قواعد العلم

 قواعد الفقه العرضي

 

 

الشريعة اصول (هي القرآن والسن والارشاد) وفروع تتفرع منها، والتعامل مع اصولها وفروعها ومع عملية التفرع يكون وفق طريقة العقلاء العرفية البسيطة العادية من دون اي تعقيد او تعمق او تعال او تخصص، بل ان معرفة الاصل والتفرع منه وعملية الفرع كلها معارف عرفية لغوية اجتماعية تخصع لاحكام وممارسات الانسان العادي البسيط بوجدانه اللغوي البسيط من دون حاجة الى تخصص. كما ان فهم النص واستفادة الدلالة منه ومعرفة معناه والعلم بمراده كلها تكون بالطريقة العقلائية البسيطة الحياتية اليومية من دون تعقيد.

فالخلاصة ان معرفة الشريعة واحكامها واستنباطها تكون بالفهم العقلائي العرفي العادي البسيط من دون مقدمات او تخصص. فمعرفة اصول الشريعة النصية وفروعها الاستنباطية وعملية التفرع وفهم تلك النصوص واستنباط تلك الفروع كل ذلك يكون بالطريقة العقلائية العرفية العادية الحياتية من دون الحاجة الى اي مقدمات بعيدة او تخصصات خاصة غير ما هو موجود وراسخ في وجدان الانسان وتعاملاته اليومية. ان العلم الشرعي لا يحتاج الى مقدمات او تخصص.

 

 

 

 

 

 

 

قواعد الأصول الشرعية

ق) ان الأصول الشرعية في الإسلام هي القران والسنة، والاصل ما يرد اليه غيره.

ق) ان الأصول الشرعية قسمان أصول اصلية واصول فرعية. الأصل الأصلي هو القران والاصل الفرعي هو السنة، فان السنة تتفرع من القران.

ق) اما الفروع فقسمان أيضا فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو السنة بالنسبة الى القران، فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القران. والفرع الحقيقي هو الاستنباط (التفرع) فهو فرع للقران والسنة. فالسنة أصل للاستنباط وفرع للقران بينما القران أصل للسنة واصل للاستنباط.

ق) العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها قسمان علاقة دلالية انتمائية وعلاقة معرفية تناسقية.

ق) العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. أي ان العلاقة بين دلالة الأصل ودلالة الفرع هي علاقة دلالية اما مباشرة او غير مباشرة.

ق)  العلاقة المعرفية فهي علاقة تناسقية أي ان في الأصل معرفة تتسق وتتناسق مع الفرع فلا يكون الفرع متصفا فقط بعدم المخالفة فان عدم المخالفة نوع من الغرابة بل لا بد من الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق. وعلى هذا المعنى يجب ان يحمل لفظ (ما وافق) ومشتقاته في السنة وكذلك (المصدق) في القران.

ق) بينما القران والسنة نقليان بالنسبة لعصرنا فان كلام الامام الوصي عليه السلام المباشر ليس نقليا الا ان الوصي ينقل عن السنة لذلك فكلامه المباشر مشافهة او كتابة هو نقلي غيبي من وجه ومباشر شهودي من وجه.

ق) لا ريب في تقدم المباشر الشهودي على الغيبي النقلي. فتتقدم مشافهة الامام على القران والسنة، الا انه من حيث الأبحاث وما هو غالب الان هو الكلام عن الاصلين القران والسنة، وافردت الكلام هنا للتنبيه على ذلك.

ق) الوصي لا يشرع ولا يخالف القران والسنة الا انه يكشف عن العلم الواقعي الذي نحن نعلم ظاهره، كما ان المخالفة تكشف عن ان ظاهر القران والسنة مؤول متشابه. وهذا كله في المشافهة مع الامام ولا يكون بالنقل عنه. لأنه سيكون لدينا نقليان.

 

ق) المعرفة الشرعية ينظر اليها من جهة النقل والصدور ومن جهة الدلالة والإفادة. فأما من جهة الصدور فثلاثة اقسام، فهي اما قطعية، وهذه اما محكمة حجة او متشابهة تحمل على المحكم تأويلا. والثانية الظنية من خبر واحد واستنباطات فهذه ليست حجة الا ان يكون لها شاهد من المعارف الثابتة فتصبح محكمة وتصبح علما وان لم يكن لها شاهد فهي ظن لا عبرة بهي وهي من المتشابه بالمعنى التسامحي لا الحقيقي.  

ق) القسم الثالث من المعرفة هي المعارف العلمية غير القطعية وهي معارف ظنية لها شاهد من القران والسنة اخرجه من الظنية الى العلمية فهي علمية تصديقية.

ق) المعرفة تنقسم الى قسمين علمية وهي حجة وظنية وهي ليست حجة، والعلمية منها قطعي ومنها تصديقي.

ق) الالتفات الى العلمي العرضي التصديقي غير القطعي يمثل تقدما كبيرة في النظرة الى العلم الشرعي كما انه يبين أهمية ودور الفقه العرضي التصديقي في بناء معارف شرعية متناسقة متسقة.

ق) تقسيم المعرفة الى قطع وظن وشك ليس تاما بل المعرفة تقسم الى علم وظن والعلم الى قطع وتصديق.

ق) من حيث الدلالة فالنص الشرعي من قران وسنة محكم كله في نفسه ليس فيه متشابه بما هو في نفسه وانما يحصل التشابه بفعل المتلقي لقصوره، ولذلك فالعالم من نبي او وصي لا تشابه عنده.

ق) التشابه اما حقيقي او تسامحي. فالحقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق ظاهره المعارف الثابتة، فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والقسم الثاني تسامحي وهو الظني فانه بمخالفته الثابت من الشريعة لا يكون حجة فيترك ولا يجب تأويله الا من باب التبرع.

ق) المعارف العلمية التصديقية لا يجري عليها التشابه لانها نتيجة الاحكام.

ق) المعرفة اما قطعية فهي اما محكمة او متشابهة وتحكم بالحمل على المحكم المعلوم او ظنية فان شهدت لها المعارف الثابتة فهي محكمة وهي علم أي معرفة علمية تصديقية وان لم تشهد لها فهي معارف ظنية متشابهة بالمعنى التسامحي.

ق) القطعي يمكن ان يكون محكما او متشابها والتصديقي كله محكم والظني كله متشابه.

ق) المنهج هو الطريقة والمذهب العلمي البحثي بالتعامل مع المعطيات والأدلة الشرعية.  وقد ورد لفظ المنهاج في القران والسنة.

ق) العرض يعني عرض المعارف بعضها على بعض أي عرض المعرفة الجديدة على المعرفة السابقة أي عرض ما هو غير ثابت على ما هو ثابت لبيان مدى توافقه وتناسقه معه وهو اجراء فطري في الادراك البشري الا انه غير محسوس لرسوخه ووجدانيته العميقة. ومثله بالضبط يحصل في باقي المعارف والادراكات.

ق) العارضية بلحاظ الفاعل للعرض هي مذهب العارضيين (جمع عارضي) الذين يعرضون الحديث على المعارف الثابتة من القران والسنة؛ يعرضون الفروع على الأصول كما سياتي تفصيله، ومن يعتمد المنهج العرضي يسمى عارضيا.

ق) البحث في عرض الحديث على القران هو من المثال لمعرفة اعم تشمل عرض كل معرفة مدركة على القران والسنة لأجل الحكم بصدقها وبطلانها او انها حق وباطل.

