النقل اما صدق
او كذب، ومن جهة العلم فالمنقول اما ان يعلم انه صدق وهو الحجة او يعلم انه كذب او
لا يعلم انه صدق ولا كذب والاخيران ليس بحجة. وكل نقل يحتمل فيه عدم الصدق الا
النقل المتواتر كالقران فانه لا يقبل عدم الصدق بل كله صدق ويجب تصديقه ولا عذر في تكذيبه. ومن هنا لا يحكم على حديث بانه صدق لا يجوز
تكذيبه الا بالمتواتر واما غيره فانه يقبل عدم الصدق. والنقل غير المتواتر تصديقه
مسألة فردية فيجوز للإنسان الصادق مع نفسه وغير المنحاز الا يصدق ما يصدقه غيره من
نقل، وليس عليه ان يتبع غيره او يقلده في تصديقه مهما كان الاخر اعلم. فمسألة
تصديق الاخبار غير المتواترة مسألة فردية. وليس في الشريعة تخصيص لفكرة صدق النقل
بل هي عرفية بامتياز، كما يتعامل العرف مع النقل العرفي فالواجب التعامل مع النقل
الشرعي، والمعتمد عرفا في تصديق النقل هو القرائن والتي منها وثاقة الطريق لكن ليس
هو العنصر التصديقي الوحيد كما انه ليس الشرط الذي بانعدامه ينعدم حكم الصدق فقد يحكم
بصدق الخبر عرفا مع عدم وثاقة الطريق ان اجتمعت قرائن على الصدق. وقد بينت في كتب
كثيرة علامات الصدق والتي تجتمع في فكرة الاتساق والتناسق والتوافق المعرفي، بمعنى
ان عوامل الصدق والتصديق اكثرها متنية لا سندية واهمها موافقة القرآن ووجود أصل
فيه للمعرفة المنقولة.