تعلم علوم المجتهدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقوال المعاصرين في تعلم

علوم المجتهدين

أنور غني الموسوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقوال المعاصرين في تعلم علوم المجتهدين

أنور غني الموسوي

دار أقواس للنشر

العراق 1441

 

 

 

 

 


المحتويات

 

 

المحتويات.. 1

المقدمة. 9

الغرض من الكتاب.. 10

اهمية جمع الاقوال. 10

الاقتصار على اقوال المعاصرين. 11

طريقة نقل الاقوال و مضامينها 12

دقة العبارة الفقهية المعاصرة 13

المسائل التي ليس فيها فتوى صريحة. 13

ترتيب الاقوال. 13

اسماء الفقهاء. 14

منهج تصنيف و تبويب الكتاب.. 19

المعوقات.. 20

مسؤولية  الاجتهاد و التقليد 21

غزارة العلم و عمق البحث.. 22

الفصل الاول  :   في التكليف.. 23

البحث الاول    : وجوب امتثال التكاليف . 23

مسألة   : وجوب امتثال التكاليف الشرعية . 23

مسألة  : وجوب العلم بالامتثال و الخروج من عهدة التكليف . 23

البحث الثاني  : شروط التكليف.. 24

مسألة  :   اعتبار البلوغ في التكليف.. 24

مسألة   : اعتبار العقل في التكليف . 24

مسألة  : اعتبار القدرة في التكليف . 25

الفصل الثاني : في البلوغ . 25

البحث الاول :  حقيقة  البلوغ . 25

مسألة : البلوغ حالة فطرية عرفية  . 25

البحث الثاني : علامات البلوغ. 26

مسألة    : انبات الشعر علامة للبلوغ. 26

مسألة :   الابنات على الوجه  . 27

مسألة   : خروج المني علامة للبلوغ. 27

مسألة  : السن علامة للبلوغ. 29

مسألة : اعتبار عدم تحقق تلك العلامات في الرجوع الى السن. 31

مسألة   :   الحيض علامة على البلوغ. 32

مسألة    : الحمل دليل على سبق البلوغ. 33

مسألة : قال محمد علي الطباطبائي  علامة بلوغ الانثى  بلوغ تسع سنين او انبات الشعر الخشن او ظهور انوثتها 33

مسألة : طرق ثبوت البلوغ. 33

مسألة :  اذا تحقق البلوغ قبل السن المحدد و لم يعمل. 34

مسالة   : الشك في البلوغ. 34

مسألة   :  اذا لم يبلغ الطفل لمرض... 35

مسألة   : اذا تقدم البلوغ لعارض... 35

مسألة   : شك البالغ بعد الاكتمال. 36

الفصل الثالث  : في طرق تحصيل الامتثال بالحكم الشرعي. 36

البحث الاول : طرق تحصيل الامتثال. 36

مسالة  : الاجتهاد و التقليد و الاحتياط  طرق شرعية  لامتثال الحكم الشرعي . بلا خلاف . 36

مسألة : وجوب التقليد او الاحتياط على غير المجتهد في ما هو غير ضروري او يقيني من الاحكام . 37

مسألة : لا تقليد ف الضروريات و اليقينيات.. 38

مسالة : معنى  الضروري و اليقيني. 39

مسالة: المسائل  العقائدية لا يجوز فيها التقليد  بل لا بد فيها من اليقين و البرهان . 39

مسألة : كيفية معرفة كون المسالة ضرورية لا يصح فيها التقليد ام اجتهادية يصح فيها التقليد . 41

الفصل الرابع : في  الاجتهاد 41

مسالة  : في حقيقة الاجتهاد 41

مسألة  :  وجوب الاجتهاد كفائيا . 42

مسألة  :   اجازة الاجتهاد . 43

مسألة   : جواز ترك الاجتهاد للمجتهد والعمل بالاحتياط. 43

مسألة   : تجزؤ الاجتهاد 45

مسألة   : حكم التقليد بالنسبة للمجتهد 46

مسألة  : وظيفة من كان مجتهدا في الاصول او الرجال ولم يكن مجتهدا في الفقه . 48

مسألة   : في اجتهاد المرأة . 48

مسألة   : الاجتهاد التخصصي. 49

مسالة :  ولاية الفقيه . 49

مسألة : ولاية القضاء. 50

مسألة : يحرم على غير المجتهد الافتاء. 51

الفصل  الخامس : في التقليد 52

مسالة  : في حقيقة التقليد 52

مسألة : كفاية المطابقة في صحة العمل . 55

مسألة   :  ما يجب فيه التقليد 56

مسألة    :  حكم التقليد في الاحكام الضرورية و اليقينية . 58

مسألة   : لا يجوز التقليد في أصول الدين و الاعتقادات . 59

مسالة  :   التقليد مسألة اجتهادية . 60

مسألة  : صحة تقليد الطفل المميز. 60

مسألة   : ارشاد من يبلغ و توجيهه بخصوص التقليد 61

مسألة  : حكم من قلد في مسألة التقليد 61

مسألة    : اتيان العمل برجاء المطلوبية. 61

مسالة   :   حكم التقليد في موضوعات الاحكام 62

مسألة   : تبعيض التقليد في المسائل. 63

-      مسالة : وجوب التبعيض ان كان احدهما اعلم في مسالة و الاخر اعلم في غيرها 65

-..................................................... مسألة : التبعيض ان كان كل واحد اعلم بمسألة. 65

-.................................. مسألة :  حكم التبعيض اذا تساوى المجتهدون و عمل بالتخيير . 66

-             مسألة : وجو التقليد او الاحتياط  على غير المجتهد وان كان من اهل العلم و قارب الاجتهاد 66

الفصل السادس : في الاحتياط. 67

مسألة   : في حقيقة الاحتياط. 67

مسألة   : اشتراط المعرفة بمواد الاحتياط و كيفيته فيه. 68

مسألة   : طرق معرفة كيفية الاحتياط . 68

مسألة  : العمل بالاحتياط  للمجتهد 69

مسألة  : العمل بالاحتياط للمقلد 69

مسالة  :  الاحتياط المسلتزم للتكرار. 71

مسألة : موارد وجوب  التقليد و ترك الاحتياط . 71

مسألة   : حكم التقليد لغير المجتهد في جواز الاحتياط. 72

مسألة : الوظيفة تجاه الاحتياط الوجوبي . 73

مسألة : اذا احتاط المرجع و كان الاعلم بعده محتاطا ايضا . 73

الفصل السابع : العمل من دون طريق شرعي. 74

مسالة : حكم عمل غير المجتهد غير العارف بالاحتياط من دون تقليد 74

الفصل السابع  : شروط المرجع. 75

مسالة : الاكثر ان الشروط التالية شروط المرجع حين التقليد و خالف محمد علي الطباطبائي فقال انها شروط حين الفتوى لا حين التقليد فلو كان جامعا حين الفتوى و فاقدا حين التقليد صح تقليده . 75

مسألة   :  اعتبار البلوغ في المرجع  . 76

مسالة  : اعتبار  العقل في مرجع التقليد 77

مسألة : يعتبر في المرجع الاجتهاد بلا خلاف.. 78

مسألة  في تقليد المجتهد المتجزئ . 78

مسألة   :  قال النجفي يعتبر في الفقيه ان يكون اصوليا . 82

مسألة : اعتبار الذكورة 83

مسألة  اعتبار الايمان مرجع التقليد بان ان يكون اماميا اثني عشريا . 84

مسألة  : اعتبار ان يكون مرجع التقليد ضليعا في العقائد . 85

مسالة   :  اعتبار  العدالة في مرجع التقليد  . 85

مسالة  : حقيقة العدالة المعتبرة في المرجع . 86

مسألة    : اعتبار الا يكون مرجع التقليد  مقبلا على الدنيا . 89

مسألة   : اعتبار كون العدالة في المرجع بمرتبة عالية . 90

مسألة   :  اعتبار كون المرجع غير معروف بفسق سابق . 90

مسألة   : اعتبار عدم اتيان ما ينافي المروءة . 91

مسالة   :  ارتفاع العدالة. 91

مسألة : عودة العدالة . 93

مسالة  :  اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي. 94

مسألة  :  اذا لم يجد مجتهدا حيا  بعد موت مرجعه الذي  يقول بعدم جواز تقليد الميت مطلقا . 95

مسألة   :  اعتبار الاعملية في مرجع التقليد . 96

مسألة   : درجة تعيين الاعلمية المعتبرة في التقليد 99

مسالة    : مفهوم الاعلمية . 100

مسألة  :   ما يعتبر في  الاقدر استنباطا من امور. 103

مسألة : قال العلوي الاولى تقليد من يفتي بالمشهور . 105

مسألة : اعتبار ان لا يقل ضبط المرجع عن المتعارف . 105

مسألة :  اعتبار فهم الحياة و الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان في مرجع التقليد . 106