 ق)  القران محور وركن معارفنا والذي وفقه يتبين الصدق من الكذب والحق من الباطل.

 ق) العلمية ما يقابل الظن، فالعرض على القران يعني قصد التناسق والتوافق والاتساق، ولا ريب ان الاتساق من علامات العلم والحقيقة، وواقعنا ما كان واقعا الا لإنه متسق واي خرق لهذا الا تساق يسمى ظاهرة غير طبيعية.

ق) عرض المعارف على القران يخرجها من الظن الى العلم، والمعارف التي هي ظن الواحد، يجب عرضها على القران، فان كان له شاهد أصبح علما وصح اعتماده والا كان ظنا لا يصح اعتماده.

ق) مفهوم العرض يتسع لكل شيء في الحياة فما شهد له القران فهو العلم والحقيقة وان سمي في العرف غيبا او ايمانا، وما لا يشهد له القران فهو ظن وان سمي في العرف علما ويقينا.

ق) تدخل موافقة القران في تعريف العلم والحقيقة واليقين بل والايمان، فلا علم ولا حق ولا صدق ولا ايمان ولا يقين الا بموافقة القران بل لا واقع الا بموافقة القران.

ق) العرض ليس امرا مختصا بالشريعة بل ان أساس الادراك في هذه الحياة هو عرض المعارف بعضها على بعض، فلا استقرار الا لما وافق ما سبق وكل ما يخالف ما سبق يبقى وغير مستقر حتى تتوالى المعطيات مؤكدة له فيأخذ بالاستقرار شيئا فشيئا.

ق) منهج العرض أداة للإنسان لمعرفة الصدق والحقيقة.   وورد في القران نظيره بألفاظ الرد وفي السنة ورد صريحا لفظ العرض.

ق) العلمي ما يقابل الظني، فيشمل القطع والتصديق. فالمعرفة اما ظن او علم والعلم اما قطع او تصديق (غير قطع)، والأخير يحصل بان تكون للمعرفة شواهد مما هو ثابت ومعلوم.

 ق) لا بد من التأكيد وهو ما سأبينه مفصلا انه لا تعارض بين العلم (الوضعي) والدين، بل العلم التجريبي جزء من الدين وكل ما يقره العلم يقره الدين.

ق) كل مخالفة بين العلم والنص الشرعي فأما ان يحكم بظاهرية النص الشرعي او يأول.

ق) لا يقال ان العلم الوضعي مرحلي تغيري، فان النص الشرع ظاهري واسع يسع هذا التغير وما دام النص كلاما ووحدة لغوية غير مباشر فهو يحمل على الادراك المباشر العلمي، وان بان التغير يحمل على التغير الجديد بلا اشكال، وهذا من خصائص الحقيقة في الادراك البشري العادي وهو كاشف عن عدم تمام قصد المثالية وان القصور مترسخ في المعرفة البشرية وهو من علامات التوحيد والعلم ان الكمال لله تعالى.

ق) التصديقية ان المعارف يصدق بعضها بعضا، بان يكون للجديد أصل في المعارف المعلومة الثابتة من القران والسنة يصدقها ويشهد لها.

ق) الأصل اما مصدق او شاهد للفرع الذي يصدقه. والتصديق او (المصدقية) هي محور منهج العرض وعليه مداره، والتصديق ورد نصا في القران وورد لفظ (مصدق) وورد مثله في السنة.

ق) الفقه الفهم وهو في المعارف بشكل عام العلم.

ق) العلاقة بين العلم والمعرفة ان العلم طريق للمعرفة وصفة لها، بينما المعرفة هي الادراك وهي الموضوع وهي النهاية وأحيانا يستعملان أي العلم والمعرفة بمعنى واحد وهذا غير تام لان العلم طريق والمعرفة موضوع الطريق وغايته.

ق) الفقه هو العلم بالشريعة واصله من هذه الجهة التفقه، وهناك استعمال خاص في السنة للفقه والعلم بمعنى العمل والتمسك، فالفقيه ليس من يعلم الشريعة فقط بل من يعمل بها فيلحظ الجانب العملي فيها، ولذلك الفقهاء يتفاوتون ليس بالجانب العلمي بل بالجانب العملي ولأجل ان هذا المعنى وهو واقعي بعيد عن الاستعمال المعروف في الأبحاث فإننا نستعمل المعنى السائد، والا فان هذا الفهم للفقه جوهري وحقيقي لان المقصد كله والغاية هو تقوى الله والعمل بأمره وليس مجرد تعلم تعاليمه.

 ق) الشريعة هي المعرفة الدينية الإسلامية.

ق) لا ريب في وجود تداخل لغوي عرفي وفي الوعي بين الدين والشريعة الا ان كل منهما وجهان لمعرفة واحدة فحينما ينظر اليها من جهة المعتقد فهي دين وحينما ينظر اليها كمعرفة فهي شريعة.

ق) الدين في أصله ما يدين به الانسان والشريعة في أصلها الطريقة، وكلاهما صفة لمعرفة واحدة الا انهما يختلفان من جهة الملاحظة والنظرة لتلك المعرفة.

ق) لأننا نتعامل معها أساسا هنا من الجهة والنظرة الثانية أي باعتبار المعارف الدينية شريعة وطريقة وكيف نتوصل اليها كان لفظ الشريعة انسب. فالمقصود هنا كل ما يتعلق بدين الانسان، بل ان هذا البحث هو من المثال لعام العرض والتصديق في المعارف،

ق) البحث في الشريعة ينطوي على نظرية معرفة بالمصطلح الفلسفي، وهو يقدم فلسفة إسلامية شرعية بخصوص نظرية المعرفة ولو من خلال بيان المثال والمصداق. لان المعرفة الشرعية هي جزء من المعرفة البشرية وليست شيء في قبالها.

ف) الغيب ليس مجرد اخبار عن امر غائب من دون مناسبة معرفية بل ان الغيب متصل بالحاضر اتصالا معرفيا طبيعيا، فالانتقال من الحاضر والشهود الى الغيب هو انتقال تطوري وليس طفرة حدوثية والنص يحمل على ما قلت لأنه الراسخ في وجداننا.

ق) الايمان ليس امرا تسليميا بل هو امر موضوعي منطقي دوما. ومن هنا يمكن فهم الغيب بانه معارف مستقبلية بالمعنى الفلسفي وانه علوم متطورة من جهة القدرة والامكانية، وبعضها يحتاج الى لطف إلهي ليحصل الادراك به وهذا ما يحصل في الانتقال من الدنيا الى الاخر.

ف) الانتقال من الدنيا الى الاخر هو انتقال ادراكي تطوري وليس خلق نوع مختلف من الادراك، كما ان جميع الخصائص في الواقع الغيبي ومنه الاخروي يمكن تفسيرها فيزيائيا الا انها فيزياء عالية أي فيزياء مستقبلية يعجز العقل الان عن ادراكها ويحتاج الى لطف إلهي ليتمكن من ذلك.

ق) الواقعية والطبيعية والتناسقية والاتساقية والعلمية والفيزيائية أمور مترسخة في الادراك البشري وليس هناك ما يدل قطعا على نسخها او مسخها او رفعها من الادراك البشري ولو في الاخرة بل الدلائل على خلافه وليس هنا موضع تفصيل هذا الكلام.

