه واله} فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي
الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتامٍ في حجورهما فقال رسول الله {صلى الله عليه
واله} لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة.
769.
. الربيع بنت معوذ قالت كنا
نغزو مع رسول الله {صلى الله عليه واله} نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى
إلى المدينة.
770.
. أم خالد بنت خالد قالت
سمعت النبي {صلى الله عليه واله} يتعوذ من عذاب القبر.
771.
. خنساء بنت خدام الأنصارية
أن أباها زوجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك فأتت رسول الله {صلى الله عليه واله} فرد
نكاحه.
المصدق من أحاديث الموسوي
772.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر {صلوات الله
عليه} قال: إن الذي تعلم العلم منكم له
مثل أجر الذي يعلمه، وله الفضل عليه،
تعلموا العلم من حملة العلم، وعلموه إخوانكم كما علمكم العلماء.
ت: وله الفضل عليه اي للمعلم الفضل على المتعلم.
773.
. عن زرارة و محمد بن مسلم وبريد قالوا: قال رجل لابي
عبدالله {صلوات الله عليه} : إن لي إبنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه،
قال: فقال: وهل يسأل الناس عن شئ أفضل من
الحلال والحرام ؟.
774.
. عن الازدي قال: قال
أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : أبلغ موالينا عناالسلام وأخبرهم أنا لانغني عنهم من الله شيئا إلا
بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورع، و أن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم
خالفه إلى غيره.
775.
. عن الازدي قال: قال
أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : أبلغ موالينا عن االسلام وأخبرهم أنا لانغني عنهم من الله شيئا إلا
بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورع، و أن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم
خالفه إلى غيره.
776.
. عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} - في خطبته في حجة
الوداع -: أيها الناس اتقوالله، ما من شئ
يقر بكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به.
777.
. عن داود بن أبي يزيد، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} لو كنا
نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين،
ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله {صلى الله عليه واله} واصول علم عندنا، نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم.
778.
. عن الفضيل، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} أنه قال: إنا على بينة
من ربنا بينها لنبيه {صلى الله عليه واله}
فبينها نبيه لنا، فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس.
779.
. عن أبي عبد الله {صلوات
الله عليه} قال: سأله سورة- وأنا شاهد -
فقال: جعلت فداك بما يفتى الامام؟ قال: بالكتاب.
قال: فما لم يكن في الكتاب؟ قال: بالسنة. قال: فما لم يكن في الكتاب
والسنة؟ فقال: ليس من شيء إلا في الكتاب والسنة، قال: ثم مكث ساعة ثم قال: يوفق
ويسدد وليس كما تظن.
780.
. عن ابن اذينة، عن أبي بصير
قال: سئل أبوعبدالله {صلوات الله
عليه} عن قوله: ويسلموا تسليما. قال: هو
التسليم في الامور. ت تفسيره في حديث الفضيل التالي.
781.
. عن الفضيل، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في قوله:
ويسلموا تسليما. قال: التسليم في الامور وهو قوله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
782.
. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: إن رسول الله {صلى الله عليه
واله} أنال في الناس وأنال وأنال، وإنا أهل البيت معاقل العلم، وأبواب الحكم،
وضياء الامر.
783.
. عن محمد بن مسلم قال: قال
أبوجعفر {صلوات الله عليه} : إن رسول الله {صلى الله عليه واله} أنال في الناس
وأنال وأنال، وإناأهل البيت عرى الامر وأواخيه وضياؤه.
784.
. عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : إنا
نجد الشئ من أحاديثنا في أيدي الناس قال: فقال
لي: لعلك لا ترى أن رسول الله {صلى الله عليه واله} أنال وأنال، ثم أومأ بيده عن يمينه وعن شماله و
من بين يديه ومن خلفه وإنا أهل البيت عندنا معاقل العلم وضياء الامر وفصل ما
بين الناس.
785.
. عن مرازم بن حكيم قال سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: من خالف سنة محمد {صلى
الله عليه واله} فقد كفر. ت: اي منكرا مكذبا.
786.
. عن عبدالرحمن بن الحجاج،
عن أبي إبراهيم {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة
أهي ممن لاتحل له أبدا ؟ فقال له: أما إذا
كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن
يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في
عدة ؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها،
فقلت: فهو في الاخرى معذور ؟ قال: نعم إذا
انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ؟ فقال: الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى
صاحبه أبدا.
787.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي {صلى الله عليه واله} لقول الله عزوجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول
الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
حرم على الحسن والحسين عليهما السلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه: ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا يصلح
للرجل أن ينكح امرأة جده.
788.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} أنه سأل عن سباع
الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال فقال: ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه.
الخبر.
789.
. عن البزنطي قال:
سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة
فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟
فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أباجعفر {صلوات الله عليه} كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. إن الدين أوسع من ذلك.
790.
. عن زرارة قال: قلت له:
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني
- إلى أن قال -: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن
ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة،
قلت: لم ذاك ؟ قال لانك كنت على يقين من طهارتك
ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
بالشك أبدا، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال: لا
ولكنك تريد أن تذهب الشك الذي وقع في
نفسك، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم
أدر أين هو فأغسله ؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى
تكون على يقين من طهارتك. الخبر.
791.
. عن عبدالله بن سنان قال:
سأل أباعبدالله {صلوات الله عليه} وأنا حاضر: إني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه
يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي
فأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : صل فيه ولا
تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو
طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه
حتى تستيقن أنه نجسه.
792.
. عن عبدالله بن سنان قال:
قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : كل شئ
يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
793.
. البزنطي، قال: قال رجل ممن
أصحابنا لابي الحسن {صلوات الله عليه} : نقيس
على الاثر نسمع الرواية فنقيس عليها، فأبى ذلك وقال: فقد رجع الامر إذا
إليهم فليس معهم لاحد أمر.
794.
. عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أباعبدالله {صلوات الله عليه}
قال: قال رسول الله {صلى الله عليه
واله} : إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الايمان وليا من أهل بيتي موكلا به يذب عنه، ينطق بإلهام من الله
ويعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين
ويعبر عن الضعفاء، فاعتبروا يا اولي الابصار، وتوكلوا على الله.
795.
. هشام بن الحكم قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله
عليه} ما الدليل على أن الله واحد ؟ قال:
اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال
عزوجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
796.
. عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر {صلوات الله عليه} : يا محمد إن
الناس لايزال لهم المنطق حتى يتكلموا في الله، فإذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلا الله الواحد الذي ليس
كمثله الشئ.
797.
. عن زرارة قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن قول الله
عزوجل: " فطرة الله التي فطر الناس
عليها " قال: فطرهم جميعا على التوحيد.
798.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: سألته عن قول
الله عزوجل: " حنفاء لله غير مشركين
به " وعن الحنيفية، فقال: هي الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، قال: فطرهم الله
على المعرفة.
799.
. عن البزنطي قال: جاء قوم
من وراء النهر إلى أبي الحسن {صلوات الله
عليه} فقالوا له: جئناك نسألك عن ثلاث
مسائل، فإن أجبتنا فيها علمنا أنك عالم،
فقال: سلوا. فقالوا: أخبرنا عن الله أين كان، وكيف كان، وعلى أي شئ كان اعتماده ؟ فقال: إن الله عزوجل
كيف الكيف فهو بلا كيف، وأين الاين فهو
بلا أين، وكان اعتماده على قدرته فقالوا: نشهد أنك عالم. ت الكيفيفة شكل و الشكل
فرع المكان و الزمان فلا يكون من دونهما.
800.
. عن يونس قال: قلت لابي
الحسن الرضا {صلوات الله عليه} : روينا أن الله علم لاجهل فيه، حياة لاموت فيه،
نور لاظلمة فيه قال: كذلك هو.
الفصل التاسع
801.
. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: إن الله نور لاظلمة فيه، وعلم
لاجهل فيه، وحياة لاموت فيه.
802.
. عن محمد بن مسلم، عن أبى
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول:
كان الله ولا شئ غيره. ولم يزل الله عالما
بما كون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد
ما كونه.
803.
. عن الفضيل قال: سمعت أبا
جعفر {صلوات الله عليه} يقول: العلم
علمان: علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فأما ما علم ملائكته ورسله فإنه
سيكون، لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا
رسله، وعلم عنده مخزون يقدم فيه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء.
804.
. عن هشام وحفص وغير واحد
قالوا: قال أبوعبدالله الصادق {صلوات الله عليه} : إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا.
805.
. عن البزنطي، عن الرضا
{صلوات الله عليه} قال: كان علي بن
الحسين عليهما السلام إذا ناجى ربه قال:
يا رب قويت على معصيتك بنعمتك. قال: وسمعته يقول في قول الله تبارك وتعالى: " إن الله لا يغير
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله
بقوم سوء فلا مرد له " فقال: إن القدرية يحتجون بأولها وليس كما
يقولون ألا ترى أن الله تبارك وتعالى
يقول: " وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له " وقال نوح على نبينا
وآله وعليه صلوات الله: ولا ينفعكم نصحي
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال: الامر إلى الله يهدي من يشاء. ت: اي بحسب
الاستعداد و الاستحقاق.
806.
. عن البزنطي، قال: سمعت الرضا {صلوات الله عليه} يقول: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا ناجى ربه قال: اللهم يا رب
إنما قويت على معاصيك بنعمك.
807.
. عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: ما كلف الله العباد كلفة فعل،
ولا نهاهم عن شئ حتى جعل لهم الاستطاعة،
ثم أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا باستطاعة متقدمة قبل الامر والنهي، وقبل الاخذ
والترك، وقبل القبض والبسط.
808.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سمعته
يقول - وعنده قوم يتناظرون في الافاعيل
والحركات - فقال: الاستطاعة قبل الفعل، لم يأمر الله عزوجل بقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيع.
809.
. عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: إن الله عزوجل خلق الخلق فعلم
ما هم صائرون إليه، وأمرهم ونهاهم، فما
أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى الاخذ به، وما نهاهم عنه من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا
يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله.
ت: الاذن اي المشيئة و التمكين و ليس الرضا ولو عصوا.
810.
. عن أبي حمزة الثمالي، عن
أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} في حجة
الوداع: ألا إن الروح الامين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا
يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه
بشئ من معصية الله، فإن الله تعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا، ولم يقسمها
حراما فمن اتقى الله وصبر أتاه رزقه من
حله، ومن هتك حجاب ستر الله عزوجل وأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب
عليه.
811.
. عن البزنطي قال: سمعت
الرضا {صلوات الله عليه} يقول: جف القلم
بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن آمن
واتقى، والشقاوة من الله تبارك وتعالى لمن كذب و
عصى.
812.
. عن ابن حازم عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن الله عزوجل خلق السعادة والشقاوة قبل
أن يخلق خلقه فمن علمه الله سعيدا لم يبغضه أبدا. وإن عمل شرا أبغض عمله
ولم يبغضه، وإن علمه شقيا لم يحبه أبدا،
وإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه، فإذا أحب الله شيئا لم يبغصه أبدا، وإذا أبغض شيئا لم يحبه
أبدا.
813.
. عن معاوية بن وهب، قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: إن مما أوحى الله إلى موسى وأنزل في
التوراة: إني أنا الله لا إله إلا أنا،
خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب، فطوبى لمن أجريته على يديه، وأنا الله لا إله إلا أنا
خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من
أريد فويل لمن أجريته على يديه. ت اجريته اي بالتقدير و المشيئة.
814.
. عن حماد بن عثمان، عن أبي
بصير، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه}
قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير
والشر إليه فقد كذب على الله. ت. اليه اي
للانسان.
815.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ما من قبض
ولا بسط إلا ولله فيه المن أو الابتلاء.
816.
. عن معاوية ابن وهب قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول:
إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحا أحبه الله، فستر عليه في الدنيا والآخرة، قلت:
وكيف يستر عليه ؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، وأوحى إلى جوارحه:
اكتمي عليه ذنوبه، وأوحى إلى بقاع الارض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب،
فيلقى الله حين يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من الذنوب.
817.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن
قول الله عزوجل " وإذا مسهم طائف من
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون " قال: هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك
فذلك قوله: " تذكروا فإذا هم مبصرون".
818.
. عن القداح، عن الصادق، عن
أبيه عليهما السلام قال: قال النبي {صلى الله عليه واله} : استحيوا من الله حق
الحياء، قالوا: وما نفعل يارسول الله ؟ قال: فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا
وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما وعى، و البطن وما حوى، وليذكر القبر والبلى،
ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا.
819.
. عن محمد بن مسلم قال: سمعت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} يقول: يحشر
العبد يوم القيامة وماندا دما، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك
من دم فلان، فيقول: يا رب إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دما، فيقول: بلى، سمعت من
فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها،
وهذا سهمك من دمه.
820.
. عن الحلبي، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: ليس يتبع الرجل
بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته إلى يوم
القيامة، صدقة موقوفة لا تورث، أو سنة هدى سنها وكان يعمل بها وعمل بها من بعده
غيره، أو ولد صالح يستغفر له.
821.
. عن الثمالي، عن علي بن
الحسين عليهما السلام قال: عجبت للمتكبر الفخور كان أمس نطفة وهو غدا جيفة !
والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق ! والعجب كل العجب لمن أنكر الموت
وهو يرى من يموت كل يوم وليلة ! والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الاخرى وهو يرى
الاولى ! والعجب كل العجب لعامر دار الفناء ويترك دار البقاء.
822.
. عن أبي جعفر الاحول، عن
سلام بن المستنير، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه}
قال: إن الله خلق الجنة قبل أن يخلق النار.
823.
. عن يحيى بن عمران، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في قول الله
عزوجل: " ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة " قال.ولد الولد نافلة.
824.
. عن الثمالي، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: مكتوب في التوراة
التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال: يا رب أقريب أنت مني فاناجيك، أم بعيد فاناديك
؟ فأوحى الله عزوجل إليه: يا موسى أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: فمن في سترك يوم
لا ستر إلا سترك ؟قال: الذين يذكرونني فأذكرهم، ويتحابون في فاحبهم، فاولئك الذين
إذا أردت أن اصيب أهل الارض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم.
825.
. الاحول قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن الروح التي
في آدم قوله: " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي " قال: هذه روح مخلوقة،
والروح التي في عيسى مخلوقة.
826.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان نقش
خاتم النبي {صلى الله عليه واله} محمد
رسول الله {صلى الله عليه واله} .
827.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان رسول
الله {صلى الله عليه واله} يأكل أكل
العبد، ويجلس جلوس العبد، و يعلم أنه عبد
828.
. عن محمد، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: قال النبي {صلى
الله عليه واله} : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن اخفي أو ادرد
829.
. عن هارون بن خارجة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان رسول
الله {صلى الله عليه واله} يأكل أكل
العبد، ويجلس جلسة العبد، ويعلم أنه عبد.
830.
. معاوية بن وهب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان رسول
الله {صلى الله عليه واله} يجعل العنزة
بين يديه إذا صلى.
831.
. عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول
- وذكر صلاة النبي {صلى الله عليه واله} -
قال: كان يأتي بطهور فيتحمر عند
رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شآء الله، فإذا استيقظ جلس، ثم قلب بصره
في السمآء، ثم تلا الآيات من آل عمران: " إن في خلق السموات والارض " الآية، ثم يستن ويتطهر، ثم يقوم
إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى
يقال: متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه ؟ ثم يعود إلى فراشه فينام
ما شآء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، ويقلب بصره في السمآء، ثم
يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى
فراشه فينام ما شآء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، ويقلب بصره،
في السمآء، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى
المسجد فيوتر ويصلي الركعتين، ثم يخرج إلى الصلاة.
832.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كانت
لرسوله الله {صلى الله عليه واله} ممسكة
إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله {صلى الله
عليه واله} برائحته .
833.
. عن حماد، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} وذكر رسول الله {صلى
الله عليه واله} فقال: قال أمير المؤمنين:
ما برأ الله نسمة خيرا من محمد {صلى الله عليه واله} .
834.
. عن إسحاق بن غالب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في خطبة له
خاصة يذكر فيها حال النبي {صلى الله عليه واله}
والائمة عليهم السلام وصفاتهم: فلم يمنع ربنا لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح
أفعالهم أن انتجب لهم أحب أنبيائه إليه، وأكرمهم عليه، محمد بن عبدالله {صلى الله
عليه واله} في حومة العز مولده، وفي دومة
الكرم محتده، غير مشوب حسبه، ولا ممزوج نسبه، ولا مجهول عند أهل العلم صفته، بشرت
به الانبياء في كتبها، ونطقت به العلماء بنعتها، و تأملته الحكمآء بوصفها، مهذب لا
يدانى، هاشمي لا يوازي أبطحي لا يسامي، شيمته الحياء، وطبيعته السخآء، مجبول على
أوقار النبوة وأخلاقها، مطبوع على أوصاف الرسالة وأحلامها، إلى أن انتهت به أسباب
مقادير الله إلى أوقاتها، وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها، أداه محتوم
قضاء الله إلى غاياتها، تبشر به كل امة من بعدها، ويدفعه كل أب إلى أب من ظهر إلى
ظهر، لم يخلطه في عنصره سفاح، ولم ينجسه في ولادته نكاح، من لدن آدم {صلوات الله
عليه} إلى أبيه عبدالله في خير فرقة،
وأكرم سبط، وأمنع رهط وأكلا حمل،
وأودع حجر، اصطفاه الله وارتضاه واجتباه، وآتاه من العلم مفاتيحه، ومن الكرم
ينابيعه، ابتعثه رحمة للعباد، وربيعا للبلاد، وأنزل الله إليه الكتاب، فيه البيان
والتبيان: " قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون " قد بينه للناس ونهجه بعلم قد
فصله، ودين قد أوضحه، وفرائض قد أوجبها، وحدود حدها للناس وبينها، وامور قد كشفها
لخلقه و أعلنها، فيها دلالة إلى النجاة، ومعالم تدعو إلى هداه ، فبلغ رسول الله {صلى الله عليه واله} ما أرسل به، وصدع بما أمر، وأدى ما حمل من
أثقال النبوة، وصبر لربه، وجاهد في سبيله، و
نصح لامته، ودعاهم إلى النجاة، وحثهم على الذكر، ودلهم على سبيل الهدى
بمناهج و دواع أسس للعباد أساسها، ومنار رفع لهم أعلامها، كيلا يضلوا من بعده،
وكان بهم رؤفا رحيما
835.
. عبيد الله الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: مكث رسول
الله {صلى الله عليه واله} بمكة بعد ما
جاءه الوحي عن الله تبارك وتعالى ثلاثة عشر سنة، منها ثلاث سنين مختفيا خائفا لا يظهر
حتى أمره الله أن يصدع بما امر به، فأظهر حينئذ الدعوة.
836.
. عن محمد بن مسلم قال: قال
أبوجعفر {صلوات الله عليه} : ما أجاب رسول الله {صلى الله عليه واله} أحد قبل علي بن أبي طالب وخديجة {صلوات الله
عليه} ما، ولقد مكث رسول الله {صلى الله عليه واله} بمكة ثلاث سنين مختفيا خائفا يترقب ويخاف قومه
والناس.
837.
. عن البزنطي، عن الرضا
{صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} : لما اسري بي إلى المساء بلغ بي جبرئيل مكانا لم يطأ جبرئيل
قط، فكشف لي فأراني الله عزوجل من نور عظمته ما أحب. ت اي من اياته.
838.
. عن معاوية ابن وهب قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله {صلى الله عليه واله} إلى أزواجه اثنتى عشرة اوقية ونشا، والاوقية:
أربعون درهما، والنش: نصف الاوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت:
بوزننا ؟ قال: نعم.
839.
. عن ضريس الكناسي، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: مر رسول الله
{صلى الله عليه واله} برجل يغرس غرسا في
حائط له فوقف عليه فقال: ألا أدلك
على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأبقى ؟ قال: بلى فدلني يا رسول الله
{صلى الله عليه واله} ، فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: " سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر " فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة
من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات
الصالحات، قال: فقال الرجل: فإني اشهدك يا رسول الله أن حائطي هذه صدقة مقبوضة على
فقراء المسلمين أهل الصدقة، فأنزل الله عزوجل آيا
من القرآن: " فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى
".
840.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان
البراء بن معرور التميمي الانصاري بالمدينة، وكان رسول الله {صلى الله عليه
واله} بمكة، وإنه حضره الموت وكان رسول
الله {صلى الله عليه واله} والمسلمون
يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله {صلى الله
عليه واله} إلى القبلة فجرت به السنة،
وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة.
841.
. عن معاوية ابن وهب قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول:
ساق رسول الله {صلى الله عليه واله} إلى
أزواجه اثنتى عشرة اوقية ونشا، والاوقية: أربعون درهما، والنش: نصف الاوقية عشرون
درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا ؟ قال: نعم
842.
. عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي {صلى الله عليه
واله} لقول الله عزوجل: " وما كان
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده" حرم على الحسن والحسين
عليهما السلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء " ولا يصلح للرجل أن
ينكح امرأة جده.
843.
. عن صفوان الجمال قال: قال
أبوعبدالله {صلوات الله عليه} قال رسول
الله {صلى الله عليه واله} : إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة، قالوا: من هم
يا رسول الله ؟ قال: علي بن أبي طالب منهم، ثم سكت، ثم قال: إن الله تبارك و تعالى
أمرني بحب أربعة، قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: علي بن أبي طالب، و المقداد بن
الاسود، وأبوذر الغفاري، وسلمان الفارسي.
844.
. عن حريز، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} : رفع عن امتي تسعة: الخطاء، والنسيان، وما اكرهوا عليه،
ومالا يعلمون، ومالا يطيقون، وما اضطروا إليه. والحسد، والطيرة، و التفكر في الوسوسة
في الخلق مالم ينطق بشفه.
845.
. عن بريد العجلي عن أبى
جعفر {صلوات الله عليه} في قول الله
تعالى: " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " قال رسول الله {صلى الله عليه
واله} المنذر، و في كل زمان منا هاد
يهديهم إلى ما جاء به نبي الله. ثم الهداة
من بعده علي {صلوات الله عليه} ، ثم الاوصياء واحدا بعد واحد.
846.
. عن محمد بن مسلم قال قلت
لابي جعفر {صلوات الله عليه} في قول الله
عزوجل: " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " فقال: إمام هاد لكل قوم في
زمانهم.
847.
. عن أبي الصباح، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: إن الله لم
يدع الارض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان من دين الله عزوجل فإذا زاد
المؤمنون شيئا ردهم، وإذا نقصوا أكمله لهم، ولولا ذلك لالتبس على المسلمين أمرهم.
ت وجود امام مصحح من الواضحات الفطرية و العقلية بل و الشرعية بعد الامكان الكبير للانحراف عن الجادة بل و
معلومية وقوعه.
848.
. عن أبي بصير عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن الله
عزوجل لم يدع الارض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الارض، وإذا زاد
المؤمنون شيئا ردهم، وإذا نقصوا أكمله لهم، فقال: خذوه كاملا، ولولا ذلك لالتبس
على المؤمنين امورهم، ولم يفرقوا بين الحق والباطل.
849.
. عن أبي حمزة عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} إنه قال: لم تخل الارض
إلا وفيها منا رجل يعرف الحق فإذا زاد الناس فيه شيئا قال: زادوا، وإذا نقصوا منه
قال: قد نقصوا.
850.
. عن عبدالله بن أبي يعفور،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا
يموت الامام حتى يعلم من يكون بعده.
851.
. عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال:
لله عزوجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شئ:
كتابه وهو حكمته ونوره، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره،
وعترة نبيكم {صلى الله عليه واله} .
852.
. عن أيوب بن الحر قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: قال
أبي: من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية. ت اي ضلال.
853.
. عن ذريح عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله: إني قد تركت فيكم الثقلين:
كتاب الله و أهل بيتي فنحن أهل بيته.
854.
. عن داود بن أبي يزيد عن
أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : من سره أن يحيى
حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل جنة ربي جنة عدن غرسها بيده فليتول علي بن أبي طالب
{صلوات الله عليه} والاوصياء من بعده
فإنهم لحمي ودمي، أعطاهم الله فهمي وعلمي.
855.
. عن بريد عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} في قوله: "
فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " قال: الذكر القرآن، ونحن أهله.
856.
. عن محمد بن مسلم قال: قال
أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : بحسبكم
أن تقولوا: يعلم علم الحلال والحرام وعلم القرآن وفصل ما بين الناس
857.
. عن أبي بصير عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} في قول الله عزوجل:
" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم " قال: الائمة من ولد علي وفاطمة
عليها السلام إلى يوم القيامة.
858.
. عن داود بن فرقد قال: قال
أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : لاتقولوا لكل آية هذه رجل، وهذه رجل. من القرآن
حلال، ومنه حرام، ومنه نبأ ماقبلكم وحكم مابينكم وخبر ما بعدكم، فهكذا هو
859.
. عن ابن أبي يعفور أنه سأل
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} هل يترك
الارض بغير إمام ؟ قال: لا، قلت: فيكون إمامان ؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت.
860.
. عن ابن المغيرة قال: كنت
عند أبي الحسن {صلوات الله عليه} أنا
ويحيى بن عبدالله بن الحسين فقال
يحيى: جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب، فقال: سبحان الله ضع يدك على رأسي فوالله
ما بقيت في جسدي شعرة ولا في رأسي إلا قامت، قال: ثم: قال: لا والله ما هي إلا
رواية عن رسول الله {صلى الله عليه واله} .
861.
. عن أبي بصير قال قلت لابي
عبدالله عليه الصلاة والسلام: إنهم يقولون، قال: وما يقولون ؟ قلت: يقولون:
يعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق
الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب، فرفع يده إلى السمآء وقال: سبحان الله سبحان
الله لا والله ما يعلم هذا إلا الله.
862.
. . عن البزنطي عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : كلنا
نجري في الطاعة والامر مجرى واحد وبعضنا أعظم من بعض.
863.
. عن محمد بن مسلم قال: قال
أبوجعفر {صلوات الله عليه} : إن عندنا صحيفة من كتب علي {صلوات الله عليه} طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها لا
نعدوها، وسألته عن ميراث العلم ما بلغ أجوامع هو من العلم أم فيه تفسير كل شئ من
هذه الامور التي تتكلم فيه الناس مثل الطلاق والفرائض ؟ فقال: إن عليا {صلوات الله
عليه} كتب العلم كله القضاء والفرائض فلو
ظهر أمرنا لم يكن شئ إلا فيه سنة نمضيها.
864.
. عن ابن رئاب عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه سئل عن
الجامعة فقال: تلك صحيفة سبعون ذراعا في عرض الاديم.
865.
. عن أبي الصباح قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : بلغنا أن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال لعلي {صلوات الله عليه} : أنت أخي وصاحبي
وصفيي ووصيي وخالصي من أهل بيتي وخليفتي في امتي وسانبئك فيما يكون فيها من بعدي.
يا علي إني أحببت لك ما احبه لنفسي وأكره
لك ما أكرهه لها، فقال لي أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : هذا مكتوب عندي في كتاب
علي {صلوات الله عليه} ولكن دفعته أمس حين
كان هذا الخوف وهو حين صلب المغيرة.
866.
. عن بريد بن معاوية عن أبي
جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال: قلت له: ما منزلتكم وبمن تشبهون ممن مضى ؟
فقال: كصاحب موسى وذي القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيين.
867.
. عن محمد بن مسلم عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن عليا
{صلوات الله عليه} كان عالما، وإن العلم
يتوارث، ولن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم مثل علمه أو ماشاء الله.
868.
. عن القداح، عن جعفر، عن
أبيه عليهما السلام قال: قال عبد الله بن عمر: والله ما كنا نعرف المنافقين في
زمان رسول الله {صلى الله عليه واله} إلا
ببغضهم علي بن أبي طالب {صلوات الله عليه} .
869.
. عن ابن أبي يعفور عن
الصادق جعفر بن محمد {صلوات الله عليه}
قال: خطب رسول الله {صلى الله عليه واله}
الناس في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: نضر
الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله،
والنصيحة لائمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم.المسلمون
إخوة: تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، هم
يد على من سواهم.
870.
. عن معاوية بن وهب عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن عليا
{صلوات الله عليه} كان في صلاة الصبح فقرأ
ابن الكواء وهو خلفه ولقد أوحي إليك وإلى
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فأنصت علي {صلوات الله عليه} تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في
قراءته ثم أعاد ابن الكواء الآية فأنصت علي أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكواء فانصت
علي ثم قال: * فاصبر إن وعدالله حق ولا
يستخفنك الذين لايوقنون * ثم أتم السورة
ثم ركع.
871.
. عن أبي بصير، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} في قول الله
عزوجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال: رسول الله {صلى الله عليه واله} المنذر، وعلي الهادي.
872.
. عن سلمان الفارسي رحمة
الله عليه قال: دخلت على النبي {صلى الله عليه واله} وإذا الحسين على فخذيه، وهو يقبل عينيه ويلثم
فاه وهو يقول: أنت سيد بن سيد، أنت إمام
بن إمام أبو الائمة، أنت حجة بن حجة أبوحجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم.
873.
. عن صفوان الجمال قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : أشهد أن لا إلا الله وحده لاشريك له، ثم قلت له،
أشهد أن محمدا رسول الله {صلى الله عليه واله}
كان حجة الله على خلقه، ثم كان أميرالمؤمنين {صلوات الله عليه} وكان حجة الله على خلقه فقال {صلوات الله عليه}
: رحمك الله ثم كان الحسين بن علي {صلوات الله عليه} وكان حجة الله على خلقه فقال {صلوات الله عليه}
: رحمك الله ثم كان علي بن الحسين {صلوات الله عليه} وكان حجة الله على خلقه - فقال {صلوات الله
عليه} : رحمك الله ثم كان علي بن الحسين {صلوات الله عليه} وكان حجة الله عليه خلقه، وكان محمد بن علي حجة
الله على خلقه، وأنت حجة الله على خلقه.فقال: رحمك الله.
874.
. عن أبي الطفيل عامر بن
واثلة، عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال: لما رجع رسول الله {صلى الله عليه
واله} من حجة الوداع ونحن معه أقبل حتى
انتهى إلى الجحفة أمر أصحابه بالنزول، فنزل القوم منازلهم، ثم نودي بالصلاة، فصلى
بأصحابه ركعتين، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم: إنه قد نبأني اللطيف الخبير أني
ميت وأنكم ميتون، وكأني قد دعيت فأجبت، وإني مسؤول عما ارسلت به إليكم، وعما خلفت
فيكم من كتاب الله وحجته، وإنكم مسؤولون فما أنتم قائلون لربكم ؟ قالوا: نقول: قد
بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله عنا أفضل الجزاء، ثم قال لهم: ألستم تشهدون أن لا
إله إلا الله وأني رسول الله إليكم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث بعد الموت
حق ؟ فقالوا: نشهد بذلك، قال: اللهم اشهد على ما يقولون، ألا وإني اشهدكم أني أشهد
أن الله مولاي وأنا مولى كل مسلم، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهل تقرون بذلك وتشهدون لي به ؟ فقالوا: نعم نشهد لك
بذلك، فقال: ألا من كنت مولاه فإن عليا مولاه، وهو هذا، ثم أخذ بيد علي {صلوات
الله عليه} فرفعها مع يده حتى بدت
آباطهما ثم قال: اللهم وال من والاه
وعاد من عاداه ، ألا وإني فرطكم وأنتم
واردون علي الحوض غدا ، وهو حوض عرضه
ما بين بصرى وصنعاء، فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء ألا وإني سائلكم غدا ماذا
صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا إذ وردتم علي حوضي ؟ وماذا صنعتم
بالثقلين من بعدي ؟ فانظروا كيف خلفتموني
فيهما حين تلقوني ؟ قالوا: وما هذان الثقلان يا رسول الله ؟ قال: أما الثقل
الاكبر فكتاب الله عزوجل سبب ممدود من الله ومني في أيديكم، طرفه بيد الله والطرف
الآخر بأيديكم، فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة، وأما الثقل الاصغر فهو
حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب
وعترته - عليهم السلام - وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.قال معروف بن خربوذ:
فعرضتت هذا الكلام على أبي جعفر {صلوات الله عليه} فقال: صدق أبوالطفيل هذا كلام وجدناه في كتاب
علي {صلوات الله عليه} وعرفناه.
875.
. عن مرازم بن حكيم الازدي،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال:
علم رسول الله {صلى الله عليه واله} عليا
ألف باب يفتح كل باب ألف باب.
876.
. عن معاوية ابن وهب قال:
قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : عقت فاطمة عن ابنيها {صلوات الله عليه} ما
وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا.
877.
. عن ابن رئاب قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن قول الله
عزوجل: " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير " أرأيت
ما أصاب عليا وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون ؟ فقال: إن
رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يتوب
إلى الله عزوجل ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب، إن الله عزوجل يخص
أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب.
878.
. عن زرارة قال: قلت لابي
جعفر {صلوات الله عليه} : أدركت الحسين {صلوات الله عليه} ؟ قال: نعم.
879.
. عن صفوان الجمال قال قلت
لابي عبد الله {صلوات الله عليه} : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم
قلت له: أشهد أن محمدا رسول الله {صلى الله عليه واله} كان حجة الله على خلقه، ثم كان أمير المؤمنين
صلى الله عليه وكان حجة الله على خلقه، فقال: رحمك الله ثم كان الحسن بن علي صلى
الله عليه وكان حجة الله على خلقه، فقال: رحمك الله ثم كان الحسين بن علي صلى الله
عليه وكان حجة الله على خلقه، فقال: رحمك الله ثم كان علي بن الحسين {صلوات الله
عليه} وكان حجة الله على خلقه وكان محمد
بن علي وكان حجة الله على خلقه وأنت حجة الله عليه خلقه فقال: رحمك الله.
880.
. علي بن يقطين قال: كنت عند
أبي الحسن موسى بن جعفر {صلوات الله عليه}
وعنده علي ابنه {صلوات الله عليه}
وقال: يا علي هذا ابني سيد ولدي وقد نحلته كنيتي قال: فضرب هشام يعني ابن
سالم يده على جبهته، فقال: إنا لله، نعى والله إليك نفسه.
881.
. عن داود الرقي قال: قلت
لابي إبراهيم {صلوات الله عليه} : إني قد كبرت وخفت أن يحدث بي حدث ولا ألقاك
فأخبرني من الامام من بعدك ؟ فقال: ابني علي.
882.
. عن الحسين بن المختار قال:
خرجت إلينا ألواح من أبي إبراهيم موسى
{صلوات الله عليه} وهو في الحبس فإذا فيها
مكتوب: عهدي إلى أكبر ولدي.
883.
. عن الحسين بن المختار قال:
لما مر بنا أبو الحسن {صلوات الله عليه}
بالبصرة خرجت إلينا منه ألواح مكتوب فيها بالعرض: عهدي إلى أكبر ولدي.
884.
. عن علي بن يقطين قال: كنت
جالسا عند أبي إبراهيم {صلوات الله عليه}
فدخل عليه علي ابنه فقال: هذا سيد ولدي وقد نحلته كنيتي.
885.
. عن البزنطي قال: ذكرت
للرضا {صلوات الله عليه} شيئا فقال: اصبر
فاني أرجو أن يصنع الله لك إنشاء الله ثم قال: فو الله ما ادخر الله عن المؤمنين
من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها ثم صغر الدنيا وقال: أي شئ هي ؟ ثم قال: إن
صاحب النعمة على خطر، إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله إنه ليكون علي النعم من
الله عزوجل، فما أزال منها على وجل، وحرك يده، حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله
علي فيها، قلت: جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا ؟ قال: نعم فأحمد ربي على ما من به
علي.
886.
. عن معمر بن خلاد قال: سمعت
الرضا {صلوات الله عليه} وذكر شيئا فقال:
ما حاجتكم إلى ذلك ؟ هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي، وصيرته مكاني، وقال: إنا أهل
بيت يتوارث أصاغرنا أكابرنا القذة بالقذة.
887.
. عن موسى بن القاسم قال:
قلت لابي جعفر الثاني {صلوات الله عليه} : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي:
إن الاوصياء لا يطاف عنهم، فقال لي: بل طف ما أمكنك فان ذلك جائز. ثم قلت له بعد
ذلك بثلاث سنين: إني كنت استأذنتك في الطواف عنك، و عن أبيك فأذنت لي في ذلك، فطفت
عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به. قال: وما هو ؟ قلت: طفت يوما عن
رسول الله {صلى الله عليه واله} فقال ثلاث
مرات: صلى الله على رسول الله، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين، ثم طفت اليوم
الثالث عن الحسن، والرابع عن الحسين، والخامس عن علي بن الحسين، والسادس عن أبي
جعفر محمد بن علي، واليوم السابع، عن جعفر بن محمد، واليوم الثامن عن أبيك موسى،
واليوم التاسع عن أبيك علي، واليوم العاشر عنك يا سيدي، وهؤلاء الذين أدين الله
بولايتهم، فقال: إذن والله تدين الله بالدين الذين لا يقبل من العباد غيره. قلت:
وربما طفت عن امك فاطمة، وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فانه أفضل ما أنت
عامله إنشاء الله.
888.
. عن الحميري، قال: كنت مع
أحمد بن إسحاق عند العمري رحمه الله فقلت للعمري: إني أسئلك عن مسألة كما قال الله
عزوجل في قصة إبراهيم " أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي " هل رأيت
صاحبي ؟ قال: نعم، وله عنق مثل ذي وأشار بيديه جميعا إلى عنقه قال: قلت: فالاسم
قال: إياك أن تبحث عن هذا فان عند القوم أن هذا النسل قد انقطع.
889.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} أنه قال: يقوم
القائم وليس لاحد في عنقه عقد ولا بيعة.
890.
. عن أبي بصير، عن الصادق،
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : المهدي من ولدي
اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا وخلقا تكونه له غيبة وحيرة حتى يضل
الخلق عن أديانهم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملاها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما
وجورا.
891.
. عن الثمالي، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: إن
أقرب الناس إلى الله عزوجل وأعلمهم وأرأفهم بالناس محمد والائمة {صلوات الله عليه}
م أجمعين فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا أعني بذلك حسينا وولده عليهم السلام
فان الحق فيهم وهم الاوصياء ومنهم الائمة فأين ما رأيتموهم فاتبعوهم فان أصبحتم
يوما لاترون منهم أحدا فاستعينوا بالله وانظروا السنة التي كنتم عليها فاتبعوها
وأحبوا من كنتم تحبون وأبغضوا من كنتم تبغضون فما أسرع ما يأتيكم الفرج.
892.
. أحمد بن إسحاق ابن سعد
القمي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد {صلوات الله عليه} في يوم من الايام فقلت: يا سيدي أنا أغيب
وأشهد، ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول من نقبل ؟ وأمر من نمتثل
؟ فقال لي {صلوات الله عليه} : هذا أبو عمرو الثقة الامين ما قاله اليكم فعني
يقوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. فلما مضى أبو الحسن {صلوات الله عليه} وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن صاحب العسكر {صلوات
الله عليه} ذات يوم، فقلت له: مثل قولي
لابيه فقال لي: " هذا أبو عمرو الثقة الامين ثقة الماضي وثقتي في الحياة
والممات، فما قاله لكم فعني يقوله، وما أدى إليكم فعني يؤديه ".
893.
. عن عبد الله بن جعفر قال:
حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد {صلوات الله عليه} فدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة السلام فرأيت
أبا عمرو عنده فقلت: إن هذا الشيخ وأشرت إلى أحمد بن إسحاق وهو عندنا الثقة المرضي
حدثنا فيك بكيت وكيت، واقتصصت عليه ما تقدم يعني ما ذكرناه عنه من فضل أبي عمرو
ومحله وقلت: أنت الآن من لا يشك في قوله وصدقه فأسألك بحق الله وبحق الامامين
اللذين وثقاك، هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان، فبكى ثم قال: على أن لا
تخبر بذلك أحدا وأنا حي ؟ قلت: نعم، قال: قد رأيته {صلوات الله عليه} وعنقه هكذا يريد أنها أغلظ الرقاب حسنا وتماما،
قلت: فالاسم، قال: قد نهيتم عن هذا.
894.
. محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه أنه قال: والله إن صاحب هذا
الامر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه.
895.
. عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمد بن عثمان رحمه الله
فقلت له: رأيت صاحب هذا الامر ؟ قال: نعم، و آخر عهدي به عند بينت الله الحرام وهو
يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني.
896.
. عن أبي محمد هارون بن موسى قال: أخبرني أبو علي محمد بن همام رحمه
الله أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري رحمه الله جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة
وشيوخها، فقال لنا: إن حدث علي حدث الموت، فالامر إلى أبي القاسم الحسين بن روح
النوبختي فقد امرت أن أجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعولوا في اموركم عليه.
897.
. عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: يقوم القائم وليس لاحد في عنقه بيعة.
898.
. عن زرارة قال: قال أبو عبد الله {صلوات الله عليه} : يأتي على الناس
زمان يغيب عنهم إمامهم فقلت له: ما يصنع الناس في ذلك الزمان ؟ قال: يتمسكون
بالامر الذي هم عليه حتى يتبين لهم
899.
. عن محمد قال: سألت أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس ؟
فقال: بسيرة ما سار به رسول الله {صلى الله عليه واله} حتى يظهر الاسلام.
900.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: كان الله ولا شئ غيره، ولم
يزل عالما، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه.
الفصل العاشر
901.
. عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: قلت: لم يزل الله مريدا ؟ قال: إن المريد
لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد.
902.
. عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن قول الله عزوجل وسع كرسيه السماوات والارض قال: يا فضيل السماوات والارض وكل شئ في الكرسي.
903.
. عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : رفع
عن امتي تسعة: الخطاء، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، ولا يطيقون، وما
اضطروا إليه، والحسد، والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. ت ما
لم ينطق بشفة متعلق بالحسد و الطيرة و التفكر.
904.
. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة
بكرة من أجل الصلوة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به.
905.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: إن في السماء ملكين موكلين
بالعباد فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه.
906.
. عن عمران الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} : متى
تجب العتمة ؟ فقال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة. فقال عبيدالله: أصلحك الله إنه
يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله {صلوات الله عليه} : إن
الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق.
907.
. عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن دواء عجن بالخمر. قال: لا والله، ما احب أن
أنظر إليه، فكيف أتداوى به ! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن اناسا
ليتداوون به.
908.
. عن معاوية بن عمار، قال: سأل رجل أبا عبد الله عن دواء عجن بالخمر
يكتحل ؟ فقال: أبو عبد الله {صلوات الله عليه} : ما جعل الله عزوجل في حرام شفاء.
909.
. عن زيد الشحام عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: إن العبد إذا سجد فأطال
السجود نادى إبليس: يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت.
910.
. عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من الجور قول الراكب للماشي الطريق.
911.
. عن محمد بن قيس عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : لا
خير في الكلب إلا كلب الصيد أو كلب ماشية.
912.
. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: نهى رسول الله {صلى الله عليه واله} عن أكل لحوم الحمر وإنما نهى عنها من أجل
ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية: " قل لا أجد
فيما اوحي إلي..).
913.
. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكرنا
القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في
كتابه، وقال: نهى رسول الله {صلى الله عليه واله}
عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليس الحمير
بحرام، وقال: اقرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لغير
الله به
914.
. عن محمد بن سوقة عنأبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال أكل الحيتان يذيب الجسد.
915.
. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته
وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن فقال: ما عملت يده فلا بأس
بأكل ما وقع فيها.
916.
. عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم {صلوات الله عليه} عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم
يجدوا سكينا ؟ قال: إذا فري الاوداج فلا بأس بذلك
917.
. عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر {صلوات الله عليه} انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
918.
. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} في قول الله عزوجل " صبغة الله ومن أحسن
من الله صبغة " قال: الاسلام، وقال
في قوله عزوجل: " فقد استمسك بالعروة الوثقى " قال: هي الايمان بالله وحده لا شريك له.
919.
. عن فضيل ابن عثمان،عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا
بالابتلاء في جسده.
920.
. عبد الله بن غالب، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: ينبغي للمؤمن أن تكون فيه ثمان خصال:
وقورا عند الهزاهز، صبروا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا
يظلم الاعداء، ولا يتحامل للاصدقاء بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة. إن العلم
خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه والبر والده. ت الصفات
الاخيرة كناية عن الملازمة.
921.
. عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه
في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق والذي إذا قدر لم يخرجه
قدرته إلى التعدي إلى ما ليس له بحق.
922.
. عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إن
المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة مرائه وحلمه وصبره وحسن
خلقه.
923.
. عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من أخلاق المؤمن الانفاق على
قدر الاقتار، والتوسع على قدر التوسع، وإنصاف الناس وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم.
924.
. عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إن الله عزوجل أعطى المؤمن ثلاث خصال:
العز في الدنيا والدين، والفلح في الاخرة، والمهابة في صدور العالمين.
925.
. عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن قول الله عزوجل: " قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم " فقال: ألا ترى
أن الايمان غير الاسلام.
926.
. عن القداح، عن جعفر، عن أبيه {صلوات الله عليه} قال: قال النبي {صلى الله عليه واله} : الايمان
قول وعمل أخوان شريكان.
927.
. عن ابن البختري، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : ليس
الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الايمان ما خلص في القلب وصدقه الاعمال.
928.
. عن محمد، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: السكينة هي الايمان.
929.
. عن جميل قال: سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن قول الله عزوجل: " هو الذي أنزل
السكينة في قلوب المؤمنين " قال: هو الايمان، قال: قلت: " وأيدهم بروح
منه " قال: هو الايمان، وعن قوله تعالى: " وألزمهم كلمة التقوى "
قال: هو الايمان.
930.
. عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إن من أوثق عرى الايمان أن تحب في الله،
وتبغض في الله، وتعطي في الله، وتمنع في الله عزوجل.
931.
. عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} في حديث له قال: يا زياد ويحك وهل الدين إلا
الحب ؟ ألا ترى إلى قول الله " إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم " أو لا ترى
قول الله لمحمد {صلى الله عليه واله} "
حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم " وقال: " يحبون من هاجر إليكم
" فقال: الدين هو الحب والحب هو الدين.
932.
. عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع
لله، فهو ممن كمل إيمانه.
933.
. عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لاخيه.
934.
. عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: صلى أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} بالناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبكى
وأبكاهم من خوف الله، ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله
{صلى الله عليه واله} وإنهم ليصبحون
ويمسون شعثا غبرا خمصا، بين أعينهم كركب المعزى، يبيتون لربهم سجدا وقياما يراوحون
بين أقدامهم وجباههم، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار والله لقد رأيتهم
على هذا وهم خائفون مشفقون
935.
. عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سئل رسول الله {صلى الله عليه واله} خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا،
وإذا أساؤا استغفروا، وإذا اعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أغضبوا غفروا.
936.
. عن جميل بن دراج، عن الصادق {صلوات الله عليه} عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله {صلى
الله عليه واله} : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره.
937.
. عن الثمالي، عن الصادق {صلوات الله عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} :
أشجع الناس من غلب هواه.
938.
. عن البزنطي، عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: الايمان فوق الاسلام بدرجة، والتقوى فوق
الايمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شئ أقل من اليقين.
939.
. عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} يقول: إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل
عند الله من العمل الكثير على غير يقين.
940.
. عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} في قول الله: " لو تعلمون علم اليقين
" قال: المعاينة.
941.
. عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا {صلوات الله عليه} عن قول الله لابراهيم: " أولم تؤمن قال
بلى ولكن ليطمئن قلبي " أكان في قلبه شك ؟ قال: لا، كان على يقين ولكنه أراد
من الله الزيادة في يقينه.
942.
. عن أبي بصير عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب
أرزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير، فإذا علم الله عزوجل ذلك منه بصدق
نية كتب الله له من الاجر مثل ما يكتب له لو عمله، إن الله واسع كريم.
943.
. عن عبد الله بن سنان قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله {صلوات الله
عليه} إذ قال له رجل من الجلساء: جعلت
فداك يا ابن رسول الله أتخاف علي أن أكون منافقا ؟ قال فقال له إذا خلوت في بيتك
نهارا أو ليلا أليس تصلي ؟ فقال: بلى، قال: فلمن تصلي ؟ فقال: لله عزوجل قال: فكيف
تكون منافقا وأنت تصلي لله عزوجل لا لغيره
944.
. عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: خطب رسول الله {صلى الله عليه واله} الناس بمنى في حجة الوداع في مسجد الخيف فحمد
الله وأثنى عليه ثم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى من لم
يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل عليهن
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فان
دعوتهم محيطة من ورائهم المسلمون إخوة
تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم.
945.
. عن حديد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع.
946.
. عن داود الرقي، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} في قول الله عزوجل " ولمن خاف مقام ربه
جنتان " قال: من علم أن الله
يراه ويسمع ما يقول ويفعله ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من
الاعمال فذلك " الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى "
947.
. عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : قال
الله عزوجل: لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملون بها لثوابي، فانهم لو
اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين، غير بالغين في عبادتهم
كنه عبادتي، فيما يطلبون من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلى في
جواري، ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فان رحمتي
عند ذلك تدركهم وبمني ابلغهم رضواني والبسهم عفوي، فانى أنا الله الرحمن الرحيم
بذلك تسميت.
948.
. عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن {صلوات الله عليه} يقول: من حمدالله على النعمة فقد شكره وكان
الحمد أفضل من تلك النعمة.
949.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} قال: سمعته
يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عزوجل.
950.
. عن البزنطي قال: سمعت الرضا
{صلوات الله عليه} يقول: الايمان
أربعة أركان: التوكل على الله عزوجل، والرضا بقضائه، والتسليم لامر الله والتفويض
إلى الله، قال عبد صالح: وافوض أمري إلى الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا.
951.
. عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} قال: كان أبي
يقول: إذا هممت بخير فبادر، فانك لا تدري ما يحدث.
952.
. عن سعد بن أبي خلف، عن أبي
الحسن موسى {صلوات الله عليه} قال: قال لبعض ولده: يا بني عليك بالجد لا
تخرجن نفسك عن حد التقصير في عبادة الله عزوجل وطاعته، فان الله لا يعبد حق عبادته
953.
. عن القداح، عن جعفر، عن أبيه
عليهما السلام قال: قال النبي {صلى الله عليه واله} : استحيوا من الله حق
الحيا، قالوا وما نفعل يارسول الله ؟ قال: فان كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا
وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما وعا، والبطن وما حوى، وليذكر القبر والبلى، ومن
أراد الاخرة فليدع زينة الحياة الدنيا.
954.
. عن البزنطي، عن الرضا {صلوات
الله عليه} قال: من علامات الفقه الحلم
والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، وهو دليل على
الخير.
955.
. عن داود الرقي، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} قال: إن القصد
أمر يحبه الله عزوجل وإن السرف يبغضه حتى طرحك النواة، فانها تصلح لشئ، وحتى صبك
فضل شرابك.
956.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} : قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
957.
. عن عنبسة العابد قال: قال لي أبو عبد الله {صلوات الله عليه} : ما يقدم المؤمن على الله
عزوجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه.
958.
. عن أبي الحسن الاول {صلوات
الله عليه} قال: اصبر على أعداء النعم،
فانك لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه.
959.
. عن الازدي، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : إن
الشك والمعصية في النار، ليسا منا ولا الينا، وإن قلوب المؤمنين لمطوية بالايمان
طيا فاذا أراد الله اثارة ما فيها فتحها بالوحي فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها.
960.
. عن ابن سنان، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من شك في الله وفي رسوله فهو كافر.
961.
. عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: إن الكذاب يهلك بالبينات ويهلك أتباعه
بالشبهات.
962.
. عن عمر بن يزيد قال: إني لاتعشى عند أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} إذ تلا هذه الاية " بل الانسان
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره "
يا باحفص ما يصنع الانسان أن يتقرب إلى الله عزوجل بخلاف ما يعلم الله، إن
رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يقول:
من أسر سريرة رداه الله رداءها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا .
963.
. عن فضل أبي العباس، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: ما يصنع
أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيئا أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك، والله
عزوجل يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة " إن السريرة إذا صحت قويت
العلانية .
964.
. داود بن فرقد، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن فيما أوحى الله عزوجل إلى موسى ابن
عمران {صلوات الله عليه} : يا موسى بن عمران ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن
فاني إنما أبتليه لما هو خير له واعافيه لما هو خير له وازوي عنه لما هو خير له
وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي
أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري.
965.
. فضيل بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي
الله عزوجل له قضاء إلا كان خيرا له، وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك
مشارق الارض ومغاربها كان خيرا له
966.
. عن الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: الصبر والرضا عن
الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضى عن الله فيما قضى عليه فما أحب أو كره لم يقض
الله عزوجل له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له.
967.
. عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبداالله {صلوات الله عليه} قال: من اصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله
تعالى الفقر بين عينيه، وشتت أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له، ومن أصبح
وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره.
968.
. عن ابي حمزة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : إن
من أعون الاخلاق على الدين الزهد في الدنيا.
969.
. أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لابي جعفر {صلوات الله عليه} : حدثني بما
انتفع به، فقال: يابا عبيدة أكثر ذكر الموت، فانه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد
في الدنيا.
970.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يدخل الجنة من كان
في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، قال: فاسترجعت، فقال: مالك تسترجع ؟ قلت: لما
سمعت منك فقال: ليس حيث تذهب، إنما أعني الجحود، إنما هو الجحود.
971.
. عن معاوية بن وهب قال: قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : آفة الدين
الحسد والعجب والفخر.
972.
. عن زياد قال: قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : إن رسول الله {صلى
الله عليه واله} نزل بأرض قرعاء فقال
لاصحابه: ائتونا بحطب، فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، قال:
فليأت كل إنسان بما قدر عليه، فجاؤا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول
الله {صلى الله عليه واله} : هكذا تجتمع الذنوب، ثم قال: إياكم والمحقرات من
الذنوب، فان لكل شئ طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شئ أحصيناه
في إمام مبين
973.
. عن الازدي، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن ليأتي
الذنب فيحرم به الرزق. .
974.
. عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر {صلوات الله عليه} : لا دين لمن
دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان
بجحود شئ من آيات الله.
975.
عن عنبسة العابد ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : إياكم والخصومة ، فانها تشغل القلب وتكسب الضغاين.
976.
. عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن قول الله عزوجل " وبالوالدين إحسانا
" ما هذا الاحسان ؟ فقال:
الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن
كانا مستغنيين، أليس يقول الله عزوجل " لن تنالوز البر حتى تنفقوا مما تحبون
"
977.
. عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا {صلوات الله عليه} قال: قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : صل
رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها، وصلة الرحم منسأة
في الاجل، محببة في الاهل.
978.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم،
فتصيروا عند الناس كواحد منهم، قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : المرء على
دين خليله وقرينه.
979.
. عن مرازم، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ما عبدالله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن.
980.
. عن أبي المغرا عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا
يخونه، ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل، والتعاون على التعاطف، والمواساة
لاهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض، حتى تكونوا كما أمركم الله عزوجل رحماء بينكم
متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم، على ما مضى عليه معشر الانصار على عهد
رسول الله {صلى الله عليه واله}
981.
. عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: من زار أخاه في جانب المصر ابتغاء وجه
الله، فهو زوره، وحق على الله أن يكرم زوره
982.
. محمد بن قيس، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إن الله عزوجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة:
رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في
الله.
983.
. عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه.
984.
. عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في
المشهد والمغيب.
985.
. عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له.
986.
. عن أبي حمزة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: ثلاث خصال هن من أحب الاعمال
إلى الله: مسلم أطعم مسلما من جوع وفك عنه كربه وقضى عنه دينه.
987.
. عن الازدي قال: كان ما كان يوصينا به أبوعبدالله {صلوات الله
عليه} البر والصلة.
988.
. عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما
أشدهما حبا لاخيه.
989.
. عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأعطى
الحق منها وأخذ الحق لها إلا اعطي خصلتين: رزقا من الله يقنع به، ورضى عن الله
ينجيه.
990.
. عن ابن وهب، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: العدل أحلى من الشهد، والين من الزبد،
وأطيب ريحا من المسك.
991.
. عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: أن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: أحدهم من
حكم في نفسه بالحق.
992.
. معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: استشر في أمرك
الذين يخشون ربهم.
993.
. عن ابن سنان، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن
الناس.
994.
. عن الفضيل قال: قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : ما من إنسان يطعن
في عين مؤمن إلا مات بشر ميتة، وكان يتمنى أن يرجع إلى خير.
995.
. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : من
نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عزوجل يوم لا ظل إلا ظله.
996.
. عن أبي بصير عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إن رجلا من بني تميم أتى النبي {صلى الله
عليه واله} فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه
أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم.
997.
. عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : ألا
انبئكم بشراركم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤن بالنميمة، المفرقون بين
الاحبة، الباغون للبراء المعايب.
998.
. عن الفضيل قال: قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : من أكل من مال
أخيه ظلما ولم يرده عليه، أكل جذوة من النار يوم القيامة.
999.
. عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: من أعان ظالما على مظلوم لم يزل الله
عزوجل عليه ساخطا حتى ينزع عن معونته
1000.
. عن معاوية بن عمار عن الصادق {صلوات الله عليه} قال: إذا خرجت من منزلك فقل: " بسم الله
توكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إني أسئلك خيرما خرجت له
وأعوذبك من شرما خرجت إليه اللهم أوسع على من فضلك وأتم علي نعمتك، واستعملني في
طاعتك، واجعني راغبا فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملتك وملة رسولك {صلى الله
عليه واله} .
الفصل الحادي عشر
1001.
. عن سعد الخفاف، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: من دخل السوق فنظر إليه حلوها ومرها
وحامضها فليقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده
ورسوله اللهم إني أسألك من فضلك وأستجير لك من الظلم والغرم والمأثم "
1002.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يجنب في السفرفلا يجد إلا الثلج أوماء
جامدا قال: هو بمنزلة الضرورة، ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه.
1003.
. عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} إن معي أهلي وأنا اريد الحج أشد نفقتي في حقوي
؟ قال: نعم إن أبي كان يقول: من فقه المسافر حفظ نفقته.
1004.
. عن عبدالله بن ميمون عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: وما نفعل
يا رسول الله ؟ قال: فان كنتم فاعلين فلا يبيتن أحد كم إلا وأجله بين عينيه،
وليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وماوعى، ليذكر القبر والبلى، ومن أراد الآخرة فليدع
زينة الحياة الدنيا.
1005.
. عن الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: من عمل بما
افترض الله عليه فهو من خير الناس، ومن اجتنب ما حرم الله عليه فهو من أعبد الناس
ومن أورع الناس، ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس.
1006.
. عن عمرو بن حريث أنه قال
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : ألا أقص
عليك ديني ؟ فقال: بلى، قلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأن محمداً رسول الله {صلى الله عليه
واله} ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية - وذكر
الأئمة عليهم السلام. فقال: يا عمرو، هذا
دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية، الحديث.
1007.
. عن عبد الحميد بن أبي
العلاء، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} في جملة حديث، قال: إن الله افترض
على أمة محمد {صلى الله عليه واله} خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج،
وولايتنا.
1008.
. أبو حمزة الثمالي، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: بُني
الإسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء
ما نودي بالولاية.
1009.
. عن عبدالله بن سنان قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك
من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب
كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، وعذب أشد العذاب، وإن كان
معترفا أنه ذنب، ومات عليها، أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام، وكان عذابه
أهون من عذاب الأول.
1010.
. . عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها، إن
خيرا فخير، وإن شرا فشر.
1011.
. سعد الإسكاف قال: لا أعلمه
إلا قال: عن أبي جعفر {صلوات الله
عليه} قال: كان في بني إسرائيل عابد
فأعجب به داود {صلوات الله عليه} ، فأوحى
الله إليه: لا يعجبك شيء من أمره فإنه مراء، الحديث.
1012.
. عمر بن يزيد قال: إني
لأتعشى مع أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} إذ تلا هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ثم قال
: ما يصنع الإنسان أن يتقرب
إلى الله عز وجل بخلاف ما يعلم الله؟!، إن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها، إن
خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا .
1013.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه،عن آبائه {صلوات الله عليه} م قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : يؤمر برجال إلى النار
ـ إلى أن قال ـ فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغيرالله، فقيل
لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له.
1014.
. زيد الشحام، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ما أحسن من الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ
الوضوء، ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه، وهو راكع أو ساجد، الحديث.
1015.
. أبو أسامة قال: سمعت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد.
1016.
. جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: إن الله جعل التراب طهورا
كما جعل الماء طهورا.
1017.
. عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم.
1018.
. محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن
يتغير.
1019.
. عبدالله بن سنان، قال: سأل
رجل أبا عبدالله {صلوات الله عليه} وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن
كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
1020.
. محمد بن إسماعيل، عن
الرضا {صلوات الله عليه} قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى
يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
1021.
. هشام بن سالم أنه سأل أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف،
فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثرمنه.
1022.
. داود بن سرحان قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : ما
تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
1023.
. محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله
{صلوات الله عليه} : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال:
نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما
إلا مما لزق بهما من التراب.
1024.
. شهاب بن عبد ربه، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل
أن يغسلها ـ: أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
1025.
. أحمد بن محمّد بن أبي نصر
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله
عليه} عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي
قذرة؟ قال: يكفىء الإناء.
1026.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى
بن جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ
العذرة ثم تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر
كر من ماء.
1027.
. محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه
الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
1028.
. معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
1029.
. صفوان بن مهران الجمال قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب
منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب،
ويتوضأ منه؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ
منه.
1030.
. محمّد بن إسماعيل بن بزيع
قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر،
فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا
توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
1031.
. إسماعيل بن جابر قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في
ذراع وشبر سعته.
1032.
. محمّد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: والكر ستمائة رطل.
1033.
. محمّد بن إسماعيل، عن الرضا
{صلوات الله عليه} قال: ماء البئر
واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه،
أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.
1034.
. معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في الفارة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها،
ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل
ثوبه.
1035.
. عبدالله بن أبي يعفور، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا
ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم.
1036.
. عبدالله بن المغيرة، عن
بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ
باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، الحديث.
1037.
. شهاب بن عبد ربه، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، أنه قال في
الجنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في الإناء، وينتضح الماء من الأرض، فيصير في
الإناء، أنه لا بأس بهذا كله.
1038.
. الفضل أبي العباس، قال:
قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : إذا
أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، الحديث.
1039.
. محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال:
اغسل الإناء. الحديث
1040.
. الفضل أبي العباس، قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن فضل الهرة والشاة والبقرة، والإبل والحمار
والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به،
حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء، واغسله
بالتراب أول مرة ثم بالماء.
1041.
. محمد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال:
اغسل الإناء.وعن السنّور؟ قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
1042.
. عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا باس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل
لحمه.
1043.
. جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عن سؤر الدواب،
والغنم، والبقر، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.
1044.
. شهاب بن عبد ربه، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، في الجنب
يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
1045.
. محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
الرجل يبول، ولم يمس يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنبا.
1046.
. حفص بن البختري ـ قال: قيل
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟
قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
1047.
. زرارة قال: قلت له: الرجل
ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة
والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب،
والأذن، فإذا نامت العين، والأذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء
ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه
قد نام، حتى يجيىء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر.
1048.
. عبد الرحمان بن أبي
عبدالله، أنه قال للصادق {صلوات الله
عليه} : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع
الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين إليتي الرجل، فيحدث ليشككه.
1049.
. زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو
النوم.
1050.
. معمر بن خلاد قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن رجل به علة، لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء
يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال:
يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب
عليه الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، يجمع بينهما، وكذلك المغرب
والعشاء
1051.
. إبراهيم بن أبي محمود قال:
سألت الرضا {صلوات الله عليه} عن القيء، والرعاف، والمدة، أتنقض الوضوء، أم
لا؟ قال: لا تتقض شيئا.
1052.
. محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن الرجل يأخذه الرعاف، والقيء، في الصلاة،
كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته، وليس
عليه وضوء.
1053.
. عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل بال ثم توضا، ثم قام إلى الصلاة، ثم
وجد بللا؟ قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل.
1054.
. زرارة قال: قلت لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : الرجل يقلم
أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: با
زرارة، كل هذا سنّة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك
ليزيده تطهيرا.
1055.
. عمرو بن أبي نصر قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : أبول
وأتوضأ، وأنسى استنجائي، ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا
تعد وضوءك.
1056.
. حريز بن عبدالله، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم،
إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم
صلى، يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، يؤخر الظهر، ويعجل العصر، باذان وإقامتين،
ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح.
1057.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سئل عن
تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة إذا صلى.
1058.
. حريز، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
1059.
. معاوية بن عمار قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم
إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم
الله، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عني الأذى، وإذا توضأت فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، والحمد
لله رب العالمين.
1060.
. عبدالله بن ميمون القداح،
عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم
السلام، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمدلله الذي رزقني لذته، وأبقى قوته في
جسدي، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، ثلاثا.
1061.
. زرارة ومحمد بن مسلم، عن
أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: قلت: الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم،
ما شاءا، إلا السجدة، ويذكران الله تعالى على كل حال.
1062.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء
ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله
{صلى الله عليه واله} ، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله.
1063.
. أبو إسحاق النحوي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
1064.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: لا صلاة إلا بطهور.
1065.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.
1066.
. زرارة قال: سألت أبا
جعفر {صلوات الله عليه} عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور،
والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.
1067.
. أبو بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثم
يعيد.
1068.
. أحمد بن عمر قال: سألت أبا
الحسن {صلوات الله عليه} عن رجل توضأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في
الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن،
أعاد الصلاة.
1069.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا
صلاة إلا بطهور .
1070.
. ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما، الحديث.
1071.
. معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير
وضوء، إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل. ت اي افضل في باقي المناسك.
1072.
. عبيدالله بن علي الحلبي
قال: سئل أبو عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو
جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ.
1073.
. أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عمن قرأ في
المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس، ولا يمس الكتاب.
1074.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى
بن جعفر {صلوات الله عليه} ، أنه سأله عن
الرجل أيحل له أن يكتب القران في الألواح، والصحيفة، وهو على غير وضوء؟ قال: لا.
1075.
. زرارة أنه سأل أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن وضوء رسول الله {صلى الله عليه واله} ، فدعا بطشت أو تور فيه
ماء، فغمس يده اليمنى، فغرف بها غرفة،
فصبها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على
ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، لا يردها إلى المرفق، ثم غمس
كفه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى،
ثم مسح رأسه، وقدميه، ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه
تحت الشراك، قال: ثم قال: إن الله تعالى يقول:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله،
وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا
غسله، لأن الله تعالى يقول: فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . ثم
قال: وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى
الكعبين فإذا مسح بشيء من رأسه، أو
بشيء من قدميه، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه. قال: فقلنا أين
الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني: المفصل دون عظم الساق، فقلنا:هذا ما هو؟ فقال:هذا من
عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك. فقلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه،
وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله.
1076.
. زرارة قال: حكى لنا أبو
جعفر {صلوات الله عليه} وضوء رسول الله {صلى الله عليه واله} ، فدعا بقدح، فأخذ كفا
من ماء، فأسدله على وجهه ، ثم مسح وجهه من
الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء، فأسدلها على يده اليمنى، ثم مسح
جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء، فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع
باليمنى، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإناء. ت أعاد يده
اليسرى اي غرف بها فان غرفة الوجه باليمنى لتصريح زرارة بذلك في رواية اخرى عنه
كما ياتي.
1077.
. محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، فيملأ بها
جسده، والماء أوسع، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله
{صلى الله عليه واله} ؟ قلت: بلى،
قال: فأدخل يده في الإناء، ولم يغسل يده، فأخذ كفا من ماء، فصبه على وجهه، ثم مسح
جانبيه حتى مسحه كله، ثم أخذ كفا آخر بيمينه، فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه
الأيمن، ثم أخذ كفا آخر، فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في
يديه.
1078.
. محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء
قال: وضأت أبا جعفر {صلوات الله
عليه} بجمع، وقد بال، فناولته ماء،
فاستنجى، ثم صببت عليه كفا، فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به
ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه. ت قوله وضأته يحمل على انه كان
مريضا.
1079.
. زرارة بن أعين قال: حكى
لنا أبو جعفر {صلوات الله عليه} وضوء رسول الله {صلى الله عليه واله} ، فدعا بقدح من ماء،
فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده
الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء، فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها،
ثم أعاد اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى، فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح
ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم
يعدهما في الإناء
1080.
. زرارة بن أعين، أنه قال
لأبي جعفر الباقر {صلوات الله عليه} :
أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي
قال الله، وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص
منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص
شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك
فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. ت قوله اثم اي قاصدا المخالفة.
1081.
. حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: لا بأس
بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
1082.
. محمد بن مسلم قال: قال أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} : امسح الرأس
على مقدمه.
1083.
. زرارة قال: قلت لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : ألا تخبرني من
أين علمت وقلت، أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول
الله {صلى الله عليه واله} ، ونزل به
الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم
قال: وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا
أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال: « برؤسكم » أن المسح
ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه،
فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله {صلى الله عليه واله} للناس فضيعوه، الحديث.
1084.
. أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن أبي الحسن الرضا {صلوات الله عليه} ،
قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين
إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال:
لا، إلا بكفه كلها.
1085.
. معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا
إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمدلله رب
العالمين.
1086.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله
وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله
رب العالمين.
1087.
. محمد بن مسلم، عن أحدهما،
قال: سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم،
وإن كان جنبا.
1088.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} :
ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية، فأبطأت عليّ بالماء، فيجف وضوئي؟ فقال:
أعد.
1089.
. زرارة قال: سئل
أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟
قال: يبدأ بما بدأ الله به، وليعد ما كان
.
1090.
. عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ، في الرجل يتوضأ فيبدأ
بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
1091.
. عن منصور قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عمن نسي أن
يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
1092.
. منصور بن حازم، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} ـ في حديث
تقديم السعي على الطواف ـ قال: ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن
تعيد على شمالك.
1093.
. الحلبي قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عن المسح على
الخفين؟ فقال: لا تمسح، وقال: إن جدي قال: سبق الكتاب الخفين.
1094.
. محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ قال: لا تمسح
عليهما.
1095.
. عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت أبا الحسن الرضا {صلوات الله عليه} عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به
الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل
إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله،
ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
1096.
. عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: سألته عن
الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
1097.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
{صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض
ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه
حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا
توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
1098.
. محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : رجل شك في الوضوء بعد ما
فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
1099.
. محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عن التمسح
بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به.
1100.
. محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟ قال: لا.
الفصل الثاني عشر
1101.
. زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به
الشعرفليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.
1102.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: قلت له: أرأيت ما
أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا
يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.
1103.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى
بن جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده. ت اي المكان
الذي قطع منه لحديث رفاعة التالي.
1104.
. رفاعة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
1105.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف،
والصاع ستة أرطال. ت اي اكثره ذلك.
1106.
. ابو بصير ومحمد بن مسلم،
عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء. ت هذا
بيان لاكثره.
1107.
. زرارة ومحمد بن مسلم، عن
أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله
من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن.
1108.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} ، في الوضوء قال: إذا مس
جلدك الماء فحسبك.
1109.
. محمد الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك
اليسير.
1110.
. رفاعة بن موسى قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الوضوء
في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط.
1111.
. محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: قال
النبي {صلى الله عليه واله} : ما زال
جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي
أو أدرد.
1112.
. علي بن جعفر، أنه سال أخاه
موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام الى صلاة
الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به.
1113.
. حريز، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قل: لا ينظر الرجل الى عورة أخيه.
1114.
. محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سالته عن ماء الحمام ؟ فقال: ادخله
بإزار، الحديث.
1115.
. عبيد الله بن علي
الحلبي قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟
قال: لا بأس.
1116.
. علي بن يقطين، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} قال: سالته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه
؟ قال: لا بأس به.
1117.
. محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن أبي الحسن الرضا {صلوات الله
عليه} قال: سالته عن الرجل يقرأ في الحمام
وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.
1118.
. عبد الرحمن بن أبي عبدالله
قال: دخلت مع أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} الحمام فقال لي: يا عبد الرحمان
أطل، فقلت: إنما أطليت منذ أيام فقال: أطل فإنها طهور.
1119.
. عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: خضب النبي {صلى الله عليه واله} ولم يمنع عليا إلا قول رسول الله {صلى الله عليه واله} : تخضب هذه من هذه، وقد
خضب الحسين وأبو جعفر عليهما السلام.
1120.
. عبدالله بن سنان، قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن
الوسمة ؟ فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.
1121.
. زرارة قال: قلت لأبي جعفر
{صلوات الله عليه} :الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته
ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس لشيء من
السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
1122.
. ابن سنان قال: قلت لأبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : ما تقول في
اطالة الشعر ؟ فقال: كان أصحاب محمد {صلى الله عليه واله} مشعرين، يعني الطمّ. ت اي الطم الجز اي كان لهم
شعر و كانوا يجزون و لا يحلقون.
1123.
. علي بن جعفر، عن أخيه أبي
الحسن {صلوات الله عليه} قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال:
نعم.
1124.
. معمر بن خلاّد، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم،
الحديث.
1125.
. علي بن جعفر، عن أخيه أبي
الحسن {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
المسك في الدهن، أيصلح ؟ فقال: إني لأصنعه
في الدهن ولا بأس.
1126.
. عبد الرحمن بن أبي نجران،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر {صلوات الله
عليه} ـ في حديث ـ قال: غسل الجنابة فريضة.
1127.
. محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا ـ الى أن قال ـ
وغسل الجنابة فريضة.
1128.
. سعيد بن عبدالله الأعرج
قال: قلت لأبي عبدالله {صلوات الله عليه}
: اخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:
فأتوضأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.
1129.
. محمد بن إسماعيل ـ يعني
ابن بزيع ـ قال: سألت الرضا {صلوات الله
عليه} عن الرجل يجامع المرأة قريبا من
الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت:
التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم
1130.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي
إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن
كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر
وغير البكر.
1131.
. الحلبي قال: سئل أبو عبدالله
{صلوات الله عليه} عن الرجل يصيب
المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي
{صلوات الله عليه} يقول: إذا مس
الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وكان علي
{صلوات الله عليه} يقول: كيف لا
يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه
المهر والغسل.
1132.
. عمر بن يزيد قال: قلت لأبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : الرجل يضع
ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله،
ليس عليها شيء إلا أن يدخله، الحديث.
1133.
. إسماعيل بن سعد الأشعري
قال: سألت الرضا {صلوات الله عليه} عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من
غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
1134.
. محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا {صلوات الله عليه} عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل
المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.
1135.
. ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهنّ: المني، وفيه
الغسل، الحديث.
1136.
. محمد بن إسماعيل قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟
قال: نعم.
1137.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى
بن جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها
فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل،
وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. ت اي ان الاخير ليس الماء
الاكبر.
1138.
. معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا،
قال: ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف، فعليه الغسل. ت: وجد بللا قليلا اي
ليس الماء الاكبر.
1139.
. عبدالله بن أبي يعفور، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة
فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل،
وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان
صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضاً لم يجيء إلا بعد .
1140.
. الحلبي قال: سئل أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يصيب
المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل،
وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
1141.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات
الله عليه} قال: إذا دخل الوقت وجب
الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
1142.
. أبو حمزة الثمالي، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث طويل ـ إن الله أوحى إلى نبيه أن
طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسد أبواب من كان له فى مسجدك
باب، إلا باب علي {صلوات الله عليه} ومسكن فاطمة
عليها السلام ولا يمرن فيه جنب.
1143.
. زرارة ومحمد، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: قلت له: الحائض والجنب، هل
يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال: نعم، ما
شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال.
1144.
. عبد الغفار الجازي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: قال:
الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
1145.
. سعيد الأعرج قال: سمعت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي
جنب. ت هذا لبيان الجواز.
1146.
. حكم بن حكيم قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على كفك اليمنى من
الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل،
الحديث.
1147.
. علي بن جعفر، عن أخيه
موسى {صلوات الله عليه} ، أنه سأله عن
الرجل يجنب ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن
يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو
يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.