مسألة : في اعتبار الحرية في مرجع التقليد . 106

مسألة : اعتبار طهارة المولد في المرجع أي  عدم كونه متولدا من الزنا . 107

افلفصل الثامن : احكام تتعلق بتعيين الاعلمية و تقليد غير الاعلم 108

مسالة : اذا عجز عن احراز الاعلم 108

الصورة الاولى :  التساوي او لم يعلم الاعلم بينهما 109

الصورة الثانية : ( الاحتمال القريب من العلم ) 109

الصورة  الثالثة : العجز  التام : 112

مسالة :قال محمد علي الطباطبائي لا يحرز التساوي بين اثنين الا من كان اعلم منهما 116

مسألة : صور جواز تقليد غير الاعلم . 120

مسألة   : التقليد في مسألة وجوب تقليد الاعلم 122

مسألة    : حكم تقليد الاعلم مع تعسر الحصول على فتواه 123

مسألة  : كشف المجتهد غير الاعلم عن رأيه . 123

مسالة : تقليد عالم من بلاد أخرى . 124

الفصل التاسع : في امور تتعلق بتوفر الشرائط و الشك فيها 125

مسالة : تقليد   غير المتصدي للمرجعية و ليس له رسالة عملية . 125

مسألة  :  العدول الى الاعلم لمن  كان يقلد من يحرم العدول . 126

مسألة : عدم اعتبار الوصية او التنصيب في المرجعية . 126

مسالة :  عدم اعتبار احتمال فقدان الاعلم  لاحد شروط المرجعية. 126

مسألة :  الوظيفة  بعد الفحص لمن شك في كون مرجعه جامع للشرائط. 127

مسألة : اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط كان كمن عمل بلا تقليد قاله الاكثر. 127

مسالة : ان لم يجد المكلف مجتهدا 127

مسألة : من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء. 127

الفصل العاشر :  احكام الفحص عن الجامع للشرائط. 128

مسألة :  وجوب الفحص عن الاعلم . 128

مسالة :  وظيفة المكلف في زمن الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط. 130

مسالة :  ثبوت الاجتهاد و الاعلمية . 131

مسألة : في الشياع المعتبر . 135

مسألة :  حكم قول المجتهد انه الاعلم. 136

مسألة :  حكم قول الشخص انه مجتهد . 136

مسألة : العمل عند تعارض شهادة أهل الخبرة . 137

مسألة : ما يعتبر في أهل الخبرة . 138

مسألة : ثبوت عدالة المرجع في التقليد . 141

مسألة : في جواز الاعتماد على الغير في الفحص... 145

مسألة : لو لم يتبع الموازين المعتبرة في التقليد و قلد مرجعا و تبين انه جامع للشرائط . 146

مسألة : حكم الفحص  عند الشك في ان من يقلده جامعا للشرائط . 146

فصل (11): احكام العدول في التقليد 148

البحث الاول  : وجوب العدول في حالة التقليد الخاطئ. 148

مسألة    : إذا قلد من ليس اهلا للفتوى  . 148

مسالة : اذا كان التقليد على غير الوجه الشرعي. 148

مسألة  :  من قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم 148

البحث الثاني : عروض ما يفقد المجتهد بعض الشرائط   و الشك في ذلك . 149

مسالة :   عروض ما يفقد المجتهد بعض الشرائط. 149

مسالة :    إذا شك في   عروض ما يوجب عدم جواز تقليد مرجعه . 150

مسألة : لو قلد الاعلم و صار غيره اعلم منه  . 150

مسألة  : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد . 151

مسألة : لا يكفي مجرد التساؤل عن اعلمية المرجع في عدم الاطمئنان و وجب الفحص... 151

مسالة : في الفتوى الشاقة او غير المنسجمة مع وقتها . 152

مسألة  :   العدول من الحي إلى الحي  . 152

مسألة : ما يعتبر في كيفية التقليد في عدم جواز العدول من الحي الى الحي. 156

بحث  :    العدول من الحي إلى الميت   . 156

مسالة : ما يعتبر في عدم جواز العدول من الحي الى الميت.. 158

مسألة : اذا كان عدوله من الميت الى الحي باطلا . 159

بحث :   البقاء على تقليد الميت.. 159

مسألة : ما يعتبر من كيفية التقليد في جواز البقاء . 165

مسألة : اذا كان يقلد من لا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد و قلد من يقول بجوازه 167

مسألة : الرجوع في مسألة البقاء على تقليد الميت الى الحي . 168

مسالة : حكم البقاء من دون تقليد الحي في ذلك . 169

مسألة : اذا صار الحي فيما بعد اعلم من الميت وجب العدول اليه . 169

مسألة : اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت ثم مات فقلد من يقول بجوازه . 169

مسالة : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات . 170

مسالة :  :  وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء . 170

مسألة : اذا شك انه قد قلد الميت في حياته. 172

بحث: اذا تبدل رأي المجتهد 173

بحث :  حكم الاعمال السابقة  اذا تبدل رأي المجتهد 173

فصل  (12): احكام الاعمال السابقة في حالات العدول. 173

بحث : عمل العامي من دون تقليد  . 174

مسألة : معنى الجاهل القاصر و المثصر. 179

مسألة : اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا . 179

مسألة : من عمل بغير تقليد مدة ولم يعلم مقداره . 180

مسألة : اذا عمل مدة من دون تقليد 183

مسألة : إذا قلد من لم يكن جامعًا للشروط، والتفت إليه بعد مدة . اقوال. 183

بحث : اذا قلد مجتهد  ثم شك انه جامع للشرائط  . 185

مسألة :  اذا بقي على تقليد الميت – غفلة او مسامحة - من دون ان يقلد الحي في ذلك .  كان كمن عمل من دون تقليد و عليه الرجوع الى الحي في ذلك . قاله الاكثر. 189

مسالة : اذا بقي على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحي  فيه قولان. 190

مسألة : اذا قلد  من لم يكن جامعا للشرائط ثم التفت  . 190

مسألة :  لو لم يتبع الموازين الشرعية و قلد مرجعا ثم تبين انه جامع للشرائط . 191

مسألة : اذا قلد ثم تبين ان تقليده غير صحيح . 192

مسألة إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح   أم لا  192

مسألة : اذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا . 193

بحث : من عمل بتقليد صحيح ثم عدل الى غيره 193

مسالة حكم الاعمال السابقة اذا قلد مجتهد فمات فقلد من يقول ببطلان العمل . 193

مسألة : من عمل مدة بتقليد صحيح ثم عدل الى مجتهد اخر عدولا صحيحا 194

مسألة :   إذا قلّد مجتهد تقليدا صحيحا ثم عدل إلى المجتهد الحي بمبرر شرعي  . 194

فصل (13) : تعلم المسائل  والعلم بفراغ الذمة. 197

مسالة   : تعلم مسائل الشك والسهو. 197

مسألة : تعلم اجزاء العبادات و شرائطها 199

مسالة :  في طرق تحصيل الفتوى . 200

مسألة  : كفاية ان يعلم المكلف اجمالا ان عبادته صحيحة. 202

مسألة :   طرق علم المكلف بفراغ الذمة. 202

مسألة :   كيفية اتيان المستحبات . 203

مسالة   : عروض مسألة  في أثناء العبادة لا يعرف المكلف حكمها . 203

مسألة : اذا عرضت له مسالة لا يعرف حكمها 205

مسألة : اذا لم يكن للمرجع فتوى . 206

مسألة : : اذا لم يبين المرجع رأيه في مسألة لمصلحة يراها 208

مسالة : اذا عدل المجتهد من الفتوى الى التردد التوقف . 209

فصل (14)   : في نقل الفتوى.. 210

مسالة :  إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد 210

مسألة : التصدي لنقل الفتوى الى الغير . 211

مسالة :  في الاجازة في النقل الفتوى . 211

مسالة  :  اذا تعارض الناقلان في الفتوى . 212

مسألة : اذا تعارض النقل مع السماع قدم السماع . 215

مسألة :   اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة قاله اليزدي  و الشيرازي الثاني. 215

مسالة : اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة. 216

مسالة :  وظيفة المجتهد إذا تبدل رأيه . 216

-................................... مسألة : اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد 217

مسألة :   ان سؤل شخص عن حكم مسألة جاز له الجواب حسب تقليده   الا ان يعلم انه يقلد غير مقلده  . 218

مسالة : اذا شك في رأي المجتهد . 219

مسالة :  اذا اخطا المجتهد في بيان فتواه 219

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و اله الطيبين الطاهرين .