ق) المدرسة العرضية تعنى بعرض المعارف الشرعية على ما هو ثابت ومعلوم منها، فلا يقبل الا ما كان له شاهد ومصدق مما هو ثابت ومعلوم. وبعبارة أكثر تحديدا هو عرض المعارف النقلية والقولية على المعارف الثابتة المعلومة من محكم القران الكريم وقطعي السنة. 

ق) الاصل لمنهج العرض أصل قراني هو التصديق (المصدقية) ونفي الاختلاف واصل سني هو عرض الحديث على القران.

ق) الغرض من منهج العرض العلمي التصديقي في فقه الشريعة هو الوصول الى معارف صادقة حقة متسقة متناسقة في الشريعة.

ق) لدينا المدرسة الظنية وهي السندية (الأصولية) والتسليمية (الإخبارية) والمدرسة العلمية (العرضية).

 ق) المدرسة العلمية العرضية هي الاقدر من غيرها – ان لم تكن الوحيدة القادرة- على تحصيل معارف شرعية متناسقة متوافقة متسقة غير مختلفة ولا متباعدة وهذه كلها علامات الحقيقة والصدق وفق البيانات الشرعية الإسلامية وأيضا وفق تعاريف الفلسفة الحديثة.

ق) غايات منهج العرض هو ابعاد الظن والاختلاف والتباعد وعدم الاتساق من المعارف الشرعية.

ق) ان الاتصال المعرفي بين الأدلة الاصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا (بالتصديق في القران والموافقة في السنة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا دلاليا او تناسقيا اتساقيا معرفيا. ولا ريب في وجود تداخل بينهما الا ان من المفيد هكذا تمييز.

ق) منهج العرض أي عرض المعارف على الثابت المعلوم من القران والسنة وما قرره من وجدان وفطرة وعرف عقلاء، أساس لعلم فقه تصديقي في قبال منهج السند او التسليم الذي هو اساس علم الفقه التقليدي التمييزي.

ق) ان الكثير من الأسس والمباني والتي دخلها الظن ستصبح أكثر علمية وأكثر عرفية وأكثر وجدانية وأكثر موافقة للقران والسنة بالمنهج العرضي.

ق) هناك علم فقه عرضي في قبال علم الفقه الاصولي وعلم أصول فقه عرضي في قبال علم أصول الفقه التقليدي. على تسامح في الاستعمال فان أصول الفقه هي القران والسنة، وانما ما يسمى اصولا هي قواعد.

ق) ان الأصول الشرعية قسمان أصول اصلية واصول فرعية. الأصل الأصلي هو القران والاصل الفرعي هو السنة، فان السنة تتفرع من القران.

ق) الفروع الشرعية قسمان أيضا فروع حقيقية وفروع إضافية. فالفرع الإضافي هو السنة بالنسبة الى القران، فالسنة أصل الا انها فرع بالنسبة الى القران. والفرع الحقيقي هو الاستنباط فهو فرع للقران والسنة. فالسنة اصل للاستنباط وفرع للقران بينما القران اصل للسنة واصل للاستنباط.

ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع وفيما بينها على نحوين علاقة دلالية انتمائية وعلاقة تصديقية تناسقية.

ق) العلاقة الدلالية اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة. أي ان العلاقة بين دلالة الأصل ودلالة الفرع هي علاقة دلالية اما مباشرة مطابقة او غير مباشرة ضمنية.

ق) العلاقة التصديقية فهي علاقة تناسقية أي ان في الأصل معرفة تتسق وتتناسق مع الفرع فلا يكون الفرع متصفا فقط بعدم المخالفة فان عدم المخالفة نوع من الغرابة بل لا بد من الاتصال المعرفي ان يكون هناك توافق وتناسق واتساق وتصديق بمصدقات وشواهد. وعلى هذا المعنى يجب ان يحمل لفظ الموافق ومشتقاته في السنة وكذلك المصدقية وعدم الاختلاف في القران.

ق) ان الاتصال المعرفي بين الأدلة الاصلية او الفرعية والمعبر عنه نصيا في القرآن (بالتصديق) وفي السنة (بالموافقة) اما ان يكون انتمائيا امتداديا او تصديقيا اتساقيا، والأول هو الدلالي والثاني هو التصديقي.

ق) الأصول الشرعية سواء قرانيه او سنية تنقسم الى ثلاثة أقسام بحسب العلاقة بين الأصل والفرع؛ الدال والمصدق والشاهد.

أولا: الأصل الدال

ق) الأصل الدال ما يكون دليلا للحكم مستقلا بنفسه سواء كان بالدلالة المباشرة او الدلالة غير المباشرة فيأتي الفرع على طبقه.

 ق) الاصل يكون دالا على المطلب ان لوحظ في نفسه وهو أصل تشريعي وان لوحظ تفرع فرع نصي مطابق له فهو أصل له مصدق.

ثانيا: الأصل المصدق

ق) الأصل المصدق ما يكون مصدقا للدليل الفرعي دلاليا. فالأصل المصدق بالأساس ما يكون علاقته مع الدليل الفرع دلاليا، أي يصدقه بشكل مباشر او غير مباشر.

ق) الفرع المصدق بالأصل المصدق ليس فقط مطابقيا بل فيه إضافة وهذا يبين التوهم بان الدليل في التصديقية يكون للأصل وليس للفرع. فالفرع المصدق فيه إضافة أيضا.

 

ثالثا: الأصل الشاهد

ق)   الأصل الشاهد ما يكون مصدقا للدليل الفرعي معرفيا. فالأصل الشاهد بالأساس ما يكون علاقته مع الدليل الفرع معرفيا، أي يصدقه وهو جوهر الفقه العرضي واهم ابوابه.

ق) الفرع المشهود له بالأصل المصدق ليس فقط مطابقيا بل فيه إضافة وهذا بين ان في الاستشهاد يكون الدليل الفرع المصدق فيه إضافة أيضا.

ق) من المفيد ان يكون الاستعمال بهذا النحو إذا كان الأصل ينظر اليه بما هو فهو أصل دال وان نظر اليه بلحاظ الفرع والتفرع فهو اما ان يشهد للفرع دلاليا فهو مصدق له او يشهد له معرفيا فهو شاهد له.

ق) الأصول والفروع والعلاقة بينها تبحث من جانبين الجانب الدلالي والجانب التصديقي.

الأصول القرانية التصديقية

ق) الأصول القرانية أي ما يرد اليها غيرها ليست دلالات القران لا المباشرة ولا غير المباشرة، وانما الأصول القرانية للتوافق والرد والمصدقية (التصديق) وما يرد اليها غيرها هي المعارف الثابتة المعلومة من القران. أي ما يعلمه الانسان من معارف القران المبثوثة فيه والتي تتشكل في الصدور بشكل معارف ثابتة راسخة.

ق) لا بد ان تكون المعارف الثابتة من الشريعة نوعية وليست فردية ومحكمة وليست متشابهة وواضحة وليست غامضة.

 ق) المعارف الشرعية التي يجب العرض عليها متيسرة لكل مسلم بل ومتحققة بوجدانه القرآني. والمطالبة بأكثر من ذلك ندبي وليس شرطيا.

ق) العلاقات التصديقية بين المعارف كثيرة ووجدانية والإجراءات فيها فطرية ارتكازية وعقلائية راسخة الا انها بالأساس تخضع الى منطق التوافق والمخالفة والتقارب والتباعد في الغايات والأداء.

