المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين. ربنا اغفر لنا
ولجميع المؤمنين.
الشريعة معارف دستورية مقاصدية وبنى
وجدانية عميقة تتولد وتتكاثر بشكل متصل غير منفصل يمكن التعبير عن أنظمتها بشكل
كمي. فكان هذ الكتاب كمحاولة تقديم قواعد الفقه الشرعي بشكل كمي معتمدا الفهم
الوجداني لعناصر الشريعة وانظمتها.
مع ان الغرض من الكتاب بيان
التعاريف الكمية والقوانين التناسبية في المعارف الشرعية، الا ان للكتاب أيضا
غرضين مهمين:
الأولى: بيان الأسس الوجدانية
العقلائية لمنهج العرض والتصديق والشواهد.
الثانية: التحول الى علم فقه بنائي
تطوري كما هو حال باقي العلوم البحتة التطبيقية، وتحقيق علم شرعي مجرد غير خاضع
للفردية.
ان العلم الشرعي هو عبارة عن قوانين
وجدانية بتناسبات كمية واضحة. وحينما نمتلك القيم المادية المكونة حينها يمكن بيان
التعابير بشكل قوانين مضبوطة. ان غاية الكتاب طرح الاحتجاج الاصولي بشكل علم كمي منضبط معتمدا
ما هو راسخ وجدانا وعرفا وعقلائيا، بما يؤدي الى نتائج واضحة لا تقبل الاحتمال
وبشكل كمي ورقمي مما يجعل من الفقه علما بنائيا متطورا وواضحا لا يقبل الفردية.
الفقه
الكمي العرضي ليس بديلا عن الفقه الاستقلالي السندي السائد، بل ان الأخير مقدمة
للفقه الكمي. انما التخصيص ومحور المراجعة هو في الحجة. فليس كل حجة يقول بها أصول
الفقه السندي الاستقلالي هو حجة في الفقه الكمي التصديقي، كما انه ليس كل ما ينفي
أصول الفقه الاستقلالي حجيته هو ليس حجة وفق أصول الفقه الكمي.
ان الفقه الكمي يهتم جدا بادراك التناسبات
العقلائية والوجدانية العكسية والطردية بين عناصر ومفاهيم الشريعة، ليمهد الطريق
نحو المعادلات الكمية للكيف والمفاهيم المعنوية واختبار ذلك بالتجريب والعرض على
الوجدان، فالكتاب مدخل مهم نحو الفقه التجريبي.
ان طرح قواعد الشريعة بشكل معادلات رياضية
يمكننا من التجسيد الواقعي لتلك الحقائق، والتحول الى علم فقه بنائي تطوري كما هو
حال باقي العلوم البحتة التطبيقية، كما انه يمكن من تحقيق علم شرعي مجرد غير خاضع
للفردية.
لقد كنت في
ابحاث الفقه العرضي ادعو الى التخلص من الظن بشكل كامل، وانا هنا في الفقه الكمي
ادعو الى التخلص من اي بيان مفهومي او معنوي غير محدد بمقادير كمية ورقمية، حيث
يكون الوجدان والعرف وسلوك العقلاء أساسا ونورا لكل ذلك. ودوما هناك ثلاثة اشكال من البيان؛ الأول
المعارف الاستقرائية للقيم التي لا بد من الاستقراء لمعرفتها. والثاني هو المعارف
القانونية التي تكون بين المعارف الاستقرائية. والثالث المعارف التعريفية الكيفية
بتصوير كمي من حيث بيان الحد الأدنى من الكم الذي يحقق الكيف العرفي. فستكون لدينا
ثلاثة اقسام من الإشارات؛ الإشارات الاستقرائية والاشارات القانونية والاشارات
التعريفية. ولحقيقة اعتماد الاستقراء والقوانين والتعاريف على ما هو وجداني
وعقلائي وعرفي فانه لا بد من تمهيد في بيان الأصول الشرعية للوجدان الشرعي
واعتماده في العلوم الشرعية.
فرضية (1)
لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية
النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا ان محور نظرية العلم هو الصدق، وان
الصدق يتناسب مع واقعية المعرفة وتصديقها بما هو ثابت ومعلوم من معرفة متسقة معها
وهي اصلها.
فرضية (2)
لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية
النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا ان التصديق يتناسب مع الموافقة بين المعارف
المتداخلة. والموافقة تكون بالتقارب بين المضامين المتداخلة من جهة
التماثل وعدمه في عناصر الاتجاه.
فرضية (3)
لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية
النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا ان واقعية المعرفة تأتي من الاتساق
الظاهري.
إشارة:
فرضيات الفقه الكمي وان كانت مصدقة بالوجدان العرف وسلوك العقلاء الا ان رسوخها
يحتاج الى تجريبها وفق أسس الفقه التجريبي على المسائل الجزئية واستقراء النتائج.
التداخل
التداخل بين المضامين هو الاشتراك في
أطراف المضامين وهو من اهم موضوعات العرض
والتصديق ويعرف بالاستقراء. والتداخل اما في الموضوع والمحمول وفي كل منهما ام خاص
او عام.
إشارة استقرائية
تداخل
درجة اولى: تداخل كبير: خاص موضوعي او محمول: 0.3
تداخل درجة ثانية: تداخل مقبول: عام باصل قريب: 0.2
تداخل درجة ثالثة: تداخل ضعيف: عام بأصول اساسي
محوري او مقصدي: 0.1
تداخل درجة رابعة: تداخل معدوم 0
اشارة: بحسب تعدد التداخلات في كل درجة تكون القيمة شدة
وضعفا اي اعلى واسفل في ما هو مخصص للدرجة. والاصل في المقبولات ادنة القيم
والضعيفات اعلى القيم.
مثال 1 في التداخل
اصل معلوم ومعرفتان يعرضان عليه تداخل الاولى معه كبير
والثاني شبه معدوم، عبر عن التداخل رقميا.