1148.
. عبيد الله بن علي الحلبي
قال: حدثني من سمعه يقول: إذا اغتمس
الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
1149.
. محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من
الغسل.
1150.
. زرارة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، وذكر كيفية
غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.
1151.
. حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عن غسل الجنابة
ـ إلى أن قال ـ قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال:
وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
1152.
. الحلبي قال: سئل أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى
خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن يغتسل و
يقضي الصلاة والصيام.
1153.
. محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه ؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه.
1154.
. عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
1155.
. عبيدالله بن علي الحلبي
قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا
يراه أحد ؟ قال: لا بأس .
1156.
. يعقوب بن يقطين، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة.
1157.
. محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما
زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم .
1158.
. عيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس
فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه
شيئا، يستغفر الله.
1159.
. العيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء ؟
قال: تترك الصلاة حتى تطهر.
1160.
. زرارة قال: سمعت أبا
جعفر {صلوات الله عليه} يقول: العدة والحيض إلى النساء.
1161.
. عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: إذا طهرت
المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب
والعشاء.
1162.
. محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، أتفطر
أو تصوم ؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أم
تصوم ؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.
1163.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: قلت له: النفساء
متى تصلي ؟ فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت
واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل
والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد،
قلت: والحائض ؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل
النفساء سواء، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي {صلى الله عليه واله} قال: الصلاة عماد دينكم.
1164.
. زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما
تعمل المستحاضة.
1165.
. عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي الحسن {صلوات الله عليه} ، قال:
سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال:
تفطر، ثم لتقض ذلك اليوم.
1166.
. أبو عبيدة الحذاء قال: قلت
لأبي جعفر {صلوات الله عليه} : حدثني بما
أنتفع به، فقال: يا أبا عبيدة، أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا
زهد في الدنيا.
1167.
. محمد بن مسلم قال: قال أبو
جعفر {صلوات الله عليه} : الوصية حق، وقد
أوصى رسول الله {صلى الله عليه واله} ،
فينبغي للمؤمن أن يوصي.
1168.
. ذريح، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: ذكر أبو سعيد الخدري
فقال: كان من أصحاب رسول الله {صلى الله
عليه واله} وكان مستقيما، قال: فنزع
ثلاثة أيام، فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه، الحديث.
1169.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن موسى {صلوات الله عليه} عن
المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ؟ قال: يشق عن الولد.
1170.
. إسماعيل بن عبد الخالق بن
أخي شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبدالله
{صلوات الله عليه} : خمس ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، والمصعوق،
والمبطون، والمهدوم، والمدخن.
1171.
. ابن مسكان، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن غسل الميت ؟
فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن
كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال: نعم. قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال: إن استطعت
أن يكون عليه قميص فغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة
حين يغسله.
1172.
. محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: غسل الميت مثل غسل الجنب، وإن كان كثير
الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات.
1173.
. يعقوب بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن الرضا {صلوات الله عليه} عن الميت، كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه
نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف تيسر، فإذا طهر
وضع كما يوضع في قبره.
1174.
. محمد، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن المحرم إذا مات، كيف يصنع به ؟
قال: يغطى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا.
1175.
. أبان بن تغلب قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسل ويكفن ويحنط
؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن، ويحنط ويصلى
عليه. إن رسول الله {صلى الله عليه
واله} صلى على حمزة وكفنه، لأنه كان قد
جرد.
1176.
. عبدالله بن سنان قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين
تموت ؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة، هل تنظر إلى مثل ذلك من
زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر
زوجها إلى شيء يكرهونه منها.
1177.
. محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن امرأة توفيت، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى
وجهها ورأسها ؟ قال: نعم.
1178.
. محمد بن الحسن ـ يعني
الصفار انه كتب إلى أبي محمد {صلوات الله عليه} في الماء الذي يغسل به الميت، كم حده ؟
فوقع {صلوات الله عليه} : حد غسل الميت
يغسل حتى يطهر إن شاء الله.
1179.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: يكفن الرجل
في ثلاثة أثواب، والمرأة، إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين.
1180.
. عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله {صلوات الله عليه} : كيف
أصنع بالكفن ؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالازار ؟ قال:
لا، إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيئ، وما يصنع من
القطن أفضل منهما، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير
مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها راسه ويرد فضلها على رجليه
1181.
. ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ثمن الكفن من جميع المال.
1182.
. عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: كفن المرأة على زوجها إذا
ماتت.
1183.
. محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام الذي يغسله يغتسل ؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثم
يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه،
ثم يغتسل، الحديث.
1184.
. عن أبي ولاد وعبدالله بن
سنان جميعا، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن
يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم
الأجر ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار.
1185.
. ذريح المحاربي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الجنازه، يؤذن بها الناس ؟ قال:
نعم.
1186.
. عن أبي ولاد قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن التكبير على الميت ؟ فقال: خمس، تقول في أولهن
: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد،
ثم تقول: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد
احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، وأنت أعلم
بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة.
1187.
. عن محمد بن مسلم وزرارة
أنهما سمعا أبا جعفر {صلوات الله
عليه} يقول: ليس في الصلاة على الميت
قراءة ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ
بالصلاة على النبي {صلى الله عليه واله}
.
1188.
. محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: تصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست
بصلاة ركوع وسجود، الحديث.
1189.
. عن عبد الرحمن بن العرزمي،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: صليت خلف أبي عبدالله {صلوات الله عليه} على جنازة فكبر خمساً، يرفع يده في كل تكبيرة.
1190.
. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: لا يصلى
على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها،
وإذا استهل فصل عليه وورثه.
1191.
. علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور
؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
1192.
. عن الحلبي، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} أنه قال: إذا
أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
1193.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.
1194.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس
أتصلح أو لا ؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل
على الجنائز.
1195.
. عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: لا بأس أن
يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت.
1196.
. عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: قلت له:
شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال: نعم.
1197.
. عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى
عظامه بغير لحم، كيف يصنع به ؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت
نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.
1198.
. محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن
المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.
1199.
. الحسين بن سعيد أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا {صلوات الله عليه} : يسأله عن سرير الميت
يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة، أو ما خف على الرجل يحمل من
أي الجوانب شاء ؟ فكتب: من أيها شاء.
1200.
. أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} يقول: جعل
علي {صلوات الله عليه} على قبر رسول الله {صلى الله عليه واله} لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل
يضر الميت ؟ قال: لا.
الفصل الثالث عشر
1201.
. هشام بن الحكم قال: رأيت
موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} يعزي قبل الدفن وبعده.
1202.
. منصور بن حازم قال: تقول
السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون. ت اي في
المقابر.
1203.
. ابن أبي يعفور، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل
له قضاءاً إلا كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن ملك مشارق الأرض
ومغاربها كان خيرا له.
1204.
. أبو حمزة الثمالي، عن علي
بن الحسين عليهما السلام قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن
صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره لم يقض الله عز وجل له فيما أحب
أو كره إلا ما هو خير له.
1205.
. داود بن فرقد، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن فيما أوحى الله إلى موسى بن
عمران {صلوات الله عليه} : يا موسى ما
خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، وإني إنما أبتليه لما هو خير له، وأزوي عنه لما
هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض
بقضائي أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري.
1206.
. معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : الذي
يغسل الميت، عليه غسل ؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن ؟ قال: لا غسل عليه، فإذا
برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها، عليه غسل ؟ قال: لا، ليس هذا
كالإنسان.
1207.
. ابن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
1208.
. محمد الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا
غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.
1209.
. محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، في رجل مس ميتة،
أعليه الغسل ؟ قال: لا، إنما ذلك من الإنسان.
1210.
. الحلبي قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عن الرجل يمس
الميتة، أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال: لا، إنما ذلك من الإنسان وحده.
1211.
. الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة
والفطر والأضحى ويوم عرفة ؟ قال: نعم، عليها الغسل كله.
1212.
. هشام بن الحكم قال: قال
أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : ليتزين
أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيب، الحديث.
1213.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال:
سنة، وليس بفريضة.
1214.
. محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا، أو
تخاف على نفسك.
1215.
. زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث الجمعة ـ قال: والغسل فيها واجب.
1216.
. أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح.
1217.
. داود بن سرحان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، في الرجل
تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل،
ويتيمم.
1218.
. أبو بصير ـ يعني المرادي ـ
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين
فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به.
1219.
. محمد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألت
عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة
يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
1220.
. زرارة قال: سمعت أبا جعفر
{صلوات الله عليه} يقول: ـ وذكر
التيمم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر
{صلوات الله عليه} كفيه على الأرض
ثم مسح وجهه وكفيه، ولم يمسح الذراعين بشيء.
1221.
. إسماعيل بن همام الكندي،
عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين.
1222.
. زرارة أنه قال لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : الا تخبرني من
أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو
جعفر {صلوات الله عليه} ـ: ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال: برؤوسكم
أن المسح ببعض الرأس لمكان الباءـ إلى أن قال ـ: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
بوجوهكم فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد
الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال:
بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم منه
أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من
ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج والحرج: الضيق. ت: في لفظ فعله رسول الله،
فما هنا احتجاجي و استشهاد للسنة بالمحكم وعلمه، وهو من تطبيق المصدقية.
1223.
. عبيدالله بن علي الحلبي،
أنه سأل أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟
قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.
1224.
. زرارة قال: قلت لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : فإن أصاب الماء
وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال: تمت
صلاته ولا إعادة عليه.
1225.
. محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء
؟ قال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.
1226.
. عن العيص قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل يأتي
الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.
1227.
. زرارة قال: قلت لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : يصلي الرجل
بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟
قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال: نعم،
مالم يحدث، أو يصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظن أنه
يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه ؟ قال: ينقض ذلك تيممه، وعليه أن
يعيد التيمم، الحديث.
1228.
. زرارة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد
الماء.
1229.
. حماد بن عثمان قال: سألت
أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة ؟
فقال: لا، هو بمنزلة الماء.
1230.
. زرارة، قال: قلت لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : في رجل لم يصب
الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما
ويتوضأثم يصلي ؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها لمكان الماء لانه دخلها وهو على طهر بتيمم الحديث.
1231.
. جميل بن دراج ـ في حديث ـ، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء
طهورا.
1232.
. حماد بن عثمان قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة ؟
فقال: لا، هو بمنزلة الماء.
1233.
. وجميل بن دراج أنهما سألا
أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه
من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب
ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
1234.
. محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدرما يتوضأبه،
قال: يتيمم ولا يتوضأ.
1235.
. عبيدالله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما يتوضأبه،
قال: يتيمم ولا يتوضأ.
1236.
. ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس
معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال: إن خاف عطشان فلا يهريق منه
قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي.
1237.
. أبو إسحاق النحوي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن البول يصيب الجسد؟قال: صب عليه الماء مرتين.
1238.
. محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اغسله في المركن
مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
1239.
. محمد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال:
اغسل الإناء، الحديث.
1240.
. إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا {صلوات الله عليه} : الجارية النصرانية تخدمك
وأنت تعلم أنها نصرانية لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.
1241.
. محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال: ينضحه
بالماء إن شاء. وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي
عليك فاغسله كله.
1242.
. عبد الله بن أبي يعفور ـ
في حديث ـ قال: قلت لأبي عبد الله {صلوات
الله عليه} الرجل يكون في ثوبه نقط الدم
لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكربعدما صلى، أيعيد صلاته ؟ قال:
يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.
1243.
. عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال:
يغسل ماحوله.
1244.
. الفضل أبي العباس قال: قال
أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : إذا
أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن كان جافا فاصبب عليه الماء، الحديث.
1245.
. علي بن جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل
تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، الحديث.
1246.
. أبو بصير قال سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل
القميص ؟ فقال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
1247.
. معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن
تغسلها ؟ قال: نعم لا بأس.
1248.
. محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟
قال: كيف يطهرمن غير ماء.
1249.
. زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي
دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه
أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته ؟ قال: تغسله وتعيد، الحديث.
1250.
. محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال:
يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله.
1251.
. عبد الرحمن بن أبي
عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره
ولا يقدر على غسله ؟ قال: يصلي فيه.
1252.
. علي بن جعفر، عن أخيه
موسى {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال: إن وجد ماءاً
غسله، وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عريانا.
1253.
. سليمان بن جعفر الجعفري،
عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما
السلام سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري
جبة فرا، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها ؟ فقال: نعم، ليس عليكم
المسألة، إن أبا جعفر {صلوات الله
عليه} كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على
أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك.
1254.
. حماد بن عيسى قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري
بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه.
1255.
. عيص بن القاسم قال:، سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال:
إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
1256.
. إبراهيم بن أبي محمود قال:
قلت للرضا {صلوات الله عليه} : الجارية
النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا
باس، تغسل يديها.
1257.
. عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كانت لرسول الله {صلى الله عليه واله} ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان
إذا خرج عرفوا أنه رسول الله {صلى الله
عليه واله} برائحته.
1258.
. محمد بن مسلم قال: سألته عن
جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرة.
1259.
. علي بن جعفر، عن أخيه أبي
الحسن {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ
فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: لا.
1260.
. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) قال: إن الله فرض الزكاة
كما فرض الصلاة. الحديث.
1261.
. عن معمر بن يحيى قال: سمعت
أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) يقول:
إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.
1262.
. عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} )
عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عزوجل ما هو ؟ فقال: ما
أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن
مريم ( {صلوات الله عليه} ) قال: وأوصاني
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
1263.
. عن حماد بن عثمان قال:
سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
1264.
. عن الحارث بن المغيرة
النصري قال: سمعت أبا عبد الله ( {صلوات
الله عليه} ) يقول: صلاة النهار ست عشرة
ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا
تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا
أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله {صلى الله عليه واله} يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.
1265.
. عن أبي بصير، عن أبي عبد
الله ( {صلوات الله عليه} ) قال: الوتر
ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة، وواحدة.
1266.
. عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) قال:
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.
1267.
. عن الحارث بن المغيرة قال:
قال أبو عبد الله ( {صلوات الله عليه} ):
أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
1268.
. عن الحارث بن المغيرة قال:
قال لي أبو عبد الله ( {صلوات الله عليه}
): لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر الحديث.
1269.
. عن الحارث بن المغيرة في حديث
قال: قال أبو عبد الله ( {صلوات
الله عليه} ) كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر.
1270.
. عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى ( {صلوات الله عليه} ) قال: الصلوات المفروضات
في أول وقتها إذا اقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه
وريحه وطراوته، وعليكم بالوقت الاول.
1271.
. عن ابن سنان يعني عبد
الله، عن أبي عبد الله ( {صلوات الله
عليه} ) في حديث قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ولا
ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، وليس لاحد أن يجعل
آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
1272.
. عن معاوية بن عمار أو ابن
وهب قال: قال أبو عبد الله ( {صلوات الله
عليه} ) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.
1273.
. عن زرارة قال: قلت لابي
جعفر ( {صلوات الله عليه} ): أصلحك الله
وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال: أوله، إن رسول الله {صلى الله
عليه واله} قال: إن الله عزوجل يحب من
الخير ما يعجل.
1274.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر ( {صلوات الله عليه} ) قال: إذا زالت
الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء
الآخرة. ت المصدق ان هذا رخصة لاصحاب الاعذار.
1275.
. أحمد بن محمد يعني ابن أبي
نصر قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
1276.
. معمر بن يحيى قال: سمعت
أبا جعفر ( {صلوات الله عليه} ) يقول: وقت
العصر إلى غروب الشمس.
1277.
. عن زرارة قال: قلت لابي
جعفر ( {صلوات الله عليه} ): أيزكي الرجل
ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا، أتصلي الاولى قبل الزوال ؟ !
1278.
. . عن زرارة عن أبي جعفر
( {صلوات الله عليه} ) في
حديث قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في
يوم غيم لغير الوقت قال: يعيد.
1279.
. عن ليث، عن أبي عبد الله (
{صلوات الله عليه} ) قال: كان رسول الله {صلى الله عليه واله} لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس
حتى يصليها.
1280.
. عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) قال:
سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
1281.
. عن إسماعيل بن جابر، عن
أبيعبدالله ( {صلوات الله عليه} )،قال:
سألته عن وقت المغرب ؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
1282.
. عن عبيد الله الحلبي، عن
أبي عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) قال:
لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر
قبل أن يغيب الشفق.
1283.
. عن أبي عبيدة قال: سمعت
أبا جعفر ( {صلوات الله عليه} ) يقول: كان
رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا كانت
ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه ثم صلى
العشاء الآخرة ثم انصرفوا.
1284.
. عن بكر بن محمد، عن أبي
عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) قال:
سألته عن وقت صلاة المغرب، فقال: إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة،
فقال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة ثم قال بيده: هكذا.
1285.
. عن ابن سنان يعني عبد
الله، عن أبي عبد الله ( {صلوات الله
عليه} ) قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق
الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغى تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو
نسى أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لاحد أن
يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة. ت: إلى أن تشتبك النجوم اي هو الوقت
الافضل.
1286.
. عن أبي بصير ليث المرادي
قال: سألت أبا عبد الله ( {صلوات الله
عليه} ) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال:
إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة
صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال: هيهات أين يذهب بك،
تلك صلاة الصبيان.
1287.
. عن عبد الله بن سنان، عن
الصادق ( {صلوات الله عليه} ) أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} جمع بين الظهر
والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد
وإقامتين.
1288.
. عن عمر بن اذينة، عن رهط
منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( {صلوات
الله عليه} ) أن رسول الله {صلى الله عليه واله}
جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد
وإقامتين.
1289.
. عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) عن الرواية التي يروون
أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الاقامة،
فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة، فقال: المقيم الذي يصلي معه.
1290.
. عن زرارة، عن أبي جعفر (
{صلوات الله عليه} ) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك
فمتى ما ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على
الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها.
1291.
. عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) عن رجل فاته شئ من
الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، قال: فليصل حين يذكر.
1292.
. عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) يقول: خمس صلاة لا تترك
على حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا
ذكرت، وصلاة الجنازة.
1293.
. عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) يقول: صلاة النهار يجوز
قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
1294.
. عن فضيل، عن أحدهما أن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.
1295.
. إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبد الله ( {صلوات الله عليه} ): اوتر بعد ما يطلع الفجر
؟ قال: لا.
1296.
. عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله ( {صلوات الله عليه} ): صلهما بعد ما يطلع
الفجر. ت اي ركعتي الفجر.
1297.
. عن مرازم، عن أبي عبد الله (
{صلوات الله عليه} ) قال: قلت له: متى اصلي صلاة الليل ؟ قال: صلها في آخر الليل.
الحديث.
1298.
. عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبد الله
( {صلوات الله عليه} ) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس،
أيصلي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: يوتر أو
يصلي الركعتين ؟ قال: بل يبدأ بالفريضة.
1299.
. عن زرارة، عن أبي جعفر في
حديث قال: إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد
فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها
فليصلها، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى. ت: يذهب وقت هذه اي الوقت الاول.
1300.
. عن ابن مسكان، عن أبي عبد
الله ( {صلوات الله عليه} ) قال: إن نام
رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما
كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد
الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس.
الفصل الرابع عشر
1301.
. عن الحلبي قال: سألته عن
رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم
ليستانف العصر. الحديث.
1302.
. عن عبدالله بن سنان، عن
الصادق {صلوات الله عليه} أنّه قال: إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس
مثلهنّ شيء: كتابه وهو حكمته ونوره، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد
توجّها إلى غيره، وعترة نبيكم {صلى الله
عليه واله} .
1303.
. عبيد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله ( {صلوات الله عليه} )
قال: لا بأس بأن يصلي يؤم الاعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
1304.
. عن زرارة قال: قال أبو جعفر ( {صلوات الله عليه} ): لا تعاد الصلاة إلا من
خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
1305.
. عن زرارة عن أبي جعفر ( {صلوات الله عليه} ) أنه قال له: استقبل
القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فان الله عزوجل يقول لنبيه
في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
"، وقم منتصبا فإن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال: من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له،
واخشع ببصرك لله عزوجل، ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
1306.
. عن معاوية بن عمار أنه سأل
الصادق ( {صلوات الله عليه} ) عن الرجل
يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا
فقال له: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
1307.
. عن جميل بن دراج أنه قال
لابي عبد الله ( {صلوات الله عليه} ):
تكون السفينة قريبة من الجد الجدد فأخرج واصلي ؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة
نوح ( {صلوات الله عليه} ).
1308.
. عن الحميري يعني عبد الله
بن جعفر قال: كتبت إلى أبي الحسن ( {صلوات
الله عليه} ): روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن رسول الله {صلى الله عليه
واله} صلى الفريضة على راحلة في يوم مطير
ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والارض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن
نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله ؟ فوقع ( {صلوات الله عليه} ): يجوز ذلك مع الضرورة
الشديدة.
1309.
. عن الحلبي عن أبي عبد الله (
{صلوات الله عليه} ) أنه سأل عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال: لا بأس بالصلاة
فيه.
1310.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله ( {صلوات الله عليه} ) قال: سألته عن
الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.
1311.
. عن محمد بن عبد الجبار
قال: كتبت إلى أبي محمد ( {صلوات الله
عليه} ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج، فكتب ( {صلوات الله عليه} ): لا تحل الصلاة في حرير
محض.
1312.
. عن محمد بن مسلم في حديث
قال: قلت لابي جعفر ( {صلوات الله
عليه} ): الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي
في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا.
1313.
. عن جميل بن دراج قال. سألت
أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) عن
المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال يكون
عليها ملحفة تضمها عليها.
1314.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) هل يقرأ
الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
1315.
. عن رفاعة قال: سألت أبا
الحسن ( {صلوات الله عليه} ) عن المختضب
إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة
وكان متوضئا.
1316.
. عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) قال:
كانت لرسول الله {صلى الله عليه واله}
ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله
{صلى الله عليه واله} برائحته.
1317.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن
شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا.
1318.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر ( {صلوات الله عليه} ) عن الرجل
يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك.
1319.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
( {صلوات الله عليه} ) قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها
تحتك.
1320.
. عن الحسين بن سعيد قال:
قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (
{صلوات الله عليه} ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته: لا بأس
بالصلاة فيه.
1321.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) عن
حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال: لا بأس.
1322.
. عن حماد بن عيسى قال: سمعت
أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) يقول:
قال أبي: قال علي ( {صلوات الله عليه} ):
التقنع بالليل ريبة.
1323.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته
تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى، قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزاه. ت اي
يتقدمها بشبر.
1324.
. عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) أنه سأله
عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه
وحدها وهو وحده ولا بأس. ت اي يتقدمها بشبر.
1325.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر ( {صلوات الله عليه} ) قال: سألته عن
المرأة تصلي عند الرجل، فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو
بصدره. ت: هذا للعذر.
1326.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر ( {صلوات الله عليه} ) في المرأة
تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
1327.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله ( {صلوات الله عليه} ) قال: سألته عن
الصلاة في السبخة فكرهه، لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضا
مستوية ؟ فقال: لا بأس بها.
1328.
. عن أبي بصير، عن أبي عبد
الله ( {صلوات الله عليه} ) قال: سألته عن
الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها
أرض مستوية، فقال: لا بأس.
1329.
. عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( {صلوات الله عليه} ): الرجل يصلي على السرير
من ساج ويسجد على الساج ؟ قال: نعم.
1330.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر ( {صلوات الله عليه} ) قال:
سألت عن القيام خلف الامام في الصف ما حده ؟ قال: إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق
المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
1331.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى
بن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم
السلام قال: إن الله إذا أراد أن يصيب أهل
الارض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار،
لانزلت عذابي.
1332.
. عن محمد بن مسلم قال: سمعت
أبا عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) يقول:
لا ينبغى لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئا رده.
1333.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله ( {صلوات الله عليه} ) قال: صلاة
المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في
الدار.
1334.
. عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم ( {صلوات الله
عليه} ) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: صل فيه فان فيه
فضلا، وقد كان أبي ( {صلوات الله عليه} )
يأمر بذلك.
1335.
. عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله أنه قال: السجود على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس.
1336.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر ( {صلوات الله عليه} ) في حديث
قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخر ساجدا، وابدأ بيديك فضعهما
على الارض فان كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الارض فهو أفضل.
1337.
. عن علي بن مهزيار قال: سأل
داود بن فرقد أبا الحسن ( {صلوات الله
عليه} ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب:
يجوز.
1338.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر ( {صلوات الله عليه} ) قال:
سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالارض فلا
بأس، وعن الحشيش النابت الثيل السيل وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس.
1339.
. عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: قلت له: الرجل يسجد
وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص
شعره فقد أجزأ عنه.
1340.
. عن زرارة عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} انه قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف
مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.
1341.
. عن علي بن جعفر عن موسى بن
جعفر ( {صلوات الله عليه} ) قال: سألته عن
المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز
ذلك ؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الارض.
1342.
. عن عبيدالله بن علي الحلبي
قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر
إقامة ليس معها أذان ؟ قال: نعم، لا بأس به.
1343.
. عن صفوان بن مهران، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى،
ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في
حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان
والإقامة في جميع الصلوات أفضل.
1344.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة
والمغرب.
1345.
. عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: لا تنظر بأذانك وإقامتك إلا
دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدراً.
1346.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: أما
السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
1347.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} : أنه قال: تؤذن
وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت
فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
1348.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا
تقيم إلا وأنت على وضوء.
1349.
. عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : لا تتكلم إذا أقمت
الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
1350.
. عن عمرو بن أبي نصر قال:
قلت لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} :
أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة ؟ قال: لا.
1351.
. عن عمرو بن أبي نصر قال:
قلت لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} :
أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال: لا بأس.
1352.
. أحمد بن محمد يعني ابن أبي
نصر قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة
صلاة تصليها.
1353.
. عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي، عن الرضا {صلوات الله عليه}
، قال: سألته عن القعدة بين الأذان والإقامة ؟ فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن
بينهما نافلة، الحديث.
1354.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم
وهو على الأرض قائم.
1355.
. عن محمد بن مسلم قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : يؤذن
الرجل وهو قاعد ؟ قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم.
1356.
. عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: تؤذن وأنت جالس، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض، وأنت
قائم.
1357.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، أنه قال: لا يجزيك
من الأذان إلا ما أسمعت نفسك، أو فهمته، وافصح بالألف والهاء، الحديث.
1358.
. عن معاوية بن وهب، أنه سأل
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} ، عن
الأذان ؟ فقال: إجهر به، وارفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، الحديث.
1359.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} ، قال: قال: يا زرارة، تفتتح الأذان بأربع تكبيرات،
وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
1360.
. عن صفوان الجمال قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى.
1361.
. عن عبدالله بن سنان قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الأذان ؟ فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله،
أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
الله، لا إله إلا الله.
1362.
. عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} ، عن
التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ؟ فقال: ما نعرفه.
1363.
. عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: احدر إقامتك حدراً.
1364.
. عن زرارة قال: سألت أبا
جعفر {صلوات الله عليه} ، عن رجل نسي
الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال: فليمض في صلاته فانما الأذان سنة.
1365.
. عن داود بن سرحان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في
الصلاة، قال: ليس عليه شيء.
1366.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم
ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على
صلاتك.
1367.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي
لم يحتلم.
1368.
. عن زرارة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره.
1369.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: لا يجزيك
من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالألف والهاء.
1370.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم
للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
1371.
. الفضيل وزرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} أن رسول الله {صلى الله عليه واله} جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع
بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
1372.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث أذان الصبح ـ قال: السنة أن تنادي به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان
والإقامة إلا الركعتان.
1373.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: وصل على النبي {صلى الله عليه واله} كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو
غيره.
1374.
. عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : ما أقول إذا
سمعت الأذان ؟ قال: اذكر الله مع كل ذاكر.
1375.
. الوليد بن صبيح قال: حممت
بالمدينة يوماً في شهر رمضان فبعث إلي أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} بقصعة فيها خل وزيت وقال: افطر، وصل وأنت قاعد.
1376.
. عن زرارة قال: قال أبو
جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ وقم منتصباً فان رسول الله {صلى الله عليه واله} قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.
1377.
. عن أبي المغرا، عن أبي
بصير، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : من لم يقم صلبه في الصلاة
فلا صلاة له.
1378.
. عن جميل قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} ما حد المريض
الذي يصلي قاعداً ؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم.
1379.
. عن عبيدالله بن علي الحلبي
ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله {صلوات
الله عليه} عن الصلاة في السفينة ؟ فقال:
إن أمكنه القيام فليصل قائماً، وإلا فليقعد ثم يصلي.
1380.
. عن زيد الشحّام قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
الافتتاح، فقال: تكبيرة تجزئك، قلت: فالسبع، قال: ذلك الفضل.
1381.
. عن محمّد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ،
والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله.
1382.
. عن معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ
معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.
1383.
. عن زرارة قال: سألت أبا
جعفر {صلوات الله عليه} عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال: يعيد.
1384.
. عن محمّد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته،
فقال، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن ؟!
1385.
. عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟
قال: يعيد الصلاة.
1386.
. عن صفوان بن مهران الجمّال
قال: رأيت أبا عبد الله {صلوات الله
عليه} اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى
يكاد يبلغ اُذنيه.
1387.
. عن معاوية بن عمّار قال:
رأيت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه
قليلاً.
1388.
. عن ابن سنان يعني عبد الله قال: رأيت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.
1389.
. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله
{صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ:
إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة
تجاوز بهما رأسك.
1390.
. عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل
القبلة ببطن كفّيه.
1391.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: لا تعاد
الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال {صلوات الله عليه} : القراءة سنة، والتشهد
سنة، والتكبير سنة، ولا ينقض السنة الفريضة.
1392.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في
صلاته ؟ قال: لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيّما أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ
سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال: فاتحة الكتاب.
1393.
. عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة
الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.
1394.
. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال:يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة
الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
1395.
. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله {صلوات الله عليه} : إن الله فرض من الصلاة
الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن
أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.
1396.
. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
{صلوات الله عليه} : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه
ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال: كلّ ذلك لا
بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.
1397.
. عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} يقول:
قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة.
1398.
. عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله {صلوات الله عليه} أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله
الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، جهر ببسم الله الرحمن
الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك.
1399.
. عن محمّد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة
؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال: نعم، هي أفضلهنّ.
1400.
. معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : إذا
قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن؟ قال: نعم، قلت: فإذا
قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال: نعم.
الفصل الخامس عشر
1401.
. عن ابن سنان، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت،
وقال: أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ
قل هو الله أحد، و قل يا أيها
الكافرون.
1402.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال:
أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً
أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.
1403.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي
الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه
أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء
عليه.
1404.
. عن زرارة، عن أحدهما {صلوات الله عليه} قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع ؟
والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء
عليه.
1405.
. عن محمّد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في
صلاته ؟ قال: لا صلاة له الاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.
1406.
. عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ـ في حديث ـ قال: من ترك القراءة متعمّدا أعاد
الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.
1407.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة،
ولا تنقض السنّة الفريضة.
1408.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن
المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ قال: قدر ما تسمع.
1409.
. عن معاوية بن وهب قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : أقرأ
سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها، فارجع إلى أوّل السورة أو أمضي ؟ قال: بل امض.
1410.
. عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك
وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
1411.
. عن عبيد الله بن علي
الحلبي و أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ
ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره.
1412.
. عن محمّد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى
يركع ويسجد ؟ قال: يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم.
1413.
. عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال: تسبّح
وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء.
1414.
. عن معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين
؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن
شئت فسبّح.
1415.
. عن معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمّ ليركع.
1416.
. عن محمّد بن مسلم قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال: لا، إلاّ الجمعة تقرأ فيها بالجمعة
والمنافقين.
1417.
. عن عُبيد الله بن علي
الحلبي، عن أبي عبد الله {صلوات الله
عليه} قال: إذا قمت في الركعتين
الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله
وسبحان الله والله أكبر.
1418.
. عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} قال: إذا كنت
إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم
تفعل.
1419.
. عن ابن سنان، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها
بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين،
وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت ؟ قال: أقرأ فاتحة
الكتاب.
1420.
. عن ابن سنان قال: سألت أبا
عبد الله {صلوات الله عليه} عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً ؟ فقال:
بـ قل هو الله أحد قلت: في ثلاثتهنّ ؟ قال: نعم.
1421.
. عن معاوية بن عمّار قال:
قال لي: اقرأ في الوترفي ثلاثتهنّ بـ قل
هو الله أحد.
1422.
. عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: ليس في القراءة شيء موقت إلاّ الجمعة
يقرأ بالجمعة والمنافقين.
1423.
. عن محمّد بن مسلم، قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال: لا، إلاّ الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين،
الحديث.
1424.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين
ويجهر بالقراءة.
1425.
. عن جميل قال: سألت أبا عبد
الله {صلوات الله عليه} عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال:
يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنّما يجهر إذا كانت خطبة.
1426.
. عن الفضيل بن يسار عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: إنّ الذي يعالج القرآن
ويحفظه بمشقّة منه وقلّة حفظ، له أجران.
1427.
. عن معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في وصيّة النبي {صلى الله عليه واله} لعلي
{صلوات الله عليه} ـ قال: وعليك
بتلاوة القران على كلّ حال.
1428.
. عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} قال: ما يمنع
التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من
القرآن فيكتب له مكان كلّ آية يقرؤها عشر حسنات، وتمحا عنه عشر سيئات.
1429.
. عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد
فيها فلا تكبّر قبل سجودك، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حم السجدة،
وتنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربّك. ت: شيئاً من العزائم التي يسجد فيها اي اية
السجدة من السورة.
1430.
. عن داود بن سرحان، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إنّ العزائم أربع: اقرأ باسم ربّك الذي
خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.
1431.
. عن محمّد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم
فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ؟ قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي
يعلمه أيضاً أن يسجد.
1432.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} أنّه قال: القنوت في كلّ الصلوات.
1433.
. عن صفوان الجّمال قال: صلّيت
خلف أبي عبد الله {صلوات الله عليه} أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو
لا يجهر.
1434.
. عن عمر بن أُذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله
عليه} قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة
الثانية قبل الركوع.
1435.
. عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت عبداً صالحاً {صلوات الله عليه} عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل
الركوع أو بعده ؟ قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك.
1436.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: وليقعد قعدة بين الخطبتين
ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة منهما
قبل الركوع.
1437.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} أنّه سأله عن القنوت، فيه قول معلوم ؟ فقال:
أثن على ربّك وصلّ على نبيّك، واستغفر لذنبك.
1438.
. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: ترفع يديك في الوتر حيال
وجهك وإن شئت تحت ثوبك.
1439.
. عن أبي بصير قال: قال
أبوعبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ: لا ترفع يديك بالدعاء في
المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
1440.
. عن معاوية بن عمّار قال:
سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت ؟ قال: لا.
1441.
. عن معاوية بن عمّار أنّه
سأل أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن القنوت في الوتر ؟ قال: قبل الركوع، قال:
فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال: لا.
1442.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن الماضي {صلوات الله عليه} ، عن
الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن
شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
1443.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد
والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
1444.
. معاوية بن عمّار قال: رأيت
أبا عبد الله {صلوات الله عليه} ، يرفع
يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا
أراد أن يسجد الثانية.
1445.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع
والسجود ؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.
1446.
. عن معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: قلت له: أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح
في الركوع والسجود، قال: تسبيحة واحدة.
1447.
. عن زرارة، عن أحدهما {صلوات الله عليه} قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة
سنّة، الحديث.
1448.
. عن رفاعة، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال: يستقبل.
1449.
. عن صفوان، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة
رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
1450.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، أنه قال: لا
تعاد الصلاة إلاّ من خمسة. الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، الحديث.
1451.
. عن عمران الحلبي قال: قلت:
الرجل يشكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال: فليركع.
1452.
. عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل شكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم
يركع ؟ قال: يركع ويسجد.
1453.
. عن أبي بصير يعني المرادي
والحلبي جميعاً، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال: يركع.
1454.
. عن حمّاد بن عثمان قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال: امض.
1455.
. عن محمّد بن مسلم، عن
أحدهما {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ؟ قال: يمضي في صلاته.
1456.
. عن محمّد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، في رجل شكّ
بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن، الحديث.
1457.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن الأوّل {صلوات الله عليه} عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال: لا
بأس بذلك.
1458.
. عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : من لم يقم صلبه في الصلاة
فلا صلاة له.
1459.
. عن عبد الله بن ميمون
القدّاح، عن جعفربن محمّد {صلوات الله عليه} قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه،
ورجليه، وركبتيه، وجبهته.
1460.
. عبد الحميد بن عوّاض، عن
أبى عبد الله {صلوات الله عليه} قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من
الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.
1461.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته
من الأرض ؟ قال: يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.
1462.
. عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه
قلنسوة أو عمامة ؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
1463.
. عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه ؟
فقال: لا، ولكن ليكن مستوياً.
1464.
. عن أبي بصير يعني المرادي
قال: سألت أبا عبد الله {صلوات الله
عليه} عن الرجل يرفع موضع جبهته في
المسجد ؟ فقال: إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه. ت: وجهي في موضع قدمي
اي في مستواه.
1465.
. عن محمّد بن مسلم، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إذا قام الرجل من السجود قال: بحول الله
أقوم وأقعد.
1466.
. عن محمّد بن مسلم، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت
ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.
1467.
. عن أبي بصير يعني المرادي
قال: سألت أبا عبد الله {صلوات الله
عليه} عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة
فذكرها وهو قائم ؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على
صلاته، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو.
1468.
. عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد الحرام ـ إلى أن قال ـ
فاذا أنا بأبي عبد الله {صلوات الله
عليه} ساجداً، فانتظرته طويلاً فطال
سجوده عليّ، فقمت فصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه: متى سجد ؟
فقال: من قبل أن تأتينا، فلمّا سمع كلامي رفع رأسه، الحديث.
1469.
. عن زيد الشحّام قال: قال
أبو عبد الله {صلوات الله عليه} : أقرب
ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد.
1470.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور،
والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
1471.
. عن الفضيل وزرارة ومحمّد
بن مسلم، عن أبي جعفر {صلوات الله
عليه} قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت
صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه. ت أجزأه
اي تمت جماعته.
1472.
. عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر قال: قلت لأبي الحسن {صلوات الله
عليه} : جعلت فداك، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال: نعم.
1473.
. عن محمّد بن مسلم قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
التشهّد في الصلاة ؟ قال: مرّتين، قال: قلت: وكيف مرّتين ؟ قال: إذا استويت جالساً
فقل: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله
ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال: هذا
اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه.
1474.
. عن أبي بصير قال: صلّيت
خلف أبي عبد الله {صلوات الله عليه} فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا،
فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه ؟ قال: نعم.
1475.
. عن محمّد، عن أحدهما {صلوات الله عليه} ، في الرجل يفرغ من صلاته
وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلاّ طلب
مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.
1476.
. عن ابن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس
فيهما حتى يركع ؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن
يتكلّم. فقال: ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس.
1477.
. عن أبي بصير وزرارة جميعاً
قالا ـ في حديث ـ: قال أبو عبدالله
{صلوات الله عليه} : إنّ الصلاة على النبي {صلى الله عليه واله} من تمام الصلاة، فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة
على النبي {صلى الله عليه واله} .
1478.
. عن عبد الحميد بن عوّاض،
عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة،
الحديث.
1479.
. عن عبيد الله الحلبي، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} ، في
الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته
إن أحبّ.
1480.
. عن أبي بصير هو ليث
المرادي قال: قال أبو عبد الله {صلوات
الله عليه} : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ عن
يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.
1481.
. عن علي بن جعفر قال: رأيت
إخوتي، موسى وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر
{صلوات الله عليه} ـ يسلّمون في
الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1482.
. عبد الحميد بن عوّاض، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن
يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
1483.
. عن منصور قال: قال أبو عبد
الله {صلوات الله عليه} : الإمام يسلّم
واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.
1484.
. عن الحلبي قال: قال أبو
عبد الله {صلوات الله عليه} : كلّ ما
ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي {صلى الله
عليه واله} فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت.
1485.
. علي بن جعفر، عن أخيه موسى
بن جعفر، عن أبي عبد الله {صلوات الله
عليه} قال: ما من مؤمن يؤدي فريضة من
فرائض الله إلاّ كان له عند أدائها دعوة مستجابة.
1486.
. عن محمّد بن مسلم، عن
أحدهما {صلوات الله عليه} قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر
التطوّع، كفضل المكتوبة على التطوّع.
1487.
. عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن التسبيح ؟ فقال: ما علمت شيئاً موظّفاً غير
تسبيح فاطمة، وعشر مرات بعد الفجر، الحديث.
1488.
. عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر {صلوات الله عليه} : إذا توسّد الرجل يمينه
فليقل: بسم الله، اللهمّ إنّي أسلمت نفسي إليك، ووجّهت وجهي إليك، وفوّضت أمري
إليك، وألجأت ظهري إليك، وتوكّلت عليك، رهبةً منك ورغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا
منك إلاّ إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت، ثمّ سبّح تسبيح
الزهراء فاطمة ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية
الكرسي.
1489.
. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: اقرأ
قل هو الله احد و قل يا أيها الكافرون عند منامك، فانّها براءة من الشرك، و قل هو الله أحد نسبة الرب عزّ وجلّ.
1490.
. عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : إنّ الله أحبّ شيئاً
لنفسه وأبغضه لخلقه، أبغض لخلقه المسألة، وأحبّ لنفسه أن يسأل، وليس شيء أحب إلى
الله عزّ وجلّ من أن يسأل، فلا يستحيي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل.
1491.
. عن أبي ولاّد قال: قال أبو الحسن موسى {صلوات الله عليه} : عليكم بالدعاء فإن الدعاء
لله والطلب إلى الله يردّ البلاء وقد قدّر وقضي ولم يبق إلاّ إمضاؤه، فإذا دُعي
الله عزّ وجلّ وسئل صرف البلاء صرفه.
1492.
. عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: قال علي بن الحسين {صلوات الله عليه} : إنّ الدعاء والبلاء
ليترافقان إلى يوم القيامة، إنّ الدعاء ليردّ البلاء وقد أبرم إبراماً
1493.
. عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال النبي
{صلى الله عليه واله} : ألا أدلّكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم، ويدرّ
أرزاقكم ؟ قالوا: بلى، قال: تدعون ربّكم بالليل والنهار فإنّ سلاح المؤمن الدعاء.
1494.
. عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: لا تمل من الدعاء فانه من
الله بمكان، وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم، وإياك ومكاشفة الناس، فإنا أهل
بيت نصل من قطعنا، ونحسن إلى من أساء إلينا، فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة.
1495.
. عن أبي بصير، عن أبي عبد
{صلوات الله عليه} قال: من قال:
يا رب، يا الله، يا رب، يا الله، حتى ينقطع نفسه قيل له: لبيبك، ما حاجتك؟
1496.
. عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: إذا دعا
الرجل فقال بعد ما دعا: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، قال الله عز وجل: استبسل
عبدي، واستسلم لأمري، اقضوا حاجته.
1497.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: قل: اللهم
أوسع عليّ في رزقي، وامدد لي في عمري، واغفر لي ذنبي، واجعلني ممن تنتصر به لدينك،
ولا تستبدل بي غيري.
1498.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سمعته
يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عز وجل.
1499.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
الرجل، يلتفت في صلاته ؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.
1500.
. عن زرارة، أنه سمع أبا
جعفر {صلوات الله عليه} يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
الفصل السادس عشر
1501.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن
يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف
إعجالاً عن الصلاة فليصل وليصبر.
1502.
. عن علي بن مهزيار قال:
سألت أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن الرجل، يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي
به ربه: قال نعم.
1503.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.
1504.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: قلت: له الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى
اليمنى على اليسرى ؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعل.
1505.
. عن منصور بن حازم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال: ترد
عليه خفياً كما قال.
1506.
. عبد الصمد بن بشير، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} في حديث: أي
رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.
1507.
. عن زرارة، عن أحدهما عليهما
السلام قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة
صلى أو ثنتين ؟ قال: يعيد، الحديث.
1508.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن رجل شك في الركعة الاولى ؟ قال: يستأنف.
1509.
. عن رفاعة قال، سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل لا يدري، أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال:
يعيد.
1510.
. عن الفضل بن عبد الملك
قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فأعد صلاتك.
1511.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا سهوت في الاولتين فأعدهما حتى
تثبتهما.
1512.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
السهو في المغرب ؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
1513.
. عن الحلبي، و حفص بن البختري عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في
الفجر فأعد.
1514.
. عن أبي بصير قال: قال أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} : إذا سهوت في
المغرب فأعد الصلاة.
1515.
. عن العلاء، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة، من غير
أن أسأله.
1516.
. عن عبد الرحمن ابن الحجاج
قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة
يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، الحديث.
1517.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: قلت: سجدتا السهو قبل
التسليم هما، أم بعد ، قال: بعد.
1518.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد
سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
1519.
. عن عبيد الله بن علي
الحلبي، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم
خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما
تشهدا خفيفا. ت: ام نقصت اي عن الخمس.
1520.
. عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر {صلوات الله
عليه} ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري، صلى شيئا أم لا ؟ قال:
يستقبل.
1521.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الرجل لا يدري، كم صلى واحدة أو اثنتين أم
ثلاثا ؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا.
1522.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه
يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان.
1523.
. عن محمد بن أبي حمزة، أن
الصادق {صلوات الله عليه} قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو
ممن كثر عليه السهو.
1524.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء.
1525.
. عن زرارة قال: قلت: لأبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : رجل شك في
الاذان وقد دخل في الاقامة ؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر ؟
قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال: يمضي قلت: شك في القراءة وقد
ركع ؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد ؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا
زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
1526.
. عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي إبراهيم {صلوات الله عليه} ، في السهو في الصلاة قال:
تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها.
1527.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا
يدري كم صلى، هل عليه سهو ؟ قال: لا.
1528.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، في الرجل
يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.
1529.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض
ولا تعد.
1530.
. عبدالله بن المغيرة
عنه {صلوات الله عليه} ، أنه قال: لا بأس
أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به.
1531.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد
التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.
1532.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، أنه قال: أربع
صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، الحديث.
1533.
. عن الحلبي، أنه سأل أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه ؟
فقال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها.
1534.
. عن أيوب بن نوح، أنه كتب
إلى أبي الحسن الثالث {صلوات الله
عليه} يسأله عن المغمى عليه يوما أو
أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
1535.
. عن حفص بن البختري، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سمعته
يقول في المغمى عليه، قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
1536.
. عن معمر بن عمر قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن المريض، يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ قال:
لا.
1537.
. عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المريض يغمى
عليه ثم يفيق، كيف يقضي صلاته ؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
1538.
. عن علي بن مهزيار قال:
سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب: لا
يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
1539.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، في الرجل يغمى
عليه الايام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
1540.
. عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن رجل يفوته الوتر من الليل ؟ قال: يقضيه وترا متى ما ذكره وإن زالت الشمس.
1541.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل، قال: يقضي
وترا أبدا.
1542.
. عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: قلت:
أصبح عن الوتر إلى الليل، كيف أقضي ؟ قال: مثلا بمثل.
1543.
. عن عبدالله بن المغيرة
قال: سألت أبا إبراهيم {صلوات الله عليه}
عن الرجل يفوته الوتر ؟ قال: يقضيه وترا أبدا.
1544.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد
بأربعة وعشرين درجة، تكون خمسة وعشرين صلاة.
1545.
. عن محمد بن مسلم قال: سئل
أبو عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يؤم القوم فيغلط ؟ قال: يفتح عليه من
خلفه.
1546.
. عن جميل بن صالح، أنه سأل
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} ، أيهما
أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان
إمامهم ؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام.
1547.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا
؟ قال: لا بأس به.
1548.
. عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن المسافر يصلي خلف المقيم ؟ قال: يصلي
ركعتين ويمضي حيث شاء.
1549.
. عن الفضيل، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة
والتطوع وتأتم به في الصلاة.
1550.
. عن علي بن جعفر، عن
أخيه {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال: قدر ما تسمع.
1551.
. عن عبيد الله بن علي
الحلبي، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه}
قال: لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
1552.
. عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن
يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
1553.
. عن ابن سنان ـ يعني
عبدالله ـ، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} : إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل
مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الاخيرتين،
قلت: أي شيء تقول أنت ؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
1554.
. علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول {صلوات الله عليه} عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر
فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.
1555.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم ؟ قال: يعيد ولا يعيد
من صلى خلفه، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
1556.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال: لا إعادة
عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع.
1557.
. عن الحلبي، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} ، أنه قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن
يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
1558.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، أنه قال:
إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك
آخرها.
1559.
. عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة
الرجل فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال: نعم.
1560.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع
رأسه قبل الامام ؟ قال: يعيد بركوعه معه.
1561.
. عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر ؟
قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
1562.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، أنه قال في
الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.
1563.
. عن عمار قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون
جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فان لم يفعل ؟
قال: ليس به بأس.
1564.
. عن أبي الصباح قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل، يقوم في الصف وحده ؟ فقال: لا بأس،
إنما يبدو واحد بعد واحد.
1565.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، أنه قال: ينبغي
للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى،
يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
1566.
. عن عبد الرحمن، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع
الامام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع
؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شيء عليه.
1567.
. عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ، في الرجل يكون خلف الامام
فيطيل الامام التشهد ؟ فقال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب.
1568.
. عن أبي المغرا، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، في الرجل
يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: ليس بذلك بأس.
1569.
. عن ابن سنان يعني عبدالله،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: صلى رسول الله {صلى الله عليه واله} الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما
انصرف قال له الناس: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا:
خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ ! ت: فخفف الصلاة
في الركعتين اي الركعتين الاخيرتين.
1570.
. عن علي بن جعفر قال: سألت
موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} عن القيام خلف الامام في الصف، ما حده ؟ قال:
إقامة ما استطعت، فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
1571.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا، ولا يضرك
أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف.
1572.
. عن جميل بن صالح، أنه سأل
الصادق {صلوات الله عليه} : أيهما أفضل،
أيصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم
؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام.
1573.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: قلت له:
صلاة الخوف وصلاة السفر، تقصران جميعا ؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة
السفر لان فيها خوفا.
1574.
. عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله، عن الصادق {صلوات الله عليه} ،
أنه قال: صلى النبي {صلى الله عليه
واله} بأصحابه في غزاة ذات الرقاع، صلاة
الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بازاء العدو، وفرقة خلفه، فكبر وكبروا،
فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثم استتم رسول الله {صلى الله عليه واله} قائما وصلوا لانفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على
بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول
الله {صلى الله عليه واله} ، فكبر
وكبروا، وقرأ فأنصتوا، فركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثم جلس رسول الله {صلى الله عليه واله} فتشهد ثم سلم عليهم ثم قاموا ثم قضوا لانفسهم
ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، وقد قال الله لنبيه
{صلى الله عليه واله} : واذا كنت
فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ـ وذكر الاية ـ، فهذه صلاة الخوف التي
أمر الله بها نبيه {صلى الله عليه واله}
، وقال: من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الاولى ركعة، وبالطائفة الثانية
ركعتين.
1575.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، أنه قال: الذي
يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قال: قلت: أرأيت إن لم
يكن المواقف على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال: يتيمّم من لبد سرجه أو
معرفة عرف دابته فان فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى
القبلة، ولكن أينما دارت به دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.
1576.
. عن أبي بصير قال: سمعت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا
فصل الفريضة وأنت على دابتك.
1577.
. عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق {صلوات الله عليه} ، في صلاة الزحف قال: تكبير
وتهليل، يقول الله عزوجل: فان خفتم فرجالا أو ركبانا.
1578.
. عبيد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك
وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة ايماء، يصلي كل رجل على حياله.
1579.
. عن أبي بصير قال: سمعت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ
بالتكبير، فاذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء.
1580.
. عن أبي أيوب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن التقصير ؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.
1581.
. عن أبي بصير قال: قلت لابي
عبدالله {صلوات الله عليه} : في كم يقصر
الرجل ؟ قال: في بياض يوم أو بريدين. فان رسول الله {صلى الله عليه واله} خرج إلى ذي خشب فقصّر وأفطر، قلت: وكم ذي خشب ؟ قال: بريدان.
1582.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ. ت:
الفَرْسَخ من الأرض اشتقاقه من السَّعة، والفرْسَخُ ثلاثة أميال.
1583.
. عن معاوية بن وهب قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : أدنى
ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
1584.
. عن أبي اسامة زيد الشحام
قال: سمعت أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة
اثني عشر ميلا.
1585.
. إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن التقصير ؟ فقال: في أربعة فراسخ.
1586.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: من قدم
قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فاذا خرج إلى
منى وجب عليه التقصير، فاذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة اذا رجع إلى
منى حتى ينفر. ت فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير لانه خرج الى عرفات فبلغ
المسافة. و قوله وعليه إتمام الصلاة اذا رجع إلى منى حتى ينفر لانه لم يبلغ
المسافة.
1587.
. عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : الرجل يريد السفر، متى
يقصر ؟ قال: إذا توارى من البيوت، الحديث.
1588.
. عن العيص بن القاسم، أنه سأل الصادق
{صلوات الله عليه} عن الرجل يتصيد
؟ فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر.
1589.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
{صلوات الله عليه} عن الرجل يخرج
يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فقيل: أيهما
أفضل يصوم أو يشيعه ؟ قال: يشيعه إن الله
عزوجل إن الله قد وضعه عنه.
1590.
. عن محمد، عن أحدهما {صلوات
الله عليه} قال: إذا شيع الرجل أخاه
فليقصر، فقلت: أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال: يشيعه، لان الله قد وضعه
عنه إذا شيعه.
1591.
. عن زرارة قال: قال أبو جعفر
{صلوات الله عليه} : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر:
المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان لانه عملهم.
1592.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: ليس على
الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال. ت عرفت من حديث زرارة ان
العلة هو كون السفر عملهم.
1593.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
{صلوات الله عليه} قال: ليس على
الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكارين، ولا على الجمالين.
1594.
. عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول {صلوات الله عليه} ، أنه قال: كل منزل من
منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
1595.
. عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول {صلوات الله عليه} : الرجل يتخذ المنزل فيمر
به، أيتم أم يقصر ؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
1596.
. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول {صلوات الله عليه} عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس
المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها.
ت وليس المصر وطنه اي لا يستوطنه. هذا هو المصدق.
1597.
. عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال: سألت الرضا {صلوات الله
عليه} عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم
اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال: يتم فيها. ت اي هذه عادة له فهو
مستوطن.
1598.
. عن علي بن جعفر، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان، عليه صوم ؟ قال لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع
على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر
رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة
أيام.
1599.
. عن أبي ولاد الحناط، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} في حديث قال: إن شئت فانو المقام عشرا وأتم،
وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
1600.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: قلت له:
أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغى له أن يتم ؟ فقال:
إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك
بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فاذا تم لك شهر
فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
الفصل السابع عشر
1601.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه
إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، الحديث.
1602.
. عن أبي بصير قال: قال أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} : إذا عزم
الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم ؟ فيقول:
اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم
الصلاة.
1603.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا
بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث.
1604.
. عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن
رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ؟ قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى
فلا.
1605.
. عن علي بن يقطين، أنه سأل
أبا الحسن الاول {صلوات الله عليه} عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في
الاقامة وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الاقامة.
1606.
. عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : الرجل يريد السفر فيخرج
حين تزول الشمس ؟ فقال: إذا خرجت فصل ركعتين. ت اي في السفر.
1607.
. عن إسماعيل بن جابر قال:
قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} :
يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي ؟ فقال: صل وأتم
الصلاة، قلت: فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا
اصلي حتى أخرج ؟ فقال: فصل وقصر، فان لم تفعل فقد خالفت رسول الله {صلى الله عليه واله} .
1608.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: قلت له: صلاة
الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، الحديث.
1609.
. عن زرارة قال: سألت
جعفر {صلوات الله عليه} عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل
عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له
الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.
1610.
. عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: سألت الرضا {صلوات الله عليه} عن الصلاة بمكة والمدينة، تقصير أو تمام ؟ فقال
قصر مالم تعزم على مقام عشرة أيام.
1611.
. عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
جميعاً عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: إن الله عز وجل فرض في كل
سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة:
المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي.
1612.
. عن منصور، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: الجمعة واجبة على كل أحد، لا
يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي.
1613.
. عن أبي بصير، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة.
1614.
. عن منصور يعني ابن حازم،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة
فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد، الحديث.
1615.
. عن زرارة قال: حثنا أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه،
فقلت: نغدو عليك ؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم.
1616.
. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} في حديث ـ قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
1617.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب
في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد، قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت
الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
1618.
. علي بن يقطين، عن أبيه
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله
عليه} عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة
وقت الفريضة، قبل الجمعة افضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
1619.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي
لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما
بينه وبين أن يقام للصلاة، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
1620.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: وليقعد قعدة بين الخطبتين.
1621.
. عن ربعي بن عبدالله
والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: ليس في
السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
1622.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: إذا أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة
الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر. ت: هذا في
صلاة الجمعة.
1623.
. عن عبد الرحمن العرزمي، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك
بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً. ت: وهو
يتشهد كناية عن الركوع.
1624.
. عن الفضل بن عبد الملك
قال: قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه}
: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.
1625.
. عن معمر بن خلاد، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم،
فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع.
1626.
. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال ـ في حديث
ـ: إن الله اختار من كل شيء شيئاً فاختار من الأيام يوم الجمعة.
1627.
. عن أبي بصير قال: سمعت أبا
جعفر {صلوات الله عليه} يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
1628.
. عن جميل بن دراج، عن
الصادق {صلوات الله عليه} ، أنه قال:
صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.
1629.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: صلاة العيدين مع الإمام سنة، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال.
1630.
. عن زرارة بن أعين، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
1631.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد
فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
1632.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟
فقال: ليس صلاة إلا مع إمام.
1633.
. عن زرارة قال: أبو
جعفر {صلوات الله عليه} : ليس يوم الفطر
ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما
ولا بعدهما صلاة.
1634.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس
قبلهما ولا بعدهما شيء.
1635.
. عن ربعي بن عبدالله
والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: ليس في
السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
1636.
. عن محمد، عن أحدهما {صلوات
الله عليه} ، في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبة، والتكبير بعد القراءة: سبع
في الأولى، وخمس في الأخيرة، الحديث.
1637.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: التكبير في الفطر والاضحى اثنتا عشرة
تكبيرة، تكبر في الأولى واحدة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات،
والسابعة تركع بها، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها،
وقال: ينبغي للإمام أن يلبس حلة، ويعتم شاتياً كان أو صايفاً.
1638.
. عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت العبد الصالح {صلوات الله عليه} عن
التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي
الثانية، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة
قبل الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة،
ثم تقرأ وتكبر خمساً، وتدعو بينها، ثم تكبر أخرى وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات
بالذي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمساً، يقوم يقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن،
ثم يركع بالتكبيرة الخامسة.
1639.
. عن محمد ين قيس، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: المواعظ والتذكرة يوم الأضحى
والفطر بعد الصلاة.
1640.
. عن الحلبي عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: قلت: تجوز صلاة العيدين بغير
عمامة ؟ قال: نعم، والعمامة أحب إليّ.
1641.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال الناس لأمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : ألا تخلف رجلا يصلي في
العيدين ؟ فقال: لا أخالف السنة.
1642.
. عن زرارة قال: قلت لأبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : التكبير في
أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، وفي سائر
الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، تقول فيه:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من
بهيمة الأنعام، وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل
الأمصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.
1643.
. عن رفاعة قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يتعجل في يومين من منى، أيقطع
التكبير ؟ قال: نعم، بعد صلاة الغداة.
1644.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} ، قال:
سألته عن النساء، هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال: نعم، ولا يجهرن.
1645.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل
فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام التشريق ؟ قال: يتم صلاته ثم يكبر، قال:
وسألته عن التكبير بعد كل صلاة ؟ فقال: كم شئت، إنه ليس شيء موقت، يعني في الكلام.
1646.
. عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به في ما بين التكبيرتين
في العيدين ؟ قال: ما شئت من الكلام الحسن.
1647.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يعتم في العيدين ـ إلى أن قال ـ ويجهر
بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
1648.
. عن جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في صلاة الكسوف، قال ـ وهي فريضة.
1649.
. عن زرارة ومحمد بن مسلم
قالا: قلنا لأبي جعفر {صلوات الله
عليه} هذه الرياح والظلم التي تكون، هل
يصلى لها ؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى
يسكن.
1650.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، أنه قال: أربع
صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، منها صلاة الكسوف.
1651.
. عن رهط وهم: الفضيل وزرارة
وبريد ومحمد بن مسلم، عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما ـ قال: صلى رسول الله {صلى الله عليه واله} والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد
انجلى كسوفها.
1652.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل،
فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
1653.
. عن أبي بصير قال: انكسف
القمر وأنا عند أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} في شهر رمضان، فوثب وقال: إنه كان
يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
1654.
. عن رهط وهم: الفضيل وزرارة
وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما: إن صلاة كسوف الشمس
والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلاها رسول الله {صلى الله عليه واله} والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد
انجلى كسوفها.
1655.
. عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله، أنه سأل الصادق {صلوات الله
عليه} عن الريح والظلمة التى تكون في
السماء والكسوف، فقال الصادق {صلوات الله
عليه} : صلاتهما سواء.
1656.
. عن الحلبي قال: سألته عن الصلاة في رمضان ؟ فقال: ثلاث عشر ركعة،
منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر، كذلك كان رسول الله {صلى الله عليه واله} يصلي وأنا كذلك اصلي، ولو كان خيرا لم يتركه
رسول الله {صلى الله عليه واله} .
1657.
. عن ابن سنان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: سألته
عن الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة
الفجر، كذلك كان رسول الله {صلى الله
عليه واله} يصلي، ولو كان فضلا كان رسول
الله أعمل به وأحق.
1658.
. عن ابن أبي يعفور قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول في الاستخارة: تعظم الله وتمجده وتحمده
وتصلي على النبي {صلى الله عليه واله} ،
ثم تقول: اللهم إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، وأنت عالم
للغيوب ، أستخير الله برحمته، ثم قال: إن
كان الامر شديدا تخاف فيه قلت مائة مرة، وإن كان غير ذلك قلته ثلاث مرات. ت: في
الاستخارة اي في صلاة الاستخارة.
1659.
. عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: كان في وصية النبي {صلى الله عليه واله} لعلي
{صلوات الله عليه} أن قال: يا
علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه ـ إلى أن قال ـ وعليك بصلاة
الليل وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة
الليل.
1660.
. عن زرارة ومحمد بن مسلم،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: إن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء
في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل
فريضة الله عزّ وجلّ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم، لا مما فرض الله لهم، ولو
أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
1661.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن
الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية
لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك ان الله
عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا
يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم، لا من
الفريضة.
1662.
. عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ـ في حديث ـ أنه سمع الرضا {صلوات
الله عليه} يقول: إن صاحب النعمة على خطر،
إنه يجب عليه حقوق الله فيها والله إنه لتكون على النعم من الله عزّ وجلّ فما أزال
منها على وجل ـ وحرك يده ـ حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله عليّ فيها.
1663.
. عن جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: وضع رسول الله {صلى الله عليه واله} الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على
الذهب والفضة، وثلاثة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم، ومما أنبتت الارض: الحنطة
والشعير والزبيب والتمر فقال له الطيار ـ وأنا حاضر ـ: إن عندنا حبا كثيرا، يقال
له: الارز ؟ فقال له أبو عبدالله {صلوات
الله عليه} : وعندنا حب كثير، قال: فعليه شيء ؟ قال: لا، قد أعلمتك أن رسول
الله {صلى الله عليه واله} عفا عما سوى ذلك.
1664.
. عن زرارة عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر،
وليس في نقر الفضة زكاة. الحديث.
1665.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: ليس
في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شيء، يعنى: الابل والبقر والغنم.
1666.
. عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا {صلوات
الله عليه} أسأله عن الوصي أيزكي زكاة
الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب {صلوات الله عليه} : لا زكاة على
يتيم.
1667.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: ليس فيه زكاة.
1668.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: ليس في مال
اليتيم زكاة.
1669.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} انه سمعه
يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع
أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه
لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان
عليه مثل ما على غيره من الناس.
1670.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب
عنك حتى يقع في يديك.
1671.
. عن إبراهيم بن أبي محمود
قال: قلت لابي الحسن الرضا {صلوات الله
عليه} : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما، متى يجب عليه
الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
1672.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا صدقة على الدين. الحديث.
1673.
. عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين
والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة، على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على
المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته.
1674.
. عن الحسن بن عطية قال: قلت
لهشام بن أحمر: احب أن تسأل لي أبا الحسن
{صلوات الله عليه} إن لقوم عندي
قروضا ليس يطلبونها مني، أفعليّ فيها زكاة؟
فقال: لا تقضي ولا تزكي، زك.
1675.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء. الحديث.
1676.
. زرارة قال: قلت لابي عبدالله
{صلوات الله عليه} : رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون
بقرة، أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن، لانه ليس شيء منهن تاما، فليس تجب فيه
الزكاة.
1677.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء، فإذا
كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر
ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا وعشرين
ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض
فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين
بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحده ففيها حقة، وإنما سميت
حقةلانها استحقت أن يركب ظهرها، إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا
لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين
والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون.
1678.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألنه عن الزكاة؟ فقال: ليس فيما دون
الخمس من الابل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها
شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت
عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من
الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على
خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى
ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون
إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت الإبل ففي
كلّ خمسين حقّة.. الحديث.
1679.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: قلت له: في
الجواميس شيء ؟ قال مثل: ما في البقر.
1680.
. عن محمد بن قيس، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ليس في ما دون الاربعين من الغنم شيء،
فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم ففي
كل مائة شاة.. الحديث.
1681.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث زكاة الابل ـ قال: ولا تؤخذ هرمة ولا
ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
1682.
. عن الحلبي قال: سئل أبو
عبدالله {صلوات الله عليه} عن الذهب والفضة، ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟
قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة والعشرة ؟ قال: ليس
عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما.
1683.
. عن الحسين بن يشار قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} في كم وضع رسول الله {صلى الله عليه واله} الزكاة ؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم،
وإن نقصت فلا زكاة فيها.. الحديث.
1684.
. عن زرارة، أنه قال لأبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : رجل عنده
مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في
الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم.
1685.
. عن زرارة عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: ليس في نقر الفضة زكاة. ت: نقر جمع نقر اي
السبيكة.
1686.
. عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم
{صلوات الله عليه} ، قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال: لا، كل
ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك
فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك
فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة.
1687.
. عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الحلي، أيزكي؟ فقال: إذا لا يبقى منه شيء.
1688.
. عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: سألته عن
الحلي، فيه زكاة؟ قال: لا.
1689.
. عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : رجل فر بماله من الزكاة
فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء
عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه.
1690.
. عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى {صلوات الله عليه} عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن
الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به.
1691.
. عن زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} إنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول
عليه الحول ولم يحركه.
1692.
. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا {صلوات الله
عليه} ـ في حديث ـ قال: ليس فيما كان أقل
من خمسة أوساق شيء.
1693.
. عن زرارة، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما
كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء او السيح
او كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، وليس فيما أنبتت
الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء
1694.
. عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق
ستون صاعا.
1695.
. عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله {صلوات الله عليه} : في الصدقة فيما
سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا ، العشر، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر.
1696.
. عن زرارة عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي
والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من
غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
1697.
. عن معاوية بن وهب قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : يروون
عن النبي {صلى الله عليه واله} أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي؟ فقال
ابو عبدالله {صلوات الله عليه} : لا تصلح
لغني.
1698.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي الحسن الأول {صلوات الله
عليه} قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو
عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في
كل ما يحتاج إليه ؟ فقال: لا بأس.
1699.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب
والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له.
1700.
. عن علي بن يقطين قال: قلت
لابي الحسن الأول {صلوات الله عليه} :
رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم
ضررا شديدا ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى
غيرهم.
الفصل الثامن عشر
1701.
. عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من
زكاته ؟ قال: نعم، إن شاء.
1702.
. عن عبيدالله بن علي الحلبي
قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن صدقة المال يأخذه السلطان ؟
فقال: لا آمرك أن تعيد.
1703.
. عن ابن سنان ـ يعني:
عبدالله ـ، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: لا تحل الصدقة لولد العباس
ولا لنظرائهم من بني هاشم.
1704.
. عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال:
إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها. ت:
ثقة اي امين.
1705.
. عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} في الرجل يعطي
الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ فقال: لا باس.
1706.
. عن أبي بصير، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} قال: إذا أخرج الرجل
الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.
1707.
. عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} إنه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها
لأحد فقد برئ منها.
1708.
. عن أبي بصير قال: قلت لأبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : إن شيخا من
أصحابنا يقال له: عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إن
عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها، فقال له: ولم ؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما
وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين
لحاجة قال: فوضع أبو عبدالله {صلوات الله عليه} يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: إن
الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون
به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.
1709.
. عن علي بن يقطين، أنه قال
لأبي الحسن الأول {صلوات الله عليه} :
يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي
وأقاربي ؟ قال: نعم، لا بأس.
1710.
. عن محمد بن مسلم أنه سأل
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الصرورة، أيحج من الزكاة ؟ قال: نعم
1711.
. عن محمد بن مسلم عن ابي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سأل رجل أبا عبدالله {صلوات الله عليه} وأنا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة، فأجمعه
حتى أحج به ؟ قال: نعم، يأجر الله من يعطيك.
1712.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن الاول {صلوات الله
عليه} عن دين لي على قوم قد طال حبسه
عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال: نعم.
1713.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها
ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.
1714.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: الفطرة واجبة على كل من
يعول.
1715.
. عن الحلبي، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: سئل عن
رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة ؟ قال: لا. ت: يأخذ من الزكاة، كناية عن
فقره.
1716.
. عن بدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام ـ في حديث زكاة الفطرة ـ قال: ليس على من لا
يجد ما يتصدق به حرج.
1717.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير
والكبير والحر والمملوك والغني والفقير. الحديث.
1718.
. عن صفوان الجمال قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الفطرة ؟ فقال: عن الصغير والكبير والحر
والعبد، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أوصاع من تمر أو صاع من زبيب.
1719.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله
عليه} عن رجل ينفق على رجل ليس من
عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته ؟ قال: لا، إنما تكون
فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وام الولد.
1720.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير
والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير. الحديث.
1721.
. عن عبدالله بن ميمون، عن
أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب،
أوصاع من شعير، أوصاع من أقط، عن كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير.. الحديث.
1722.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك
فعليك أن تؤدي الفطرة عنه. الحديث
1723.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن صدقة الفطرة ؟ فقال: على كل من يعول الرجل،
على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة
أمداد.
1724.
. عن عبدالله بن سنان عن ابي
عبدالله {صلوات الله عليه} عن صدقة الفطرة ؟ فقال: على كل من يعول الرجل،
على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من بر او
صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد
1725.
. عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} : نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال: لا بأس، يكون
أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر
والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن ؟ قال: لا بأس.
1726.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال: وقال: التمر
أحب ذلك إلي ـ يعني:الحنطة والشعير والزبيب ـ
1727.
. عن زرارة وابن مسكان
جميعا، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون
عيالهم؛ لبن أو زبيب أو غيره.
1728.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة ؟ قال:
لا، قد خرج الشهر.وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة ؟ قال: لا.
1729.
. عن زرارة والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن
معاوية كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
عليهما السلام، أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد،
وصغير وكبير، يعطى يوم الفطر قبل
الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها
من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره.. والحديث
1730.
. عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الفطرة، متى هي ؟ فقال: قبل الصلاة يوم
الفطر، قلت: فان بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم
يبقى فنقسمه.
1731.
. عن زرارة بن أعين، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا،
فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
1732.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ إن زكاة الفطرة للفقراء
والمساكين.
1733.
. عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: كان في وصية رسول الله {صلى
الله عليه واله} لأمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : اوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال: اللهم
أعنه ـ إلى أن قال: ـ وأما الصدقة
فجهدك جهدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف.
1734.
. عن محمد بن مسلم قال: قال
أبوجعفر {صلوات الله عليه} : أعط السائل
ولو كان على ظهر فرس.
1735.
. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: شرف
المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس.
1736.
. عن جميل قال: قال
الصادق {صلوات الله عليه} : خياركم
سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الايمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وإن
البار بالإخوان ليحبه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول
الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك من غرر
أصحابي ؟ قال: هم البارون بالإخوان في العسر واليسر. الحديث
1737.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر
والحديد والرصاص ؟ فقال: عليها الخمس جميعا.
1738.
. عن الحلبي ـ في حديث ـ
قال: سالت أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الكنز، كم فيه ؟ قال: الخمس،
وعن المعادن، كم فيها ؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من
المعادن، كم فيها ؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
1739.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال: كل ما
كان ركازا ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه ـ ماأخرج الله سبحانه منه من
حجارته مصفى الخمس.
1740.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن الملاحة ؟ فقال: وما الملاحة ؟ فقال: أرض
سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت
والنفط يخرج من الأرض ؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.
1741.
. عن عبيدالله بن علي الحلبي
أنه سأل أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الكنز كم فيه ؟ فقال: الخمس..
الحديث.
1742.
. عن جميل بن صالح، قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : رجل
وجد في منزله ديناراً، قال: يدخل منزله غيره ؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت:
فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره، أو يضع فيه شيئا ؟ قلت: لا، قال: فهو له.
1743.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: سألته عن
الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة
قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق
به.
1744.
. عن علي بن مهزيار قال:
كتبت إليه: يا سيدي، رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير
إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد
الحج ؟ فكتب {صلوات الله عليه} : ليس
عليه الخمس.
1745.
. عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر {صلوات الله عليه} : الخمس، أخرجه قبل المؤونة
أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة.
1746.
. عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن الرضا {صلوات الله عليه} قال: سئل عن قول الله عزّ وجلّ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه
وللرسول ولذي القربى فقيل له: فما كان
لله، فلمن هو ؟ فقال: لرسول الله {صلى
الله عليه واله} ، وما كان لرسول الله
{صلى الله عليه واله} فهو
للإمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، ما يصنع به ؟ قال:
ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله {صلى
الله عليه واله} كيف يصنع أليس إنما كان
يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام.
1747.
. عن داود بن فرقد قال: قال
أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : قطائع
الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شيء.
1748.
. عن أبي الصباح الكناني
قال: قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه}
، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال. الحديث.
1749.
. عن علي بن مهزيار قال:
قرأت في كتاب لأبي جعفر {صلوات الله عليه}
من رجل يسأله: أن يجعله في حل من
مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل.
1750.
. عن هشام بن الحكم، أنه سأل
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن علة الصيام ؟ فقال: إنما فرض الله الصيام
ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لان
الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه، وأن يذيق
الغني مس الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.
1751.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي الحسن {صلوات الله عليه} في الرجل يبدو له ـ بعد ما يصبح ويرتفع النهار
ـفي صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم،
ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.
1752.
. عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال علي {صلوات الله عليه} : إذا لم يفرض الرجل على
نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار
إن شاء صام وإن شاء افطر.
1753.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلا صمت ؟
فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام.
1754.
. عن سعيد الاعرج قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : إني صمت
اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه ؟ قال: لا، هو يوم وفقت له.