ق) المحور في العرض التصديقي هو الجانب المضموني، فينظر الى الحديث عن الموضوع المعين بالكلام الجديد ومدى مطابقته او موافقته او مخالفته للكلام المعلوم عنه من حيث المحمولات والصفات والخصائص.

ق) المعارف الثابتة من القران أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

الأصول السنية التصديقية

ق) الأصول السنية النبوية؛ الكلام فيها بالضبط كالكلام في الأصول القرانية فانها ليست دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف الثابتة الراسخة المعلومة من النصوص السنية وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها والتي يجب ان نجد منها الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة.

ق) التأكيد على ان السنة معرفة يرد اليها غيرها يزيل الكثير من التوهم بخصوص عرض السنة على القران، فان هذا الأصل وان كان في أساسه صحيحا الا ان السنة الحقيقية الواقعية لا تخالف القران ولا يمكن ان تخالفه لذلك لا يمكن لسنة قطعية ان تخالف القران كما انه لا حاجة لعرض السنة القطعية على القران اذ ان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو متحقق في السنة القطعية.

ق) ما العرض والرد لكل معرفة الا لتبين توافقها او انسجامها وليس في العرض نفسه غاية.

ق) ما علم انه سنة بلا ريب او شك لا يعرض، لكن لا يصح ادخال الظن والشك والتقليد في الامر.

ق) كل ما ينسب الى السنة ولا يوافق القران لا يمكن ان يكون سنة بظاهره ولا يمكن ان يكون قطعيا بل قطعيته حينها بتوهم والاجماع والشهرة لا تنفع.

ق) ما ثبت من الحديث قطعا وكان مخالفا للقران يكون متشابها وهذا هو الحديث المتشابه، بان ظاهره غير مراد. وتشابه الحديث حقيقي دلالي او تسامحي صدوري.

ق) المعارف الثابتة من السنة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

الأصول الارشادية

قاعدة (ق)) لدينا ثلاث حجج في الشرع؛ قول الله تعالى وعلامته (القرآن) و قول رسول الله صلى الله عليه واله وعلامته (السنة) وقول اوصياء رسول الله وخلفائه وهم الائمة من اهل بيته الاثنا عشر عليهم السلام وعلامته (الارشاد).

ق) اقوال الائمة الاوصياء هي اصول ارشادية في الشريعة العمل بها واجب.

ق) الأصول الارشادية؛ الكلام فيها بالضبط كالكلام في الأصول القرانية والسنية فانها ليست دلالات النصوص ولا احاد الأحاديث بل هي المعارف الثابتة الراسخة المعلومة من النصوص الارشادية وهي التي يجب ان يرد اليها غيرها والتي يجب ان نجد منها الشاهد والمصدق للمعارف المكتسبة الجديدة.

ق) الارشاد لا يخالف القران ولا يخالف السنة، ولا يمكن ان يخالفهما لذلك لا يمكن لارشاد امامي قطعي ان يخالف القران، كما انه لا حاجة لعرض الارشاد القطعي على القران والسنة اذ ان العرض هو طريق ووسيلة لبيان التوافق والانسجام وهو متحقق في الارشاد القطعي.

ق) ما علم انه ارشاد بلا ريب لا يعرض، لكن لا يصح ادخال الظن والشك والتقليد في الارشاد.

ق) كل ما ينسب الى الارشاد لا يوافق القران ولا يوافق السنة لا يمكن ان يكون ارشادا بظاهره ولا يمكن ان يكون علما فضلا عن ان يكون قطعيا بل علميا فعليمته حينها مجرد توهم والاجماع والشهرة لا تنفع.

ق) ما ثبت من الحديث الارشادي  قطعا وكان مخالفا للقران  او مخالفا للسنة يكون متشابها وهذا هو الارشاد المتشابه، وهو تشابه حقيقي، بان ظاهره غير مراد. وتشابه الحديث حقيقي دلالي للثابت قطعا او تسامحي صدوري لاخبار الاحاد.

ق) المعارف الثابتة من الارشاد أصول تصديقية يجب رد غيرها من الفروع اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

ق) الارشاد الامامي حجة في الدين لكن السنة النبوية فرع القرآن والارشاد الامامي فرع السنة، فلا يمكن ان يوجد ارشاد امامي يخالف القرآن او يخالف السنة. ولا يمكن قبول ارشاد مخالف لهما، ولا يصح نسبة ذلك الى الارشاد.

ق) تفرع الارشاد من القران والسنة اما اشتقاقي دلالي او تصديقي معرفي، ولا يصح قبول ارشاد غير متفرع من قران او سنة.

ق) الأصول الشرعية وكما بينا اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة التصديق، والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للفقه.

إشارة: البحث هنا في الأصول ليس من حيث الدليلية بل من حيث انها موضوع المعرفة، فالبحث هنا في الاصول من حيث هي لا من حيث انها ادلة.

الأصول القرآنية الدلالية

ق) الآية القرانية هي ما موجود في المصحف بحركاته وحروفه من دون تغيير او نقص او زيادة ومن دون تفسير او تأويل.

 ق) يجوز التفسير من حيث اللغة او المعرفة، والأول بحيث يوجب الفهم تقديرا والثاني بحيث يوجب التوافق مع باقي الايات تقديرا معينا. فالتفسير متضمن وليس شيئا زائدا

ق) الاية بلفظها الموجود في القران هي الحجة وهي الاصل. ومن النافع تيسير العبارة القرانية للتقريب والتوحد.

ق) الدلالة العرفية العقلائية للآية القرانية حجة في الشريعة.

الأصول السنية الدلالية

ق) لا بد من التمييز بين الحديث السني العلمي والحديث المنسوب الظني، فالثاني اعم من الأول، والحديث السني العلمي كله حجة اما الحديث المنسوب فمنه ما ليس بحجة.

ق) للتمييز لا بد من عرض الحديث المنسوب الى النبي او الاوصياء صلوات الله عليهم على محكم القران وقطعي السنة فان كان له شاهد فهو سنة وهو حجة والا فهو حديث ظني وهو ليس بحجة. ولا عبرة بالسند وانما يكفي روايته بطريقة نقلية مقبولة عقلائية في النسبة. ومن النافع تيسير السنة للناس ببيان ما هو مقبول عقلائيا بالعرض والتصديق.

ق) السنة أصل شرعي لكن من حيث تفرعها من القران فهي فرع ومن حيث انها دليل مستقل بنفسه فهي أصل.

ق) الدلالة العرفية العقلائية للحديث السني حجة في الشريعة.

ق) التفرع الدلالي محوري في العلم الشرعي.

قواعد الفروع التصديقية

ق) الأصول الشرعية اما ان تبحث من جهة الدلالة او من جهة التصديق، والأولى هي الأبحاث اللفظية الدلالية الفهمية للمعرفة والثانية هي الابحاث المعرفية التصديقية الفقهية للمعرفة.

ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع هو الاشتقاق والتشعب وكما ان المعارف الدلالية تتشعب، فان المعارف التصديقية تتشعب.

ق) بينما التشعب الدلالي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة اللفظ فان التشعب التصديقي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة أصول العلم والثابت من معرفة. بمعنى ان المرجع التشعبي الدلالي هو اللفظ والمرجع التشعبي التصديقي هو المصدق العلمي (ما ثبت من معرفة في الصدور).