 هذا الكتاب جامع لاقوال الفقهاء في فروع الفقه  . اوردنا فيه اراء الفقهاء المعاصرين و بالتحديد من توصلنا الى ارائهم من الفقهاء بعد السيد ابو الحسن الاصفهاني و السيد محسن الحكيم رحمهما الله تعالى لان كتابيهما وسيلة النجاة و منهاج الصالحين بمثابة الام لاغلب ان لم يكن لجميع الرسائل العملية وكتب الفتوى للفقهاء المعاصرين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغرض من الكتاب

ليس الكتاب فهرسا و تصينفا باسماء الفقهاء المعاصرين و انما هو تصنيف لاقوالهم ـ  و لذلك فاضافة الى ما هو مذكور في الرسائل العملية و مواقع الاستفتاء فانا تتبعنا الاقوال المعاصرة في كتب الاستدلال و التعليقات و التي لم تذكر في كتب الفتوى كما هو معلوم للكثيرين ، كما انا بذلنا الجهد في تحصيل الاراء بما يفي بالغرض و من تعسر تحصيل فتاواه او الاطمئنان بمصادرها او  لم تشتهر و كانت وفق ما ورد من اقوال مذكورة فانا لم نوردها اذ ان الغرض جمع الاقوال بما هي اقوال فقهية و ليس بما هي اقوال لفقهاء ، و لذلك لم نفصل في القائلين في القول الذي يتبناه الاكثر و ذكرنا ما يخالفه و من قاله . و لقد كانت الفكرة الاقتصار على الاقوال دون ذكر اسماء الفقهاء ، الا انا راينا ان في ذكر اسماء الفقهاء اضافة الى تعيين القائل  اضافة الى عدم اضاعة هذا الجهد التتبعي فان الاختلاف في اعلمية و فقاهة الفقهاء مهم ايضا في تبين من اعتمد القول المعين ممن خالفه .

اهمية جمع الاقوال

لقد اهتم  اهل الفقه في اقوال الفقهاء حتى عد اجماع الفقهاء حجة ، و منهم من عد اقوال الفقهاء هو المذهب ، و على كل حال فان  اهمية تتبع اقوال الفقهاء يكمن  في امرين جوهريين اضافة الى تيسير الاطلاع عليها الاول هو ان قول الفقيه العالم يعكس الفهم العلمي للنص او الدليل ، وهذه المسألة في منتهى الاهمية لان هناك امورا كثيرة داخلية و خارجية تجتمع لتحقق المحصلة الادراكية و الفهمية للنص او الدليل ، و سواء كان هناك فهم موحد او اختلاف في الفهم فان الفائدة متحققة بان تكون الاقوال كاشفة عما يمكن ان يكون الدليل  متضمنا له و ما يحتمله او يتحمله خلاف ظاهره و القرائن الممكنة التي يجب التعامل معها . و بعبارة ثانية ان نظام اقوال الفقهاء المحاط به يبين و يكشف عن الواقع الحقيقي للدليل او نظام الدليل في قبال الصورة الاولية له . و الامر الثاني ان في ادراك الشهرة و مخالفها اهمية من حيث ان الشهرة الفتوائية وان لم تكن حجة الا انها تعكس فهما مجموعيا متقاربا للدليل يمثل الادراك العلمي النوعي ، و في المقابل ايضا فان المخالف للشهرة يكشف عن عنصر دقيق و تحقيقي قد يكون واقعيا تحقق بالالتفات المتميز  يمثل الادراك العلمي الفردي الفذ .

و ربما من الواضح ايضا ان هذه الفائدة متحققة في علمي الاصول و الحديث و ان من المفيد اتباع  هذا النهج بجمع اقوال الاصوليين و الرجاليين المعاصرين .

 

الاقتصار على اقوال المعاصرين

من المعلوم انه في  العقود الاخيرة قد بلغ العلم الاستدلالي في الفقه درجات متقدمة و متميزة فعلا ، تحقق اداة استنباطية مغايرة في كفاءتها و قدرتها التشخيصية عما سبقها ، حتى اننا يمكن ان نصف  عصر المتأخرين او عصر ما بعد العروة الوثقى بانه عصر المحققين ، لاستعداداتهم النوعية و الفردية ، و كل مطلع يدرك هذه الحقيقة و انه لا مجال للمقارنة بين طرق استدلال المعاصرين و ما سبقهم ، و لا يعني هذا قطعية و انما يعني ادراك للواقع الذي عليه علمي الفقه و اصوله ،و لذلك فان الجميع يدرك ان مساحة الاختلاف في امهات المسائل قد تضيقت الى حد كبير و صارت الاقوال تتوحد في المسائل الكبرى بخلاف العصور السابقة ، و انما  صار الاختلاف ليس في امهات الاقوال و انما في قيود و شروط او تفريعات المسائل ، و كل متتبع لعلم الفقه  و الفتاوى يجد ذلك واضحا ، وهذا يعكس قوة القانون الاستنباطي و جلاء القاعدة العلمية الاستدلالية و توحد المباني الرئيسية و المهمة ، حتى انه يمكن القول انه من خلال الاختيار القولي  يكون بالامكان للمجموعة العلمية ان تشخص الخلل الاستدلالي و الدليلي لذلك الاختيار المعين لو الخطأ او الضعف في المستند و بشكل لا يختلف فيه علميا  بين المختصين  ، وهذا يعني ان الادلة اصبحت بمكان من الجلاء و الوضوح  و الضبط يقلل امكانية الشذوذ و الخطأ و البعد عن الواقع المعرفي للشريعة  وهذا و بلا ريب من توفيقات رب العالمين و بركات  باب الرحمة الأمام و المقدس الحي الأوحد صاحب العصر و الزمان عج الله تعالى فرجه الشريف  و جهود الفقهاء المخلصة و الخيرة  و الحمد لله رب العالمين .

طريقة نقل الاقوال و مضامينها

ان الغرض من الكتاب و كما بينا  هو بيان أقوال الفقهاء المعاصرين و ليس بيان قول الفقيه المعين بعينه ، لذلك فانا اعتمدنا تأدية العبارات و الأقوال بالأختصار و التصرف لأجل التناسب و التنسيق التاليفي  ، فليس بالضرورة يكون النقل نصيا لقول الفقيه و ان قلنا : قال ... الا ان جميع حدود كلامه و قيوده و شروطه قد حفظناها قدر الامكان و الفائدة ، و لقد تتبعنا كل من له قول و اضافة و تفريع و اشارة في كتب الفتوى و الاستدلال قدر الامكان و المتيسر لتبين الوجه الواقعي لقول الفقيه. و الله المسدد و الموفق .

دقة العبارة الفقهية المعاصرة

لقد  رأينا بالتجربة الشخصية العبارات الفنية في علوم شتى   تجريدية و تطبيقية و تعمقنا ببعضها كثيرا ككتب الطب و الفلسفة و الادب و علوم الدين ، و انا و بكل صراحة و وضوح نجد ان العبارة الفقهية في كتب الفقهاء المعاصرين هي من أدق العبارات العلمية  و اكثرها تحقيقا  . و لقد بذلنا قصار الجهد و الطاقة في تتبع العبارات و تبين المراد الى ادق ما يمكن من فهم بظاهرها و ما تيسر من قرائن بيان و كشف لها و الله المسدد .

المسائل التي ليس فيها فتوى صريحة

  قد يرد ان فقيها او مجموعة من الفقهاء يصرحون بفتوى في مسألة لم يصرح بها غيرهم ، فان كان حكمها يستفاد من ظاهر فتاوى الاخرين بالعمومات او الاطلاقات اشرنا الى ذلك ، و الا اقتصرنا على ذكر من تفرد بالتصريح بها . كما انه لو كان من المستفاد فرع او حكم في مسألة لم تطرح ، ذكرناها و استعملنا نفس الاسلوب في  استظهار الفتوى للفقيه .

ترتيب الاقوال

  لقد ورد في الخبر (   ) لذا فانا اعتمدنا في ترتيب الاقوال على تأريخ حياة الفقيه فنقدم الاقدم .

و من المعلوم ان كتابي وسية النجاة للسيد الاصفهاني رحمه الله تعالى و منهاج الصالحين للسيد الحكيم رحمه الله تعالى هما الام لاغلب ان لم يكن لجميع الرسائل العملية المعاصرة ، و فيهما تقارب او اعتماد الى حد ما على كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله تعالى ، و لاهمية هذا الكتاب كمرجع علمي الى الان فانا اوردنا اراء السيد اليزدي رغم الفارق الزمني و وجود كثير من المجتهدين و الاعلام بينه و بين المعاصرين لم نورد اراءهم  و من باب العرفان بالجميل فان لهؤلاء الفقهاء الثلاثة فضلهم الذي لا ينكر فجزاهم الله و جزى جميع العاملين و المشتغلين عن اهل دينه خير جزاء المحسنين .

 

اسماء الفقهاء

هنا اسماء من تصدى للمرجعية و تتبعنا اقوالهم حسب المستطاع و المتوفر  و ما وقع من اقوالهم في ايدينا .