1755.
. عن معمر بن يحيى، أنه سمع أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول ـ في حديث ـ: إذا جئت بصوم شهر رمضان لم
تسأل عن صوم.
1756.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ، قال: أنه
سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
1757.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: إذا رأيتم
الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية.
الحديث.
1758.
. عن زيد الشحام عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهلة الشهور،
فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. الحديث.
1759.
. عن منصور بن حازم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، وإن
شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
1760.
. عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : إذا رأيتم الهلال
فأفطروا. الحديث.
1761.
. عن أبي أيوب إبراهيم بن
عثمان الخرّاز، عن أبي عبدالله {صلوات
الله عليه} ـ في حديث ـ قال: إن شهر
رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني. ت: قوله فلا تؤدوا بالتظني فيه
دلالة على جواز ادائه بالعلم الاعم من الرؤية.
1762.
. عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} انه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه
ما يصيب الشهور من النقصان.
1763.
. عن زيد الشحام عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال: هي أهلة الشهور،
فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين
يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا
الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم.
1764.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: وإذا كانت علة فاتم شعبان
ثلاثين.
1765.
. عن الحلبي عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: قلت: أرايت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا
أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
1766.
. عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له
بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما.
1767.
. عن منصور بن حازم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن
شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه.
1768.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟
فقال: لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر.
الحديث. ت: قوله من جميع أهل الصلاة دال على ثبوته في البلد بثبوته في اي بلد.
1769.
. عن محمد بن عيسى قال: كتب
إليه أبوعمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى
السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى
في تلك الليلة بعينها بمصر، وافريقية، والاندلس، هل يجوز ـ يا مولاي ـ ما قال
الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا،
وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع: لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. ت: أفطر لرؤيته
اي اي المنع من الرأي و التظني و ليس المنع من اعتماد الرؤية في تلك البلدان
الغربية.
1770.
. عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام،
هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم
الذي أسلموا فيه ؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا
أسلموا قبل طلوع الفجر.
1771.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان،
ما عليه من صيامه ؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه.ت اي من ايام.
1772.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل
أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال: ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي
يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.
1773.
. عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟
قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال: لا يقضى عنها.
1774.
. عن محمد قال: سألته عن
الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت ؟ قال: ليس عليها شيء.
1775.
. عن زرارة، عن أبي جعفر
{صلوات الله عليه} في الرجل يمرض
فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق
عن الاول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر
صامهما جميعا وتصدق عن الاول.
1776.
. عن ابن سنان ـ يعني:
عبدالله ـ عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في
عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن.
1777.
. عن سليمان بن جعفر الجعفري
أنه سأل أبا الحسن الرضا {صلوات الله
عليه} عن الرجل يكون عليه أيام من شهر
رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا
يفرق صوم كفارة الظهار، وكفارة الدم،
وكفارة اليمين.
1778.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان
فليقضه في أي الشهور شاء. قال: قلت: أرأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه
في ذي الحجة ؟ قال: نعم.
1779.
. عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله قال: سألت أبا عبدالله {صلوات
الله عليه} عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي
الحجة وقطعه ؟ فقال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت.
1780.
. عن هشام بن الحكم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل
ليلتها.
1781.
. عن عبدالرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان
حتى يمني ؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ت: اي يتعمد ذلك.
1782.
. عن عبدالرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو
محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال {صلوات الله عليه} : عليهما جميعا الكفارة مثل
ما على الذى يجامع. ت: اي يتعمد ذلك.
1783.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن
يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال: لا باس.
1784.
. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} في رجل أفطر من
شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين،
أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق.
1785.
. عن الحلبي، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} أنه سئل عن رجل
نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه.
1786.
. عن أبي سعيد القماط، أنه سئل أبو عبدالله {صلوات الله عليه} عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى
أصبح ؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
1787.
. عن العيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ
ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال: لا بأس.
1788.
. عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر
الغسل حتى طلع الفجر ؟ فقال: يتم صومه
ولا قضاء عليه.
1789.
. عن ابن رئاب قال: سئل أبو عبدالله
{صلوات الله عليه} وأنا حاضر، عن
الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال: لا بأس، يغتسل
ويصلي ويصوم.
1790.
. عن حبيب الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : أخبرني عن التطوع وعن هذه
الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل
فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم ؟ قال: صم.
1791.
. عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: سألته عن
الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء ؟ قال: لا بأس به.
1792.
. عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله {صلوات الله عليه} وأنا أسمع عن الصائم، يصب الدواء في أُذنه ؟
قال: نعم.
1793.
. عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام ـ في حديث ـ أنه كان لا يرى بأسا بالكحل
للصائم.
1794.
. عن عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس بالكحل للصائم.
1795.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال: إني
أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت: ماذا يتخوف عليه ؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم
يخش شيئا ؟ قال: نعم إن شاء.
1796.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.
1797.
. عن سعيد الاعرج قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الصائم، يحتجم ؟ فقال: لا بأس، إلا أن
يتخوف على نفسه الضعف.
1798.
. عن عبدالله بن المغيرة، عن
ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: يستاك
الصائم أي ساعة من النهار أحب.
1799.
. عن الحلبي جميعاً، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: الصائم
يستاك أي النهار شاء.
1800.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} : أيستاك
الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس به.
الفصل التاسع عشر
1801.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الصائم، أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال:
متى شاء.
1802.
. عن عبدالله بن ميمون، عن
أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء،
والاحتلام، والحجامة. الحديث.
1803.
. عن محمد بن مسلم قال: سئل
أبوجعفر {صلوات الله عليه} عن القلس، يفطر الصائم ؟ قال: لا.
1804.
. عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : الصائم يشم الريحان
والطيب، قال: لا باس به.
1805.
. عن عبدالرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله
عليه} عن الصائم، يشم الريحان، أم لا ترى
ذلك له ؟ فقال: لا بأس به.
1806.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
1807.
. عن جميل وزرارة جميعا، عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: لا تنقض القبلة الصوم.
1808.
. عن الحلبي أنه سئل عن
المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال: لا بأس به.. الحديث.
1809.
. عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال:
إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء
فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر.. الحديث
1810.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} :
آمر الجارية: لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع
حين نظرت، قال: اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.
1811.
. عن أبي بصير عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند
غروب الشمس فرأوا أنه الليل فافطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس، فقال:
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول: وأتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه
أكل متعمدا.
1812.
. عن زرارة قال: قال أبو
جعفر {صلوات الله عليه} : وقت المغرب إذا
غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن
كنت أصبت منه شيئا.
1813.
. عن إسماعيل بن جابر قال:
قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} :
يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي ؟ فقال: أجبه وأفطر.
1814.
. عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : إذا صمت فليصم سمعك
وبصرك وجلدك ـ وعدد أشياء غير هذا ـ قال
ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
1815.
. عن الفضيل بن يسار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الايام في الشهر
فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد
فليحتمل.
1816.
. عن صفوان بن يحيى، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان، فيصوم ؟
قال: ليس من البر الصوم في السفر.
1817.
. عن معاوية بن عمار قال:
سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.
1818.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم
لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت، فسألته غير مرة
فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا
بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
1819.
. عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: هذا واحد إذا قصرت أفطرت
وإذا أفطرت قصرت.
1820.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل يكون عليه
أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا قام في المكان ؟ قال: لا، حتى يجمع على
مقام.
1821.
. عن أحمد بن محمد قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال:
أفريضة ؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم وغدا ؟ قلت:
نعم، فقال: لا تصم.
1822.
. عن عمر بن يزيد قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من
النساء ؟ قال: نعم.
1823.
. علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الرجل، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟
فقال: لا بأس به.
1824.
. عن الحلبي، عن أبي عبدالله {صلوات
الله عليه} قال: سألته عن رجل كبير يضعف
عن صوم شهر رمضان ؟ فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
1825.
. عن محمد بن مسلم قال: سمعت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا
حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل
واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه،
تقضيانه بعد.
1826.
. عن محمد بن مسلم قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : ما حد
المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.
1827.
. عن أيوب ابن نوح قال: كتبت
إلى أبي الحسن الثالث {صلوات الله
عليه} أسأله عن المغمى عليه يوما أو
أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب
{صلوات الله عليه} : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
1828.
. عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس
؟ قال: تفطر حين تطمث.
1829.
. عن عبدالرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله
عليه} عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك
اليوم ام تفطر ؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.
1830.
. عن رفاعة بن موسى، عن محمد
بن مسلم، عن أبي جعفر {صلوات الله
عليه} قال: سألته عن امرأة تجعل لله
عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
1831.
. عن رفاعة قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض،
قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت
وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا
تعيدها، أجزأها ذلك. و عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} مثل ذلك.
1832.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة
اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
1833.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} : هل صام أحد
من آبائك شعبان قط ؟ قال: صامه خير آبائي رسول الله {صلى الله عليه واله} .
1834.
. عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : نهى رسول الله {صلى الله عليه واله} عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق،
واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
1835.
. عن زرارة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: لا وصال في صيام.
1836.
. عن زرارة أنه سأل أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن صوم الدهر ؟ فقال: لم يزل مكروها.
1837.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} ، قال: قال
النبي {صلى الله عليه واله} : ليس للمرأة
أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
1838.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: جاءت امرأة إلى النبي {صلى الله عليه واله} فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة
؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا
بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. الحديث.
1839.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما {صلوات الله عليه} عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو
ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فقيل: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ؟ قال: يشيعه إن الله عزوجل إن
الله قد وضعه عنه.
1840.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: كان رسول الله {صلى الله عليه واله} إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد،
وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه.
1841.
. عن داود بن سرحان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان.
الحديث.
1842.
. عن الحلبي، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال وتصوم ما دمت معتكفا.
1843.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. الحديث.
1844.
. عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : لا اعتكاف إلا بصوم.
1845.
. عن أبي بصير، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: ومن اعتكف صام.
1846.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى
الجمعة أو جنازة أو غائط.
1847.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة
فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
1848.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها،
فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.
1849.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما
كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ـ إلى أن قال: ـ وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون
أكثر من ذلك.
1850.
. عن حماد، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: كان علي
{صلوات الله عليه} يقول لولده: يا
بني، انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.
1851.
. عن أبي بصير ـ يعني
المرادي ـ، عن أبي عبد الله {صلوات الله
عليه} قال: لا يزال الدين قائما ما قامت
الكعبة.
1852.
. عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج، إن شاؤوا وإن أبوا، فإنّ
هذا البيت إنّما وضع للحج.
1853.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان
سوّفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو
يجد ما يحج به. الحديث.
1854.
. عن الحلبي، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} قال: إذا
قدرالرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع
الاسلام. الحديث.
1855.
. عن محمد بن مسلم قال: قلت
لأبي جعفر {صلوات الله عليه} : قوله
تعالى: ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا ؟ قال: يكون له ما
يحج به.. الحديث
1856.
. عن محمد بن مسلم ـ في حديث
ـ قال: قلت لأبي جعفر {صلوات الله عليه}
: فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال: هو ممّن يستطيع الحج، ولم يستحيي ؟ ! ولو على
حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
1857.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام، أم هي ناقصة
؟ قال: بل هي حجة تامة.
1858.
. عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه
فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلاّ أن يخرج
ولو على حمار أجدع ابتر.
1859.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
بصير قال: قلت لأبي عبد الله {صلوات الله
عليه} : رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى ؟ فقال: من عرض عليه الحج
فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحج.
1860.
. عن شهاب، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له، قال: يجزي عن
العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج.
1861.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
1862.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.
1863.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة، قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة ؟ قال:
تامة.
1864.
. وعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : الرجل يمر مجتازا يريد
اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج
معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم.
1865.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة ؟ قال:
لا، بل حجته تامة.
1866.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال: إن كان
صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
1867.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال: إن كان
صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.: فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج
ذلك الرجل.
1868.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام
من جميع ماله.
1869.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال:
إن كان صرورة حج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.
1870.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال:
ـ قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام
ويعتمر، إنما هو شيء عليه.
1871.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل
يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم.
1872.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه ؟
قال: نعم.
1873.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام
من جميع ماله.
1874.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
{صلوات الله عليه} عن رجل مات ولم
يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه ؟ قال: نعم.
1875.
. عن رفاعة قال: سألت أبا
عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها،
أتقضى عنه ؟ قال: نعم.
1876.
. عن حكم بن حكيم قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : إنسان
هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون
قضاء عنه ؟ ويكون الحج لمن حج ؟ ويؤجر من أحج عنه ؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة
أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه.
1877.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ؟
فقال: إبدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة
طائفة.
1878.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة
الاسلام فحجّ عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجة تامة.
1879.
. عن رفاعة عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} أنه سئل عن الحج، ماشيا أفضل أو راكبا ؟ فقال:
بل راكبا، فإن رسول الله {صلى الله عليه
واله} حج راكبا.
1880.
. عن سيف التمار قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : إنه
بلغنا، وكنا تلك السنة مشاة، عنك أنك تقول في الركوب ؟ فقال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون، فقلت: ليس عن هذا أسألك فقال:
عن أي شيء تسألني ؟ فقلت: أي شيء أحب
إليك، نمشي أو نركب ؟ فقال: تركبون أحب إليّ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.
1881.
. عن أبي عبيدة الحذاء قال:
سألت أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا ؟ فقال: إن
رسول الله {صلى الله عليه واله} خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل،
فقال: من هذه ؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول
الله {صلى الله عليه واله} : ياعقبة،
انطلق إلى اختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت.
1882.
. عن داود بن أبي يزيد، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إذا حفظ الناس منازلهم بمنى نادى مناد من
قبل الله عزوجل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت.
1883.
. عن ذريح، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم. ت اي ولا مانع
يمنعه.
1884.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أباعبد الله {صلوات الله عليه} : عن
المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال: لا
بأس تخرج مع قوم ثقات.
1885.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال: لا بأس، وإن
كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن
تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها. الحديث. ت: ولا ينبغي لهم أن يمنعوها اي حجة
الاسلام.
1886.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال:
إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
1887.
. عن محمد ـ يعني: ابن مسلم
ـ عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن
يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة
الاسلام.
1888.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: لا تحج المطلقة في عدتها.
1889.
. عن علي بن رئاب قال: سألت
أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ
جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول
الله {صلى الله عليه واله} من قرب.
1890.
. عن أبي بصير، عمّن سأله
قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة، فقال: يحج له رجل من حيث يبلغه.
1891.
. سعد بن أبي خلف قال: سألت
أبا الحسن موسى ( {صلوات الله عليه} ) عن
الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه،
فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله.
1892.
. عن حكم بن حكيم قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : إنسان
هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ـ إلى أن قال: ـ فقال:
إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه.
1893.
. عن رفاعة، عن أبي عبد الله
{صلوات الله عليه} أنه قال: تحج
المرأة عن اختها وعن أخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها.
1894.
. عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل،
والمرأة عن المرأة.
1895.
. عن الحلبي، عن عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: قلت له: الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه
أو عن رجل من الناس الحج، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال: نعم، يقول بعدما يحرم:
اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو
بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه. ت: هذا على الاستحباب لما يأتي
عن البزنطي.
1896.
. عن البزنطي، أنه قال: سأل
رجل أبا الحسن الاول {صلوات الله
عليه} عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه
؟ قال: الله لا تخفى عليه خافية. ت اي لا
يجب اللفظ و تكفي النية.
1897.
. عن يحيى الازرق قال: قلت
لأبي الحسن {صلوات الله عليه} : الرجل
يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما
شاء.
1898.
. عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} : كم
أشرك في حجتي ؟ قال: كم شئت.
1899.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} :
إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني
قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجا، لك حجا، ولك
أجرا بصلتك إياهم.
1900.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن الصرورة، أيحج من مال الزكاة ؟ قال: نعم.
الفصل العشرون
1901.
. عن محمد بن عيسى اليقطيني
قال: بعث إلي أبوالحسن الرضا {صلوات الله
عليه} رزم ثياب وغلمانا وحجّة لي وحجّة
لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا
مائة دينار اثلاثا فيما بيننا. الحديث.
1902.
. عن معاوية، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} أنه قال في القارن: لايكون قران إلا بسياق
الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة،
وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة
أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة.
1903.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة
مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين
خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج.. الحديث.
1904.
. عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة
أطواف بالبيت، ويصلّي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة.
1905.
. عن منصور بن حازم، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي
بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي.
1906.
. عن عبد الله بن سنان قال: قال
أبو عبد الله {صلوات الله عليه} : ذكر
رسول الله {صلى الله عليه واله} الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في
الاسلام، أن رسول الله {صلى الله عليه
واله} يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من
أطاق الحج، فأقبل الناس، فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط، وحلق العانة،
والغسل والتجرد في ازار ورداء، او إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له
رداء، وذكر انه حيث لبى قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان رسول الله
{صلى الله عليه واله} يكثر من ذي
المعارج، وكان يلبي كلما لقي راكبا، أو علا أكمة أو هبط واديا، ومن آخر الليل، وفي
ادبار الصلاة، فلما دخل مكة دخل من اعلاها من العقبة، وخرج حين خرج من ذي طوى،
فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة، وذكر ابن سنان، انه باب بني شيبة، فحمد
الله واثنى عليه، وصلى على أبيه ابراهيم، ثم اتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت
صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم {صلوات الله
عليه} ، ودخل زمزم فشرب منها، وقال: « اللهم إني اسألك علما نافعا، ورزقا واسعا،
وشفاء من كل داء وسقم »، فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة، ثم قال لاصحابه: ليكن
آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا ثم قال: أبدأ بما بدأ
الله به ثم صعد على الصفا فقام عليه
مقدار ما يقرأ الانسان سورة البقرة.
1907.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: قال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى
يوم القيامة.
1908.
. عن صفوان الجمال قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : إن
بعض الناس يقول: جرّد الحجّ، وبعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض الناس يقول: تمتع
بالعمرة إلى الحج، وقال: لو حججت ألف عام لم أقربها إلا متمتعا.
1909.
. عن علي بن جعفر قال: قلت
لاخي موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} :
لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله
عزوجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام.
1910.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون
المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة.
1911.
. عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الاوقات
إلى مكة.
1912.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: وأهل مكة لا متعة لهم.
1913.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج وهي: شوال
وذو القعدة وذو الحجة.
1914.
. عن الله بن سنان، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن البدن، كيف تشعر ؟ قال: تشعر
وهي معقولة، وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الايمن، ويحرم صاحبها إذا قلدت
وأشعرت.
1915.
. عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله {صلوات الله عليه} إنها تشعر وهي معقولة.
1916.
. عن عبد الله بن سنان قال:
سألت ابا عبد الله {صلوات الله عليه} عن البدنة، كيف يشعرها ؟ قال: يشعرها وهي
باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الايمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت.
1917.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية،
والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
1918.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم
بقليل ولا كثير.
1919.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى
عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال ليس
يكون متعة إلا في أشهر الحج.
1920.
. عن عبدالرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: قلت له: إن معنا صبيا
مولودا، فكيف نصنع به ؟ فقال: مر أمه تلقي حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها
فسألتها، كيف تصنع ؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما
يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم
زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين
الصفا والمروة.
1921.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه
إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن
لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه.
1922.
. عن هشام بن سالم ومرازم
وشعيب كلهم، عن أبي عبد الله {صلوات الله
عليه} في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة
فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى فقال: لا
بأس. ت: ثم يحرم اي بعد ان يحل.
1923.
. عن شعيب العقرقوفي قال:
خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكة،
فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي، ثم أحرمت بالحج، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي
الحسن {صلوات الله عليه} أستفتيه في أمره، فكتب إلي: مره يطوف ويسعى
ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة.
1924.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة ما ادرك الناس بمنى.
1925.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع،
فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
1926.
. عن مرازم بن حكيم قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} :
المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى.
1927.
. عن جميل بن دراج قال: سألت
أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟
قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم
فتحرم فتجعلها عمرة.
1928.
. عن الحلبي، عن أبي عبد
الله {صلوات الله عليه} قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم
يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن
بحجهن.
1929.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة
والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع
العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
1930.
. عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن موسى {صلوات الله عليه} عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم
يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان ؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم
التروية.
1931.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: ارسلت، إلى أبي عبد الله {صلوات
الله عليه} : إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال: تنتظر ما
بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
1932.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قلت له: كيف أتمتع ؟ قال: تأتي الوقت
فتلبي ـ إلى أن قال ـ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
1933.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من
المواقيت التي وقتها رسول الله {صلى الله
عليه واله} لا تجاوزها إلا وأنت محرم،
فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت
لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل المغرب الجحفة، وهي
مهيعة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي
مكة، فوقته منزله.
1934.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله {صلوات الله عليه} : من أين
يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.
1935.
. عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت
الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم ؟ قال: لا،
ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها، فإن تقليده الاول ليس بشيء.
1936.
. عن عبيد الله بن علي
الحلبي، عن أبي عبد الله {صلوات الله
عليه} قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها
رسول الله {صلى الله عليه واله} ، لا ينبغي
لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وذكر المواقيت ثم قال: ولا ينبغي لاحد أن
يرغب عن مواقيت رسول الله {صلى الله عليه
واله} .
1937.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله {صلوات الله عليه} عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم
فسألتهم ؟ فقالوا: ما ندري، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم،
فقال {صلوات الله عليه} : إن كان عليها
مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من
الحرم بقدر ما لا يفوتها.
1938.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله {صلوات الله عليه} عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع
إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من
مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج.
1939.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم
من منزله.
1940.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، أحرم من
الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبهها.
1941.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله {صلوات الله عليه} قال: إذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله، توكلت
على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير ما خرجت له، وأعوذ بك من
شر ما خرجت له، اللهم أوسع علي من فضلك، وأتمم علي نعمتك، واستعملني في طاعتك،
واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني على ملتك وملة رسولك {صلى الله عليه واله} .
1942.
. عن أبي عبيدة، عن
أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت في سفر فقل: اللهم اجعل مسيري
عبرا، وصمتي تفكرا، وكلامي ذكرا.
1943.
. عن صفوان الجمال قال: قلت
لأبي عبد الله {صلوات الله عليه} : إن
معي أهلي وإني اريد الحج فأشد نفقتي في حقوي قال: نعم، إن أبي {صلوات الله عليه} كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته.
1944.
. عن هشام بن سالم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من الجور قول الراكب للماشي: الطريق.
1945.
. عن معمر بن خلاد، عن أبي
الحسن {صلوات الله عليه} قال: إذا كان الرجل حاضرا فكنه، واذا كان
غائبا فسمه.
1946.
. معاوية بن وهب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: استشر في أمرك الذين يخشون ربهم.
1947.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم
فتكونوا عند الناس كواحد منهم، قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} : المرء على دين خليله وقرينه.
1948.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله.
1949.
. عن أبي حمزة، عن علي بن
الحسين عليهما السلام قال: من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر
الإقتار، والتوسع على قدر التوسع، وإنصاف الناس، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم.
1950.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام،
والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله.
1951.
. عن منصور بن حازم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ثلاثة يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كان
واحداً: الرجل يعطس تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره، والرجل ليسلم على الرجل
فيقول: السلام عليكم، والرجل يدعو للرجل يقول: عافاكم الله.
1952.
. عن أبي عبيدة الحذاء، عن
أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: مر أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} بقوم فسلم عليهم فقالوا: عليك السلام ورحمة
الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لهم أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : لا تجاوزوا بنا مثل
ماقالت الملائكة لأبينا إبراهيم {صلوات
الله عليه} إنما قالوا: رحمة الله
وبركاته عليكم أهل البيت.
1953.
. ، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إن من تمام التحية للمقيم المصافحة،
وتمام التسليم على المسافر المعانقة.
1954.
. ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: إذا سلم الرجل من الجماعة
أجزأ عنهم.
1955.
. عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم
اثنان دون صاحبهما، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.
1956.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار.
1957.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام..
الحديث.
1958.
. عن عبد الملك بن عتبة، عن
أبي الحسن الأول {صلوات الله عليه} قال: سألته عن القراطيس تجمع هل تحرق بالنار
وفيها شيء من ذكر الله ؟ قال: لا، تغسل بالماء أولاً قبل.
1959.
. عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ما أكل رسول الله {صلى الله عليه واله} متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا لله
عزّ وجّل، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط، وما صافح رسول الله {صلى الله عليه واله} رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو
الذي ينزع يده، وما منع سائلا قط، إن كان عنده أعطى، وإلا قال يأتي الله به.
1960.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
1961.
. عن ذريح، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : إن صاحب الخلق الحسن
له مثل أجر الصائم القائم.
1962.
. عن عنبسة العابد قال: قال
لي أبو عبدالله {صلوات الله عليه} ما يقدم المؤمن على الله عزّ وجّل بشيء بعد
الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه.
1963.
. عن عبدالله بن أبي يعفور،
عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم،
ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع.
1964.
. عن معاوية بن وهب، عن
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافىء من
عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه.
1965.
. عن عمار بن مروان، عن أبي
الحسن الأول {صلوات الله عليه} قال: اصبر على اعداء النعم، فإنك لن تكافىء من
عصى الله فيك بأفضل من ان تطيع الله فيه.
1966.
. عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال: قال أبو الحسن {صلوات الله
عليه} : من علامات الفقه العلم والحلم والصمت إن الصمت باب من ابواب الحكمة، إن
الصمت يكسب المحبة إنه دليل على كل خير.
1967.
. عن مرازم، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ما عبدالله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن.
1968.
. عن أبي المغرا، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : قال: المسلم
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل
والتعاقد على التعاطف، والمواساة لأهل
الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عزّ وجّل، رحماء بينكم
متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول
الله {صلى الله عليه واله} .
1969.
. عن علي بن عقبة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله، لا يخونه
ولا يظلمه، ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه.
1970.
. عن مرازم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} انه قال: ما اقبح بالرجل ان يعرف اخوه حقه ولا
يعرف حق اخيه.
1971.
. عن عمر بن يزيد قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: إن الكذاب يهلك بالبينات، ويهلك اتباعه
بالشبهات.
1972.
. عن أبي بصير، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: إن رجلا من تميم أتى النبي {صلى الله عليه واله} فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: لا
تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم.
1973.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: إن العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دما
فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب
إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما، قال: بلى، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا
فرويتها عنه فنقلت حتى صار إلى فلان فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه.
1974.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : ألا انبئكم بشراركم ؟
قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة الباغون
للبراء المعايب.
1975.
. عن حريز عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} و عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من
الشارب ثم يحرم ؟ قال: نعم، لا بأس به.
1976.
. عن معاوية بن عمار، وحماد
بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل
ذلك عند زوال الشمس.
1977.
. عن معاويه بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو
إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك، وقلم أظفارك،
وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك،
وليكن فراغك من ذلك، إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا
يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس.
1978.
. عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قلت له: إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى
الحج، فكيف أقول ؟ قال: تقول: اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد.
1979.
. عن عيص بن القاسم قال: قال
أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : المرأة
المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين.. الحديث.
1980.
. عن منصور بن حازم قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم.
1981.
. عن رفاعة بن موسى ـ في
حديث ـ قال: وقال أبو عبدالله {صلوات الله
عليه} إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي {صلى الله عليه واله} فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
1982.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم {صلوات الله عليه} عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف
وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال: لا بأس به، يبني على
العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
1983.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ
قال: إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه
في فعله ما يجب على المحرم.
1984.
. عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عن لحوم الوحش
تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به، أيأكله ؟ قال: لا.
1985.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: لا تأكل
من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل. الحديث.
1986.
. عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : رجل أصاب من صيد أصابه
محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم. ت:
حرمة الصيد والاكل على المحرم لا يستلزم عدم التذكية.
1987.
. عن حريز قال: سألت أبا عبدالله
{صلوات الله عليه} عن محرم أصاب
صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال: ليس على المحل شيء، إنما الفداء على المحرم.
1988.
. عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس، انما الفداء على المحرم.
1989.
. عن معاوية، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ
قال: والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزود، قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
قال: فليختر الذين ياكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في
البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في
البحر فهو من صيد البحر.
1990.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: ليس
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله. الحديث. ت لانه من صيد البر.
1991.
. عن
علي بن مهزيار قال: سألت الرجل {صلوات
الله عليه} عن المحرم يشرب الماء من قربة
أو سقاء اتخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال: يشرب من جلودها.
1992.
. عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: سمعته
يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.
1993.
. عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قضى أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل،
فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن
شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
1994.
. عن سعد بن سعد الأشعري
القمي، عن أبي الحسن الرضا {صلوات الله
عليه} قال: سألته عن المحرم يشتري
الجواري ويبيعها ؟ قال: نعم.
1995.
. عن أبي بصير قال: سمعت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج.
1996.
. عن محمد بن إسماعيل ـ يعني
ابن بزيع ـ قال: رأيت أبا الحسن {صلوات
الله عليه} كشف بين يديه طيب لينظر إليه
وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه.
1997.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق
عن ثوبه وهو محرم.
1998.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الحناء ؟ فقال: إن المحرم ليمسه
ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
1999.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة
فلا.
2000.
. عن زرارة، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.
الفصل الحادي و العشرون
2001.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة
للزينة.
2002.
. عن زرارة، عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن
يلبسه ؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا
يتدرعه.
2003.
. عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال: نعم،
ويلبس المنطقة والهميان.
2004.
. يعقوب بن سالم قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : يكون
معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، فقال: لا
بأس، أو ليس هى نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل ؟.
2005.
. عن يونس بن يعقوب قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال: نعم، وما
خيره بعد نفقته.
2006.
. عن أبي بصير ـ يعني
المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله {صلوات
الله عليه} عن المحرم يشد على بطنه
المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه.
2007.
. عن رفاعة بن موسى أنه سأل
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال: نعم والخفين
إذا اضطر إليهما.
2008.
. عن عبيد الله بن علي
الحلبي، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} : إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح
فلا كفارة عليه.
2009.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح.
2010.
. عن حريز، قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع عن
رأسه ويلبي ولا شيء عليه.
2011.
. عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر {صلوات الله عليه} : الرجل المحرم
يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله.
2012.
. عن حريز، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} قال: ولا يرتمس
المحرم في الماء.
2013.
. عن الحلبي ـ في حديث ـ
قال: لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته.
2014.
. عن حريز، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو
يقطع الشعر.
2015.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال: لا،
قلت: فالمرأة المحرمة ؟ قال: نعم.
2016.
. عن حريز، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم
محرمون.
2017.
. عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: كتبت إلى الرضا {صلوات الله
عليه} هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل
المحمل ؟ فكتب نعم.
2018.
. عن معاوية بن عمار، قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال: بأظافيره ما لم
يدم أو يقطع الشعر.
2019.
. عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن المحرم يغتسل ؟ فقال: نعم يفيض الماء على
رأسه ولا يدلكه.
2020.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا
يتدلك.
2021.
. عن عبد الرحمن العرزمي، عن
أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم
السلام قال: يقتل المحرم كلما خشيه على
نفسه.
2022.
. عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: تذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم
والدجاج.
2023.
. عن حريز، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن
يذبحه، وهو في الحل والحرم جميعا.
2024.
. عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ
عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال: يغطي
وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا.
2025.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في
صيده أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته.
2026.
. عن أخيه موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم
ما عليهم ؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد
كاملا.
2027.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله
عليه} عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان،
الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد
منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم
بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى
تسألوا عنه فتعلموا. ت: أصبتم بمثل هذا اي يحتاط للعلم بان يكون هناك علم اجمالي و
لا تفصيل فيحتاط للعلم و ليس الاحتياط لاجل شك او ظن.
2028.
. عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما
الفداء.
2029.
. عن معاوية بن عمار قال:
قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} :
محرم أصاب صيدا ؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن هو عاد ؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.
2030.
. عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى
أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.
2031.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل
أن يأتي مزدلفة، فعليه الحج من قابل.
2032.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} في المحرم يقع
على أهله، فقال: يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما، حتى
يبلغ الهدي محله.
2033.
. عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت،
قال: يهريق دما.
2034.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله
عليه} عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو
يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع.
2035.
. عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء
وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
2036.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب
فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.
2037.
. سعد بن سعد الاشعري، عن
أبي الحسن الرضا {صلوات الله عليه} قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال:
أمن علة ؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي.
2038.
. عن إبراهيم بن أبي محمود
قال: قلت للرضا {صلوات الله عليه} :
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال: نعم، قلت: كم
الفداء ؟ قال: شاة.
2039.
. عن أبي علي بن راشد قال:
قلت له {صلوات الله عليه} : جعلت فداك
إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق
دما، فقلت له: دما أو دمين ؟ قال: للعمرة ؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل
ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.
2040.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم
ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء
عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
2041.
. عن هشام بن سالم قال: قال
أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : إذا وضع
أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق.
2042.
. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله ؟ وأي
شيء عليه ؟ قال: هو حلال من كل شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب ؟ فقال: نعم من
جميع ما يحرم على المحرم. وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله {صلوات الله عليه} : حلّني حيث حبستني لقدرك
الذي قدرت علي.
2043.
. عن زرارة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق
ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي
فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولا شيء عليه وإن قدم
مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة. قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن
ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه.
2044.
. عن حفص بن البختري قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ
إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه
إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه
الحد في الحرم، لانه لم ير للحرم حرمة.
2045.
. عن علي بن مهزيار، قال:
سألت أبا الحسن {صلوات الله عليه} :
المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الامصار ؟ فكتب: المقام عند بيت الله أفضل.
2046.
. عن حريز، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن
يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلف على الحديد شيئا.
2047.
. ، عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره
أن يخرج معه بالسلاح، فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم
يظهره.
2048.
. عن يعقوب بن شعيب قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : إني لا
اخلص إلى الحجر الاسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
2049.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: والطواف فريضة.
2050.
. علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف
النساء ؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. ت: يقصد طواف النساء.
2051.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} انه قال: يستحب أن تحصي اسبوعك في كل يوم
وليلة.
2052.
. عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : ما أقول إذا استقبلت
الحجر ؟ فقال: كبر، وصل على محمد وآله. قال: وسمعته إذا أتى الحجر يقول: الله
أكبر، السلام على رسول الله {صلى الله عليه
واله} .
2053.
. عن الحسن بن عطية قال:
سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} : وكيف طاف ستة أشواط، قال: استقبل الحجر، وقال: الله
أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبدالله
{صلوات الله عليه} : يطوف شوطا، فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف
عنه.
2054.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة
طواف فريضة ؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شيء.
2055.
. عن منصور بن حازم قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : إني
طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت ؟ قلت: طفت
وذهبت، قال: ليس عليك شيء.
2056.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل
في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين.
2057.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية
أشواط ؟ قال: يضيف إليها ستة.
2058.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: إن في كتاب علي {صلوات الله عليه} : إذا طاف الرجل بالبيت
ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى
ثمانية أضاف إليها ستا.
2059.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة
طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل
ركعتين. ت: هذا يشرح معنى اليقين في حديث الشك في والركعات.
2060.
. عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبدالله {صلوات الله عليه} لا بأس
أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل. ت اي افضل
في باقي المناسك.
2061.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن {صلوات الله عليه} قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر
وهو في الطواف ؟ قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف.
2062.
. عن حريز، عن أبي عبدالله
{صلوات الله عليه} في رجل قدم مكة
في وقت العصر، قال: يبدأ بالعصر ثم يطوف.
2063.
. عن علي بن رئاب قال: قلت
لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : الرجل
يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال: نعم يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في
فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
2064.
. عن حريز، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه
ويطاف به.
2065.
. عن حريز، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال:
فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
2066.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم
عنها ويتّقى عليها ما يتقى على المحرم
ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
2067.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} انه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
2068.
. عن حفص بن البختري، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك
عنها وعن الصبي ؟ فقال: نعم.
2069.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟
قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
2070.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر ؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
2071.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى
أهله، قال: يأمر من يقضي عنه إن لم
يحج، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
2072.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما
عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت
فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال: نعم.
2073.
. عن رفاعة قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل
ان يصلي او يصلي قبل ان يسعى ؟ قال: لا بل يصلي ثم يسعى.
2074.
. عن سعيد الاعرج قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن
الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال: نعم.
2075.
. عمر الحلال قال: سألت أبا
الحسن {صلوات الله عليه} عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم
يذكر حتى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.
2076.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى
خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين.
2077.
. عن محمد بن عيسى قال: كتب
أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل
{صلوات الله عليه} يسأله عن
العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟
فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج
فليس على صاحبها طواف النساء.
2078.
. عن معاوية بن عمار، عن أبى
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر ـ إلى
أن قال: ـ فاذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما
شئت.
2079.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ؟
قال: تسعى.
2080.
قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال: تتم
سعيها.
2081.
. عن زرارة عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث قصر الصلاة ـ قال:
أو ليس قال الله عزّ وجلّ ان الصفا
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ألا ترون
أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه، وصنعه نبيه {صلى الله عليه واله} .
2082.
. عن جميل قال: قلت لابي عبدالله {صلوات الله عليه} : هل من دعاء موقت أقوله
على الصفا والمروة ؟ فقال: تقول إذا وقفت
على الصفا: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى
ويميت وهو على كل شيء قدير.
2083.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ انه قال في رجل ترك السعي متعمدا،
قال: لا حج له.
2084.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا
والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي
الجمار إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة.. الحديث.
2085.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا
والمروة، قال: يطاف عنه.
2086.
. عن سعيد الاعرج قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا
والمروة ؟ قال: لا شيء عليه.
2087.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى
ويبدأ بالصفا قبل المروة.
2088.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: وإن بدأ بالمروة فليطرح ما
سعى ويبدأ بالصفا.
2089.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام ـ في حديث الطواف ـ قال: وكذا إذا استيقن أنه
سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
2090.
. عن محمد بن مسلم، عن
احدهما عليهما السلام ـ في حديث ـ قال: وكذلك إذا استيقن انه طاف
بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
2091.
. عن رفاعة بن موسى قال:
قلت: لابي عبدالله {صلوات الله عليه} :
اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت فإن فيه
صلاة.
2092.
. عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت
بينهما، قال: تتم سعيها. وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال:
تسعى.
2093.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟
قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.
2094.
. عبد الرحمن بن أبي
عبدالله، عن أبي عبدالله {صلوات الله
عليه} قال: لا يجلس بين الصفا والمروة
إلا من جهد.
2095.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف
بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحل.
2096.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: ليس في المتعة إلا التقصير.
2097.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر. وسألته
عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال: نعم. وقال: إن رسول الله {صلى الله عليه واله} قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر
للمحلقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول
الله، وللمقصرين فقال: وللمقصرين.
2098.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير..
الحديث.
2099.
. عن معاوية بن عمار، قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل
أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت
عمرته.
2100.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} –في الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج
- قال: يستغفر الله.
الفصل الثاني والعشرون
2101.
. عن معاوية بن عمار، عن ابي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف
بالبيت، ثم اتى اصحابه وهم يقصرون فقصر ،
ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شيء، إذا صلى فليجدد التلبية.
2102.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم
التروية إلا بمنى، ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
2103.
. جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ينبغي للامام أن يصلي الظهر من يوم
التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج.
2104.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} هل صلى رسول الله {صلى الله عليه واله} الظهر بمنى يوم التروية ؟ فقال: نعم والغداة
بمنى يوم عرفة.
2105.
. عن جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : قال على
الامام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات.
2106.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال:
إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن
أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها، وليقم بجمع فقد تم حجه.
2107.
. عن الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات،
فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في
المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات
فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر
الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل.
2108.
. عن حريز، قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال له إلى
طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة،
وعليه الحج من قابل
2109.
. عن الحسن العطار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر،
فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر
الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه.
2110.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.. الحديث.
2111.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
2112.
. عن سعيد الاعرج قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : معنا
نساء، قال : أفض بهن بليل، ولا تفض بهن
حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن
عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة.. الحديث.
2113.
. عن إسماعيل ابن همام قال:
سمعت أبا الحسن الرضا {صلوات الله
عليه} يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى
تطلع الشمس.. الحديث.
2114.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي
ويفيض بالليل.
2115.
. عن معاوية بن عمار عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال:
والصبيان يرمى عنهم.
2116.
. عن رفاعة بن موسى، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال: يرمى عنه
الجمار.
2117.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: المبطون يرمى عنه.
2118.
. عن حريز، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال:
فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
2119.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال: شاة.. الحديث.
2120.
. عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا
بعد شرائها، هل تجزئ عنه ؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.
2121.
. عمران الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى
نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
2122.
. عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل اشترى كبشا فهلك ؟ قال: يشتري مكانه
آخر.. الحديث.
2123.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين، فأصابه
مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
2124.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} قال:
سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أتجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال:
نعم إنما له ما نوى.
2125.
. عن جعفر بن بشير، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء
ولغيره، يؤكل منها ؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.
2126.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول {صلى الله عليه واله} من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام
في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.. فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة
أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق، أو في أهله.. الحديث.
2127.
. عن أبي بصير ـ يعني
المرادي ـ قال: قلت لأبي عبدالله {صلوات
الله عليه} : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة، فقال: ليس له أن يلقى
شعره إلا بمنى.
2128.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
2129.
. عن العلاء قال: قلت لأبي
عبدالله {صلوات الله عليه} : إني حلقت
راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب،
قلت: وألبس القميص وأتقنع ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال: نعم.
2130.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال:
يوم النحر.
2131.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى {صلوات الله عليه} عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال:
إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
2132.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب
الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
2133.
. عن جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة
فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى.
2134.
. عن جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنّه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا
تصبح إلا بها.
2135.
. عن جميل بن دراج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى، ولا يبيت بها.
2136.
. عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى
نفرت إلى مكة ؟ قال: فلترجع فلترم الجمار
كما كانت ترمي، والرجل كذلك.
2137.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار
منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
2138.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} أنه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى
بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ، قال:
فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيهن هي ؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى
بها.. الحديث.
2139.
. عن حماد بن عيسى قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول
في قول الله عزّ وجلّ: واذكروا الله في أيام معدودات قال: في أيام
التشريق.
2140.
. عن هشام بن سالم قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال:
لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
2141.
. ، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على
من استطاع إليه سبيلا، لان الله عزّ وجلّ يقول:
وأتموا الحج والعمرة لله .
2142.
. عن يعقوب بن شعيب قال: قلت
لأبي عبدالله {صلوات الله عليه} : قول
الله عزّ وجلّ: واتموا الحج والعمرة لله
يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال: كذلك امر
رسول الله {صلى الله عليه واله} أصحابه.
2143.
. عن معاوية بن عمار، قال:
سئل أبو عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل أفرد الحج، هل له أن يعتمر بعد الحج ؟
قال: نعم، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
2144.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزئه
إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن
يقصر قصّر.
2145.
. عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن {صلوات الله عليه} عن الممر بالمدينة في البدأة أفضل أو في الرجعة ؟ قال: لا بأس بذلك أيه كان.
2146.
. عن عبد الرحمن بن الحجاج،
قال: سألت أبا ابراهيم {صلوات الله
عليه} عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار
وأنا مسافر، فقال: صل فيه فإن فيه فضلا، وقد كان أبي يأمر بذلك.
2147.
. عن محمد بن مسلم، قال: قال
أبو جعفر {صلوات الله عليه} : لا دين لمن
دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان
بجحود شيء من آيات الله.
2148.
. عن داود الرقي قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له
وكيف يذل نفسه ؟ قال: يتعرض لما لا يطيق.
2149.
. عن أبي عبيدة الحذاء، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن
كمل ايمانه.
2150.
. عن سعيد الاعرج، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: من أوثق عرى الايمان أن تحب في الله،
وتبغض في الله، وتعطي في الله، وتمنع في الله.
2151.
. عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} انه قال: لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم
فتصيروا عند الناس كواحد منهم، قال رسول الله
{صلى الله عليه واله} : المرء على دين خليله وقرينه.
2152.
. عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين {صلوات الله عليه} ـ في حديث طويل ـ قال: إياكم وصحبة العاصين،
ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم، وتباعدوا من ساحتهم.
2153.
. عن مالك بن عطية، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : أحب الاعمال إلى الله
سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعته وتكشف عنه كربته.
2154.
. عن بكر بن محمد قال: أكثر
ما كان يوصينا به أبو عبدالله {صلوات الله
عليه} البر والصلة.
2155.
. عن عيسى بن أبي منصور، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه.
2156.
. عن معاوية بن وهب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في
المشهد والمغيب.
2157.
. عن أبي عبيدة الحذاء، عن
أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة.
2158.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر {صلوات الله عليه} عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس ؟
فقال: بسيرة ما سار به رسول الله {صلى
الله عليه واله} حتى يظهر الاسلام، قلت:
وما كانت سيرة رسول الله {صلى الله عليه
واله} ؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية،
واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في
أيدي الناس، ويستقبل بهم العدل. ت: مما كان في أيدي الناس اي من ظلم.
2159.
. عن أبي مريم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا
مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله
وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق.
2160.
. عن العيص قال: سألت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض
الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال: نعم وسبيهم.
2161.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء
سوى الجزية ؟ قال: لا.
2162.
. عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال: ليس
به بأس قد ظهر رسول الله {صلى الله عليه
واله} على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك
الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا
وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.
2163.
. عن عبدالله بن أبي يعفور،
عن الصادق {صلوات الله عليه} انه قال: اجعل قلبك قرينا برا، وولدا واصلا،
واجعل علمك والدا تتبعه، واجعل نفسك عدوا تجاهده، واجعل مالك عارية تردها.
2164.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: الايمان لا يكون الا بعمل،
والعمل منه، ولا يثبت الايمان الا بعمل.
2165.
. عن أبي ولاد الحناط، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كان علي بن الحسين {صلوات الله عليه} يقول: ان المعرفة بكمال دين المسلم تركه
الكلام فيما لا يعنيه، وقلة مرائه، وحلمه، وصبره وحسن خلقه.
2166.
. عن أبي حمزة الثمالي، عن
علي بن الحسين {صلوات الله عليه} قال: من أخلاق المؤمن الانفاق على قدر
الاقتار، والتوسع على قدر التوسع، وإنصاف الناس، وابتدائه اياهم بالسلام عليهم.
2167.
. عن داود الرقي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان قال: من علم أن الله
يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال
فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
2168.
. عن سعد بن أبي خلف، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر {صلوات الله
عليه} أنّه قال لبعض ولده: يا بني اياك
أن يراك الله في معصية نهاك عنها، واياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها..
الحديث.
2169.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن، ما
أوسع العدل إذا عدل فيه وان قل.
2170.
. عن داود الرقي قال: سمعت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا..
الحديث.
2171.
. عن حريز بن عبدالله، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : رفع عن امتي تسعة
أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما
اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة.
2172.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة
من خردل من الكبر قال: فاسترجعت، فقال: مالك تسترجع ؟ فقلت: لما سمعت منك، فقال:
ليس حيث تذهب إنما أعني الجحود إنّما هو الجحود. ت: الجحود اي تكذيب رسول الله.
2173.
. عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال أمير المؤمنين {صلوات الله عليه} : ان من اعون الأخلاق على
الدين الزهد في الدنيا.
2174.
. عن أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: إن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر
عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، أو يعير
الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه.
2175.
. عن أبي حمزة الثمالي قال:
قال علي بن الحسين عليهما السلام: عجبا
للمتكبر الفخور الذي كان بالامس نطفة، ثم هو غداً جيفة.
2176.
. عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: من أعان ظالما على مظلوم لم يزل الله
عليه ساخطا حتى ينزع من معونته.
2177.
. عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: اذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله
فستر عليه في الدنيا والآخرة، قلت: وكيف يستر عليه ؟ قال: يُنسي ملكيه ما كتبا عليه
من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه أُكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الارض أُكتمي ما
كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب.
2178.
. عن ابن رئاب، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: إن رسول الله {صلى الله عليه واله} كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة
مائة مرة من غير ذنب، إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليؤجرهم عليها من غير ذنب.
2179.
. عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم
السلام قال: إن الله عزّ وجلّ إذا أراد
أن يصيب أهل الارض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون
بالاسحار لانزلت عذابي.
2180.
. عن جميل بن صالح، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في قوله عزّ وجلّ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة قال: رضوان الله والجنة في الآخرة، والسعة في
الرزق والمعاش، وحسن الخلق في الدنيا.
2181.
. عن أبي حمزة الثمالي، عن
أبي جعفر {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} في حجة الوداع: ألا إن الروح الامين نفث في
روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل
رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه
بمعصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا، ولم يقسمها حراما،
فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير
حله قص به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة.
2182.
. عن محمد بن يحيى قال: كتب
محمد بن الحسن إلى أبي محمد {صلوات الله
عليه} رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما
بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة،
أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع {صلوات الله عليه} : لا خير في شيء أصله حرام
ولا يحل استعماله.
2183.
. عن عبدالله بن سنان، عن
أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: كل شيء
فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
2184.
. عن الحلبي قال: سمعت أبا
عبدالله {صلوات الله عليه} يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل
الميتة وأكل ثمنه.
2185.
. عن حفص بن البختري، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال:
يباع ممن يستحل الميتة.
2186.
. عن محمد بن قيس، قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما
السلاح ؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.
2187.
. عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: سألته عن كسب الحجام ؟ فقال: لا بأس به.
2188.
. عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
2189.
. عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟
قال: نعم.
2190.
. عن أبي حمزة، عن علي بن
الحسين {صلوات الله عليه} ـ في حديث ـ قال: إياكم وصحبة العاصين ومعونة
الظالمين.
2191.
. عن علي بن يقطين قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} : إن لله تبارك وتعالى مع
السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
2192.
. عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر {صلوات الله عليه} عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه
؟ قال: لا إلا أن يحللها.
2193.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر {صلوات الله عليه} قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ
عليه جعلا ؟ فقال: لا بأس به.
2194.
. عن الحلبي قال: قال
أبوعبدالله {صلوات الله عليه} ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح
مجازفة.
2195.
. عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله {صلوات الله
عليه} عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه
بكيله وأصدقه ؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله.
2196.
. عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : البيعان بالخيار حتى
يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. ت: صاحب الحيوان اي المشتري.
2197.
. عمر بن يزيد عن أبي عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قال رسول الله {صلى الله عليه واله} : اذا التاجران صدقا
بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا
فالقول قول رب السلعة او يتتاركا.
2198.
. عن الحلبي، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري،
وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.
2199.
. عن فضيل، عن أبي
عبدالله {صلوات الله عليه} قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان ؟ قال:
ثلاثة أيام للمشتري.. الحديث.
2200.
. عن علي بن رئاب قال: سألت
أبا عبدالله {صلوات الله عليه} عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو
للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فاذا مضت ثلاثة أيام
فقد وجب الشراء.. الحديث.
المصدق من أحاديث البيهقي
2201- عن ابى ذر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا
وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير.
2202-
عن ام عطية الانصارية انها قالت توفيت احدى بنات
النبي صلى الله عليه وآله فاتانا فقال اغسلها بماء وسدر واغسلها وترا ثلاثا أو
خمسا أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا
2203-
عن الزهري باسناده انما حرم رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
2204-
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر كان آخر عهده بانسان من اهله
فاطمة واول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة.
2205-
عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا
اخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه فإذا هبه الله تعالى من الليل استاك
وتوضأ وامتشط
2206-
عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
2207-
عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
2208-
عن النضر بن انس عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم تجزى من السواك الاصابع.
2209-
عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم تجزى الاصابع مجزى السواك.
2210- عن انس بن مالك
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على اسنانك.
2211-
عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لا عمل لمن لا نية له
2212-
عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يقول انما الاعمال بالنيات.
2213-
عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لا صلوة لمن لا وضوء له.
2214-
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلوة بغير طهور.
2215-
عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يقول إذا تطهر احدكم فليذكر اسم الله عليه .
2216-
عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يدير الماء على المرفق.
2217-
عن ابن عباس قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال فدعا باناء فيه ماء فجعل يغرف غرفة غرفه لكل عضو.
2218-
عن اسامة بن زيد انه دفع مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب يقضى حاجته فجعل اسامة يصب عليه ويتوضأ
فقال له اسامة الا تصلى يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الصلوة امامك.
2219-
عبد الله بن زيد قال شكى إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم الرجل يخيل إليه الشئ في الصلوة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد
ريحا.
2220-
عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
2221-
عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكل
عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
2222-
عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ان الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا وجد الماء فليمس بشرته فان ذلك خير.
2223-
عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين.
2224-
عمار قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده
الارض إلى التراب ثم مسح وجهه ويديه إلى المفضل.
2225-
عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما
اهلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم.
2226-
عن ابى هريرة قال جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فقال انا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء فيأتي علينا
اربعة اشهر لا نجد الماء قال عليك بالتراب يعنى التيمم.
2227-
عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال للرجل ما منعك ان تصلى قال يا رسول الله اصابتني جنابة قال فتيمم بالصعيد فإذا
فرغت فصل وإذا ادركت الماء فاغتسل.
2228-
أبو هريرة بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
المسجد فقال يا عائشة ناوليني الخمرة فقالت انى حائض فقال ان ذلك ليس بيدك فناولته
إياها.
2229-
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لا يقبل الله صلوة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
2230-
ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال لا يقبل الله صلوة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
2231-
عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت
الصلوة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد
احدهما الوضوء والصلوة ولم يعد الآخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلوتك وقال للذي توضأ وأعاد لك
الاجر مرتين.
2232-
عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال الماء من الماء.
2233-
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
: انما النساء شقائق الرجال.
2234-
ان انس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل.
2235-
عمران بن حصين قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يا رسول الله اصابتني الجنابة ولا ماء قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك.
2236-
عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت
له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.
2237-
عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ان الماء لا يجنب.
2238-
أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان
المؤمن لا ينجس.
2239-
ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ
مرة مرة
2240-
عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.
2241-
عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.
2242-
عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انما
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
2243-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ان المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا.
2244-
فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يا رسول الله انى لا اطهر أفادع الصلوة فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلوة فإذا ذهب
قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي.
2245-
عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول
الله اني لا أطهر أفادع الصلوة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلوة وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم
عنك وصلي.
2246-
عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة.
2247-
عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن فتترك الصلوة
لذلك فإذا خلفت ذلك فلتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي.
2248-
عن أبي جعفر ان سودة استحيضت فأمرها رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت.
2249-
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في
المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر قال انما هي عرق.
كتاب
الصلاة
2250-
طلحة بن عبيدالله في حديث قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الرجل هل علي غيرهن قال لا الا ان
تطوع.
2251-
عبادة بن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عزوجل على عباده.
2252-
عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من
العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
2253-
عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم عن وقت الصلوة فقال صل معنا فذكر الحديث وفيه ثم صلى المغرب حين
وجبت الشمس وقال في اليوم الثاني ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق.
2254-
سليمان بن بريدة عن أبيه ان رجلا اتى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فسأله عن مواقيت الصلوة فقال اشهد معنا الصلوة فأمر رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بلالا فاذن بغلس فصلى الصبح ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن
بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره
بالعشاء حين وجب الشفق ثم أمره بالغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فابرد ثم أمره بالعصر
والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل ان يقع الشفق ثم أمره
بالعشاء عند ذهاب بعض الليل أو بعضه فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت.
2255-
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ان للصلوة اولا وآخرا وان أول وقت صلوة الظهر حين تزول وان آخر وقتها حين
يدخل وقت العصر وان أول وقت العصر حين يدخل وقتها وان آخر وقتها حين تصفر الشمس
وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين يغيب الافق وان أول وقت
العشاء حين يغيب الافق وان آخر وقتها حين ينتصف الليل وان أول وقت الفجر حين يطلع
الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس.
2256-
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم الفجر فجران فاما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلوة ولا يحرم
الطعام واما الذي يذهب مستطيلا في الافق فانه يحل الصلوة ويحرم الطعام.
2257-
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من أدرك من الصبح ركعة فقد أدركها كلها.
2258-
سالم بن عبد الله عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه
2259-
وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا
2260-
أنس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا
ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة.
2261-
عبد الله ابن عمر قال كان الاذان على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم مثنى مثنى والاقامة مرة مرة
2262-
عن ابي محذورة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وآله
وسلم إلى حنين فذكر الحديث وقال في التكبير في صدر الاذان اربعا قال وعلمني
الاقامة مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد ان محمدا رسول
الله حي على الصلوة حي على الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله أكبر الله
أكبر لا اله الا الله
2263-
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن
2264-
عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة
رسوله فلا تخفروا الله في ذمته
2265-
عن ابى هريرة
ان رجلا قال علمني يارسول الله
فقال إذا قمت إلى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرء بما تيسر معك
من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم اسجد حتى تطمئن
ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلوتك كلها.
2266-
عن عائشة ا
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح الصلوة بالتكبير والقراءة بالحمد
لله رب العالمين *
2267-
عن نصر بن عاصم الليثى عن مالك بن الحويرث قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي هما فروع اذنيه
وإذا ركع كذلك وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك
2268-
ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان
إذا افتتح الصلوة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم
2269-
ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوة
2270-
انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابا بكر
وعمر ما كانوا يستفتحون القراءة بالحمد
لله رب العالمين
2271-
عن ابى سعيد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر
2272-
عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما الا بفاتحة الكتاب
2273-
عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم إذا ركع قال سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال
سبحان ربى الاعلى وبحمده ثلاثا
2274-
عن ابى حميد الساعدي في صفة صلوة رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه.
2275-
أبو حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا قام إلى الصلوة كبر ثم قرأ فإذا ركع كبر ووضع كفيه على ركبتيه ثم
هصر ظهره فإذا رفع قائما قام حتى يعود كل عضو إلى مكانه فإذا سجد امكن الارض بكفيه
وركبتيه وصدور قدميه ثم اطمأن ساجدا فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا.
2276-
ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين
2277-
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يستفتح الصلوة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص
رأسه ولم يصوبه وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما وكان إذا سجد فرفع رأسه
من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا.
2278-
ابو حميد الساعدي في صفة صلوة رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال فيه ثم يهوى ساجدا إلى الارض فيجافى يديه عن جنبيه.
2279-
مالك بن الحويرث الليثى انه رأى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وهو يصلي لم ينهض حتى يستوى قاعدا.
2280-
عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لرجل إذا قمت إلى الصلوة فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر من
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن
سجادا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا
ثم افعل كذلك في كل ركعة وسجدة.
2281-
ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا قام إلى الصلوة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين
يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم
يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلوة
كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
2282-
عن ابى مسعود قال بشير بن سعد امرنا الله ان نصلى
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
2283-
كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله كيف نصلى عليك
فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد.
2284-
واثلة بن الاسقع الليثى قال دعا رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم حسنا وحسينا فاجلس كل واحد منهما على فخذه وادنى فاطمة من حجره
وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وانا منتبذ فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل
البيت ويطهركم تطهيرا اللهم هؤلاء اهلي اللهم اهلي احق.
2285-
ابو الدرداء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم افي كل صلوة قراءة قال نعم.
2286-
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يفتتح الصلوة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه
ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما وكان
إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوى قاعدا وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله
اليمنى.
2287-
سلمة ابن الاكوع
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح رأسه مرة وصلى فسلم
مرة.
2288-
انس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقنت في صلوة الغداة حتى فارق الدنيا.
2289-
عن ابى الحوراء عن حسن بن على قال علمني رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم كلمات اقولهن في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافنى
فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت .
2290-
عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلوة الصبح اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت.
2291-
عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال سلوا الله عزوجل ببطون اكفكم.
2292-
ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
إذا نسى احدكم صلوة فذكرها وهو في صلوة مكتوبة فليبدأ بالتى هو فيها فإذا فرغ صلى
التى نسى.
2293-
عن ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
اتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور
قدميها.
2294-
عن ابى هريرة قال سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ايصلى احدنا في الثوب الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أو لكلكم ثوبان.
2295-
زر بن حبيش قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ذات يوم يصلى بالناس فاقبل الحسن والحسين وهما غلامان فجعلا يتوثبان على ظهره
إذا سجد فاقبل الناس علهيما ينحيانهما عن ذالك قال دعوهما بابى وامى من احبني
فليحب هذين.
2296-
عن ابى سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا
يقطع الصلوة شيء.
2297-
أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا نودى بالصلوة فاتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما سبقتم
فاتموا.
2298-
عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه قال بينما نحن نصلى مع
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى دعاهم فقال ما شأنكم
قالوا استعجلنا إلى الصلوة قال فلا تفعلوا إذا اتيتم الصلوة فعليكم السكينة فما
ادركتم فصلوا وما سبقتم فاتموا.
2299-
حذيفة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فكان يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم وفي سجوده سبحان ربى الأعلى.
2300-
ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا.
2301-
عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا لم يدر احدكم ثلاثا صلى ام اربعا فليتم ويصلى ركعة ثم يسجد بعد ذلك
سجدتي السهو وهو جالس.
2302-
عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال من شك في صلوته فليسجد سجدتين بعد ان يسلم.
2303-
ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل سهو
سجدتان بعد ما يسلم.
2304-
عبد الله بن ابى قتادة قال حدثنى ابى ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بام القرآن وسورتين معها في الركعتين الاوليين
من صلوة الظهر وصلوة العصر ويسمعنا الآية أحيانا.
2305-
محمد بن الحنفية عن على بن ابى طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مفتاح الصلوة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم
2306-
عن ابى سعيد الخدرى
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مفتاح الصلوة الوضوء وتحريمها
التكبير وتحليلها التسليم
2307-
رفاعة بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قاللرجل إذا قمت إلى الصلوة فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد فاقم ثم كبر فان كان معك
قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وكبره وهلله.
2308-
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله جعلت لى الارض طيبة وطهورا ومسجدا وايما رجل ادركته الصلوة صلى حيث كان.
2309-
عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم على بساط
2310-
عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يصلى حيث ادركته الصلوة
2311-
سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لانسان انظر اين علي فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع قد سقط رداه عن شقه فاصابه تراب فجعل رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب.
2312-
عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسى
صلوة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك
2313-
عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال إذا رقد احدكم عن الصلوة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها
2314-
سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من
نسى صلوة فليصلها إذا ذكرها
2315-
عن حفصة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين
2316-
عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وآله
وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته
وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلوة الصبح
2317-
ابن عمر قال
صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد
المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين
2318-
عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا اصبح أو ذكره
2319-
ابن عمران رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوة الليل مثنى مثنى
فإذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى
2320-
عائشة قالت خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كان القرآن
2321-
عائشة قالت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بالليل في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر
2322-
عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم الا ان كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في
القراءة في الصلاة
2323-
عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
ان هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا
2324-
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
انه قال ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن
المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى هكذا
2325-
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم انه قال ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة
ربك فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا ابقى
2326-
ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاوتر بركعة
2327-
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي
بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة
2328-
عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب
ان يوتر بواحده فليفعل.
2329-
عن ابن عباس قال اوتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بثلاث قنت فيها قبل الركوع
2330-
عبد الله قال بت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لانظر كيف يقنت في وتره فقنت قبل الركوع
2331-
عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في
الوتر قبل الركعة
2332-
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي
بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة
2333-
عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال إذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس
2334-
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من اتى المسجد لشئ فهو حظه
2335-
عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم اثنان فما فوقهما جماعة
2336-
ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال و قال ابن عمر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة
والغداة القرة.
2337-
جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله
2338-
أبو مسعود الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراء سواء فاعلمهم للسنة
فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا
2339-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اجعلوا ائمتكم خياركم.
2340-
انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخف
الناس صلاة في تمام
2341-
عن ابي مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فقال يا رسول الله اني لاتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان منكم منفرين فايكم ام الناس فليخفف فإن فيكم
الكبير والسقيم وذا الحاجة
2342-
أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة
2343-
عثمان بن ابي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا اممت القوم فاخف بهم الصلاة
2344-
جابر بن عبد الله اخبره ان رجلا صلى العشاء فطول على
اصحابه فاخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم له افتان انت؟ خفف على الناس
2345-
حزم بن ابي كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لرجل لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر
2346-
عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
إذا ام احدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض
2347-
عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم اني لاقوم إلى الصلاة فاسمع بكاء الصبي فاتجوز كراهية ان اشق
على امه
2348-
عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان
2349-
انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الائمة من
قريش
2350-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا
2351-
عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلوة رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فذكره من صلوته قبل الظهر اربعا وركعتين بعد الظهر واربع
ركعات قبل العصر
2352-
أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اقيموا الصف في الصلاة فإن اقامة الصف من حسن الصلاة
2353-
ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل
2354-
عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وآله وسلم يؤم القوم اقرؤهم
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء
فاقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا
2355-
ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم انه سيلي امركم قوم يطفئون السنة
ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها قال ابن مسعود فكيف يارسول الله ان
ادركتهم قال يا ابن ام عبد لا طاعة لمن عصى الله
2356-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد أو
إلى المساجد فاذنوا لهن
2357-
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وآله وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
2358-
حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وآله وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا
فصلى ركعتين في حجة الوداع
2359-
ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم يسافر ما بين مكة والمدينة لا يخاف
الا الله ثم يقصر الصلاة
2360-
عمران بن حصين قال ما سافرت مع رسول الله صلى الله
عليه وآله وآله وسلم سفرا قط الا صلى
ركعتين حتى يرجع
2361-
انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وآله وسلم من المدينة إلى مكة فكان
يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال
2362-
ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم جمع بين الظهر والعصر في السفر ويجمع
بين المغرب والعشاء
2363-
ابن عباس انه قال صلى الله عليه وآله وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في
غير خوف ولا سفر
2364-
ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير
خوف ولا سفر
2365-
عبد الله بن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه
وآله وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب
والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر
2366-
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وآله
وسلم قال الجمعة على من سمع النداء
2367-
ام عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وآله وسلم الجمعة واجبة على كل
قرية وان لم يكن فيها الا اربعة
2368-
عن ابي المليح عن ابيه انه شهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وآله وسلم في يوم مطير فامر
مناديه فنادى ان الصلاة في الرحال
2369-
ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل
2370-
ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم وهو على المنبر يا ايها الناس إذا
كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمسن احدكم ما يجد من طيبه أو دهنه
2371-
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم
ومن العوالي يأتون في الغبار يصيبهم العرق فتخرج منهم الريح فقال النبي صلى الله
عليه وآله وآله وسلم لو انكم تطهرتم
ليومكم
2372-
سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن
اغتسل فالغسل افضل
2373-
ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة
2374-
جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله وآله
وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما
2375-
جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم
فيخطب قائما
2376-
ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم
يقوم فيخطب
2377-
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وآله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع
الامام فقد ادرك الصلاة
2378-
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم قال من ادرك من الجمعة ركعة فليصل
إليها اخرى
2379-
ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على
من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم
2380-
جابر بن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه
وآله وآله وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته
قصدا
2381-
جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله وآله وسلم لا يطيل الموعظة يوم
الجمعة انما هي كلمات يسيرة
2382-
انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وآله وسلم يعرض له الرجل بعدما تقام
الصلاة وبعد ما ينزل من المنبر فيقوم معه
2383-
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وآله
وسلم قال الكلمة الطيبه صدقة ومشيك إلى
المسجد صدقة
2384-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان
دون الثالث ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه
2385-
صالح بن خوات عن ابيه قال صلى النبي صلى الله عليه
وآله وآله وسلم صلاة الخوف فصف طائفة معه
وطائفة تلقاء العدو فصلى النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم بالذين معه ركعة ثم قام وقاموا فاتموا لانفسهم
ثم ذهبوا مكان اصحابهم وجاء الآخرون فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وآله
وسلم الركعة التي بقيت ثم اتموا لانفسهم
2386-
سهل بن ابي حثمة ان النبي صلى الله عليه وآله وآله
وسلم صلى باصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين
فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعه ثم تقدموا
وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم
بهم
2387-
جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله
وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير
اذان ولا اقامة
2388-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وآله وسلم كبر في العيدين يوم
الفطر ويوم الاضحى سبعا وخمسا في الاولى سبعا وفي الآخرة خمسا
2389-
عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله
عليه وآله وآله وسلم التكبير في الفطر سبع
في الاولى وخمس في الآخرة
2390-
كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم
كان يكبر في العيدبن في الركعة الاولى بسبع تكبيرات وفي الثانية خمس
تكبيرات
2391-
ابن عباس يقول اشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله
وآله وسلم انه صلى قبل الخطبة يوم العيد
ثم خطب
2392-
أبو سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وآله
وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع ان يغيره
بيده فليغيره فان لم يستطع بيده فبلسانه فان لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك اضعف
الايمان
2393-
جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله
عليه وآله وآله وسلم قام يوم الفطر فصلى
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس
2394-
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم انه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها
ولا بعدها
2395-
ام عطية قالت امرنا بابي وامي رسول الله صلى الله
عليه وآله وآله وسلم ان نخرجهن يوم الفطر
ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض فاما الحيض فيعتزلن المصلي ويشهدن الخير
2396-
ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وآله
وسلم يخرج نسائه وبناته في العيدين
2397-
عن ابي مسعود الانصاري قال انكسفت الشمس على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ان الشمس والقمر
لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا
2398-
عن ابى بكرة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين
2399- عمر قال ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج
بالناس إلى المصلى يصلي بهم لانه ارفق بهم واوسع عليهم.
2400- عن ابي المليح
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله.
2401- أبو عمير بن انس بن مالك قال حدثني عمومة لي من
الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اغمي علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء
ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا من
يومهم وان يخرجوا لعيدهم من الغد.
2402- عن ابي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفطركم
يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل جمع موقف
2403- عن ابي بكرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فصلى ركعتين
ثم قال ان الشمس والقمر آياتان من آيات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد ولا
لحياته فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا واذكروا الله
2404- عن ابي بكرة ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين
مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر
2405- ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا
2406- ابن عباس
في صلاة رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم في الاستسقاء فال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فلم يخطب ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى
ركعتين كما كان يصلي في العيدين
2407- عن ابي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ان الله طيب لا يقبل الا الطيب
2408- عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم بالناس يستسقى فصلى ركعتين
جهر بالقراءة فيهما واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو فدعا واستسقى.
2409- النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى
2410- انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر
اصابه
2411- عن ام عطية
الانصارية انها قال توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتانا فقال اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترا
ثلاثا أو خمسا أو اكثر من ذلك
2412- هشام بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في قتلى احد اعمقوا واحسنوا وادفنوا
الاثنين والثلاثة في قبر واحد
2413- جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استهل المولود صلى عليه وورث وورث
2414- عائشة رضي الله
عنها في قصة الميراث ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ستة اشهر فلما توفيت دفنها ليلا ولم
يؤذن بها ابا بكر وصلى عليها
2415- بن عباس ان
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفنت ليلا
2416- زيد بن ارقم قال في صلاة الجنازة ان النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كبرها خمسا
2417- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صليتم
على الميت فاخلصوا له الدعاء
2418- سهل بن سعد الساعدي من سنة الصلاة على الميت ان يكبر ثم يصلي على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يجتهد
للميت في الدعاء .
2419- عن انس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم جالس على القبر فرأيت
عينيه تدمعان
2420- عن ابي هريرة
قال زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قبر امه فبكى وابكى من حول
2421- عن ابي هريرةقال
مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بجنازة وانا معه ومعه عمر بن الخطاب
ونساء يبكين عليها فزبرهن عمر وانتهرهن فقال له النبي صلى الله عليه وآله
وسلم دعهن يا عمر فان العين دامعة والنفس
مصابة والعهد حديث
2422- المغيرة اني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
تعليق اي يستحق.
2423- عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لاتسبوا الاموات فانهم قد افضوا إلى
ما قدموا
2424- عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم اتى المقبرة فقال السلام عليكم دار
قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون
2425- عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يخرج من آخر الليل
إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
كتاب
الزكاة
2426- ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الاسلام على خمس - شهادة ان لا اله الا
الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان .
2427- ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ان الله عزوجل لم يفرض الزكوة الا ليطيب بها ما بقي من اموالكم ثم قال الا اخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة
الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا امرها اطاعته وإذا غاب عنها حفظته.
2428- عن ابي هريرة ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اديت الزكوة فقد قضيت ما عليك ومن جمع
مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اصره عليه
2429- علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال
هاتوا لي ربع العشور . وليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول
2430- عائشة قالت سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول.
2431- انس بن مالك ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ايمان لمن لا امانة له
2432- ابن عمر ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في مال المستفيد زكوة حتى يحول عليه الحول
2433- حجية بن عدي عن
علي ان العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته
قبل ان تحل فاذن له في ذلك
2434- عمر بن الخطاب
على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انما الاعمال بالنية
2435- عن ابي سعيد
الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق
صدقة
2436- عن ابي سعيد
الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس اواق
2437- جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم لاصدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم
2438- عاصم بن ضمرة عن
علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقة الرقة على كل اربعين درهما درهم
وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
2439- الحارث بن عبد
الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال
هاتوا إلى ربع العشور من كل اربعين درهما درهم وليس عليك شئ حتى يكون لك مائتا
درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم
2440- سمرة بن جندبد
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد
للبيع
2441- ابن عباس بالبصرة في آخر رمضان فقال ادوا صدقة
صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من هاهنا من اهل المدينة علموا اخوانكم فانهم لا
يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة على كل صغير وكبير ذكر
وانثى حر وعبد صاع تمر أو صاع شعي
2442- عمرو بن شعيب عن
ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكوة الفطر على الحاضر
والبادي
2443- عن ابي سعيد قال
كنا نعطي زكوةالفطر زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من
شعير أو صاعا من اقط
2444- ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ان نخرج زكوة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير قال
وكان يؤتى إليهم بالزبيب والاقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر ان نخرجه قبل ان نخرج إلى
الصلوة فامرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يقسموه بينهم ويقول اغنوهم عن
طواف هذا اليوم
2445- عن ابي مسعود الانصاري فقلت اعن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان المسلم إذا انفق
نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة.
كتاب
الصوم
2446- ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه
ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان اغمى عليكم
فاقدروا له وفي رواية القعنبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان
وقال فان غم عليكم -
2447- ابو هريرة قال
قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان
غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما
2448- اب هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم
الشهر فعدوا ثلاثين
2449- جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فان اغمي عليكم
فعدوا ثلاثين يوما
2450- عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء إلى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقع اهله في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم اعتق رقبة قال لااجد قال صم شهرين متتابعين قال لااقدر عليه قال اطعم ستين
مسكينا قال اجد قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه خمسة عشر
صاعا فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما اجد احوج إلى هذا مني ومن اهل
بيتي فقال كله انت واهل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر الله
2451- عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا نسي احدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه
2452- ابن عباس ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم محرما صائماعن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة
ان يدع طعامه وشرابه
2453- عن عون بن أبى
جحيفة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لجسدك حقا.
2454- عن عائشة ا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يعتكف العشر الاواخر من رمضان.
2455- عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايدخل البيت الا لحاجة ان كان معتكفا.
كتاب
الحج
2456- عن أبى هريرة
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض عليكم
الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم وإذا امرتكم بشئ فأتوا منه
ما استطعتم.
2457- عن ابن عباس قال
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم
الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يارسول الله قال لو قلتها لوجبت ولووجبت
لم تعملوابها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع .
2458- الفضل بن عباس
ان امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ان أبى ادرك الحج وهو شيخ
كبير لا يستطيع ان يركب البعيرانأ حج عنه قال حجى عنه .
2459- اسماء بنت أبى
بكر قالت خرجنا محرمين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه الهدى فليقم
على احرامه ومن لم يكن معه هدى فليحلل.
2460- جابر بن
عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان.
2461- عن سراقة بن
مالك بن جعشم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما في الوادي يخطب
وهو يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
2462- عن عائشة قالت
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فاهللت بعمرة ولم اكن سقت
الهدى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدى فليهل بالحج مع عمرته ثم
لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله انى
كنت اهللت بعمرة فكيف اصنع بحجتي فقال انقضى رأسك وامشطي وامسكى عن العمرة واهلى
بالحج فلما قضيت حجتى أمر عبد الرحمن بن أبى بكر فاعمرنى من التنعيم مكان عمرتي
التى امسكت عنها .
2463- طاوس قال
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر
القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم اهل بالحج
ولم يكن معه هدى ان يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى
ولكن سقت هديي فليس لى محل الامحل هديى فقام إليه سراقة فقال يا رسول اعمرتنا هذه
لعامنا هذا ام للابد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل للابد دخلت العمرة
في الحج إلى اليوم القيامة.
2464- عن ابن عباس ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة
ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهم ولكل من اتى عليهن من غيرهم
ممن اراد الحج والعمرة.
2465- ابن عمران رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يهل اهل المدينة من ذى الحليفة واهل الشام من
الحجفة واهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال ويهل اهل اليمن من يلملم
2466- عن سعيد بن المسيب عن اسماء بنت عميس
انها نفست بمحمد بن أبى بكر بذى الحليفة فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله
وسلم عن ذلك فأمره ان يأمرها ان تغتسل وتهل.
2467- عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبى لا يذكر حجا ولاعمرة.
2468- جابر بن عبد الله قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلبيته حجا
قط ولاعمرة
2469- خلاد بن السائب بن خلاد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
اتانى جبرئيل فأمرني ان آمر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال
2470- ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم امرني جبرئيل عليه السلام برفع الصوت بالاهلال فانه من شعائر الحج
2471- عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت اصواتهم من التلبية
2472- عبد الله بن عمران تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2473- عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به
راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2474- جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه حتى استوت ناقته على البيداء واهل بالتوحيد
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
2475- ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله
وسلم احتجم وهو محرم من وجع قيل وهل تسوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم قال نعم
2476- عن أبى رافع قال تزوج رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا
2477- أبى بن كعب الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان من الشعر
حكمة
2478- هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشعر كلام
حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه
2479- جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما طاف النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى المقام وقال (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فصلى
ركعتين.
2480- ابن عمر يقول قدم رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا.
2481- جابر بن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من
المسجد وهو يريد الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا
2482- جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلبينا بالحج
وقدمنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ان نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ونجعلها عمرة ونحل الا من كان معه الهدى وجاء على من اليمن ومعه هدى فقال اهللت بما اهل
به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من امرى
ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معى الهدى لاحللت قال ولقيه سراقة فقال يا رسول الله
النا هذه خاصة ام للابد قال لابل للابد وكانت عائشة قدمت مكة وهى حائض فأمر النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ان تنسك المناسك كلها غير ان لا تطوف بالبيت ولا تصلى حتى تطهر
فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله اتنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحجة فامر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن أبى بكر ان ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت
عمرة في ذى الحجة بعد ايام الحج
2483- ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام
ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا
2484- قال ابن عمر في السعي بين الصفا
والمروة ان امشى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشى وان اسعى فقد
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى وانا شيخ كبير.
2485- ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فأمر اصحابه ان
يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصرو
2486- انس بن مالك ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى
ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار إلى جانبه الايمن ثم الايسر
2487-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير.
2488- ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه
كان يلبى في العمرة حتى يستلم الحجر وفى الحج حتى يرمى الجمرة
2489-
عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم خرج في بعض عمره وخرجت معه فما قطع التلبية حتى استلم الحجر.
2490-
عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يقول الحج عرفات الحج عرفات فمن ادرك ليلة جمع قبل ان يطلع
الفجر فقد ادرك .
2491-
عروة بن مضرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من صلى معنا صلوة الغداة ووقف معنا حتى نفيض وقد اتى عرفات قبل ذلك ليلا أو
نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
2492-
جابر في حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلم
يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص دفع رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ويقول بيده السكينة حتى اتى المزدلفة.
2493-
اسامة بن زيد لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم الشعب الايسر الذى دون المزدلفة اناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ
وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة امامك فركب رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم حتى اتى المزدلفة فصلى.
2494-
عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم
يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة.
2495-
أبو أيوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم صلى في حجة الوداع المغرب والعشاء الاخرة بالمزدلفة.
2496-
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى
المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
2497-
جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم قال كل عرفة موقف وكل المزدلفة موقف وكل منى منحر.
2498-
عبيدالله بن أبى رافع عن على قال وقف رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بعرفة فقال هذا عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف ثم افاض من
عرفة حين غابت الشمس وهو يسير على هينته وهو يقول يا ايها الناس عليكم بالسكينة
حتى اتى جمعا فصلى بها الصلاتين جميعا قال جمع كلها موقف ومني كلها منحر.
2499-
عن جابر بن عبد الله في حج النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ولم يصل بينهما شيئا ثم اضطجع رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى اتى
المشعر الحرام فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا ثم دفع قبل ان تطلع الشمس.
2500-
جابر قال افاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
السكينة وامرهم بالسكينة واوضع في وادى محسر وامرهم ان يرموا الجمار مثل حصى
الخذف.
2501-
الفضل بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذى ترمى به الجمرة.
2502-
جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله
وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف.
2503-
ام جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يرمى الجمرة من بطن الوادي وهو يقول يا ايها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل
حصى الخذف.
2504-
حاتم بن اسمعيل ثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر في
حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرجك على الجمرة
الكبرى حتى اتى الجمرة التى عند المسجد فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل
حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى النحر.
2505-
سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه قالت رأيت النبي صلى
الله عليه وآله وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة وازدحم
الناس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا
رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف.
2506-
ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
2507-
عن انس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق.
2508-
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر مع
كل حصاة .
2509-
ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يوم النحر فقال أي يوم هذا قالوا يوم النحر قال فاى بلد هذا قالوا البلد الحرام
قال فاى شهر هذا قالوا الشهر الحرام قال فدماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام
كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ثم قال هذا اليوم ثم قال هل بلغت قالوا نعم فطفق
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشهد .
2510-
عن أبى بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يوم النحر فقال ان دماءكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
اللهم هل بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
2511-
ابو امامة قال سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم بمنى يوم النحر.
2512-
رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنى .
2513-
عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم
اشعر فنحرت قبل ان ارمى فقال ارم ولاحرج وقال آخر يا رسول الله انى لم اشعر فحلقت
رأسي قبل ان اذبح قال اذبح ولاحرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يومئذ عن شئ قدم ولا أخر الا قال افعل ولاحرج.
2514-
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في
حجة الوداع فقيل يا رسول الله ذبحت قبل ان ارمى فاومى بيده وقال لاحرج وقال رجل
حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده وقال لاحرج فما سئل يومئذ عن شئ من التقديم ولا
التأخير الا اومى بيده وقال ولاحرج.
2515-
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عمن
حلق قبل ان يذبح ونحو ذلك فقال لاحرج لاحرج.
2516-
جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى ثم
جلس للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله انى حلقت قبل ان انحر قال لاحرج ثم جاءه
آخر فقال حلقت قبل ان ارمى قال لاحرج فما سئل عن شئ الا قال لاحرج.
2517-
جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن
رجل رمى قبل ان يحلق وحلق قبل ان يرمى وذبح قبل ان يحلق فقال النبي صلى الله عليه
وآله وسلم افعل ولاحرج
2518-
ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من
قدم من نسكه شيئا أو أخره فلاشئ عليه
2519-
ابن عباس ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البيت ايام منى .
2520-
جابر في قصة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم
افاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
2521-
ابن عباس قال
سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم .
2522-
عن عائشة قلت مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بمنى ليالى ايام التشريق يرمى الجمرة كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند
الاولى وعند الثانية ثم يرمى الثالثة ولا يقف عندها.
2523-
ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها من محفة فقالت يا
رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر.
2524-
جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي
صلى الله عليه وآله وسلم في حجته فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر.
2525-
جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
2526-
عائشة قالت قلت يا رسول الله ان صفية قد حاضت فقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم احابستنا هي فقلت اما انها قد افاضت يا رسول الله
وطافت بالبيت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلتنفر.
2527-
عن ابى بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها
اربعة حرم ثلاثة متواليات ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذى بين جمادى
وشعبان.
2528-
جابر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منى كلها
منحر.
2529-
ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف
بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة.
2530-
عن أبى هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وقال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون كل عرفة موقف وكل جمع موقف وكل منى منحر.
2531-
جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو حج
صغير حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ ان استطاع إليه سبيلا.
2532-
زيد بن ارقم قال اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وهو حرام عضو من لحم صيد فرده فقال انا لا نأكله انا حرم.
2533-
زيد بن ارقم قال اتى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بلحم صيد وهو محرم فرده.
2534-
ابراهيم التيمى عن ابيه عن على قال ما كتبنا عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم الا القران وما في هذه الصحيفة.
2535-
كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في
بيض نعام اصابه محرم بقدر ثمنه.
2536-
ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هديه وحلق رأسه ثم رجع.
كتاب
المكاسب
2537-
عن أبى بردة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أي الكسب اطيب أو افضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
2538-
عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نهى عن بيع الغرر
2539-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع .
2540-
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لا يفترقن اثنان الاعن تراض
2541-
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب
بالذهب ربا الاها وها والورق بالورق ربا الاها وها والبر بالبر ربا الاها وها
والتمر بالتمر ربا الاها وها والشعير بالشعير ربا الاها وها.
2542-
عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا
الورق بالورق الامثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.
2543-
عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير
بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الاسواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن
بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبرو التمر بالملح
والملح بالتمر يد ابيد كيف شئتم.
2544-
عبادة انه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
على ان لا يخاف في الله لومة لائم.
2545-
عبادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب
تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها وزنا بوزن والبر بالبر والشعير
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد اوازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير
بالبر يدا بيد والشعير اكثرهما.
2546-
عبادة بن الصامت قال انى سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الاسواء بسواء عينا بعين فمن زادا وازداد فقد
أربى.
2547-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم الدينار بالدينار لافضل بينهما والدرهم بالدرهم لافضل بينهما.
2548-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا
بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاما اختلفت ألوانه.
2550-
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه
قال من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها.
2551-
عائشة عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
2552-
ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
بيع الغرر.
2553-
حكيم بن حزام قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال له لاتبع ما ليس عندك.
2554-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ان خياركم احسنكم قضاء.
2555-
ابو اليسر قال سعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وهو يقول من انظر معسرا أو وضع له اظله الله في ظله.
2556-
بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلم من انظر معسرا فان له بكل يوم مثله صدقة.
2557-
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى .
2558-
ابن عمر وعائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال من طلب حقا فليطلب في عفاف .
2559-
عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه
قال انما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.
2560-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال من اقال نادما اقاله الله تعالى يوم القيامة.
2561-
عن أبى قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من
سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنهز
2562-
معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من
احتكر فهو خاطئ.
2563-
عبد الله بن أبى احمد قال قال على بن أبى طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا
يتم بعد احتلام
2564-
عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله
2565-
عن أبى صرمة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال من ضار (1) ضار الله به
2566-
كثير بن عبد الله المزني عن ابيه عن جده قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو شرطا احل
حراماز
2567-
عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن
ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ
2568-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا
2569-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا
المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا
2570-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الظلم ظلمات يوم القيامة
2571-
جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمت يوم القيامة
2572-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ان المفلس من امتى يأتي يوم القيامة بصلاة
وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا
2573-
عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
2574-
سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
2575-
أبن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
لا يحل لامرئ من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس
2576-
عمرو بن يثربى الضمرى قال شهدت خطبة النبي صلى الله
عليه وآله وسلم بمنى فكان فيما خطب به قال ولا يحل لاحد من مال اخيه الا ما طابت
به نفسه
2577-
سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع ارضين
2578-
عن أبى حرة الرقاشى عن عمه ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه
2579-
كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلح احل حراما أو حرم حلالا.
2580-
مقدام بن معد يكرب ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أكل احد من آدم طعاما خيرا له من ان يأكل من عمل
يديه.
2581-
عن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم طلب كسب الحلال فريضة.
2582-
عبد الله بن بريده عن ابيه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فاقبل الحسن والحسين وعليهمها قميصان
احمران يعثران ويقومان فلما رآهما نزل فأخذهما ثم صعد فوضعهما في حجره
2583-
اب بكرة يقول رأيت النبي صلى
الله عليه وآله وسلم على المنبر ومعه الحسن بن على وهو ينظر إليه مرة والى الناس
مرة وهو يقول ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين.
2584-
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال تهادوا تحابوا.
2585-
النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم اعدلوا بين اولادكم.
2586-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم سووا بين اولادكم في العطية.
2587-
عمربن المنكدر أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال كل ذى مال احق بماله يصنع به ما شاء.
2588-
النعمان بن بشير قال اتى أبى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انى نحلت ابني هذا غلاما قال اكل بنيك نحلت قال
لا قال فاردده.
2589-
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
2590-
الاشعث بن قيس قال قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم اشكر الناس لله اشكرهم للناس.
2591-
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا.
2592-
ابو هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله فايكم ما ترك دينا
أو ضيعة فادعوني فانى وليه وايكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان.
2593-
عائشة عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن
النائم حتى يستيقظ .
2594- عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا القرآن
وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس.
كتاب الارث
2595- الحارث عن على قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الدين قبل
الوصية.
2596- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مؤمن الا وانا
اولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤا ان شئتم (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم)
وايما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا وان ترك دينا أو ضياعا فليأتني ؟ فانا
مولاه.
2597- عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذى نفس محمد بيده ان
على الارض مؤمن الا انا اولى الناس به فايكم ما ترك دينا أو ضياعا فلادع إليه فانا
مولاه وايكم ما ترك ما لا فالى العصبة من كان.
2598- ح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا اولى بالمؤمنين
من انفسهم من ترك مالا فماله لموالى العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فانا وليه.
2599- المقداد الكندى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا اولى بكل مؤمن
من نفسه فمن ترك دنيا أو ضيعة فالينا ومن ترك مالا فورثته وانا مولى من لا مولى له
ارث ماله وافك عانه.
2600- عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استهل المولود ورث.
2601- مكحول قال جعل رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه
ولورثتها من بعدها.
2602- عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضمان
على مؤتمن
2603- عمربن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استودع
وديعة فلا ضمان عليه
2604- عائشة قالت غضبت فاطمة - على ابي
بكر- وهجرته فلم تكلمه حتى ماتت فدفنها
على ليلا ولم يؤذن بها ابا بكر.
2605- عن عائشة ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارسلت إلى أبى بكر
تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابى أبو بكر ان يدفع إلى
فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على ابى بكر.
2606- عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ان يقرهم على ان يعملوا على النصف مما خرج منها وكان يأخذ رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلمالخمس.
2607- عبد الله بن بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا
بريدة أحب عليا فان له في الخمس اكثر من ذلك.
2608- جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم الخمس بين بنى هاشم وبنى المطلب.
2609- عبد الرحمن بن أبى ليلى قال سمعت عليا
يقول ولانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس قوضعته مواضعه
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2610- عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعدل بيننا.
2611- عن أبى حازم عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك مالا
فلورثته ومن ترك كلا فالينا.
2612- عبد الله بن جعفر انه سمع عليا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول
خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد.
2613- ام كلثوم بنت عقبة قال سفيان وكانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم القبلتين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الصدقة على ذى
الرحم الكاشح
2614- ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار.
كتاب النكاح
2615- عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أي النساء خير قال التى تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا امرها ولا تخالفه
في نفسها ولا مالها
2616- انس قال اراد المغيرة ان يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم
اذهب فانظر إليها فانه احرى ان يؤدم بينكما.
2617- المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم انه قال فاطمة بضعة منى يقبضنى ما قبضها ويبسطني ما بسطها.
2618- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم
فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا فإذا امرتكم بشئ
فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا.
2619- عبد الله بن عباس ما ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها.
2620- ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد نكاح بكر وثيب انكحهما أبوهما
وهما كارهتان.
2621- جابر بن عبد الله ان رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير امرها فاتت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ففرق بينهما.
2622- عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأمر النساء في ابضاعهن.
2623- عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر
ولا البكر حتى تستأذن.
2624- حجاج بن السائب يعنى ابن أبى لبابة عن ابيه عن جدته قال كانت ايما من رجل
فزوجها أبوها رجلا فحنت إلى أبى لبابة بن عبد المنذر فارتفع شانها إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اباها ان يلحقها
بهواها.
2625- عن أبى هريرة ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكح ابنة له
ثيبا كانت عند رجل فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فرد
نكاحها.
2626- عن أبى سلمة ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ان أبى زوجنى
وانا كارهة قال فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه.
2627- عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستامر اليتيمة في
نفسها.
2628- عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ايما رجل كانت له جارية فأدبها واحسن تأديبها وعلمها فاحسن
تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران.
2629- واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله اصطفى بنى
كنانة من بنى اسمعيل واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى
من بنى هاشم.
2630- عمرو بن دينار عن محمد بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان
الله اختار العرب فاختار منهم كنانة ثم اختار منهم قريشا ثم اختار منهم بنى هاشم
ثم اختارني من بنى هاشم.
2631- سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنكح المجيزان فالاول احق.
2632- عن أبى هريرة ما ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
2633- ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحرم الحرام.
2634- عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفسد حلال بحرام.
2635- عقبة بن عامر قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن اخو
المؤمن.
2636- ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ولدنى من سفاح اهل
الجاهلية شئ ما ولدنى الا نكاح كنكاح الاسلام.
2637- ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار ، والشغار أن
يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الرجل الاخر ابنته وليس بينهما صداق.
2638- كثير بن عبد الله المزني عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم المسلمون عند شروطهم ال اشرطا حرم حلالا أو شرطا احل حراما.
2639- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم
فيما وافق الحق.
2640- عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلمون عند شروطهم ما وافق
الحق.
2641- انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم
ما وافق الحق.
2642- عن أبى سعيد قال صنع رجل طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وأصحابه فقال رجل انى صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخوك صنع طعاما
ودعاك أفطر واقض يوما مكانه.
2643- عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حضر معصية فكرهها
فكأنما غاب.
2644- عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
اعلنوا النكاح.
2645- عمرو بن يحيى المازنى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح
السر.
2646- ابن عمر ما قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسئول فالامير راع على الناس وهو مسئول والرجل
راع على اهله وهو مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها وهى مسئولة الا كلكم راع
وكلكم مسئول.
2647- عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصداق ايسره.
2648- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فإذا شهد امرا فليتكلم بخير
اوليسكت .
2649- عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا.
2650- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى آخر. ت يفرك اي
يبغض.
2651- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له امرأتان
فمال إلى احداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط.
2652- عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال ان الله تعالى تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا به أو
يعملوا
2653- عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طلاق الا بعد
نكاح .
2654- جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق قبل النكاح.
2655- جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد
احتلام ولا عتق الا بعد ملك ولا طلاق الا بعد نكاح.
2656- عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان بدا له ان
يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة.
2657- ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وآله وسلم
فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
2658- طاوس انه قيل لابن عباس ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم واحدة قال قد كان ذلك.
2659- ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا
فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في
مجلس واحد قال نعم قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت فراجعها.
2660- عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه.
2661- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم تجاوز الله لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تكلم به أو تعمل
به.
2662- ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله تجاوز لى عن امتى
الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.
2663- عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع الله عن امتى
الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.
2664- عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق.
2665- عن أبى الضحى عن على عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة
عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.
2666- عمر بن الحكم قال قال النبي صلى الله
عليه وآله وسلم لا تأتوا الكهان.
2667- الشريد بن سويد الثقفى قال قلت يا رسول الله ان امى اوصت إلى ان اعتق عنها
رقبة وان عندي جارية سوداء نوبية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادع بها
فقال من ربك قالت الله ، قال فمن انا قالت
رسول الله ، قال أعتقها فانها مؤمنة.
2668- عن خولة ان زوجها دعاها وكانت تصلى فابطأت عليه فقال انت على كظهر أمي فقال له
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتق رقبة فقال ليس عندي ذلك يا رسول الله قال
صم شهرين متتابعين قال لا استطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينا قال لست املك ذلك يا
رسول الله فاعانه رسول الله عليه وسلم واعانه الناس فقال يا رسول الله ما احد افقر
إليه منى واهل بيتى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذه انت واهلك
فأخذه.
2669- عن أبى هريرة قال قال رجل يا رسول الله هلكت قال ويحك وما ذاك قال وقعت على
اهلي في يوم من شهر رمضان قال أعتق رقبة قال ما اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال
ما استطيع قال فاطعم ستين مسكينا قال ما اجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بعرق فيه تمر قال خذه فتصدق به قال فو الله ما بين لابتى المدينة أحوج من
اهلي قال خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك.
2670- سعيد بن المسيب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال انى وقعت على اهلي
في رمضان قال حرر رقبة قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال فتصدق
على ستين مسكينا قال لا اجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل من تمر
فقال له أطعم هذا ستين مسكينا قال يا رسول الله ما بين لا بيتيها اهل بيت احوج منا
فقال له اذهب فأطعمه أهلك.
2671- ابن عمر ان رجلا لاعن امرأته وانتفى
من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة.
2672- ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الملاعنة لا ترمى ولا
يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى.
2673- عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر
الحجر.
2674- ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمتلاعنين حسابكما
على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالى مالى قال لا مال لك
ان كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك فيه أو
فيها.
2675- ابن عمر ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا كما قال الله عزوجل
ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
2676-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان. لا يحرم الا ما
فتق الامعاء .
2677-
ابن مسعود قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لا رضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم.
2678-
النزال بن سبرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لاطلاق الا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال .
2679-
ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين.
2680-
أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يقول لا توله والدة عن ولدها.
2681-
المعرور قال لقينا ابا ذر
بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه مثله فقيل له في ذلك
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هم اخوانكم جعلهم الله تحت
ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما
يغلبه.
2682-
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم انه قال إذا صنع خادم احدكم له طعاما فجاء به قد ولى حره ودخانه
فليقعده معه فليأكل فان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده اكلة أو اكلتين.
كتاب
الحدود والديات
2683-
عبد الرحمن بن أبى بكرة ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس بمنى فقال ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم
وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا.
2684-
ابن عمر قال قال النبي صلى الله
عليه وآله وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
2685-
عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كتب إلى اهل اليمن -
فذكر الحديث قال وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان
يرضى اولياء المقتول.
2686-
عن أبى شريح الخزاعى ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله.
2687-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم.
2688-
الزهري عن أبى بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كتب إلى اهل
اليمن ان الرجل يقتل بالمرأة.
2689-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تكافأ دماؤهم ويجير عليهم
اقصاهم.
2690-
عبد الرحمن بن البيلمانى يرفعه
ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقاد مسلما بذمي وقال انا احق من وفى بذمتي.
2691-
عبد الرحمن بن البيلمانى ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقاد مسلما بمعاهد وقال انا احق من وفى بذمته.
2692-
سمرة ان النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه.
2693-
النعمان بن بشير أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل خطأ أرش.
2694-
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيها مائة من الابل.
2695-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل متعمدا فدع إلى اولياء القتيل فان شاؤا
قتلوه وان شاؤا اخذوا الدية.
2696-
جابر بن عبد الله قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لا اعفي من قتل بعد أخذه الدية.
2697-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عمدا دفع إلى ولى المقتول فان شاء قتله
وان شاء أخذ الدية.
2698-
جابر قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ان يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح.
2699-
جابر قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم تقاس الجراحات ثم يستأنى بها ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه.
2700-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.
2701-
ابن عباس قال قتل رجل على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديته اثنى
عشر الفا.
2702-
ابن عباس ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قضى باثنى عشر الفا في الدية.
2703-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم الاسنان والاصابع سواء.
2704- . ابن عمر أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال دية ذمى دية مسلم.
2705-
ابو هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار.
2706-
حنش بن المعمر الكنانى قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القضاء كما يقضى علي.
2707-
عبد الله بن عمرو قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة.
2708-
المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله
عزوجل.
2709-
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما كان في الناس اثنين.
2710-
ربيعة بن ناجد عن على ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الائمة
من قريش.
2711-
ابو هريرة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه
لا نبى بعدى وستكون خلفاء .
2712-
جرير بايعت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت.
2713-
عبد الله بن عمر قال كنا إذا
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما
استطعت.
2714-
عبادة بن الصامت قال دعانا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعنا وأخذ علينا السمع والطاعة.
2715-
عن ابن عمر قال بعث رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وامر عليهم اسامة بن زيد.
2716-
عن أبى موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه
ومعاذا إلى اليمن فقال لهما تطاوعا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا.
2717-
ابو هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع
اميرى فقد اطاعني ومن عصى اميرى فقد عصاني.
2718-
انس عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة.
2719-
عن أبى سعيد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة.
2720-
عبد الله ابن عمر عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامير راع على
الناس وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته وامرأة
الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عن بعلها ورعيتها.
2721-
جرير بن عبد الله عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
2722-
ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنزع
الرحمة الا من شقي.
2723-
عن أبى امامة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم اوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله و ان لا يضربهم وان لا
يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم.
2724-
عن أبى هريرة ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو الاعزا وما تواضع احد
لله الا رفعه .
2725-
تميم الدارى قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم انما الدين النصيحة انما الدين النصيحة انما الدين
النصيحة فقيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المؤمنين وعامتهم.
2726-
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يقول من اكرم سلطان الله اكرمه الله ومن اهان سلطان الله اهانه الله.
2727-
عن أبى هريرة انه سمع رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان من شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء
بوجه.
2728-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو
ليصمت.
2729-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن.
2730-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.
2731-
ابو سنان الدؤلى حدثه عن علي
قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق يقول انك ستضرب
ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك .
2732- وائل بن حجر الحضرمي قال
جاء ولي المقتول بالقاتل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أتعفوا قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم
قال فاذهب به فلما ذهب دعاه فقال اما انك ان عفوت عنه فانه يبوء باثمك واثم صاحبك
فعفا عنه فأرسله.
2733-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عمدا دفع إلى ولى المقتول فان شاء قتله
وان شاء أخذ الدية.
2734-
شداد بن اوس عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شئ.
2735-
كثير بن نمر قال بينا انا في
الجمعة وعلى على المنبر إذ قام رجل فقال لا حكم الا لله ثم قام آخر فقال لا حكم
الا لله ثم قاموا من نواحى المسجد فأشار إليهم على بيده اجلسوا نعم لا حكم الا لله
كلمة حق يراد بها باطل حكم الله ننظر فيكم ، الا ان لكم عندي ثلاث خصال ما كنتم
معنا لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم فيئا ما كانت
ايديكم مع ايدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا.
2736-
سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل
دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد.
2737-
عن أبى سعيد الخدرى قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفترق امتى فرقتين فتمرق بينهم مارقة تقتلها
اولى الطائفتين بالحق.
2738-
ام سلمة ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية.
2739-
أبو قتادة ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال لعمار بن ياسر يابن سمية تقتلك الفئة الباغية.
2740-
عمرو بن حزم قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في عمار تقتله الفئة الباغية.
2741- عمرو بن العاص فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول تقتله الفئة الباغية.
2742- عبد الله عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال يجئ الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني قال فيقول
الله لم قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول فانها ليست لفلان بؤ بذنبه.
2743-
ابراهيم بن يزيد التيمى عن ابيه
عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها
ادناهم.
2744-
عن عبيد الله بن عدى بن الخيار
أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره في قتل رجل من المنافقين
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس يشهد أن لا اله الا الله قال بلى ولا
شهادة له قال أليس يصلى قال بلى ولا صلاة له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
اولئك الذين نهانى الله عنهم.
2745-
عن أبى سعيد الخدرى ان رجلا قال
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله في القسمة فاستئذن خالد بن الوليد في
قتله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لعله يكون يصلى قال خالد وكم من مصل
يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انى لم أؤمر
أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم.
2746-
ابو هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال قم فأذن لايدخل الجنة الا مؤمن.
2747-
ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ان الله تجاوز لى عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.
2748-
عائشة قالت قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا
فخلوا سبيله .
2749-
عائشة قالت قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة.
2750-
عن أبى مطر عن على قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول ادرؤا الحدود.
2751-
مالك بن عبد الله الاوسي عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال للوليدة إذا زنت فاجلدوها.
2752-
عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل لك من ابل فقال نعم قال ما الوانها قال حمر
فقال رسول الله صلى الله وسلم فهل فيها من اورق قال ان فيها اورقا ؟ قال فانى
اتاها ذلك قال لعله عرق نزعها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعل عرقا
نزعه.
2753-
سمرة بن جندب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه.
2754-
جابر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع.
2755-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام.
2756-
عن ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام.
2757-
جابر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام.
2758-
عامر بن سعد عن ابيه عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انها كم عن قليل ما اسكر كثيره.
2759-
جابر بن عبد الله قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام.
2760-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام.
2761-
عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام.
2762-
عبد الرحمن بن ازهر قال رأيت
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن
الوليد فأتى بسكران قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عنده اضربوه
فضربوه بما في ايديهم .
2763-
ابن خزيمة بن ثابت عن ابيه عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اصاب ذنبا فاقيم عليه حد ذلك الذنب فهو
كفارته.
2764-
عبد الله بن عمر أخبره ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في
حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب
يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة.
2765-
عقبة بن عامر قال انى سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى عورة فسترها كان كمن احيا موءودة من
قبرها.
2766-
عبد الله بن عمرو بن العاص ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم.
2767-
عبد الله عن النبى الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال ان الله عفو يحب العفو.
2768-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحاسدوا
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا.
2769-
عن أبى امامة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال ان الامير إذا ابتغى الريبة في الناس افسدهم.
2770-
عبد الله بن عمرو قال ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد.
2771-
قابوس بن مخارق عن ابيه قال جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبى الله آت اتانى يريد أن يبزنى
فما اصنع به قال تناشده الله قال أرأيت ان ناشدته فأبى ان ينتهى قال تستعين
المسلمين قال يا نبى الله أرأيت ان لم يكن احد من المسلمين أستعينه عليه قال استغث
السلطان قال يا نبى الله ارأيت ان لم يكن عندي سلطان أستغيثه عليه قال فقاتله فان
قتلك كنت في شهداء الآخرة والا منعت مالك.
2772-
هزيل بن شرحبيل قال قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم انما الاستئذان من النظر.
2773-
هلال بن يساف قال قال النبي صلى
الله عليه وآله وسلم لرجل إذا استأذنت فلا تستقبل الباب.
2774-
عبد الله بن بسر قال كان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم اذااتى باب قوم مشى مع الجدار ولم يستقبل الباب ولكن
يقوم يمينا وشمالا فيستأذن.
2775-
عبادة بن الصامت ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدار حرم.
2776-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز
الخمس.
2777-
عن أبى رمثة قال انطلقت مع أبي
نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه أبى وجلسنا ساعة فتحدثنا فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابي ابنك هذا قال أي ورب الكعبة فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : اما ان ابنك هذا لا يجنى عليك ولا تجنى عليه قال وقرأ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الا تزر وازرة وزر اخرى).
كتاب
الجهاد
2778-
صالح بن بشير بن فديك قال جاء
فديك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يارسول الله انهم يزعمون ان من
لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فديك اقم الصلاة وآت
الزكاة واهجر السوء واسكن من ارض قومك حيث شئت .
2779-
عن أبى هريرة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم اناس من اهل البدو فقالوا يارسول الله قدم علينا اناس من قراباتنا فزعموا انه
لا ينفع عمل دون الهجرة والجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث ما
كنتم فأحسنوا عبادة الله وأبشروا بالجنة.
2780-
سعد بن مالك قال جاءني النبي
صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فقلت يارسول الله اوصى بماله كله قال لا قلت
فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك أن تدع ورثتك اغنياء خير لهم
من ان تدعهم عالة يتكففون الناس بايديهم .
2781-
عبد الله قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقول كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت.
2782-
عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقال انى اريد الجهاد قال أحى ابواك ؟ قال نعم قال ارجع اليهما فان فيهما
المجاهدة.
2783-
عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوى يبكيان فقال ارجع فأضحكهما كما
ابكيتهما.
2784-
عن أبى مسعود الانصاري قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله.
2785-
سعد قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب : أما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير
انه لا نبى بعدى.
2786-
جرير بن عبد الله سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
2787-
عائشة قالت سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم من ولى من امر امتى شيئا فرفق بهم فارفق به.
2788-
سمرة فقال سمعت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ينهى عن المثلة.
2789-
عمرو بن الحمق الخزاعى ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا امن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فانا برئ
من القاتل وان كان المقتول كافرا.
2790-
عمرو بن الحمق الخزاعى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا امن
الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة.
2791-
انس قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس قال وفزع اهل المدينة
ليلة فانطلقوا قبل الصوت قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فرس
لابي طلحة والسيف في عنقه قال لن تراعوا فإذا هو قد استبرأ الخبر وسبقهم وقال
وجدناه بحرا.
2792-
عن أبى الحويرث أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة. ت من هنا يعلم ان الجزية شيء معني اكثر مما هومادي.
2793-
عن أبى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من
قتل نفسا معاهدة بغير حلها فقد حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها.
2794-
هشام بن حكيم قال انى سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
2795-
ابن عباس قال اشتد وجع رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائتونى اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فتنازعوا
ولا ينبغى عند نبى تنازع فقال ذروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني إليه.
2796- الزهري في حديث الحديبية فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا
فدعا الكاتب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم
فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادرى ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه
محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا
قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله انى
لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال فلما فرغ من
قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم
احلقوا.
2797-
المسور بن مخرمة في قصة
الحديبية قال فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ولا يكونن
في صلحه الا ان يرجع عنا عامه هذا لاتحدث العرب انه دخلها علينا عنوة فخرج سهيل بن
عمرو من عندهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا قال قد اراد
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على ان يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا كان
العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة فاقام بها ثلاثا وانه لا يدخلها الا بسلاح
الراكب والسيوف في القرب .
2798-
أنس أن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال
سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه
وآله وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم فقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي اكتب
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله لصدقناك
ولم نكذبك اكتب اسمك واسم ابيك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي اكتب محمد
بن عبد الله.
2799-
ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم بعث ابا بكر ان ينادى بهؤلاء الكلمات قال فبينا أبو بكر نازل في
بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصواء فخرج فزعا
وظن انه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا علي فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فقام علي فنادى في وسط ايام التشريق ان الله ورسوله برئ من كل مشرك ولا يحجن
بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة الا مؤمن.
2800-
ثوبان قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم لا يزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى
يأتي أمر الله وهم كذلك.
2801-
أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فقال لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له.
2802-
عائشة عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم انه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا
يعصه.
2803-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه .
كتاب
الاطعمة
2804-
عبد الله بن عمر قال انى سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان تصبر بهيمة.
2805-
عن أبى ثعلبة قال قال النبي صلى
الله عليه وآله وسلم في صيد الكلب إذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان أكل منه وكل ما ردت عليك يدك.
2806-
عدى بن حاتم أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل .
2807-
عن أبى ثعلبة الخشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما
ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل .
2808-
عقبة بن عامر الجهنى وحذيفة بن
اليمان صاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالا قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم حل ما ردت عليك قوسك.
2809-
عن أبى واقد الليثى قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة.
2810-
رافع بن خديج قال النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ما انهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا الا ما كان من سن أو
ظفر.
2811-
عدى بن حاتم قال سألت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله.
2812-
ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله
وليأكله.
2813-
عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمى فقال النبي صلى الله عليه
وآله وسلم اسم الله على كل مسلم.
2814-
هشام عن ابيه قال كان ناس من
اهل البادية يأتون بلحمان قد ذبحوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف
يصنعون فقال سموا عليها اسم الله وكلوها.
2815-
عائشة قالوا يارسول الله ان
ههنا اقواما حديث عهد بشرك ؟ يأتوننا بلحمان لا ندرى يذكرون اسم الله عليها ام لا
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا اسم الله وكلوا.
2816-
حذيفة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ان الله ذكى لكم صيد البحر.
2817-
مسروق عن علي قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم نسخ الاضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة
كل غسل والزكاة كل صدقة.
2818-
عبد الله بن عمرو بن العاص قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة.
2819-
شداد بن اوس عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال ان الله محسان كتب الاحسان على كل شئ.
2820-
عدى بن حاتم يحدث انه سأل النبي
صلى الله عليه وآله وسلم فقال يارسول الله انى اجد الصيد فلا اجد ما اذبحه به الا
المروة والعصا قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله.
2821-
كعب بن مالك أن جارية كانت ترعى
فرأت شاة من غنمها بها موت فكسرت حجرا فذبحتها به فسال النبي عن ذلك، فأمره النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بأكلها.
2822-
ابن كعب بن مالك امرأة ذبحت شاة
بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ير بها بأسا.
2823-
جابر بن عبد الله أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم امر بذبيحة الغلام ان تؤكل إذا سمى الله.
2824-
عن أبى الدرداء قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم احسنوا اسماءكم.
2825-
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم غير اسم عاصية قال انت جميلة .
2826-
عن سلمان أن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال الحلال ما احل الله في القرآن والحرام ما حرم الله في القرآن
وما سكت عنه فقد عفا عنه.
2827- المقدام بن معد يكرب
الكندى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اوتيت الكتاب وما يعدله - يعنى ومثله
-.
2828- أنس قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ان تصبر البهائم.
2829- سعيد بن عمرو بن سعيد قال
دخل عبد الله بن عمر على رجل وغلام من بنيه رابط دجاجة وهو يرميها فمشى إلى
الدجاجة فحلها ثم اقبل بها وبالغلام فقال ليحيى ازجروا غلامكم هذا عن ان يصبر هذا
الطير على القتل فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان تصبر بهيمة.
2830-
عن أبى ثعلبة الخشنى قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخطفة والنهبة.
2831-
جابر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه.
2832-
عن أبى سعيد الخدرى أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة امه.
2833-
عن ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم احتجم واعطى الحجام اجره.
2834-
عن أبى جميلة عن علي قال احتجم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرني فاعطيت الحجام اجره.
2835-
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء.
2836-
جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال
لكل داء دواء فإذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله عزوجل.
2837-
ابن مسعود قال قال النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء علمه من علمه وجهله من
جهله.
2838-
عن ابن عمر ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه.
2839-
ابن عمر قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ان تحتلب المواشى الا باذن اهلها.
2840-
عن أبى حميد الساعدي ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفسه .
2841-
عن أبى الدرداء قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله عزوجل انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء
فتداووا.
2842-
ابن عباس ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم رأى جبنة فقال ما هذا فقالوا هذا طعام يصنع بارض العجم قال فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا.
2843-
معقل بن يسار قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا بالقرآن احلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا
تكفروا بشئ منه وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله والى اولى العلم من بعدى كما
يخبروكم وآمنوا بالتوراة والانجيل والزبور وما اوتى النبيون من ربهم وليسعكم
القرآن وما فيه من البيان فانه شافع مشفع وما حل مصدق.
2844-
سلمان الفارسى قال سألنا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السمن والجبن والقراء فقال الحلال ما احل الله في
كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو.
2845-
عن أبى راشد الحبرانى عن
على قال عممنى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يوم غدير خم بعمامة سدلها خلفي .
كتاب
الايمان والنذور
2846-
عمر بن الخطاب انى سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة
الرحم ولا فيما لا يملك.
2847-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم
ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمه ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليدعها وليأتت الذى هو خير.
2848- عقبة ابن عامر عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة اليمين.
2849-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأنها وليكفر عن يمينه.
2850-
عبد الرحمن بن سمرة عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها خيرا
منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذى هو خير فليأته.
2851-
عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل.
2852-
عدى بن حاتم قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها
وليأت الذى هو خير
2853-
عن أبى هريرة قال بينا نحن عند
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديث المواقع قال فيه قال فأطعم ستين
مسكينا قال لا اجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا
من تمر قال خذ هذا فأطعمه ستين مسكينا.
2854-
عبيدالله بن عبد الله بن عتبة
ان رجلا من الانصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول
الله إنى على رقبة مؤمنة فان كنت ترى هذه
مؤمنة اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتشهدين ان لا اله الا
الله قالت نعم قال أتشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها.
2855-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم تجاوز الله عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
2856-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ان الله تجاوز عن امتى ما حدثت به انفسها وما اكرهوا عليه
الا ان يتكلموا به أو يعملوا به.
2857-
عائشة ان النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال لاطلاق ولا عتاق في اغلاق.
2858-
سويد بن حنظلة قال قال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم المسلم اخو
المسلم.
2859-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم انما اليمين على نية المستحلف.
2860-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يمينك عن ما يصدقك به صاحبك. ت اي المستحلف.
2861-
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انما النذر ما ابتغى به وجه الله.
2862-
عائشة ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصى الله فلا يعصه.
2863-
عمران بن حصين ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.
2864-
عمران بن حصين قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة يمين.
2866- انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين فقال ماله
فقالوا نذر أن يمشى إلى البيت قال فان الله عزوجل غنى عن تعذيب هذا نفسه فمروه
فليركب.
2867- عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه ان امراة نذرت أن تحج
ماشية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاخيها ان الله لغنى عن نذرها فمرها
فلتركب.
كتاب القضاء
2868- حنش بن المعتمر عن على قال بعثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضيا يعنى
إلى اليمن فدعا لى بدعوات ثم قال إذا اتاك الخصمان فسمعت من احدهما فلا تقضين حتى
تسمع من الآخر فانه اثبت لك قال فما اختلف على بعد ذلك القضاء.
2869- عن أبى البخترى عن على قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن
فقال انطلق فان الله عزوجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك قال فما شككت في قضاء بين رجلين.
2870- ابا البخترى يقول حدثنى من سمع عليا
يقول بعثنى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم إلى اليمن فضرب يده في صدري وقال ان الله سيثبت لسانك ويهدى قلبك
فما اعيانى قضاء بين اثنين.
2872- عن أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فان استطاع ان يغيره بيده
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان.
2875- عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحقرن احدكم
نفسه ان يرى أمر الله عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله فيقول ما منعك ان تقول
يوم كذا وكذا قال الناس قال اياى احق ان تخشى.
2880- عن ابي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
ان الله لا يقدس امة لا يأخذ الضعيف حقه من القوى وهو غير متعتع.
2883- عن أبي ذر قال قال النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمعروف صدقة ونهى
عن المنكر صدقة .
2884-
سعيد بن المسيب قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس العقل بعد الايمان بالله التودد إلى الناس وما
يستغنى رجل عن مشورة وان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الآخرة وان اهل
المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الآخرةز
2885-
عن أبى هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
المستشار مؤتمن.
2886-
عن أبى مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المستشار
مؤتمن.
2887-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من
قال على ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره اخوه فاشار عليه بغير رشده
فقد خانه.
2888-
زيد بن ارقم قال قام فينا ذات
يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد
ايها الناس انما انا بشر يوشك ان يأتي رسول ربى فاجيبه وانى تارك فيكم الثقلين
اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوابه فحث على كتاب
الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتى اذكركم الله تعالى في اهل بيتى ثلاث مرات.
2889-
ابن عباس ما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
يا ايها الناس انى قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة
نبيه.
2890-
عبد الرحمن بن عمرو السلمى عن
العرباض بن سارية قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح ثم
قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم
ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. ت فسره
حديث الخلفاء الاثنا عشر.
2891-
ابن عباس عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه واعلم
بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين. ت هذا خاص بالحكم.
2892-
واثلة بن الاسقع قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب علما فادركه كان له كفلان من الاجر فان لم
يدركه كان له كفل من الاجر.
2893-
عائشة قالت قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد.
2894-
عبد الرحمن ابن ابى بكرة عن ابيه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا أخبركم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا
بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا وقال
وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور.
2895-
انس بن مالك أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ذكر عنده الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين
وشهادة الزور.
2896-
عن ابن مسعود قال قال رجل للنبى
صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله كيف اعلم إذا احسنت وإذا اسأت فقال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت وإذا سمعتهم
يقولون قد اسأت فقد اسأت.
2897-
عبادة بن الصامت قال ان من قضاء
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى ان لا ضرر ولاضرار.
2898-
عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
2899-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة.
2900-
جابر بن عبد الله ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح
فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
2901-
عبد الله بن عبد العزيز العمرى
ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استعمل عليا على اليمن قال له قدم الضعيف
قبل القوى.
2902-
عائشة قالت سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يقول اللهم من ولى من امر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به.
2903-
جابر قال اقتتل غلامان غلام من
المهاجرين وغلام من الانصار فنادى المهاجرى يا للمهاجرين ونادى الانصاري يا
للانصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما هذا أدعوى الجاهلية.
2904-
عمارة بن خزيمة عن عمه ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من رجل من الاعراب فنادى الاعرابي رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه والابعته فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم اوليس قد ابتعت منك قال لا والله ما بعتكه قال بل
ابتعته منك فطفق الاعرابي يقول هل شهيدا انى بايعتك فقال خزيمة انا اشهد فاقبل
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك.
2905-
عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة
بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع من رجل فرسا فجحد فشهد له
خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حملك على الشهادة ولم
تكن معه قال صدقت يا رسول الله ولكن صدقتك بما قلت وعرفت انك لا تقول الا حقا.
2906-
حذيفة ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم اجاز شهادة القابلة.
2907-
عبد الله بن مسعود قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : الندم توبة.
2908-
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التائب
من الذنب كمن لا ذنب له .
2909-
ابو عتبة الخولانى يقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
2910-
عبد الله بن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم خطب وقال ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة.
2911-
عبد الرحمن بن أبى بكرة عن ابيه
قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا احدثكم باكبر الكبائر
الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس وقال وشهادة الزور وشهادة الزور
وشهادة الزور.
2912-
عن أبى وائل عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقى
الله وهو عليه غضبانز
2913-
العرس بن عميرة عن ابيه عدى قال
كان بين رجلين خصومة فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بينتك
والا فيمينه قال يا رسول الله ان حلف ذهب بارضى قال فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال اخيه لقى الله عزوجل وهو عليه
غضبان .
2914-
عن علقمة بن وائل عن أبيه قال
جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد
غلبنى على ارضى كانت لابي فقال الكندى هي ارضى وفي يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ قال لا قال فلك يمينه .
2915-
ابن عباس ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه.
2916-
الاشعث قال كان بينى وبين رجل
من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ألك بينة ؟ قلت لا فقال لليهودي احلف.
2917-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض.
2918-
عبد الله بن عمرو بن العاص قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
المسلم من سلم المسلمون من لسانه.
2919-
جابرا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلم المسلمون من
لسانه ويده.
كتاب مكارم الاخلاق
2920- سهل بن سعد قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله كريم يحب الكرم ومعالى الاخلاق
ويبغض سفسافها.
2921- عن أبى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق .
2922- عن أبى
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا.
2924- عن أبى مسعود
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة إذا
لم تستحى فاصنع ما شئت.
2925- عائشة ا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ضرب خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا ان يجاهد في سبيل الله.
2926- انس قال لم يكن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا متفحشا ولا لعانا ولا سبابا.
2927- عائشة ا زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق ويعطى على
الرفق مالا يعطى على العنف.
2928- عن أبى الدرداء
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اعطى حظه من الرفق فقد اعطى حظه من الخير
ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير ، وقال اثقل شئ في ميزان المؤمن خلق
حسن.
2929- عن أبى ثعلبة
الخشنى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان احبكم إلى واقربكم منى
احاسنكم اخلاقا .
2930- عن أبى
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال حسب المؤمن خلقه.
2931-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال ان من شر الناس ذاالوجهين الذى يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء
بوجه.
2932-
عائشة قالت ما كان خلق ابغض إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب.
2933-
انس عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين و شهادة
الزور.
2934- انس رضى الله قال كان
انجشة يحدو بالنساء وكان انجشة إذا حدا اعنقت الابل فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ويحك يا انجشة رويدك سوقك بالقوارير.
2935- انس قال كان فزع بالمدينة
فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لابي طلحة يقال له مندوب فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تراعوا وان وجدناه لبحرا.
2936-
طلحة بن عبد الله بن عوف ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية انه لا تجوز
شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه.
2937-
المسور بن مخرمة ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال فاطمة بضعة منى من آذاها فقد آذانى.
2938-
ابراهيم بن عبد الرحمن العذري
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون
عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين.
2939-
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال ان اصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شئ ما خلا الله باطل.
2940-
انس بن مالك قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لست من دد ولا دد منى. ت الدد الباطل.
2941-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ان الله عزوجل قال ما تقرب إلى عبدى بشئ احب إلى مما
افترضت عليه وما يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه.
2942-
عن ابى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا
عباد الله اخوانا.
2943-
انس بن مالك أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله
اخوانا.
2944-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم : لا تؤمنوا حتى
تحابوا أولا ادلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم.
2945-
سمعت البراء قال رأيت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم انى احبه فأحبه.
2946-
عن أبى بكرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع
ما يدخر له في الآخرة من البغي.
2947-
عياض بن حمار قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ان الله اوحى إلى ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا
يبغى احد على احد.
2948-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالصرعة قالوا فمن الشديد يا رسول الله قال
الذى يملك نفسه عند الغضب.
2949-
عبد الله بن عمرو بن العاص ان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه.
2950-
عن أبى هريرة ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال ما زاد الله بالعفو الا عزا.
2951-
الحارث عن على قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ادلكم على اكرم اخلاق الدنيا والآخرة ؟ تعفو عمن
ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك.
2952-
عبد الرحمن بن الاسود عبد يغوث
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان من الشعر حكمة.
2953- أبى بن كعب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان
من الشعر حكمة.
2954- عن أبى هريرة انه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم اصدق بيت قالته العرب (الأكل شئ ما خلا الله باطل).
2955-
كعب بن مالك اتى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فقال له ان الله قد انزل في الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه.
2956-
كعب بن مالك كان يحدث ان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال والذى نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل فيما تقولون
لهم من الشعر.
2957-
جابر بن سمرة قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يتناشدون الشعر والنبى صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم.
2958-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ان من الشعر حكمة.
2959-
عبد الله قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ان الصدق يهدى إلى البر وان البر يهدى إلى الجنة وان الرجل
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدى إلى الفجور وان الفجور يهدى إلى
النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
2960-
عبد الله بن عمرو بن العاص قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة
واياكم والفحش فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش واياكم والشح فانه اهلك من كان
قبلكم امرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالفجور ففجروا فقام رجل
فقال يا رسول الله أي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
2961-
عبد الله قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذى.
2962-
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا
حدث الرجل بحديث ثم التفت فهى امانة.
2963-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره.
2964-
عن أبى برزة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم .
2965-
عبد الرحمن بن أبى ليلى قال
حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم لا يحل لمسلم يروع مسلما.
2966-
انس بن مالك ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال المؤمنون شهداء الله في الارض.
2967-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم.
2968-
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليمين
على المدعى عليه.
2969-
ابن عباس ما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى
باليمين على المدعى عليه.
2970-
ابن عباس ما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
2971-
الاشعث بن قيس قال كانت لى بئر
في ارض رجل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بينتك أو يمينه قلت إذا
يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين
صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان.
2972-
الاشعث بن قيس قال كانت بينى
وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال
شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف ولا يبالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان.
2973-
زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين.
2974-
علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه
قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله
ان هذا قد غلبنى على ارض كانت لى فقال الكندى هي ارضى في يدى أزرعها ليس له فيها
حق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه
ليس لك منه الا ذلك.
2975-
عن عدى بن عدى عن ابيه قال اتى
رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ارض فقال احدهما هي لى وقال
الآخر هي لى حزتها وقبضتها فقال فيها اليمين للذى بيده الارض.
2976-
عدى ابن عميرة الكندى قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال اخيه لقى
الله عزوجل يوم يلقاه وهو عليه غضبان.
2977-
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها.
2978-
الاشعث بن قيس قال كان بينى
وبين رجل في ارض خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل لك
بينة قلت لا قال فيمينه.
2979-
علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي
عن ابيه في قصة الحضرمي والكندي فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبنى على ارض
كانت لابي فقال الكندى هي ارضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله
عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه
2980-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم فتح مكة المدعى عليه اولى
باليمين الا ان تقوم عليه البينة.
2981-
الاشعث ابن قيس قال كانت بينى
وبين رجل خصومة في شئ فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال شاهداك أو
يمينه .
2982-
عن أبى هريرة ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم جاءه رجل رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال
حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال اراه عرقا نزعه قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل ابنك هذا نزعه عرق.
2983-
عن أبى هريرة ان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
كتاب
العتق
2984-
أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايما
امرئ مسلم اعتق امرءا مسلما استنقذه الله بكل عضو منه عضوا من النار
2985-
عمرو بن عبسة السلمى قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو
منها عضوا منه من النار.
2986-
عن أبى موسى انه سمع رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اعتق رقبة أو عبدا كانت فكاكه من النار عضوا بعضو.
2987-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزى ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
2988-
سمرة بن جندب عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال من ملك ذامحرم من ذى رحم فهو حر.
2989-
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
2990-
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما الولاء لمن اعتق.
2991-
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق.
2992-
ابن عمر قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وهبته.
2993-
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
2994-
مجاهد عن على ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب اقره حيث جعله
الله.
2995-
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالى
العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فانا وليه .
2996-
ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم المدبر من الثلث.
2997-
عن أبى قلابة ان رجلا اعتق عبدا
له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثلث.
2998-
عائشة ان النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ،
وعن الصبى حتى يبلغ.
2999-
حبان بن أبى جبلة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كل احد أحق بماله من والده وولده والناس اجمعين.
3000-
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كاتب عبده على مائة اوقية فأداها الا عشر
اواق فهو رقيق.
3001-
سعيد بن المسيب قال امر رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بعتق امهات الاولاد ولا يجعلن في الثلث وامر أن لا
ييعن في الدين.
3002-
ابن عباس قال قال النبي صلى
الله عليه ايما رجل ولدت منه امته فهى معتقة عن دبر منه.
3003-
ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم لام ابراهيم حين ولدت اعتقها ولدها.
المصدق من أحاديث العاملي
كتاب الطهارة
3004- محمد بن حمران وجميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
3005- الصدوق قال: وقال الصادق عليه
السلام كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر.
3006- حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
3007- البرقي عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول ـ عند النظر إلى الماء ـ:
الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا.
3008- عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم.
3009- عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال:
نعم.
3010- علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ماء البحر، أيتوضأ منه؟ قال: لا بأس.
3011- المحقق في المعتبر قال: قال عليه السلام : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
3012- عن أبي بصيرقال: سألته عن كر من
ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان؟ قال:
لا توضأ منه، ولا تشرب منه.
3013- محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.
3014- محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى
يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
3015- عماربن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضأ
من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال:
إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه، ثم فعل
ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد
الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء
شيئا، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
3016- داود بن سرحان قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : ما تقول في ماء
الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء
الجاري.
3017- محمد بن مسلم قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : الحمام يغتسل
فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن
يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق
بهما من التراب.
3018- بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: ماء الحمام لا
بأس به إذا كانت له مادة.
3019- إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال:
ابتدأني فقال: ماء الحمام لا
ينجسه شيء.
3020- شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في
الإناء قبل أن يغسلها ـ: أنه لا بأس إذا
لم يكن أصاب يده شيء.
3021- عن أبي بصير، عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها
قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.
3022- أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي
قذرة؟ قال: يكفىء الإناء.
3023- سعيد الأعرج قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الجرة، تسع مائة رطل من ماء، يقع
فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
3024- عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، فيدخل أصبعه فيه؟ قال:
وقال: إن كانت يده
قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه.
3025- علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو
الوضوء منه؟ قال: لايصلح.
3026- إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ، أن النبي صلى
الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا:
يا رسول الله، إن حياضنا هذه تردها السباع، والكلاب، والبهائم؟ فقال
لهم صلى الله عليه وآله : لها ما أخذت
أفواهها ولكم سائر ذلك.
3027- علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام أنه سأله عن، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر
قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
3028- سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الجرة تسعمائة رطل، يقع فيها أوقية
من دم، أشرب منه وأتوضا؟ قال: لا.
3029- محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.
3030- محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه
حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.
3031- معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب،
ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة،
ونزحت البئر.
3032- عبدالله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال: إذا أتيت البئر
وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد،
ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماء.
3033- محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام ، في البئر يكون بينها
وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
3034- عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن،
أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو
الماء والصعيد.
3035- عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ
باللبن، إنما هو الماء أو التيمم.
3036- جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في
خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون علي
من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبوجعفر
عليه السلام : إنّك لم تستخف
بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء.
3037- عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال: وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف،
فلا باس أن ياخذه غيره ويتوضأ به.
3038- محمد بن علي بن الحسين قال: سئل علي عليه
السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض
مخمر؟ قال: لا، بل من فضل
وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة.
3039- الفضيل قال: سئل أبو عبدالله
عليه السلام ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال:
لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في
الدين من حرج .
3040- الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء، فقال:
لا بأس ما جعل عليكم في الدّين من حرج .
3041- شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله عليه السلام ، أنه قال في الجنب يغتسل،
فيقطر الماء عن جسده في الإناء، وينتضح الماء من الأرض، فيصير في الإناء، أنه لا
بأس بهذا كله. تعليق:
هذا نفي للحرج كما صرحت رواية الفضيل.
3042- عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه
قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم، لا بأس به. تعليق:
هذا نفي للحرج كما صرحت رواية الفضيل.
3043- العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل
أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول،
أو قذر، فيغسل ما أصابه.
3044- ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو
دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
3045- عمار الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه
يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك
الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.
3046- شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله عليه السلام ، في الجنب يسهو فيغمس
يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
3047- محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام ، قال:
سألته عن الرجل يبول، ولم يمس يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال:
نعم، وإن كان جنبا.
3048- عن أبي بصير قال: سأ لت أبا
عبدالله عليه السلام عن حيّة دخلت حبا فيه.
ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء
غيره فليهرقه.
3049- الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ أن النبي صلى
الله عليه وآله نهى عن أكل سؤر الفأر.
3050- زرارة قال: قال لا تنقض
اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر.
3051- زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد
ريحها.
3052- معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله
عليه السلام : لا ينقض الوضوء
إلا ريح تسمعها، أو تجد ريحها.
3053- سماعة قال: سألته عما ينقضن
الوضوء؟ قال: الحدث، تسمع
صوته، أو تجد ريحه.
3054- عبد الرحمان بن أبي عبدالله،عن الصادق عليه السلام : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح.
3055-
الخصال بإسناده عن علي عليه السلام ـ قال: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، -
ثم قال- تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم.
3056- أديم بن الحر، أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
3057- عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك
بهما.
3058- عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال:
سألته عن الرعاف، والحجامة، وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
3059- زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه
السلام عن الناسور، أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط،
والريح.
3060- محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال:
قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
3061- عن أبي أسامة قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال:
لا.
3062- روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن القيء؟ قال: ليس فيه وضوء، وإن تقيات متعمدا.
3063- عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في القيء وضوء.
3064- محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه
السلام : لا يقطع التبسم
الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.
3065- الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه، حتى دخل وقت الصلاة؟ قال:
يحشو أنفه بشيء ثم يصلي، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.
3066- مروان بن مسلم، غن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال:
سألته عن الحجامة، أفيها وضوء؟ قال: لا.
3067- عن أبي حبيب الأسدي، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال:
سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء، قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
3068- معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء؟ قال:
لا.
3069- الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن القبلة، تنقض الوضوء؟ قال:
لا بأس.
3070- الطبرسي في مجمع البيان : عن علي عليه
السلام ، في قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أن المراد به الجماع خاصة
.
3071- الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اللمس هو
الجماع، ولكن الله ستير يحب الستر، فلم
يسم كما تسمون.
3072- زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
3073- الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام ، في الرجل يطأ في
العذرة، أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل
ما أصابه.
3074- بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما عليهما
السلام عن المذي؟ فقال: لا ينقض الوضوء،
ولا يغسل منه ثوب، ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط،
3075- عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلا ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء
الأكبر.
3076- زيد الشحام قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : المذي ينقض
الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل
منه الثوب، ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق، والمخاط.
3077- حريز، عمن أخبره،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
3078- محمد بن علي بن الحسين قال: كان
أميرالمؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل ما
أصاب الثوب منه.
3079- ابن أبي يعفور قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل بال ثم توضا، ثم قام إلى
الصلاة، ثم وجد بللا؟ قال: لا يتوضأ، إنما
ذلك من الحبائل.
3080- محمد الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام :: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة.
3081- زرارة قال ابو جعفر عليه السلام : ليس شيء من السنة ينقض الفريض.
3082- سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام : أخذ من أظفاري، ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال:
لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال:
لا، ليس عليك وضوء. قلت:
فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور، ليس عليك مسح.
3083- إسماعيل بن جابر، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ من أظفاره، وشاربه،
أيمسحه بالماء؟ فقال: لا، هو طهور.
3084- بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج، ليس مما يدخل.
3085- ابن عباس قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : توضؤوا مما يخرج
منكم ، ولا توضؤوا مما يدخل، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا.
3086- زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه
السلام عن الناصور ، أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط،
والريح.
3087- الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل البقة، والبرغوث،
والقملة، والذباب، في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
3088- علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام ، في الرجل يبول فينسى
غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره،
ولايعيد الوضوء.
3089- عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : أبول وأتوضأ،
وأنسى استنجائي، ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك.
3090- زرارة قال: توضأت يوما ولم
أغسل ذكري، ثم صليت، فسألت أبا عبدالله عليه السلام ، فقال:
اغسل ذكرك، وأعد صلاتك.
3091- حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا،
وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين، الظهر
والعصر، يؤخر الظهر، ويعجل العصر، باذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء،
بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح.
3092- منصور بن حازم قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : الرجل يعتريه
البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لي:
إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة.
3093- الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال:
سئل عن تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة إذا
صلى.
3094- حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
3095- الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى
الله عليه وآله ـ في حديث المناهي ـ قال:
إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته.
3096- النعماني عن علي عليه السلام ، في قوله عز وجل: قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم معناه:
لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم
قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أي: ممّن يلحقهن النظر، كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع الفعل من
الزنا، وغيره.
3097- حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع
قوم فاكثر استشارتهم ـ إلى أن قال ـ وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض.
3098- الطبرسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما أوتي لقمان الحكمة لحسب، ولا مال، ولا بسط في جسم، ولا جمال، ولكنه
كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله.
3099- الشهيد الثانيب قال:وقال النبي صلى الله عليه وآله :
من أتى الغائط فليستتر.
3100- زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الحائض والجنب
يقرءان شيئا؟ قال: نعم، ما شاءا،
إلا السجدة.
3101- الصدوق ـ قال: كان الصادق عليه
السلام إذا دخل الخلاء يقول في نفسه: بسم الله، وبالله. تعليق:
في الرواية عدة مضامين وما له شاه له هو ما اثبته.
3102- مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم
وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه.
3103- زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور.
3104- يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : الوضوء الذي
افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ.
3105- ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟
قال: لا، ينقي ما ثمة.
3106- الحصين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام ، أن النبي صلى
الله عليه وآله نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر
يستعذب منها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.
3107- الصدوق عن علي عليه السلام قال:
لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ.
3108- عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن
اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
3109- إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا عليه
السلام يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل ما ظهر منه
على الشرج.
3110- هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا:
نستنجي بالماء.
3111- الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:لان
بطن البراء بن معرور فاستنجى بالماء فجرت السنة في الاستنجاء بالماء.
3112- الطبرسي عن الباقر والصادق عليهما السلام في
قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال:
يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول.
3113- زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام الوضوء فريضة.
3114- سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى
في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
3115- ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما.
3116- زرارة قال: قال أبو جعفر عليه
السلام : أحب الوقت إلى
الله عز وجل أوله، حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة.
3117- إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : أخبرني عن أفضل
المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر.
3118- زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه
السلام : يصلي الرجل
بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم
واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم، كلها، ما
لم يحدث، أو يصب ماءاً،
3119- زرارة وبكير، عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فليس
له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع
من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لأن الله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق . ثم قال: وامسحوا برؤسكم
وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من
قدميه، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه.
3120- ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم أخذ كفا من
ماء، فصبها على وجهه، ثم أخذ كفا، فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر، فصبها على
ذراعه الأخرى، ثم مسح رأسه وقدميه.
3121- محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه.
3122- زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله
وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل:
الحمد لله رب العالمين.
3123- عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال:
سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: ليس هما من الوضوء، هما من الجوف.
3124- سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك، فإن
الوضوء لايبعض.
3125- زرارة قال: سئل أحدهما عليهما
السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال: يبدأ بما بدأ الله به
3126- سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في
القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
3127- علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال:
سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته
وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه.
3128- علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السلام ، قال:
سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال:
لا يصلح حتى تمسح على رأسها.
3129- عن أبي الورد قال:قال بو جعفر عليه
السلام : أما بلغك قول علي عليه السلام : سبق الكتاب الخفين.
3130- زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين.
3131- الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المسح على الخفين؟ فقال:
لا تمسح، إن جدي قال: سبق الكتاب
الخفين.
3132- عن حبابة الوالبية في حديث ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قالت:
سمعته يقول: إنا أهل بيت لا
نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا، وليستن بسنتنا.
3133- الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام ، من مسح على الخفين فقد
خالف الله ورسوله، وترك فريضته وكتابه.
3134- عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت أبا الحسن
الرضا عليه السلام في الكسير تكون عليه الجبائر، قال:
يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر.
3135- عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
3136- زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما
وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه، مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء،
فإذا قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها،
فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه.
3137- عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك
إذاكنت في شيء لم تجزه.
3138- محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام ، قال:
سألته عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟ قال: لا.
3139- زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال:
قلت له: أرأيت ما أحاط
به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به
من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.
3140- رفاعة قال: سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الأقطع؟ فقال: يغسل ماقطع منه.
3141- رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال:
سألته عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
3142- النعماني بإسناده عن علي عليه السلام قال: إن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من
الجنابة.
3143- عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من سنن المرسلين السواك.
3144- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
قال لي : السواك من سنن
المرسلين.
3145- الصدوق قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
3146- المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ـ قال :
عليكم بمكارم الأخلاق ـ
3147- المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ـ قال :عليكم بالسواك فإنها مطهرة وسنة حسنة.
3148- معاوية بن عمار قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام عليك بالسواك عند كل وضوء.
3149- محمد بن إسماعيل ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام ـ في وصية النبي صلى
الله عليه وآله لعلي عليه السلام ـ قال : عليك بالسواك لكل وضوء.
3150- إبراهيم بن عمر اليماني ـ رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام في وصيته : عليك بالسواك عند كل وضوء.
3151- محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في وصية النبي صلى
الله عليه وآله لعلي عليه السلام ـ قال : عليك بالسواك لكل صلاة.
3152- إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : نظفوا طريق
القرآن ، قيل : يا رسول الله ،
وما طريق القرآن ؟ قال : أفواهكم ، قيل :
بماذا ؟ قال : بالسواك.
3153- عيسى بن عبدالله رفعه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : أفواهكم طريق من طرق ربكم ، فأحبها الى الله أطيبها ريحا، فطيبوها بما
قدرتم عليه.
3154- علي بن ابراهيم بإسناده قال : أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.
3155- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، أن رسول الله صلى
الله عليه وآله قال : التسوك بالإبهام عند الوضوء سواك.
3156- الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا
عبدالله عليه السلام عن السواك للصائم ؟ فقال :
نعم ، يستاك أي النهار شاء.
3157- حريز ، عن أبي عبدالله عليه السلام قل : لا ينظر الرجل الى عورة أخيه.
3158- حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سالته عن الحمام ؟ قال : ادخله بمئزر ،
وغض بصرك.تعليق اي الحمام
العام.
3159- الميثمي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال : إن الفخذ ليست من العورة.
3160- محمد بن علي بن الحسين قال : نهى صلى الله عليه وآله عن
الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئز.
3161- عبدالله بن مسكان قال : كنا جماعة من
أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبو عبدالله عليه السلام فقال لنا أنقى الله غسلكم ، وإنا جئنا
معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له : أنقى الله غسلك ، فقال : طهركم الله.
3162- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : غسل الرأس
بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذا.
3163- إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : غسل الرأس بالخطمي نشرة.
3164- سليم الفراء قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام ، النورة طهور.
3165- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : النوره نشرة
وطهور للجسد.
3166- محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الخضاب هدي محمد
صلى الله عليه وآله وهومن السنة.
3167- محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الخضاب ، فقال :
كان رسول الله صلى الله عليه واله يختضب.
3168- الزبير بن العوام قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : غيروا الشيب.
3169- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : غيروا الشيب.
3170- الطبرسي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال :
وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء
بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أما ذات البعل فتزين لزوجها ، وأما غير ذات
البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.
3171- معمر بن خلاد ، قال : سمعت علي بن
موسى الرضا عليه السلام يقول : من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ
الشعر.
3172- إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال لي : استأصل شعرك.
3173- أبان قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن.
3174- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام :الرجل يقلم
أظفاره ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال :
يا زرارة كل هذا سنة. وإن ذلك ليزيده
تطهيرا.
3175- زرارة قال :قال جعفر عليه
السلام : ليس لشيء من
السنة ينقض الفريضة.
3176- الصدوق قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لرجل : احلق فإنه يزيد في جمالك.
3177- الصدوق قال : وقال الصادق عليه
السلام : إني لأحلق في كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.
3178- الحسن الزيات قال : رأيت أبا جعفر عليه
السلام قد خفف لحيته.
3179- درست ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مر بالنبي صلى الله عليه وآله رجل
طويل اللحية فقال : ما كان على هذا
لوهيأ من لحيته.
3180- يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قدر اللحية قال :
تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.
3181- علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم.
3182- ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
ذكرنا الأخذ من الشارب ، فقال : نشرة، وهو من السنة.
3183- محمد بن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أخذ الشعر من
الأنف يحسن الوجه.
3184- مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن النبي
صلى الله عليه واله قال : ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه ، فإن ذلك
يزيد في جماله.
3185- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اتخذ شعرا
فليحسن ولايته ، أو ليجزه
3186- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجال
: قصوا أظافيركم ،
وللنساء : أتركن من
أظفاركن ، فإنه أزين لكن.
3187- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : لا يطولن أحدكم
شعر إبطيه
3188- محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، احلقوا شعر الإبط.
للذكر والأنثى.
3189- محمد بن علي بن الحسين قال : وقال علي عليه السلام : نتف الإبط ينفي
الرائحة المكروهة ، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه السلام .
3190- معمر بن خلاّد قال : سمعت علي بن
موسى الرضا عليه السلام يقول : من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ
الشعر.
3191- العباس بن موسى قال : سمعت أبي عليه
السلام يقول : العطر من سنن
المرسلين.
3192- عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العطر من سنن المرسلين.
3193- عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
غسل الجنابة فريضة.
3194- سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : اخذ من أظفاري
ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك
غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال لا
ليس عليك وضوء ، الحديث.
3195- عبدالله بن بكير أنه سال أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة
فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا
يجنب الرجل.
3196- محمد بن عذافر قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟
فقال : يجب عليهما
الغسل حين يدخله.
3197- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج
وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم.
3198- عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء
الأكبر.تعليق:
اي مما يخرج .
3199- الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد
الشهوة ، وهو يرى أنه قد احتلم ، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ،
قال : ليس عليه الغسل.
3200- عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا ، قال :
يصلي فيه ، قلت : فرجل رأى في
المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال :
ليس عليه غسل ، إن علياً عليه السلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر.
3201- عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثم ترى
نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا.
3202- عمر بن يزيد قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة
فيمني ، عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من
الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل ، إلا أن يدخله.
3203- حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم
السلام ـ في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام ـ إن الله كره لأمتي إتيان المساجد
جنباً.
3204- عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله
واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به.
3205- ابن بكير قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال
: نعم ، يأكل
ويشرب ويقرأ ، ويذكر الله عز وجل ما شاء.
3206- عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
قال : الحائض تقرأ ما
شاءت من القرآن.
3207- حكم بن حكيم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال :
أفض على كفك
اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم أغسل فرجك ، وأفض على
رأسك وجسدك فاغتسل.
3208- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، أنه سأله عن الرجل يجنب،
هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما
سوى ذلك ؟ فقال : إن كان يغسله
اغتساله بالماء أجزأه ذلك.
3209- الحلبي قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
3210- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
قلت له : الرجل يجنب
فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال :
نعم.
3211- محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، في رجل أصابته جنابة
فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال :
نعم.
3212- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره ، فقد أجزأه.
3213- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
3214- حكم بن حكيم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت :
إن الناس يقولون : يتوضأ وضوء
الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأي وضوء أنقى
من الغسل وأبلغ.
3215- ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن هلال قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن
يبول ، ثم يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال : لا شيء عليه ، إن ذلك ممّا وضعه الله عنه.
3216- ن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا ؟ قال ليس ذلك
الذي رأى شيئا.
3217- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه ؟ قال :
فلا يغسله إن خشي على نفسه.
3218- جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، أنه قال :
إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه
في ذلك اليوم.
3219- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزاها غسل واحد.
3220- عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال :
إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت
اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
3221- حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب.
3222- عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه
أحد ؟ قال : لا بأس.
3223- يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، مايفضي به أعظم.
3224- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
وغسل الحيض واجب.
3225- يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال ـ في حديث ـ :
وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل
ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
3226- محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال سئل رسول الله صلى
الله عليه واله عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث
أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل.
3227- سماعة قال : سألته عن جارية
حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال :
أقراؤها مثل أقراء نسائها.
3228- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال :
أكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام.
3229- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين
تطهر إلى أن ترى الدم .
3230- يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام.
3231- عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض ، هل تحل لزوجها ؟ قال :
نعم.
3232- عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال :
نعم.
3233- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن
تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل.
3234- صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ،
قال : قلت له :
المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل ، أفلزوجها أن
يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل.
3235- زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ، يستغفر الله ولايعود. تعليق اي ليس عليه كفارة.
3236- عن أبي بصير قال : قال :
إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء
، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن
شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد.
3237- معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.
3238- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة.
3239- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : احب الله أن لا يعبد إلا طاهرا .
3240- أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن السنة لا تقاس ، الا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟
3241- زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل
علي فقال : إن رسول الله صلى
الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها
السلام ،
وكان يأمر بذلك المؤمنات.
3242- ابن شبرمة ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة :
أيما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتق الله ولا
تقس.
3243- شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ أنه قال لأبي حنيفة :
أيما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض
تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟! فسكت.
3244- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب
عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخُمرة.
3245- محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض
نسائه : ناوليني الخُمرة
، فقالت له : أنا حائض ، فقال
لها : أحيضك في يدك ؟ !.
3246- جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
3247- زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : العدة والحيض
إلى النساء.