ق) بينما المعارف الدلالية عرضية متفرقة منتثرة بانتثار الالفاظ فان المعارف التصديقية مترابطة متواصلة طولية بنائية، لذلك فالاعتبار اللفظي أسهل بكثير من الاعتبار التصديقي. وهذا يبين قوة البناء التصديقي.

ق) كما انه هناك وضعا لفظيا للمعاني فان هنا وضعا تصديقيا لها، وكما ان للوضع اللفظي علامات هي الالفاظ فان للوضع التصديقي علامات أيضا هي المصدقات المعرفية.

ق) لا بد من العلم بالمصدقات العرضية لاجل التقدم في المعرفة التصديقية.

ق) الفروقات البنائية جوهرية بين المعرفة اللفظية والمعرفة التصديقية تبين صلابة وقوة المعرفة الشرعية المبنية على المصدقات مقارنة بالمعرفة المبني على الالفاظ. وتبين قوة وحقيقية الفقه العرضي مقارنة بالفقه الاستقلالي (الاصولي).

ق) الإغراق في الفقه الاستقلالي (الاصولي) يؤدي الى احد امرين خطيرين هما التوهم الحشوي بتبني معارف غير مصدقة ومتعارضة والتوهم الظني بتبني معارف غير مصدقة وان لم تكن متعارضة.

ق) الفقه العرضي التصديقي العلمي هو الطريق الصحيح للمعرفة الشرعية في قبال الفقه الاستقلالي الدلالي الظني الذي يحول الشريعة الى علم لغوي دلالي بينما الشريعة وفق الفقه العرضي فهي علم معرفي مستقل عن اللغة.

ق) الأبحاث الفقهية التقليدية (الأصولية) السائدة لا تحقق معرفة شرعية علمية بل يمكن ان تكون مقدمة للفقه العرضي التصديقي المحقق للمعرفة الشرعية الحقة. فالفقه الاصولي مقدمة للفقه العرضي الذي هو الآلة الحقيقية والعلمية لمعرفة الشريعة.

الفروع التصديقية

ق) التفرع من الاصول اما دلالي او تصديقي؛ والاشتقاق الدلالي يكون بمعونة اللفظ والمعنى اما الاشتقاق التصديقي فيكون بمعونة أصول العلم والمعرفة فالمعرفة الثابتة تثبت احكاما لموضوعات اما بالتصديق للحديث او التصديق للاستنباط.

ق) لقد اثبتت المعارف الشرعية القرانية والسنية حجية الرد الى أنواع من المعارف أهمها الفطرة وعرف العقلاء والوجدان الشرعي والحقيقة العلمية. ولا يصح التقليل من قيمة هذه المعارف التوافقية التصديقية التي يجب ان تتوافق معها المعارف المكتسبة.

ق) لا بد من الإشارة ان المعارف الشرعية وان كانت متميزة في الخارج الى معارف قرانيه وسنية وفطرية ونحوها الا انها في الفكر والصدر والوعي تكون غير متميزة الى ذلك النحو من التميز بل تعرف كنظام محقق واضح محدد من دون النظر الى مصدر تحصيله وتحققه.

ق) لا يقال ان المعارف الشرعية في الصدر معارف قرانيه ومعارف سنية وانما في الواقع هي معارف قرانيه-سنية، وحينما اشرنا الى الأصول القرانية والأصول السنية هذا من حيث الخارج والتناول و البحث والا ففي الواقع والصدر هما مندمجان بلا افتراق. ولذلك فحقيقة العرق واقعا هو على المعارف القرانية-السنية التي في الصدور.

الفروع الفطرية

ق) الفرع الفطري هو ما يكون له شاهد من الفطرة او ما يتفرع منها استنباطيا.

ق) المعارف الثابتة من الفطرة أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. فالإسلام دين الفطرة.

 

الفروع العقلائية

ق) الفرع العقلائي ما يكون له شاهد من بناء العقلاء او ما يتفرع منها استنباطيا.

ق) المعارف الثابتة من عرف العقلاء النقي أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. لان الإسلام دين عقلائي.

 

الفروع العلمية (التجريبية)

ق) الفرع العلمي (التجريبي) ما يكون له شاهد من المعارف العلمية الوضعية (التجريبية) او ما يتفرع منها استنباطيا.

ق) المعارف الثابتة من العلوم الوضعية أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به. فالحقائق العلمية التجريبية حقائق شرعية.

ق) الشرع لا يخالف الحقائق التجريبية، فان بدا خلاف فهو ظاهري بان العلم الشرعي يكون ظاهريا والحكم للواقعي العلمي التجريبي فيحمل عليه. وفرق كبير بين الشريعة والعلم بها، فالشريعة محفوظة وعلمنا بها يتغير ويتأثر بعوامل الاستدلال.

 

الفروع الوجدانية

ق) الفرع الوجداني ما يكون له شاهد من الوجدان او ما يتفرع منها استنباطيا. والوجدان هنا الوجدان الشرعي، وأيضا بجانب أوسع الوجدان الإنساني.

ق) المعارف الثابتة من الوجدان الشرعي والانساني أصول تصديقية يجب رد غيرها اليها فان كان فيها شاهد ومصدق له اخذ به والا لم يؤخذ به.

ق) فطرية الشريعة وعقلائية الشريعة ووجدانية الشريعة وعلمية (تجريبية) الشريعة أسس تفتح افاقا للفقه وتتجسد في أصول شرعية بينة.

 

قواعد الفروع الدلالية

ق) الدلالة بحسب طريقة العقلاء في التعامل مع أي نص اما دلالة مباشرة صريحة وهي ما يفهم مباشرة وبنفس النص ومنطوقه من دون الحاجة الى أي عمل إضافي. او دلالة غير مباشرة ضمنية وهي شمول النص دلالات أخرى غير صريحة فيه الا ان العقلاء يستفيدونها منه بدلالة عمومه او لزومه، واما تقسيم الدلالة غير المباشرة الى تضمن والتزام فغير جيد لإنه غير واضح عرفا. وهذا كله في الدلالة البسيطة المقامية النصية (الانفرادية) أي من حيث النص هو بنفسه وهنا دلالة أخرى مركبة محصلة تداخلية (مجموعية) وهي الدلالة الناتجة عن مجموعة دلالات نصية متداخلة في الموضوع.

ق) تتفرع الفروع الدلالية اما بالدلالة البسيطة وهي اما مباشرة او غير مباشرة والاخيرة هي اما بالعموم او اللزوم. او دلالة مركبة تتألف من أكثر من نص ومن أكثر من دلالة. ومن هنا فالفروع الدلالية تنقسم الى بسيطة ومركبة.

الفروع الدلالية البسيطة

ق) الدلالة البسيطة المقامية النصية (الانفرادية) تعني الدلالة من حيث النص هو بنفسه، اما مباشرة او بشكل غير مباشر ويعني شمول النص بشكل غير مباشر دلالات أخرى غير صريحة فيها الا ان العقلاء يستفيدونها منه بدلالة عمومه او لزومه. فتلك الدلالات تنقسم الى العموم واللزوم.

ق) الدلالة العمومية واضحة وجدانا وعرفا وليس فيها لبس وهي شمول اللفظ لأفراده بحسب العرف اللغوي.

ق) الدلالة اللزومية تعني ان دلالة النص تؤدي الى افادة فهمية تستلزم اشكالا من الدلالات الأخرى.