 

1.     السيد محمد كاظم اليزدي  ( 1274- 1337)

2.     السيد ابو الحسن الموسوي الاصفهاني ( 1277- 1365)

3.     السيد محسن الحكيم   (1306-1390)

4.     السيد شهاب الدين المرعشي (1312-1411)

5.     محمد علي الاراكي ( 1312-1415)

6.     السيد محمد رضا الكلبايكاني   (1316-1414)

7.     السيد ابو القاسم الخوئي    ( 1317-1413)

8.     السيد روح الله الخميني     ( 1320- 1409)

9.     الشيخ محمد طاهر الخاقاني  ( 1328 -1406)

10.                       السيد عبد الاعلى السبزواري   ( 1328-1414)

11.                        الشيخ محمد أمين زين الدين  (1333-1419)

12.                       الشيخ علي الصافي الكلبايكاني (1332-)

13.                       الشيخ محمد تقي بهجت الفومني (1334 -1430)

14.                       السيد محمد الحسيني الروحاني   (1335- 1417)

15.                       الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني    (1337-)

16.                       الشيخ حسين الوحيد الخراساني   ( 1342-)

17.                        الشيخ حسين علي منتظري  ( 1340-1430)

18.                       السيد محمد الحسيني الشاهرودي    (  1344-)

19.                       السيد حسين النوري الهمداني  ( 1344-)

20.                       الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    ( 1345-)

21.                       السيد محمد الحسيني الشيرازي  (1346-1422)

22.                       السيد عبد الكريم رسول الاردبيلي  (1344-)

23.                       الشيخ جعفر السبحاني    (1347-)

24.                       الشيخ موسى الشبيري الزنجاجني ( حفظه الله تعال (1347-)

25.                        السيد علي الحسيني السيستاني ( حفظه الله تعالى ) (1349- )

26.                       الشيخ اسحاق الفياض ( حفظه الله تعالى )   (1348-)

27.                       الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ( رحمه الله تعالى )(1350- 1428)

28.                       الشيخ شمس الدين الواعظي ( حفظه الله تعالى )  (1349-)

29.                       الشيخ عبد الله الجوادي الاملي ( حفظه الله تعالى )   (1351-)

30.                       السيد محمد سعيد الحكيم ( حفظه الله تعالى )  (1352-)

31.                       السيد محمد باقر الصدر ( رحمه الله تعالى )( 1353-1400)

32.                       السيد محمد حسين فضل الله ( رحمه الله تعالى)    (1354-1431)

33.                       محمد تقي مصباح يزدي ( حفظه الله تعالى )   (1353-)

34.                       الشيخ يوسف صانعي ( حفظه الله تعالى )   ( 1356-)

35.                       السيد كاظم الحسيني الحائري ( حفظه الله تعالى )   (1357-)

36.                       السيد علي الحسيني الخامنئي ( حفظه الله تعالى )  (1358-)

37.                       السيد محمد علي الجرجاني ( حفظه الله تعالى )  (1359-)

38.                       السيد صادق الحسيني الشيرازي ( حفظه الله تعالى )  (1360-)

39.                       الشيخ بشير النجفي ( حفظه الله تعالى )  (1361-)

40.                       الشيخ محمد محمد طاهر الخاقاني ( حفظه الله تعالى ) (1361-)

41.                       السيد محمد صادق الصدر  ( رحمه الله تعالى ) (1362-1419)

42.                       السيد محمد تقي المدرسي ( حفظه الله تعالى )   (1364-)

43.                       السيد علاء الدين الموسوي الغريفي ( حفظه الله تعالى )   (1364-)

44.                       السيد احمد الحسيني البغدادي ( حفظه الله تعالى )  (1364-)

45.                       السيد علي الحسيني الميلاني ( حفظه الله تعالى )  (1366-)

46.                       السيد محمود الهاشمي الشاهرودي (حفظه الله تعالى )(1367-)

47.                       لشيخ فاضل المالكي ( حفظه الله تعالى ) ( 1373-)

48.                       السيد كمال الحيدري ( حفظه الله تعالى )   (1375-)

49.                       السيد عادل العلوي (1375-)

50.                        الشيخ محمد اليعقوبي ( حفظه الله تعالى )  (1379-)

51.                       الشيخ محمد السند ( حفظه الله تعالى )  (1381-)

52.                       الشيخ مسلم الملكوتي ( 1342- 1435)

53.                        الشيخ محمد ابراهيم الجناتي (

54.                       الشيح محمد علي الكرامي

55.                       الشيخ حسين المظاهري

56.                       الشيخ قربان علي الكابلي

57.                       الشيخ عز الدين الزنجاني

58.                       الشيخ محمد اصف المحسني

59.                       السيد يوسف المدني التبريزي

60.                       الشيخ علي محمد دستغيب

61.                       الشيخ محمد جواد الغروي العلياري

62.                       السيد محمد باقر الشيرازي

63.                       الشيخ اسد الله بيات الزنجاني

64.                       الشيخ يد الله دوزدوزاني

65.                       الشيخ محمد صادق الطهراني

66.                       الشيخ خليل المبشر الكاشاني

67.                       السيد عباس المدرسي اليزدي

68.                       الشيخ اسماعيل بور القمشة اي

69.                       الشيخ محمد امين المامقاني

70.                       الشيخ محمد رضا النكونام

71.                       السيد علي الحسني البغدادي

72.                       الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني

73.                       السيد محمد علي الطباطبائي

74.                       السيد احمد الحسني البغدادي

75.                       محمد علي الطباطبائي ( 1363-)

76.                       الشيخ عباس المحفوظي

77.                        الشيخ جواد التبريزي (1344- 1427)

78.                       الشيخ عبد الله الناظري مازندراني

79.                       الشيخ محمد تقي المجسلي الاصفهاني

80.                        الشيخ محمد باقر موحدي نجفي

81.                        يعسوب الدين الجويباري

82.                       السيد هاشم المخراقي

83.                       الشيخ صالح الطائي

84.                       الشيخ محمد حسين النجفي

85.                       السيد مرتضى الفياض

86.                       الشيخ نوري حاتم الساعدي

87.                       الشيخ قاسم الطائي

88.                       السيد راغب الكمونة

89.                       السيد رضا نسب

90.                       الشيخ محمد مهدي الخالصي

91.                       الشيخ عبد اللطيف بري

92.                       الشيخ عبد الامير الخطيب

 

 

منهج تصنيف و تبويب الكتاب

و لقد جعلته على ثلاثة اجزاء

الجزء الاول :  الشؤون الولائية

و يشمل الاحكام المختصة بما يكون بين العبد و ربه و امامه و اخوانه بما جعل الشرع فيها ولاية و سلطة و درجة .

الجزء الثاني  الشؤون الفردية

و يشمل الاحكام المختصة بالعبادات و ما يكون بين العبد و ربه غاليا .

الجزء الثالث الشؤون الاجتماعية .

و يشمل الاحكام المختصة بمعاملات العبد مع اخوانه في المجمتع .

 

الجزء الاول الشؤون الولائية

و  هو على أقسام   بشكل  كتب

القسم الاول :  كتاب الاجتهاد و التقليد  ( و الحري ان يسمى كتاب العلم )

القسم الثاني :   كتاب الولاية ( و يشمل  احكام ولاية الله و رسوله  صلى الله عليه و اله و الائمة الاوصياء عليهم السلام  و المؤمنين و منهم الفقهاء )

القسم الثالث :   كتاب الاصلاح (  كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر )

القسم الرابع :   كتاب القضاء

القسم الخامس :   كتاب الشهادات

القسم السادس :   كتاب الحدود

القسم السابع  :   كتاب الديات

 

المعوقات

ان من اهم المعوقات التي واجهتنا هي صعوبة الحصول على الاقوال من مصادر معتمدة ، لذلك نجد من المفيد عمل مكتبة الكترونية خاصة بكتب الفتوى تشتمل على جميع كتب الفتوى و ما شابهها من كتب تتضمن الاقوال  الفقهية في مكان واحد مع خاصية البحث و الله الموفق .

 

 

مسؤولية  الاجتهاد و التقليد

قال السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى

  فعلى  المؤمنين سددهم الله تعالى  العلماء منهم والاتباع  أن يعرفوا

عظيم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وثقل الامانة التي حمّلها الله تعالى إياهم.

وليكن الهمُّ الأول و الاخير للعالم هو معرفة الحقيقة والحفاظ عليها والوصول

للحكم الشرعي من منابعه الاصيل ة وبيانه، أداءً للوظيف ة الشرعية، من دون

اهتمام بكثرة الاتباع والانصار، ولا بالبهرجة وحب الظهور، ولا بغير ذلك من

مغريات الدنيا الزائلة ودواعي الشيطان المهلكة، وأمام عينيه قوله تعالى: ﴿ولو

تق وَّل علين ا بعض الأقاويل * لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما

منكم من أحد عنه حاجزين﴾.

كما ليكن همّ الأتباع الخروج عن تبعة الأحكام الشرعية بأخذها من

العلماء العاملين من أهل الورع والتقوى والنزاهة والإخلاص والإستقامة،

وممن لا تنالهم الطعون ولا تلوكهم الألسن، لبعدهم عن الشبهات وعن مواقع

التهم، مع كمال التثبت والتروي ، ليكونوا بذلك على بصيرة من الخروج عن

المسؤولية وقيام الع ذر لهم بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه لا يخفى عليه

منهم خافية.

 

غزارة العلم و عمق البحث

 بتتبعنا  اقوال الفقهاء فانا كلما قلنا قد احكمنا الباب و لا نتوقع مزيد تفصيل او تفريع نفاجا بقيد او شرط او اضافة او تفصيل او تخصيص من فقيه ، و مع ان هذه التفصيلات لا تعكس الاعلمية اذ بما تكون الاعلمية بالقول غير  المفصل  الا انها تعني مقدار الجهد و التحقيقي في تتبع وجوه المسالة و الجهات المنظورة في الدليل و هو نتاج الاخلاص و الاجتهاد و التدقيق ، و ليس هذا مستغربا و جديدا على فقهاء اتباع اهل البيت عليهم السلام فانه رواد بحر علم لا ينضب و بيت اخلاص و تقوى لا يعلم حدوده الا الله تعالى و اولياءه المخلصين .