تداخل م1 = كبير 0.25 -0.7
تداخل م2 =شبه معدوم 0 اقل من 0.2
والاصل في المقبول الادنى وفي الضعيف الاعلى.
تداخل م1= 0.25
تداخل م2= 0.2
الاتجاه المعرفي
المضمون الخاص بشيء ينظر اليه من خلال
الاتجاه المعرفي. واهم عناصر الاتجاه المعرفي ما يلي:
الايجاب والسلب (الايجابسلبية)
الشرط وعدم (الشرطية)
التوقيت وعدمه (التوقيتية)
الاتجاه المعرفي هو مجموعة (الايجابسلبية،
الشرطية، التوقيتية)
الايجابسلبية
الاتجاه المعرفي لمضمون بخصوص التكليف
من امر او نهي او الوجود من نفي او اثبات هو اما إيجابي او سلبي. وكل منهما قد
يكون بالنص الصريح الخاص او بالظاهر كالعموم مثلا.
الشرطية
المضمون
اما ان يدل على اشتراط شيء او عدم اشتراطه، والاشتراط اما ان يكون بالنص او
بالظاهر. ولا
بد ان يحدد الشيء الذي يدور حوله الشرط.
التوقيتية
قد يدل المضمون ان الحكم على الموضوع
مؤقت بوقت او انه مطلق. وهذا التوقيت قد يكون بالظاهر او
بالنص. وهنا أيضا يجب ان يحدد الشيء الذي كان التوقيت بصدده من زمن كيوم او
ساعة او شهر او من وقت حدث او أي إشارة توقيت عرفية.
إشارة استقرائية
صور شعب الاتجاه تكون بحسب الوجود
والعدم والاثبات والنفي
الاثبات الظاهري –العمومي 1+
النفي الظاهري -العمومي 1-
النفي النصي -الخصوصي 3-
قيم الايجابسلبية (-3-+3)
قيم التوقيت (-3-+3)
قيم الشرطية (-3-+3)
الاتجاه المعرفي = (الايجابسلبية،
الشرطية، التوقيتية)
الاتجاه المعرفي ثلاثي الابعاد وهو
كيفي وليس كميا.
قانون البعد التداخلي
إشارة
قانونية
البعد
التداخلي= اتجاه المعرفة الاولى-اتجاه المعرفة الثانية.
والبعد
يكون حسب شعب الاتجاه الثلاث (الايجابسلبية والشرطية والتوقيت) وقيمته بنزع
الإشارة من الناتج.
إشارة
استقرائية
بعد كبير جدا
اكثر من 2
بعد كبير 2
بعد صغير=1
بعد قليل اقل من 1
مثال 1 البعد التداخلي
ليدا معرفة معلومة متادخلة مع معرفتين ، اتجاه الاصل هو
(-1، -1، -1) م1 (-2، -3، -2) وم2 ( - 1، 2، -3) ما قيمة البعد التداخلي فيهما
مجموعة م1 (1،2،1)
مجموعة م2( 0، 3، 2)
البعد التداخلي الكلي = اعلى قيم البعد التداخلي في
المجموعات
البعد التداخلي م1 =2 بعد كبير
البعد التداخلي م2= 3
بعد كبير جدا بينها وبين الاصل
اسارة:
في منهج العرض التداخل يكون بين المعارف والاصل.
قانون الموافقة
إشارة
قانونية
الموافقة=
6-اعلى قيمة بعد، بنزع الإشارة.
لا
بد من ان تكون قيمة الموافقة الكمية 4 للقول بالموافقة العرفية الكيفية.
إشارة
استقرائية
درجات
الموافقة
موافقة درجة اولى: موافقة كبيرة = 0.95 (قيمة اكبر من 4 )
موافقة درجة
ثانية: موافقة مقبولة =0.75 ( قيمة الموافقة 4 )
موافقة درجة
ثالثة: موافقة ضعيفة = 0.25 ( قيمة اقل من 4 )
موافقة درجة
رابعة: موافقة معدومة =0 (قيمة 0)
مثال 1 في الموافقة
العرفتان م1 وم2 ما قيمة الموافقة فيهما؟
البعد التداخلي عن الاصل م1 =2
البعد التداخلي عن الاصل م2= 3
موافقة م1 =6-2= 4 مقبولة = درجة3= 0.75
موافقة م2 =6- 3 =3 ضعيفة = درجة4=0.25
قانون التصديق
وفق فرضية (1) فان محور نظرية العلم هو الصدق، وان الصدق
يتناسب مع حضور المعرفة وتصديقها بما هو ثابت.
التصديق = الموافقة +
التداخل
واقل قيمة معتبرة للتصديق الكمي هي 1 ليتحقق
التصديق العرفي.
اشارة استقرائية
درجات التصديق
تصديق كبير = اكبر من 1
تصديق مقبول=1
تصديق ضعيف = اقل من 1
مثال1 في قانون التصديق
المعرفتان م1 و م2 ما مقدار التصديق في كل منهما؟
موافقة م1 = 0.75
موافقة م2 = 0.25
تداخل م1= 0.25
تداخل م2= 0.2
تصديق م1 بالاصل= 1فهي مصدقة به.
تصديق م2 بالاصل= 0.45
فهي غير مصدقة به.