شارة: اشرت ان تقسيم الدلالة غير المباشرة الى التزام وتضمن غير تام لأنه بعيد عن اذهان العرف.

ق) الاصل هو حجية الدلالة البسيطة المقامية (النصية) الا ان يعلم وجود تداخل نصي يوجه الدلالة، وفي حكم العقلاء لا يجب الفحص ولا الاحتياط، ولذلك يجوز للعالم بالنص العمل بالدلالة المقامية النصية الانفرادية حتى يثبت التداخل والتوجيه الدلالي.

 

ق) الدلالة العرفية العقلائية العمومية او اللزومية للاية او للحديث حجة في الشريعة. والحكم والقضية التي تنتج عن الدلالة البسيطة هي فرع دلالي.

الفروع الدلالية المركبة

ق) الدلالة المركبة المحصلة من اكثر من نص تنقسم بحسب التركيب والتعامل العملي الى ثنائي ومتعددة

ق) الدلالة الثنائية هي الدلالة المركبة المحصلة التداخلية (مجموعية) من دلالتين في الموضوع فيحصل تفسير بتوسيع او تضييق، وهذا هو التوجيه الدلالي.

ق) تتحصل الدلالة النهائية في الدلالية المركبة الثنائية من تركيب دلالتين.

ق) لا يجوز تعقيد الاستفادة والفهم ولا تكثير الادعاءات التداخلية ويجب الاقتصار على القدر المتيقن المعلوم ولا عبرة بالشك ولا بالظن وكلها تخضع الى الطريقة العقلائية في اثبات النصوص والاستفادة منها.

ق) الدلالة المتعددة هي حصول الدلالة النهائية من مجموعة الدلالات الاصلية والفرعية باكثر من اثنين. ولا وجود لدلالة مطولة عرفا، فالاستدلالات في المطولات الفقهية تحتاج الى مراجعة. لا ينبغي تعقيدة الدلالات المحصلة وان تعددت.

ق) الدلالة المركبة والمحصلة بالطريقة العرفية العقلائية من آيات او روايات متعددة حجة في الشريعة. وهو دليل على ان الاستنباط معرفة شرعية.

 

قواعد الاحكام والتشابه

المحكم والمتشابه الدلالي

ق) التشابه الدلالي هو الاحتمال الدلالي بالبالغ حد الاجمال بين المتباينات وهو ممتنع في النص الشرعي لانه مبين وانما يحصل بسبب ظنية الفهم، ومع الفهم العلمي لا تشابه دلالي في القران والسنة والارشاد.

ق) الكتاب مبين وهذا البيان مثال للسنة والارشاد، وتعدد الاحتمالات الدلالية ات من ظنية الفهم وليس من بيان النص.

ق) مع الالتفات الى المعارف اللغوية الوجدانية الراسخة والبيان الني من سياق وتفنن وبلاغة يتحقق تشخيص دلالي للنصوص لا يجوز القول بالاحتمال الدلالي.

ق) النص قران او سنة محكم في نفسه وانما التشابه يأتي بفعل المتلقي لادخال الظن في الفهم.

ق) المحكم الدلالي تعبير تسامحي الا إذا كان محكما تصديقيا بان يعرض على المعارف الثابتة فان وافقها فهو محكم حقيقي وان خالفها فهو محكم وهمي.

ق)  المحكم الدلالي قد يكون متشابها معرفيا وهذا امر غفل عنه الظاهريون والحشوية.

ق) الاحكام الدلالي بعدم الاحتمال لا يعني دوما تحقيقه للاحكام المعرفي، بل المحكم الدلالي يحكم معرفيا وذلك بعرضه على المعارف الثابتة وحمله عليها. ومن هنا فلا تشابه مستمر للمتشابهات ابتداء. 

ق) كل اية قرآنية او حديث سني او ارشادي متشابه معرفيا لا يعمل بظاهره فيجب احكامه بحمله على ما يوافق محكم قراني او سني.

ق) من الغلو اللفظي والحشوية الظاهرية العمل بظواهر المحكمات دلاليا ان كانت متشابهات معرفية. بل المحكم دلالة ان كان متسابها معرفيا لا يصح العمل بظاهره بل يحكم بالرد الى المعلوم الثابت، اي حمله على ما يوافقه او طرحه ان تعذر التوافق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحكم والمتشابه التصديقي

 م: من حيث الدلالة النص الشرعي من قران وسنة محكم كله في نفسه ليس فيه متشابها بما هو في نفسه وانما يحصل التشابه بفعل المتلقي لقصوره.

م: احكام النص تصديقيا يعني موافقة ظاهره للمعارف الثابتة وهذا هو الاحكام الاولي والمحكم هكذا هو المحكم المصطلح، وقد يكون الاحكام بعد توجيه معرفي بسبب مخالفة ظاهره للمعارف الثابتة وهو التشابه المصطلح فيرد ويحمل على معنى محكم وهذا هو الاحكام الثانوي.

م: ان التعريف المعرفي للمحكم والمتشابه بان المحكم هو ما وافق ظاهره القرآن والسنة وتعريف المتشابه بان ما كان ظاهره مخالفا لهما هو الحق الحقيق في المقام. 

ق) المتشابه المعرفي هو النص الذي يكون بدلالته الظاهرية غير متوافق مع ما هو ثابت ومعلوم من الدين.

ق) النص المحكم دلالة لا يكون دائما محكما معرفيا، فالمضامين التي لها شاهد ومصدق من المعارف الثابتة المعلومة من القران والسنة هي معارف محكمة وهي حجة في الشرع.

ق) المضامين التي ليس لها شاهد او مصدق من المعارف الثابتة المعلومة صدورا من القران والسنة هي معارف متشابهة يجب احكامها بحملها على المحكم الشرعي. 

ق) الاحكام والتشابه المعرفي يجري على جميع المعارف الشرعية من اصول نصية او تفرعات استنباطية.

 

ق) المتشابه قسمان حقيقي وهو القطعي صدورا الذي لا يوافق ظاهره المعارف الثابتة، فان هذا يجب تأويله لان ثبوته قطعي. والقسم الثاني تسامحي وهو الظني فانه بمخالفته الثابت من الشريعة لا يكون حجة وهو اخبار الاحاد.

ق) المحكم الدلالي تعبير تسامحي الا إذا كان محكما تصديقيا بان يعرض على المعارف الثابتة فان وافقها فهو محكم حقيقي وان خالفها فهو محكم وهمي.

ق)  المحكم الدلالي قد يكون متشابها معرفيا وهذا امر غفل عنه الظاهريون والحشوية.

قواعد التفرع

 

التفرع الدلالي

    ق) التفرع من الاصول اما دلالي او تصديقي؛ والاشتقاق الدلالي يكون بمعونة اللفظ والمعنى.

ق) ان العلاقة بين الأصول والفروع هو الاشتقاق والتشعب والمعارف الدلالية تتشعب بالدلالة المنطقية المباشرة والضمنية غير المباشرة.

ق)  التفرع الدلالي يكون بين معرفة معنوية وأخرى بمعونة اللفظ .

ق) المرجع التفرعي الدلالي هو الوجدان اللغوي الراسخ.

ق) التفرع من العام هو من اهم اشكال التفرع الدلالي بل هو اصلها واساسها، فدلالة حكم العام على حكم كل فرد منه من الراسخ الوجداني اللغوي، فيكون لدينا تفرع عمومي للحكم العام في كل حالة يطلب فيها حكم فرد له عام له حكم. 