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الاول  :   في التكليف

 

البحث الاول    : وجوب امتثال التكاليف .

 

مسألة   : وجوب امتثال التكاليف الشرعية .

تبيان :  یجب علی کلّ مکلّف امتثال تکالیف الشریعة الإسلامیّة .  بلا خلاف .

صيغة (ص)(1) قال الاردبيلي : یجب علی کلّ مکلّف امتثال تکالیف الشریعة الإسلامیّة علی حسب الخطاب الموجّه إلیه.

ص2) قال محمد سعيد الحكيم إذا بلغ الإنسان مرتبة التكليف ووجب عليه تطبيق أحكام

الشريعة وتكاليفها على أعماله أمكنه تطبيقها باحد وجوه .

ص3) قال فضل الله اذا بلغ الانسان سن التكليف عليه التعرف على الاحكام ليعمل على طبقها

مسألة  : وجوب العلم بالامتثال و الخروج من عهدة التكليف .

 

تبيان : يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه . بلا خلاف .

 

ص ) قال الروحاني يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في

الشريعة المقدسة .

 

البحث الثاني  : شروط التكليف

 

مسألة  :   اعتبار البلوغ في التكليف

تبيان   : يعتبر في التكليف البلوغ . بلا خلاف

 

ص 1)  قال الاردبيلي :  وشروط التکلیف عدّة اُمور: الف) "البلوغ"؛وعلامة بلوغ   - الى ان قال-  ب ) "العقل "؛ فلا تکلیف علی المجنون. ج) "القدرة والاختیار"؛ فلا تکلیف علی العاجز کلّیّاً عن أداء الوظائف العملیّة.

ص2) قال العلوي : اشتراط التكليف بالعقل والبلوغ ممّـا نفي عنه الخلاف ، بل دلّ عليه الإجماع المستفيض ، بل المتواتر، بل اتّفق عليه فقهاء الإسلام وأهل القبلة . ويبدو لي أنّه كاد أن يكون مثل الضروريات الدين .

 

مسألة   : اعتبار العقل في التكليف .

تبيان  : يعتبر في التكليف العقل   بلا خلاف .

 

ص1) قال الاردبيلي  شروط التكليف عدة امور (أ) البلوغ ....... ب ) "العقل "؛ فلا تکلیف علی المجنون.

ص2) قال العلوي : اشتراط التكليف بالعقل والبلوغ ممّـا نفي عنه الخلاف ، بل دلّ عليه الإجماع المستفيض ، بل المتواتر، بل اتّفق عليه فقهاء الإسلام وأهل القبلة . ويبدو لي أنّه كاد أن يكون مثل الضروريات الدين

 

مسألة  : اعتبار القدرة في التكليف .

تبيان : يعتبر في التكليف القدرة. فلا تكليف على العاجز كليا. بلا خلاف .

ص1) قال الاردبيلي : شروط التكليف عدة امور (أ) البلوغ ....(ب) العقل ..... ج) "القدرة والاختیار"؛ فلا تکلیف علی العاجز کلّیّاً عن أداء الوظائف العملیّة.

 

 

الفصل الثاني : في البلوغ .

البحث الاول :  حقيقة  البلوغ .

مسألة : البلوغ حالة فطرية عرفية  .

تبيان : البلوغ حالة فطرية عرفية تتحقق بالنضج الجنسي .

 

ص1) قال المدرسي : البلوغ حالة فطرية عند البشر - كما في سائر الأحياء- فإذا عرفها الإنسان بأية وسيلة فقد ترتبت عليه أحكامه.

ص2) قال العلوي : معنى البلوغ هو الكمال الطبيعي للإنسان ، يبقى به النوع الإنساني ، ويقوى معه العقل . وهو حالة انتقال الأطفال من عالم الصباوة والطفولة إلى حدّ الكمال والرجولة . ومثل هذا الكمال من أجل بقاء النوع سارٍ في الحيوانات كلّها، بل في النباتات أيضآ، عندما تكون قابلة للّقاح وتوليد المثل وإثمار الثمرة . فالملاک في البلوغ هو حصول ذلک الكمال الطبيعي التكويني ، فمن حصل على ذلک ، صار موضوعآ ومحلاّ للتكاليف الشرعية المجعولة على البالغ العاقل ـ أي الكامل .

ص3)  قال اليعقوبي   يتحقق البلوغ عند الإنسان ذكراً أو أنثى بظهور علامات النضج الجنسي كحالة الشبق والشهوة والميل الى الجنس الآخر والتأثر بالامور الجنسية وبعض التغيّرات الجسمية والنفسية .

 البحث الثاني : علامات البلوغ

 

مسألة    : انبات الشعر علامة للبلوغ

تبيان : من علامات  البلوغ   إنبات الشعر  الخشن   على  العانة  . بلا خلاف و خصه البعض بالذكر و عممه آخرون للذكر و الانثى   .

القول الاول : انه علامة لبلوغ الذكر فقط قاله الاكثر .

 

القول الثاني : انه علامة لبلوغ الذكر و الانثى  قاله الكبايكاني و السبحاني  و  محمد علي الطباطبائي  و الفياض و الصدر و المدرسي .

قال الفياض يعلم البلوغ  بانبات الشعر الخشن على العانة و الاحتلام  من دون فرق بين الذكر و الانثى  و قال الصدر يتحقق البلوغ  في الذكر و الانثى باحد امور  خروج المني ... و نبات الشعر على العانة اذا كان خشنا .و قال المدرسي ومن علامات البلوغ عند الجنسين إنبات الشعر الخشن على العانة  وهذه العلامة تعم الذكر والأُنثى .

 

مسألة :   الابنات على الوجه  .

تبيان :  في كون الانبات على الوجه علامة للبلوغ قولان .

 

القول الاول : الانبات على الوجه علامة للبلوغ قاله جماعة .

قال الحكيم الثاني من علامات البلوغ عند الذكر  الانبات  وهو ظهور الشعر الخشن على الوجه او منطقة العانة .

قال السيستاني  لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد و في الشارب علامة للبلوغ ، و أما نباته في الصدر و تحت الإبط ، و كذا غلظة الصوت و نحوهما فليست أمارة عليه.

القول الثاني : عدم كونه علامة  وهو ظاهر الاكثر .

وهو صريح قال الاردبيلي حيث قال  نبات الشعر الخشن علی الوجه أو أطراف الشفة أو علی الصدر أو فیِ الإبط وکذا خشونة الصوت ٬ لیس من علامات البلوغ إلّا إذا حصل للإنسان الاطمئنان بالبلوغ بهذه الاُمور. و  الشيرازي و الشيرازي الثاني  اذ قالا :  الانبات على الوجه و الصدر و غلظة الصوت ليس علامة للبلوغ الا اذا تيقن بسبب ذلك بالبلوغ .

 

مسألة   : خروج المني علامة للبلوغ

 

 

تبيان : من علامات البلوغ  خروج المني في النوم و اليقضة  بلا خلاف ، و خصه قوم بالذكر ، و عممه اخرون على الذكر و الانثى و عبر عنه بالاحتلام .

القول الاول : خروج المني  علامة بلوغ للذكور فقط . قاله الاكثر

قال  الاكثر من علامات البلوغ عند الذكر خروج المني في اليقضة و النوم  . و قال الشيرازي الثاني الاحتلام بمعنى خروج المني وهذه العلامة في الاناث قليلة جدا

القول الثاني : خروج المني علامة للبلوغ عند الذكر و الانثى . قاله الكلبايكاني و السبحاني و  الصدر و المدرسي .

قال الصدر يتحقق البلوغ  في الذكر و الانثى باحد امور  خروج المني ... و نبات الشعر على العانة اذا كان خشنا و اكمال  مرحلة عمرية معينة خمس عشرة سنة قمرية للذكر و تسع في الانثى و الافضل و الاحوط استحبابا للدين ان يعتبر الصبي نفسه مكلفا منذ اكماله ثلاث عشرة سنة

قال المدرسي  الاحتلام هي بروز شهوة الجنس عند الفرد، اما بالنوم أو اليقظة، وذلك بخروج المني وما يصاحبه من الرعشة الجنسية (الشهوة – النـتر- اللذة - الفتور) ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى .

قال الفياض يعلم البلوغ  بانبات الشعر الخشن على العانة و الاحتلام  من دون فرق بين الذكر و الانثىى

فال الشيرازي الثاني وهذه العلامة في الاناث قليلة جدا .

 

مسألة  : السن علامة للبلوغ

 

قال الاردبيلي :  علامة بلوغ الذکر والاُنثی أحد ثلاث أشیاء  .الثالث: إکمال خمس عشرة سنة قمریّة للذکور ٬ وإن کان الأحوط استحبابا  لمن أکمل ثلاث عشرة سنة إتیان الواجبات واجتناب المحرّمات وأن تتستّر منه الأجنبیّات ٬ وإکمال تسع سنین قمریّة للإناث.  .