قانون الاتساق
وفق فرضية (1) فان المعرفة الثابتة المعلومة التي تشهد وتصدق
غيرها تكون أصلا لها، وبهذا يحصل الاتساق. ومن هنا لاجل تحقق الاتساق لا بد من شرطين:
الأول تحقق تصديق معتبر بين المعرفة الجديدة والسابقة (التصديق
1 او اكثر)
الثاني ان تكون العرفة السابقة معلومة ( العلم 1 او
اكثر) فتكون اصلا. وتلحظ قيمتها الاصلية كما يلي:
اذا ثبت وجود اصل ينظر الى اصليته ووفقها تكون درجة
الاتساق
اشارة استقرائية
درجات الاصلية
اتساق درجة اولى: اصل قريب طرفي = اتساق عال خاص
=0.95
اتساق درجة ثانية: اصل اساسي محوري= اتساق شعبي
=0.35
اتساق درجة ثالثة: اصل عميق مقاصدي= اتساق اساسي
=0.3
اتساق درجة
رابعة: اصل غير ظاهر= عدم اتساق =0
هذه الدرجات هي التي تعوض في قانون الواقعية.
ان الأصول بحسب المحورية ثلاثة اقسام:
أصول مقاصدية والتي هي مقصد الشريعة العلم بها قطعي في
اعلى درجاته. هي أصل نفسها والمصدق لنفسها.
والاصول المحوري والعلم بها قطعي أيضا وهي مصدقة
بالمقاصد.
والأصول الطرفية او الفرعية والتي تكون بين المحاور
والمعرفة المصدقة بها والعلم بها بين الاطمئناني والقطعي. واصولها المقاصد
والمحاور وما بينها بين المحاور من أصول.
إشارة: اذا كان الاختلاف فقط بين معرفتين فقط في
الموافقة لاصل قريب، كانت المعرفة الاخرى موافقة لاصل محوري او مقصدي، كان التقديم
ليس من جهة الاعتبار وعدمه لان كلاهما سيحقق الاعتبار وانما يكون التقديم لما يحقق
اعلى القيم وهي دوما للمعرفة الموافقة للاصل القريب، لانها تحقق اتساقا اكبر.
مثال1 في الاتساق
المعرفتان م1 وم2 السايقتان، اذا كان الاصل طرفيا، فما
قيمة الاتساق فيهما؟
مقاصدية 2 ضعيف فليس لها اصل مصدق طلقا.
م1 مصدقة باصل
طرفي = الاتساق عال =0.95
م2 غير مصدقة = الاتساق ضعيف = 0
قانون الواقعية
وفق فرضية (3) فان الواقع يتحقق بفعل الاتساق بين ما هو
ظاهر.
اشارة قانونية
الواقع = الظاهر + الاتساق
وظاهر المعرفة
استقرائية وكل معرفة حسب نوعها، اما الاتساق فقد تقدم. هنا الاتساق يحسب من حيث
الوجود والعدم. ولا بد ان تكون قيمة الواقعية
الكمية اكثر من 1 لتحقيق الواقعية الكيفية.
تعريف الواقع
الواقع هو حالة كون
مقدار الواقعية الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر.
قانون الاحكام
ان احكام المعرفة يتناسب مع واقعيتها، ومدة توافق
الواقعية مع الظاهرية.
اشارة قانونية
الاحكام = درجة الواقعية- درجة الظاهرية
اشارة استقرائية
درجات الواقعية
د1= 1 او اكثر
د2= اقل من 1
درجات الظاهرية
د1 = 0.3 او
اكثر
د1= اقل من 0.3
اذا كانت قيمة ااحكام موجبة او صفر فالمعرفة محكمة. اما اذا كان الاحكام سالبا فالمعرفة متشابهة.
مثال 1 في
الاحكام
معرفة اقعيتها من الدرجة الثانية ظاهريتها من الاولى ما
هو حالها من حيث الاحكام؟
الاحكام = د الواقعية – د الظاهرية = 1-2= -1 فهي
متشابهة.
تعريف المحكم
هو معرفة قيمة الاحكام الكمي فيها ليست سالبة ( اي موجبة
او صفر).
تعربف التشابه
هو معرفة قيمة الاحكام الكمي فيها سالب.
الثبوت الظاهري
وفق فرضية (3) فان واقعية المعرفة تتناسب مع ظاهرها
واتساقها. بخصوص الادلة فان الواقعية تلحظ من حيث الثبوت والظهور. والظاهر هو ما
يدرك بالوجدان بحسب الأدلة فهو معرفة استقرائية.
إشارة استقرائية
ثبوت درجة أولى: ثابت
جدا قطعي 0.7 = مثال مشاهدة ا مشافهة او نقل قطعي
ثبوت درجة ثانية: ثابت
اطمئناني 0.65 = مثال نقل علمي لكن لا يبلغ القطع
ثبوت درجة ثالثة: ثبوت
ضعيف ظني 0.6 = مثال نقل لا يبلغ العلم
ثبوت درجة رابعة: غير
ثابت 0 = مثال ما يظن او يعلم كذيه
إشارة
باعتبار ان المنهج الأصولي السندي هو مقدمة للمنهج
العرضي الكمي فان الاعتبار الأصلي يمكن ان يكن مقدمة للاعتبار الكمي. فيكون الثبوت
الاصولي السندي هو ثبوت ابتدائي
متواتر = درجة أولى = 0.9
معتبر (صحيح سندا) = درجة ثانية= 0.3
غير صحيح سندا =درجة ثالثة =0.1
معلوم الكذب = درجة رابعة=0. ومنه ما يعلم وضعه اما ما يقال انه موضوع
بالتخمين والاجتهاد فهو يكون من الدرجة الثالثة.
قانون الثبوت
الثبوت الواقعي يتناسب مع الثبوت الظاهري والاتساق
إشارة قانونية
الثبوت الواقعي = الثبوت الظاهري + الاتساق
واقل ثبوت معتبر هو 1.
إشارة استقرائية
درجات الثبوت
ثابت جدا (قطع او كالقطع) = أكثر من 1
ثابت = 1
غير ثابت = اقل من 1.
تعريف المعرفة الثابتة
المعرفة الثابتة هي معرفة قيمة الثبوت الكمي فيها 1 او
اكثر.