3248- عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام ـ قال :
وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دماً
كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
3249- يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال في امرأة دخل عليها
وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت.
3250- عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
3251- عن أبي بصير قال : قال :
إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء
، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن
شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد.
3252- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال ـ في حديث ـ :
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
3253- معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.
3254- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة.
3255- أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن السنة لا تقاس ، الا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟
3256- زرارة قل ابو جعفر عليه السلام في الحائض: ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل
علي فقال : إن رسول الله صلى
الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها
السلام ،
وكان يأمر بذلك المؤمنات.
3257- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
3258- عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في
وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة
التي فرطت فيها.
3259- يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال في امرأة دخل عليها
وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت.
3260- عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن
تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
3261- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة
قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
3262- داود الدجاجي ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا كانت المرأة
حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت من اخر الليل
صلت المغرب والعشاء الاخرة.
3263- عمر بن حنظلة ، عن الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت
المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
3264- عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال :
تفطر حين تطمث.
3265- علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع
النهار رأت الطهر ، قال : تفطر ذلك اليوم
كله ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع
النهار رأت الحيض ؟ قال : تفطر ذلك اليوم
كله.
3266- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في
رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي
المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال :
تفطر إنما فطرها من الدم.
3267- عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر
على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
3268- سماعة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المستحاضة ؟ قال :
فقال : تصوم شهر رمضان
إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ، ثم تقضيها من بعد.
3269- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة.تعليق: اي تغتسل من
الحيض.
3270- مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام ،
عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيام
التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ،
ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
3271- يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
تعليق: الاستظهار في
عشرة ايام.
3272- زرارة ، عن أبي جعفرعليه السلام ، قال :
قلت له : النفساء متى
تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها
وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت
3273- يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
3274- الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال :
والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم
تطهر اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
3275- عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة
أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم تلد
، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.
3276- سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم
عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟
قال : لا حتى تغتسل.
3277- عن أبي عبيدة الحذاء قال :قال ابو جعفر عليه
السلام : يا أبا عبيدة ، أكثر ذكر الموت ، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا
زهد في الدنيا.
3278- عن ابن أبي شيبة الزهري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :سئل
رسول الله صلى الله عليه وآله : أي المؤمنين أكيس ؟ فقال أكثرهم ذكراً للموت ، وأشدهم له استعدادا.
3279- جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل ، أما الهوى فإنه يصد عن
إلحق ، وأما طول الأمل فينسي الاخرة.
3280- نه: قال عليه
السلام : إذا كنت في إدبار والموت في إقبالٍ فما أسرع الملتقى ؟
3281- محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله .
3282- عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حق على كل
مسلم.
3283- أنس قال : قال رسول الله صلى
الله عليه واله : لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عزوجل ، فإن حسن الظن بالله ثمن
الجنة.
3284- محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لقنوا موتاكم لا
إله إلآ الله.
3285- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
3286- علي بن يقطين قال : سألت العبد
الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال
: يشق بطنها ويخرج
ولدها.
3287- وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد.
3288- عيص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.
3289- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تقروا
المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.
3290- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ غسل الميت واجب.
3291- الحارث بن يعلى بن مرة ، عن أبيه ، عن جده ـ في حديث ـ قال :
قال علي
ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة. تعليق اي سنة واجبة جارية.
3292- ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن غسل الميت ؟ فقال: اغسله بماء وسدر
، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور ، واغسله الثالثة بماء قراح
3293- الحلبي قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ،
ومرة اخرى بالماء القراح ، ثم يكفن.
3294- سليمان بن خالد قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن غسل الميت ، كيف يغسل ؟ قال :
بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافورٍ ، ثم اغسله
أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال
: نعم.
3295- ابن أبي عقيل أنه قال : تواترت الأخبار
عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في
قميصه ثلاث غسلات.
3296- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب.
3297- يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن الميت ، كيف يوضع على المغتسل
موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال :
يوضع كيف تيسر.
3298- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال
: نعم ، كل ذلك
يجب عليه إذا استوى.
3299- عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :قال
عبدالله عليه السلام : إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ، وصنع به كما يصنع بالميت ،
وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا ، قال : وذلك كان في
كتاب علي عليه السلام .
3300- سماعة قال : سألته عن المحرم
يموت ؟ فقال : يغسل ويكفن
بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنه لا يمس الطيب.
3301- محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المحرم إذا مات ، كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا.
3302- عن أبي خالد قال : اغسل كل الموتى :
الغريق ، وأكيل السبع ، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به
رمق غسل ، وإلا فلا.
3303- عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خرج الحسين بن علي عليه السلام وعبدالله و عبيدالله ابنا العباس
وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له : عبد الرحمان ، فمات بالأبواء وهو محرم ، فغسلوه ، وكفنوه ، ولم يحنطوه
، وخمروا وجهه ورأسه ، ودفنوه.
3304- إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له :
كيف
رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال :
نعم
، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثم قال : دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها.
3305- أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون
وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، إن رسول الله صلى
الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه
صلى عليه.
3306- عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه
السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا ابن عتبة يوم صفين ، ودفنهما في ثيابهما ،
وصلى عليهما.
3307- ضريس ، عن علي بن الحسين ، أو عن أبي جعفر
عليهما السلام قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
3308- زيد بن علي ، عن أبائه ، عن علي عليه السلام ، أنه سئل عن رجل يحترق
بالنار ؟ فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وأن يصلى عليه.
3309- زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : اتى رسول الله صلى الله عليه واله نفر فقالوا :
إن
امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا :
صببنا
عليها الماء صبا ، فقال :
أو
ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ !.
3310- منصور قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ،
يغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه
وأخته.
3311- عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا
النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو
ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.
3312- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
3313- أسماء قالت أن علياً عليه السلام أمرها فغسلت فاطمة عليها
السلام ،
وأمر الحسن والحسين عليه السلام يدخلان الماء ، ودفنها ليلاً ، وسوى
قبرها.
3314- غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم
السلام ،
أنه قال : يغسل الميت أولى
الناس به.
3315- محمد بن علي بن الحسين قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : يغسل الميت أولى
الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك.
3316- محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام : كم حد الماء
الذي يغسل به الميت؟ فوقع عليه السلام : حدّ غسل الميت
ان يغسل حتى يطهر ، إن شاء الله تعالى.
3317- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل ؟
قال : يغسل غسلاً
واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت .
3318- عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، أنه سئل عن المرأة إذا
ماتت في نفاسها ، كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر
، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلاً واحدا فقط.
3319- علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال :
سألته عن الميت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد.
3320- عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، في الجنب إذا مات ، قال :
ليس عليه إلا غسلة واحدة.
3321- روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل.
3322- عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله عليه
السلام قالا : سألناه عن الميت
يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل.
3323- عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحنوط للميت ؟ فقال :
اجعله في مساجده .
3324- عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البسوا البياض ،
فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم .
3325- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس من لباسكم
شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم .
3326- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
3327- إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين عليه
السلام قال : على الزوج كفن
امرأته إذا ماتت .
3328- عن أبي ولاد وعبدالله بن سنان جميعا ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : ينبغي لأولياء
الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته.
3329- ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الجنازه ، يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم .
3330- القاسم بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : إن الجنازة يؤذن
بها الناس .
3331- محمد بن مهاجر ، عن امه ام سلمة قالت : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر
ودعا واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة
وانصرف.
3332- كليب الأسدي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن التكبيرعلى الميت ؟ فقال بيده :
خمساً.
3333- سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قال رسول الله عليه
السلام : إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
3334- عن أبي بكر الحضرمي قال : قال
أبوجعفر عليه السلام : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كل صلاة تكبيرة .
3335- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات.
3336- عن أبي ولاد قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن التكبيرعلى الميت ؟ فقال :
خمساً .
3337- عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : التكبيرعلى الميت خمس تكبيرات .
3338- قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : إن رسول الله صلى
الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبرعليه خمسا .
3339- الصدوق قال : سئل بعض
الصادقين عليهم السلام : لم يكبر على الميت خمس تكبيرات ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض خمس صلوات وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
3340- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ـ الصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن
نقص فقد خالف السنة.
3341- الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ـ
قال : والصلاة على
الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنة .
3342- ابن بابويه ، عن علي عليه السلام أنه صلى على فاطمة عليها
السلام وكبر عليها خمساً ودفنها ليلاً .
3343- محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : ليس في الصلاة
على الميت قراءة ولا دعاء موقت.
3344- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود
.
3345- الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
3346- علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين
والشهور ؟ قال : يصلى عليه على
كل حال إلا أن يسقط لغير تمام .
3347- قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : إن رسول الله صلى
الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمساً
.
3348- عيسى بن القاسم قال : سالت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت
تكبيرة ، قال : يتم ما بقي.
3349- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال :
فليكبر معهم .
3350- ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب .
3351- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال :
الزوج ، قلت : الزوج أحق من
الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
3352- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها .
3353- اليسع بن عبدالله القمي قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال :
نعم.
3354- عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة
موتى ، كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو
اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات .
3355- محمد بن أسلم ، عن رجل قال : قال الحسن الرضا عليه السلام : لا يصلى على
المدفون ولا على العريان .
3356- عمار بن موسى قال :قال ابو عبدالله
عليه السلام : لايصلى على الميت بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى
عورته .
3357- هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : شارب الخمر
والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم .
3358- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام قال : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .
3359- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال
رسول الله صلى الله عليه واله : صلوا على المرجوم من امتي ، وعلى القاتل نفسه من أمتي ، لا تدعوا أحدا
من أمتي بلا صلاة .
3360- علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى
عظامه بغيرلحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن
ويصلى عليه ويدفن .
3361- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل
عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل .
3362- زرارة أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال :
ذاك إلى الولي ، إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا .
3363- أبان بن تغلب قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى
الله عليه وآله لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال :
لا .
3364- عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي ، ادفني في هذا المكان ، وارفع
قبري من الأرض أربع أصابع.
3365- الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات.
3366- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
يدعى للميت حين يدخل حفرته ، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع .
3367- عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : أمرني أبي أن
أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات.
3368- إبراهيم بن علي ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن
قبر رسول الله صلى الله عليه واله رفع شبراً من الأرض.
3369- عمر بن واقد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ أنه قال :
إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها ، ولا ترفعوا
قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات.
3370- عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا مات الميت
في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يصلى عليه ، ثم يوثق في رجليه 1حجر
ويرمى به في الماء .
3371- أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، أنه قال في الرجل يموت
مع القوم في البحر ، فقال : يغسل ويكفن
ويصلى عليه ، ويثقل ويرمى به في البحر .
3372- علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل
يصلح ؟ لمال : لا يصلح البناء
عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولاتطيينه .
3373- يونس ببن ظبيان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
3374- جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك .
3375- هشام بن الحكم قال : رأيت موسى بن
جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده .
3376- عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم تقول : السلام على أهل
الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن ـ إن شاء الله ـ بكم لا حقون .
3377- جراح المدائني قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام كيف التسليم على أهل القبور ؟ قال :
تقول : السلام على أهل
الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا ـ إن
شاء الله ـ بكم لاحقون .
3378- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم
، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت أتركن التعداد ، وعليكن
بالدعاء .
3379- الحسين بن يزيد قال :قال ابو عبدالله
عليه السلام قال إن رسول الله صلى
الله عليه وآله قال ـ لما مات حمزة ـ :
لكن حمزة لا بواكي له .
3380- عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاءاً إلا كان خيرا له ،
إن قرض بالمقاريض كان خيرا له ، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له .
3381- عمرو بن نهيك بياع الهروي قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : قال الله عز وجل
: عبدي المؤمن لا
أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له ، فليرض بقضائي ، وليصبر على بلائي ، وليشكر
نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي .
3382- ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل .
3383- عن ابن سنان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : بأي شيء علم
المؤمن أنه مؤمن ؟ قال : بالتسليم لله
والرضا فيما ورد عليه.
3384- عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
لشيء قد مضى : لو كان غيره .
3385- عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أحق خلق الله أن يسلم لما قضى
الله عز وجل من عرف الله عزوجل ، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وأعظم
الله أجره ، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره .
3386- إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحب العبد وفيما كره ولم يصنع
الله بعبد شيئا إلا وهو خير له .
3387- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الصبر والبر والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء .
3388- عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : العبد بين ثلاث : بلاء ، وقضاء ،
ونعمة ، فعليه للبلاء من الله الصبر فريضة ، وعليه للقضاء من الله التسليم فريضة ،
وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة .
3389- واثلة قال :
قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تظهر الشماتة بأخيك..
3390- عمرو بن سعيد بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه واله ، فإن الخلق لم يصابوا
بمثله قط.
3391- مسكن الفؤاد عنه صلى الله عليه وآله أنه
قال أيما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي
تصيبه بعدي ، فإن أحداً من امتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي .تعليق: هذا للتعزية لكي
لا يجزع.
3392- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يا إسحاق ، لا تعدن مصيبة اعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله
عز وجل الثواب ، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند
نزولها .
3393- فضل بني ميسر قال : كنا عند أبي
عبدالله عليه السلام فجاء رجل فشكا إليه مصيبة اصيب بها ،
فقال له أبو عبدالله عليه السلام : أما إنك إن تصبر
تؤجر ، وإلا تصبر يمض عليك قدر الله الذي قدر عليك وأنت مأزور .
3394- زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره .
3395- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة
إحباط لأجره .
3396- موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال :
قال : ضرب الرجل يده
على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره .
3397- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قلت له : ما الجزع ؟ قال :
أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر ، وجز الشعر من
النواصي ، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر ، وأخذ في غير طريقه.
3398- محمد بن علي بن الحسين قال : من الفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله : النياحة من عمل
الجاهلية .
3399- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن ابائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ قال :
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن
النياحة والاستماع إليها .
3400- عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أبا الحسن
او أبا جعفر عليهما السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
لفاطمة عليها السلام : إذا
أنا مت فلا تخمشي علي وجهاً ولا ترخي علي شعراً ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمن
علي نائحة.
3401- جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر
خير.
3402- امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغي الصياح على الميت ، ولا تشق الثياب .
3403- نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه
السلام أنه لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشاميين فسمع بكاء الناس على
قتلى صفين ـ فقال لشرحبيل الشامي : أتغلبكم نساؤكم
على ما أسمع ؟! الا تنهونهن عن
هذا الرنين .
3404- منصور الصيقل قال :
شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام وجدا وجدته على ابن لي هلك فقال :
إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك ، فإنه يسكن عنك .
3405- ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله هملت عين رسول الله صلى الله عليه وآله بالدموع ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول
ما يسخط الرب ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
3406- الصدوق قال : وقال عليه
السلام : من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه.
3407- علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن
الأول عليه السلام يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة
وثلم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ، لأن المؤمنين حصون الإسلام.
3408- عبدالله بن بكر الرجاني عن أبي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي عليه
السلام يبكون عليهم ، فقال علي عليه السلام لهم : أتأسون عليهم ؟! فقالوا :
لا ،الا إنا ذكرنا الالفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم ،
فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس .
3409- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يغمض
الميت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته
فلا ، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم يلبسه
أكفانه ، ثم يغتسل.
3410- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : الذي يغسل الميت ، عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو
سخن ؟ قال : لا غسل عليه ،
فإذا برد فعليه الغسل.
3411- ابن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة .
3412- الحسن بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق
عليه السلام : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى
الله عليه وآله عند موته ؟ فأجابه : النبي صلى الله عليه وآله طاهر
مطهر ،
ولكن أميرالمؤمنين عليه السلام فعل ، وجرت به السنة .
3413- سليمان بن خالد ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام : أيغتسل من غسل
الميت ؟ قال : نعم ، قال :
فمن أدخله القبر؟ قال : لا ، إنما مس
الثياب .
3414- الصدوق عن علي عليه السلام قال : ومن غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه .
3415- حريز ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد
ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر
؟ قال : لا غسل عليه ،
إنما يمس الثياب .
3416- علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل مس ميتا ، عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا
مسه .
3417- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
تعليق: عند موته اي
ساخنا.
3418- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله .
3419- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل مس ميتة ، أعليه
الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك
من الإنسان.
3420- الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي أن
يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنما ذلك
من الإنسان وحده .
3421- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين
، ويوم عرفة ، وغسل الإحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ،
والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهررمضان .تعليق: ان الغسل في اي
السنة.
3422- ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم
عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول
الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي في شهر رمضان . تعليق: الغسل في اي
السنة.
3423- هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : ليتزين أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيب.
3424- الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن
الأول عليه السلام : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام
النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمع.
3425- الصدوق ـ قال : وروي أن الله
تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم
الوضوء بغسل يوم الجمعة .
3426- ابن عمر قال : قال رسول الله صلى
الله عليه واله : من جاء إلى الجمعة فليغتسل .
3427- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح .
3428- البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .
3429- ذريح ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، في الرجل ، هل يقضي غسل
الجمعة ؟ قال : لا .
3430- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا احب تركها .
3431- علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال قال له داود الرقي :
أفأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق
فتوضأ وإن لم تجده فامض .
3432- الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟
قال : ليس عليه أن
يدخل الركية ، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم .
3433- محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم .
3434- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، في الرجل تصيبه الجنابة
وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمم .
3435- داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، في الرجل تصيبه الجنابة
وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمم .
3436- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، في الرجل تكون به القروح
في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمم .
3437- محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض
مسجداً وطهور.
3438-
، عن
أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد
ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا .
3439- عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام ، في الرجل يكون معه اللبن
، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو
الماء والصعيد .
3440- علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل
يجزيه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه ،
وإلا عليه التيمم .
3441- عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض
ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة .
3442- زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : ـ وذكر التيمم
وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ،
ولم يمسح الذراعين بشيء .
3443- زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن التيمم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثم رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه
وكفيه مرة واحدة .
3444- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال :
نعم .
3445- عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال :
نعم .
3446- زرارة أنه قال قال أبو جعفر عليه
السلام ـ : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما
أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : بوجوهكم ثم
وصل بها وأيديكم منه أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على
الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال ، : ما يريد الله
ليجعل عليكم من حرج والحرج : الضيق .
3447- حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ،
أنه سئل عن التيمم ؟ امسح على كفيك من حيث موضع القطع.
3448- عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟
قال : يتيمم بالصعيد ،
فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
3449- الحلبي قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد
ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى .
3450- ابن سنان قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد
ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى .
3451- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه .
3452- عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن
يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة
الصلاة .
3453- عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشرسنين .
3454- معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم
وصلى ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟
قال : يمضي على صلاته
، فإن رب الماء هو رب التراب .
3455- يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، في رجل تيمم وصلى ثم
أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت صلاته
وليتطهر .
3456- محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم
وجد الماء ؟ قال : لا يعيد ، إن رب
الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
3457- العيص قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟
قال : يغتسل ولا يعيد
الصلاة .
3458- علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم
أجد الماء وقد بقي علي وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ،
فإن رب الماء هو رب الصعيد.
3459- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال :
نعم ، مالم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم
واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، مالم يحدث
، أو يصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء
، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظن أنه يقدر عليه كلما أراد ، فعسر ذلك
عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيممه
، وعليه أن يعيد التيمم.
3460- حسين العامري ، عمن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت
الصلاة ، فتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ،
فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال :
يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .
3461- عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء ، اليس الله
يقول : فتيمموا صعيدا طيبا ؟ قال : قلت :
فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ،
قال : قلت له :
فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم .
3462- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال :
نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً.
3463- حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل
صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة
الماء .
3464- السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم
السلام قال : لا بأس بأن تصلي
صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مالم تحدث ، أو تصب الماء.
3465- السكوني عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، أن النبي صلى
الله عليه واله قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشرسنين .
3466- زرارة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب
الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو
يقطعهما ويتوضأثم يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي
في صلاته فيتمها ولا ينقصها لمكان انه دخلها وهو على طهر بتيمم.
3467- جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
3468- حماد بن عثمان قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل
صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة
الماء .
3469- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن التيمم أحد الطهورين .
3470- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن رب الماء هورب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
3471- عبيدالله بن علي الحلبي . أنه سأل أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من
الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم.
3472- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفرومعه ماء قدرما
يتوضأبه ، قال : يتيمم ولا يتوضأ
.
3473- محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه
السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل
، أيتوضأبعضهم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمم
الجنب ويصلي بهم ، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .
3474- الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدرما
يكفيه لوضوئه للصلاة ، أيتوضأبالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم.
3475- ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو
اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان
فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد.
3476- محمد الحلبي قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به
أو يتيمم ؟ فقال : بل يتيمم ،
وكذلك إذا أراد الوضوء .
3477- سماعة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر
فيخاف قلته ؟ قال : يتيمم بالصعيد
ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد .
3478- إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه
السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهوثخين كثير الحشو؟ قال
: يغسل ما ظهر منه
في وجهه .
3479- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال :
يغسل الظاهر .
3480- محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ـ في حديث ـ في المني يصيب الثوب :
فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله .
3481- زرارة قال : قلت :
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ قلت :
فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال :
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من
طهارتك.
3482- سماعة قال : سألته عن بول
الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت :
فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله .
3483- عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين
مكانه ؟ قال : يغسله كله ، وإن
علم مكانه فليغسله .
3484- محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟
فقال : اغسله ، فإن لم
تعلم مكانه فاغسل الثوب كله.
3485- ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.
3486- سماعة قال : سألته عن المني
يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله
إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا .
3487- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله.
3488- الحسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي
بالحسن بن علي فوضع في حجره ، فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه .
3489- أم الفضل زوجة العباس ، أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال
النبي صلى الله عليه واله : مهلا يا أم الفضل ، فهذا ثوب يغسل ، وقد أوجعت ابني .
3490- سماعة قال : سألته عن بول
السنور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإنسان .
3491- عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك .
3492- الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال :
اغسل ما أصابك منه .
3493- عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال :
اغسل ثوبك ، قال : قلت :
فأرواثها ؟ قال : هوأكثرمن ذلك .
3494- علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام ، قال :
سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال
: إن علق به شيء
فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس .
3495- فارس قال : كتب إليه رجل
يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
3496- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال
: لابأس .
3497- خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه
السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلى فيه أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا تصل فيه ،
فإنه رجس .
3498- الكاهلي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل
مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال :أكره أن احرم
عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم .
3499- إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه
السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لاتتوضأ ولا تغتسل من
جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل
يديها .
3500- عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين
مكانه ، قال : يغسله كله ، وإن
علم مكانه فليغسله .
3501- سماعة قال : سألته عن المني
يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله
إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا .
3502- ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله .
3503- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال :
ليس به بأس .
3504- جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب ؟ قال :
لا بأس به .
3505- سماعة قال : سألته عن المني
يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله
، إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا .
3506- الحسن بن زياد ، قال سئل أبوعبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر
نكتة من بوله فيصلي ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
3507- ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من
بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
3508- إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه
السلام يقول : يستنجي ويغسل ما
ظهرمنه على الشرج.
3509- الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
3510- عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ماحوله .
3511- عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل
باطنها .
3512- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
3513- ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟
قال لا ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما
ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر
إليها .
3514- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول ،
أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل
ما أصابه .
3515- عن أبي أسامة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل
فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال :
هذا كله ليس بشيء .
3516- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير
ماء ؟ قال : كيف يطهرمن غير
ماء .
3517- الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
3518- يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب
والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده.
3519- حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
3520- الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم
السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله عن أكل سؤر الفأر .
3521- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، ومالم تعلم فليس
عليك .
3522- عبدالله بن محمدانه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : وروى عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ،
وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟
فوقع عليه السلام بخطه ، وقرأته : خذ بقول أبي عبدالله عليه السلام .
3523- يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف
موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك .
3524- هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال :
لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
3525- وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها
صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .
3526- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .
3527- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة.
3528- زرارة قال : قلت :
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له
الماء ، فاصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟
قال : تعيد الصلاة
وتغسله .قلت :
فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما
صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد.
3529- ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى
أبي عبدالله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت :
تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكربعد ذلك
أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد
صلاته .
3530- الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبدالله
عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم
يذكربعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد
صلاته .
3531- زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صليت فيه فأعد
صلاتك .
3532- سماعة قال : سألته عن جلود
السباع ينتفع بها ؟ قال :
إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .
3533- الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال :
اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه .
3534- أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا ، لا يدري أذكية هي أم غير
ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم
المسألة ، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك .
3535- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما
تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة
.
3536- سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا
والكيمخت ؟ فقال : لا بأس مالم
تعلم أنه ميتة .
3537- عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر ، فكل مسكر حرام .
3538- إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه
السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل
من جنابة ، قال : لا باس ، تغسل
يديها .
3539- عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظف.
3540- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة
إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى
الله عليه وآله برائحته.
3541- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في
ثوبه ؟ قال : لا بأس .
3542- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم
؟ قال : لا بأس .
3543- محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد
الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ
سبعين مرة .
3544- عبد الرحمن بن الحجاج قال :قال ابو عبدالله
عليه السلام :ان اهل العراق زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن
يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله .
3545- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في اليات الضأن تقطع وهي
أحياء : أنها ميتة .
3546- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه نهى عن انية الذهب والفضة .
3547- سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة .
3548- عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله أنه كره آنية الذهب والفضة
والانية المفضضة .
3549- الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الشرب في آنية الذهب والفضة .
3550- الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال
: إن كان ذهبا فلا
، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .
3551- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح .
3552- الحسين بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا .
3553- زكريا بن إبراهيم قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : إن أهل بيتي على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد واكل من
انيتهم ، فقال لي عليه السلام : أيأكلون الخنزير
؟ قلت : لا ، قال :
لا بأس .
3554- معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم
أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، البسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال :
نعم
3555- المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود .
3556- علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال :
لا بأس .
3557- عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا
عبدالله عليه السلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير
فيرده علي ، فأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : صل فيه ولا
تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن
تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه .
3558- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً عليه
السلام كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس
واليهود قبل أن تغسل.
3559- بزيع بن عمر بن بزيع قال : دخلت على أبي
جعفر عليه السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء
مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد.
3560- علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء
منه ؟ قال : لا .
كتاب الصلاة
3561- عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة.
3562- زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار.
3563- عائذ الأحمسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا لقيت الله بالصلوات الخمس
المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
3564- معمر بن يحيى قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس .
3565- محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي ، متى يصلّي ؟ فقال :
إذا عقل الصلاة.
3566- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن أبيه قال :
إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم
بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين.
3567- الفضيل بن يسار قال : كان علي بن
الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب
والعشاء ، ويقول : هو خير من أن
يناموا عنها .
3568- عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن
الأوّل عليه السلام : لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة .
3569- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لكلّ شيء وجه
ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه.
3570- أُمّ حميده أُعن أبي عبدالله عليه السلام انه قال عند الموت:
اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه
قرابة ، قالت : فما تركنا أحداً
إلاّ جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا
تنال مستخفّاً بالصلا
3571- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط.
3572- نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه
السلام أنّه قال في كلام يوصي أصحابه : تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها
، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً.
3573- عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا قام العبد
المؤمن في صلاته نظر الله عزّ وجلّ إليه حتى ينصرف ، وأظلّته الرحمة.
3574- عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يوكّل الله
بالمصلي ملكاً قائماً على رأسه يقول له : أيّها المصلّي ، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتّ ولا زلت من
موضعك أبداً.
3575- عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مثل الصلاة مثل
عمود الفسطاط.
3576- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلاة ميزان ،
مَنْ وفى استوفى .
3577- عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد
الله الصادق عليه السلام : إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها
أبداً. واصرف بصرك إلى
موضع سجودك.
3578- عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد
الله الصادق عليه السلام : لو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك
ولا تراه .
3579- بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ،
وإذا سجد فلينفرج ويتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن .
3580- بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبدالله عليه السلام : قال عليك بالصلاة ، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله صلى
الله عليه وآله وحثّ عليه الصلاة.
3581- معاوية بن وهب قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى
ربّهم. فقال :
ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة.
3582- زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال
إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء.
3583- زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :ما
أحس الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو
راكع أو ساجد.
3584- زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله ، أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت .
3585- محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : الصلاة قربان كلّ تقي .
3586- زرارة ، عن الصادق عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
الصلاة قربان كلّ تقي .
3587- فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ـ ليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله صلى الله عليه وآله .
3588- حنان قال : سأل عمرو بن
حريث أبا عبدالله عليه السلام وأنا جالس فقال له :
جعلت
فداك ، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
فقال : كان النبي صلى الله عليه وآله يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعاً
الأولى ، وثماني بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ،
والعشاء الآخرة أربعاً ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ،
وصلاة الغداة ركعتين.
3589- محمّد بن أبي حمزة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟
قال : تمام الخمسين .
3590- حمّاد بن عثمان قال : سألته عن
التطوّع بالنهار ؟ فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها .
3591- حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله
بالنهار ؟ فقال : ومن يطيق ذلك ،
ثم قال : ولكن ، ألا
أخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت : بلى ، فقال :
ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، قلت : فالمغرب ؟ قال : أربع بعدها :
قلت : فالعتمة ؟ قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي
العتمة ثمّ ينام .
3592- محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان رسول الله صلى
الله عليه وآله إذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثمّ آوى
رسول الله صلى الله عليه و آله إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول
نصف اللّيل ، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من
اللّيل بثلاث ركعات.
3593- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم
بينهنّ ؟ قال : لا ، إلاّ يسلّم
بين كلّ ركعتين .
3594- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة .
3595- محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد عليه
السلام في الوتر : إنّما كتب الله
الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلّيتها ، وتركها قبيح .
3596- الحسن بن موسى الحنّاط قال :قال
ابو عبدالله عليه السلام من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله
عمذا سوى ذلك.
3597- ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رجل : يا رسول الله ، يسأل الله عما سوى الفريضة ؟ قال : لا .
3598- عائذ الأحمسي عن أبي عبدالله عليه السلام ـقال لي : يا عائذ ، إذا لقيت الله عزّ وجلّ بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك
عمّا سوى ذلك.
3599- نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه
السلام أنّه قال : إنّ للقلوب
إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ، وإذا أدبرت فاقتصروا بها
على الفرائض .
3600- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :قلت
له : رجل مرض فترك
النافلة ؟ فقال : يا محمّد ، ليست
بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
3601- محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً .
3602- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث .
3603- الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر .
3604- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ
بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ
صلاة اللّيل واقضه.
3605- سماعة قال : سألته عن الصلاة
في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس
قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات
، وليتطوّع باللّيل ما شاء
3606- الحارث بن المغيرة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : كان أبي لا يدع
ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفرٍ ولا حضرٍ .
3607- معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام :ـ عليك بصلاة الليل.
3608- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي
من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر ، في السفر والحضر .
3609- بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى
قط .
3610- مختار الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن صلاة الضحى ؟ فقال : إنّ علياً عليه السلام مرّ على رجلٍ وهو يصلّيها ، فقال علي عليه
السلام : ما هذه الصلاة ؟ فقال : أدعها يا أمير
المؤمنين ؟ فقال علي عليه السلام : أكون أنهى عبداً
إذا صلّى .
3611- رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
ما رأيته صلّى الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ .
3612- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل
فقال : أدع الله أن
يدخلني الجنّة ، فقال : أعنّي بكثرة
السجود.
3613- عن أبي جعفر العطّار قال : سمعت الصادق
جعفر بن محمّد عليها السلام يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
: يا رسول الله ،
كثرت ذنوبي وضعف عملي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أكثر السجود
فإنه يحطّ الذنوب كما تحطّ الريح ورق الشجر .
3614- عنبسة بن بجاد العابد قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام وذكر
عنده الصلاة ، فقال : إنّ في كتاب علي
الذي هو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : إنّ الله لا
يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيراً.
3615- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
3616- والمفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خصلتان من كانتا فيه وإلاّ فاعزب ثمّ اعزب ، قيل :
وما هما ؟ قال : الصلاة في
مواقيتها والمواظبة عليها ، والمواساة .
3617- ابن مسعود قال : سألت رسول الله صلى
الله عليه وآله :أيّ الأعمال أحبّ إلى الله ؟ قال : الصلاة لوقتها ، قلت : ثمّ أيّ شيء ؟
قال : برّ الوالدين ،
قلت : ثمّ أيّ شيء ؟
قال : الجهاد في سبيل
الله.
3618- عن أبي أسامة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ الذين
هم عن صلاتهم ساهون ، قال : هو الترك لها
والتواني عنها .
3619- إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف الله ،وحقّ
علىالله أن يكرم ضيفه .
3620- محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحبّ أن
يصعد عمل أوّل من عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي .
3621- ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً.
3622- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله ، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ
الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
3623- سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : أوّل الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأوّل ، وهو أفضلهما .
3624- ذريح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال جبرئيل لرسول الله صلى الله عليه وآله ـ في
حديث ـ : أفضل الوقت
أوّله .
3625- عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبدالله
عليه السلام أول الوقت وفضله ، فقلت :
كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ فقال : خفّف ما استطعت .
3626- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : اعلم أن أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت ، وأحبّ
الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قلّ .
3627- معاوي ـ قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما.
3628- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه
السلام : أصلحك الله ، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال :
أوّله ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل .
3629- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان
وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ في عذر من غير علّة
.
3630- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال :
والصلاة في أوّل الوقت أفضل .
3631- الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّه قال :
أوصيك يا بني بالصلاة عند وقته.
3632- الصدوق قال : وقال :
الصادق عليه السلام : لا يفوّت الصلاة
من أرادالصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع
الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي .
3633- إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن عليه السلام ، أنّه قال في الرجل يؤخّر
الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ
بالعصر ثمّ يصلّي الظهر.
3634- عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام : قال
: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : أقم الصلاة
لدولوك الشمس تعليق: علامة دلوك
الشمس زوالها.
3635- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن
شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها
حين تزول .
3636- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في العصر لو صلاّها قبل أن تغيب
كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر.
3637- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء
الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلى
الله عليه وآله ليتّسع الوقت على أمّته .
3638- الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن
معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان.
3639- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع
من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس
، ثم قال : إنّ حائط مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع
صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر.و
قال ابن مسكان : وحدّثني
بالذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس واين أبي يعفور ،
ومن لا أحصيه منهم.
3640- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه واله قبل أن يظلّل
قامة ، وكان إذا كان الفيء ذرعاً وهو قدر مريض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك
صلّى العصر .
3641- إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر .
3642- أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر . تعليق اي ذراع
من ظل القامة كما يشرحه احاديث ابن ابي حمزة. وابن حنظلة.
3643- علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : القامة هي الذراع .
3644- علي بن حنظلة قال : قال لي أبو
عبدالله عليه السلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي عليه
السلام .
3645- يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن صلاة الظهر ؟ فقال : إذا كان الفيء ذراعاً ، قلت : ذراعاً من ايّ شيء ؟ قال : ذراعاً من فيئك.
3646- زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وقت الظهر على ذراع .
3647- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي
الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك .
3648- عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر ؟ قال :
ذراع بعد الزوال ، قال : قلت :
في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
3649- علي بن حنظلة قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع ، والقامتان الذراعان .
3650- زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : كان حائط مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى
الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر .
3651- إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليه
السلام قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى
الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يومئذٍ قامة.
3652- عبدالله بن محمّد قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما
السلام أنّهما قالا : إذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت
العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك .وبعضهم يقول : يجزي ، ولكنّ
الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام .وقد
أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً . تعليق: يشرحه حديث
الكرخي التالي وهو انه يجزي الا ان يقصد مخالفة السنة اي يرغب عنها.
3653- إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس
، فقلت : متى يخرج وقتها
؟ فقال : من بعدما يمضي
من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت :
فمنى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له :
لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان
عندك غير مؤدًّ لها ؟ فقال : إن كان تعمّد
ذلك ليخالف السنّة والاقت لم تقبل منه . ، كما لو أنّ رجلاً أخّر
العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله صلى
الله عليه وآله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ،
وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من
رغب فرائض الله .
3654- منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صلّ العصر على أربعة أقدام .
3655- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ
الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
3656- معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : وقت العصر إلى
غروب الشمس .
3657- يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟
قال : وقت المغرب إذا
غاب القرص إلاّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان
إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال صدق ، وقال :
وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى
يضيء .
3658- زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : كان رسول الله صلى
الله عليه وآله لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول
الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى
الظهر ثم صلّى بعد الظهر ويصلّي قبل وقت العصر فاذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر
وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب
إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا
يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف اللّيل فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة.
3659- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيب
الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة
فأمره فصلّى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين
سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ
أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد من الظل
قامتان فأمره فصلّى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه
حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى
الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت .معاوية بن ميسرة مثله ، إلاّ
أنّه قال بدل القامة والقامتين : ذراع وذراعين .ومفضّل بن عمرر مثله ، إلاّ أنّه ذكر بدل القامة والقامتين :
قدمين وأربعة أقدام .
3660- ذريح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله فأعمله
مواقيت الصلاة فقال : صلّ الفجر حين
ينشقّ الفجر ، وصلّ الأولى إذا زالت الشمس ، وصلِّ العصر بعيدها ، وصلّ المغرب إذا
سقط القرص ، وصلّ العتمة إذا غاب الشفق ، ثمّ أتاه من الغد فقال :
أسفر بالفجر فأسفر ، ثم أخّر الظهر ، حين كان الوقت الذي صلّى فيه
العصر وصلّى العصر بعيدها ، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق ، وصلّى العتمة حين ذهب
ثلث الليل ، ثمّ قال : ما بين هذين
الوقتين وقت.
3661- عبيد بن زراة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس
، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
3662- محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى : أقم الصلاة
لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً قال :
دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر .
3663- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات
المشهورة المعلومة التّي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة :
غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب الشفق مشهور تجب عنده العشاء
، وطلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة ، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده
الظهر ، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند
الفراغ من الصلاة التي قبلها.
3664- الطوسي في كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الى محمّد بن أبي بكر:ـ وانظر إلى صلاتك ، كيف هي ؟ فإنّك إمام لقومك ، أن تتمّها ولا
تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلاّ كان عليه ، لا ينقص من
صلاتهم شيء ، وتمّمها وتَحفّظ فيها يكن لك مثل أجورهم ، ولا ينقص ذلك من أجورهم
شيئاً ، ثمّ ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها ، ولا تعجّل بها قبله لفراغ ، ولا
تؤخّرها عنه لشغل ، فإنّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن
أوقات الصلاة ؟ فقال : أتاني جبرئيل عليه
السلام فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثمّ أراني
وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله ، ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشمس ، ثمّ صلّى العشاء
الآخرة حين غاب الشفق ، ثمّ صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصلّ لهذه
الأوقات ، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح ، ثمّ أنظر ركوعك وسجودك ، فإنّ
رسول الله صلى الله عليه وآله كان أتمّ الناس صلاة ، وأخفّهم عملاً
فيها ، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع
.
3665- نهج عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال في كتاب كتبه
إلى أُمراء البلاد :وصلّوا بهم صلاة
أضعفهم ، ولا تكونوا فتّانين .
3666- محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه امره ان يحافظ على هذا الكلام عند
زوال الشمس: سبحان الله ، ولا إله إلاّ الله والحمدالله الّذي لم يتّخذ صاحبةً ولا
ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وليّ من الذل وكبّره تكبيراً .
3667- الصدوق قال : وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء واستحبيب الدعاء.
3668- عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتهـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا
حلّت .
3669- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
قلت : فمن صلّى لغير
القبلة ، أو في يوم غيم لغير الوقت ؟ قال : يعيد .
3670- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة.
3671- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل صلّى الغداة بليل
، غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل ، قال :
يعيد صلاته .
3672- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
3673- الصدوق قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : لئن أُصلّي بعد
ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت
3674- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : وقت المغرب إذا
غربت الشمس فغاب قرصها .
3675- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : وقت المغرب إذا غاب القرض ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ،
ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً .
3676- الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص .
3677- الصدوق قال :
وقال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس
فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة.
3678- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اذا غاب القرص
أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة .
3679- داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر
بن محمّد عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب .
3680- عبيدالله بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : صحبني رجل كان
يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا أصلّي المغرب إذا غربت الشمس وأُصلّي الفجر
إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن
تصنع مثل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد
آخرين بعد ، قال : فقلت :
إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ،
ليس علينا إلاّ ذلك ، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم .
3681- داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل
أبا عبدالله عليه السلام : متى يدخل وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيّها ، قال: وما كرسيّها ؟
قال : قرصها ،ففال
: متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه
فلم تره .
3682- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
3683- إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي
المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها .
3684- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس .
3685- إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه السلام ،قال :
سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
3686- عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ،وأفطر .
3687- معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : آخر وقت العتمة نصف الليل .
3688- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :في
العتمة : أنت في رخصة إلى
نصف الليل وهو غسق الليل.
3689- زيد الشحّام قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن وقت المغرب ؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لكلّ
صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها .
3690- زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه
السلام : إنّ
لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط
الشفق .
3691- محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي
المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل ، فيصلّون معه ، ثمّ ينصرفون إلى
منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم .
3692- ليث ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا
يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها .
3693- ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
3694- آديم بن الحّر قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : إنّ جبرئيل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات
كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب ، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً .
3695- ذريح ، عن أبي عبدالله عليه السلام : إنّ جبرئيل أتى
النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط
الشفق .
3696- إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
3697- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
3698- الصباح بن سيّابة وأبي أسامة قالا : سألوا الشيخ عليه السلام عن المغرب فقال: إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلى الله عليه وآله حين
سقط القرص .
3699- عن أبي أُسامة الشحّام عن أبي عبدالله عليه السلام :قال في المغرب: : إنّ جبرئيل نزل
بها على محمّد صلى الله عليه وآله حين
سقط القرص .
3700- صفوان بن مهران الجمّال قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : إذا غاب القرص فصلّ المغرب.
3701- طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان
في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول :
من لا يرحم لا يرحم .
3702- عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق.
3703- سماعة بن مهران قال: قلت لأبي
عبدالله عليه السلام في المغرب إنّا ربما صلينا ونحن نخاف
أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : ليس عليك صعود
الجبل .
3704- عن أبي أسامة عن ابي عبدالله عليه السلام إنّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على
الناس أن يبحثوا .
3705- عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
3706- عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل
العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
3707- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع
الوقت على أُمته .
3708- عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول : كان رسول الله صلى
الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى
المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء
الآخرة ثمّ انصرفوا .
3709- عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال :
إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء
شديد معترض ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : إنّ الشفق
إنّماهو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق.
3710- ابن فضّال قال : سأل علي بن
أسباط أبا الحسن عليه السلام ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
3711- بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص .ثمّ سألته عن
وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ،
قال : وآية الشفق
الحمرة .
3712- إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في
الصلاة فقد أجزأت عنك .تعليق ولم يدخل
الوقت اي الوقت الثاني.
3713- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي
تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام .
3714- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
3715- يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
3716- محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس .
3717- ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ
الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من
شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس
لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة .
3718- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
3719- عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر
أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن
تطلع الشمس.
3720- عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
3721- عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال :
إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على
الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر.
3722- علي بن عطيّة ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال : الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء.
3723- الحصين بن ابي الحصين ان ابا
جعفر الثاني عليه السلام كتب اليه: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا
تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من
هذا ، فقال : وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي
يوجب به الصلاة .
3724- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلّي
ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً .
3725- هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته وقت صلاة الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .
3726- إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً يعني
صلاة الفجر.
3727- عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟
فقال : إذا كان الفجر
كالقبطية البيضاء ، قلت : فمتى تحلّ
الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك.
3728- رزيق ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه كان يصلّي المغرب عند سقوط القرص
قبل أن تظهر النجوم .
3729- عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـقال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته .
3730- الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة .
3731- الشهيد قال : روي عن النبي صلى
الله عليه وآله أنّه قال : من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
3732- الشهيد عن النبي صلى
الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب
الشمس فقد أدرك العصر .
3733- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صل الله عليه وآله إذا
كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة.
3734- الحلبي :قال أبو عبدالله
عليه السلام : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
3735- معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله جمع
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك .
3736- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم
السلام . قال : كان رسول الله صلى
الله عليه وآله يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعله مراراً .
3737- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان
في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان
مستعجلاً . قال :
وقال : عليه السلام : وتفريقهما أفضل .
3738- ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله جمع
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر .
3739- ابن عباس ، وعن نافع ، عن عبدالله بن عمر أنّ النبي صلى
الله عليه وآله صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر جميعاً
وتماماً جمعاً .
3740- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء
الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله صلى
الله عليه وآله ليتّسع الوقت على أمّته .
3741- رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه واله جمع
بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
3742- أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال : وقال : إذا دخل وقت
فريضة فابدأ بها . تعليق:
اي فات وقت النافلة.
3743- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت
فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
3744- عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنّه لا
يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال :
إذا أخذ المقيم في الإقامة .
فقال له : إنّ الناس
يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي
يصلّي معه .
3745- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ،
وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ،هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها .
تعليق: اي ليس فيها شرط
الوقت.
3746- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي
تفوت ، وصلاة الطواف.
3747- حبيب قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام : تكون علّي الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب عليه
السلام : أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
3748- سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت .
3749- ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
3750- الديلمي في الإرشاد قال : كان علي عليه
السلام يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين
يراقب الشمس، فسئل فقال : أنظر إلى الزوال
حتّى نصلّي. قال :
ولم يترك صلاة الليل قطّ حتّى ليلة الهرير .
3751- إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر ؟ قال :
إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها
؟ فقال : من بعدما يمضي
من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره .
3752- عبدالله بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أنّه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل .
3753- عبدالله بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أنّه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل.
3754- محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى
الله عليه وآله إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه
فلا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره .
3755- ليث المرادي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار
صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما
رأيت ، ونعم ما صنعت.
3756- ليث المرادي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في
البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال : نعم .
3757- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك بعد
انتصاف الليل .
3758- يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل
والوتر في أوّل الليل ؟ قال : نعم .
3759- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :إذا
خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك
علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل .
3760- محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله
: يا سيدي روي عن
جدّك قال : لا بأس بأن
يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله .
3761- ليث قال :سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار
، صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال :
نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت .
3762- يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة
الليل في الصيف في الليالي القصار في أوّل الليل ، قال :
نعم نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به .
3763- أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي
عبدالله عليه السلام فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول :
أما أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل .
فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل .
3764- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا
انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل.
3765- إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إنّي أقوم آخر
الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد
واعجل واعجل .
3766- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح ، أيبدأ
بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟! قال : بل يبدأ بالوتر.
3767- إسحاق بن غالب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى
أنّ عليه ليلاً ، قال : يضيف إلى الوتر
ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده .
3768- إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال : لا .
3769- علي بن سعد العزيز قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فانظروا واذا
عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل .
3770- ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ
وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد .
3771- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام وقد سأله عن قضاء صلاة الليل وقد قام
في صلاة الزوال ؟ فقال : يبدأ بالنوافل
فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ .
3772- علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر
، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .
3773- سليمان بن خالد قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال :إنّهما قبل الغداة.
3774- عبدالرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : صلّهما بعدما
يطلع الفجر .
3775- يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : صلّهما بعد الفجر .
3776- عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع .
3777- مرازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
قلت له : متى أُصلّي صلاة
الليل ؟ قال : صلّها في آخر
اللّيل ، الحديث .
3778- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار .
3779- جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن
الأوّل عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع
الشمس ؟ فقال : نعم ، وبعد
العصر إلى الليل.
3780- مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فاصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما
فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم.
3781- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى
بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار.
3782- الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء .
3783- جميل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
قال له رجل : ربّما فاتتني
صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك ؟ قال :
قرّة عين لك والله .
3784- إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن أبائه ،عن أمير المؤمنين عليهم
السلام ـ إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على
أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصوات ، ليتبيّن لهم الوقت بظهورها ، ويستيقنوا
أنّها قد زالت .
3785- علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال : الفجر هو الخيط الأبيض المعترض ، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه
، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .
3786- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل صلّى الغداة بليل
غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلى بليل ، قال :
يعيد صلاته .
3787- عبدالله القزويني، قال : دخلت على الفضل
بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي : أشرف إلى البيت في الدار ، فأشرفت ، فقال لي: ما ترى في البيت ؟ فقلت : رجل ساجد ـ فقال
: هذا أبو الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام ، لم أجده في وقت من
الأوقات إلاّ على الحالة التي أخبرك بها ، يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته
إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس ، وقد وكّل من
يترصّد له الزوال ، فلست أدري متى يقول الغلام : قد زالت الشمس إذ وثب ، فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً ، فأعلم
أنّه لم ينم في سجوده ، ولا أغفى ، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ، فإذا صلى
العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته
فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً ، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي
العتمة ، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ، ثمّ يجدّد الوضوء ، ثمّ يسجد ،
ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ، ثمّ يقوم فلا يزال
يصلّي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام :
إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ.
3788- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك
بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلاّ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين
الظهر.
3789- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال :
يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة.
3790- زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال في صاحبة الوقت:
هذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى.
تعليق: وهذا شامل
لنافلتها وهو الموافق للاصل.
3791- محمّد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه
السلام ،
أنّه قال : لا قربة
بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض. تعليق:
اي ما يفوت به وقت الاداء ولا
يدخل في ذلك القضاء فلا تداخل.
3792- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قلت له : رجل عليه دين من
صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ؟ قال :
يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك .
3793- جميل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
قلت : تفوت الرجل
الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك
الفريضة في وقت قد دخل.
3794- عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال :
إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب
بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد .
3795- الحلبي قال : سألته عن رجل
نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلى العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر.
3796- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى
هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر .
3797- عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه السلام ـ
قال : إنّ قوما أتوهم
وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إنّ نبيكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان
النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ،
فلذالك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين . تعليق في
الرواية بني عبد الأشهل ويحتاج
الى شواهد لاجل العلم فهو ظن.
3798- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي
إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت :
أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى
حوّل إلى الكعبة .
3799- معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : متى صرف رسول
الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة ؟ قال :
بعد رجوعه من بدر .
3800- عيسى بن يونس ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله عليه السلام قال ـ وهذا بيت استعبد الله به خلقه
ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه وزيارته وجعله محلّ أنبيائه وقبلة
للمصلّين إليه.
3801- عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ إنّ الله بعث جبرئيل إلى
آدم فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت ، فقال جبرئيل : يا آدم ، خطّ حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك ولأخر عقبك من ولد.
تعليق: ان المستفيض من
الاخبار بل المتواتر منها ي يحقق العلم القطعي كون المراد بالمسجد الحرام في
القران خصوص الكعبة وانه تعبير عنها.
3802- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :لا
صلاة إلاّ إلى القبلة.
3803- عبدالله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء : كتابه وهو حكمته ونوره ، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد
توجّها إلى غيره ، وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله .
3804- علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال : إنّ القبلة قد صرفت وتحوّلوا وهم ركوع .
3805- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه .
3806- زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، قال : قلت : فمن صلّى لغير
القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .
3807- زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ
الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره .
3808- زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال له :قم
منتصباً فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
من لم يقم صلبه فلا صلاة لم، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه
إلى السماء.
3809- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة . تعليق: الكلام هنا غير
ما هو من الصلاة وهكذا في كل نص ورد ذلك.
3810- عمرو بن يحيى قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ
تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها.
3811- عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً ؟ قال : لا ، إلاّ من ضرورة .
3812- محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه
السلام ،
أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل
الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد شيئاً
منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً
، فهل علينا فيه إعادة أن لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند
الضرورة والشدة .
3813- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله رجل قال : صلّيت فوق أبي
قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء .
3814- محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد
الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ
سبعين مرّة .
3815- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأله عن أشياء منها الفر
والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة
فيه .
3816- الوليد بن أبان قال : قلت للرضا عليه
السلام : أُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم .
3817- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال :
لا بأس بالصلاة فيه .
3818- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلاّ يكون ذكياً .
3819- علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال :
لا بأس بذلك .
3820- الحسن بن شهاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال :
نعم .
3821- عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف
من الثعالب أو الجرز منه أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به .
3822- سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رايت الرضا عليه السلام يصلّي في جبة خزّ .
3823- زرارة قال : خرج أبو جعفر عليه
السلام يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ .
3824- معمر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز ؟ فقال :
صلّ فيه .
3825- بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة
في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك.
3826- إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال :
لا . تعليق:
الابريسم هو حرير.
3827- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .
تعليق: الديباج حرير
خالص.
3828- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبُركان عليه
حرير ؟ قال : لا.
3829- عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه . تعليق:
الديباج هو حرير خالص.
3830- محمّد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي
محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو
قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام : لا تحلّ الصلاة
في حرير محض .
3831- محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي
محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر
ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب :
لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه
، إن شاء الله .
3832- ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع .
3833- العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج
والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال :
يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
3834- الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس .
3835- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .
3836- علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن
ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز .
3837- داود الرقّي قال : كانت الشيعة تسأل
أبا عبدالله عليه السلام عن لبس السواد ؟ قال :
فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء ، وخفّ أسود مبطن بسواد
، ثمّ فتق ناحية منه وقال : أمّا أنّ قطنه
أسود وأخرج منه قطناً أسود ، ثمّ قال : بيّض قلبك والبس
ما شئت .
3838- عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد .
3839- علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه
سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .
3840- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
في ثوب واحد قد خالف بين طرفي.
3841- علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال :
لا بأس به .
3842- موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني
عليه السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل
وهو يصلّي .
3843- حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن
علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل
الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .
3844- المعلّي بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال :
لا بأس إذا التفّت به.
3845- محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى للرجل
يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً
فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا
كان ستيراً .
3846- عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم
السلام قال : إذا حاضت
الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار .
3847- العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في
حديث ـ أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب .
3848- عبدالله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام : هل يقرأ الرجل
في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
3849- الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة .
3850- سماعة قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو
متلثّم ؟ فقال : لا بأس .
3851- سماعة قال : سألته عن الرجل
يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس به ، وإن
كشف عن فيه فهو أفضل .
3852- عمّار الساباطي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان
بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت
للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
3853- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة
إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله صلى
الله عليه وآله برائحته .
3854- الحسن بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كان يعرف موضع سجود أبي عبدالله عليه السلام بطيب ريحه .
3855- عبدالله بن الحارث قال : كانت لعلي بن
الحسين عليه السلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى
الصلاة أخذ منه فتمسح به .
3856- ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة
، قال : يصلّي عرياناً
قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
3857- إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة ، كيف
يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم
فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على
وجوههم . تعليق:
اي وهم صف واحد والا من خلفه احد يومئ ايضا.
3858- أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير
ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم
المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .
3859- إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت :
فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
3860- جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه
السلام يسأله عن الفرو والخف ، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي ؟ فكتب :
لا بأس به .
3861- زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً .
3862- عن أبي هاشم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ، ويبغض البؤس والتباؤس .
3863- عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال : أمير المؤمنين عليه
السلام : إن الله جميل يحب الجمال ، ويحب أن يرى أثر نعمه على عبده .
3864- يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
البس وتجمل ، فإن الله جميل يحب الجمال ، وليكن من حلال .
3865- المنصوري ، عن علي بن محمد الهادي عليه السلام ، عن آبائه ، عن الصادق عليهم
السلام قال : إن الله يحب
الجمال والتجمل ، ويكره البؤس والتباؤس ، فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن
يرى عليه أثرها ، قيل : كيف ذلك ؟ قال :
ينظف ثوبه ، ويطيب ريحه ، ويجصص داره ، ويكنس أفنيته.
3866- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اتخذ ثوباً
فلينظفه .
3867- حماد بن عثمان قال :قيل أبي
عبدالله عليه السلام ذكرت أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن ونرى
عليك اللباس الجيد ؟! قال : فقال له : إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر ، ولو لبس مثل
ذلك اليوم لشهر به ، فخير لباس كل زمان لباس أهله .
3868- نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب
الكثيرة الجياد والقمص الكثيرة ، يتجمل بها ، أيكون مسرفاً ؟ فقال : لا.
3869- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن ينظر الرجل
إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
3870- الطبرسي عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى
المرأة أن يتشبه بالرجال في لباسها .
3871- ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ،
وكفنوا فيه موتاكم .
3872- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال النبي صلى الله عليه وآله
: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم .
3873- عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : قال : خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم
، وكفنوا فيه موتاكم .
3874- عبدالله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم إلى علي عليه السلام
فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال : هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة
معممين وقد أسدلوا العمائم.
3875- علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : عمم رسول الله صلى الله عليه
وآله علياً عليه السلام
بيده فسدلها من بين يديه ، وقصرها
من خلفه قدر أربع أصابع.
3876- ابن عقدة بإسناده ـ عمم رسول
الله صلى الله عليه وآله علياً يوم غدير خم عمامة سدلها بين كتفيه وقال
: هكذا أيدني ربي بالملائكة.
3877- عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جابر بن عبدالله أن النبي
صلى الله عليه وآله كان يتختم
بيمينه.
3878- الحسن بن محمد بن عبدالله الرازي ، عن أبيه ، عن
الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله كان يتختم في
يمينه.
3879- العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه
السلام يتختم في يمينه.
3880- ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم في يمينه.
3881- الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام
ـ في حديث ـ أن النبي صلى الله
عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام
والأئمة عليهم السلام كانوا يتختمون في اليد اليمنى.
3882- عبدالرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام
كان يتختم في يمينه.
3883- محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس.
3884- محمد مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لم يزل النساء يلبسن الحلي.
3885- الصدوق عن النبي صلى الله
عليه وآله قال : لا صغيرة بصغيرة مع
الإصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار.
3886- إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.
3887- الصدوق قال : قال الصادق
عليه السلام : لو أن الناس أخذوا
ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله
عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق ، وينفقوه في حق.
3888- ابن شعبة عن أمير المؤمنين عليه السلام
، في وصيته لكميل ، قال : أنظر في ما تصلي ؟ وعلى ماتصلي ؟ إن لم يكن من
وجهه وحله فلا قبول.
3889- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ أن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها
إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.
3890- ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه
وآله ، أنه قال : أيها الناس ، إنما
المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسٍ منه.
3891- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما
سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء.
3892- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس.
3893- الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين
يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك.
3894- ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه ، فقال له
: إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي أصلي له أقرب من هؤلاء.
3895- سيف ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
عليهم السلام قال : كان الحسين بن
علي عليه السلام يصلي ، فمر بين يديه رجل ، فنهاه بعض جلسائه ،
فلما انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الرجل ؟ فقال : يا بن رسول الله ، خطر فيما
بينك وبين المحراب ، فقال : ويحك ، إن الله عز وجل أقرب إلي من أن ، يخطر فيما
بيني وبينه أحد.
3896- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع
صلاة المسلم شيء.
3897- ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة
المؤمن شيء.
3898- محمد بن مسلم قال :قال رجل أبي
عبدالله عليه السلام : رأيت ابنك موسى
يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ،فسأله فقال : نعم يا أبت،
إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز وجل : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال : فضمه أبو عبدالله عليه السلام
إلى نفسه ثم قال يا مستودع الأسرار.
3899- الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
علياً عليه السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه شيء؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شيء.
3900- هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : أتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ، هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ،
وتصلى عنده.
3901- عمرو بن إبراهيم الهمداني قال قال أبو عبدالله عليه السلام : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة
بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
3902- علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليه السلام
عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده ؟ قال :قم ما استطعت فإذا
قعدت فضاق االمكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
3903- عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدها ،
ومن كل أهل بيت إلا نجيبه.
3904- السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال
النبي صلى الله عليه وآله من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته بنى الله
له بيتاً في الجنة.
3905- الصدوق عن رسول الله صلى
الله عليه وآله قال : من مشى إلى مسجد من
مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات.
3906- السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون
في ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ، لولاهم لأنزلت عذابي.
3907- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم السلام قال : إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض
بعذاب قال : لولا الذين يتحابون بجلالي ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ،
لأنزلت عذابي.
3908- عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا
عبدالله عليه السلام عن مسجد يكون في الدار ، فيبدو لأهله أن يتوسعوا
بطائفة منه ، أو يحولوه عن مكانه ؟ فقال : لا بأس بذلك.
3909- عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو
يحولوه إلى غير مكانه ؟ قال : لا بأس بذلك.
3910- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المسجد يكون في الدار ، وفي البيت ، فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه
، أو يحولوه إلى غير مكانه ؟ فقال : لا بأس
بهذا كله .
3911- مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام
وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتسعوا بطائفة منه
، ويبنوا مكانه ، ويهدموا البنية ؟ قال : لا بأس بذلك.
3912- جعفر بن إبراهيم ، عن علي
بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما نصبت المساجد للقرآن. تعليق: القران هنا من استعمال الخاص وارادة العام وهو كناية عن العبادة
والذكر.
3913- عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم.
3914- الطبرسي عن النبي صلى الله عليه وآله ، في قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.
3915- وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام
قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر. تعليق: قوله او في مسجد اخر اي مع التعذر
وعدم الاستطاعة ردها الى مسجدها.
3916- عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ـقال :الكلمة الطيبة صدقة.
3917- عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ـقال قلت : كيف يعمر مساجد الله ؟ قال : لا
ترفع فيها الأصوات ، ولا يخاض فيها بالباطل ، ولا يشترى فيها ولا يباع ، واترك
اللغو ما دمت فيه.
3918- محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : من سبق إلى موضع – في المسجد- فهو أحق به.
3919- معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: هل قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض
الجنة ؟ فقال : نعم
3920- معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في
غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل.
3921- عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة.
3922- حريز ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : اتخذ مسجداً في بيتك.
3923- مسمع قال : كتب إلي أبو عبدالله عليه السلام
: إني أحب لك أن تتخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك .
3924- إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : لا بأس ، وان يسجد على الأرض أحب
إلي فإن رسول الله صلى الله عليه
وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض.
3925- هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله
عز وجل.
3926- علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إلى ابي جعفر عليه السلام : عن الصلاة على الخمرة، فكتب، صل فيها ما كان
معمولاً بخيوطه.
3927- الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى
أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن : السجود على القطن والكتان من غير
ضرورة ؟ فكتب إلىّ : ذلك جائز.
3928- محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل
إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من
الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به.
3929- منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد
عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.
3930- زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لما أسري برسول الله صلى
الله عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت
المعمور ، وحضرت الصلاة ، فأذن جبرئيل
عليه السلام وأقام.
3931- ابن أبي عقيل ، عن الصادق عليه السلام
،قال : ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ؟!
3932- عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي عليه السلام قال : المؤذن مؤتمن ، والإمام ضامن.
3933- المفيد عن الصادقين عليهم السلام
أنهم قالوا : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : يغفر للمؤذن مد صوته
وبصره ، ويصدقه كل رطب ويابس ، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة.
3934- عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق عليه السلام
، أنه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان.
3935- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير
أذان.
3936- صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، والأذان والإقامة في جميع
الصلوات أفضل.
3937- الصباح بن سيابة قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام
: لا تدع الأذان في الصلوات كله.
3938- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول لبلال إذا
دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأذان.
3939- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
3940- ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
3941- محمد ، عن أحدهما عليهما السلام
، قال : سألته عن الرجل ، يؤذن على غير طهور ؟ قال : نعم.
3942- عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذن على غير وضوء.
3943- محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
3944- عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا.
3945- عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا
أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
3946- عبدالله بن مسكان قال : رأيت أبا عبدالله عليه السلام
أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
3947- بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام يقول لأصحابه : من سجد
بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً.
3948- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما
توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
3949- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام
، أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب.
3950- ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم.
3951- محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم.
3952- أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ولايقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب
، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض.
3953- سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ، إلا أن يكون
مريضاً ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو
في صلاة.
3954- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام
قال : تؤذن وأنت جالس ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض ، وأنت قائم.
3955- علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الأذان والإقامة ، أيصلح على الدابة ؟
قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض.
3956- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
، أنه قال : لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك.
3957- الصدوق قال علي عليه
السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يؤمكم أقرؤكم.
3958- إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً ، فعد ذلك بيده واحداً واحداً ،
الأذان ثمانية عشر حرفاً ، والإقامة سبعة عشر حرفاً.
3959- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : تفتتح الأذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
3960- عن أبي الربيع ، عن أبي جعفر عليه السلام
ـ في حديث الاسراء ـ قال : ثم أمر جبرئيل
عليه السلام فأذن شفعاً ، وأقام
شفعاً ، وقال في أذانه : حي على خير العمل.
3961- صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى.
3962- المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يؤذن فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله
إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً
رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي
على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا
إله إلا الله.
3963- زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : الإقامة مثلها ، إلا أن فيها : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، بين
حي على الخير العمل ، حي على الخير العمل ، وبين الله أكبر.
3964- عن أبي بكير الحضرمي وكليب الأسدي جميعاً ، عن
أبي عبدالله عليه السلام ، أنه حكى لهما الأذان فقال : الله أكبر ، الله
أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله
، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على
الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله
إلا الله ، لا إله إلا الله.
3965- عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله ـ في حديث ـ : إنه لما عرج بي إلى السماء أذن
جبرئيل مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى.
3966- يزيد بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهم السلام ـ في حديث تفسير الأذان ـ أنه قال فيه : الله
أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا
إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله
صلى الله عليه وآله ، أشهد أن
محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على
الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله
أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
3967- عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : الأذان والإقامة مثنى مثنى.
3968- زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام
: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه.
3969- عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام ، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في
الصلاة ؟ قال : فليمض في صلاته فانما الأذان سنة.
3970- داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شيء.
3971- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله كان إذا دخل
المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
3972- عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى
الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى ،
وأقام مثنى مثنى.
3973- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على
آخره.
3974- عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
أو سمعته يقول : إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض
في الإقامة فليس عليه شيء.
3975- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك.
3976- ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ، ثم يصلي ، ثم يقوم
فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
3977- رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه
وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد
وإقامتين.
3978- ن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : قال :
القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها.
3979- ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث أذان الصبح ـ قال :
السنة أن تنادي به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
3980- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : وصل على النبي
صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو
ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
3981- عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن الرواية يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت ريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال
: إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال له :
إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي تصلي معه.
3982- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا سمع المؤذن يؤذن ، قال مثل ما
يقوله في كل شيء.
3983- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك.
3984- عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله ، فان كنت لا تراه فاعلم أنه
يراك ، فأقبل قبل صلاتك.
3985- محمد بن موسى الهذلي ، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : أتى الثقفي رسول الله صلى
الله علي وآله يسأل عن الصلاة فقال : إذا
قمت الى الصلاة فأقبل على الله بوجهك يقبل عليك. فاذا سجدت فمكن جبهك من الأرض.
3986- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والاقبال على صلاتك ، فإن الله تعالى
يقول : الذين هم في صلاتهم خاشعون
3987- الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان علي بن الحسين عليه
السلام إذا قام إلى 1 الصلاة تغير لونه.
3988- جهم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان أبي عليه السلام يقول : كان علي بن الحسين عليه السلام
إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه.
3989- أبان بن تغلب قال :إني رأيت علي بن الحسين عليه السلام
إذا قام في الصلاة غشى لونه لون آخر.
3990- عبدالله بن أبي يعفور قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : يا
عبدالله إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها
صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها.
3991- إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـليس من عبد يقبل بقلبه في صلاته إلى الله تعالى إلا أقبل الله إليه بوجهه ، وأقبل
بقلوب المؤمنين إليه بالمحبة بعد حب الله إياه.
3992- يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: من أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر فان كانت صلاته حجزته عن
الفواحش والمنكر فانما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز.
3993- الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام
أنهما قالا : أنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منه.
3994- الصدوق قال : قال
الصادق عليه السلام : إذا صليت فأقبل بقلبك على الله عز وجل فانه
ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه
بقلوب المؤمنين إليه وأيده.
3995- الخصال
باسناده عن علي عليه السلام ـ انما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.
3996- عن أبي حمزة الثمالي قال : رأيت علي الحسين عليه السلام
يصلي فسقط رداؤه عن منكبه قال : فلم يسوه حتى فرغ من صلاته ، قال : فسألته
عن ذلك ؟ فقال : ويحك أتدري بين يدي من كنت ، إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما
أقبل منها.
3997- أحمد بن فهد في
عدة الداعي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أسرق الناس من سرق من صلاته.
3998- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً ، كيف قدر صلى ، يوجه فيومي
إيماءً.
3999- محمد بن إبراهيم ، عمن حدثه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام إلا أنه قال : يصلي المريض قاعداً ، فان لم
يقدر صلى مستلقياً.
4000- عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً فليصل
جالساً ، فان لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً ، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ
إيماءاً.
4001- النعماني باسناده عن علي عليه السلام
قال الصحيح يصلي قائماً ، والمريض يصلي قاعداً ، ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً صلى
مضطجعاً ويومئ.
4002- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام
ـ ان رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له.
4003- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا
صلاة له.
4004- عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام
أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة؟
قال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
4005- زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام ، فقال : بل الإنسان
على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه.
4006- جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
ما حد المريض الذي يصلي قاعداً ؟ فقال : إن الرجل ليوعك ويجرح ولكنه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم.
4007- أبواب النيّة
4008- الصدوق قال : روي عن النبيّ
صلّى الله عليه وآله أنّه قال :
إنّما الأعمال بالنيّات . ولكل امرئ ما نوى .
4009- المحقق عن النبيّ صلّى
الله عليه وآله قال : إنّما الأعمال
بالنيّات.
4010- عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في الصلاة : هي التي
قمت فيها ولها.
4011- أبواب تكبيرة الإحرام
والافتتاح
4012- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ.
4013- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل
الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير
قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شيء
عليه.
4014- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ؟ فقال : ان ذكرها وهو
قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته.
4015- أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة
الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : اجزأه.
4016- صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد
الله عليه السلام اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ
اُذنيه.
4017- معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام
حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً.
4018- ابن سنان يعني عبد الله قال : رأيت أباعبد
الله عليه السلام يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.
4019- منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام
افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفّيه.
4020- أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز
اُذنيك.
أبواب القراءة
في الصلاة
4021- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له
إلاّ أن يقرأ بها.
4022- علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز
وحدها في الفريضة.
4023- الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.
4024- عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود.
4025- أبان ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت.
4026- سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن
لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من
السورة.
4027- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
: قال في السورة : إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.
4028- إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد
الله عليه السلام أو أبو جعفر
عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب
وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي أردت أن اُعلّمكم.
4029- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم ،
إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة
الثانية.
4030- سليمان بن أبي عبد الله قال : صلّيت خلف أبي
جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي
فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.
4031- عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس.
4032- صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : صلاة الأوّابين الخمسون كلّها بـ
قل هو الله أحد .
4033- عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : كان علي عليه
السلام يوتر بتسع سور.
4034- علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس.
4035- محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال : نعم ، هي أفضلهنّ.
4036- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن؟ قال : نعم
، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال :
نعم.
4037- صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.
4038- محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب
، قال : نعم ، إن شاء سرّاً ، وأن شاء جهراً.
4039- معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال لم
يجب في هذا.
4040- جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : ما
أحسنها واخفض الصوت بها.
4041- عن أبي عبد الله البرقي وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : ينبغي للعبد إذا صلّى أن
يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة ،
وتعوّذ بالله من النار.
4042- سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل
عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.
4043- الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة
أو نار ؟ قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.
4044- عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه السلام
عن التوحيد ؟ فقال : كلّ من قرأ قل
هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد ،
قلت : كيف يقرؤها ؟ قال : كما يقرأ الناس
4045- زرارة ، عن أحدهما عليه السلام
قال : إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع ؟ والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك
القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه.
4046- علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عمّن ترك قراءة القرآن
ما حاله ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس.
4047- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل نسي اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد اُمّ القرآن.
4048- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ،
والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة
الفريضة.
4049- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه.
4050- سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع
صوتك شديداً.
4051- عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ، فقال : ليقرأ قراءة وسطاً يقول
الله تبارك وتعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا
تخافت بها .
4052- إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله عزّ وجلّ : ولا تجهر
بصلاتك ولا تخافت بها قال : الجهر بها رفع
الصوت ، والتخافت ما لم تسمع نفسك ، واقرأ ما بين ذلك.
4053- في تفسير القمي عن أبي جعفر الباقر
عليه السلام قال : الإِجهار أن
ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك ، والإِخفات أن لا تسمع من معك إلاّ يسيراً.
4054- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام
إقرأ باسم ربّك الذي خلق ، أو
شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء.
4055- محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد
إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم.
4056- الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً
منه ؟ فقال : لا بأس بذلك.
4057- جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا
يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب.
4058- سماعة قال : سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن
فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه.
4059- محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ؟ قال :
يفتح عليه من خلفه.
4060- صفوان الجمّال قال : صلّ بنا أبو عبد الله عليه السلام
المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين.
4061- صابر مولى بسّام قال : أمنّا أبو عبد الله عليه السلام
في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال : هما من القرآن.
4062- محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أيّما أفضل القراءة في الركعتين
الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل.
4063- ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال :سالته عن الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة
الكتاب.
4064- محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب
الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين فاجاب قال العالم عليه السلام
: كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج الا للعليل.
4065- الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في افعال الصلاة: ثمّ تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.
4066- عن أبي سعيد الخدري ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم.
4067- السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
باصبعه.
4068- ن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام
يقول : إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم
الفصيح. تعليق: المحرم اي غير المخالط.
4069- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها
التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال : يردّد
القرآن ما شاء لان جاءه البكاء فلا بأس.
4070- علي بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه
السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير
سورة الجمعة متعمّداً ؟ قال : لا بأس بذلك.
4071- محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة
متعمّداً ؟ قال : لا بأس.
4072- يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
قلت له : رجل صلّى الجمعة فقرأ
سبّح اسم ربّك الأعلى و قل هو الله أحد
قال : أجزأه.
4073- سعد الخفّاف ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : يا سعد ، تعلّموا القرآن.
4074- سليم الفرّاء ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن ، أو أن يكون في تعليمه.
4075- النعمان بن سعد، عن علي عليه السلام
أنّ النبيّ صلّى الله عليه
وآله قال : خياركم من تعلّم القرآن
وعلّمه.
4076- سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن تنزيل القران ؟ قال : اقرأوا كما علّمتم. تعليق: اي بالقراءة المعروفة بين الناس في المصحف.
4077- ليث بن أبي سليم رفعه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن.
4078- عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ورتّل القرآن ترتيلا ؟ قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
: بيّنه تبياناً ، ولا تهذّه هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن اقرعوا به
قلوبكم القاسية ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة.