 

تبيان  : للمسألة شقان الاول للذكر و الثاني للانثى  

 

الشق الاول : يحصل البلوغ في الذكر باكمال خمسة عشرة سنة قمرية     . بلا خلاف

تفصيل :

1-     قال الصدر الاحوط استحبابا للذكر ان يعتبر نفسه مكلفا باكماله الثالثة عشرة فلا يتهاون بالواجبات .

قال فضل الله و تبلغ اربعة عشر سنة ميلادية و سبعة اشهر.

الشق الثاني : يحصل البلوغ في الانثى باكمال تسع سنين قمرية  . قاله الاكثر . و قال المدرسي في الاستفتءات باكمال اثني عشرة سنة بينما في الفقه الاسلامي تسع سنين  و  قال اليعقوبي بثلاثة عشرة سنة قمرية .

تفصيل :

القول الاول : تبلغ الانثى باكمال تسع عشرة سنة قمرية قاله الاكثر

قال المدرسي  في الفقه الاسلامي يعرف بالبلوغ بالسنة وهو في الذكر اكمال خمس عشرة سنة قمرية و في الانثى تسع سنين كذلك و قال في الاستفتاءات البلوع عند الصبية بإكتمال الثاني عشر. وقد تبلغ الصبية باكتمال السنة التاسعة في بعض البلاد والظروف. و ايضا قال و كانت الصبية تبلغ بتسع سنين .  و قال  العمل بتحديد العمر عند الصبية بإكمال التاسعة أحوط فيما لا تكون للاحتياط مضاعفات سلبية ، أو أضرار على صحتها .

 

 

القول الثاني : تبلغ الانثى ببلوغها ثلاث عشرة سنة قمرية قاله فضل الله  اليعقوبي

تكلف الفتاة شرعاً عند بلوغها الحيض أو ثلاث عشرة سنة هجرية من عمرها . ولكن مقتضى الإحتياط الإستحبابي اعتبارها مكلفة من عمر التسع سنوات هجرية ،و هو اثنتا عشرة سنة ميلادية و سبعة اشهر و عشرين يوما .

 

قال اليعقوبي اذا لم تتحق احدى العلامات يرجع الى السن وهو خمس عشرة سنة قمرية في الذكر و ثلاث عشرة سنة في الانثى . اقول و ظاهره اكمالهما .

 

القول الثالث : تبلغ الانثى باكمال اثني عشرة سنة  قاله   المدرسي 

 

 

قال المدرسي   وعند الصبية بإكتمال الثاني عشر. وقد تبلغ الصبية باكتمال السنة التاسعة في بعض البلاد والظروف. و ايضا قال و كانت الصبية تبلغ بتسع سنين .  و قال  العمل بتحديد العمر عند الصبية بإكمال التاسعة أحوط فيما لا تكون للاحتياط مضاعفات سلبية ، أو أضرار على صحتها .

مسألة : اعتبار عدم تحقق تلك العلامات في الرجوع الى السن  

 قال اليعقوبي اذا لم تتحق احدى العلامات يرجع الى السن .

تبيان :

و قال الاكثر بكفاية أي منها دون ترتيب  . اقول و لا يظهر من كلامه الاشتراط و الترتيب و انما هو ارتكاز على تقدم تلك العلامات على التحديد في السن . فلا يكون خلاف ظاهر في المسألة .

 

 

مسألة   :   الحيض علامة على البلوغ

 

 

قال الاردبيلي :  علامة بلوغ الذکر والاُنثی أحد ثلاث أشیاء  وإکمال تسع سنین قمریّة للإناث. وإن جهلت سنّها فإن حملت أو رأت دماً  بصفات الحیض ٬ حکم بسبق بلوغها.

 

تبيان :  الحيض   علامة على    بلوغ الانثى .  قاله جماعة

 

القول الاول : كونه علامة على البلوغ

قال السبزواري يعلم البلوغ بالحيض و اكمال تسع سنين هلالية في الانثى .

قال اليعقوبي :  الحيض علامة قطعية عند  الإناث. و لا بلوغ للانثى قبل تسع سنوات قمرية  وان رأت الدم بصفات الحيض .

قال الخراساني :و يعلم البلوغ في الانثى بالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين .

 

القول الثاني : كونه كاشف عن سبق البلوغ

قال الفياض الحيض كاشف عن سبق البلوغ لا انه علامةالبلوغ .

قال محمد علي الطباطبائي الحيض علامة فوات البلوغ

القول الثالث : ليس علامة على البلوغ  . ظاهر الاكثر .

لم يذكر الاكثر الحيض في علامات البلوغ حصره بالثلاثة  المتقدمة

 

 

مسألة    : الحمل دليل على سبق البلوغ

 

قال الاردبيلي :  علامة بلوغ الذکر والاُنثی أحد ثلاث أشیاء .......  وإکمال تسع سنین قمریّة للإناث. وإن جهلت سنّها فإن حملت أو رأت دماً بصفات الحیض ٬ حکم بسبق بلوغها.

تبيان :

الحمل ليس من علامات البلوغ لكنها دليل على سبقه .

قال محمد علي الطباطبائي الحمل علامة على فوات البلوغ

مسألة : قال محمد علي الطباطبائي  علامة بلوغ الانثى  بلوغ تسع سنين او انبات الشعر الخشن او ظهور انوثتها

 

 

مسألة : طرق ثبوت البلوغ

قال الحكيم يبثت البلوغ بالعلم و البينة و قول الشخص نفسه ان لم يكن متهما  .

تبيان :  يبثت البلوغ بالعلم و البينة و قول الشخص نفسه

تفصيل يثبت البلوغ باحد امور

الاول العلم   بلا خلاف

الثاني البينة   بلا خلاف

الثالث اخبار الشخص نفسه ان لم يكن متهما  بلا خلاف

مسألة :  اذا تحقق البلوغ قبل السن المحدد و لم يعمل

قال الاردبيلي إن اعتقد الذکر أنّ علامة البلوغ هیِ إکمال خمس عشرة سنة لا غیر ولم یعمل بتکالیفه ثمّ التفتإلی تحقّق إحدی علامات البلوغ الاُخری قبل إکماله خمس عشرة سنة ٬ فعلیه قضاء ما یعلم وجوبه علیه من الصیام والصلاة والأعمال الاُخری ٬ ولایجب علیه قضاء المقدار المشکوک ٬ وإن کان الأولی القضاء بمقدار یحصل له الاطمئنان بقضاء ما ترکه.

 

مسالة   : الشك في البلوغ

تبيان : اذا شك في البلوغ حكم بعدمه . بلا خلاف .

-                       

-                      قالوا بلا خلاف اذا شك في البلوغ حكم بعدمه .

 

 

مسألة   :  اذا لم يبلغ الطفل لمرض

-           قال المدرسي .إذا تخلّـف الطفـل بسبب مرض أو غيره عن بلوغ أشـده، وعلمنا بأنه لا يـزال في مرحلة الطفولة فلا بلوغ حتى ولو تجاوز العمـر  المحدّد .

 

تبيان : اذا تخلف بلوغ الطفل لمرض لا يحكم ببلوغه . قاله المدرسي

اقول ظاهر اطلاق الاخرين اعتبار اكمال السن هو البلوغ به  وان لم تظهر العلامات بل هو صريح اليعقوبي .

 قال اليعقوبي  : اذا لم تتحق احدى العلامات يرجع الى السن .

 

مسألة   : اذا تقدم البلوغ لعارض

قال المدرسي :  إذا تقدّم البلوغ لعارض واكتملت بنية الطفل (الصبي والصبية) وظهرت علامات البلوغ ترتبت عليه آثاره، شريطة أن نعرف يقيناً أنه قد أدرك وتم رشده.

 

تبيان :  اذا تقدم البلوغ لعارض من مرض او غيره و ظهرت علامات البلوغ  وعلم رشده حكم ببلوغه .   قاله المدرسي .

مسألة : اذا اخذ    دواءً يزيد في تنمية الشعر، فينبت لهم الشعر في منطقة العانة قبل أن يصلوا إلى سن التكليف، 

قال فضل الله :  اذا اخذ    دواءً يزيد في تنمية الشعر، فينبت لهم الشعر في منطقة العانة قبل أن يصلوا إلى سن التكليف،    لا يكون من علامات البلوغ، ولا يصير به الصبي مكلَّفاً.

 

مسألة   : شك البالغ بعد الاكتمال

قال الصدر اذا شك البالغ في عدم  اكتماله التكليفي لا يعتنى بهذا الشك فيحكم بانه مكلف .

تبيان : اذا شك البالغ بعدم اكتماله فلا عبرة بشكه فيحكم بانه مكلف . قاله الصدر 

مسألة : معنى الطفل الطفل المميز

قال فضل الله يصير الطفل مميزا و يجب التحجب عنه عندما يفهم معاني العلاقات الجنسية،

 

 

 

 

الفصل الثالث  : في طرق تحصيل الامتثال بالحكم الشرعي

 

البحث الاول : طرق تحصيل الامتثال

مسالة  : الاجتهاد و التقليد و الاحتياط  طرق شرعية  لامتثال الحكم الشرعي . بلا خلاف .