مثال 1 في الثبوت
المعرفتان السابقتان م1 وم2 ثبوت الاولى الابتدائي قوي والاخرى
ضعيف ما مقدار الثبوت الواقعي لهما؟
الثبوت القوي = 0.7
الثبوت الضعيف =0.6
الاتساق م1=0.95
اتساق م2=0
ثبوت م1= 1.65 فهي ثابتة جدا
ثبوت م2=0.6 فهي غير ثابتة
الظهور الظاهري
وفق فرضية (3) فان ظهور المعرفة الاقعي يتناسب مع ظهورها
الظاهري اتساقها. والظهور الظاهري هو ما يدرك بالوجدان بحسب الأدلة فهو معرفة
استقرائية.
إشارة استقرائية
ظاهر اطمئناني 0.65
ظاهر ضعيف ظني 0.6
غير ظاهر 0
قانون الظهور
وفق فرضية (3) فان الظهور الواقعي يتناسب مع الظهور الظاهري
والاتساق.
إشارة قانونية
الظهور الواقعي = الظهور الظاهري + الاتساق
واقل قيمة معتبرة للظهور هي 1.
إشارة استقرائية
درجات الظهور
ظاهر جدا (نص او كالنص) = أكثر من 1
ظاهر = 1
غير ظاهر = اقل من 1
تعريف المعرفة الظاهرة
المعرفة الظاهرة هي معرفة قيمة الظهور الكمي فيها 1 او
اكثر
مثال 1 في الظهور
المعرفتان السابقتان ظهورهما الابتدائي قوي ما قيمة
ظهورهما الواقعي؟
الظهور القوي = 0.70
اتساق م1=0.95
اتساق م2=0
ظهور م2= 0.7 غير ظاهرة رغم ان الظهور الابتدائي قي جدا (قطعي)
قانون العلم
وفق فرضية (3) فان العلم يتناسب مع الثبوت والظهور.
اشارة: الثبوت والظهور هو من شؤون الادلة اما اذا قصد
الشيء بنفسه فان الملحوظ هو الوجود الوضوح.
إشارة قانونية
والمعتبر 1.
اشارة: الثبوت والظهور هو من شؤون الادلة والعل بها يتناسب
مع حجيتها اما اذا قصد الشيء بنفسه فان الملحوظ هو التجلي وهو يتناسب مع الوجود
الوضوح.
العلم (الحجية) للدليل = الثبوت * الظهور
العلم ( التجلي ) للشيء= الوجود * الوضوح
وقانون الوجود هو قانون الثبوت وقانون الوضوح هو قانون
الظهور.
إشارة استقرائية
درجات العلم
درجة العلم تحسب
من مقداره
علم قوي: اكثر من 1
علم ثابت 1
علم ضعيف = اقل من 1
وبخصوص الادلة فان علم هو الحجية.
تعريف العلم
العلم هو حالة كون مقدار
العلم الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر.
تعريف التجلي
التجلي هو حالة كون مقدار
العلم الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر.
تعريف الحجة
الحجة هي حالة كون مقدار
العلم الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر.
مثال1 في قانون العلم
المعرفتان م1 و م2 ما قيمة العلم فيهما؟
ثبوت م1= 1.65
فهي ثابتة جدا
ثبوت م2=0.6 فهي غير ثابتة
ظهور م1=1.65
ظاهرة
ظهور م2= 0.7 غير ظاهرة
رغم ان الظهور الابتدائي قي جدا (قطعي)
العلم م1= 2.7
هو علم قوي
العلم م2= 0.42
وهو علم ضعيف جدا.
قانون الصدق
وفق فرضية (1) فان الصدق يأتي من حضور المعرفة وتصديقها بما هو ثابت ومعلوم
من معرفة. هذا التعريف للصدق تجديدي بلا ريب في اصول الفقه وان كانت اسسه موجودة
في التصديقية القرآنية أي تصديق المعارف الشرعية بعضها لبعض والعرضية السنية أي
حديث عرض الحديث على القرآن.
واقل قيمة معتبرة للصدق الكمي هي 1 ليتحقق الصدق الكيفي العرفي.
إشارة استقرائية
صدق كبير = اكثر من 1
صدق مقبول =1
صدق ضعيف =اقل من 1
تعريف الصدق
الصدق هو حالة كون مقدار
الصدق الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر.
مثال1 في قانون الصدق
المعرفتان م1 وم2
السابقتان. ما قيمة الصدق فيهما؟
الصدق = التصديق * العلم
تصديق
م1 بالاصل= 1فهي مصدقة به.
تصديق م2 بالاصل= 0.45
فهي غير مصدقة به.
العلم م1=
2.7 هو علم قوي
العلم م2= 0.42
وهو علم ضعيف جدا.
صدق1= 2.7 فهي صادقة
صدق2= 0.19
فرضية (4)
لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية
النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا ان مقدار الفقه في المعرفة يتناسب مع
الحق فيها ومع الإحاطة بها. والاحاطة تكون بالاستقراء بما هو معلوم من ظلها
المعرفي وهي الاشتقاقات والاقترانات التي تدخل المعرفة فيها. وان الاستناد يتناسب مع درجة الفقه فيها.
فرضية (5)
لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية
النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا انه من خلال الصدق والمقاصدية يمكن
تبين قدار الحق في المعرفة.
المقاصدية
المقاصدية في المعرفة هو مدى موافقة وانسجام المعرفة مع
مقاصد الشريعة. والشريعة معرفة ايمانية عقلائية وهذا ما بينته مفصلا في كتب كثيرة.
فما وافق الايمانية والعقلائية من معارف فالمقاصدية فيها عالية، وان خالفتهما
فالمقاصدية فيها عدومة. اما اذا وافقت الايمانية وخالفت العقلائية – وهي الحشوية-
فالقاصدية فيها ضعبفة.