4079- سليم الفراء ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أعرب القرآن فإنّه عربي.
4080- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى : ورتّل القرآن
ترتيلا قال : هو أن تتمكث فيه.
4081- عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها ، فانّه
سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية ، لا يجوز
تراقيهم ،قلوبهم مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم.
4082- عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : الرجل يقرأ القرآن ، أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع
؟ قال : نعم ، إذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.
4083- زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
، يقول : يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها ، وإذا قرئ عندك القرآن وجب
عليك الإنصات والاستماع.
4084- عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلّى الله عليه وآله : تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنبر فيه.
4085- عن أبي حمزة قال : قال ابو عبد الله عليه
السلام : إنّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد
كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتّل ترتيلاً،
إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار.
4086- عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ،
والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك.
4087- داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل
السجدة ، وحم السجدة.
4088- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : العزائم : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ، وما
عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.
4089- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد
الواحد ؟ قال : عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد.
4090- عمّار قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام
عن الرجل إذا قرأ العزائم ، كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا
إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود.
4091- أبواب القنوت
4092- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات.
4093- صفوان الجّمال قال : صلّيت خلف أبي عبد
الله عليه السلام أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا
يجهر.
4094- الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام
ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في
الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
4095- الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
4096- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة.
4097- معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الركوع.
4098- ابن شعبة عن الرضا عليه السلام قال : كلّ القنوت
قبل الركوع وبعد القراءة.
4099- الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء موقّت يتبع ويقال ؟ فقال : لا ، أثن على
الله عزّ وجلّ وصلّ على النبي صلّى الله
عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ، ثمّ قال
: كلّ ذنب عظيم.
4100- محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا
إعادة عليه.
4101- عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس
عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.
4102- علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم.
4103- الصدوق قال : قال أبوجعفر الثاني
عليه السلام : لا بأس أن يتكلّم
الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.
4104- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ،
والركوع ، والسجود
4105- عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود.
4106- زرارة ، عن أحدهما عليه السلام
قال : إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود.
4107- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام
: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.
4108- محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
المهدي عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إذا انتقل من حالة إلى أخرى
فعليه التكبير.
4109- هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
، عن التسبيح في الركوع والسجود ؟ فقال : تقول في الركوع : سبحان ربّي
العظيم ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث. تعلق: فلا تترك السنة الا للاضطرار.
4110- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات
في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزي.
4111- علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام
قال : سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ،
وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.
4112- معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : أدنى ما يجزئ
المريض من التسبيح في الركوع والسجود ، قال : تسبيحة واحدة.
4113- علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
، عن الرجل المستعجل ، ما الذي يجزئه في النافلة ؟ قال : تسبيحة في الركوع
، وتسبيحة في السجود.
4114- داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لاتعجل بهنّ.
4115- زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه ،
فقلت : وما هنّ ؟ فقال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على
طعامه إذا طعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله.
4116- الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
4117- رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل. تعليق: اي يعيد.
4118- عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة.
4119- عمران الحلبي قال : قلت : الرجل يشكّ وهو
قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع.
4120- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد.
4121- حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض.
4122- إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : إن شكّ في الركوع
بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد
جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
4123- محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام
، قال : سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته.
4124- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن.
4125- عبدالله القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ
علياً عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمت
صلاته.
4126- علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
الأوّل عليه السلام عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا
بأس بذلك.
4127- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لايقيم صلبه.
4128- عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
4129- أبي بصيرعن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.
4130- المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: جعلت فداك ، علّمني دعاءً جامعاً ، فقال لي : احمد الله ، فإنّه لا يبقى
أحد يصلّي إلاّ دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده.
4131- الصدوق قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ.
4132- إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، أن علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره
لاستمسك.
4133- عقبة بن عامر الجهني ، أنه قال : لمّا
نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلّى الله عليه وآله : اجعلوها في ركوعكم ، فلمّا نزلت سبّح اسم ربّك الأعلى قال لنا رسول الله صلّى الله عليه وآله : اجعلوها في سجودكم.
4134- أبواب السجود
4135- محمّد بن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.
4136- زرارة قال : قال أبو
جعفر عليه السلام : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ،
والركبتين ، والابهامين من الرجلين.
4137- عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفربن محمّد عليه السلام
قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته.
4138- عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبى عبد الله عليه السلام
قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى
يطمئنّ ثمّ يقوم.
4139- معاوية بن عمّار قال : قال أبوعبد الله عليه السلام
: إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.
4140- زرارة ، عنأبي جعفر عليه السلام
، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ،
ما وضعت منه أجزأك.
4141- بريد ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود
عليه كلّه أفضل.
4142- مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال
: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.
4143- عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد ، أيكون أرفع من مقامه ؟
فقال : لا ، ولكن ليكن مستوياً.
4144- عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ؟ فقال :
إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه.
4145- إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن أبي عبد
الله عليه السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، أنّ النبي
صلّى الله عليه وآله قال : ضعوا
اليدين حيث تضعون الوجه ، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.
4146- سعد الجلاّب ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه
السلام يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة
ويقول : بحول الله أقوم وأقعد.
4147- إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام
، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد
، قال : فليسجد ، ما لم يركع.
4148- عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع ؟ قال : يمضي
في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر
إلاّ بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.
4149- ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن
نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرهاوهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن
كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو.
4150- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام ، قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ
عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في
صلاته ، فإذا فرغ سجدها.
4151- الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد
انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
4152- زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى.
4153- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن أنّهما سجدتان
4154- إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود
بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
4155- عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي
جالساً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد.
4156- يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام
يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
4157- عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام
سوّى الحصى حين أراد السجود.
4158- إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا
يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليوم برأسه ايماءاً.
4159- عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له
موضع يسجد فيه ؟ قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
4160- السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال علي عليه السلام : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس
فيها أثر السجود.
4161- زياد القندي
أنّ أبا الحسن عليه السلام كتب إليه : إذا صلّيت فأطل السجود.
4162- الوشّاء قال : سمعت الرضا عليه السلام
يقول : أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد ، وذلك قوله تعالى
: واسجد واقترب .
4163- زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد.
4164- الصدوق عن علي عليه
السلام قال : أطيلوا السجود ، فما من عمل
أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً.
4165- عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله عليه السلام
: يا أبا محمّد ، عليك بطول السجود فإنّ ذلك من سنن الأوّابين.
4166- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، عن آبائه ، أنّ رسول الله صلّى
الله عليه واله قال : أطيلوا السجود ، فما
من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لأنّه أُمر بالسجود فعصى.
4167- مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام
قال : كان أبي يصلّي في جوف النهار فيسجد السجدة فيطيل السجود حتى يقال :
إنّه راقد.
4168- الطبرسي قال في قوله تعالى
: وخرّوا له سجّداً أي سجدوا لله وتوجهوا في السجود إليه ، كما
يقال : صلّى للقبلة ويراد به استقبالها ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام .
4169- يحيى بن أكثم ، عن أبي الحسن علي
بن محمّد عليه السلام قال أما سجود يعقوب وولده ، فإنّه لم يكن ليوسف إنّما كان ذلك منهم طاعة لله
وتحيّة ليوسف ، كما كان السجود من الملائكة لآدم كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة لآدم.
4170- الحسن بن علي العسكري عليه السلام
عن آبائه ، عن النبي صلّى الله
عليه واله قال : لم يكن سجودهم يعني
الملائكة لآدم، إنّما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عزّ وجلّ.وكان ادم بذلك معظّماً مبجّلاً.
4171- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع
، والسجود.
4172- الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.
4173- أبواب التشهد
4174- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام
: لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد
، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.
4175- عبد الملك بن عمر والأحول ، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : التشهّد في الركعتين الأوّلتين : الحمد
لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله
، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته وارفع درجته.
4176- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
: ما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان.
4177- محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: التشهّد في الصلاة ؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا
استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ
محمّداً عبده ورسوله.
4178- سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ؟ قال : الشهادتان.
4179- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ،
والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة
الفريضة.
4180- محمّد ، عن أحدهما عليه السلام
، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان
قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما
التشهّد سنّة في الصلاة.
4181- محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال :
يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو. تعليق: يرجع اي الى مصلاه ان امكن كما في
رواية محمد السابقة.
4182- عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا ـ في حديث ـ :
قال أبو عبدالله عليه السلام : إنّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمّداً فلا صلاة
له.
4183- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
قال : لمّا كان الدخول في الصلاة
تحريم الكلام للمخلوقين كان تحليلها كلام
المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.
4184- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
قال : تحليل الصلاة التسليم.
4185- منصور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد
يسلّم واحدة.
4186- عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : قال أبو عبد
الله عليه السلام : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة
عن يسارك وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.
4187- عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
4188- علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي ، موسى وإسحاق
ومحمّد ـ بني جعفر عليه السلام ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال :
السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله.
4189- عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال :
يقول : السلام عليكم.
4190- أنس ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يسلّم تسليمة واحدة.
4191- الكاهلي قال : صلّى بنا أبوعبد الله عليه السلام
ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.
4192- غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل
أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، ثم رجع فسلّم.
4193- حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات ، فعليكم بالدعاء
في أدبار الصلوات.
4194- ابن فهد عن الصادق عليه السلام قال : إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات
فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم.
4195- علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم
صلّوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإمام
فليقم من أحبّ.
4196- علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل
يصلّي خلف إمام بقوم ، فإذا سلّم الإمام
يصلّي والإمام قاعد ؟ قال : لا بأس.
4197- محمّد بن عذافر قال : دخلت مع أبي ، على أبي عبد
الله عليه السلام ، فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام ؟ فقال : الله أكبر ، حتى أحصى أربعاً وثلاثين
مرّة ، ثمّ قال : الحمد لله ، حتى بلغ سبعاً وستين ، ثمّ قال : سبحان الله ، حتى
بلغ مائة.
4198- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في تسبيح فاطمة عليها
السلام : تبدأ بالتكبير أربعاً وثلاثين ،
ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ، ثمّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين.
4199- حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سمعته يقول في حديث : إنّ الدعاء هو العبادة.
4200- عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن رجل قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : الدعاء هو العبادة.
4201- عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الدعاء كهف الإجابة
كما أنّ السحاب كهف المطر.
4202- عن أبي الصباح قال : قال جعفر بن محمّد عليه السلام
: من أُعطي الدعاء لم يحرم الإجابة
4203- عن أبي الصباح قال : قال جعفر بن محمّد عليه السلام
: من أُعطي الاستغفار لم يحرم التوبة.
4204- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من اُعطي الدعاء اُعطي الإجابة ، ومن أُعطي الشكر أُعطي الزيادة ،
ومن أُعطي التوكّل أُعطي الكفاية ، فإنّ الله يقول في كتابه : ومن يتوكل على الله
فهو حسبه ويقول لئن شكرتم لأزيدنّكم ويقول :
ادعوني أستجب لكم .
4205- سيف التمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : عليكم بالدعاء فإنّكم لا تتقرّبون بمثله.
4206- إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلّى الله
عليه وآله : إنّ الله أحبّ شيئاً لنفسه
وأبغضه لخلقه ، أبغض لخلقه المسألة ، وأحبّ لنفسه أن يسأل ، وليس شيء أحب إلى الله
عزّ وجلّ من أن يسأل.
4207- عن أبي عبدالله الفرّاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إنّ الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ، ولكنّه يحبّ أن
تبثّ إليه الحوائج ، فإذا دعوت فسمّ حاجتك.
4208- حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سمعته يقول : ادع ولا تقل : قد فُرغ من الأمر إنّ الله يقول : ادعوني أستجب لكم .
4209- السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الدعاء عمود الدين.
4210- الصدوق قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : إذا اشتدّ الفزع فإلى الله المفزع.
4211- علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال النبي صلّى الله عليه
وآله : ألا أدلّكم على سلاح ينجيكم من
أعدائكم ، ويدرّ أرزاقكم ؟ قالوا : بلى ، قال : تدعون ربّكم بالليل والنهار فإنّ
سلاح المؤمن الدعاء.
4212- ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام
، أنّه كان يقول : عليكم بسلاح الأنبياء ، فقيل : ما سلاح الأنبياء ؟ قال :
الدعاء.
4213- الرضي عنه
صلّى الله عليه وآله قال : الدعاء
سلاح المؤمن وعمود الدين.
4214- محمّد بن عبدالله النهشلي ، عن أبي الحسن موسى
بن جعفر عليه السلام قال :ادفعوا بالبلاء بالدعاء.
4215- الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : ادفعوا
أبواب البلاء بالدعاء.
4216- الفضل بن العبّاس : قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك.
4218- محمد وزيد ابني علي ، عن أبيهما ، عن أبيه
الحسين عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه إذا ابتهل.
4219- أحمد بن فهد
عن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : ادعوا الله وأنتم موقنون
بالاجابة .
4220- عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن الله عز وجل يحبّ أن يسأل
ويطلب ما عنده .
4221- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الداعي والمؤمّن في الأجر شريكان .
4222- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه قال : من دعا لمؤمن بظهر الغيب قال الملك
: ولك مثل ذلك .
4223- محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : ما من عبد دعا للمؤمنين
والمؤمنات بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك مثل ذلك.
4224- زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: علمني دعاء ، فقال : إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك .
4225- عبدالله بن حماد الأنصاري ، بإسناده عن أبي
عبدالله عليه السلام ، أنه سأله سائل أن يعلمه دعاء ، فقال : إن
أفضل الدعاء ما جرى على لسانك .
4226- حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم
، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله..
4227- عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : أوحى الله إلى موسى : إن ذكري حسن على كل حال .
4228- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : أوحى الله إلى موسى : إن ترك ذكري يقسي القلوب .
4229- ـ أحمد بن فهد في عدة الداعي
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله ،
وأعجز الناس من عجز عن الدعاء .
4230- داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من أكثر ذكر الله أحبه الله .
4231- عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه
قال : قال النبي عليه السلام لأصحابه : ألا اخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند
مليككم ؟ قالوا : بلى ، يا رسول الله ، قال : ذكر الله كثيرا .
4232- محمد بن يحيى وعثمان بن عيسى جميعا ، عن بعض
أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله عليه
السلام : من أكرم الخلق على الله ؟ قال :
أكثرهم ذكرا لله وأعلمهم بطاعته .
4233- ابن القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ قال : جاء رجل إلى النبي صلى
الله عليه وآله فقال : من خير أهل المسجد
؟ فقال : أكثرهم لله ذكرا .
4234- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : خير الدعاء الاستغفار .
4235- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : أكثروا من قول : سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
4236- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قال : إذا ذكر النبي صلى
الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه.
4237- كعب بن عجزة قال : قلت : يا رسول الله ، قد
علمتنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وآل
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وآل محمد
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .
4238- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها
ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك
يقيناً.
4239- عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ؟ فقال : إن كان
الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته
، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك .
4240- الحلبي ، عن ابي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ فقال : إن قدر على
ماء عنده يميناً وشمالاً او بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما
بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه او يتكلّم فقد قطع صلاته .
4241- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
4242- منصور بن يونس بزرج ، أنه سأل الصادق عليه السلام
عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي ؟ فقال : قرة عين والله.
4243- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة .
4244- الصدوق قال : قال الصادق
عليه السلام : لا يقطع التبسم
الصلاة وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .
4245- علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل
يخطىء في قراءته ، هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس .
4246- حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام
لا تلتفت -في الصلاة-، ولا تعبث بيديك وأصابعك.
4247- زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في ـ حديث ـ قال : عليك بالإقبال على صلاتك ، ولا تعبث فيها بيديك ، ولا
برأسك ولا بلحيتك .
4248- علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل ، يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه : قال نعم .
4249- حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : كل ماكلمت الله به في صلاة الفريضة فلا
بأس .
4250- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .
4251- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال :عليك بالإقبال على صلاتك.
4252- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : قلت : له الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال :
ذلك التكفير ، لا تفعل .
4253- محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في
الصلاة فسلم عليه ، تقول : السلام عليك.
4254- علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل
يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يرد ؟ قال : نعم ، يقول : السلام
عليك.
4255- البزنطي عن الباقر عليه السلام
قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد ،
فأني أفعله ، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله
صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال
: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه السلام .
4256- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
4257- الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن
تكلمت ناسياً فلا شيء عليك .
4258- العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم.
4259- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين
عليه السلام ـ قال : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ،
إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم.
4260- زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : عليك بالإقبال على صلاتك ولا تحدث نفسك .
4261- زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام
قال : إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين
صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة
: عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ،
والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين .
4262- الصدوق قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام الجمعة واجبة على كل
مؤمن إلا على الصبي ، والمريض ، والمجنون ، والشيخ الكبير ، والأعمى ، والمسافر ،
والمرأة ، والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين .
4263- زرارة بن أعين ، عن أبى جعفر الباقر عليه السلام
قال : صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام.
4264- زرارة بن أعين ، عن أبى جعفر الباقر عليه السلام
قال : قال عليه السلام : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين
من غير علة فلا صلاة له .
4265- عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام
خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض ،
والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي .
4266- منصور ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : الجمعة واجبة على كل أحد ، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة
: المرأة ، والمملوك ، والمسافر ، والمريض ، والصبي .
4267- المفيد في
المقنعة قال : عن الصادقين عليهم السلام
أن الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة
لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة ، فقال جل من قائل : يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
4268- المحقق قال : وقال النبي
صلى الله عليه وآله : إن الله كتب
عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة .
4269- المحقق قال : وقال عليه السلام : الجمعة واجبة على كل مسلم في
جماعة .
4270- المحقق قال : وقال النبي
صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة
نقلها المخالف والمؤالف ـ : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في
حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له
في أمره.
4271- العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
4272- زرارة قال : كان أبوجعفر عليه السلام يقول : لا
تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة . تعليق: اي اجتمع هذا العدد.
4273- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
: على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل
من خمسة من المسلمين ، أحدهم الأمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم
وخطبهم .
4274- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة .
4275- الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب
لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . تعليق: فيه دلالة على تعيين من يخطب.
4276- محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن
جده ، عن النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام
فلهم أن يجمعوا .
4277- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام
قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة ، جماعة ؟ قال : نعم ،
ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب .
4278- زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام
: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة . تعليق: اي ودون مسافة السفر.
4279- سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلى وحده
فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة .
4280- عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
4281- زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : إن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول ،
ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام .
4282- ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة
الظهر في غير يوم الجمعة.
4283- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة .
4284- سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة
.
4285- سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر.
4286- سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قلت له : أيما أفضل ، اقدم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد
الفريضة ؟ قال : تصليهما بعد الفريضة .
4287- عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟
قال : نعم. تعليق: هذا دال كالنص في ان امام الجمعة
بالتعيين، لانه لولا التعيين ل يمنع امامة الجماعة من امامة الجمعة اذ لا شرط
زائد.
4288- عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
فقلت : أيما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال :
لا ، بل تصليها بعد الفريضة .
4289- زريق ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال :إذا زالت الشمس يوم
الجمعة فلا نافلة ، وذلك إن يوم الجمعة يوم
ضيق ، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه
وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق
الوقت .
4290- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم
الجمعة والإمام يخطب .
4291- ن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك
، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل.
4292- عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن خطبة رسول الله صلى
الله عليه وآله ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟
قال : قبل الصلاة ثم يصلي .
4293- عن أبي بصير ، أنه سأل عن الجمعة ، كيف يخطب
الإمام ؟ قال : يخطب قائماً ، إن الله يقول : وتركوك قائما .
4294- سماعة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: يخطب ، يعني إمام الجمعة ، وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثم يوصي
بتقوى الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة
ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين
والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن ، فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى
بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين.
4295- ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين .
4296- زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
: إن اُناساً رووا عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه صلى أربع ركعات
بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم ؟ ، فقال : يا زرارة إن أمير المؤمنين عليه السلام
صلى خلف فاسق ، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام
فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم. تعليق: اي فاسق باعماله.
4297- حمران بن أعين قال : قال ابو جعفر عليه السلام
: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين ، فإذا فرغوا قام فأضاف
إليهاركعتين .تعليق: يصلي معهم اي خلف ائمة فسقة باعمالهم.
4298- جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : والله لقد بلغني أن أصحاب النبي
صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون
للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين .
4299- عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة .
4300- عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : إن يوم الجمعة سيد الأيام.
4301- زرراة قال : قال أبوجعفر عليه السلام
: لاتدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب.
4302- صلاة العيد
4303- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : صلاة العيدين مع الإمام سنة.
4304- زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
4305- معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو
جعفر عليه السلام : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام .
4306- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
4307- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلا مع إمام .
4308- هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج- الى الجمعة- ، أيصلي في بيته ؟ قال : لا . .
4309- زرارة قال : أبو جعفر عليه السلام
: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا
طلعت خرجوا.
4310- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
4311- سماعة قال : سألته عن الصلاة في يوم الفطر ؟
فقال : ركعتان بلا أذان ولا إقامة.
4312- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام
قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟ قال :
لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام .
4313- ن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام .
4314- هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرك
إذا انصرفت على وتر .
4315- زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام
عن الصلاة في العيدين ؟ فقال الصلاة فيهما سواء ، يكبر الإمام تكبير الصلاة
قائماً كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى
ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً
وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .
4316- الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليه السلام قال في العيدين والاستسقاء : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يصلي قبل الخطبة.
4317- معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال :
ركعتان ـ إلى أن قال ـ والخطبة بعد الصلاة.
4318- سلمة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين
عليه السلام فخطب الناس فقال : هذا
يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة ،
يعني من كان متنحيا .
4319- إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن
أبي طالب عليه السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد
فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا
اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له .
4320- عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يخرج بعد طلوع الشمس .
4321- زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات .
4322- الصدوق كان علي عليه
السلام يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من
يوم النحر ، وكان يكبر في دبر كل صلاة ، فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله
إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد.
4323- حفص بن غياث ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه
السلام قال : على الرجال والنساء أن
يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات .
4324- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم.
4325- صلاة الكسوف والآيات
4326- علي بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام
يقول : لما قبض إبراهيم بن رسول الله
صلى الله عليه وآله انكسفت الشمس ،
فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله
صلى الله عليه وآله ، فصعد رسول
الله صلى الله عليه وآله المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا
أيها الناس ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل فصلى
بالناس صلاة الكسوف .
4327- عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه سأل
الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ،
فقال الصادق عليه السلام : صلاتهما سواء .
4328- سليمان الديلمي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن الزلزلة ، ما هي ؟ فقال : آية ، قال : قلت : فإذا كان ذلك ، فما أصنع ؟
قال : صل صلاة الكسوف.
4329- محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن
أبيه عليهما السلام قال :في الزلازل
والكسوفين والرياح الهائلة ، إذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى
مساجدكم .
4330- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف.
4331- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة.
4332- عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي
عبدالله عليه السلام في شهر رمضان ، فوثب وقال : إنه كان يقال : إذا
انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم .
4333- الصدوق قال النبي صلى
الله عليه وآله : إن الشمس والقمر آيتان
من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة
أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم .
4334- المفيد قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إن الشمس
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى ،
فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة .
4335- عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه عليهم السلام ، قال : انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول.
4336- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس
عليك قضاء .
4337- عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء.
4338- البزنطي
صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها
قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
4339- هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال: سألته عن صلاة الاستسقاء؟
فقال: مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيها.
4340- ابن المغيرة عنه عليه السلام قال في صلاة
الاستسقاء يصلّي قبل الخطبة ويستسقي وهو قاعد.
4341- الصدوق قال أبو جعفر عليه السلام
: كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يصلّي الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو
قاعد .
4342- عن زريق أبي العبّاس عن أبي عبدالله عليه السلام
قال: في الاستسقاء، فدعا رسول الله
صلى الله عليه وآله وأمر الناس أن
يؤمّنوا.
4343- طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صلّى للاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل
الخطبة.
4344- عن أبي بصير، أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام : أيزيد الرجل في الصلاة في رمضان؟
قال: نعم، إنّ رسول الله صلى الله عليه
وآله قد زاد في رمضان في الصلاة.
4345- علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام،
قال: شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حقّ وحرمة، أكثر من الصلاة فيه ما
استطعت.
4346- عن أبي حمزة الثمالي قال: كان علي بن الحسين سيد
العابدين عليه السلام يصلّي عامّة الليل في شهر رمضان.
4347- صلاة جعفر بن
أبي طالب عليه السلام
4348- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لجعفر : يا جعفر ، ألا أمنحك ؟ ألا
اعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله ، قال :ا تصلي أربع ركعات ،
تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
، تقول ذلك خمس عشرة مرة بعد القراءة ، فاذا ركعت قلته عشر مرات ، فاذا رفعت رأسك
من الركوع قلته عشر مرات ، فاذا سجدت قلته عشر مرات فاذا رفعت رأسك من السجود فقل
بين السجدتين عشر مرات ، فاذا سجدت الثانية فقل عشر ، مرات فاذا رفعت رأسك من السجدة
الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم ، إن شئت صليتها بالنهار ، وإن شئت
صليتها بالليل .
4349- رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام
، أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين
في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح .
4350- عمرو بن حريث قال : أبو عبدالله عليه السلام
: صل ركعتين واستخر الله ، فو الله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة .
4351- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قلت له : ربما أردت الامر يفرق مني فريقان : أحدهما يأمرني ،
والاخر ينهاني ؟ قال : فقال : إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله، ثم انظر أجزم
الامرين لك فافعله، ولتكن استخارتك في عافية.
4352- مرازم قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام
: إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله ، وليثن عليه ، ويصلي
على النبي وأهل بيته ، ويقول : اللهم إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي
فيسره لي وأقدره ، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني .
4353- صالح بن عقبة ، عن أبي الحسن عليه السلام
أنه قال : صل ليلة سبع وعشرين من رجب أي وقت شئت من الليل اثنتي عشرة ركعة.
4354- المصباح عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام
ليلة سبع وعشرين من رجب ، فيها نبىء رسول الله صل الله عليه وآله في صبيحتها ، إذا صليت العشاء الاخرة وأخذت
مضجعك ثم استيقظت أي ساعة شئت من الليل إلى قبل الزوال صليت اثنتي عشرة ركعة. تعليق قبل الزوال اي منتصف الليل.
4355- الريان بن الصلت قال : صام أبوجعفر الثاني عليه السلام
يوم سبع وعشرين من رجب وأمرنا أن نصلي الصلاة التي هي اثنتي عشرة ركعة.
4356- علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبدالله
الصادق عليه السلام في يوم غدير يامر بالصلاة فيه ركعتينن قبل أن تزول.
4357- عن أبي هارون العبدي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال ـ في حديث يوم الغدير ـ انه امر بالصلاة فيه ركعتين أي
وقت شاء وأفضله قرب الزوال ، وهي الساعة التي اقيم فيها أمير المؤمنين عليه السلام
بغدير خم علما للناس ، ثم يسجد ويقول : شكرا لله ، مائة مرة .
4358- علي بن محمد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كان النصف من شعبان فصل أربع ركعات.
4359- الطوسي عن أبي يحيى الصنعاني ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام
قال : ورواه عنهما ثلاثون رجلا ممن يوثق بهم ، قالا : وإذا كان ليلة النصف
من شعبان فصل أربع ركعات.
4360- محمد بن صدقة العنبري ، عن موسى بن جعفر عليه السلام
قال : الصلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات.
4361- الحسن بن صالح قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين فأتم ركوعهما وسجودهما ، ثم جلس
فأثنى على الله عز وجل ، وصلى على رسول الله
صلى الله عليه وآله ، ثم سأل الله
حاجته فقد طلب الخير في مظانه.
4362- شرحبيل الكندي ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : قال : إذا أردت أمرا تسأله ربك فتوضأ وأحسن الوضوء ، ثم صل ركعتين
، وعظم الله ، وصل على النبي صلى الله عليه
وآله ثم سل حاجتك .
4363- الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كانت لك حاجة فتوضأ وصل ركعتين ، ثم احمد الله وأثن عليه ، واذكر
من آلائه ، ثم ادع.
4364- محمد بن الحسن في المصباح
عن الصادق عليه السلام أنه امر بالصلاة في يوم المباهلة
الرابع والعشرين من ذي الحجة ، ركعتين قبل
الزوال بنصف ساعة شكرا لله.
4365- محمد بن صدقة العنبري ، عن موسى بن جعفر عليه السلام
قال : يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة ، تصلي في ذلك اليوم
ما أردت من الصلاة ، ثم تقوم قائما وتقول الحمد لله رب
العالمين.
4366- الحسن بن علي الجعفري ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد عليه السلام قال : قال لي أبي محمد بن علي عليهما السلام
: يا بني ، لا تتركن أن تصلي كل ليلة بين المغرب والعشاء الاخرة من ليالي
عشر ذي الحجة ركعتين.
4367- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزّ المؤمن كفه عن أعراض الناس .
4368- آدم بن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، قال : قال عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم
، ودأب الصالحين قبلكم.
4369- عن أبي بصير ، عن أبى عبدالله عليه السلام
، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب
عليه السلام قال : قيام الليل تمسك
بأخلاق النبيين.
4370- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت
أن خيار امتي لن يناموا .
4371- سهل بن سعد قال : جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد ، عش ما شئت فانك ميت ، واحبب
ما شئت فانك مفارقه ، واعمل ما شئت فانك مجزى به ، واعلم أن شرف الرجل قيامه بالليل.
4372- محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في ـ وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام
ـ : وعليك بصلاة الليل.
4373- سليمان الديلمي قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: يا سليمان ، لا تدع قيام الليل.
4374- ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أشراف امتي حملة القرآن وأصحاب الليل . تعليق اي قيام الليل.
ابواب صلاة
الجماعة
4375- زرارة ـ قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام .
4376- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
، أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم ، ويجعله عن يمينه .
4377- قال : قال ابو جعفر عليه السلام
: الاثنان جماعة .
4378- قال : وقال
النبي صلى الله عليه وآله : المؤمن وحده حجة ، والمؤمن وحده جماعة .
4379- عن أبي البختري ، عن جعفر عليه السلام
قال : إن عليا عليه السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط
الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة .
4380- عن أبي علي ـ قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: إن لنا إماما مخالفا فقال : ما عليك من قوله ، كن أول داخل وآخر خارج ،
وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا.
4381- عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول إن الله تبارك وتعالى يقول في
كتابه : وقولوا للناس حسنا ثم قال : عودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ،
واشهدوا لهم وعليهم ، وصلّوا معهم في مساجدهم.
4382- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون قال : لا صلاة خلف الفاجر .
4383- الصدوق قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم .
4384- سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم
يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجب اخوته .
4385- عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد
بقراءته.
4386-
4387- إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم
، ولا يؤم حتى يحتلم ،
4388-
4389- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : قلت له :الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم
يكن هناك أفقه منه ،
4390- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
، أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا
بأس به
4391- عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليهما السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤم المملوك إذا
كان قاريا .
4392- جميل بن دراج قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ،
أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فان الله جعل
التراب طهورا .
4393- عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به .
4394- عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس
.
4395- عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم ، يتيمم ويؤمهم .
4396- محمد بن علي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصل صلاته ثم
يسلم ويجعل الاخيرتين سبحة .
4397- ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما
السلام في مسافر أدرك الامام ودخل معه في
صلاة الظهر ، قال : فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة
العصر جعل الاولتين السبحة والاخيرتين العصر .
4398- الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة .
4399- القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي
مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء
خلفهما .
4400- عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه .
4401- عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم ، تكون خلفه
4402- الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو
عبدالله عليه السلام ، كيف تصلي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ
ففي صلاة مكتوبة ، أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم .
4403- علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
، قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟
فقال : قدر ما تسمع .
4404- حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم
السلام ـ في وصية النبي صل الله عليه واله لعلي
عليه السلام ـ قال : ليس على
النساء جمعة ولا جماعة .
4405- غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه السلام
، قال : قال : المرأة صف والمرأتان صف ، والثلاث صف .
4406- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة
4407- عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ في المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم
،
4408- سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به .
4409- حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا
بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجهونه .
4410- محمد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر
والصادق عليهما السلام : لا بأس أن يؤم الاعمى اذا رضوا به.
4411- الصدوق قال أبو جعفر عليه السلام
: إنما الأعمى عمى القلب ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور.
4412- محمد
، عن أحدهما عليهما السلام قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن
يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه .
4413- عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
عليا عليه السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط
الصف جماعة
4414- إبراهيم بن ميمون قال : سأله ابن سدير عن
الرجل يؤم النساء ؟ فقال : نعم ،فقلت له سله إذا كان معهن غلمان لم يدركوا ،
أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن ؟ فقال : لا ، بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا .
4415- غياث ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : المرأة صف ، والمرأتان صف ، والثلاث صف .
4416- إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه
صبي فليقم إلى جانبه .
4417- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
، أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ؟ قال : يتقدمهما ولا ولا يقوم بينهما ،
وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه .
4418- الصدوق قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام
: كن النساء يصلين مع النبي صلى
الله عليه وآله
4419- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه سئل عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم
بين أيديهن وإن كانوا عبيدا .
4420- حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : قال أبي : قال علي عليه السلام
: كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله.
4421- الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليه السلام ، أنه كان يقول : المرأة خلف الرجل صف ، ولا
يكون الرجل خلف الرجل صفا ، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه
4422- عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
، عن علي عليه السلام ، قال : قال : رجلان صف.
4423- الصدوق قال : وقال الصادق عليه السلام
: كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وقع عن فرسخ فسحج شقه الايمن فصلى
بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم .
4424- عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليهم السلام قال : المريض القاعد عن يمين المصلي هما جماعة
.
4425- الصدوق قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم.
4426- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قالوقال رسول الله صلى الله
عليه وآله : عليه السلام : إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا
خياركم .
4427- مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من
توفدون في دينكم وصلواتكم .
4428- عن أبي عبيدة قال : قال ابو عبدالله عليه السلام
: إن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ،
فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا.
4429- الحسين بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : لا ، إن الامام ضامن
للقراءة
4430- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ؟ فقال : لا ، إن الامام ضامن
للقراءة
4431- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إن كنت خلف إمام انصت لقراءته ،
4432- صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام ، أقرأ خلفه ؟ ان سمعت
فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
4433- حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : اذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت.
4434- سماعة
في حديث قال : قال في الرجل يؤم الناس : إذا سمع صوته فهو يجزيه ،
وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه .
4435- إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو بن الربيع
البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه سئل عن القراءة خلف الامام فقال : ان
أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فاذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : وأنصتوا لعلكم ترحمون .
4436- علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام
سألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال
: لا ، ولكن لينصت للقرآن.
4437- زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت.
4438- ابن إدريس قال روي أن الماموم ينصت فيما جهر
الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئا ، ويلزمه القراءة فيما خافت .
4439- حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة ؟ فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له ، فقلت : فانه يشهد عليّ
بالشرك ، فقال : إن عصى الله فأطع الله ، إن عليا
عليه السلام كان في صلاة الصبح
فقرأ ابن الكوا وهو خلفه : ولقد أوحى إليك
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين .
4440- فانصت علي
عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ
من الاية ثم عاد في قراءته.
4441- بكير بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الناصب يؤمنا ، ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا جهر فأنصت
للقراءة.
4442- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فان
قراءته تجزيك إذا سمعتها .
4443- بكير بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الناصب يؤمنا ، ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا جهر فأنصت
للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك .
4444- عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتم
السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ .
4445- زرارة ، أنه قال : قال ابو جعفر عليه السلام
: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له
أن ينويها.
4446- سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم
ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة
4447- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه
فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة .
4448- زيد الشحام ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل انتهى الى الامام وهو راكع ؟ قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد
أدرك.
4449- معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله
في الصلاة والركوع .
4450- محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب
الزمان عليه السلام ، أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو
راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة
الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ؟ فأجاب
عليه السلام : إذا لحق مع الامام
من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع .
4451- عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة
الاخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة
قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى
تعتدل الصفوف قياما ،
4452- أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟
قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل
أولها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة .
4453- الفضيل بن يسار ، أنه سأل أبا عبدالله عليه الاسلام
عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه
من السجود ؟ قال : فليسجد .
4454- محمد بن سهل الاشعري ، عن أبيه ، عن أبي
الحسن عليه السلام ، قال : سألته عمن يركع مع إمام يقتدي به ثم
رفع رأسه قبل الامام ؟ قال : يعيد ركوعه معه .
4455- علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام ؟ قال : يعيد
بركوعه معه .
4456- عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام
في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام
قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام ، أيفسد ذلك عليه
صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب عليه
السلام : تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما
صنع .
4457- محمد بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : قلت له : أسجد مع الامام فأرفع رأسي قبله ، اعيد ؟ قال : أعد واسجد .
4458- عن أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع
رأسه فاسجد معه ولاتعتد بها .
4459- مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد
يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ؟
4460- قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ،
ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته .
4461- معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في
الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك
الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من
السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن
أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة .
4462- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا
ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة .
4463- جابر الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام
: إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع ، فكم أنتظر ؟ فقال : انتظر مثلي ركوهك.
4464- مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قلت له : إني إمام مسجد الحي فأركع بهم
فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطع وإلا فانتصب
قائما .
4465- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الامام ، هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال : ليقرأ قراءة وسطا ،
إن الله يقول : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
بها
4466- الحلبي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو
جعفر عليه السلام لابي عبدالله
عليه السلام :عليك بالحسنة بين السيئتين
4467- تمحوها ، قال : وكيف ذلك يا أبة ؟ قال : مثل
قول الله : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
بها لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها
سيئة ، وابتغ بين ذلك سبيلا حسنة.
4468- حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت
عنهم
4469- هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم
ويجعلها الفريضة إن شاء .
4470- الصدوق وقال رجل للصادق عليه السلام
: اصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني ؟ فقال : تقدم لا عليك وصل بهم
.
4471- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام : إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني
بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم ، فكتب
عليه السلام : صل بهم .
4472- داود قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه ، فاذا كان يوم الجمعة صلى العصر في
وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صل العصر في وقتها ، فاذا كان ذلك الوقت الذي
يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك .
4473- عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوزله أن يعيد الصلاة
معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس .
4474- يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟
فقال : صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه .
4475- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها
الفريضة .
4476- سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام
الصلاة ؟ قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا .
4477- عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل
كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماما عدلا
فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته. وإن لم يكن إمام عدل
فليبن على صلاته كما هو و ليتم صلاته معه.
تعليق اي منفردا متابعا.
4478- عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل ، يقوم في الصف وحده ؟ فقال : لا بأس
4479- موسى بن بكر ، أنه سأل أبا الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام عن الرجل ، يقوم في الصف وحده ؟ قال : لا بأس ،
4480- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : إن صلى قوم بينهم وبين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم
بصلاة الا من كان بحيال الباب.
4481- عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا .
4482- الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليه السلام
عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر ، أيجوز أن يصلي
بهم ؟ قال : نعم .
4483- عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟
قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا ؟
فقال : لا بأس .
4484- عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن كان
الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره ، وكان الامام يصلي على الارض أسفل
منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير .
4485- عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟
قال : نعم
4486- عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الامام وسها الرجل
وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق بالامام
والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شيء
عليه .
4487- عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس
4488- عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ؟ قال : لا بأس .
4489- معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه قال :من أدرك الامام وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد
فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان
والاقامة .
4490- الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال :
سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين ، فهي الاولى له
والثانية للقوم فيتشّهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت
: كلهن ؟ قال : نعم ، وإنما هي بركة .
4491- إسحاق بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: جعلت فداك ، يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهد
كلما قعدت ؟ قال : نعم ، فانما التشهد بركة .
4492- عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية
لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما .
4493- علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليه السلام
عن القيام خلف الامام في الصف ، ما حده ؟ قال : إقامة ما استطعت ، فاذا
قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس .
4494- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم.
4495- عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال :أقيموا صفوفكم.
4496- عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم
وأقيموها ، وإذا قال إمامكم : الله أكبر ، فقولوا الله أكبر.
4497- حديث أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : المسافر إذا أم قوما حاضرين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل
منهم فقدمه فأمهم .
4498- زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه قال : يا زيد، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ،
وإن استطعتم أن تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا فانكم إذا فعلتم ذلك قالوا :
هؤلاء الجعفرية ، رحم الله جعفرا ، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك
قالوا : هؤلاء الجعفرية ، فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه .
4499- جابر الجعفي قال : سألته إن لي جيرانا بعضهم
يعرف هذا الامر وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني اؤذن لهم واصلي بهم ؟ فقال : أذن لهم وصل بهم.
4500- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر ، تقصران جميعا ؟ قال : نعم ،
وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لان فيها خوفا.
4501- عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق عليه السلام
، أنه قال : صلى النبي صلى الله
عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع ،
صلاة الخوف ، ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بازاء العدو ، وفرقة خلفه ، فكبر
وكبروا ، فقرأ وأنصتوا ، وركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله قائما وصلوا لانفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على
بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ، فكبر وكبروا ، وقرأ فأنصتوا ، فركع وركعوا ،
فسجد وسجدوا ، ثم جلس رسول الله صلى الله
عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم ثم قاموا ثم
قضوا لانفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله : واذا
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
وذكر الاية.
4502- الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن صلاة الخوف ؟ قال : يقوم الامام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه
وطائفة بازاء العدو ، فيصلي بهم الامام ركعة ، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما
ويصلون هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في مقام
أصحابهم ويجيء الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس
الامام فيقومون هم فيصلون ركعة اخرى ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة ،
4503- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
، قال : سألته عن صلاة الخوف ، كيف هي ؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض
أصحابه ركعة ، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلون الثانية ويخففون وينصرفون ،
ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية ، فاذا قعد في التشهد قاموا فصلوا
الثانية لانفسهم ، ثم يقعدون فيتشهدون معه ، ثم يسلم وينصرفون معه .
4504- زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إذا حضرت الصلاةفي الخوف فرقهم الامام فرقتين : فرقة مقبلة على عدوهم
، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى ، فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعدما يرفع
رأسه من السجود فيمثل قائما ، ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان منهم
لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ
الاخرون والامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ،
فيكون للاولين استفتاح الصلاة بالتكبير وللاخرين التسليم من الامام ، فاذا سلم الامام
قام كل إنسان من الطائفة الاخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة ، فتمت للامام ركعتان
ولكل إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والاخرى وحدانا.
4505- إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو
يخاف اللصوص : يصلي على دابته إيماء الفريضة .
4506- عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عزوجل : فان خفتم فرجالا أو ركبانا كيف يفعل ؟ وما يقول ؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً
كيف يصلّي ؟ قال : يكبر ويومى ، إيماء برأسه .
4507- سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون
فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء .
4508- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه
ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها .
4509- عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء .
4510- الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
، أنه سمعه يقول : إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا
أكثر ، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال ، فوجب التقصير في
مسيرة يوم. وهو الغالب على المسير ، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون
والمكاريون .
4511- عبدالله بن يحيى الكاهلي ، أنه سمع الصادق
قال : كان أبي عليه السلام يقول : إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء
والدابة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار .
4512- الصدوق قال
قد سافر رسول الله صلى الله عليه
وآله ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من
المدينة يكون إليها بريدان، فقصر وأفطر فصار سنة .
4513- زكريا بن آدم ، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن التقصير. فكتب : التقصير في مسير يوم وليلة.
4514- عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : فقال : في بياض يوم .
4515- عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم
يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم.
4516- عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: في كم يقصر الرجل ؟ قال : في بياض يوم.
4517- عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة
ببياض يوم.
4518- علي
بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الاول عليه
السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو في في
مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير
في مسيرة يوم ، وإن كان يدور في
عمله .
4519- الصدوق قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام
عن رجل أتى سوقا يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فان هو أتاها على
الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال يتم الراكب الذي
يرجع من يومه صوما ، ويقصر صاحب السفن .
4520- حماد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : المسافر يقصر حتى يدخل المصر .
4521- علي بن رئاب، أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار
وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم
أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله
فليتم الصلاة .
4522- عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يتصيد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت
فليقصر .
4523- العيص بن القاسم ، أنه سأل الصادق عليه السلام
عن الرجل يتصيد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت
فليقصر .
4524- علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنه سأل أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه
فيه التقصير والافطار ؟ قال : لا بأس بذلك .
4525- الصدوق قال : وسئل الصادق عليه السلام
عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر
رمضان فليفطر.
4526- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟
قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
4527- سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ، أو مع رجل من إخوانه ،
أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر .
4528- هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان
.
4529- زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام
: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ،
والراعي ، والاشتقان لانه عملهم . تعليق الحصر غير حقيقي.
4530- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال .
4531- سليمان بن جعفر الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليه السلام : قال : الاعراب لا يقصرون وذلك ان منازلهم
معهم .
4532- محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام
قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على
الجمالين .
4533- سليمان الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : كل من سافر فعليه التقصير والافطار غير
الملاح فانه في بيت وهو يتردد حيث شاء .
4534- عن ابن أبي عمير ، رفعه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر :
المكاري ، والكري ، والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملاح لانه عملهم . تعليق
الحصر غير حقيقي.
4535- علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام
، أنه قال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
4536- علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن
الاول عليه السلام : الرجل يتخذ المنزل فيمر به ، أيتم أم يقصر ؟
قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه .
4537- علي قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام
عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم
يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مر بها .
4538- علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن
الاول عليه السلام : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية
والقريتين الفرسخ و الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كل منزل من منازلك
لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
4539- علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان ،
عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة
أيام صام وأتم الصلاة .
4540- عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد
أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما
بينك وبين شهر ، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة .
4541- منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة
4542- عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في حديث قال : إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما
بينك وبين شهر ، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة .
4543- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر ، وإن أراد المقام عشرة
أيام أتم الصلاة .
4544- حمزة بن بزيع قال : قلت لابي الحسن عليه السلام
: جعلت فداك ، إن لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة اريد بغداد فاقيم في
تلك الضيعة ، اقصر أو أتم ؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر .
4545- إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة
أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه
4546- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى
ينبغى له أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم
الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين
أن يمضي شهر ، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك .
4547- عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما
يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غدا ، فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان أقام بذلك البلد
أكثر من شهر فليتم الصلاة .
4548- سويد بن غفلة ، عن علي عليه السلام
قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم
الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير
غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة
4549- حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله عليهما السلام ، انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس
قبلهما ولا بعدهما شيء .
4550- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث .
4551- منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ،
فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة
4552- زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي
جعفر عليه السلام : رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال
: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه
ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
4553- محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة
وجائية ، قال : ليس عليها قضاء .
4554- حمزة بن عبدالله الجعفري قال : لما أن نفرت
من منى نويت المقام بمكة ، فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من
المصير إلى المنزل ، ولم أدر اتم أم اقصر
، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة ، قال لي:
ارجع إلى التقصير .
4555- علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام
عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو
له في الاقامة وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الاقامة .
4556- محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر [ ثم ] تبدو له الاقامة
وهو في صلاته ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الاقامة .
4557- محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟
فقال : إذا خرجت فصل ركعتين.
4558- إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صل
وأتم الصلاة ، قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي
حتى أخرج ؟ فقال : فصل وقصر
4559- العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ؟ قال
: يصليها أربعا.
4560- زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية
على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي
كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد .
4561- معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصر الصلاة مادام محرما .
4562- إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام
عن الصلاة بمكة والمدينة ، تقصير أوتمام ؟ فقال قصر مالم تعزم على مقام
عشرة أيام .
4563- عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الصلاة في الحائر ؟ قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا تصل
النوافل .
4564- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
، قال : سألته عن الرجل ، كيف يصلي وأصحابه بمنى ، أيقصر أم يتم ؟ قال : إن
كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافرا قصر على كل حال مع الامام وغيره .
4565- الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل لايدري ، أركعتين صلى أم واحدة قال :
يتم على صلاته . تعليق يفسره حديث عمار التالي.
4566- عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلى أم واحدة ؟ قال
: يتم بركعة . تعليق يفسره حديث عمار التالي.
4567- عمار الساباطي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة ؟ قال : يسلم ثم يقوم
فيضيف إليها ركعة .
4568- عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم
فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه
تمام الصلاة ، قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهد
وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا ، وإن كان صلى ثنتين
كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا .
4569- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : يتم ما بقي من صلاته.
4570- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم
ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته.
4571- عمار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع ، فلما سلم ذكر أنها ثلاث ، قال :
يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت
صلاته . تعليق اي ولم يات بمبطل.
4572- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
، قال : سألته عن رجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع ؟ أيفتتح صلاته أم يقوم
ويكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد
فرغ من القراءة ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال : يبني على ما صلى ، فان
كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة .
4573- عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا
صفوفكم ، فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين.
4574- عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد ، قال :
بعد.
4575- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه قال له : يا عمار ، أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ
بالاكثر ، فاذا سلمت فاتم ما ظننت أنك قد نقصت .
4576- عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا اعلمك
شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال :
إذا سهوت فابن على الاكثر ، فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت
قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت ، كان ما صليت تمام ما
نقصت .
4577- عمار بن موسى ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر ، قال : فاذا انصرفت
فأتم ما ظننت أنك نقصت .
4578- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك.
4579- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت
جالس.
4580- الفضيل بن يسار ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو
على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
4581- زرارة قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : إذا شك أحدكم في صلاته
فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس.
4582- عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد
سجدتين بغير ركوع ولا قراءة.
4583- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك أن يدعك.
4584- ابن سنان ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك .
4585- محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه السلام
: إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد .
4586- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو . تعليق اي اقر بكثرة سهوه.
4587- زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها ، واستقبل
صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا .
4588- عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: من زاد في صلاته فعليه الاعادة .
4589- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ،
إنما هما سجدتان فقط .
4590- سماعة قال : قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه
سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها .
4591- علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر ، هل كبر أو قال شيئا في ركوعه
وسجوده ؟ هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : إذا شك فليمض في صلاته .
4592- علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل
يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا .
4593- محمد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام
قال : الامام يحمل أوهام من خلفه . تعليق يفسره حديث علي بن جعفر.
4594- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : ليس على من سها خلف الامام سجدتا السهو لأن الامام ضامن لصلاة من خلفه
.
4595- إبراهيم بن هاشم ان ابا عبدالله عليه
السلام قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ
عليه من خلفه سهوه.
4596- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في حديث قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الاعادة إعادة .
4597- يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : لا سهو في سهو .
4598- ابراهيم بن هاشم في نوادره
عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : ولا سهو في. سهو .
4599- عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع ، قال : يمضي في
صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فاذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : وإن لم يذكر إلا بعد
ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
4600- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء
عليه .
4601- علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض
ولا تعد .
4602- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد .
4603- عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال ـ أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه .
4604- معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم
في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم .
4605- عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن السهو ، ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو
أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا
السهو.
4606- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ؟ قال :
يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار.
4607- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
اذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه
الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها ، فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد
مضى .
4608- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قلت له : تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء
الاخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة
فريضة في وقت قد دخلت
4609- الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلا الصلاة التي
أفاق فيها .
4610- أيوب بن نوح ، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام
يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟
فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
4611- علي بن مهزيار ، أنه ساله ـ يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام
ـ عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلما غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر .
4612- الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه
قضاء الصلوات ، كما قال الصادق عليه
السلام : كلما غلب الله على العبد فهو
أعذر له .
4613- موسى بن بكر قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : الرجل يغمى عليه
يوما أو يومين أو الثلاثة أو الاربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ قال :
ألا اخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء ؟ كلما
غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده .
4614- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سمعته يقول في
المغمى عليه ، قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
4615- عن إبراهيم الخرّاز أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن رجل اغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق ، أيصلي ما فاته ؟
قال : لا شيء عليه .
4616- عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما عليهما السلام
، قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق ، كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة
التي أدرك وقتها .
4617- علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما
فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
4618- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، في الرجل يغمى عليه
الايام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
4619- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كلما غلب الله
عليه فليس على صاحبه شيء .
4620- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام ، قال : سألته عن
المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال : يقضي
صلاة اليوم الذي أفاق فيه .
4621- عمار ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد
الصلاة ، هل يعيد الاذان والاقامة ؟ قال : نعم .
كتاب الزكاة
4622- عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: لما نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى
أن قال : ـ ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا
وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيها المسلمون ، زكوا أموالكم تقبل
صلواتكم.
4623- زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : إن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم
، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ،
ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا مما فرض الله لهم .
4624- مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
قال : إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء.
4625- الفضل بن إسماعيل ، عن معتب مولى الصادق عليه السلام
قال : قال الصادق عليه السلام : إنما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء ومعونة
للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما
فرض الله له.
4626- محمد بن سنان ، عن الرضا عليه
السلام ، أنه كتب إليه ـ فيما كتب من جواب
مسائله ـ : أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء.
4627- زرارة و محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي
عبدالله عليهما السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة .
4628- ابن مسكان وغير واحد جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك
لزادهم ، وإنما يؤتون من منع من منعهم . تعليق أي يؤتون العوز.
4629- معمر بن يحيى ، أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة
، ولا عن صدقة بعد الزكاة.
4630- عبدالله بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ في حديث ـ : والزكاة نسخت كل صدقة ، وغسل
الجنابة نسخ كل غسل .
4631- عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : المعروف شيء سوى
الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم
4632- علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام
: جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه قال :الزكاة على كل
ماكيل بالصاع.
4633- علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أن أبا الحسن عليه السلام
كتب إلى عبدالله بن محمد : الزكاة على كل ما كيل بالصاع
4634- عبدالله بن محمد : روي عن أبي عبدالله عليه السلام
،انه قال : في الحبوب كلها زكاة .
4635- علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام
: وقع عليه السلام : الزكاة في كلّ شيء كيل.
4636- عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كل ما كيل
بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة .
4637- محمد بن مسلم قال : سألته عن الحرث ، ما يزكى منها ؟ قال عليه السلام
: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى
وأشباهه .
4638- زرارة عن أبي عبدالله عليه
السلام مثله ، وقال :ما كيل بالصاع فبلغ
الاوساق فعليه الزكاة .
4639- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع
فبلغ الاوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في
الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه .
4640- زرارة قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام في الذرة شيء ؟ فقال
لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل
بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة .
4641- عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : هل في الارز شيء ؟
فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز ، فيقال فيه ، ولكنه قد
جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه .
4642- الاعمش ، عن جعفر بن محمد
عليهما السلام قال : الزكاة فريضة
واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من
يوم ملكه صاحبه.
4643- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : جعل رسول
الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في
الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه .
4644- محمد بن مسلم ، أنه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال
عليه الحول .
4645- سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك
المال زكاة إذا كان يتجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لاصحاب المال : زكوه ، فإن
قالوا : إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل.
4646- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا تأخذن مالا
مضاربة إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه .
4647- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال
: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم .
4648- عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : ليس على مال
اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك.
4649- محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام
أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال :
فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم .
4650- يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله عليه السلام
إن لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم
الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه .
4651- عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس على مال اليتيم زكاة .
4652- محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : سألته عن
مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة .
4653- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة .
4654- أحمد بن عمر بن أبي شعبة 1 ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به .
4655- محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : هل على مال اليتيم
زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن تتجر به أو تعمل به .
4656- سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : ليس في مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجربه فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر
به .
4657- عن أبي العطارد الحناط قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ؟ فقال : إذا حركته فعليك زكاته
4658- محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال :
لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة
4659- زرارة وبكير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ليس على مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى
التاجر ضمان المال .
4660- عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة
، وإن لم يعمل به فلا .
4661- موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن امرأة مصابة ولها
مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة .
4662- سدير الصيرفي قال : قلت لابي جعفر
عليه السلام : ما تقول في رجل كان
له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر
الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه
احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه
لسنة واحدة ، لانه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه .
4663- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف
يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال :
لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في
يده .
4664- إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال : سألته عن رجل
ورث مالا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين
يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول
وهو عنده .
4665- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا صدقة على
الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .
4666- إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام
: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما ، متى يجب عليه
الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي .
4667- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا صدقة على
الدين .
4668- إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام
: الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكيه ؟
قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده
4669- محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت له : ليس في
الدين زكاة ؟ فقال : لا .
4670- علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدين يكون على القوم
المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه
الحول .
4671- زرارة قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : رجل دفع إلى رجل
مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن
كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال :
لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء ،
إنما المال في يد الاخر، فمن كان المال في يده زكاه .
4672- عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال :
إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه
4673- يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من
الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه وعليه
زكاته.
4674- عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمر : احب أن تسأل لي أبا
الحسن عليه السلام إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني ، أفعليّ
فيها زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي ! زك .
4675- العلاء قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : الرجل يكون عنده
المال قرضا فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم .
4676- علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن كان عندك
وديعة فحركتها فعليك الزكاة ، فإن لم تحركها فليس عليك شيء .
4677- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، وضريس عن أبي عبدالله عليه السلام
أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه ،
وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك مافي يده .
4678- إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم
عليه السلام ، قال : قلت له : تسعون
ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب
والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا
الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات . تعليق
فالنصاب الحقيقي هو مائتي درهم وهو قيمة ما يزكى من معدن او حبوب او حيوان.
4679- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : ليس في صغار الابل والبقر
والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه
الحول. تعليق: حددت نصاب للانعام الا انها في الحقيقة ناظرة الى القيمة وان النصاب
الحقيقي للزكاة مطلقا هو مائتي درهم، فاي مال يعد مكسبا لا يستعمل في المؤونة
ويبلغ مائتي درهم ويحول عليه الحول ففيه الزكاة. وهو صريح حديث إسحاق
بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه
السلام ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم
وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ
ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب
أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات .
4680- الحلبي قال : سئل أبو عبدالله
عليه السلام عن الذهب والفضة ، ما
أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب .
4681- عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه
الزكاة .
4682- علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، فما
سوى ذلك فليس عليه زكاة .
4683- الحلبي قال : سئل أبو عبدالله
عليه السلام عن الذهب والفضة ، ما
أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.
4684- رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام
فقال : إني رجل صائغ أعمل بيدي ،
وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذااجتمع مائتا درهم فحال
عليها الحول فان عليها الزكاة .
4685- الحسين بن يسار قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام في كم وضع رسول
الله صلى الله عليه وآله الزكاة ؟ فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ،
وإن نقصت فلا زكاة فيها.
4686- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم
من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة .
4687- عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك
مائتي درهم .
4688- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : في الفضة اذا
بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فاذا زادت تسعة
وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور
شيء حتى تبلغ الأربعين ،
4689- محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله عليهما السلام ـ في حديث ـ قالا : في الورق في كل مائتين خمسة
دراهم ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه
واحد .
4690- زرارة ، عن أحدهما عليهما
السلام قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ
مائتي درهم ، فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسةدراهم ، فاذا زادت فعلى حساب ذلك في
كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شيء .
4691- محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا زاد على
المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء.
4692- زرارة وبكير ابني اعين ، أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام
يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فاذا
بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم
وأربعين درهما غير درهم الا خمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة
دراهم.
4693- الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام ، قال ـ في كتابه إلى
المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ،
4694- تحف العقول عن الرضا عليه السلام
ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة
دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولايجب فيما
دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول.
4695- المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام لا تستأثر على أخيك
بما هو أحوج إليك منك .
4696- زرارة قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : رجل كان عنده مائتا
درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت
عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا
درهم.
4697- يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الحلي ، أيزكي ؟ فقال : إذا لا يبقى منه شيء .
4698- محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سألته عن
الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا .
4699- محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن الحلي
، فيه زكاة ؟ قال : لا .
4700- العلاء قال : قلت لأبي عبدالله
عليه السلام : هل على الحلي زكاة ؟
فقال : لا .
4701- زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله عليه السلام
: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ،
4702- خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل
ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكه ، وإذا حال الحول من
الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه .
4703- محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
: هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على
الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟
فأجاب عليه السلام : أيما تيسر يخرج .
4704- علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ،
أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به .
4705- ونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله
عليه السلام : عيال المسلمين ،
اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم ؟ قال : فقال
: لا بأس .
4706- عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
4707- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول
عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا .
4708- علي بن يقطين ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى
نحوا من سنة ، أزكيه ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل
عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة . . .
4709- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام إنه قال : الزكاة على المال الصامت
الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
4710- الفضل بن شاذان عن الرضا عليه
السلام قال : لا تجب الزكاة على المال حتى
يحول عليه الحول .
4711- عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟
فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال.
4712- سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن :هل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره
زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته .
4713- ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام : في الصدقة فيما سقت
السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا ، العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر .
4714- حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام
قال ـ في حديث طويل ـ والارضون التي اخذت عنوة ـ إلى أن قال : ـ فإذا أخرج الله منها ما أخرج بدا فاخرج منه
العشر من الجميع مماسقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي
والنواضح .
4715- عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام
قال في زكاة الأرض : إذا قبلها النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام
بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب
الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهمعبدالله بن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما
السلام يس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط
صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم.
4716- محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
: هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ،
دراهم قيمة ما يسوى ؟ ام لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام
: أيما تيسر يخرج .
4717- سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى
عليه السلام عما يخرج منها ، ما
عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ،
4718- رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سألته عن
الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر ؟ قال : لا .
4719- عن أبي كهمس ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه
.
4720- سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة.
4721- زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبدالله عليه السلام
: أرأيت قول الله تبارك وتعالى :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، أكل هؤلاء يعطى
وإن كان لا يعرف ؟ فقال : إن الامام يعطي
هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟
فقال : يا زرارة ، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع.
4722- علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحل له أن يسأل ؟ وإن اعطى شيئا من قبل أن يسأل
يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما
هي من سنة إلى سنة .
4723- الصدوق عن الصادق عليه
السلام أنه قال : قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة لا تحل لغنى.
4724- يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
4725- عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
أنه كان يقول : لا تحل الصدقة لغنى.
4726- سماعة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الزكاة ، هل تصلح
لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره ذات غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله
، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف
فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .
4727- ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم.
4728- موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها
من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدها مالا .
4729- عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من
الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس
4730- معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له أربعمائة درهم
وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها فقال ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن
وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة.
4731- سماعة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قد تحل الزكاة لصاحب
السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير
فلو قسمها بينهم لم تكفه وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه.
4732- محمد بن جزك قال : سألت الصادق
عليه السلام : أدفع عشر مالي إلى
ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس .
4733- علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الأول عليه السلام
: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها
أضر ذلك بهم ضررا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها
شيئا فيدفع إلى غيرهم .
4734- إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال : قلت له : لي
قرابة فيأتيني إبان الزكاة ، أفاعطيهم
منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم .
4735- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال :
نعم ، ومن أحق من أبيه ؟ ! .
4736- زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل حلت الزكاة ومات
أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن لم يكن
أورثه ابوه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه.
4737- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال :
نعم ، ومن أحق من أبيه ؟ ! .
4738- يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء
.
4739- السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه
عليهم السلام قال : ما أخذه منك
العاشر فهو من زكاتك.
4740- عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في الزكاة قال : ن
المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين .
4741- سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان ، فرق لهم ، فامرهم أن
يحتسبوا به.
4742- حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان ؟ فقال : لا آمرك
أن تعيد .
4743- ـ محمد بن علي بن ابويه قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام
عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من
المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم .
4744- سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : تعطيه من الزكاة
حتى تغنيه .
4745- عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل ليس بمسرف تُوفي وترك عليه دينا
هل يقضى عنه من الزكاة؟ قال : نعم
.
4746- عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال في من يعطى الزكاة أغنه إن
قدرت أن تغنيه .
4747- عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه سئل : كم يعطى
الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : إذا أعطيت فأغنه .
4748- سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته : كم يعطى
الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه .
4749- الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام
كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا
في غير سرف.
4750- المفيد في المقنعة عن أبي جعفر
عليه السلام انه قال : إذا أعطيت
الفقير فأغنه .
4751- مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله
عليه السلام إنه قال : اعطوا
الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فانها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الائمة
عليهم السلام .
4752- الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام
بإسناده قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : إنا أهل بيت لا تحل
لنا الصدقة. تعليق اهل البيت خاصة بالنبي والامام صلوات الله عليهم.
4753- عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر ابن محمد عليه السلام
قال : إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة ابدلنا بها الخمس ،
فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة.
4754- عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ماء
بين مكة والمدينة فهو صدقة .
4755- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام إن فاطمة عليها السلام
جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني
المطلب .
4756- حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام
ـ في حديث طويل ـ قال : وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم عوضا لهم من
صدقات الناس. تعليق لهم أي النبي والأمة صلوات الله عليهم.
4757- عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم
يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
4758- علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عمن يلي صدقة العشر
على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة
فخذها منه وضعها في مواضعها .
4759- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في الرجل يعطى الدراهم
يقسمها ، قال : يجري له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا .
4760- شهاب بن عبدربه ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال :
نعم ، لا بأس بذلك ، أما انه أحد المعطين .
4761- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه السلام
بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين
والباقي صلة ، فكتب بخطه ، قبضت . وبعثت
إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه : قبضت .
تعليق اي لكي بوزعها الامام عليه السلام.
4762- هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة
يقسمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا باس .
4763- درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس.
4764- أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام
عن الرجل يخرج زكاته من بلد لى بلد اخر فهل يجوز ذلك؟ قال : نعم .
4765- زرارة قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له
زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان.
4766- بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته
فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء .
4767- عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام إنه قال : إذا أخرجها
من ماله فذهبت فقد برئ منها . تعليق اي الزكاة.
4768- عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل
يبعث بزكاة ماله من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته.
4769- حسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم
عليه السلام في رجل اعطي مالا
يفرقه في من يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال :يأخذ منه
لنفسه مثل ما يعطي غيره ..
4770- عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له
الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره.
4771- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي
كماله يصنع بها ما شاء.
4772- الحكم بن عيينة قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها ؟ قال : مال الزكاة يحج بها.
4773- علي بن يقطين ، أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام
: يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس
.
4774- محمد بن مسلم عن ابي عبدالله
عليه السلام قال : سأل رجل أبا
عبدالله عليه السلام وأنا جالس فقال : إني اعطي من الزكاة ، فأجمعه
حتى أحج به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك .
4775- جميل ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته عن الصرورة ، أيحجه
الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم .
4776- الصدوق قال : سئل الصادق عليه
السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى
بعضها ؟ قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : وفي الرقاب.
4777- عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل توفى وترك عليه دينا ،و لم يكن بمفسد هل يقضى عنه من الزكاة؟ قال :
نعم .
4778- موسى بن بكر ، عن أبي الحسن
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : من
طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن
مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله يقول
: إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . .
والغانمين
4779- سماعة قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الرجل منا يكون
عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة .
4780- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام
كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا
استدانوا في غير سرف.
4781- عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـإن عثمان بن
بهرام قال له : إني رجل موسر ويجيئني
الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي؟ فقال وماذا عليك ان أعطيته ، فاذا كان
إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا ترده فإن رده عند الله عظيم .
4782- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ انه سأله
عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ،
ولنصفه الأخر ستة أشهر ؟ قال : يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه
سنة، قلت : فإنه اشتهى أن يزكي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك .
4783- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة
كان ماله في زكاة.
4784- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل
لا تحل عليه الزكاة إلا في المحرم ، فيعجلها في شهررمضان ؟ قال : لا بأس .
4785- الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال :
إن كان محتاجا فلا بأس . تعليق اي يحسبها من الزكاة.
4786- الصدوق قال : وقال الصادق
عليه السلام : نعم الشيء القرض ،
إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة .
4787- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت له : هل
للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما
الفطرة فانها معلومة . تعليق اي لكل مال حوله. وعرفت انه يصح ان يعين شهرا ويزكي
كل ما كسب قبله.
4788- يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من
يسألني 1 ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء.
4789- علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع
لا تمكنني أن اؤديها ؟ قال : اعزلها ،
4790- عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : اذا أردت أن تعطي
زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها .
4791- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام إنه قال في الرجل يخرج
زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ،
قال : لا بأس .تعليق اي وقد عزلها.
4792- حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن
آبائه عليهم السلام ـ في وصية النبي لعلي عليه السلام
ـ قال : يا علي ، لا خير في القول إلا مع الفعل.
4793- عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : الرجل من أصحابنا
يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال :
أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن .
4794- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عما يجب
على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدق عن جميع من تعول .
4795- الصدوق : وخطب أمير المؤمنين
عليه السلام يوم الفطر فقال : ـ
وذكر خطبة ، منها : ـ فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدوا فطرتكم
فإنها سنة نبيكم ،
4796- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ،
عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
4797- عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام
ـ في حديث زكاة الفطرة ـ قال : ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج .
4798- إسحاق بن المبارك قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام
: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة .
4799- يزيد بن فرقد قال : قلت لابي
عبدالله عليه السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا .
4800- إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام
: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة .
4801- الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل
عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له .
4802- ن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت
السنة .
4803- لفضيل البصري ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام
يسأله عن الوصي ، يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟
فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم .
4804- صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : عن
الصغير والكبير عن كل إنسان منهم صاع.
4805- عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون
عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه.
4806- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك
وولدك وامرأتك وخادمك .
4807- الصدوق قال : وقال أمير المؤمنين
عليه السلام في خطبة العيد يوم
الفطر : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ
منكم عن عياله كلهم ، ذكرهم وانثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل
إنسان منهم صاع.
4808- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من
أهلك.
4809- حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام
قال : زكاة الفطرة صاع.
4810- ياسر القمي ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : الفطرة صاع.
4811- علي بن مهزيار عن علي بن
محمد عليه السلام ـ أنه كتب :إنه يخرج من كل شيء صاع ، تعليق اي من الطعام
4812- معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع.
4813- المعتبر قال : روي عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه سئل عن الفطرة ؟
فقال : صاع من طعام.
4814- معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع.
4815- إبراهيم بن محمد الهمداني عن
أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أنه كتب : إن الفطرة صاع من قوت.
4816- يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت له : جعلت
فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا ،
فعليه أن يؤدي من ذلك القوت .
4817- إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء
التي سميتها ؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري مايريد .
4818- إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضة.
4819- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال :
الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة .
4820- سليمان بن جعفر المروزي قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة
فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع ، أو قيمته في تلك البلاد
دراهم.
4821- إسحاق بن المبارك ، عن أبي
ابراهيم عليه السلام ـ في حديث في الفطرة ـ قال لا بأس بأن يجعلها
فضة ،
4822- معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر .
4823- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في المولود يولد ليلة
الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليه فطرة ، وليس الفطرة
إلا على من أدرك الشهر .
4824- اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به .
4825- زرارة وبكير ابني أعين
والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
عليهما السلام ، أنهما قالا :، يعطى يوم
الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره . .
.
4826- العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر.
4827- سليمان بن حفص المروزي قال :
سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة.
4828- زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في رجل أخرج فطرته
فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها
حتى يؤديها إلى أربابها .
4829- عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا
بأس به .
4830- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين .
4831- الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟
قال : لمن لا يجد .
4832- إسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم عليه السلام
قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال
: نعم ، الجيران أحق بها..
4833- الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : كان جدي صلى الله عليه وآله يعطي فطرته من لا يجد ، ومن لا يتولى.
4834- علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام
عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟
فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا .
4835- عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام
عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
4836- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس بأن يعطي
الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم .
4837- السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صدق بالخلف جاد بالعطية .
4838- عيون الأخبار عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : التوحيد نصف الدين.
4839- داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : التوحيد نصف الدين ،
4840- معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ أنه خرج
ومعه جراب من خبز فأتينا قوما نياما فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم
ثم انصرفنا ، فقلت : جعلت فداك ، يعرف هؤلاء الحق ؟ فقال : لو عرفوه لواسيناهم
بالدقة . والدقة هي الملح.
4841- ضريس بن عبد الملك ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إن الله تبارك
وتعالى يحب إبراد الكبد الحرى ،
4842- مصادف قال : كنت مع أبي عبدالله
عليه السلام بين مكة والمدينة فإذا رجل من الفراسين طويل الشعر ، فسأله
أعطشان أنت ؟ فقال : نعم ، فقال لي : انزل فاسقه ، فنزلت وسقيته ثم ركبت وسرنا فقلت : هذا نصراني ، أفتتصدق على نصراني ؟ فقال
: نعم.
4843- إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، إن عليا عليه السلام
كان يقول تصدقوا بما سوى نسككم والزكاة على أهل الذمة .
4844- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سئل رسول
الله صلى الله عليه وآله : أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح
.
4845- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين
وعمرتين.
4846- عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سئل عن الصدقة
فقال يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للاجر .
4847- سدير الصيرفي قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام : اعط من لا تعرفه
بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عزّ وجلّ يقول :
وقولوا للناس حسنا .
4848- عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، أنه قال: اعط من وقعت له في قلبك
رحمة.
4849- منهال القصاب قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : أعط من وقعت له في
قلبك رأفة.
4850- محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه
علي بن محمد الهادي عليه
السلام من ترققت عليه ورحمته لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله .
4851- عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى .
4852- الصدوق قال : قال الصادق عليه
السلام : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله
به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه
فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق .
4853-
4854- الحلبي قال قال الصادق عليه
السلام إن الصدقة لا تصلح الا من كسب طيب.
4855- مسمع ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : أفضل الصدقة إبراد كبد حرى.
4856- محمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول
عليه السلام قال : من لم يستطع أن
يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا
.
4857- الصدوق : وقال الصادق عليه
السلام : من لم يقدر على صلتنا فليصل
صالحي موالينا ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالين.
4858- الحسين بن محمد الهاشمي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عيسى ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، في قول الله عز وجل : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال : إنما يعني أولى بكم وباموركم من أنفسكم
لله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام
إلى يوم القيامة.
4860- عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : بينما رسول
الله صلى الله عليه وآله جالس إذ نزلت عليه هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله ـ إلى قوله ـ وهم
راكعون فخرج رسول الله صلى الله عليه
وآله إلى المسجد فاستقبله سائل فقال : هل
أعطاك أحد شيئا ؟ فقال : نعم ، ذاك المصلي ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا هو أمير المؤمنين عليه السلام
.
4862- زيد بن الحسن ، عن جده عليه
السلام قال : سمعت عمار بن ياسر يقول :
وقف لعلي بن أبي طالب عليه السلام سائل وهو راكع فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية
إنما وليكم الله ورسوله ـ إلى قوله ـ وهم راكعون ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال
من والاه وعاد من عاداه .
كتاب الخمس
4863- قال الصدوق : وقال الصادق
عليه السلام : إن الله لا إله إلا
هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة
، والكرامة لنا حلال .