قال اليزدي : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته   أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

 

تبيان : الاجتهاد و التقليد و الاحتياط طرق شرعية لامتثال الحكم الشرعي  . بلا خلاف .

قال الحكيم الثاني  اذا بلغ الانسان مرتبة التكليف و وجب عليه تطبيق احكام الشريعة و تكاليفها على اعماله ، امكنه تطبيقها بأحد وجوه : الاول الاجتهاد .. ... ثم ذكر الاحتياط و التقليد .

قال المرعشي :  (  كون الطرق عرضيّة محلّ إشكال .

قال العلوي :   لا ينبغي الإشكال في جواز العمل بالاحتياط في الجملة وأنّه في عرض الاجتهاد والتقليد في الخروج عن عهدة التكاليف الثابتة والمعلومة في الشريعة المقدّسة ، ولا فرق في ذلک بين المجتهد والعالم بموازين الاحتياط اجتهادآ  وبين العامي العارف بها تقليدآ.

 

قال المدرسي  معرفة أحكام الشريعة تتوفر عن أحد طريقين: ألف: أن يقوم الإنسان شخصياً باستنباط الأحكام من مصادرها الأصلية – الى ان قال - باء : أن يتبع من يثق به ممن اجتهد واستنبط الاحكام الشرعيـة .

قال السند ان يكون  مقلدا او محتاطا بين الأقوال وهو احتياط في التقليد .

 

مسألة : وجوب التقليد او الاحتياط على غير المجتهد في ما هو غير ضروري او يقيني من الاحكام .

 قال اليزدي : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته   أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

قال الاصفهاني : في عباداته و معاملاته و تمام اعماله ولو المستحبات و المكروهات .

قال الحكيم : الا ان يحصل له العلم بالحكم بضرورة و غيرها كما في بعض الواجبات و كثير من المستحبات .

 

تبيان  : ويجب التقليد او الاحتياط على غير المجتهد في ما هو غير ضروري او يقيني من الاحكام .

 

و اشترط الخراساني في هذا الوجوب احتمال مخالفة حكم الزامي . وكذا  قال السيستاني و الخاقاني الثاني الا انهما قالا :  إلاّ أن يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع .

و قال السيستاني وكذا في جميع شؤونه مما يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع.

 

 

مسألة : لا تقليد ف الضروريات و اليقينيات

 قال الحكيم : الا ان يحصل له العلم بالحكم بضرورة و غيرها كما في بعض الواجبات و كثير من المستحبات .

تبيان : وجوب الطرق الثلاثة في غير الضروريات و اليقينيات .

 

 قال الكلبايكاني : تجب في غير الضروريات و ما حصل له اليقين به . وكذا قال الفياض الا انه قال وجوب الاحتياط و التقليد على غير المجتهد انما هو في غير الاحكام البديهية المسلمة و القطعية المعروفة عند كل الناس .

قال العلوي :  مورد التخيير بين الاُمور الثلاثة إنّما هو في غير اليقينيات والضروريات فمع العلم الوجداني لا مجال للاجتهاد والتقليد بل ولا الاحتياط 

 

 

مسالة : معنى  الضروري و اليقيني

 

قال الاحقاقي الضروريات هي الفرائض الثابتة بالشرع كالصلوات الخمس و صوم شهر رمضان و اليقينيات هي فروع الاحكام التي يقطع المكلف بها بعلم جازم .

 

تبيان  : الضروري هو الثابت من الشرع و اليقيني هو ما يقطع به المكلف .  على ذلك ظاهر الكل .

 

 

 

 

مسالة: المسائل  العقائدية لا يجوز فيها التقليد  بل لا بد فيها من اليقين و البرهان .

قال اليزدي   محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه   ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( ٢) ، ولا

في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال

المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله

كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية

كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

 

تبيان : لا محل للتقليد في العقائد . بل لا بد من البرهان و اليقين  بلا خلاف .

 

 

قال الاردبيلي : علی المسلم تحصیل الیقین باُصول الدین ٬ ویکفیِ حصوله من أیِّ

طریق .

قال الفومني ان دين الاسلام يشتمل على عقيدة و شريعة و اما مسائل العقيدة فلا يجوز التقليد فيها و اما الشريعة ففيها احكام يعرفها كل مكلف بالضرورة  او يتيقن به   فلا يحتاج الى تقليد في مثله

 

قال محمد علي الطباطبائي لا يصح التقليد في اصول الدين ، نعم ما لم يكن من الضروريات يصح التقليد لتحصيل الاعتقاد بها .

 

مسألة : كيفية معرفة كون المسالة ضرورية لا يصح فيها التقليد ام اجتهادية يصح فيها التقليد .

م) يحرز كون المسألة ضرورية او يقينية بالعلم الوجداني او الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية . قاله السيستاني .

اقول الظاهر انه قول الكل لانه امر عقلائي ، كما ان الظاهر انها طريق لمعرفة كون المسألة عقائدية . و بشكل عام  هي طرق لمعرفة كون المسألة ليست موردا للتقليد .

مسألة : اذا وجب على الانسان تكيف و شك في اتيانه

م) اذا وجب على الانسان تكليف و شك في اتيانه وجب اتيانه ما دام الوقت باقيا قاله الصدر .

مسألة : العبادات و التوصليات

م) من الاوامر ما يشترط في اتيانه ان يكون قربة الى الله تعالى أي يشترط فيه نية القربة وهي العبادات ، و منها ما لا يشترط فيها نية القربة وهي التوصليات . بلا خلاف .

 

الفصل الرابع : في  الاجتهاد

مسالة  : في حقيقة الاجتهاد

-           في تعريف الاجتهاد قولان ، الاول انه فعل بذل الجهد في الاستنباط و الثاني انه ملكة الاستنباط .

تفصيل :-

القول الاول : الاجتهاد بذل الجهد

1-    الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة . قاله السيستاني و فضل الله

القول الثاني : انه ملكة الاستنباط

1-    قال الحائري   الاجتهاد هو ملكة الاستنباطد  هو ملكة الاستنباط او القدرة على معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية سواء مارس ذلك ام لا .

2-    قال الصدر الثاني الا

3-    قال اليعقوبي الاجتهاد ملكة وقدرة فإذا توفرت في الشخص -بفضل الله تبارك وتعالى- صار مجتهداً .

4-    قال الصدر الاجتهاد هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له .

5-              قال محمد علي الطباطبائي الاجتهاد ملكة عملية يستطيع بواسطتها تحصيل الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية .

 

مسألة  :  وجوب الاجتهاد كفائيا .

-           الاجتهاد واجب كفائي على الامة . بلا خلاف .

تفصيل :

1-    قال السيستاني :   الاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً . و ظاهرهم عدم الخلاف في ذلك .

مسألة  :   اجازة الاجتهاد .

-           لا   يشترط في اجتهاد المجتهد أن يكون مجازاً بالإجتهاد من مجتهد آخر . بلا خلاف .

تفصيل :

1-    قال الفياض    يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجازاً بالإجتهاد من مرجع آخر ، لأن الاجازة في الاجتهاد لاقيمة لها ولابد أن يكون الشخص في نفسه مجتهداً .قاله الفياض

2-    قال الفومني أن الاجازة في الاجتهاد لاقيمة لها ولابد أن يكون الشخص في نفسه مجتهداً

3-    قال النجفي   الفقه الاستدلالي وان كان كافياً لكن كثيراً ما يفتقر الفقيه الى الاجازة المذكورة في السؤال لتطمئن نفسه من جهة ويتبرك بتأييد من سبقه من الاعلام من جهة اخرى .

 

مسألة   : جواز ترك الاجتهاد للمجتهد والعمل بالاحتياط

م) يجوز للمجتهد العمل بالاحتياط و ترك الاجتهاد وان امكنه  ذلك . بلا خلاف .

لكن معرفة موارد الاحتياط و كيفيته لا بد فيها من اجتهاد او تقليد. بلا خلاف .  و بالنسبة للمجتهد الحكم مبين في مسالة جواز التقليد و حرمته عليه التالية 

 

مسألة :  في وجوب الاجتهادالفعلي  على المجتهد

م)    اذا تمت ملكة الاجتهاد عند المجتهد ففي وجوب الاجتهاد عليه قولان  ، الوجوب ان لم يختر الاحتياط و عدم الوجوب وجواز التقليد له

القول الاول : وجوب الاجتهاد ان لم يختر الاحتياط

 

القول الاول : الوجوب  ان لم يحتط

1-    وهو ظاهر من اطلق حرمة التقليد على المجتهد .وانكر التجزؤ في الاجتهاد . فانه مرتكز على ان وظيفته الاحتياط او الاجتهاد .

لكن عرفت ان معرفة الاحتياط و موارده تكون باجتهاد او تقليد ، فيجب عليه ان يجتهد على قول من يحرم التقليد عليه مطلقا .