مقاصدية عالية
(موافقة للايمانية والعقلائية)= 1
مقاصدية ضعيفة (التعبد
اللاعقلائي) = 0.01
مقاصدية شبه معدومة ( مخالفة للايمانية
العقلائية) =0
قانون
الحق
وفق فرضية (5) فان الحق يتناسب مع الصدق والمقاصدية.
والصدق هو المحور وتقدمت درجاته.
واقل قيمة معتبرة للحق الكمي هي
1 ليتحقق الحق العرفي.
تعريف الحق
الحق هو حالة كون مقدار الحق الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر
إشارة استقرائية
حق كبير = اكثر من1
حق مقبول =1
حق ضعيف = اقل من 1
مثال1 في قانون الحق
المعرفتان م1 وم2
السابقتان. مقاصدية الأولى قوية
والأخرى ضعيفة ما قيمة الحق فيهما؟
صدق1= 2.7 فهي صادقة
صدق2= 0.19
مقاصدية م1= 1
مقاصدية
م2= 0.01
الحق = الصدق * المقاصدية
حق م1= 2.7 هو
حق كبير
حق م2= 0.002
قانون الاحقية
حينما تكون المعارف مصدقة ومتقاربة فان التقديم يكون
بقانون الاحقية.
اشارة قانونية
الاحقية = حق المعرفة الاولى\ حق المعرفة الثانية
فان كانت الاحقية اكثر من 1 فالاولى تقدم وان كان اقل من
1 فالثانية تقدم. واما ان حصل تطابق تصديقي وهو نادر فان يجب مراجعة الاصول
المصدقة وتبين ما هو الاصبل الحاكم الفاصل.
وفق فرضية (4) فان الإحاطة تتناسب مع الاشتقاق والاقتران
المعلوم.
درجات الاشتقاق
اشتقاق كبير 1
اشتقاق صغير 0.5
اشتقاق شبه معدوم 0.01
درجات الاقتران في المعرفة
اقتران كبير 1
اقتران صغير 0.5
اقتران شبه معدوم 0.01
الإحاطة = الاشتقاق * الاقتران
واقل قيمة معتبرة للإحاطة الكمية هي 1 ليتحقق
الإحاطة العرفية.
إشارة استقرائية
احاطة جيدة =1
احاطة ضعيفة = اقل
من1 والاصل فيها 0.25
مثال1 في قانون الاحاطة
المعرفتان م1 وم2
السابقتان الاشتقاق والاقتران فيهما كبيران. ما قيمة الإحاطة؟
الاشتقاق كبير=1
اقتران كبير=1
الإحاطة = الاشتقاق * الاقتران =1*1 =1 في كل منها وهي
احاطة جيدة.
وفق فرضية (4) فان الفقه يتناسب
مع الحق والاحاطة.
الفقه = الحق* الاحاطة
واقل قيمة معتبرة للفقه الكمي هي 1 ليتحقق الفقه
الكيفي العرفي.
إشارة استقرائية
فقه كبير = أكثر من 1
فقه مقبول = 1
فقه ضعيف = اقل من 1
تعريف الفقه
الفقه هو حالة كون
مقدار الفقه الكمي المتحقق بالمعرفة 1 او اكثر.
مثال1 في قانون الفقه
المعرفتان م1 وم2
السابقتان ما قيمة الفقه فيهما.
الاحاطة = 1 فيها
حق م1= 2.7 هو حق كبير
حق م2= 0.002
فقه م1= 2.7 هو
حق كبير
فقه م2= 0.002
فصل في قيم الرسوخ
فرضية (6)
لو راجعنا
مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة
لوجدنا ان الرسوخ في المعرفة يتناسب مع الاعتماد عليها والاطمئنان لها. وان قوة الاستنباط تتناسب مع الرسوخ الرأي خلاف
الرسوخ.
فرضية (7)
لو راجعنا
مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة
لوجدنا انه من الاستناد والدقة في الاستدلال يتحصل على مقدار الاعتماد على
المعرفة.
فرضية (8)
لو راجعنا
مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة
لوجدنا ان الاطمئنان للمعرفة يتكون بفعل كثرة التجربة وكثرة نسبة الصحة في التجارب
اي استقرار المعرفة في التجريب.
فرضية (9)
لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا
العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا ان الاستناد يتناسب مع الفقه
والحجية. وان القياس هو عكس الاستناد
قانون الاستناد
وفق فرضية (7) فان الاستناد يتناسب مع الفقه
و الحجية
إشارة
استقرائية
حجية قوية: قطعي ( القرآن
والسنة القطعية)= 2
حجية مقبولة : اطمئناني( كالحديث المصدق)=1
حجية ضعيفة: ظني =0.1
حجية معدومة=0
اشارة
قانونية
واقل قيمة معتبرة للاستناد الكمي
هي 1 ليتحقق الاستناد الكيفي العرفي.
تعريف الاستناد
الاستناد هو حالة كون مقدار الاستناد الكمي المتحقق في المعرفة 1 او
اكثر.
مثال1 في الاستناد
العرفتان السابقتان الحجة فيهما مقبولة ما قيمة الاستناد؟
الاستناد = الفقه* الحجية
الحجة مقبولة=1
فقه م1= 2.7
فقه م2= 0.002
استناد م1= 2.7 هو استناد كبير
ستناد م2= 0.002
قانون الاعتماد
وفق فرضية (7) فان الاعتماد في المعرفة
يتناسب مع الاستناد والدقة والاستناد هو المحور.
إشارة استقرائية
درجات الدقة في المعرفة
الدقة قوية =1
الدقة ضعيفة 0.5
الدقة معدومة 0
إشارة قانونية
واقل
قيمة معتبرة للاعتماد الكمي هي 1 ليتحقق الاعتماد العرفي.
إشارة استقرائية
اعتماد كبير = أكثر من 1
اعتماد مقبول =1
اعتماد ضعيف= اقل من 1
تعريف الاعتماد
الاعتماد
هو حالة كون مقدار الاعتماد الكمي المتحقق في المعرفة 1 او
اكثر.
