تلخيص
ق1: يجوز الوضوء
بماء البحر مع وجود غيره من المياه، ومع عدمه.
ق2: التيمم أحب من ماء
البحر.
ق3: يجوز التوضؤ بماء البحر مع عدم الماء، ولا يجوز مع
وجوده.
ادلة القول1:
د1: قوله تعالى:
" وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء البحر يتناوله اسم الماء.
د2: قال تعالى أيضا: " فلم تجدوا ماء فتيمموا "، فشرط في وجوب
التيمم عدم الماء، ومن وجد ماء البحر فهو واجد للماء الذي يتناوله الطاهر.
د3: على المسألة إجماع الفرقة.
د4: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال:
" هو الطهور ماؤه، الحل ميتة "
د5: روى عبد الله بن سنان وأبو بكر الحضرمي قالا: سألنا أبا عبد الله عليه
السلام عن ماء البحر، أطهور هو؟ قال: نعم.
فلدينا ثلاث مضامين
م1: ماء البحر طهور حكمه حكم الماء. قولا ورواية نصا. والقرآن ظاهرا.
م2: يجوز الوضوء بماء البحر عند فقد الماء. فطهوريه ماء البحر مشروط. قولا.
م3: التيمم أفضل من التطهر بماء البحر.
فطهوريه مرجوحة. قولا.
بحث كمي
بحث الأصل
قال الله تعالى (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ [النحل/14]) فهنا أصل
التسخير.
قال الله تعالى (رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ [الإسراء/66] وهنا أصل التفضل.
وماء البحر ماء لغة. وهذا أصل لغوي.
وماء البحر ماء عرفا. وهذا أصل عقلائي.
فالأصل: ماء البحر ماء وهو مسخر.
فبالعموم يدل على الطهورية.
وهذه كلها أصول ثابتة معلومة محورية للقول الأول مفادها ان ماء البحر طهور
حكمه حكم الماء. فالاتساق د1. والثبوت د1 والظهور في المائية والتسخير د1 والظهور
في الطهورية د2.
العلم بالأصل1: ان ماء البحر ماء مسخر.
الثبوت الواقعي = الثبوت الظاهري +
الاتساق = 0.95+0.7= 1.65
الظهور الواقعي = الظهور الظاهري + الاتساق = 0.95+ 0.7= 1.65
العلم = الثبوت *
الظهور
علم الاصل1= 1.65*1.65= 2.7 فهو علم فهذا الأصل معلوم وهو محوري.
العلم بالاصل2: ماء البحر طهور.
الثبوت الواقعي = الثبوت الظاهري + الاتساق = 0.95+0.7= 1.65
الظهور الواقعي = الظهور الظاهري + الاتساق = 0.95+ 0.6= 1.55
العلم = الثبوت *
الظهور
علم الاصل1= 1.65*1.55= 2.56 فهو علم فهذا الأصل معلوم وهو محوري.
والاصل2 نص في المسألة فيقدم بعد ان ثبت العلم به. فيكون هو أصل المسألة.
اصل (3)
الأصل المحوري: ماء البحر ماء مطلق. (نص)
اصل (4)
الأصل الطرفي: ماء البحر طهور. (ظاهر)
ق1: ماء البحر طهور.
ق2: ماء البحر طهوريته مرجوحة.
ق3: ماء البحر طهوريته مشروطة.
ت1: د1 =0.3
ت2: د1= 0.3
ت3: د1=0.3
اتجاه الأصل (+3، -1،-1)
اتجاه القول الأول (+3،-1،-1)
اتجاه القول الثاني (+1، -1،-1)
اتجاه القول الثالث (-3، +1،-1)
بعد1= (0،0،0) =0
بعد2= (2 ،0،0) =2
بعد3: (6، 0،0) =6
الموافقة الموافقة= 3- البعد
التداخلي (بلا اشارة)
مو1= 3-0=3 =0.95
مو2=3-2=1 =0.75
مو3=3-6=-3 = 0
التصديق = الموافقة + التداخل
تص1=0.3+0.95= 1.25
تص2= 0.3+ 0.75= 1.05
تص3=0.3+0= 0.3
الاتساق
الأصل محوري (د2) وهو متسق مع القول المصدق
به (ق1) اما ق2 و3 فالمصدق هو المقاصد
(د3)
ات1= 0.35
ات2= 0.3
ات3=0.3
الظاهرية
الاقوال مهما كان العلم بثبوتها او ظهورها
فهي ظن فتكون د3.
ث ظ1= سنة\ حديث\ قول = 0.65 ولم ندخل الآية هنا. والسنة هي دليل4 (هو الطهور
ماؤه).
ث ظ2: قول =0.6
ث ظ3: قول = 0.6
ظ ظ1= نص= 0.7
ظ ظ2= ظن=0.6
ظ ظ3= ظن= 06
الثبوت
الواقعي = الثبوت الظاهري + الاتساق
ث1= 0.65 + 0.35 =1 فهو ثابت
ث2= 0.6+0.3=0.9
ث3= 0.6+0.3=0.9
الظهور الواقعي = الظهور الظاهري + الاتساق
ظ1= 0.7+0.35=1.5 فهو ظاهر
ظ2= 0.6+0.3=0.9
ظ3= 0.6+0.3=0.9
العلم = الثبوت * الظهور
ع1= 1*1.5=1.5 فهو معلوم
ع2= 0.9*0.9= 0.8
ع3= 0.9*0.9= 0.8
ص1= 1.5*1.25= 1.9 فهي معرفة صادقة
ص2= 0.8* 1.05= 0.84
ص3= 0.8* 0.3= 0.24
الحق = الصدق *
االمقاصدية
لا ريب في موافقة الاقوال الثلاثة لمقاصد الشريعة الايمانية، واما
العقلائية فترك ماء البحر والمصير الى التيمم لا توافقها بعد كونه ماء عرفا فهي
غير مصدقة بها. فالقول 2 والقول 3 درجة المقاصدية فيهما د2
مقا1=د1=1
مقا2=د2= 0.01
مقا3= د2= 0.01
حق1= 1.9*1= 1.9 فهي حق
حق2= 0.84* 0.01= 0.008 فهي ليست حقا
حق3= 0.34*0.01= 0.0024 فهي ليست حقا
فالقول الأول (ماء البحر طهور وحكمه حكم الماء المطلق) هو الحق.
ولاحظ ان الحق في القول الثاني (الطهورية المرجوحة) اعلى من الحق في القول
الثالث (الطهورية المشروطة).
اصل (5)
اصل طرفي: ماء البحر طهور. (نص)
ويمكن من الأصول (3 و4 و5) استفادة ان ماء البحر له احكام الماء المطلق
كلها.
اصل (6)
اصل طرفي: ماء البحر له احكام الماء المطلق كلها. (ظاهر)