4864- عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما
كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ،
4865- عمران بن موسى ، عن موسى بن
جعفر قال :والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم
واحدا وأكلوا أربعة أحلاء.
4866- حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام
قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن
المعادن ، والملاح.
4867- محمد بن أبي عمير : أن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ،
والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عمير الخامسة . تعليق الخامسة الملاحة يفسره
حديث حماد.
4868- عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة . تعليق يفسره حديث حماد وابن أبي
عمير اي كل ثروة تغنم لإيجاد كالكنز والغوص ونحوهما.
4869- حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي
الحسن الأول عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن
الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة .
4870- عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليه السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي
بين من قاتل عليه وولى ذلك .
4871- خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل
عليه ، ولم يحفظ الخامس . .. تعليق الخامسة الملاحة يفسرها حديث حماد.
4872- النعماني عن علي عليه
السلام قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه :
من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن
الغوص . تعليق الحصر ليس حقيقي.
4873- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن معادن
الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعا .
4874- حماد ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام
عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ،
وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن.
4875- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ـ ماأخرج الله
سبحانه منه من حجارته مصفى ـ الخمس.
4876- محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الملاحة ؟ فقال 1 :
وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا
المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا
وأشباهه فيه الخمس .
4877- ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ،
والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عمير الخامس . تعليق الخامسة الملاحة
يفسره حديث حماد.
4878- الحارث عن على أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال لصاحب الركاز
: أد خمس ما أخذت ، فان الخمس عليك ، فانك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر
شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه . تعليق الاخر من اشترى.
4879- ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر
عليه السلام : الخمس ، أخرجه قبل
المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة.
4880- إبراهيم بن محمد الهمداني ، إن في توقيعات الرضا عليه السلام
إليه : أن الخمس بعد المؤونة.
4881- قال الصدوق: وسئل أبو عبدالله
عليه السلام عن الرجل يأخذ منه
هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له
في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم .
4882- عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام قال خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام ،
واليتامى يتامى أل الرسول ، والمساكين منهم ، وابناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم
إلى غيرهم .
4883- سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام
يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه
فقال : ما أفاء الله على رسوله من أهل
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة ، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم
الله نبيه واكرمنا.
4884- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال الخمس لله
وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا .
4885- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام
قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال :
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام .
4886-
4887- سليم بن قيس الهلالي قال :
خطب أمير المؤمنين عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي
القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال :
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة ــ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا
، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت.
4888- حماد بن عيسى ، عن بعض
أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه
السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من
الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف
الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ،
ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم
للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد
رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله
نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم
لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة.
4889- الريان بن الصلت ، عن الرضا
عليه السلام ـ في قول الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول
ولذي القربى فقرن سهم ذي القربى مع سهمه
وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله ـ فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى ، فكل ما
كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم ــ وأما قوله : واليتامى والمساكين فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم
يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا
يحل له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنه لا
أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ، فجعل لنفسه منها
سهما ، ولرسوله سهما ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه
لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى فلما جاءت
قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته.
4890- عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما
كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا.
4891- النعماني بإسناده الآتي عن
علي عليه السلام قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم
التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري
هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى
ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
4892- ابن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول اما
الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى
الله عليه وآله .
4893- عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد ، فأبي أبوبكر أن يعطيهم نصيبهم.
4894- محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن قول
الله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
خمسه وللرسول ؟ قال : الخمس لله والرسول
وهو لنا .
4895- إسحاق ، عن رجل قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون
: ليس لكم.
4896- المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين
عليهما السلام قال : قال :
ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا .
4897- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه
وللرسول ولذي القربى فقيل له : فما كان
لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى
الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهوللإمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من
الأصناف أكثر وصنف أقل ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام.
4898- حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه السلام ـ نصف
الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ،
يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق
من عنده بقدر ما يستغنون به.
4899- عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث ـ قال النصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان نقص عنهم ولم
يكفهم أتمه لهم من عنده.
4900- حفص بن البختري عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الأنفال ما لم
يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم اعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ،
وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى الله
عليه وآله ، وهو للامام من بعده يضعه حيث
يشاء .تعليق ما لم يوجف وما صوالح عليه وما كان لمن اعطوا ايديهم هذه من الفيء
فالفيء جزء من الأنفال.
4901- حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام
ـ قال للامام بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل
أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ،
وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ،وهو وارث من
لا وارث له ، يعول من لا حيلة له. تعليق
ما لم يوجف عليه وما صولح عليه وما كلن لم اعطى يده هذا كله من الفيء فالفيء جزء
من الأنفال.
4902- علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إن الله لما فتح على نبيه
فدك لم يوجف عليه بخيل ولاركاب ، فأنزل
الله على نبيه : وآت ذا القربى حقه فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة.
4903- محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول وقد سئل عن
الأنفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها.
4904- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قلت له : ما يقول الله
: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
والرسول ؟ وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن
يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول .
4905- محمد بن علي الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من
الأرضين باد أهلها.
4906- محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ما
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة
دم أو قتل.
4907- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سمعته يقول :
الفيء ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا واعطوا بأيديهم ،
فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله وهوثم قال قوله : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه
من خيل ولا ركاب قال : ألا ترى هو هذا ؟
4908- أبان بن تغلب ، عن أبي
عبدالله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو
من أهل هذه الآية : يسألونك عن الأنفال .
4909- أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه قال وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلها
هي له ، وهو قوله تعالى : يسئلونك عن
الأنفال .
4910- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأنفال ؟ فقال
: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ،وما كان من الأرض لم يوجف
عليه بخيل ولا ركاب ،وكل أرض لا رب لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى
فماله من الأنفال . تعليق ما لم يوجف عليه هي الفيء فالفيء جزء من الأنفال.
4911- محمد بن مسلم عن ابي جعفر
عليه السلام قال سألته عن الأنفال
؟ فقال : كل أرض خربة، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وما لم يوجف عليه بخيل ولا
ركاب فكل ذلك للإمام خالصا . تعليق ما لم يوجف عليه هو من الفيء فيكون الفيء جزء
من الأنفال.
4912- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سئل عن الأنفال ؟ فقال : كل
قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها. تعليق هذا المعنى الخاص الأنفال.
4913- عن أبي اسامة زيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته ، عن
الأنفال ؟ فقال : هو كل أرض خربة ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .تعليق ما
لم يوجف عليه هو الفيء فيكون الفيء جزء من الأنفال. والأنفال هنا بالمعنى العام
الشامل الفيء.
4914- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : لنا الأنفال ،
قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكل أرض لا رب لها ، وكل أرض
باد أهلها فهو لنا . تعليق هذا هو المعنى الخاص الأنفال.
4915- ابن سنان عن أحدهم عليهم
السلام في الانفال: قال هي القرية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فقال : هي لله
وللرسول .
4916- داود بن فرقد ، وعن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : قلت
: وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وكل
أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها. تعليق ما لم يوجف
هو الفيء فالفيء جزء من الأنفال.
4917- زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، أنهم قالوا له ما حق الامام في أموال
الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس.
4918- عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال.
4919- عن أبي علي بن راشد قال : قال أبو الحسن الثالث عليه السلام
قال : ما كان لأبي عليه
السلام بسبب الامامة فهو لي ، وما كان غير
ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
4920- محمد بن زيد الطبري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الخلاف العقاب ، لا يحل
مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا فلا تزووه عنا والمسلم من يفي لله بما
عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب .
4921- محمد بن زيد عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : ما أمحل هذا ؟ !
تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ، لا
نجعل لا نجعل لا نجعل احدا منكم في حل .
4922- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سمعته يقول : من
اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
4923- عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله
روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليه
السلام :
4924- لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا
؟ ! من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه.
4925- الحسن بن عبدالله بن حمدان ،
عن عمه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان
عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام
بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان
حمراوان ، فقال : يا حسين ، لم تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثم قال : إذا مضيت إلى
الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : فقلت :
السمع والطاعة ، ثم ذكر أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان .
4926- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : كل شيء قوتل
عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ، ولا يحل
لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا .
4927- إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب ، اشتريته بمالي ،
حتى يأذن له أهل الخمس .
4928- عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام : هلك الناس في بطونهم
وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
4929- ريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام لفاطمة
عليها السلام : أحلي نصيبك من
الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا.
4930- الحارث بن المغيرة النصري قال
: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن
له ، فدخل فقال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إن لنا
الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال وهما ،
والله، أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله.
4931- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام أنه قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام
حللهم من الخمس ـ يعني : الشيعة ـ ليطيب مولدهم .
4932- عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إن
الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفيء.
4933- عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ما من أرض تفتح ولا
خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجاً كان أو مالا .
4934- الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام
إنه قال لرسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : قد علمت ، يا رسول الله ، إنه
سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من الغنائم ، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه ، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا
من ذلك من شيعتي فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم : ما تصدق أحد أفضل من
صدقتك.
كتاب الصوم
4935- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام في حديث ـ قال : قلت له : إن رجلا
أراد ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .
4936- عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له ـ بعد ما يصبح ويرتفع النهار
ـ في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ،
ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا .
4937- ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه السلام
قال ـ في حديث ـ : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم.
4938- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال علي عليه السلام
: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو
يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر .
4939- عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان
، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتد به
من شهر رمضان .
4940- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى
العصر ، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم .
4941- الشيخ : وروي عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم أنه قال : الاعمال
بالنيات .
4942- الشيخ وروي عنه عليه
السلام قال : إنما الاعمال بالنيات ولكل
امرىءٍ ما نوى .
4943- الشيخ عن الرضا عليه
السلام انه قال : لا قول الا بعمل ، ولا
عمل إلا بنية ، ولا نية إلا باصابة السنة .
4944- ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ،
وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن
شاء .
4945- عن صالح بن عبدالله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان
تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
4946- لكاهلي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه
من شعبان ؟ قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان .
4947- سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : إني صمت اليوم الذي
يشك فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفقت له .
4948- بشير النبال ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن صوم
يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم
وفقت له .
4949- سماعة قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : رجل صام يوما ولا
يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان ، فقال :
بلى ، فاعتد به فإنّما هو شيء وفقك الله له.
4950- ن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء
وفق له .
4951- سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو
من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفق له لا
قضاء عليه .
4952- محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه
، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في 4 شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن
كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام.
4953- الصدوق قال : وسئل أمير المؤمنين
عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه
؟ فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.
4954- عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري ، أمن شعبان أو من شهر
رمضان.؟ فقال : هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه .
4955- الزهري ، عن علي بن الحسين
عليه السلام ـ صوم يوم الشك نهينا
عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. ت. اي صيامه بأنه من شهر
رمضان. حتى التردد لكن لو صامه بنية شهر رمضان عالما عامدا وتبين انه منه صح اما
تفدم.
4956- ،سماعة عن اي عبدالله عليه السلام
قال انما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد
الإنسان بالصيام في يوم الشك. ت اي بالصيام انه من شهر رمضان.
4957- محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه السلام
يقول : يوم الشك نهينا عن أن يصومه
الإنسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال .
4958- سهل بن سعد قال : سمعت الرضا
عليه السلام قال : قلت له : يابن
رسول الله ، فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي
من أن افطر يوما من شهر رمضان .
4959- إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام
أنه سئل عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب الي من
أن أفطر يوما من شهر رمضان .
4960- عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : الصيام من الطعام والشراب.
4961- عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما
على الذي يجامع .
4962- عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل
ذلك في شهر رمضان ؟ فقال عليه السلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع
.
4963- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : سألته عن الرجل
والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس .
4964- ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن.
4965- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في رجل أفطر من شهر
رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ،
أو يطعم ستين مسكينا.
4966- سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا ؟ قال : عليه
عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم.
4967- الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام
يسأله عن الكفرات بالوطء فقال لكل
مرة كفارة.
4968- العلامة : وروي عن الرضا عليه
السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء .
4969- عن أبي سعيد القماط ، أنه سئل أبو عبدالله عليه السلام
عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ،
وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال .
4970- سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ؟
فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ،
ويتم صومه ولا شيء عليه .
4971- إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا
عليه السلام عن رجل أصابته جنابة
في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، أي شيءٍ عليه ؟ قال : لا يظره هذا ولا يفطر ولا يبالي .
4972- ابن رئاب قال : سئل أبو عبدالله
عليه السلام وأنا حاضر ، عن الرجل
يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس ، يغتسل ويصلي
ويصوم .
4973- عبدالله بن بكير قال : سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى
أصبح ؟ قال : لا بأس .
4974- حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : أخبرني عن التطوع
وعن هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى
ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .
4975- عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل
ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء.
4976- عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه
السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود
أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به.
4977- عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم
يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ،
قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء .
4978- حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن الصائم
يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به .
4979- حماد قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الصائم ، يصب في
أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .
4980- ن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله عليه السلام
وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم.
4981- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في الصائم يكتحل قال :
لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب .
4982- عبدالله بن ميمون ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام ـ في حديث ـ أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم
.
4983- ابن أبي يعفور قال : سألت با
عبدالله عليه السلام عن الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنه ليس
بطعام يؤكل .
4984- عبدالحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا بأس بالكحل للصائم .
4985- غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : لا بأس بالكحل للصائم.
4986- لحسين بن أبي غندر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .
4987- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في
شهر رمضان .
4988- الفضل بن شاذان ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم احتجم وهو صائم محرم .
4989- عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام
قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .
4990- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الرجل ، يدخل
الحمام وهو صائم ؟ قال : لا بأس.
4991- ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب .
4992- حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصائم
يستاك أي النهار شاء .
4993- الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام : أيستاك الصائم
بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .
4994- موسى بن أبي الحسن الرازي ،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان
؟ قال : جائز ، الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب.
4995- عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن السواك
للصائم ؟ قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره .
4996- محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الصائم ، أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال :
متى شاء .
4997- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار ، وفي آخره في
شهر رمضان .
4998- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في
أول النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه
،ثم فال : فإن قال قائل : لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من
السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل.
4999- معاوية - يعني : ابن عمار ـ عن أبي عبدالله عليه السلام
في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي .
5000- عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام
قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ،
5001- والحجامة .
5002- محمد بن مسلم قال : سئل أبوجعفر
عليه السلام عن القلس ، يفطر
الصائم ؟ قال : لا .
5003- سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من
غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا تنقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته
، ولا يفطر صيامه .
5004-
5005- محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : الصائم يشم الريحان
والطيب ، قال : لا باس به .
5006- الحسن بن راشد قال : كان أبو
عبدالله عليه السلام إذا صام يتطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة
الصائم .
5007- عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الصائم ، يشم الريحان؟ فقال : لا بأس به.
5008- سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام
هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال
عليه السلام : لا بأس به .
5009- عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه
السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود
أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : جائز ، لا بأس به .
5010- إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الصائم لا يشم الريحان .
5011- عمير بن ميمون ، عن الحسن بن علي
عليهما السلام قال : تحفة الصائم
أن يدهن لحيته ، ويجمر ثوبه ، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها ، وتجمر ثوبها .
5012- عمير بن ميمونقال كان
أبوعبدالله الحسين بن علي عليهما
السلام إذا صام يتطيب، ويقول : الطيب تحفة
الصائم .
5013- الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الخيط الابيض من
الخيط الاسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل.
5014- عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبدالله عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم
وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء.
5015- إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال : كل حتى لا تشك .
5016- زرارة قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب
القرص ، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت
أصبت منه شيئا .
5017- زرارة قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب
القرص ، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت
أصبت منه شيئا .
5018- عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم إن السحاب
انجلى فاذا الشمس لم تغب ؟ فقال : قد تم صومه ولا يقضيه .
5019- ن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في رجل صائم ظن أن
الليل قد كان ، وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى
فاذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه .
5020- عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الرجل يضع يده على
جسد امرأته وهو صائم ، فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ،
5021- عن أبي الجارود عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس ،
والصوم يوم يصوم الناس .
5022- عيسى بن أبي منصور ، أنه قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام
في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر أصام السلطان
أم لا ؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه .
5023- زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله عليه السلام
: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، إنه حين رأى الهلال
الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء
بمنزلة من خرج ثم أفطر.
5024- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : فطرك لاخيك
المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك.
5025- يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن رجلا أتى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟
فقال : لا ، فقال : يا رسول الله ، إنه علي يسير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله عزّ وجل تصدق على مرضى امتي
ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه .
5026- عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا خرج الرجل
في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم خرج من
المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع
الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر
والعصر فشربه وأفطر ، ثم أفطر الناس معه.
5027- عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: قوله عزوجل فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ؟ قال ما أبينها ؟ ! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه .
5028- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : هذا
واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت .
5029- عبد الاعلى مولى آل سام ، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال :
يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل .
5030- محمد بن علي بن الحسين في
المقنع قال : وروي . إن خرج بعد
الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .
5031- زرارة قال : قلت لابي جعفر
عليه السلام : إن أمي كانت جعلت
عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ،
فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا
تصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقه. قلت : فما ترى إذا
هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه ؟ قال : لا.
5032- عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له
أمر لا بد له أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له
الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ،
5033- مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام عن آبائه عليهم السلام
في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به
الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد .
5034- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لم يكن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة .
5035- محمد بن علي بن الحسين في
المقنع قال : قال أبو الحسن عليه السلام
: ليس من البر الصوم في السفر .
5036- محمد بن علي بن الحسين في
المقنع قال : قال أبو الحسن عليه السلام
: ليس من البر الصوم في السفر .
5037- محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : الشيخ الكبير
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في
كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما .
5038- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في قول الله عزوجل
: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه
العطاش .
5039- عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان ؟ قال
: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين .
5040- رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام في قوله عز وجل : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال :
المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير .
5041- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن
صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم .
5042- إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
، رجل شيخ لا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليومئ برأسه إيماء ـ إلى أن
قال : ـ قلت : فالصيام ؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فان كانت
له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم ، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه .
5043- محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : الحامل المقرب
والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان
الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ،
وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .
5044- ـ قال الصدوق : وقال عليه
السلام : كلما اضر به الصوم فالافطار له
واجب .
5045- محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله
عليه السلام : ما حد المريض إذا
نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .
5046- ن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار
قال ان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان .
5047- عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام
أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذى يدع صاحبه
الصلاة من قيام ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .
5048- الزهري ، عن علي بن الحسين
عليه السلام .قال : ان صام في
السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
اخر ..
5049- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : يقضي المغمى
عليه ما فاته .
5050- عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن امرأة
أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر ؟ قال : نعم قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار
في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ،
فإنّما فطرها من الدم .
5051- عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .
5052- محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المرأة ترى الدم
غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر .
5053- منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : أي ساعة رأت
الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ،
5054- سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الايام التي كانت تحيض
فيهن ثم تقضيها بعده .
5055- عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم ام تفطر ؟ قال : تفطر.
5056- ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه قال : على الصبي
إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمر.
5057- قال الصدوق : عن الصادق عليه السلام : على الصبي إذا احتلم الصيام ،
وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
5058- معمر بن يحيى ، أنه سمع أبا عبدالله
عليه السلام يقول ـ في حديث ـ :
إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
5059- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال : أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال
: هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .تعليق اي انها أمور
طبيعية وحاله كحال الشمس وغيرها من الأمور الطبيعية.
5060- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : إذا رأيتم
الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني.. ولكن بالرؤية
5061- الفضل ، وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا
رأيته فأفطر .
5062- عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصم إلا
أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه . تعليق اي اذا غم لعلة فكان ليرى لولاها لا حالة العلم بعدم إمكان
الرؤية.
5063- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه قال : في كتاب
علي عليه السلام : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشك والظن
، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين .
5064- علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم
الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم
للرؤية وأفطر للرؤية .
5065- هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول :
إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان .
5066- ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني .
5067- عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر
عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
ـ في حديث ـ إن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم لما ثقل في مرضه قال : إن
السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، قال : ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو
القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فاذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ،
5068- عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن الاهلة
؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر
5069- عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية . .
5070- عبدالسلام بن سالم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام انه قال : إذا رأيت
الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر .
5071- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته
فأفطر .
5072- عمر بن الربيع البصري قال : سئل الصادق عليه السلام
عن الاهلة ؟ قال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته
فأفطر .
5073- عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول :
إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين
يوما ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ،
وأشار بيديه عشرا وعشرا وعشرا ، وهكذا وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة .
5074- ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : لا تصم إلا للرؤية .
5075- الفضل بن شاذان، عن الرضا
عليه السلام ـ في حديث ـ أنه كتب
إلى المأمون : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية .
5076- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن الاهلة
؟ فقال : أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
5077- ن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا تصم إلا
للرؤية أو يشهد شاهدا عدل . تعليق اي وراه غيرك في بلدك او غم لعلة فيه فرؤي في
غيره.
5078- عن محمد بن قيس ،عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا .
5079- عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الصوم للرؤية
والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون . تعليق هذا نص في
اشتهار الرؤية بين العامة وهو بالعين المجردة.
5080- الفضيل بن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، أنه قال : ليس على
أهل القبلة إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا الرؤية .
5081- محمد بن مسلم ، عن أحدهما ـ يعني : أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام
ـ قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فاذا صمت تسعة وعشرين
يوما ثم تغيمت السماء فاتم العدة ثلاثين .
5082- إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفيه
ويبسطهما ، ثم قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطة بيديه
وهي الابهام ، فقلت شهر رمضان تام أبدا ، أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من
الشهور ، ثم قال : إن عليا عليه
السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما ،
فأتوه فقالوا : يا امير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا .
5083- حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام انه قال في شهر رمضان
: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان .
5084- المفضل ، وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال :هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا
رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال :
لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك
اليوم .
5085- سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان
تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
5086- محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال :
شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية.
5087- عن أبي الصباح ، وعن الحلبي
جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : أرايت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فان
شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
5088-
5089- ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : شهر رمضان يصيبه
ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة .
5090- عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل
من المسلمين ـ إلى أن قال ـ وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا .
5091- إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إن خفي عليكم فأتموا الشهر
الاول ثلاثين .
5092- هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة
وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى
يوما . تعليق اي وخفي في مصرك لعلة ولا يشمل حالة تعذر الرؤية.
5093- يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: أني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت ؟ قال : فقال :
وأنا قد صمته وما قضيت ، ثم قال لي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الشهور شهر كذا وكذا ، وشهر كذا وكذا .
5094- عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي
جعفر عليه السلام - في حديث ـ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : وإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان
ثلاثين يوما ،ثم قال : أيها الناس شهر كذا وشهر كذا ، وقال : علي عليه السلام
صمنا مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه
تاما.
5095- ن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك
اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بذلك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل
ذلك فاقض ذلك اليوم .
5096- جابر ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سمعته يقول إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : شهر كذا ، وشهر كذا ، وشهر كذا ، يعقد
بيده تسعة وعشرين يوما .
5097- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته
فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلاّ
أن تشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
5098- صابر مولى أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة
وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : كان أمير
المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا
أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما .
5099- قطر بن عبدالملك قال : قال ـ يعني : أبا عبدالله عليه السلام
ـ : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فاذا صمت من شهر رمضان
تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما .
5100- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا أصبح الناس
صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطر وا. تعليق اي فغم عليهم لعلة ورؤي في بلد آخر
فسهدوا.
5101- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : إذا رايتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه
عدل من المسلمين.
5102- إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن هلال رمضان يغم علينا في تسع
وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه
فاقضه. تعليق اي وغم عندك لعلة لا انه تعذر رؤيته.
5103- بري ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال ابو عبدالله عليه اللسلام
: هذا اليوم لليلة الماضية ، إنّ أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد
دخل الشهر الحرام .
5104- منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنّه قال : صم لرؤية
الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه .
5105- عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟
فقال : لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر .
تعليق اي وغم عندك لعلة ولا يشمل تهذر الرؤية.
5106- عن أبي أيوب ابراهيم بن عثمان
الخراز ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال
: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن
يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه
مائة. تعليق هذا كناية عن الاشتهار والجلاء وهو يدل على أنه بالعين المجردة.
5107- عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا رأيتم
الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية
والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا
رآه واحد رآه عشرة.
5108- عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان
فيقولان رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق .
5109- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول : لا
تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
5110- عن أبي بصير ، عن أبى عبدالله
عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضى
من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى
كان رأس الشهر ؟ ! وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الامصار ،
فان فعلوا فصمه . تعليق وهو ظاهر انه لم ير في بلده لعلة.
5111- عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصم إلا أن تراه
، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه . تعليق تقدم تفسيره وانه خفي لعبة لا انه يتعذر
رؤيته.
5112- ن عبدالحميد الازدي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ؟ فقال : إذا كان كذلك
فصم لصيامهم وافطر لفطرهم. تعليق يفسره حديث سماعة.
5113- عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن
علي عليه السلام يقول : صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس
، فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت .تعليق يفسره حديث سماعة.
5114- سماعة ، أنه سأل أبا عبدالله
عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان
يختلف فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه.
5115- محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبوعمر : أخبرني يا مولاي ، إنه ربما
أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر
معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وافريقية
، والاندلس ، هل يجوز ـ يا مولاي ـ ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض
على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع : لا تصومن
الشك ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته .
5116- عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى
منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه
إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر .
5117- مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام
أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنه ليس عليه إلا ما يستقبل .
5118- محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : سألته عن
رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضى عن
الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي . تعليق اي من اصل تركته ان ترك مالا.
5119- محمد بن مسلم عن أبي
عبدالله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت
فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما
السفر فنعم . تعليق اي من أصل تركته.
5120- سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم
يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال :
اُحب له تعجيل الصيام ، فإن كان أخره فليس عليه شيء .
5121- سماعة قال : سألته عمن يقضي شهر رمضان متقطعا ؟ قال : إذا حفظ أيامه
فلا بأس .
5122- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : إذا كان على الرجل شيء من
صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء فان فرق فحسن ، فإن تابع فحسن.
5123- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء.
5124- هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ليلة القدر في
كل سنة
5125- رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيامها التي
قعدت حتى تتم الشهرين.
5126- علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام
: جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ،
أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى .
5127- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن امرأة
تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .
5128- عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في رجل كان عليه صوم
شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، كيف يصنع ؟ قال :
يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة
أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي
الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها.
5129- رفاعة قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل عليه صيام
شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه.
5130- سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فاذا
برأ ، يبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ قال : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال :
هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء .
5131- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إن
ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان ، ثم يصوم شهرين
متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، أفطر حتى يقدم .
5132- الزهري ، عن علي بن الحسين
عليه السلام قال : صوم النذر واجب
.
5133- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : صيام ثلاثة أيام
في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن .
5134- الزهري ، عن علي بن الحسين
عليه السلام قال : أما الصوم
الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد
العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال : ـ وكل ذلك
متتابع وليس بمتفرق .
5135- عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
أنه قال : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه . تعليق هذا
ونحوه من الاطلاق يحمل على الاستحقاق. عدم المانع ونظائره كثر.
5136- فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : قال الله عزّ وجلّ : الصوم لي وأنا أُجزي به
.
5137- ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى
الله عليه وآله قال : قال الله عزّ وجلّ :
كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي ، وأنا أجزي به. والصيام جنة العبد المؤمن يوم القيامة ، ولخلوف فم
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
5138- عنبسة بن نجاد العابد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام فقال : إن في كتاب علي الذي أملى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لا يعذب على كثرة الصلاة والصيام
ولكن يزيده خيرا.
5139- عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله
عليه السلام : بما جرت السنة من
الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر.
5140- الاعمش عن جعفر بن محمد عليه
السلام قال : صوم ثلاثة أيام في كل شهر
سنة. أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر ، كيف هو ؟ قال : ثلاث في
الشهر.
5141- علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : سألته عن الصوم في الحضر ، فقال : ثلاثة أيام في كل شهر.
5142- علي بن عمار قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
5143- إبراهيم بن إسماعيل قال : سألت الرضا
عليه السلام عن الصيام ؟ فقال :
ثلاثة أيام في الشهر.
5144- عن أبي إسحاق ابن عبدالله العلوي العريضي عن ابي الحسن علي بن
محمد عليه السلام ـ قال في الايام التى يصام فيهن ؟منها يوم
الغدير ، فيه أقام النبي صلى الله عليه
وآله أخاه عليا عليه السلام علما للناس وإماما من بعده.
5145- زياد بن محمد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال اليوم الذي نصب
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أمير
5146- المؤمنين عليه السلام الثامن عشر من ذي الحجة ، ينبغي لكم أن تتقربوا
إلى الله فيه بالبر والصوم والصلاة.
5147- على أبي عبدالله عليه
السلام في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة
فوجدته صائما ، فقال لي : هذا يوم عظيم ، عظم الله حرمته.
5148- الزهري ، عن علي بن الحسين
عليه السلام ـقال : الصوم الحرام
صوم يوم الفطر ، ويوم الاضحى ، وثلاثة أيام من أيام التشريق.
5149- الصدوق أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي
على جمل أورق ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى .
5150- حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : قال أبي : قال
علي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق
أيام منى ، فقال : تنادي في الناس : ألا لا تصوموا ، فانها أيام أكل وشرب .
كتاب الاعتكاف
5151- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان
العشر الاواخر اعتكف في المسجد..
5152- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم .
5153- محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : لا اعتكاف إلا بصوم
.
5154- العيون عن الرضا ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال علي بن أبي
طالب عليه السلام : لا اعتكاف إلا بالصوم .
5155- عن أبي العباس عن أبي
عبدالله عليه السلام ، قال : لا اعتكاف إلا بصوم .
5156- محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : لا اعتكاف إلا بصوم
.
5157- عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا اعتكف العبد
فليصم.
5158- عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : لا يكون الاعتكاف
إلا بصوم .
5159- داود بن الحصين ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم .
5160- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لايكون الاعتكاف
أقل من ثلاثة أيام . .
5161- داود بن سرحان ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: الاعتكاف ثلاثة أيام ـ
5162- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من
المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها.
5163- داود بن سرحان قال : قلت :
لابي عبدالله عليه السلام : إنّي أُريد أن أعتكف فقال : لا تخرج من
المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها.
5164- عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : ولا يخرج المعتكف من المسجد
إلا في حاجة .
كتاب الحج
5165- الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في قول الله عز وجل
: وأتموا الحج والعمرة لله قال : هما مفروضان .
5166- عمر بن أُذينة قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل : وأتموا الحج
والعمرة لله ؟ قال : ـ يعني : بتمامهما أداءهما.
5167- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
عليه السلام قال : في قوله عزوجل
: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
قال :من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر .
5168- هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ما كلف الله
العباد إلا ما يطيقون، كلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك .
5169- الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليه السلام قال : إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ،
لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة كما قال :
فما استيسر من الهَدي ـ يعني : شاة ـ ، ليسع القوي والضعيف ، وكذلك سائر
الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة.
5170- محمد بن سنان ، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام
قال : علة فرض الحج مرة واحدة ، لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى
القوم قوة ، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا.
5171- حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم ، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي
أن يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين .
5172- الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا قدرالرجل
على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام .
تعليق اي أنه كبيرة.
5173- عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنّه قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله
فيه حتى جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام .
5174- المحقق في المعتبر عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام .
5175- هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله عزوجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا
في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة . تعليق يفسره حديث الاعمش والشامي.
5176- الاعمش ، عن جعفر بن محمد
عليه السلام ـ في حديث شرائع الدين
ـ قال : وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة
البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من حجه .
5177- عبد الرحيم القصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سأله حفص وأنا أسمع عن قول الله عزوجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا ؟ قال : ذلك القوة في المال
واليسار.
5178- عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل : ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟
فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله.
5179- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ،
أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة .
5180- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن ابن عشر سنين ، يحج
؟ قال : عليه حجّة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.
5181- شهاب ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن ابن
عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ
إذا طمثت .
5182- مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : لو
أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت فريضة الاسلام .
5183- هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل مات ولم يحج حجّة لاسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ وله ورثة ،
قال : هم أحقّ بميراث.
5184- حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام .
5185- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : حج الصرورة يجزي
عنه وعن من حج عنه .
5186- معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل حج عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . . .
5187- جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل ليس له مال حج
عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعا .
5188- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة ، قلت : حجة الاجير تامة أو ناقصة
؟ قال : تامة .
5189- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك
الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟
قال : نعم .
5190- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم
تامة ؟ قال : لا ، بل حجته تامة .
5191- عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج
وهو كراء ، تغني عنه حجته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في
تجارته أو يضع ، تكون حجته تامّة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ،
ولا ينوي غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعا ، أيقضي ذلك حجته ؟ قال : نعم ، حجته تامّة
.
5192- عمر بن يزيد ، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر
وليبع في الموسم.
5193- عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ،
عليه حجة الاسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته.
5194- عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام
أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته
والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله.
5195- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام من مات ولم يحج حجة
الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك.
5196- رفاعة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي
إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن حج عن
غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك ؟ قال : نعم .
5197- عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض
أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم
يحج ، فقال له رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه .
5198- رفاعة قال : سأل أبا عبد الله
عليه السلام رجل : الركوب أفضل أم
المشي ؟ فقال : الركوب أفضل من المشي ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب .
5199- هشام بن سالم ، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام
ـ في حديث ـ : أيما أفضل ، نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم
الماشي ، أو نمشي ؟ فقال : الركوب أفضل.
5200- فاعة وابن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن الحج ، ماشيا أفضل أو راكبا ؟ فقال : بل راكبا ، فإن رسول
الله صلى الله عليه وآله حج راكبا .
5201- سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أي شيء أحب إليك ،
نمشي أو نركب ؟ فقال : تركبون أحب إليّ ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.
5202- سليمان قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة ؟ فقال : لا
تمشوا واخرجوا ركبانا.
5203- عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل ، فقال
: من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : ياعقبة ، انطلق إلى اختك فمرها فلتركب ، فإن
الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت .
5204- عن أنس ، أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم رأى رجلا يتهادى بين ابنيه
وبين رجلين ، قال : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يحج ماشيا ، قال : إن الله عزوجل غنيّ
عن تعذيب نفسه ، فليركب وليهد .
5205- عن أبي حمزة الثمالي قال قال
علي بن الحسين عليه السلام إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في حجة
الوداع لما وقف بجمع قال : إن ربكم تطوّل
عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم ، وشفع محسنكم في مسيئكم ، فأفيضوا مغفورا لكم ،
وضمن لأهل التبعات من عنده الرضى.
5206- صفوان الجمال قال : قال ابو عبد الله
عليه السلام : إذا جاءت المرأة
المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه إ الاية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .
5207- معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ
فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن
يمنعها.
5208- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن المرأة
تحج بغير وليها ، فقال : تحج مع أخيها المسلم .
5209- داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن
المتوفي عنها زوجها ، قال : تحج وإن كانت في عدتها .
5210- عمرو بن سعيد الساباطي ، أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام
يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه
حجة منها ؟ فوقع بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله ، فإن لك مثل أجره ، ولا ينقص
من أجره شيء إن شاء الله تعالى .
5211- محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله.
5212- عن أبي بصير ، عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين ديناراً في
حجّة ،فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه.
5213- محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .
5214- محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة .
5215- زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول :
يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة.
5216- معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ، قال : لا بأس.
5217- مصادف ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ،
فقال : رب امرأة أفقه من رجل .
5218- رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : تحج المرأة عن اختها وعن أخيها ،وقال : تحج المرأة عن أبيها.
5219- حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يحج الرجل عن
المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .
5220- مصادف قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام : أتحج المرأة عن
الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، فرب امرأة خير من رجل .
5221- بشير النبال قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إن والدتي توفيت ولم
تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة.
5222- مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أعطيت الرجل دراهم
يحج بها عني ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له.
5223- محمد بن عبد الله القّمى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟
قال : لا ، هي له.
5224- محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن صاحب الزمان عليه
السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج
عن أحد هل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب
: يجزيه هدي واحد.
5225- عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، ووللذي طاف عنه
مثل أجره.
5226- وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: أيحج الرجل عن الناصب ان كان أبي ، قال : إن كان أباك فنعم .
5227- يحيى الازرق قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام : الرجل يحج عن الرجل
، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء .
5228- يحيى الازرق ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من حج عن إنسان
اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك
الحاج .
5229- عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام ـ في حديث ـ : من حج
فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره ،
إن الله عز وجل واسع لذلك .
5230- عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال سألته عن الرجل
يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت
: فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت
: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم.
5231- محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
: كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت .
5232- عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يشرك أباه وأخاه و قرابته في حجه ، فقال : إذن يكتب لك حجا مثل
حجهم ، وتزداد أجرا بما وصلت .
5233- علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة
جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج .
5234- ن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في
حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجا ،
لك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم .
5235- علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ،قال قال ابو الحسن موسى عليه السلام
: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا
الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن امي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي ،
وعن جميع أهل بلدي فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا
كنت صادقا.
5236- محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصرورة ، أيحج من مال الزكاة ؟ قال : نعم .
5237- إبراهيم الحضرمي ،قال قال ابو
الحسن موسى عليه السلام قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل : السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي
وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد
أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام.
5238- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما انتهى إلى ذي الحليفة أتى المسجد الذي عند
الشجرة ثم لبّى بالحج مفردا ، وساق الهدي
فطاف بالبيت سبعة أشواط ، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثم قال : إن الصفا
والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدء الله به ، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس
بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن هذا جبرئيل ـ وأومأ بيده إلى خلفه ـ يأمرني
أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري. مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما
أمرتكم ، ولكني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ،
قال : فقيل : هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل ؟ فقال له رسول
الله صلى الله عليه وآله : بل هو للابد إلى يوم القيامة ، ثم شبك أصابعه
بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فلما كان يوم التروية
أمر الناس أن يهلوا بالحج ، فخرج
النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر
والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر ، ثم غدا والناس معه ، حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرنة فلما زالت
الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
حتى وقف بالمسجد ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد
وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فقال : أيها
الناس ، هذا كله موقف ، وأومأ بيده إلى الموقف ، فتفرق الناس فوقف حتى وقع القرص
قرص الشمس ، ثم أفاض حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب
والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني
هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلما أضاء
له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ، ثم نحر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان
اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الابطح ،
فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت.
5239- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، عليه إذا قدم
مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم
عليه السلام ، وسعي بين الصفا
والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا
والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
.
5240- منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا
والمروة .
5241- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المتمتع عليه
ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويحرم بالحج يوم التروية.
5243- عبد الله بن سنان قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج فلما نزل الشجرة امر الناس بالتجرد في
ازار ورداء ، وذكر انه حيث لبى قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، ولما دخل مكة اتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين
خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، ودخل زمزم فشرب منها ، ثم قال لاصحابه : ليكن
آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر ، فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا ثم قال : أبدأ بما
بدأ الله به ثم صعد على الصفا.
5244- لفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام ـقال : إنما امروا
بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف من ربكم ورحمة ، لان تسلم الناس في إحرامهم ولا يطول
ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد ، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا
طاف بالبيت أحل إلا لعلة ، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، ولولا
أنه عليه السلام كان ساق الهدي فلم يكن له أن يحل حتى يبلغ
الهدي محله ، لفعل كما أمر الناس ، وكذلك قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لفعلت كما امرتكم ، ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
5245- عن معاوية ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حجت
معنا وهي حبلى ولم تحج قط ، يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا بها ،
قلت : فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ، ثم
رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا.
5246- يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : إني لا اخلص إلى
الحجر الاسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
5247- المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ في كتابه إليه ـ
: إذا أردت المتعة في الحج فأحرم من
العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت ، واستلمت الحجر الاسود فتحت
به وختمت سبعة أشواط ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من المسجد فاسع
بين الصفا والمروة ، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت ، وإذا كان
يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق ، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا
تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ،
فإذا أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول الله عزوجل :
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي .
5248- ابن شعبة في تحف العقول عن الرضا
عليه السلام ـ قال : ولا يجوز الحج
إلا متمتعا ، والأفراد لا يجوز قال الله تعالى :
وأتموا الحج والعمرة لله. تعليق فاحرام الحج حقيقة هو احرام التمعة إلى
الحج وأما الإحرام من البيت يوم التروية فهو تبع له متصل به.
5249- الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : دخلت العمرة في
الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول :
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس لاحد الا أن يتمتع ، لان الله أنزل ذلك في
كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى
الله عليه وآله .
5250- الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحج ؟ فقال : تمتع
، ثم قال : انا اذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا : يا ربنا ، أخذنا بكتابك.
5251- عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ في حديث ـ أنه قال
لرجل أعجمي رآه في المسجد : طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام
واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل
بالحج.
5252- ليث المرادي ، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا
لقينا ربنا قلنا : يا ربنا ، عملنا بكتابك وسنة نبيك.
5253- معاوية ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : التمتع به نزل
القرآن ، وجرت السنة .
5254- معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : ربنا عملنا
بكتابك وسنة نبيك.
5255- عبيد الله قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إني اعتمرت في الحرم وقدمت
الان متمتعا ، فسمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : نعم ما صنعت ، إنا لا نعدل
بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله صلى الله
عليه وآله ، فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على
ربنا قلنا يا رب ، أخذنا بكتابك وسنة نبيك.
5256- الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحج ؟ فقال : تمتع
، ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عزوجل قلنا : يارب ، أخذنا بكتابك وسنة
نبيك.
5257- موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
: ربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني
، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر
سنين ، فقال : تمتع .
5258- عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في التمتع : يجزيك
فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد.
5259- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : سألته عن رجل
اعتمر في رجب ورجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟
قال : لا يعدل بذلك.
5260- معاوية بن عمار قال : قال عبد الله
عليه السلام : إن أهل مكة يقولون
: إن عمرته عراقية ، وحجته مكية ، وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى
يقضيه . تعليق اي ان عمرة التمتع جزء من الحج.
5261- علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال إن المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر
بها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم
القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.
5262- علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحرام
بحجة ما هو؟ قال: إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت.
5263- عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين عن ابي الحسن موسى عليه السلام
قال رأيت من سأل أبا جعفر عليه
السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال
له : جعلت فداك ، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم ، إن شاء الله تعالى
، قال له ربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن
نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات ، يقول : إني مقيم
بمكة وأهلي بها ، فيقول : تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إني اريد أن
افرد عمرة هذا الشهر ـ يعني : شوال ـ ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل
: إن أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكة أهل ومنزل ، وبينهما أهل ومنازل ، فقال له :
أنت مرتهن بالحج.
5264- الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن تمتع القاطنين ، قلت : من أين ؟ قال :
يخرجون من الحرم.
5265- سماعة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها
بعمرة في غير أشهر الحج وأشهر الحج ، شوال
، وذو القعدة ، وذو الحجة ،ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثم
يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام ، ثم يخرج إلى الصفا
والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية.
5266- اسحاق بن عبد الله عن ابي الحسن
عليه السلام قال في تمتع المعتمر
بمكة، ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين. تعليق اي بخرج من الحرم.
5267- حماد عن عبد الله عليه
السلام قال في المجاور: يتمتّع ، قلت : من
أين؟ قال : يخرج من الحرم.
5268- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن الله تعالى
يقول : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة . تعليق الآية نص ان المتعة جزء من الحج.
5269- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عزوجل
: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج والفرض : التلبية والاشعار والتقليد
، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله
عزوجل : الحج أشهر معلومات وهو : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
5270- معاوية بن عمارعن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة .
5271- ابن اذينة قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج فلا حج له.
5272- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لاحد أن يحج
فيما سواهن .
5273- الصدوق عن أبي جعفر الاحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة .
5274- أبان عن أبي جعفر عليه السلام
في قول الله عزوجل : الحج أشهر
معلومات قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة
، ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن .
5275- الصدوق عن أبي جعفر عليه
السلام ما خلق الله في الارض بقعة أحب إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها.
5276- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام في قول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة.
5277- عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ليس يكون متعة إلا
في أشهر الحج .
5278- يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المعتمر في أشهر الحج ؟ فقال : هي متعة.
5279- هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى فقال : لا
بأس .
5280- محمد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن
عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف
وأحل ، ثم أحرم بالحج وخرج .
5281- عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت
فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من
إحرامها وتلحق الناس بمنى ، فلتفعل .
5282- شعيب العقرقوفي قال : خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم
التروية فتقدمت على حمار ، فقدمت مكة ، فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت
بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام أستفتيه في أمره ،
فكتب إلي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن
بمكة .
5283- يعقوب بن شعيب المحاملي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف
فوت الموقفين .
5284- ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى .
5285- الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المتمتع يطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى .
5286- مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى .
5287- الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ليس على النساء
حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كن
على حجهن ولم يضررن بحجهن .
5288- الطوسي قال قال أبو عبد الله
عليه السلام :أن المتمتع إذا فاتته
عمرة المتعة اعتمر بعد الحج ، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة .قال : قد جعل الله ذلك فرجا للناس ..
5289- عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أهل بالحج
والعمرة جميعا ، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة
أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة.
5290- زرارة قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يكون في يوم
عرفة ، وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : يقطع
التلبية تلبية المتعة ، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف
مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه .
5291- عبد الرحمن بن الحجاج قال : ارسلت ، إلى أبي عبد الله عليه السلام
: إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما
بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة
.
5292- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت له : كيف أتمتع ؟ قال :
تأتي الوقت فتلبي ـ إلى أن قال ـ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
5293- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية ، قال او
ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه .
5294- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
: كيف أتمتع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل
من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج . تعليق اي ان وجوب إتمام الحج
على المتمتع وان المتعة جزء من الحج متصلة بباقي اعماله بلا فصل فلو فصل أعادها.
5295- حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من دخل مكة
متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، قلت : فإن جهل فخرج إلى
المدينة فأي الاحرامين والمتعتين ، متعته الاولى أو الاخيرة ؟ قال : الاخيرة هي
عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته.
5296- الصدوق قال : قال الصادق عليه
السلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة
إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه.
5297- علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل ، أيرجع
؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج.
5298- الحلبي قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : الاحرام من مواقيت
خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه
وآله ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت
لاهل الشام الجحفة ، ووقت لاهل النجد العقيق ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ،
ووقت لاهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله .
5299- معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس.
5300- معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إن معي والدتي وهي
وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت.
5301- ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام وانا متغير اللون ،
فقال لي : من اين احرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير تزل قدمه.
تعليق موضع كذا وكذا اي قبل الوقت.
5302- ميسر قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل أحرم من العقيق
، وآخر من الكوفة ، فقال سنة رسول الله
صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها
.
5303- حنان قال دخلنا على أبي جعفر
عليه السلام فقال لأبي ولعبد
الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتبعتما
السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير ، وذلك أن الله يسير ،
يحب اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف .
5304- معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . تعليق كرجب.
5305- إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق
فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال
: يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلاً
وهو الذي نوى.
5306- الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل جعل لله عليه
شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال.
5307- علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام
أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة ؟ قال : يحرم من الكوفة .
5308-
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : لو أن عبدا جعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن
يتم .
5309- عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل نسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته
الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك .
5310- معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فقالوا
: ما ندري ، أعليك إحرام أم لا، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال عليه السلام
: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت
فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم.
5311-
زرارة ، عن اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم
فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي ، فجهلوا
أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا
الناس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج
، فسألوا أبا جعفر عليه السلام ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها .
5312- صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير
أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة .
5313- عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهم السلام
قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم .
5314- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من كان منزله
دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله .
5315- عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عمن كان منزله دون
الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه .
5316- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : ومن
كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة ، فميقاته منزله .
5317- عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: من أين اهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد ، وإن شئت
من الطريق .
5318- عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من أراد أن يخرج
من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبهها .
5319- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله والله أكبر.
5320-
أسباط ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال اذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله ، آمنت بالله ، توكلت على الله ، ولا
حول ولا قوة إلا بالله .
5321- ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا ودع المؤمنين قال :سلم الله دينكم ودنياكم
وردكم سالمين.
5322- عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان إذا ودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قال : استودع الله دينك وأمانتك ، وخواتيم
عملك ، ووجهك للخير حيثما توجهت.
5323- إدريس بن يونس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ودع رسول
الله صلى الله عليه وآله رجلا فقال له : سلمك الله وغنمك.
5324- الصدوق قال : وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ما اصطحب
اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه .
5325- صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
: إن معي أهلي وإني اريد الحج فأشد نفقتي في حقوي قال : نعم ، إن أبي عليه السلام
كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته .
5326- عبدالله بن سنان ، عن الصادق
عليه السلام أنه قال : اتخذوا
الدابة فانها زين ، وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله . تعليق هذا من باب
المثال فيفوم مقامها المركب.
5327- علي بن رئاب قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : اشتر دابة فإن
منفعتها لك ورزقها على الله عزّ وجّل .
5328- محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : من سعادة المؤمن
دابة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه .
5329- داود الرقي قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : من اشترى دابة كان
له ظهرها وعلى الله رزقها .
5330- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : لا تضربوا الدواب على وجهها.
5331- علي بن أسباط ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : لا تضربوا وجوه الدواب.
5332- معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال فإذا
استويت على راحتك فقل سبحان الله ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا
إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين.
5333- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن امرأة عذبت
في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا .
5334- الفضل بن شاذان، عن الرضا
عليه السلام قال : وإنما أمروا
بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه.
5335- بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
عليه السلام وجب الإحرام لعلة
الحرم .
5336-
عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار.
5337- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : لا
يضرك ليلا أحرمت أو نهارا .
5338- الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الرجل يغتسل
بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .
5339- هشام بن سالم قال قال أبو عبدالله
عليه السلام إني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ،
والبسوا ثيابكم التى تحرمون.
5340- يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
فقلت : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا. تعليق:
أي يتلفظ والنية بالمتعة كما في حديثي ابان واسحاق.
5341- وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبدالله عليه السلام
أن نلبي ولا نسمي شيئا.
5342- عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: بأي شيء أهل ؟فقال : لا تسم حجا ولا عمرة، واضمر في نفسك المتعة.
5343- إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم
عليه السلام : في الاحرام : انو
المتعة .
5344- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن
تحرم فيه .
5345- معاوية بن عمار قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه.
5346- الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم .وسألته عليه السلام
يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم .
5347- عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام
عن المحرم يلبس الخز ؟ قال : لا بأس .
5348- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في
الذهب والخز.
5349- محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام
: هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس
بذلك ،
5350- يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال :
نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك .
5351- هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ان شيءت لبيت من
موضعك.
5352- عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله
عليه السلام : هل يجوز للمتمتع
بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ قال نعم.
5353- إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة
، أيلبي حين ينهض به بعيره ، أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع .
5354- عاصم بن حميد قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : ان رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى بالأربع ، فقال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك
لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
5355- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بد من
التلبيات الأربع وهي الفريضة.
5356- حسان المدايني قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام
عن تلبية النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال : هذه التلبية التي يلبي بها الناس.
5357- الصدوق قال : وقال أمير المؤمنين
عليه السلام جاء جبرئيل عليه السلام
إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم فقال له : إن التلبية شعار المحرم
فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك.
5358- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : التلبية : لبيك
اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ،
لبيك ذا المعارج لبيك . . . وقال في آخره : واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع.
5359- الصدوق قال : وقال أمير المؤمنين
عليه السلام جاء جبرئيل عليه السلام
إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم فقال له : إن التلبية شعار المحرم
فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك .
5360- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لما لبى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك
، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك.
5361- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ليس على النساء
جهر بالتلبية .
5362- عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ــ قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع
كماصنعت حين أردت أن تحرم ـ الى أن قال : ـ ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين
أحرمت .
5363- صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .
5364- عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم.
5365- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لا بأس بأن تلبي وأنت على
غير طهر وعلى كل حال .
5366- عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .
5367- العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبي .
5368- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن أسماء بنت
عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت فلما قدموا مكة لم
تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف
بالبيت فلما نفروا من منى أمرها رسول الله
صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت
بالبيت.
5369- العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المستحاضة، فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء فأمرها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت .
5370- العيص بن القاسم قال : قال
ابو عبدالله عليه السلام : إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء
،فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت .
5371- رفاعة بن موسى ـقال قال أبو عبدالله
عليه السلام إن الحطابة
والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا .
5372- جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام
في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن
يدخل بغير إحرام .
5373- ابن القداح ، عن أبي عبدالله
، وعن أبيه ميمون قال : خرجنا مع أبي جعفر
عليه السلام إلى أرض بطيبة ومعه
عمر بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله ـ إلى أن قال : ـ ثم دخل
مكة ودخلنا معه بغير إحرام .
5374- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة
في الحاجة ، قال : يدخل مكة بغير إحرام .
5375- رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال : وقال أبو
عبدالله عليه السلام إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا .
5376- جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام
في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف فقال : يحرم عنه رجل .
5377- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن رجل
أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال :لا شيء عليه ، وقد تمت عمرته .
5378- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد
وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم.
5379- ن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إذا
أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
5380- لحلبي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى
للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به. أيأكله ؟ قال : لا.
5381- معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم
وإن صاده حلال .
5382- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا تأكل من
الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل .
5383- محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى
إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل
قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .
5384- حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس بأن يصيد
المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريه ويتزود
، وقال : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم .
5385- الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على
مسكين .
5386- المفضل أنه سأل أبا عبدالله
عليه السلام فقال له : هذا الكلبي
على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل
وإلا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر .
5387- حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن المحرم
يطلق ؟ قال : نعم .
5388- إسماعيل بن جابر قلت لأبي
عبدالله عليه السلام : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك
، فقال : استعط به .
5389- إسماعيل ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن السعوط
للمحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس .
5390- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
5391- حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما
طهوران .
5392- عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور.
5393- عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
5394- معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم .
5395- محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام لا بأس بأن يدهن الرجل
قبل أن يغتسل للإحرام وبعده.
5396- الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال : نعم ،
5397- محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ، أندهن به إذا اردنا ان
نحرم ؟ فقال : نعم .
5398- هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم
الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
5399- محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن محرم
تشققت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .
5400- محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام
أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على ابطيه المرتك أو
التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب
عليه السلام : يجوز ذلك وبالله
التوفيق .
5401- عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : واجتنب في
إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك.
5402- عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس
به .
5403- الحلبي ، عن أ بي عبدالله
عليه السلام قال : لا تشترين في
الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال
.
5404- الحلبي قال : المحرم إذا قتل
الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين .
5405- إسماعيل بن جابرقال :فقلت
لأبي عبدالله عليه السلام : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك
، فقال : استعط به .
5406- إسماعيل ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن السعوط
للمحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس .
5407- إسماعيل بن جابر ، أنه سأل
أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح
تعرض له في وجهه وعلة تصيبه ، فقال : استعط به .
5408- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
5409- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن الحناء
؟ فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس .
5410- علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟
قال : نعم ، فادهنّا عنده بسليخة بأن.
5411- محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ، أندهن به إذا اردنا ان
نحرم ؟ فقال : نعم .
5412- عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن المحرم يريد أن
يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيخالفه
مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان
ذلك ما كان فيه معصية .
5413- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا تلبس وأنت
تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا
خفين إلا أن لا يكون لك نعلان .
5414- عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن المحرم
يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام .
5415- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن المحرم
يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال : نعم اذا كانت طاهرة .
5416- عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: مصبغات الثياب يلبسها المحرم.
5417- الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله
عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب
له علم ؟ فقال : لا بأس به .
5418- سماعة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : أما الخز والعلم في الثوب
فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
5419- عبد الله بن هلال قال :قال
أبو عبدالله عليه السلام أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
5420- عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
لرجل أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس .
5421- جعفر بن محمد بن يونس عن الرضا
عليه السلام قال لا بأس بالإحرام
في الثوب الملحم .
5422- ابن مسكان ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق.
5423- الحسن بن علي بن يحيى عن أبي الحسن
عليه السلام أنه قال لا بأس
بالملحم أن يلبسه المحرم .
5424- محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام
وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة .
5425- عمار ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم
من ذهب .
5426- يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .
5427- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام
وهو محرم خاتما .
5428- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في المحرم قال يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته
يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه .
5429- يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي
، فقال : لا بأس ، أو ليس هى نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل ؟ .
5430- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا تطوف المرأة
بالبيت وهي متنقبة .
5431- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : مر أبوجعفر عليه السلام
بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري.
5432- عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك .
5433- زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه
السلام عن المحرم أيغطي وجهه إذا أراد أن
ينام ؟ قال : نعم .
5434- عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: الرجل يتوضّأ ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه ؟ قال : لا بأس .
5435- زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب
حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس
بأن يغطي وجهها كله عند النوم .
5436- الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا
عليه السلام يحدث عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم .
5437- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس بالظلال
للنساء ، وقد رخص فيه للرجال .
5438- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لا بأس بالقبة على النساء
والصبيان وهم محرمون .
5439- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام
هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب نعم .
5440- عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر
بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك .
5441- معاوية ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قلت : المحرم يستاك ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن أدمي ، يستاك ؟ قال : نعم هومن السنة .
5442- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : كل ما يخاف المحرم على نفسه
من السباع والحيات وغيرها فليقتله.
5443- ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : تذبح في الحرم
الإبل والبقر والغنم والدجاج .
5444- عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم .
5445- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات
والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة .
5446- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن قول
الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم :
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة
طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ما هو ؟
قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به
طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من
المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
5447- معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في
صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته.
5448- زرارة ، عن أحدهما عليهما
السلام في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على
كل واحد منهما الفداء.
5449- معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلما
عاد كفارة.
5450- زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : إن كانا
جاهلين ليس عليهما شيء.
5451- معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء.
5452- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته عن المحرم يمس امراته
وهي محرمة ؟ قال : نعم.
5453- الحلبي قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : المحرم يضع يده على
امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس.
5454- حربز قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : كل شيء في القرآن أو
فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
5455- عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنه قال المحصور
والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه ، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته ،
وأبوا أن تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه.
5456- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في المحصور ولم يسق
الهدي قال : ينسك ويرجع. قيل : فإن لم يجد هديا ؟ قال : يصوم.
5457- حفص بن البختري قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟
قال : لا.
5458- معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم
عليه السلام فصل ركعتين ـ هاتان
الركعتان هما الفريضة.
5459-
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : طف بالبيت سبعة أشواط.
5460- الحسن بن عطية قال ققاا سليمان بن خالد رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، فقال
أبو عبدالله عليه السلام : يطوف شوطا ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى
أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه.
5461- إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف
إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع
إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
5462- رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام أنه قال : في رجل لا يدري ستة طاف
أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه.
5463- عبدالله بن محمد ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : الطواف المفروض
إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الاعادة وكذلك السعي.
5464- الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل طاف بالبيت
طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما
وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
5465- جميل أنه سأل أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل طاف فلم يدر
سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين.
5466- هشام ، عن أبي عبدالله عليه
السلام أنه قال في رجل كان في طواف
الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ،
5467- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل كان في طواف فاقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة.
5468- يونس بن عبد الرحمان البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه
وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فإن برئ قضا هو ، وإلا فاقض أنت عنه.
5469- علي بن رئاب قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : الرجل يعيى في
الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو
غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
5470- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يطاف به
ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع.
5471- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الصبيان يطاف
بهم ويرمى عنهم.
5472- حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : المريض المغلوب
والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
5473- حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : المريض المغلوب
والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
5474- حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : أمر رسول
الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.
5475- ن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قلت له : إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني
طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني
؟ فقال : نعم.
5476- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي
وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم.
5477- محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ، ولا
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام.
5478- ابن عباس ـ في حديث ـ ان رسول الله
صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام
ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك
، ولا يطوف بالبيت عريان...
5479- عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام
فدخل عليه رجل ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف.
النساء، تمضي وقد تم حجها.
5480- معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم
عليه السلام فصل ركعتين.
5481-
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم
طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح ، يصلي أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام
أربعا.
5482- عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول في المرأة
المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر
ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
5483- ونس بن يعقوب ، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام
يقول ـ وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى ـ :
أو ليس هي على عمرتها وحجتها ، فلتطف طوافا للعمرة ، وطوافا للحج.
5484- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
السعي بين الصفا والمروة فريضة.
5485-
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام
إن رسول. الله صلى الله عليه
وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه ، قال :
ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به من اتيان الصفا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله .
5486- زيد الشحام ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن رجل
نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ، فقال : يطاف عنه
5487- عبدالله بن محمد عن أبي الحسن
عليه السلام قال : الطواف المفروض
إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي.
5488- عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما
عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة.
5489- جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه.
5490- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
وليس في المتعة إلا التقصير.
5491- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : المعتمر عمرة
مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا
والمروة حلق أو قصر.
5492- معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا
شيء عليه وتمت عمرته.
5493- عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا كان يوم
التروية فأهل بالحج ـ إلى أن قال : ـ وصل الظهر إن قدرت بمنى... الحديث.
5494- رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى
غدوة ؟ قال : نعم ، إلى غروب الشمس.
5495- محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ فقال : نعم والغداة
بمنى يوم عرفة.
5496- سماعة قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام : فنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات ، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته
يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى
الله عليه وآله ، ففعلوا مثل ذلك ، فقال :
أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كله موقف ، وأشار بيده
إلى الموقف وقال : هذا كله موقف ، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة... الحديث.
5497- زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله
عليه السلام : ما لمن زار أحدا
منكم ؟ قال : كمن زار رسول الله صلى الله
عليه وآله .
5498- عن بكر ابن محمد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ما زار مسلم
أخاه المسلم في الله ولله إلا ناداه عزّ وجلّ : أيها الزائر طبت.
كتاب مكارم
الاخلاق
5499- عن أبي أسامة زيد الشحام قلل : قال أبو عبدالله عليه السلام
: اوصيكم بتقوى الله عزّ وجّل ، والورع في دينكم ، والاجتهاد لله ، وصدق
الحديث ، وأداء الأمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله
5500- عن أبي أسامة زيد الشحام قلل : قال أبو عبدالله عليه السلام
: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر باداء الخيط والمخيط.
5501- عن أبي أسامة زيد الشحام قلل : قال أبو عبدالله عليه السلام
:صلوا عشائركم ، واشهدوا جنائزهم ، وعودوا مرضاهم ، وأدوا حقوقهم.
5502- عن أبي أسامة زيد الشحام قلل : قال أبو عبدالله عليه السلام
: حدثني أبي عليه السلام ان الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام
فيكون زينها آداهم للأمانة ، وأقضاهم للحقوق ، وأصدقهم للحديث ، إليه
وصاياهم وودائعهم ، تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنه آدانا للأمانة ،
وأصدقنا للحديث.
5503- معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين خلطائنا من الناس ؟ قال : فقال :
تؤدون الأمانة إليهم ، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ، وتعودون مرضاهم ، وتشهدون
جنائزهم.
5504- حبيب الخثعمي قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : عليكم بالورع
والاجتهاد ، واشهدوا الجنائز ، وعودوا المرضى ، واحضروا مع قومكم مساجدكم وأحبوا
للناس ما تحبون لانفسكم ، أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ، ولا يعرف حق
جاره .
5505- مرازم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : عليكم بالصلاة في
المساجد ، وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز.
5506- مرازم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : إن أحدا لا يستغني
عن الناس حياته ، والناس لابد لبعضهم من بعض.
5507- عبدالله بن سنان قال : سمعت
أبا عبدالله عليه السلام يقول :
إن الله عزّ وجّل يقول في كتابه :
وقولوا للناس حسنا ثم قال : عودوا
مرضاهم ، واحضروا جنائزهم ، واشهدوا لهم وعليهم ، وصلوا معهم في مساجدهم.
5508- خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : أوصهم بتقوى الله والعمل الصالح وأن يعود صحيحهم مريضهم ، وليعد
غنيهم على فقيرهم ، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم.
5509- خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال رحم الله عبدا احيى أمرنا.
5510- خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل
الصالح.
5511- خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام فن ولايتنا لا تنال إلا بالورع.
5512- خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من
وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره.
5513- كثير بن علقمه قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: اوصني ، فقال : اوصيك بتقوى الله ، والورع والعبادة ، وطول السجود ،
وأداء الأمانة ، وصدق الحديث ، وحسن الجوار فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه وآله .
5514- كثير بن علقمه قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام كونوا. زينا ولا
تكونوا شينا.
5515- كثير بن علقمه قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام حببونا إلى الناس ولا
تبغضونا إليهم.
5516- أحمد بن عمر ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه
السلام يقول : ليجتمع في قلبك الافتقار
إلى الناس ، والاستغناء عنهم ، يكون افتقارك إليهم في لين كلامك ، وحسن سيرتك
ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك .
5517- عن أبي اسامة قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : عليكم بتقوى
الله والورع والاجتهاد ، وصدق الحديث ، واداء الأمانة ، وحسن الخلق ، وحسن الجوار.
5518- معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت ، في حسن خلقك ، وكف لسانك ، واكظم غيظك
، واقل لغوك ، وتغرس عفوك ، وتسخو نفسك .
5519- عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله
عليه السلام قال ليس منا من لم
يملك نفسه عند غضبه ، ومن لم يحسن صحبة من صحبه ، ومرافقة من رافقه ، ومجاورة من
جاوره ، وممالحة من مالحه .
5520- محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ما يعبأ بمن لم
يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الصحبة
لمن صحبه .
5521- صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان أبي يقول ما
يعبأ بمن لم يكن فيه ثلاث خصال : خلق يخالق به من صحبه ، أو حلم يملك به غضبه ، أو
ورع يحجزه عن محارم الله .
5522- عمار بن مروان قال : أوصاني أبو عبدالله عليه السلام
فقال : اوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق الحديث ، وحسن الصحبة لمن صحبت
، ولا قوة إلا بالله .
5523- نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال : خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكواعليكم وإن غبتم حنوا إليكم
.
5524- حسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي
طالب عليهم السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لا خير فيمن لا يألف ولا يؤالف.
5525- عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم
صلوات الله عليه وآله يقول :
استرشدوا العاقل.
5526- خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : أوصهم بتقوى الله العظيم وأن
يعود غنيهم على فقيرهم ، وقويهم على ضعيفهم.
5527- خيثمة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : رحم الله عبدا أحيى أمرنا .
5528- شعيب العقرقوفي قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام
يقول لأصحابه : اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله ، متواصلين
متراحمين ،
5529- علي بن اسباط ، عن بعض اصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال قال عيسى عليه السلام : إن صاحب الشر يعدي ، وقرين السوء يردي فانظر
من تقارن .
5530- عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله ، أي الجلساء خير ؟ قال : من
تذكركم الله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله.
5531- عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قيل : يا رسول الله ما الحزم ، قال : مشاورة ذوي الرأي.
5532- السري بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : فيما أوصى به
رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
عليه السلام قال : لا مظاهرة أوثق
من المشورة.
5533- سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : استشر العاقل من الرجال الورع.
5534- نهج البلاغة عن أمير
المؤمنين عليه السلام أنه قال لعبدالله بن العباس عليك أن تشير
عليّ فاذا خالفتك فاطعني .
5535- علي بن مهزيار قال : كتب إلي
أبوجعفر عليه السلام أن سل فلانا أن يشير علي فهو أعلم بما يجوز في
بلده ، فإن المشورة مباركة ، قال الله لنبيه في محكم كتابه : وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على
الله فإن كان ما يقول مما يجوز كنت أصوب
رأيه وإن كان غير ذلك رجوت أن اضعه على الطريق الواضح.
5536- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول :
كان أبي عليه السلام يقول : قم بالحق ولاتعرض لما فاتك ، واعتزل ما
لا يعنيك.
5537- عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله .
5538- عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : أولى الناس بالله وبرسوله من
بدأ بالسلام .
5539- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إن الله عزّ
وجّل يحب إفشاء السلام .
5540- عن ابن القداح ، عن أبى عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : كان
علي عليه السلام يقول : لا تغضبوا ولا تغضبوا ، افشوا السلام
وأطيبوا الكلام.
5541- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : البخيل من بخل
بالسلام .
5542- عن أبي هريرة : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم : إن أعجز
الناس من عجز عن الدعاء ، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام.
5543- فضل بن كثير ، عن علي بن موسى
الرضا عليه السلام قال : من لقى فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه
على الغني لقي الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عليه غضبان .
5544- عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله
عليه السلام عليه السلام عن غير
المسلم يكتب إليه الرجل ايسلم عليه في
كتابه ؟ قال تسلم عليه في كتابك.
5545- عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : عطس رجل نصراني عند أبي عبدالله
عليه السلام فقال أبو عبدالله عليه السلام
: يرحمك الله.
5546- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : المجالس بالأمانة.
5547- جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : المجالس
بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحل فيه فرج حرام ،
أو مجلس يستحل فيه مال حرام.
5548- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا كان القوم
ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه .
5549- عبدالله بن المغيرة ، عمن
ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل منزلا قعد في ادنى المجلس إليه حين
يدخل .
5550- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : من التواضع أن
ترضى بالمجلس دون المجلس ، وأن تسلم على من تلقى ، وأن تترك المراء وإن كنت محقا.
5551- مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل.
5552- يونس الشيباني قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : إن المداعبة من حسن
الخلق ، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره .
5553- جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال تبسم المؤمن في
وجه أخيه حسنة ، وصرفه القذى عنه حسنة.
5554- الحسن بن عبدالله ، عن عبد صالح قال : ليس حسن الجوار كف الأذى ، ولكن
حسن الجوار صبرك على الأذى .
5555- حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فشكى إليه أذى جاره ، فقال
له رسول الله صلى الله عليه وآله : اصبر ، ثم أتاه ثانية فقال له : صبر .
5556- عمرو بن عكرمة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان
لمن لم يأمن جاره بوائقه.
5557- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
، عن أبيه عليهما السلام ، قال : قال : قرأت في كتاب علي عليه السلام
إن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال، أن الجار كالنفس غير مضار ولا
آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة امه.
5558- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره
، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيرا أو ليسكت . تعليق الايمان هنا الرسوخ.
5559- عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : المؤمن من أمن
جاره بوائقه .
5560- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه
وآله ـقال من ضيع حق جاره فليس منا ، وما
زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى
ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوه اعتقوا.
5561- إبراهيم بن أبي محمود قال : قال الرضا عليه السلام
المؤمن الذي اذا أحسن استبشر ، وإذا أساء استغفر ، والمسلم الذي يسلم
المسلمون من لسانه ويده ، وليس منا من لم يأمن جاره بوائقه .
5562- عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام
يقول : من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة.
5563- عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قال والبيت غاص بأهله : اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من
جاوره .. تعليق ليس منا اي مابعنا حقا.
5564- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما
إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه.
5565- مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
صاحب رجلا ذميا فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين عليه السلام
ـ فقال له الذمي : لم عدلت معي ؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام
: هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه ، وكذلك
أمرنا نبينا .
5566- عن ابن محبوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور ، وفي السفر التكاتب .
5567- حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس أن يبدأ
الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه .
5568- الحسن بن علي الوشاء عن الرضا
عليه السلام قال : اعلم صاحبك أني
إذا قرأت كتبه أحرقتها.
5569- .علي بن جعفر ، عن أخيه عليه
السلام قال : سألته عن القرطاس تكون فيه
الكتابة ، أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس .
5570- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى
ذا بالسوية.
5571- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إن أكمل
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا .
5572- ذريح ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم
القائم .
5573- عبدالله بن سنان وحسين الأحمسي جميعا عن أبى عبدالله عليه السلام
قال : إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد .
5574- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسالم : اكثر ما تلج به اُمتي الجنة تقوى الله وحسن
الخلق .
5575- إبراهيم بن عبد الحميد قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا .
5576- عنبسة العابد قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام
ما يقدم المؤمن على الله عزّ وجّل بشيء بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من
أن يسع الناس بخلقه .
5577- بحر السقاء قال : قال لي أبو عبدالله
عليه السلام : يا بحر ، حسن الخلق
يسر.
5578- عبدالله بن سنان ، عن رجل، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : ما يوضع في ميزان امرىء يوم
القيامة أفضل من حسن الخلق .
5579- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن الخلق منحة
يمنحها الله خلقه.
5580- الحسين بن خالد ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : نزل عليّ جبرئيل من رب
العالمين فقال : يا محمد ، عليك بحسن الخلق فإنه ذهب بخير الدنيا والآخرة ، ألا
وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا .
5581- الصدوق قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ما من شيء
أثقل في الميزان من حسن الخلق .
5582- الصدوق قال : قال علي عليه
السلام أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا .
5583- قال : قال على بن أبي طالب
عليه السلام : حسن الخلق خير قرين
.
5584- الصدوق قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : أقربكم مني
مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا.
5585- الحسن عن الحسن عليه
السلام قال: أحسن الحسن الخلق الحسن .
5586- أنس قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : حسن الخلق نصف الدين .
5587- ابن شريك قال : قيل : يا رسول
الله ما أفضل ما اعطي المرء المسلم ؟ قال : الخلق الحسن .
5588- الحسن بن أبان، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام
قال : إن الله رضي لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق .
5589- علي بن ميمون الصائغ قال : سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام
يقول : من اراد ان يدخله الله في رحمته فليحسن خلقه ، وليعط النصف من نفسه.
5590- أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال : قال لقمان لابنه : يا بني لا تتبغض
إلى الناس، وتعلم محاسن الأخلاق. يا بني
أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك.
5591- عبدالله بن محمد عن أبيه أنه سمع جعفر بن محمد عليهما السلام
يحدث عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا .
5592- ، عن أبي هريرة أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال : إن أكمل
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
5593- حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : أفضلكم
أحسنكم أخلاقا.
5594- حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : أفضلكم الذين يألفون ويؤلفون.
5595- عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : المؤمن مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف .
5596- أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري رفعه قال : سمعته
يقول : المؤمنون هينون لينون.
5597- عبد الرحمن العزرمي، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من زي الإيمان الفقه ، ومن زي الفقه الحلم.
5598- علي بن علي عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن
أبي طالب عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمن هين لين سمح ، له خلق حسن.
5599- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : أتى رسول
الله صلى الله عليه وآله رجل فقال : يا رسول الله اوصني ، فكان فيما
اوصاه ان قال : الق اخاك بوجه منسبط .
5600- سماعة ، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : حسن البشر يذهب بالسخيمة..
5601- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : من صدق لسانه
زكى عمله .
5602- علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إن العبد ليصدق حتى يكتب عند الله من الصادقين ، ويكذب حتى يكتب عند
الله من الكاذبين ،
5603- الربيع بن سعد قال : قال لي أبو جعفر
عليه السلام : يا ربيع إن الرجل
ليصدق حتى يكتبه الله صديقا .
5604- زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أقربكم مني غدا وأوجبكم عليّ شفاعة اصدقكم
للحديث ، وأداكم للأمانة ، وأحسنكم خلقا ، وأقربكم من الناس .