مثال1 في الاعتماد
المعرفتان السابقتان م1 وم2 الدقة فيهما
قوية والحجية مقبولة، ما قيمة الاعتماد عليهما.
الدقة
م1 وم2=قوية= 1
استناد م1= 2.7
هو استناد كبير
ستناد م2= 0.002
الاعتماد = الاستناد * الدقة
اعتماد
م1= 2.7 وهو كبير
اعتماد م2= 0.002
قانون القياس
الرأي يتناسب
عكسيا مع الاعتماد. فمن يتبنى معرفة يكون الاعتماد فيها اقل من واحد فهو قول
بالقياس
اشارة قانونية
القياس = 1-
الاعتماد
كل قيمة موجبة ( اكبر من صفر) فهو قياس .
اشارة استقرائية
درجات القياس
هوى : قيمة قياس= 1
استحسان: قيمة قياس= 0.5- اقل من 1
قياس : قيمة قياس= 0- اقل من 0.5
تعريف القياس
القياس هو حالة كون مقدار
القياس الكمي المتحقق في المعرفة اكثر من صفر.
تعريف الاستحسان
الاستحسان
هو حالة كون مقدار الاستحسان الكمي المتحقق في المعرفة 0.5
او اكثر.
تعريف الهوى
الهوى
هو حالة كون مقدار الاستناد الكمي المتحقق في المعرفة 1.
مثال 1 في القياس
المعرفتان السابقتان ما مقدار القياس
فيهما؟
اعتماد
م1= 12.96 وهو كبير
اعتماد م2= 0
قياس م1 =1
-12.96= -11.96 وهو
قياس شبه معدوم.
قياس م2=1-0 = 1 وهو قياس عال محقق لاتباع الهوى
قانون الاطمئنان
إشارة استقرائية
درجات التجربة في المعرفة
تجربة كثيرة 0.3
تجربة قليلة 0.1
تجربة معدومة 0
درجات الاستقرار
إشارة استقرائية
درجات الاستقرار في المعرفة
استقرار قوي 0.9
استقرار ضعيف 0.1
استقرار معدوم 0
إشارة قانونية
الاطمئنان = التجريب +
الاستقرار
واقل قيمة معتبرة للاطمئنان
الكمي هي 1 ليتحقق الاطمئنان العرفي.
إشارة استقرائية
اطمئنان جيد =1
اطمئنان ضعيف = اقل من 1
اطمئنان معدوم = 0
تعريف الاطمئنان
الاطمئنان
هو حالة كون مقدار الاطمئنان الكمي المتحقق في المعرفة 1 او
اكثر.
مثال 1 في الاطمئنان
المعرفتان السابقتان 1 وم2 والتجربة
الاستقرار جيدة ما قيمة الاطمئنان فيهما؟
الاطمئنان = التجريب * الاستقرار
= 0.3+ 0.9= 1.2 فيهما فهو اطمئنان معتبر
قانون الرسوخ
وفق فرضية (6) فان الرسوخ في المعرفة
يتناسب مع الاعتماد عليها والاطمئنان لها.
إشارة قانونية
الرسوخ = الاطمئنان +
الاعتماد\2
واقل قيمة معتبرة للرسوخ الكمي هي 1 ليتحقق الرسوخ
الكيفي العرفي.
إشارة استقرائية
رسوخ قوي = اكثر من1
رسوخ مقبول =1
رسوخ ضعيف = اقل من 1
تعريف
الرسوخ
الرسوخ
هو حالة كون مقدار الرسخ الكمي المتحقق في المعرفة 1 او
اكثر.
اشارة قانونية
اذا كان الرسوخ
كبيرا لكن الاطمئنان الظاهري قليلا فان هذا يعني وجود اطمئنان غيبي .
الاطمئنان الغيبي = الرسوخ - الاطمئنان الظاهري
مثال 1 في
الرسوخ
المعرفتان م1
وم2 الساقبتان ما قيمة الرسوخ فيهما
الرسوخ =
الاعتماد + الاطمئنان\2
الاطمئنان = 1.2
فيهما
اعتماد
م1= 2.7 وهو كبير
اعتماد م2= 0.002
رسوخ
م1= 1.95 وهو كبير
رسوخ م2= 0.6
الاطمئنان الغيبي1=
1.95- 1.2= 0.75
الاطئنان الغيبي
2= 0.6-1.2= 0.6
قانون الاجتهاد
وفق فرضية 8 حينما يلحظ جانب القول
بالمعرفة تبنيها فان الاجتهاد في تبني المعرفة يتناسب مع الرسوخ بشكل مضاعف. فكلما
كان الرسوخ فيها اكبر كان الاجتهاد اكبر والاستنباط اصح.
اشارة قانونية
واقل قيمة للاجتهاد المعتبر هي 1.
اشارة استقرائية
درجات الاجتهاد
استنباط قوي =
قيمة اجتهاد اكبر من 1
اجتهاد مقبول = استنباط صحيح= اجتهاد1
اجتهاد ضعيف= رأي = قيمة اجتهاد اقل من 1
تعريف الاستباط الصحيح
الاستنباط
الصحيح هو حالة كون مقدار الاجتهاد الكمي المتحقق في المعرفة 1 او
اكثر.
تعريف الرأي في الدين
الرأي
في الدين هو حالة كون مقدار الاجتهاد الكمي المتحقق في المعرفة اقل
من 1.
مثال1 في الاجتهاد
المعرفتان السابقتان ما مقدار الاجتهاد فيهما؟
رسوخ م1= 3.24 وهو كبير
رسوخ م2=
0.003
الاحاطة=1 فيهما
اجتهاد م1= 3.24 هو محقق للاستنباط القوي
اجتهاد م2= 0.003
فالاستنباط ضعيف جدا والقول بهذه المعرفة ضلال بين.