 ق)   تخصيص الكتاب بالسنة معرفي وليس لفظيا، وخبر الواحد (المعتبر سندا) لا يكون سنة ولا يكون علما الا اذا شهد القران له. والتصديق يكون بمعنى قراني والتخصيص لاخر فلا دور.

ق)   التفرع بالاطلاق راسخ وجداني، فيتحقق الامتثال بكل ما يحقق الطبيعة، ومعنى المطلق هو ما لم يحد بحد وما لم يقيد بقيد. والمطلق هو الطبيعة المتوغلة في الابهام من كل جهة نوعا وصنفا وفردا.

 

ق)  التفرع بالامتثال الاضطراري مترسخ في الوحدان اللغوي، وهو من الرخصة، فلو اتى المكلف في مورد التكاليف الاضطرارية بالتكليف الواقعي و ترك تكليفه الاضطراري اجزأ عنه.

 

ق)   التفرع بلزوم اتيان من لا يتم الواجب الا به وترك ما لا ينفك المحرم عنه من الراسخ الوجداني اللغوي، ولا يعد ذلك امتثالا بل مقدمة، والله واسع كريم يثيب على كل احسان.   

 

ق)    التفرع بالمقاصد العليا للشريعة كما هو في كل مجال له مقاصد عليا امر ظاهر بين،  ومن المعلوم في تقديم الاهم على المهم، ومن مقاصد الشريعة العليا هو اعلاء كلمة الله تعالى فيقدم على كل مهم، القيام بالحق والحكم بالكتاب والعدل من مقاصد الشريعة.    

 

ق)   التفرع بالامتثال الاجمالي حق وراسخ في الجدان اللغوي،  ولا فرق بين العلم الاجمالي و التفصيلي في نفس العلم من حيث هو علم فهو حجة.  ولا ريب في وجوب الامتثال الاجمالي مع عدم التمكن من التفصيلي منه كما ارتكز في اذهان .

 

 

ق)    التفرع من ظواهر النصوص حق وصدق ان كان محكما معرفيا، وقد استقرت السيرة العقلائية على الاعتماد على الظواهر في المحاورات و المخاصمات والاحتجاجات وهي علم و يستنكرون على من تخلف عن ذلك و هذا من اهم الاصول النظامية المحاورية بحيث يستدل به لا عليه . والظهور علم وليس ظنا كما يصور. 

 

 

ق)   التفرع بالاستنباط وشمول الدلالة لما يشمله الموضوع او ما يدل على الحكم حق وراسخ وجداني في اللغة وهو ليس من الراي والقياس ولا اضافة زائدة على النص، والاجتهاد امر لا بد منه في الشعب والمضامين والمفاهيم التي يدل عليها النص.

ق) الاجتهاد واجب عيني عرفا وشرعا بنصوص التفكر والتدبر لكن ان تعذر وجب تقليد المتمكن من الاجتهاد.

  ق)  التفرع بعدم وجوب الامتثال مع عدم قيام الحجة والدليل من الراسخ وجدانا وهو ما يسمى بالبراءة، واما التفرع بالاحتياط او التخيير او الاستصحاب فلا مجال له في الوجدان اللغوي. 

 

ق)    التفرع في وسيلة الامتثال بعد عدم القيد الشرط وعدم المانع من الراسخ وجدانا فيصح الامتثال بكل كيفية ممكنة وسائغة عقلائيا ولا مانع منها شرعا.

ق)   الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما علم على ما هو عليه  واساسه عدم حصول الشك، فان حصل شك فلا استصحاب فيجب التبين .   وبعبارة ثانية ان الاستصحاب ليس أصلا وانما علم ارتكازي ومع الشك يختل ذلك العلم فلا بد من الفحص وتعيين الحال من نفي واثبات بعلم.

 

ق)    التفرع المركب بالجمع العرفي  بحمل دليل على اخر بطريقة عرفية عادية لا تحقق تعارضا عرفا كالتخصيص والتقييد. واما التعارض المستقر الذي لا يقبل الجمع عرفا فلا مجال له في الشرع حيث يجري الرد المعرفي فتثبت حجية احدهما ويتبين عدم حجية الاخر. فلا يبقى مورد للتعارض حسب الفقه العرضي.    فلا تعارض مستقر في الأدلة بل يزول بالتصديق والشواهد. وان مبحث التعارض كله هو بسبب لفظية الفقه وعدم معرفيته.  

ق) التفرع بتزاحم الاوامر امر راسخ وجداني والترجيح يكون بالرد المعرفي وتقديم الاهم على المهم، فإذا كان امتناع الجمع بين الحكمين من ناحية عدم قدرة المكلف تحقق التزاحم  والترجيح يكون بالرد المعرفي فلا يستمر. 

 

 

 

 

 

 

 

التفرع التصديقي   

ق)  القرآن هو أصل الدين واليه يرد كل معرفة دينية. وعلم القران هو الراسخ في الصدر. والرد يكون لعلم القران وليس لآحاد آياته. وكل من يفهم القران يكون قادرا على الرد اليه.

ق) السنة فرع القران وتطبيق له وتبيين. والسنة لا تخالف القران. والسنة محمولة في الحديث. فان وافق الحديث القران فهو سنة وان خالفه فليس سنة. وموافقة الحديث للقران بان يكون له في القران شاهد.

ق) الارشاد فرع السنة وتطبيق لها وتبيين. والارشاد لا يخالف القران ولا يخالف الارشاد. والارشاد محمولة في الحديث ا ومشافهة الامام عند حضوره. فان وافق الحديث الارشادي القران والسنة فهو ارشاد وان خالف ايا منهما فليس ارشادا. وموافقة الحديث الارشادي للقران والسنة بان يكون له في القران او السنة شاهد.

ق) خبر الواحد ليس حجة هو ما لا يبلغ القطع وان صح سنده، ويجب عرضه على القران، فان كان له شاهد من القران صار حجة وان لم يكن له شاهد منه كان ظنا. ولا فرق في ذلك بين صحيح السند وضعيف. فصحيح السند المخالف للقران لا يعمل به، وضعيف السند الموافق للقران حجة.

ق) كل معرفة جديدة يجب ان تعرض على المعلوم الثابت من الشريعة الراسخة في الصدور.

ق) العارض هو المكلف ولا يختص بالفقيه. ويكفي في العرض المعارف الأساسية من القران ولا يجب تفصيل المعارف. وكل اية او رواية يعلمها الانسان ويفهمها فهي حجة وعليه العمل بها ولا يبحث عن مخصص او معارض محتمل. والعرض يكون على المعارف الراسخة في الصدر من القران ومن الدين. والعرض للظني من المعارف.

ق) لا يختص العرض بخبر الواحد بل يشمل كل معرفة دينية ظنية ومنها اقوال الفقهاء، فلا يصح العمل بقول الفقيه ان لم يكن له شاهد من القران كما لا يصح العمل بخبر الواحد ان لم يكن له شاهد من القران.

ق) على كل انسان العلم بما هو واجب من عقائد وشرائع.

ق) على كل انسان ان يكون علمه بالواجبات اجتهاديا ويكفي الاجتهاد العام العامي ولا يشترط فيه الاجتهاد الخاص التخصصي المعروف.

ق) الاجتهاد العامي متيسر لكل انسان له قدرة الاطلاع على الأدلة المتعلقة بالمسالة وفهم افادتها وانطباقها على المسالة، فان عجز قصورا او تقصيرا جاز له التقليد، فالتقليد رخصة اضطرارية.