5605- محمد بن إسماعيل ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لعلي عليك بالصدق ولا يخرج من فيك كذبة أبدا .
5606- شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف
إذا وعد .
5607- عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الحياء من الإيمان
5608- إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عليكم بالعفو.
5609- إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا ، فتعافوا
يعزكم الله .
5610- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة : ألا اخبركم بخير خلايق الدنيا
والآخرة ؟ العفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، والإحسان إلى من أساء إليك ، وإعطاء من
حرمك .
5611- عن أبي إسحاق السبيعي ، رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا أدلكم على خير خلائق الدنيا والآخرة ؟
تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك .
5612- زرارة قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : إنا أهل بيت
مروءتنا العفو عمن ظلمنا .
5613- عمار بن مروان ، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال : اصبر على اعداء النعم ، فإنك لن تكافىء
من عصى الله فيك بأفضل من ان تطيع الله فيه .
5614- نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال : لا خير في الصمت عن الحكم.
5615- عن أبي ذر ، عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ـملاء الخير خير من
السكوت.
5616- عثمان بن عيسى قال : حضرت أبا الحسن
عليه السلام وقال له رجل : اوصني ،
فقال : احفظ لسانك تعز.
5617- ن منصور بن يونس ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : في حكمة آل داود
: على العاقل أن يكون عارفا بأهل زمانه ، مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه .
5618- حماد بن عثمان ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام
قال : في حكمة آل داود : ينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه حافظا للسانه
، عارفا بأهل زمانه.
5619- سليمان بن مهران عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام
قال قولوا للناس حسنا ، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول ، وقبيح القول .
5620- الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال احفظوا
ألسنتكم ، وكفوا أيديكم.
5621- مسعدة بن صدقة جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : من حسن إسلام المرء
تركه ما لا يعنيه .
5622- القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعت أبي يقول :
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .
5623- إسحاق بن عمار قال : قال الصادق
عليه السلام : إن جالسك يهودي
فأحسن مجالسته . تعليق اي احسن مجالسة من تجالس مهما كان.
5624- الصدوق عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال : حسن إلى جميع الناس كما تحب
أن يحسن إليك ، وارض لهم ما ترضاه لنفسك ، واستقبح لهم ما تستقبحه من غيرك.
5625- الصدوق عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال حسن مع الناس خلقك حتى إذا
غبت عنهم حنوا إليك ، وإذا مت بكوا عليك
5626- الزهري : قال ما رأيت لعلي بن الحسين
عليهما السلام عدوا فإني ما رأيت
أحدا إلا وهو- لشدة مداراته له- يداريه.
5627- الحرث بن مغيرة قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: المسلم أخو المسلم ، هو عينه ومرآته ودليله.
5628- الحرث بن مغيرة قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخدعه ، ولا يظلمه ، ولا يكذبه ، ولا
يغتابه .
5629- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : من حق المؤمن على أخيه المؤمن : أن يشبع جوعته ، ويواري عورته ،
ويفرج عنه كربته.
5630- علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : المؤمن أخو
المؤمن عينه ودليله ، لا يخونه ولا يظلمه ، ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه .
5631- علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : للمسلم على
المسلم من الحق ان يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، وينصح له إذا غاب ،
ويسمته إذا عطس ، ويجيبه إذا دعاه ، ويتبعه إذا مات .
5632- عبدالله بن مسكان ، عن أبى جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام
أنه قال : أحب أخاك المسلم واحب له ماتحب لنفسك ، واكره له ماتكره ولا تدخر
عنه خيرا، وكن له ظهرا ، إن غاب فاحفظه في غيبته ، وإن شهد فزره وأجله وأكرمه ،
فإنه منك وأنت منه ، فاذا أصابه خير فاحمد الله ، وإن ابتلى فاعضده.
5633- عبدالله بن مسكان ، عن أبى جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام
أنه قال : أحب أخاك المسلم وإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسل سخيمته
وما في نفسه.
5634- الحرث الهمداني ، عن علي عليه
السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن للمسلم على أخيه من المعروف ستا :
يسلم عليه إذا لقيه ، ويحب له ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه .
5635- محمد بن مسلم عن أبي عبدالله
عليه السلام قال له رجل : أوصني ،
فقال : أوصيك بتقوى الله ، وبر اخيك المسلم ، واحب له ماتحب لنفسك ، واكره له ما
تكره لنفسك ، لا تمله خيرا، وكن له عضدا فإنه لك عضد ، وإن وجد عليك فلا تفارقه
حتى تسل سخيمته ، وإن غاب فاحفظه في غيبته ، وإن شهد فاكنفه واعضده ووازره واكرمه
ولاطفه ، فإنه منك ، وانت منه .
5636- علي بن عثمان بن رزين ، عمن رواه ، عن امير المؤمنين عليه السلام
قال : إن الله يحب المرء المسلم الذى يحب لأخيه مايحب لنفسه ، ويكره له ما
يكره لنفسه.
5637- القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : للمسلم على اخيه ان يغفر زلته ، ويرحم عبرته
، ويستر عورته ، ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته.
5638- القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : للمسلم على اخيه ان يعود مرضته ، ويشهد ميتته
، ويجيب دعوته.
5639- القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : للمسلم على اخيه ان يقضي حاجته ، ويشفع مسألته.
5640- القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : للمسلم على اخيه ان يرد سلامه ، ويطيب كلامه ، ويبر إنعامه ،
ويصدق أقسامه.
5641- القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : للمسلم على اخيه ان يحب له من
الخير ما يحب لنفسه ، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه.
5642- عن أبي المغرا ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل
والمواساة لأهل الحاجة ، وتعاطف بعضهم على بعض ، حتى تكونوا كما
5643- أمركم الله عزّ وجّل رحماء بينهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم .
5644- الحارث ، عن علي عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله عزّ وجّل رحيم يحب كل رحيم .
5645- نهج عن أمير المؤمنين عليه السلام
ـ في وصيته لمحمد بن الحنفية ـ قال : لا تصرم أخاك على ارتياب ، ولا تقطعه
دون استعتاب ، لعل له عذرا وأنت تلوم ، إقبل من متنصل عذراـ صادقا كان أو كاذبا.
5646- علي بن جعفر ، عن بى الحسن ، عن آبائه ـ في حديث ـ أن علي بن
الحسين عليه السلام قال لولده : إن شتمك رجل ثم تحول فاعتذر إليك
فاقبل عذره .
5647- عن جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اذا القيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح.
5648- ابن قداح عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : رجلا فمد النبي صلى الله عليه وآله يده وكف الرجل يده فقال النبي صلى الله عليه وآله : بسطت
يدي إليك فكففت يدك عني ، فقال : يا رسول
الله كنت جنبا فلم احب أن تمس يدي يدك
وأنا جنب ، فقال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم : أما تعلم أن المسلمين إذا التقيا
فتصافحا تحاتت ذنوبهم.
5649- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح.
5650- عن رزين ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان
المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مروا بمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى
الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا .
5651- الصدوق عن علي عليه
السلام قال : إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا
وأظهروا لهم البشاشة والبشر.
5652- الصدوق عن علي عليه السلام ،
صافح عدوك وإن كره ، فإنه مما أمر الله عزّ وجّل به عباده يقول : ادفع بالتي هي أحسن السيئة .
5653- مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : اياكم والمراء والخصومة.
5654- عنبسة العابد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : اياكم والخصومة.
5655- عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : لا تمارين حليما ولا
سفيها.
5656- عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما كاد جبرئيل يأتيني إلا قال : يا محمد ،
إتق شحناء الرجال وعدواتهم .
5657- عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : ما عهد إليّ جبرئيل في شيء ما
عهد إليّ في معاداة الرجال. ت اي اتقائها.
5658- ، عن الحسن بن الحسين الكندي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال جبرئيل عليه السلام للنبي
صلى الله عليه وآله : إياك وملاحاة
الرجال .
5659- عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إياكم والمشارة.
5660- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : ما اتاني جبرئيل عليه السلام
قط إلا وعظني فآ خر قوله لي إياك ومشارة الناس.
5661- عبدالله بن محمد بن عمر ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لم يزل جبرئيل عليه السلام
ينهاني عن ملاحاة.
5662- محمد بن الحسن بن بنت إلياس، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إياكم ومشارة الناس.
5663- الحسين بن خالد ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : من كان مسلما فلا يمكر ولا
يخدع.
5664- الحسين بن خالد ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : إن جبرئيل الروح الأمين نزل
عليّ من عند رب العالمين فقال : يا محمد ، عليك بحسن الخلق.
5665- عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال إن أول من يكذب
الكذاب الله عزّ وجّل ، ثم الملكان اللذان معه ، ثم هو يعلم أنه كاذب .
5666- عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : إن الكذاب يهلك
بالبينات ، ويهلك اتباعه بالشبهات .
5667- علي بن أسباط ، عن أبي إسحاق الخراساني قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يقول إياكم والكذب.
5668- عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : إن العبد ليكذب
حتى يكتب من الكذابين ، فإذا كذب قال الله عزّ وجّل : كذب وفجر .
5669- معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : سئل رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون المؤمن كذابا ؟ قال : لا .
5670- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عمن ذكره أبي جعفر عليه السلام
قال : إن الكذب هو خراب الإيمان. ت يفسره حديثي معمر وأبي بصير.
5671- حماد بن عيسى رفعه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال: ألا فاصدقوا
إن الله مع الصادقين ، وجانبوا الكذب فإنه يجانب الإيمان.
5672- حماد بن عيسى رفعه إلى أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال: قولوا خيرا
تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله. حماد بن عيسى رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال :أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وصلوا أرحام من قطعكم ، وعودوا
بالفضل على من حرمكم.
5673- عبدالله بن عجلان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إن العبد إذا صدق كان أول من يصدقه الله وإذا كذب كان أول من يكذبه
الله.
5674- ، عن أبي النعمان قال : قال أبوجعفر
عليه السلام : يا أبا النعمان لا
تكذب علينا كذبة فإنك موقوف لا محالة ومسؤول ، فإن صدقت صدقناك ، وإن كذبت كذبناك
.
5675- ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الكذب على الله
وعلى رسوله من الكبائر .
5676- عمر بن عطية عن أبي
عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ أنه قال لرجل اسمع حديثنا ولا تكذب
علينا ، فإنه من كذب علينا في شيء فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب على الله ، ومن كذب على الله عذبه الله
عزّ وجّل .
5677- عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الكذب على الله
وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم
السلام من الكبائر : قال : وقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
.
5678- سيف بن عميرة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : كان علي بن الحسين عليه
السلام يقول لولده : اتقوا الكذب الصغير
منه والكبير في كل جد وهزل ، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير أما
علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله
صدّيقاً ، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا .
5679- الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده .
5680- الحارث الأعور ، عن علي عليه
السلام قال ، لا يصلح من الكذب جد ولا هزل
، ولا أن يعد احدكم صبيه ثم لا يفي له ، إن الكذب يهدي إلى الفجور.
5681- الزهري ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : بئس العبد عبد يكون ذا وجهين
وذا لسانين ، يطري أخاه شاهدا ، وياكله غائبا ، إن أعطي حسده ، وإن ابتلي خذله .
5682- عبدالله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة الزهري عن أبي
جعفر عليه السلام قال :وبئس العبد عبد همزة لمزة ، يقبل بوجه
ويدبر بآخر.
5683- عمار قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : من كان له وجهان في
الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار .
5684- ن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام
يقول : من لقي الناس بوجه وعابهم بوجه ، جاء يوم القيامة وله لسانان من نار
.
5685- مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : لا
خير في المهاجرة .
5686- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا يزال الشيطان
فرحا ما اهتجر المسلمان.
5687- عن أبي ذر ، عن النبي صلى
الله عليه وآله في وصية له قال : ياأباذر
أياك وهجران أخيك.
5688- معلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : إن الله تبارك
وتعالى يقول : من أهان لي ولياً فقد أرصد لمحاربتي.
5689- حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : قال الله عزّ وجّل : من أهان لي وليا فقد
أرصد لمحاربتي .
5690- الصدوق عن الرضا عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من استذل
مؤمنا أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة.
5691- أنس ، عن النبي صلى الله عليه
وآله عن جبرئيل عليه السلام
قال : قال الله تعالى : من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة.
5692- معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول :
قال الله عزّ وجّل : ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي
المؤمن .
5693- فاطمة بنت علي بن موسى الرضا ، عن أبيها الرضا ، عن آبائه عليهم السلام
، عن علي عليه السلام قال : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما .
5694- السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقطع رحمك وإن قطعك .
5695- إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تذموا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم .
5696- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : لا تتبعوا عثرات
المسلمين.
5697- حسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من أنب مؤمنا أنبه الله عزّ وجّل في الدنيا والآخرة .
5698- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : من لقي أخاه بما
يؤنبه انبه الله في الدنيا والآخرة .
5700- سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال : من عامل
الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن كملت مروءته ،
وظهر عدله.
5701- الحرث بن المغيرة قال : قال
أبو عبدالله عليه السلام المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله ، لا
يخونه ، ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه .
5702- عن الفضيل بن يسار قال : سمعت
أبا عبدالله عليه السلام يقول : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله .
5703- ربعي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
عليه لسلام قال : المسلم أخو
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ، ولايغتابه ولا يغشه ولا يحرمه .
5704- عن
أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم سباب المسلم فسوق ، وحرمة ماله كحرمة
دمه ، قلت : يا رسول الله وما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قلت : يا
رسول الله ، فإن كان فيه الذي يذكر به ، قال : إعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد
اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته .
5705- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : سباب المؤمن فسوق وحرمة ماله كحرمة
دمه .
5706- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
ـ في حديث المناهي ـ أن رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة
والاستماع إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها.
5707- نوف البكالي عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : يا نوف ، أحسن
يحسن إليك ـ
5708- علقمة بن محمد ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام
ـ في حديث ـ أنه قال : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، ولم يشهد عليه عندك
شاهدان ، فهو من أهل العدالة ؛ والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا.
5709- إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في
المسجد الحرام ،
5710- عن ابن أبي الدرداء ، عن أبيه
قال : قال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من
النار .
5711- الصدوق عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ـ في حديث ـ قال : ومن سمع
فاحشة فأفشاها كان كمن أتاها ، ومن سمع خيرا فأفشاه كان كمن عمله .
5712- منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها ، ومن عير
مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه .
5713- الفيض بن المختار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
قال عيسى عليه السلام : صدق أخاك.
5714- هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تسبوا الناس.
5715- الحسين بن عبدالله قال : قال أبو جعفر عليه السلام
: من كف عن أعراض الناس أقاله الله يوم القيامة ،
5716- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : اياكم والطعن على المؤمنين .
5717- ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إذا قال الرجل لأخيه المؤمن : أف ، خرج من ولايته.
5718- مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : إن اللعنة إذا خرجت
من صاحبها ترددت بينه وبين الذي يلعن ، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت إلى صاحبها وكان
أحق بها.
5719- مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : احذروا أن تلعنوا
مؤمنا.
5720- عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت فيما بينهما ، فإن وجدت
مساغا وإلا رجعت على صاحبها .
5721- إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في
الماء .
5722- الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام في كلام له : ضع أمرأخيك على أحسنه حتى يأتيك
ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدلها في الخير محملا .
5723- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا انبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول
الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة.
5724- عن أبي الحسن الأصبهاني ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
: شراركم المشاؤون بالنميمة
كتاب الجهاد
5725- ابن شعبة عن الرضا عليه
السلام ـ قال : والجهاد واجب مع إمام
عادل.
5726- ابن شعبة عن الرضا عليه
السلام ـ قال :من قاتل فقتل دون ماله
ونفسه فهو شهيد.
5727- ابن شعبة عن الرضا عليه
السلام ـ قال :لا يحل قتل أحد من الكفار
إلا قاتل أو باغ.
5728- عبيد بن زرارة قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام اسكنوا ما سكنت السماء
والأرض.
5729- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين .
5730- حفص بن غياث عن أبي عبدالله
عليه السلام قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن قتل النساء.
5731- محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام
قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل فسأل عنه فقيل يا أمير المؤمنين نصراني ،
فقال عليه السلام : أنفقوا عليه من بيت
المال .
5732- مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام إن عليا عليه السلام
أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون.
5733- عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : ما من رجل امن رجلا ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
5734- حفص بن غياث قال : قال أبوعبدالله
عليه السلام في الطائفتين من
المؤمنين احداهما باغية ، والاخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لاهل
العدل ان يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح.
5735- عبدالله بن شريك ، عن أبيه ، قال : لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير
المؤمنين عليه السلام : لا تتبعوا موليا ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن
أغلق بابه فهو آمن.
5736- محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن القائم إذا قام بأي
سيرة يسير في الناس ؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله.
5737- عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين عليه السلام
بما سار علي بن أبي طالب عليه
السلام ؟ فقال : إن أبا اليقظان قال : يا
أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء؟ فقال : كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
5738- الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام ـقال : لا يحل قتل أحد
من لكفار إلا قاتل أو ساع في فساد.
5739- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : اطعام الاسير حق على من أسره.
5740- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام
كان يطعم من في السجن من بيت مال المسلمين.
5741- مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي عليه السلام
: اطعام الاسير والاحسان اليه حق واجب.
5742- الكليني قال : قال امير
المرمنين عليه السلام : لا
تقاتلوهم حتى يقاتلوكم.
5743- عن أبي إسحاق الهمداني ، قال علي
عليه السلام : والله لا أجد لبني
إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق .
5744- محمد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ، من قتل دون عياله فهو شهيد .
5745- الحسين بن أبي العلاء قال : قال ابو عبدالله عليه السلام
: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من قتل دون ماله فهو بمنزلة
الشهيد.
5746- عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي عليهم السلام
قال : من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو غفر الله له ذنبه.
5747- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا اخذت الجزية
من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها .
5748- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام
قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل : له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو
كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم .
5749- عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن خيار العباد ، فقال : الذين إذا أحسنوا
استبشروا ، وإذا أساؤا استغفروا ، وإذا اعطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا واذا
غضبوا غفروا .
5750- قال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ان خياركم اولوا النهى ، قيل : يا
رسول الله من اولوا النهى ؟ قال : هم اولوا الاخلاق الحسنة ، المتعاهدون للجيران
واليتامى ويطعمون الطعام ، ويفشون السلام في العالم.
5751- عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي
بن الحسين عليه السلام قال : من أخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار
، والتوسع على قدر التوسع ، وإنصاف الناس.
5752- عن أبي عبيدة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : انما المؤمن الذي اذا رضي لم يدخله رضاه
في اثم ولا باطل ، وان سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق.
5753- ربعي قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : التفكر يدعو إلى البر.
5755- الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن الله عزّ وجلّ ارتضى لكم الاسلام دينا فاحسنوا صحبته بحسن الخلق .
5756- حماد بن عثمان قال : جاء رجل إلى الصادق عليه السلام
فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن مكارم الاخلاق ؟ فقال : العفو عمن ظلمك ،
وصلة من قطعك ، واعطاء من حرمك ، وقول الحق ولو على نفسك .
5757- جراح المدائني قال : قال لى أبو عبدالله عليه السلام
ألا أحدثك بمكارم الاخلاق ، الصفح عن الناس ، ومواساة الرجل أخاه في ماله.
5758- صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان امير
المؤمنين عليه السلام يقول : لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أن
الضار النافع هو الله عزّ وجلّ .
5760- إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: من كان عاقلا كان له دين.
5761- إسماعيل بن مهران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : العقل دليل المؤمن .
5762- السري بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : لا فقر أشد من الجهل.
5763- السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره .
5764- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : من اعطي الدعاء
اعطي الاجابة ومن اعطي الشكر اعطي الزيادة ، ومن اعطي التوكل اعطي الكفاية ، ثم
قال : أتلوت كتاب الله عزّ وجلّ ومن يتوكل
على الله فهو حسبه وقال : لئن شكرتم لازيدنكم وقال :
ادعوني أستجب لكم .
5765- عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال والله ما معنا من الله براءة ، ولا بيننا وبين
الله قرابة ، ولا لنا على الله حجة ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة.
5766- مروان بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : قال الله عزّ وجلّ : أيما عبد
أطاعني لم أكله إلى غيري.
5767- عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : اوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد.
5768- حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الورع ؟ فقال :
الذي يتورع عن محارم الله عزّ وجلّ .
5769- حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن
آبائه عليهم السلام ـ قال قال النبي صلى الله عليه وآله ألا اخبركم بأشبهكم بي خلقا ؟ قالوا : بلى يا
رسول الله ، قال : أحسنكم خلقا.
5770- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إن الله رفيق يحب الرفق.
5771- حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ان الله رفيق
يحب الرفق .
5772- ن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : أنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن
حقا .
5773- عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يقول : طوبى لمن طاب خلقه وأمسك
الفضل من قوله ، وأنصف الناس من نفسه .
5774- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال فش السلام في
العالم ، أنصف الناس من نفسك .
5775- جابر بن عبدالله الانصاري يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ـ طوبى لمن شغله خوف الله عزّ وجلّ عن
خوف الناس.
5776- عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى
الله عليه وآله قال : أوصيك بتقوى الله
فإنّه رأس الامر كله عن أبي ذر ، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : عليك
بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا.
5778- ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر
محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن اسرع الخير ثوابا البر وإن اسرع الشر عقابا
البغي.
5779- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : العدل أحلى من الماء يصيبه
الظمآن.
5780- روح ابن اخت المعلى ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : اتقوا الله
واعدلوا.
5781- عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن من أعظم
الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره .
5782- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : العدل أحلى من
الشهد وأطيب ريحا من المسك .
5783- عن ابن أبي يعفور ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من
وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره .
5784- معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن أشد الناس
حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم عمل بغيره .
5785- خيثمة قال : قال جعفر عليه السلام
: لن ينال ما عند الله إلا بعمل.
5786- خيثمة قال : قال جعفر عليه السلام
: ان أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم يخالفه إلى غيره .
5787- إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس.
5788- عباد بن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الكبائر ؟ فقال : كل ما أوعد الله عليه النار .
5789- عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، قال : حدثني أبو جعفر الثاني عليه السلام
قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام
يقول :قال أبو عبدالله عليه
السلام ما أسكتك ؟ قال : أكبر الكبائر الاشراك بالله.
5790- حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : رفع عن امتي الخطأ ، والنسيان.
5791- جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إن أحبكم إلي
أحسنكم خلقا.
5792- محمد بن أحمد النهدي رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : وضع عن أمتي ما لا يعلمون ، وما لا
يطيقون ، وما اضطروا إليه ، وما استكرهوا عليه.
5793- حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن
آبائه عليهم السلام ـ في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام ـ قال : لا تكذب فيذهب
نورك.
5794- معمر بن خلاد ، عن علي بن موسى الرضا عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أحب لاخيك ما تحب لنفسك.
5795- الصدوق عن الرضا ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : عليكم بحسن الخلق.
5796- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إن من أشر
عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.
5797- عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : الحياء من الإيمان.
5798- عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : البذاء من الجفاء.
5799- عن مسمع أبي سيار إن أبا عبدالله
عليه السلام كتب اليه في كتاب :
انظر أن لا تكلمن بكلمة بغي أبدا وإن أعجبتك نفسك.
5800- عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : إن أعجل الشر عقوبة البغي.
5801- عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : الظلم ظلمات في
الآخرة.
5802- عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ
مسلم بغير حق.
5803- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : لكل داء دواء ، ودواء الذنوب الاستغفار.
5804- دارم بن قبيصة ، عن الرضا
عليه السلام ، عن آبائه عليهم
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
5805- أحمد بن هارون الفامي ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : من ساءته سيئة وسرته حسنته فهو مؤمن.
5806- بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول :
أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فإن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
لم يقربا أجلا ولم يباعدا رزقا.
5807- مسعدة : عن ابي عبدالله عليه السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر.
5808- عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله في وصيته لعلي عليه السلام
: وبذل مالك ودمك دون دينك.
5809- محمد بن إسماعيل رفعه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : في وصيته لعلي: وبذلك مالك ودمك دون دينك.
5810- إبراهيم بن محمد الثقفي قال : سمعت الرضا عليه السلام
يقول : من أعان ظالما فهو ظالم.
5811- إبراهيم بن محمد الثقفي قال : سمعت الرضا عليه السلام
يقول : ليس بين الله وبين أحد
قرابة ، ولا تنال ولاية الله إلا بالطاعة.
5812- زيد بن علي ، عن آبائه ، عن النبي
صلى الله عليه وآله ان رجلا قال له
: أوصني ، فقال : أوصيك ان لا تشرك بالله شيئا، ولا تعص والديك وادع الناس إلى الاسلام.
5813- فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سلامة الدين خير
من المال ، والمال زينة من زينة الدنيا حسنة.
5814- ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: كان في وصية أمير المؤمنين عليه
السلام لأصحابه : إذا حضرت بلية فاجعلوا
أموالكم دون أنفسكم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم.
5815- محمد بن إسماعيل رفعه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : في وصبته لعلي بذلك مالك ودمك دون دينك.
5816- الشعبي يرفعه عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : كان والله أبو
طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلماً ، يكتم إيمانه.
5817- يوسف بن محمد بن زياد ، عن العسكري
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إن
أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه.
5818- محمد بن جمهور العمي رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذ ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه.
5819- يونس بن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : روينا عن الصادقين عليهم السلام
انهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه.
5820- الفضل بن شاذان رفعه عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما السلام
قالا : كل بدعة ضلالة.
5821- عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : كل بدعة ضلالة.
5822- معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : كل معروف صدقة.
5823- إسماعيل بن عبد الخالق قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: إن من بقاء المسلمين وبقاء الاسلام أن تصير الاموال عند من يعرف فيها
الحق ، ويصنع المعروف.
5824- عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : إن من أحب عباد
الله إلى الله لمن حبب إليه المعروف.
5825- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : اصنع المعروف
إلى من هو أهله ، وإلى من ليس من أهله ، فإن لم يكن هو أهله فكن أنت من أهله..
5826- الصدوق عن الرضا ، عن آبائه
عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إنما سمي الابرار أبرارا لانهم بروا
الآباء والابناء والاخوان.
5827- دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام عن النبي
صلى الله عليه وآله قال : اصطنع
المعروف إلى أهله وإلى غير أهله فإن كان أهله فهو أهله ، وإن لم يكن أهله فأنت
أهله.
5828- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له
حوائج كثيرة.
5829- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة
، وصرفه القذى عنه حسنة.
5830- المفضل ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : أيما مسلم لقي مسلما فسره ، سره الله عزّ وجلّ.
5831- جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه.
كتاب المكاسب
5832- محمد الزعفراني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : من طلب التجارة استغنى عن الناس.
5833- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : تعرضوا للتجارة ، فإن فيها غنى لكم عما في
أيدي الناس .
5834- السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه
عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : نعم العون
على تقوى الله الغنى .
5835- ذريح المحاربي ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : نعم العون على الآخرة الدنيا.
5836- المفضل بن عمر ـ قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : استعينوا ببعض هذه على هذه ، ولا تكونوا كلولاً على الناس .
5837- إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا أيها الناس إن الله لا ينال ما عنده إلا
بالطاعة .
5838- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كل شيء فيه حلال
وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
5839- أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال الخيانة والغلول
والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة .
5840- نيزيد بن فرقد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن السحت
، فقال : الرشا في الحكم.
5841- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال قيل : يا رسول الله ما الميسر
؟ فقال : كل ما تقومر به.
5842- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : إن الله يحب المحترف الامين .
5843- محمد بن يحيى المدني ، قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام
يقول : من كان في حاجة أخيه المسلم ، كان الله في حاجته.
5844- عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين
عليه السلام ـ في حديث ـ قال :
إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين.
5845- السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : إذا كان يوم القيامة نادى مناد :
أين أعوان الظلمة ، احشروهم معهم .
5846- عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الفقاع فقال : هو
خمر .
5847- علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها .
5848- زيد الشحام قال : قال لي أبو عبدالله
عليه السلام : من ائتمنك بأمانة
فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه .
5849- معاوية بن عمارعن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ،
هذه الخيانة.
5850- عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام
وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض ونجعل له جعلا ؟ قال
: لا بأس بذلك .
5851- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : نعم الشيء
الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا.
5852- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلّى الله عليه
وآله ـقال : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو
كالذي خانها .
5853- محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام
: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من
مالكها أو بأمره أو رضا منه.
5854- ابن أبي نجران ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها
وإثمها .
5855- عن أبي علي بن راشد قال : قال ابو الحسن عليه السلام
لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه.
5856- معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال قال : أرض أهل الذمة إذا حيوها فهي لهم .
5857- هارون بن حمزة، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله
عثرته يوم القيامة .
5858- إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : غبن المسترسل
سحت .
5859- ابن بكير ، عن أبي الحسن عليه
السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت .
5860- حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سمعته يقول قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : بارك الله
على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء
5862- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول : من
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ،
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ .
5863- عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : المسلمون عند
شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
5864- إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن
أبيه عليهما السلام إن علي بن أبى طالب عليه السلام
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ،
إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
5865- عقبة بن خالد ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار .
5866- عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، وغيره عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأجر السمسار.
5867- أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر
عليه السلام انه قال : في الورق
بالورق وزنا بوزن.
5868- ابن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : الذهب بالذهب ،
والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.
5869- السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام
: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن. يعطوها بالكوفة .
5870- أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنه قال ـ يعني أبا عبدالله عليه السلام
ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به .
5871- سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس بأن
تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا.
5872- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس بالسلم
في المتاع إذا وصفت.
5873- بن بكير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس بالسلم
في الفاكهة .
5874- عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا بأس بالسلم
في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما .
5875- محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن السلم في الطعام
بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .
5876- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين .
5877- عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ،
قال : فليأخذ رأس ماله.
5878- ابن القداح ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام
قال : إياكم والدين فانه همّ بالليل وذل بالنهار .
5879- موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن
عليه السلام من طلب هذا الرزق من
حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله.
5880- عن أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام
: إني اُريد أن ألزم مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك
، وانظر أن. تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دين ، فان المؤمن لا يخون .
5881- الفضيل قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : ما من مسلم أقرض
مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه .
5882- عطاء ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال لي أما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من ترك دينا فعليّ دينه ، فكفالة رسول الله صلى الله عليه. وآله ميتا ككفالته ، حيا.
5883- عن أبي بصير قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين .
5884- إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان أول ما يبدأ به من المال : الكفن ثم الدين
ثم الوصية ثم الميراث .
5885- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها .
5886- يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال أعطى رسول
الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها
ولهم النصف مما أخرجت.
5887- عن أبي كهمس قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : ان عليا عليه السلام
إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله
صلى الله عليه وآله بصدق الحديث
وأداء الأمانة .
5888- الحسين بن مصعب الهمداني قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : ثلاث لا عذر لأحد فيها :
أداء الامانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين
كانا أو فاجرين .
5889- الأعمش ، عن جعفر بن محمد
عليه السلام ـ في حديث في الأمامة
قال : ـ دينهم الورع ، والصدق ، والصلاح ، والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البر
والفاجر ، وطول السجود ، وقيام الليل ، واجتناب المحارم ، وانتظار الفرج بالصبر ،
وحسن الصحبة ، وحسن الجوار.
5890- عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليهم السلام يقول : عليكم بأداء الأمانة.
5891- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : ليس منا من أخلف بالأمانة .ت ليس
منا اي ليس متبعا حسن الاتباع.
5892- الحسين بن يزيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن
النبي صلى الله عليه وآله ـ أنه نهى عن الخيانة ، وقال : من اشترى خيانة
وهو يعلم فهو كالذي خانها .
5893- الحسين بن خالد ، عن الرضا ،
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع.
5894- عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سمعته يقول : بعث رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن
امية فاستعار منه سبعين درعا ، فقال :
أغصبا يا محمد ؟ فقال النبي صلى الله عليه
وآله : بل عارية مضمونة .
5895- الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يستعمل أجير
حتى يعلم ما اجرته . ت النهي تكليفي وليس شرطا في الصحة.
5896- الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أجيرا اجرته أحبط الله عمل.
5897- السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه ، فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمنه
أمير المؤمنين عليه السلام .
5898- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يضمن القصار والصائغ.
5899- محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
ـ في حديث ـ ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة
.
5900- عن أبي مريم قال :قال أبو عبدالله
عليه السلام قال إن فاطمة جعلت
صدقتها لبنى هاشم وبني المطلب .
5901- عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : إن عليا عليه السلام احتفر ارضا فخرج منها ماء ينبع فسماها عين
ينبع وقال :هي صدقة بتلا في حجيج بيت الله
، وعابر سبيله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث.
5902- عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
عليهم السلام إن السكنى بمنزلة
العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها.
5903- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام
قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها.
5904- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال فال أبو قتادة
لرسول الله صلى الله عليه وآله : إن رأيت أن نستبق ؟ فقال : نعم.
5905- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل.
5906- محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام
: قد سابق رسول الله صلى الله عليه
وآله وأجرى الخيل .
5907- العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق.
5908- غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهم السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل.
5909- عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهم السلام
أن رسول الله صلى الله عليه
وآله أجرى الخيل.
5910- عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهم السلام النبي صلى الله عليه وآله أجرى الإبل.
كتاب الوصية
5911- محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر
عليه السلام : قد أوصى رسول
الله صلى الله عليه وآله فينبغي ، للمسلم أن يوصي .
5912- سليمان بن جعفر ، عن أبي
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في
مروءته.
5913- حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن
آبائه ـ في وصية النبي لعلي عليهم
السلام من لم يحسن وصيته عند موته كان
نقصا في مروته.
5914- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال :
الوصية ترد إلى المعروف. ويترك لأهل الميراث ميراثهم.
5915- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام من ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها
ترد إلى المعروف.
5916- لسكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
عليهما السلام ، عن علي عليه السلام
قال : السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر .
5917- السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
5918- محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : ان فاطمة بنت أسد ام أمير المؤمنين
عليه السلام اعتقل لسانها ، فجعلت
تومئ إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله إيماء فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها .
كتاب النكاح
5919- الصدوق عن علي عليه
السلام قال : تزوجوا فإن التزويج سنة رسول
الله صلى الله عليه وآله ،
5920- الصدوق عن علي عليه السلام كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول : من كان
يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج.
5921- صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا وزوجوا وما من شيء احب إلى الله عزّ
وجلّ من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح.
5922- محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : تزوّجوا فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من أحب أن يتبع سنّتي فإنّ من سنّتي
التزويج .
5923- النعماني عن عليّ عليه
السلام قال : إن جماعة من الصحابة كانوا
حرموا على أنفسهم النساء والافطار بالنهار والنوم بالليل ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فخرج إلى أصحابه فقال : أترغبون عن النساء
؟ ! إنّي آتي النساء ، وآكل بالنهار ، وأنام بالليل ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.
5924- عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : قول الرجل للمرأة : إنّي أحبّك ، لا يذهب من
قلبها أبدا .
5925- سليمان الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : خير نسائكم الخمس ، قيل : وما
الخمس ؟ قال : الهينة اللينة المؤاتية.
5926- عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله خير نسائكم الطيبة الريح.
5927- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : خير نسائكم التي
إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء ، وإذا لبست لبست معه درع الحياء.
5928- جابر بن عبدالله قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : : إن من خير رجالكم التقيّ النقيّ ، السمح
الكفّين ، السليم الطرفين ، البر بوالديه ، ولا يلجئ عياله إلى غيره.
5929- جابر بن عبدالله قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش الضارب
أهله وعبده ، الملجئ عياله إلى غيره ، العاق بوالديه .
5930- عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الاعور قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير نسائكم ألطفهن بأزواجهن ، وأرحمهن
بأولادهن.
5931- محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر
عليه السلام قال : أتى رجل رسول
الله صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح ، فقال : نعم ، انكح وعليك
بذات الدين.
5932- السكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سعادة المرء الزوجة الصالحة .
5933- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام في قول الله عزّ وجلّ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم قال : حيث شاء .
5934- إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : ان جهلت غفر
لها.
5935- إسحاق بن عمار قال قال أبو عبدالله
عليه السلام : كانت امرأة عند
أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها .
5936- الفتح بن بزيد الجرجاني قال : قال الرضا عليه السلام
المرأة لا تؤذى.
5937- ابان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال في اتيان المرأة: لا تؤذها .
5938- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : أوصاني جبرئيل بالمرأة.
5939- قال الصدوق قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : خيركم خيركم لاهله وأنا
خيركم لاهلي .
5940- الفضيل قال قال ابوعبدالله
عليه السلام ما دون الخمار من الزينة.
5941- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، في قول الله عزّ وجلّ : إلاّ ما
ظهر منها قال : الزينة الظاهرة الكحل
والخاتم .
5942- عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي
طالب. عليه السلام قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة.
5943- عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها
وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم
عليها الصلاة . ت اي تحيض.
5944- ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه.
5945- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا غيرة في
الحلال.
5946- الحسن بن الجهم قال : قال ابو الحسن
عليه السلام اإنّ التهيئة مما يزيد
في عفة النساء ثم قال : من أخلاق الانبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر.
5947- الصدوق قال لما تزوج ابو جعفر
محمد بن علي الرضا عليه السلام ابنة المأمون قال : زوجتني يا أمير المؤمنين ؟
قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت.
5948- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في امرأة وهبت نفسها
لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر .
5949- الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة
تزويجها بغير وليّ جائز .
5950- سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر
إذا رضيت بغير اذن أبيها .
5951- منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : تستأمر البكر
وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
5952- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها
تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت
بغير اذن وليها.
5953- يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في قوم لوط عليه السلام
: هؤلاء بناتي قال : عرض عليهم التزويج.
5954- عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : أفضل دينكم الورع .
5955- أبان بن سويد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قلت له : ما الذي يثبت الايمان في العبد ؟ قال : الذي يثبته فيه
الورع.
5956- ابن عمر أن رسول الله صلى
الله عليه وآله قال : أفضل الدين الورع .
5957- بريد العجلي ، عن أبي جعفر
عليه السلام ـ في حديث ـ ان رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
5958- داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب .
5959- علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت : ما يحرم
من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ،
5960-
5961- حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا يحرم من
الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
5962- عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
5963- عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى
يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم .
5964- منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لارضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام ولا طلاق قبل نكاح ، ولا
نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
5965- عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا رضاع بعد
فطام.
5966- الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : الرضاع قبل
الحولين قبل أن يفطم.
5967- حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله
عزّ وجلّ .
5968- سعيد بن يسار قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام إن الحرام لا يفسد
الحلال .
5969- زرارة قال : قال ابو جعفر
عليه السلام : ما حرم حرام حلالا
قط .
5970-
5971- هشام بن المثنى قال : قال ابو عبدالله عليه السلام
، ان الحرام لا يفسد الحلال.
5972- حنان بن سدير قال : قال عبدالله
عليه السلام ان الحرام لا يحرم
الحلال.
5973- الصدوق قال : قال النبي صلى
الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب .
5974- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال لا يحرم الحلال الحرام .
5975- عن زرارة قال : قال أبو جعفر
عليه السلام إن الحرام لا يفسد
الحلال ولا يحرمه .
5976- عبدالله بن سنان عن بي عبدالله
عليه السلام : قال ان الحرام لا
يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
5977- عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن
يتزوجها ؟ فقال : حلال ، أوّله حرام وآخره
حلال .
5978- زرارة قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ
: الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة
والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك قال
من اقيم عليه حد الزنا لم ينبغ لاحد أن
يناكحه حتى يعرف منه توبة .
5979- أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به ، وان عمل شرا جزى به.
5980- علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى
عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة
على عمتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال : واحل لكم ما وراء ذلكم .
5981- عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
انّه قال : اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة.
5982- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إن أهل الكتاب
وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما.
5983- عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو ؟ قال : نعم.
5984- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن نكاح
اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به.
5985- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام كانت تحت مسلم. يهودية
على عهد النبي صلى الله عليه وآله .
5986- سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل
على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية .
5987- جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام
، أنّه قال في اليهودي والنصراني
إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما.
5988- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ان أهل الكتاب
وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما.
5989- يونس قال :الذمي الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي
امرأته.
5990- رومي بن زرارة قال : قلت : لابي عبدالله عليه السلام
: النصراني يتزوج النصرانية ثم
أسلما قال : هما على نكاحهما الاول .
5991- عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه
بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته .
5992-
ابن شعبة في تحف العقول قال : قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على
النكاح الاول.
5993- عن سماعة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أنّ خصياً دلّس نفسه
لأمرأة ، قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه .
5994- ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه
لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر
لدخوله عليها .
5995- عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن المهر ، ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس .
5996- فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : الصداق ما
تراضيا عليه من قليل أو كثير .
5997-
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : سألته عن المهر ؟ فقال : ما تراضى عليه الناس
5998- عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه ، قل
أو كثر .
5999- جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن الصداق ؟ قال : هو
ما تراضى عليه الناس
6000- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : من بركة المرأة
خفة مؤنتها
6001- أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل أبوالحسن الاول عليه السلام
عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له .
6002- ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : سئل أبو
الحسن عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها ؟
قال : ليس له ذلك .
6003- زرارة قال : قال أبو جعفر
عليه السلام من تزوج امرأة فلها ما
للمرأة من النفقة والقسمة.
6004- عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ،
إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحل حراما .
6005- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال هبة ، والفرج
حلال .
6006- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : سألته عن
الرجل يطلق امرأته ؟ قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
6007- أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
: إن متعة المطلقة فريضة .
6008- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، في الرجل يطلق
أمرأته ، أيمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من
المتقين .
6009- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، في قوله تعالى : فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال : متعوهن بما قدرتم عليه
6010-
جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، إن الله يحب أهل الحياء .
6011- محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام : متى يجب المهر ؟ قال
: إذا دخل بها .
6012- إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب
عليه الصداق .
6013- عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح
ذلك ؟ قال اجتهد في العدل بينهما .
6014- معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام : هل يفضل الرجل نساءه
بعضهن على بعض ؟ قال : لا.
6015- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين عليهما السلام .
6016- الجارود بن المنذر قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات .
6017- عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى
الله عليه وآله فقال : كنت أعزل عن جارية
لي فجاءت بولد ؟ فقال عليه السلام : إن
الوكاء قد ينفلت ، فألحق به الولد.
6018- عن السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : إذا أسلم الرجل اختتن .
6019- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من
لبن أمه .
6020- محمد بن مروان قال : قال لي أبوجعفر
عليه السلام : إن اللبن قد يعدي .
6021- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إن اللبن يعدي .
6022- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إن اللبن يعدي .
6023- المنقري ، عمن ذكره قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام
قال : المرأة أحق بالولد .
6024- أيوب بن نوح قال كتب عليه
السلام : المرأة أحق بالولد.
6025- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : حق الولد على والده ان يستحسن اسمه
ويعلمه كتاب الله ويطهره.
6026- عبدالله بن محمد البجلي ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا
وعدتموهم شيئا ففوا لهم.
6027- كليب الصيداوي قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام
: إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم.
6028- معمر بن خلاد قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام
: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفإن الحق ؟ قال : ادع لهم وتصدق عنهما.
6029- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لا تقطع رحمك وإن قطعتك .
6030- إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام
: ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها
وإن جهلت غفر لها.
6031- حريز ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه
وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة .
6032- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قلت له : من
يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة .
6033- إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : للدابة على صاحبها ان يبدأ بعلفها إذا نزل ،
ويعرض عليها الماء إذا مر به.
6034-
سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من استغنى أغناه الله .
6036- علي بن محمد رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
: القصد مثراة.
6037- عبدالله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام
قال : كل شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله والسنة .
6038- الحلبي ،عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : الطلاق لغير السنة باطل .
6039- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : من طلق لغير
السنة رد إلى الكتاب
6040- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سألته عن الطلاق
إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
6041- محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام في حديث قال : إنما
الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق .
6042- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام في حديث قال : كل شيء خالف كتاب
الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
6043- إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزّ وجلّ ،
يقول : إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة ويقول : وأشهدوا ذوي عدل منكم ويقول :
تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
6044- إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: أن رسول الله صلى الله عليه
وآله رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان على
خلاف الكتاب والسنة.
6045- الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام قال الطلاق للسنة على
ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى
الله عليه وآله ، ولا يكون الطلاق لغير
السنة.
6046- الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام قال كل طلاق يخالف الكتاب والسنة فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف
الكتاب فليس بنكاح.
6047- أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا
عليه السلام قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها
بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ
6048- الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي
حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنة باطل .
6049- محمّد الحلبي قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : الرجل يطلق امرأته ،
وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد ،
قال : يرد إلى السنة .
6050- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله
عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
6051- بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : كل طلاق لغير
العدة فليس بطلاق .
6052- زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : لا طلاق إلا على السنة .
6053- بكير بن أعين ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : كل طلاق لغير
العدة فليس بطلاق .
6054- حريز، قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن طلاق السنة ، فقال
: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل.
6055- حريز، قال قال ابو عبدالله
عليه السلام لا يجوز الطلاق إلا
بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة
6056- عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
عليه السلام في قوله : فطلقوهن لعدتهن : والعدة الطهر من الحيض.
6057- محمّد بن مسلم قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
رجل طلق امارته : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا ، فقال :
اذهب ، فإنّ طلاقك ليس بشيء .
6058- عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، أنّهما قالا : لا طلاق
إلا لمن أراد الطلاق .
6059- زرارة ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : لا طلاق إلا ما اريد به
الطلاق .
6060- الصدوق عن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال لا طلاق إلا بعد نكاح.
6061- عبدالله بن سليمان ، عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام
قال : إنما الطلاق بعد النكاح .
6062- الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
أنه قال : لاطلاق إلا من بعد نكاح.
6063- حبيب بن أبي ثابت ، قال : كنت عند علي بن الحسين عليه السلام
إنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال :
إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن .
6064- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ
وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له.
6065- عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها.
6066- زرارة ، عن أحدهما عليهما
السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد ، وهي طاهر ؟ قال : هي واحدة .
6067- صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال لرجل: أما تقرأ
كتاب الله : يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن ـ إلى قوله : ـ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ثمّ قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد
إلى كتاب الله والسنة .
6068- الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله
عليه السلام عن طلاق المعتوه
الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه ؟ قال : لا
6069- زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا
عليه السلام عن طلاق السكران ،
والصبي ، والمعتوة ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز .
6070- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ،
فقال : لا يجوز
6071- محمّد بن مسلم عن ابي جعفر
عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه
وآله خير نساءه ، فاخترن الله ورسوله.
6072- محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال ما للناس والخيار
، إنما هذا شيء خص الله به رسوله .
6073- عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل
خير امرأته قال : لا ، إنما هذا شيء كان
لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة.
6074- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : المرأة التي
لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ،
ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ،
والتسريح هو التطليقة الثالثة .
6075- علي بن الفضل الواسطيِّ ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام
: ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب
الله على المؤمنين الحدود .
6076- محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : العدة من
الماء .
6077- الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : المطلقة عدتها
ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
6078- زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله
عليه السلام : أكان علي
عليه السلام يقول القرؤ هو الطهر
فيما بين الحيضتين ؟ فقال : نعم ، إنّما القرء الطهر يقرؤ فيه الدم ، فيجمعه.
6079- زرارة ، عن ابي جعفر عليه
السلام قال : كان علي
عليه السلام يقول : إذا رأت الدم
من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، وإنما القرء ما بين الحيضتين.
6080- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام : انّ عليّاً عليه السلام
كان يقول : إنما القرء الطهر ، يقرء فيه الدم ، فتجمعه.
6081- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا
تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها .
6082- حمران ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن امرأة من المسلمين أتت
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله إن فلانا زوجي أشكوه
إلى الله وإليك ، إنه قال لي أنت عليّ حرام كظهر امي ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين
زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين
فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه ، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآنا
: بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من
نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول
وزورا وإن الله لعفو غفور فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله :لزوجها ضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من
القول وزوراً ، قد عفا الله عنك ، وغفر لك فلا تعد.
6083- حمّد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : سألته ، عن
رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، فقال : قال علي عليه السلام
: مكان كل مرة كفارة
6084- حمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما
السلام ، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من
امرأته مرات، فقال : قال علي عليه
السلام : مكان كل مرة كفارة.
6085- عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن
اكفر فقال له النبي صلى الله عليه
واله : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة
واحدة ، وأن يستغفر الله .
6086- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا
بالله
كتاب الكفارات
6087- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه
واله ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من
امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين
، قال : لا أقوى ، قال : إذهب فأطعم ستين مسكينا.
6088- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من
امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فصم شهرين متتابعين
، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال : فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين
مسكيناً ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها
أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك .
6089- علي بن الحكم عن حمزة عن عن
جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه
السلام قال : كل شيء في القرآن أو ، فصاحبه فيه بالخيار .
6090- محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في كفارة اليمين قال :
أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام
6091- وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين .
6092- حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سألته عن
كفارة النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين.
6093- سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
كتاب اليمين
6094- منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : لا نذر في معصية ، ولا ، يمين
في قطيعة .
6095- اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : لا نذر في معصية ، ولا يمين
في قطيعة
6096- عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم .
6097- صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليه
السلام في الرجل يستكره على اليمين قال ،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه
6098- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن اُمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا
عليه .
6099- سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها افضل ، ؟ قال : اما سمعت قول
رسول الله صلى الله عليه وآله : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
6100- هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا يحلف الرجل
الا على علمه .
6101- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : لا يستحلف
الرجل الا على علمه .
6102- منصور بن حازم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة .
6103- الصدوق عن عليّ عليه
السلام ـ في قال : ولا نذر في معصية ، ولا
يمين في قطيعة .
كتاب الاطعمة
6104- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام
قال : اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه ، أو لم يأكل ، قتل ، أو لم
يقتل .
6105- زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الكلب والفهد
6106- يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : مكلبين
، فلا بأس بأكله .
6107- عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر عليه السلام
في البازي اذا امسك صيده ، وقد سمّي عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله ؟
فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : اذا سميته اكلته.
6108- عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الصقورة والبزاة ، من الجوارح هي ؟ قال : نعم ، هي بمنزلة الكلاب .
6109- عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا
عليه السلام عن صيد البازي والصقر
يقتل صيده ، والرجل ينظر اليه ؟ قال : كل منه وان كان قد اكل منه
6110- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال كلاب هل الذمة
وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها
6111- زرارة ، انه سمع أبا جعفر
عليه السلام يقول فيما قتل المعراض
: لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك .
6112-
الصدوق قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يقول – في المعراض- : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس .
6113- الصدوق قال عليّ عليه
السلام في رجل له نبال ، ليس فيها حديد
فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ .
6114- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان
لم يسم ؟ قال : لا بأس به .
6115- زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، انّه سئل عن صيد
الحيتان وان لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه .
6116- اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في رجل ضرب غزالا
بسيفه حتى أبانه ، أيأكله ؟ قال : نعم
6117- عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام
عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا ؟ فقال :
اذا
6118- فرى . الاوداج ، فلا بأس بذلك.
6119- زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم
وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، اذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به .
6120- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما
6121- محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام في ثور تعاصى ،
فابتدره قوم بأسيافهم ، وسموا ، فاتوا عليا
عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية
، ولحمه حلال .
6122- عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
: أن قوما أتوا النبي صلى الله
عليه وآله ، فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا
، واستصعبت علينا ، فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها .
6123- الصدوق عن علي عليه
السلام ، قال : أيما انسية تردت في بئر ، فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها
من حيث يقدر عليه ، ويسمى الله عليها وتؤكل .
6124- عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام
قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ،
فإنه يحلها ما يحل الوحش .
6125- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : كل كل شيء من الحيوان غير
الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزوجل : الا ما ذكيتم .
6126- عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله علبه السلام
قال : في كتاب على عليه
السلام : إذا طرفت العين ، او ركضت الرجل
، أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته .
6127- عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، قال : في كتاب علي عليه
السلام ، اذا طرفت العين ، او ركضت الرجل
، أو تحرك الذنب ، فأدركته فذكه .
6128- عن أبي بصير عن ابي عبد الله
عليه السلام قال إن عليا عليه السلام
كان يقول : اذا ركضت الرجل ، او طرفت العين فكل .
6129-
عن الورد بن زيد ـ أنه قال لابي جعفر عليه السلام
: مسلم ذبح ولم يسم ، فقال : لا تأكل ، إن الله يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .
6130- عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ في حديث ـ أنه سأله
عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فانه حلال ؛ لان ذكاته ذكاة أمه
6131- مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن ذبيحة الغلام فقال : اذا كان يحسن ان يذبح ، وذكر اسم الله عليها فكل
6132- الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
، أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة .
6133- الحسين بن المنذر ، قال : قال ابو عبد الله عليه السلام
: إنما الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم الا مسلم .
6134- ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذبيحة اهل الكتاب ؟ انما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم .
6135- معاوية بن وهب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام
، عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : لا بأس إذا ذكروا إسم الله
6136- علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام ، قال : سألته عن
ذبيحة ، اليهود والنصارى ، هل تحل ؟ قال : كل ما ذكر اسم الله عليه .
6137- عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد
الله عليه السلام في قول الله :
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال
أما اليهود والنصارى فلا بأس اذا سمعوا.
6138- محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذبيحة اهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس به .
6139- عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام
: ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها.
6140- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال في ذبائح أهل الكتاب : فاذا
شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم .
6141- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال في ذبائح أهل الكتاب : وإن أتاك رجل مسلم ، فاخبرك أنهم سموا فكل .
6142- حريز ، قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن ذبائح اليهود
والنصارى والمجوس ؟ فقال : اذا سمعتهم يسمون ،
وشهد لك من رآهم يسمون فكل
6143- محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : قال امير
المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام حلال اذا ذكر اسم
الله تعالى عليه .
6144- الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله
عليه السلام ـ وانا عنده ـ عن قطع
اليات الغنم ؟ فقال ان في كتاب علي عليه
السلام : ان ما قطع منها ميت
6145- الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم
يسم ؟ فقال : لا بأس به
6146- محمد بن مسلم ، عن احدهما
عليهما السلام قال : وسألته عن صيد
السمك ولا يسمي ، قال : لا بأس .
6147- عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، قال : الحوت ذكي حيه وميته .
6148- الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ،
فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به ،
6149- مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سمعت أبي عليه السلام
يقول : اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما اصاب فيها من حي او ميت فهو حلال
6150- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : ما حرم الله في القرآن من
دابة الا الخنزير
6151- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال انما الحرام ما حرم الله في
القرآن.
6152- محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : سألته عن لحوم
الخيل والبغال والحمير ؟ فقال : حلال
6153- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، أنه سئل عن سباع
الطير والوحش ، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس
الحرام الا ما حرم الله في كتابه ،
وليس الحمر بحرام ، ثم قال : أقرء هذه الاية :
قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما
مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به
6154- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : ليس الحرام الا
ما حرم الله في كتابه.
6155- عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام
عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس اذا كان من طعامك.
6156- عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام
وسألته عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال اذا توضأ فلا بأس .
6157- ابن القداح ، عن أبي عبد
الله عليه السلام ، قال : قيل لامير المؤمنين عليه السلام
في رجل يأكل الطين ، فنهاه
6158- أحمد بن أبي عبد الله ، رفعه ، قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اكل المدر .
6159- عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
: كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا ، حتى تعرف الحرام منه
بعينه فتدعه .
6160- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : كثرة الاكل
مكروه .
6161- السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله اني لا احب المتكلفين
6162- محمد بن سليمان ، عن رجل
رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خيركم من افشى السلام.
6163- الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : اذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها.
6164- محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام
، قال : سمعته يقول : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : اذا دخل رجل
بلدة فهو ضيف على من بها
6165- جميل وزرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : مما علم رسول
الله صلى الله عليه وآله فاطمة
عليها السلام ان قال : من كان يؤمن
بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه .
6166- البرقي عن أبي الحسن موسى
عليه السلام ، قال : في وصية رسول
الله صلى الله عليه وآله لعليّ
عليه السلام : يا علي ! اذا اكلت
فقل بسم الله ، واذا فرغت فقل : الحمد لله
6167- حسين بن حماد ، ان أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : اذا قال لك
اخوك : كل ، وانت صائم ، فكل. ت اي صائم ندبا
6168- عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : ماء زمزم خير ماء على وجه الارض
6169- الفضيل بن يسار ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله : كل مسكر حرام.
6170- كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : خطب رسول الله صلى الله
عليه وآله ففال : كل مسكر حرام.
6171- عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام.
6172- كليب الاسدي ، قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس ، فقال : أيها الناس ألا إن كل مسكر
حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام .
6173- صفوان الجمال قال قال ابو عبدالله عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره
فقليله حرام.
6174- سماعة قال قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام
6175- يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب ، عن أبي عبدالله عليه السلام
ـ ان رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره
فقليله حرام .
6176- علي ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام ، قال : إن الله عزوجل
لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر
6177- سليمان بن جعفر، قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام
: ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر.
6178- الوشاء ، قال : كتبت إلى الرضا
عليه السلام ـ أسأله عن الفقاع ،
فكتب : حرام.
6179- إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان عليه السلام
بخطه وأما الفقاع فحرام.
كتاب الارث
6180- معاذ بن جبل قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من
أخيه اليهودي .
6181- الصدوق قال : قال النبي صلى
الله عليه وآله : الاسلام يزيد ولاينقص .
6182- الصدوق قال : قال النبي صلى
الله عليه وآله : لاضرر ولا ضرار في
الاسلام ، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا .
6183- ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم
على مواريثهم
6184- ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
في يهودي أو نصراني يموت ، وله أولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم
.
6185- عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل
ارتد عن الاسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله
.
6186- إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه
السلام : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال دية العمد ميراث كسائر الاموال .
6187- سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : كان أمير
المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق
بالمال .
6188- سالم الاشل ، أنه سمع أبا جعفر
عليه السلام يقول : إن الله أدخل
الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ،
فلم ينقصهما من الربع والثمن .
6189- عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ، ولا مؤخر
لما قدم ،
6190- عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : لو
كنتم قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الولاية لمن جعلها الله ،
ما عال ولي الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله .
6191- عن أبي عمرو العبدي عن علي
بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : لا يرث مع الولد إلا الابوان
والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج عن
النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولاتنقص عن الثمن ، وإن كن
أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء.
6192- عن أبي عمرو العبدي عن علي
بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : الدية تقسم على من أحرز الميراث
.
6193- عن أبي بكر بن عياش قال إن النبي
صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة
بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه
السلام ، فأتاه علي عليه السلام
بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى
الله عليه وآله الميراث كله .
6194- عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام قال : ولا يرث مع
الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له.
6195- محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : لا يرث مع
الام ، ولا مع الاب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة
6196- زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ورث علي عليه السلام
علم رسول الله صلى الله عليه
وآله ، وورثت فاطمة عليها السلام
تركته .
6197- الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
، يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله
صلى الله عليه وآله العباس ولا
علي عليه السلام ، ولا ورثته إلا فاطمة عليها السلام .
6198- حماد بن عثمان ، عن أبي
عبدالله عليه السلام : أن عليا
عليه السلام ورث علم رسول
الله صلى الله عليه وآله ، وفاطمة
عليها السلام أحرزت الميراث .
6199- حماد بن عثمان عن ابي الحسن
عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يعطي المال الاقرب فالاقرب .
6200- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام : إن رجلا مات على عهد
النبي صلى الله عليه وآله ، وكان يبيع التمر ، فأخذ اخوه التمر ، وكان له
بنات ، فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل
عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وآله ، التمر من العم ، فدفعه إلى البنات .
6201- أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال ابو الحسن عليه السلام
قال : إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الاقرب.
6202- بكير ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : إذا مات الرجل ، وله اخت
تأخذ نصف الميراث بالاية والنصف الباقي يرد عليها بالرحم وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالاية ،
والثلث الباقى ، بالرحم وذلك كله إذا لم
يكن للميت ولد ، وأبوان، أو زوجة .
6203- عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : الخال والخالة
يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
6204- الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أعيان بني الام يرثون
دون بني العلات .
6205- الحارث الاعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
، أنه كان يقول : أعيان بني الام أقرب من بني العلات
6206- الصدوق قال : قال النبي صلى
الله عليه وآله : أعيان بنى الام أحق
بالميراث من بني العلات .
6207- عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : إن في كتاب
علي عليه السلام كل ذي رحم فهو بمنزلة
الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه .
6208- سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال وكان علي
عليه السلام يقول : إذا كان وارث
ممن له فريضة فهو أحق بالمال . و كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو بمنزلة الرحم
الذي يجر به .
6209- علي بن إبراهيم ، رفعه في رسالة لامير المؤمنين عليه السلام
إلى ابنه الحسن عليه السلام ، يقول فيها : إن نبي الله صلى الله عليه وآله قال : الولاء لمن أعتق.
6210- معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : في اليت إذا
لم يكن له ولي .اخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ،
6211- أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يقول : أنا أولى بكل مؤمن من
نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليٌ .
كتاب القضاء
6212- عن أبي إسحاق السبيعي ، عمن حدثه قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام
يقول : أيها الناس ! اعلموا أن كمال الدين طلب العلم ، والعمل به
6213- عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي
عبدالله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طلب العلم فريضة على كل مسلم ، ألا إن الله
يحب بغاة العلم .
6214- الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : طلب العلم فريضة على كل مسلم
، ألا وإن الله يحب بغاة العلم .
6215- المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله اطلبوا العلم فانه السبب بينكم وبين
الله عزّ وجلّ ، وإن طلب العلم لفريضة على كل مسلم .
6216- محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول : طلب العلم فريضة على كل مسلم. فاطلبوا
العلم من مظانه ، واقتبسوه من أهله الحديث .
6217- مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام
قال : من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان الله بالرأي لم
يزل دهره في ارتماس.
6218- الصدوق عن علي عليه
السلام لا تقيسوا الدين ، فان من الدين ما
لا يقاس.
6220- غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام
، أنه قا إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ، ولم يأخذه عن رأيه .
6221- الريان ابن الصلت ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله جل جلاله : ما عرفني من شبهني
بخلقي.
6222- طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام
، قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : لا رأي في الدين .
6223- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : في أمير المؤمنين عليه السلام
: لا تقيسوا الدين ، فإن أمر الله لا يقاس
6224- زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال اذا علمت ما حكم به رسول
الله صلى الله عليه وآله والامام فحسبك ، فلا تسأل عنه .
6225-
، عن أبي إسحاق النحوي ،
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : والله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا ،
وتصمتوا إذا صمتنا.
6226- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، أنه قال : من دان الله بغير سماع
من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة .
6227- عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله
عليه السلام يقول : اكتبوا ، فإنكم
لا تحفظون حتى تكتبوا .
6228- حسين الاحمسي ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : القلب يتكل
على الكتابة .
6229- هشام بن سالم ، وحماد بن عثمان ، وغيره ، قالوا : سمعنا أبا
عبدالله عليه السلام يقول : حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ،
وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير
المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله.
6230- محمد الرافعي قال : كان لي
ابن عم وكان زاهدا ، فقال له أبو
الحسن عليه السلام : اذهب فتفقه واطلب الحديث ، قال : عمن ؟ قال :
عن فقهاء أهل المدينة ، ثم اعرض عليّ الحديث .
6231- عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله
عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله
عبدا سمع مقالتي ، فوعاها ، وحفظها ، وبلّغها من لم يسمعها ، فرب حامل فقه غير
فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . الحديث .
6232- عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام
ممن يوثق به أن أمير المؤمنين عليه
السلام قال اللهم إنه لابد لك من حجج في
أرضك ، حجّة بعد حجة على خلقك ، يهدونهم إلى دينك ، ويعلمونهم علمك ، إن غاب عن
الناس شخصهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث
علمهم ، وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة ، فهم بها عاملون .
6233- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ،
فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه.
6234- عبدالله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام
عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد
عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به .
6235- أيوب بن راشد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : ما لم يوافق
من الحديث القرآن فهو زخرف .
6236- أيوب بن الحر ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام
يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو
زخرف
6237- هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبدالله عليه السلام
، قال : خطب النبي صلى الله عليه
وآله بمنى ، فقال : أيها الناس ! ما جاءكم
عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله .
6238- جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال إن على كل حق
حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه
.
6239- محمد بن علي بن عيسى عن ابي
الحسن علي بن محمد عليه السلام في كتاب : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم
تعلموا فردوه إلينا .
6240- جابر ، عن أبي جعفر عليه
السلام ـ في حديث ـ قال : انظروا أمرنا
وما جاءكم عنا ، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردوه
، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردوه إلينا
6241- نهج عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال : واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب
، ويشتبه عليك من الامور ، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والراد
إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة.
6242- سدير قال : قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما السلام
: لا تصدق علينا ، إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
6243- الحسن بن الجهم ، عن العبد الصالح
عليه السلام قال : إذا جاءك
الحديثان المختلفان ، فقسهما على كتاب الله
وأحاديثنا ، فان أشبهها فهو حق ، وإن لم يشبهها فهو باطل .
6244- سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام
يقول : إنما الطاعة لله ولرسوله
صلى الله عليه وآله ولولاة الأمر ،
وإنما أمر الله بطاعة الرسول صلى الله
عليه وآله ، لأنه معصوم مطهر ، لا يأمر
بمعصية ، وإنما أمر بطاعة اولي الأمر لانهم معصومون مطهرون ، لا يأمرون بمعصيته .
6245- الصدوق عن الصادق عليه
السلام ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام
قال من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب
والسنة زالت الجبال ، ولم يزل .
6246-
الاصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : إن دين الله لا يعرف بالرجال ، بل بآية الحق ، فاعرف الحق تعرف أهله
. إن الحق أحسن الحديث ، والصادع به مجاهد .
6247- عن معمر ، عن الرضا عليه
السلام ، عن أبيه موسى
بن جعفر عليه السلام ان وابصة بن معبد الاسدي أتاه ، فقال : لا أدع
من البر والاثم شيئا إلا سألته عنه ، فلما أتاه قال له النبي صلى الله عليه وآله :: جئت تسألني عن البر والاثم ، قال : نعم ،
فضرب بيده على صدره ، ثم قال : يا وابصة ! البر ما اطمأنت إليه النفس ، والبر ما
اطمأن به الصدر ، والاثم ما تردد في الصدر ، وجال في القلب ، وإن أفتاك الناس
وأفتوك .
6248- أبان ابن أبي عياش عن علي بن الحسين
عليهما السلام قال: إن وضح لك أمر
فاقبله ، وإلا فاسكت تسلم.
6249- زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام
: ما حق الله على خلقه ؟ قال : حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ،
ويكفّوا عما لا يعلمون
6250- سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله : أيها الناس ! حلالي حلال إلى يوم القيامة ،
وحرامي حرام إلى يوم القيامة ، ألا وقد بينهما الله عزّ وجلّ في الكتاب ، وبينتهما
لكم في سنتي وسيرتي ، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي ، من تركها صلح له أمر
دينه
6251- محمد بن مكي قال : قال
النبي صلى الله عليه وآله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
6252- الصدوق قال : قال الصادق
السلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي .
6253- الريان بن الصلت ، قال قيل للرضا عليه السلام
من العترة الطاهرة؟ قال هم الذين وصفهم الله في كتابه فقال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا وهم الذين قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي
أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض .
6254- عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
: ان الحسين بن علي عليهما
السلام قال لا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا
فيه.
6255- عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
: ان الحسين بن علي عليهما
السلام قال اني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ
مقعده من النار .
6256- عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي ! أنت تخبر الناس بما يشكل عليهم من تأويل القرآن.
6257- محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال إن الحديث ينسخ
كما ينسخ ، القرآن .
6258- الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام ـ في حديث العلل ، في
علة الاذان ـ قال : أصل الايمان إنما هو الشهادتان ، فجعل الأذان شهادتين شهادتين
، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان.
6259- التفسير عن الحسن بن علي العسكري
عليه السلام عن آبائه ، عن أمير
المؤمنين عليه السلام ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي : ألك حجة ؟
فان أقام بينة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدعى عليه ، وإن لم يكن له بينة
حلف المدعى عليه بالله.
6260- عبدالله بن أبي يعفور مثله وزاد : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف لكم على حق فصدقوه.
6261- حفص بن غياث قال : قال ابو عبدالله
عليه السلام إقامة الحدود إلى من
إليه الحكم .
6262- الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
عن النبي
صلى الله عليه وآله ـ قال : من شهد
شهادة زور على أحد من الناس ، علق بلسانه يوم القيامة.
6263- الصدوق بسنده عن النبي صلى
الله عليه وآله ، قال : ومن شهد شهادة زور
على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس ، علق بلسانه يوم القيامة
6264- علي بن غياث ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : لا تشهدن بشهادة
حتى تعرفها كما تعرف كفك .
6265- عبدالله بن المغيرة ، قال : قال الحسن الرضا عليه السلام
قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته .
6266- عبدالله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : قال النبي صلى الله عليه
وآله انا لا نشهد على الحيف.
6267- حماد بن عيسى ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
، عن عليّ عليه السلام ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي
حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ .
6268- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : اتي أمير
المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال
أمير المؤمنين عليه السلام : أقروه حتى تبرأ . لا تنكؤ عليه فتقتلوه .
6269- مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، أن أمير المؤمنين
عليه السلام اُتي برجل أصاب حدا وبه قروح
ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : أخروه حتى تبرأ ، لا
تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ
حددناه .
6270- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له :
لم شربت الخمر وهي محرمة ؟ فقال : إني
أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام
اجتنبتها ، فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس
المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا
عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله .
6271- عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه
حدود أحدها القتل ، قال : كان علي عليه
السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله.
6272- العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام
: حد اللوطي مثل حد. الزاني.
6273- عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله
عليه السلام إن أميرالمؤمنين عليه السلام
قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه .
6274- منصور ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : اللص محارب
6275- عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم ، عن أبي
جعفر عليه السلام ـ قال في حديث : ـ قال النبي صلى الله عليه وآله : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد
سنتي.
6276- علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام
ـ في حديث ـ قال : وشريعة محمد صلى
الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ،
ولا نبي بعده إلى يوم القيامة
6277- إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن الأجير
يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم لا ؟ فأجاب
عليه السلام : لا يحل أن يضربه
6278- حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : إن امرأة عذبت
في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا .
6279- الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : ليس
الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
6280- سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : سمعته يقول : من
بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
6281- محمد بن الفضيل ، عن الرضا
عليه السلام قال : هدر دم اللص .
6282- السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شهر سيفا فدمه هدر .
6283- عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له
ولا قود .
6284- عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : من قتله الحد فلا دية له .
6285- عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق
عليه السلام قال : خطب رسول
الله صلى الله عليه وآله بمنى ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا
دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم .
6286-
، عن ابن أبي يعفور ، عن
أبي عبدالله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه في مسجد الخيف ،
فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم يسمعها
6287- عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
أنه كان يقول في المجنون ، والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ :
عمدهما خطاء
6288- ابن مسكان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إذا قتل المسلم
يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا أقادوه .
6289- عن أبي مريم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في
أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا .
6290- إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام
كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير
دية ، ويرفع عنه حصة الذي عفا .
6291- عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال في ابن ملجم: احبسوا هذا الاسير وأطعموه وأحسنوا اساره ، فان عشت فأنا
أولى بما صنع بي : إن شئت استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن مت فذلك
إليكم ، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به .
6292- نهج البلاغة عن أمير المؤمنين
عليه السلام في وصيته للحسن عليه السلام : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم
تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن بي إلا
قاتلي .
6293- نهج البلاغة عن أمير
المؤمنين عليه السلام قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور .
6294-
نهج
البلاغة عن أمير المؤمنين عليه
السلام انه حينما اصيب أقبل على ابنه
الحسن عليه السلام فقال : يابني أنت ولي الامر وولي الدم ، فان
عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم .
6295- عن أبي مخلد، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن
عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك
ما كنت صانعا به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول
الله صلى الله عليه وآله فأخبره الذي قالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله
عز وجل ؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ ! فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله .
6296- عن أبي مخلد، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى
حدود الله حدا ، وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين .
6297- جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
6298- عبدالله بن سنان ، وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله
، قال : اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم .
6299- مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون
من قتله ، فديته من بيت المال .
6300-
، عن أبي مريم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .
6301- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : إن وجد قتيل
بأرض فلاة ، اديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنمين عليه السلام
كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
6302- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن .
6303- العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام
قال : قال أبو جعفر الاول عليه
السلام لعبدالله بن عباس : يا ابن عباس
انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا.
6304- عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : كان علي عليه السلام
يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم .
6305-
، عن أبي بصير ـ في حديث ـ
قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من
الفضة.
6306- الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : الدية عشرة آلاف درهم
6307- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته .
6308- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ،
أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا 1 فعطب فهو له ضامن .
6309- عمرو بن جبير ، عن أبيه عن أبي جعفر
عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم ، إن
الولاية لعلي من بعدي .
6310- مسمع ، عن أبي عبدالله عليه
السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه
6311- غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام ـ أن عليا عليه السلام
ضمن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني .
6312- يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قال
أبوالحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم
برأيكم قلتم لقد أخطأتم.
6313- السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن
جبار .
6314- عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : كان من قضاء النبي صلى الله
عليه وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ،
والعجماء جبار .
6315- زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ،
وفي الركاز الخمس
6316- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام أن رجلا شرد له
بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام
فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الاصلاح .
6317- السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
قال : كان علي عليه السلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول :
على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا .
6318- إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا
عليه السلام كان يقول : لا يقضى في
شيء من الجراحات حتى تبرأ .
6319- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : ما كان في الجسد
منه اثنان ففيه نصف الدية
6320- هشام بن سالم ، قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي
أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية .
6321- ابن فضال ويونس قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام
على أبي الحسن الرضا عليه
السلام فقال : هو صحيح .
6322- الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على الرضا عليه السلام
فقال لي : اروه فانه صحيح. ت كتاب
اير المؤمنين عليه السلام
6323- عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبدالله عليه السلام
قال : أفتى أمير المؤمنين عليه
السلام فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير
المؤمنين عليه السلام إلى امرائه ورؤوس أجناده.
6324- ابن فضال و يونس عن الرضا
عليه السلام قالا : عرضنا عليه
الكتاب ، فقال : نعم ، هو حق قد كان أمير المؤمنين عليه السلام
يأمر عماله بذلك ثم ذكر .
6325- عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : دية اليد إذا
قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم.
6326- السكوني ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية .
6327- محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : جعل دية الجنين مائة دينار
6328- سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله
عليه السلام : اذا كسي اللحم فمائة
دينار ، ثم هي ديته حتى يستهل ، فاذا
استهل فالدية كاملة .
6329- صفوان ، قال : قال أبو عبدالله
عليه السلام : أبى الله أن يظن
بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء .
6330- العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ إلى أن قال : ـ قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء .
6331- عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ـ في حديث ـ قال : إن
عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شيء
يحتاج إليه الناس حتى الارش في الخدش
6332- يونس ، أنّه عرض على الرضا
عليه السلام كتاب الديات ، وكان
فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله ألف دينار.
6333- مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
عليه السلام ، قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في القلب إذا ارعد فطار الدية.
6334- غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
عليهم السلام قال : ما دون السمحاق
أجر الطبيب .
6335- الحكم بن عتيبة ، عن أبى جعفر
عليه السلام قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل
والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات
6336- غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
عليهم السلام قال : ما دون السمحاق
أجر الطبيب.