فصل في قيم الخير
فرضية (10)
لو راجعنا
مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة
لوجدنا ان الرسوخ في المعرفة مع النفع منها يحدد قيمة الخير فيها. والنفع يعرف
بالاستقراء.
فرضية (11)
لو راجعنا
مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة
لوجدنا ان التمكين الذي توفره المعرفة يتناسب مع ما توفره من اكتشاف معرفي واقتدار
طبيعي وحياتي وكوني. وانه من قيم الخير
والتمكين تعرف قيم الإصلاح التي تتصف بها المعرفة.
قانون الخير
وفق فرضية (10)
فان الخير في المعرفة يتناسب مع الرسوخ فيها والنفع والمحورية للرسوخ.
إشارة استقرائية
درجات النفع في
المعرفة
حث على النفع
قوي 2
حث على النفع ضعيف 1
حث على النفع
معدوم =0
إشارة قانونية
الخير = الرسوخ+
النفع \2
واقل
قيمة معتبرة للخير هي 1 ليتحقق الخير العرفي
إشارة استقرائية
درجات
الخير
خير
كثير= أكثر من 1
خير
مقبول =1
خير
ضعيف = اقل من1
تعريف الخير
الخير هو حالة كون مقدار
الخير الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر.
اشارة: اذا كان الخير
كثيرا او مقبول والنفع العرفي غير ظاهر فان هذا يعني وجود نفع غيبي. يكون هناك نفع غيبي ان كانت القيمة
اكبر ن 1.
اشارة قانونية
النفع الغيبي = الخير -
النفع الظاهري
مثال 1 في الخير
المعرفتان م1 وم2 السابقتان، قيمة النفع
فيهما قوية، ما قيمة الخير فيهما؟
الخير = الرسوخ +النفع\2
النفع =1 فيهما
رسوخ م1= 1.95 وهو كبير
رسوخ م2=
0.6
خير
م1= 1.5 وهو كبير
خير م2= 0.8
النفع الغيبي1= 0.5
النفع الغيبي2= -0.2
قانون التمكين
وفق فرضية (11)
فان التمكين يتناسب مع الاكتشاف والاقتدار في المعرفة.
إشارة استقرائية
درجات الاكتشاف
في المعرفة
حث على الاكتشاف
قوي 1
جث على الاكتشاف
ضعيف 0.5
حث على الاكتشاف
معدوم 0
إشارة استقرائية
درجات الاقتدار
في المعرفة
حث على الاقتدار
قوي 1
حث على الاقتدار
ضعيف 0.5
حث على الاقتدار
شبه معدوم 0
إشارة قانونية
التمكين=
الاكتشاف * الاقتدار
واقل قيمة معتبرة للتمكين الكمي هي 1 ليتحقق الاصلاح
العرفي
إشارة استقرائية
تمكين جيد 1
تمكين ضعيف: 0.5- اقل من 1
تمكين شبه معدوم = اقل من 0.5
مثال 1 في
التمكين
المعرفتان
السابقتان فيهما الاكتشاف والاقتدار قوي ما قيمة الإصلاح فيهما؟
التمكين =
الاكتشاف * الاقتدار
تمكين م1= 1*1=1
وهو تمكين جيد
تمكين م2 =1*1=1
وهو تمكين جيد
قانون الاصلاح
وفق فرضية (12)
فان الاصلاح في المعرفة يتناسب مع الخير فيها والفلاح.
إشارة قانونية
الاصلاح = الخير
+ التمكين\ 2
واقل قيمة معتبرة للإصلاح
الكمي هي 1 ليتحقق الفلاح الكيفي العرفي.
تعريف الاصلاح
الاصلاح
هو حالة كون مقدار الاصلاح
الكمي المتحقق في المعرفة 1 او اكثر.
إشارة استقرائية
درجات الإصلاح
اصلاح كبير = أكثر
من 1
اصلاح قبول = 1
اصلاح ضعيف =
0.5 – اقل من 1
اصلاح شبه معدوم
= اقل من 0.5
اشارة : اذا كان
الاصلاح كبيرا ا مقبولا وكان التمكين الظاهري غير ظاهر فان هذا يعني وجود تمكين
غيبي.
اشارة قانونية
التمكين الغيبي
= الاصلاح - التمكين الظاهري
مثال 1 في الإصلاح
المعرفتان
السابقتان م1 وم2 ما قيم الإصلاح فيهما؟
الإصلاح = الخير
* التمكين
التمكين =1
فيهما
خير
م1= 1.5 وهو كبير
خير م2= 0.8
اصلاح
م1= 1.25وهو كبير
الاصلاح م2= 0.9
التمكين الغيبي
1= 1.25-1= 0.25
التمكيني الغيبي
0.9-1= -0.1
فصل في قيم
الايمان
فرضية (12)
اليقين الديني يتناسب مع الاطمئنان الغيبي والنفع الغيبي. والايمان
يتناسب مع الاطمئنان الغيبي والتمكين الغيبي. و الهدى يتناسب مع الايمان واليقين.
قانون اليقين
اليقين الديني
يتناسب مع الاطمئنان الغيبي والنفع
الغيبي.
اشارة قانونية
اليقين = النفع
الغيبي + الاطمئنان الغيبي.
مثال1 في اليقين
المعرفتان
السابقتان ما قيم اليقين فيهما؟
النفع الغيبي1= 0.5
النفع الغيبي2= -0.2
الاطمئنان الغيبي1=0.75
الاطئنان الغيبي 2 = 0.6
اليقين 1= 1.25
اليقين 2= 0.4
قانون الايمان
الايمان يتناسب
مع الاطمئنان الغيبي والتمكين الغيبي
اشارة قانونية
الايمان =
الاطمئنان الغيبي + التمكين الغيبي.
واقل قية
للايمان هي 1.