ق) على كل مكلف ان يكون عالما مجتهدا سواء في الاعتقادات او الشرائع (الفقه) ويكفي في ذلك معرفة الاية او الرواية وفهمها من دون بحث عن مخصص او معارض فان علم المخصص او المعارض عدل علمه وصح ما سبق. وهذا الشكل من الاجتهاد سهل يسير ومتحقق لأغلب الناس وليس فيه عسر او حرج فان تعذر جاز له تقليد من يتمكن ولا يشترط في المتمكن ان يكون فقيها بالمصطلح او مجتهدا بالمصطلح او اعلم بل يقلد كل من علم الحكم سواء باجتهاد تصديقي او تقليد.

ق) الآيات هي ما في المصحف بلا زيادة او نقصان وفهمها يكون بحسب اللغة ولا تحتاج الى تفسير او مبين. والسنة تثبت بالحديث الذي له شاهد، فعليه عرض كل حديث على القران فان وافقه (أي كان له شاهد) عمل به والا لم يعمل به. وكذا الارشاد.

ق) الاستنباط (الاجتهاد) التصديقي، بالعلم بما يفهمه من الايات وبإثبات الروايات بالعرض على القران والعمل بما يفهمها منه واجب عيني على كل مكلف ولا يجوز له التقليد وهو قادر على الاجتهاد. وما عليه الا جمع الأجزاء والشرائط في كل عمل بشكل بسيط مع ما هو راسخ ومتسالم عليه من جوانب والوجدان الشرعي مساعد في هذا الجانب فلا يجوز التحجج بالعسر والحرج والمقدمات الأصولية المعقدة ليست للمجتهد بل للباحث وفرق بين المجتهد والباحث ويسمى الباحث مجتهدا خطا. بل المجتهد هو من يعلم الحكم من النص ببذل جهده فان فعل فهو مجتهد واما الباحث فهو الذي يبلغ اعلى درجات العلم بتفاصيل ودقائق العلوم الشرعية وهذه العلوم اختصاصات غير مطلوبة للمجتهد.

ق)  الاجتهاد في فقه الشريعة ملكة وتحصيل بمقدمات عقلائية غير معقدة ولا مطولة، فهي متيسرة لكل مكلف له مقدار معين من الفهم والتمييز والعلم باللغة والتفكير السليم ولا يجب فيه العلم بعلم أصول الفقه ولا غيره من المقدمات التي تبحث، نعم التعمق في تلك العلم مطلوبة لاجل الباحث المتخصص في الفقه وليس للمجتهد العادي. فالمجتهد نوعان مجتهد بسيط عادي ومجتهد متخصص.

ق)  الاجتهاد ملكة لا تتجزأ ومن يستطيع الاجتهاد في العقائد يستطيع الاجتهاد في الشرائع (الحلال والحرام) ولا وجه لتجويز الانسان اجتهاده في العقائد ومنعه من الاجتهاد في الشرائع مع ان ملكة الاجتهاد واحدة لا تتجزأ بل انما تكون او لا تكون، نعم هي تقوى وتضعف لكن لا ريب في أجزاء المسمى كعلم معتبر للشخص نفسه.

ق) في كل مسألة تحتاج الى علم ينظر الى وجود حكم عام فيها، فان وجد عمل به والا نظر الى وجود أصل قراني نصي او عام لها، فان وجد عمل به والا نظر الى نص سني خاص او عام فان وجد والا نظر الى نص ارشادي خاص او عام فان وجد والا نظر الى الاصول العامة الحاكمة في الشريعة فيعمل بها.

ق) يجب الاطلاع على القدر الواجب من الايات او الروايات المتعلقة بما هو واجب من العقائد والشرائع. وعلى الباحثيين في الشريعة تيسير اطلاع على الناس على النصوص.

ق) الاجتهاد العرضي يكون لكل معرفة جديدة، فلا تصبح علما الا بتوافقها وتناسقها مع ما هو معلوم وثابت بوجود شاهد ومصدق منها لتك المعرفة الجديدة.

ق) التقليد المطلق يكون فقط للأصول الشرعية من قران او سنة وارشاد، اما غيرها من فروع ومنها الاستنباط النوعي للفقهاء فلا بد من عرضه على القران.

ق) من مقدمات الاستنباط العامي هو فقه الأدلة، وهو من الخبرة النعية العادية البسيطة، سواء ثبوتا للدليل (صدورا في النقلي) او اثباتا له (دلالة في النقلي). ويجوز في تلك المقدمات الخبروية التقليد لمن يكون فقهه نوعيا عاديا بسيطا ، بان يثبتها بالطرقة العقلائية العرفية الواضحة جدا التي يجريها كل انسان ان اطلع عليها، فيؤخذ بما يتوصل اليه لأنها من الخبرة العقلائية عرفا التي هي حجة فيه.

ق) الفقه التعمقي والتعقيدي التطويلي غير العرفي للأدلة بالطريقة غير الواضحة او البعيدة عن الاذهان او بالمقدمات التخصصية غير المعهودة عرفا – كما في قواعد أصول الفقه-  ليست حجة ولا يصح اعتماد ما يتوصل اليه الاصولي من فقه بهكذا طريقة بل يجب اعتماد الاستفادة البسيطة النوعية العادية والاستنياط العادي النوعي البسيط.

الاستنباط الشرعي

ق) الاستنباط هو الاستخراج، والاستنباط الشرعي هو استخراج المعرفة الشرعية من ادلتها. والاجتهاد هو بذل الوسع في الاستنباط.

ق) للاجتهاد الشرعي ثلاثة اركان؛ المعرفة الشرعية والدليل الشرعي والاستنباط.

ق) المعرفة الشرعية عقيدة وعمل ( احكام فقهية). والعقيدة اما اثبات شيء او نفي شيء، والعمل اما امر او نهي. وكل من العقيدة والعمل اما واجب او غير واجب.

ق) الدليل الشرعي ثلاثة؛ قران وسنة وارشاد (قول الامام). وكل دليل يبحث من جهة الاثبات والدلالة.  والاثبات بالنقل المصدق، والدلالة بالمعنى المصدق. فالتصديق (المعرفي ) مقوم لاثبات الدليل ودلالته، وهذا من مختصات الفقه العرضي.

ق) الاستنباط بحسب حاله وطريقة الوصول الى المعرفة اما دليلي او مسائلي.  الاستنباط الدليل يكون بالاطلاع على الدليل واستفادة المعرفة منه، اما المسائلي فيكون بورود المسألة والبحث عن دليلها.

ق) عند الاطلاع على الدليل او العثور عليه بعد البحث تتحقق استفادة معرفية منه ( عقيدة او عمل) وهذه الاستفادة اما مباشرة نصية ( استنباط نصي) او غير مباشرة ضمنية بعموم او لزوم وهذا هو ( الاستنباط الضمني).

ق) الاستنباط يكون وفق طريقة العقلاء بوجدانهم الاحتجاجي الاستنباطي الراسخ من دون تعقيد او تطويل، وما يتوصل اليه المؤمن من معرفة شرعية من الادلة بالثبوت والدلالة المصدقة، والاستنباط النصي او الضمني وفق طريقة العقلاء العادية النوعية حجة والاعتقاد بها صحيح والعمل بها مبرئ للذمة ان شاء الله.