مثال 1 في الايمان
الاطمئنان الغيبي1=0.75
الاطئنان الغيبي 2 = 0.6
التمكين الغيبي 1= 0.25
التمكيني الغيبي 2= -0.1
ايمان1= 1
ايمان2= 0.5
قانون الهدى
الهدى يتناسب مع
الايمان واليقين.
اشارة قانونية
الهدى – الايمان
+ اليقين\2
واقل من مقدار
من الهدى هو 1
اليقين 1= 1.25
اليقين 2= 0.4
ايمان1= 1
ايمان2= 0.5
هدى1= 1.25
هدى2= 0.2
تحليل
هنا تحليل لاهم
ثلاثة قوانين في الفقه الكمي
العلم = (الظهور الظاهري + الاتساق) * (الثبوت الظاهري +
الاتساق)
الصدق = (موافقة + التداخل) * (الظهور الظاهري +
الاتساق) * (الثبوت الظاهري + الاتساق)
الحق = الموافقة + التداخل * (الظهور الظاهري +
الاتساق) * (الثبوت الظاهري + الاتساق) * االمقاصدية.
اشارة:
لو ان معرفتين حققتا الاعتبار في جميع القيم فان
المصير حينها الى قانون الاحقية.
الاحقية = حق
المعرفة الاولى\ حق المعرفة الثانية
جدول
(1) عناصر الحق
|
ت |
م |
ا |
ظ |
مقا |
د1 |
0.3 |
0.95 |
0.95 |
0.7 |
1 |
د2 |
0.2 |
0.75 |
0.35 |
0.65 |
0.01 |
د3 |
0.1 |
0.25 |
0.3 |
0.6 |
0 |
د4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
جدول
(2) عناصر الرسوخ
|
احاطة |
الحجية |
الدقة |
تجربة |
استقرار |
د1 |
1 |
2 |
1 |
0.3 |
0.9 |
د2 |
0.3 |
1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
د3 |
0.001 |
0.1 |
0.01 |
0 |
0 |
د4 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جدزل (3) عناصر الخير
|
النفع |
الاكتشاف |
الاقتدار |
د1 |
1 |
1 |
1 |
د2 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
د3 |
0 |
0 |
0 |
مثال1
معرفتان متداخلتان مع
اصل، بالقيم التالية:
ت1= 0.3 ت2=0.1
م1=د3 م2= د1
ا1= د2 12= د1
ظ1= د1 ظ2= د3
مقا=د1
الحل
ت1= 0.3 ت2=0.1
م1=0.25 م2= 0.95
ا1= 0.35 12= 0.95
ظ1= 0.7 ظ2= 0.6 مقا=1
العلم = (الظهور
الظاهري + الاتساق) * (الثبوت الظاهري + الاتساق)
الصدق =( موافقة + التداخل) * (الظهور الظاهري +
الاتساق) * (الثبوت الظاهري + الاتساق)
الحق = الموافقة + التداخل * (الظهور الظاهري + الاتساق) * (الثبوت
الظاهري + الاتساق) * االمقاصدية.
ع1= 1.1
ع2= 2.4
تص1= 0.55
تص2= 1.1
ص1=
0.61 ص2=2.64
ان المعرفة الاولى غير معتبرة من حيث التصديق
والصدق والحق بينما الثانية معتبرة في ذلك فتكون هي الحق.
لو افترضنا انهما حققا الاعتبار في جميع القيم فان
المير حينها الى قانون الاحقية.
الاحقية = حق المعرفة
الاولى\ حق المعرفة الثانية
= 0.23 فالثانية احق.
مثال2
ت1=1 ت2=2
م1=1 م2=2 ا1=1
ا2=2
ظ1=1 ظ2=2
مقا1=1 مقا2=2
الحل
ت1=0.3
ت2=0.2 م1=0.951 م2=0.75
ا1=0.95 ا2=0.35
ظ1=0.7 ظ2=0.65
مقا1=1 مقا2=0.01
التصديق
= الموافقة + التداخل: تص1= 1.25 تص2=0.95
الثبوت الواقعي = الثبوت الظاهري + الاتساق : ث1= 1.65 ث2=1
الظهور
الواقعي = الظهور الظاهري + الاتساق: ظ1= 1.65 ظ2=1
العلم = الثبوت *
الظهور: ع1= 2.7 ع2=1
الصدق = التصديق*
العلم :
ص1=2.4 ص2= 0.95
الحق =
الصدق * االمقاصدية : ح1= 2.4 ح2= 0.001
فالمعرفة
الثانية هي الحق.
مثال3
المعرفتان في مثال واحد ما قيم الرسوخ والخير فيهما مع
تساوي العناصر وكونها كلها من الدرجة الاولى.
حق1=
0.61 حق2= 2.64
فقه1=
0.6 فقه2= 2.6
استناد1=
1.2 استناد2= 5.2
الاعتماد1=
1.2 الاعتماد2= 5.2
الاطمئنان1
=1.2 الاطئنان2=1.2
الرسوخ
=1.4 رسوخ2=6.2
الاجتهاد1=
1.4 اجتهاد2= 6.2
مثال4
المعرفتان
في مثال2 والعناصر الاخرى كلها من د2
حق1=
2.4 حق2= 0.001
فقه=0.7 فقه2=
0.0003
الاستناد1
= 0.7 استناد2= 0.0003
الاعتماد1=
0.007 الاعتماد2= 0.0000003
الاطمئنان
1= 0.2 الاطمئنان2= 0.2
الرسوخ1=0.1 الرسخ2= 0.1
اط غ1 =
-0.1 اط غ2= -0.1
الخير 1=
0.3 الخير2=0.3
نفع غ1
= -0.2 نفع= -0.2
اصلاح1=-
0.2 اصلاح2= - 0.2
اليقين1=
-0.3 اليقين2= - 0.3
الايمان
= -0.3 الايمان2= -0.3
هدى1=
-0.3 هدى2= -0.3