 

القول الثاني : عدم الوجوب  

1-    وهو ظاهر من قيد حرمة التقليد على المجتهد المتجزئ فيما اجتهد فيه . و ظاهر من جواز الاجتهاد الاختصاصي مع كون الاجتهاد ملكة و انكار التجزؤ .

 

القول الثالث : اشتراط الوجوب بعدم الاطئمنان بقول الاعلم .

 

1-    قال اليعقوبي لا يحرم على المجتهد العمل بفتاوى مجتهد غيره جامع للشرائط   إلا مع عدم حصول الاطمئنان بفتواه.  فانه يتنجّز وجوب الاستنباط عليه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنى به في مسألة ما .

مسألة : حكم من شك انه بلغ مرتبة الاجتهاد

م) من شك انه بلغ مرتبة الاجتهاد ليس له الاعتداد بقوله فعليه الاحتياط او التقليد . قاله الخوئي و التبريزي وهو ظاهر الكل للعمومات .

قال الخوئي و التيريزي من شك انه بلغ الاجتهاد و تعسر عليه الاحتياط فعليه التقليد .

مسألة   : تجزؤ الاجتهاد

-           في تجزؤ الاجتهاد قولان : الاول امكانه و الثاني عدمه .

القول الاول : امكانية تجزؤ الاجتهاد

-           قال الاكثر بامكانية تجزؤ الاجتهاد ، بمعنى انه يستطيع الاجتهاد في مساءل و لا يستطيع في اخرى

-           قال محمد علي الطباطبائي لا وجود لمجتهد مطلق بل الكل متجزئ مع نقص و زيادة

القول الثاني : عدم تجزؤ الاجتهاد قاله فضل الله و اليعقوبي

قال فضل الله اذا حصلت ملكة الاجتهاد قد تكون الظروف ملائمة ليستنبط في جميع الابواب وهذا هو المجتهد المطلق و قد لا تؤاتيه الظروف الا في بعضها وهذا هو المتجزئ ، فالتجزؤ في مساحة الاجتهاد لا ملكته .

-           قال اليعقوبي ان الاجتهاد ملكة ، يقوى و يضعف لكن لا يعقل تجزؤه .

 

فرع : الاجتهاد الاختصاصي

-           الاجتهاد الاختصاصي ، بان يختص مجتهد في قسم معين من الفقه امر جائز . قاله اليعقوبي .

-           قال اليعقوبي : لما كانت الممارسة الطويلة وسعة الاطلاع على الآراء الفقهية ذات تأثير في دقة الحكم الصادر فإنّ التخصص في الفقه كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى أمر مقبول، بل مستحسن ويساهم في إنضاج العلم وتعميقه والوصول إلى نتائج مبدعة.

-           و قال ايضا : : إذا سار نظام الحوزة العلمية الشريفة في طريق التخصص في الاجتهاد فيمكن أن نصل في يوم ما إلى مجلسٍ من المجتهدين الجامعين للشرائط تتوزع عليهم مسؤولية الافتاء، ويكون المرجع القائد رئيساً لهم ويمسك بالوظائف الاجتماعية .

مسألة   : حكم التقليد بالنسبة للمجتهد

قال الاردبيلي  : لا یجوز التقلید علی من بلغ رتبة الاجتهاد  أیِ القدرة علی استنباط

الأحکام الشرعیّة من أدلّتها  لکن إذا کان مجتهداً فیِ بعض المسائل فعلیه تقلید المجتهد

الجامع للشرائط أو العمل بالاحتیاط فیِ بقیّة المسائل.

 

وهنا شقان : الاول بالنسبة الى ما اجتهد فيه و الثاني الى ما لم يجتهد فيه .

الشق الاول : حرمة التقليد على المجتهد فيما اجتهد فيه

-           لا يجوز للمجتهد تقليد غيره فيما اجتهد فيه بلا خلاف .

الشق الثاني : حكم التقليد بالنسبة للمجتهد فيما لم يجتهد فيه .

-           في حكم تقليد المجتهد للغير في ما لم يجتهد فيه  ثلاثة اقوال  : الاول الحرمة على المجتهد المطلق و الثاني   الوجوب للمتجزئ  فيما لم يجتهد  و الثالث   الجواز الا اذا لم يطمئن بفتوى الاعلم .

القول الاول : الوجوب  مطلقا

-           هو ظاهر اطلاقات المنع للمجتهد المطلق

قال الروحاني فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو بالاحتياط

 

 

 

القول الثاني : وجوب التقليد على المتجزئ فيما لم يحتهد فيه .

قال الروحاني فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو بالاحتياط، وكذلك المتجزي بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن

فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.

 

 

و به قال فضل الله  وهو ظاهر  المالكي  حيث قال كما يصح سلوك الطرق الثلاثة مجتمعة على نحو التبعيض كما لو اجتهد في باب وقلد في ثان واحتاط في ثالث. اقول وهو ينصرف الى المتجزئ

 

القول الثالث  : عدم الحرمة الا اذا لم يطمئن لفتوى الاعلم .

 

-           قال اليعقوبي  لا يحرم على المجتهد العمل بفتاوى مجتهد غيره جامع للشرائط   إلا مع عدم حصول الاطمئنان بفتواه.  فانه يتنجّز وجوب الاستنباط عليه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنى به في مسألة ما .

 

مسألة  : وظيفة من كان مجتهدا في الاصول او الرجال ولم يكن مجتهدا في الفقه .

-           على غير المجتهد في الفقه التقليد او الاحتياط وان كان مجتهدا في الاصول و الرجال و رأى خطأ مستند الاعلم في الفتوى . و ظاهرهم عدم الخلاف في ذلك .

-           قال النجفي :  على غير المجتهد في الفقه التقليد او الاحتياط وان كان مجتهدا في الاصول ا و الرجال و رأى خطأ مستند الاعلم في الفتوى .

 

مسألة   : في اجتهاد المرأة .

-           اذا بلغت المرأة درجة الاجتهاد كان قولها حجة عليها . قاله الروحاني .

تفصيل

قال الروحاني الثاني :  اذا بلغت المرأة درج الاجتهاد فقولها حجة على نفسها  .

مسألة   : الاجتهاد التخصصي

م ) إنّ التخصص في الفقه كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى أمر مقبول، بل مستحسن . قاله اليعقوبي .

-           قال اليعقوبي : ولما كانت الممارسة الطويلة وسعة الاطلاع على الآراء الفقهية ذات تأثير في دقة الحكم الصادر فإنّ التخصص في الفقه كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى أمر مقبول، بل مستحسن ويساهم في إنضاج العلم وتعميقه  .

-           قال الصانعي ان الارجاع الى فتوى اللجنة لا يخلو من شبهة و لا يعلم فائدته مع وجود الاعلم .

مسالة :  ولاية الفقيه .

م) للمجتهد الجامع للشرائط ولاية . بلا خلاف . و قال الاكثر انها في الامور الحسبية التي لا ولي عليها و قال جماعة انها عامة .  فهنا قولان

القول الاول : ثبوت ولاية الفقيه في الامور الحسبية فقط لا اكثر . قاله الاكثر

-           قال الخوئي  الولاية على الامور الحيبية ( كحفظ مال اليتيم و الغائب مع عدم  ولي يحفظه)  ثابتة و اما اكثر من ذلك فالمشهور عدم الثبوت .

-           قال التبريزي الولاية على الامور الحسبية بنطاقها الواسع تشمل كل ما علم ان الشارع يطلبه و لم يعين له مكلفا خاصا و منها بل و اهمها ادارة نظام البلاد ثابتة للفقيه الجامع للشرائط .

-            

-           قال السند صلاحية الفقيه ولاية نيابية عن المعصوم "عجل الله فرجه" وليست ولاية بديلة ولا أصيلة في عرض المعصوم "عليه السلام" ومقدارها ليس بحد ولاية المعصوم "عليه السلام" فذلك ممتنع عقلاً ونقلاً . بل بالمقدار الذي ذهب إليه مشهور .

-            

القول الثاني : ثبوت و لاية الفقيه في الامور العامة . قاله جمتعة .

قال الصدر للمجتهد المطلق الجامع للشرائط الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين شريطة ان يكون كفؤا لذلك من الناحية الدينية و الواقعية .

و قال الهمداني  و فضل الله للفقيه ولاية عامة و ليس فقط على الحسبة و لا تعتبر فيها الاعلمية .

-           قال   الحائري  الصحيح ثبوت الولاية والزعامة الدينية للفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية .

-           قال الفياض الاقوى ثبوت ولاية المجتهد المطلق الجامع للشرائط في حدود المصالح الدينية العامة

-           قال النجفي للفقيه الجامع لشرائط الولاية العامة على المسلمين فهو الملزم بادارة شؤون المسلمين .

-            

مسألة : ولاية القضاء

م) للمجتهد المطلق ولاية القضاء . بلا خلاف . و اما المتجزئ فظاهر الاكثر انه ليس له القضاء

 

قال فضل الله يجوز للمتجزئ القضاء

 

 مسألة : يحرم على غير المجتهد الافتاء

قال ناصر مكار الشيرازي ( یحرم الافتاء واظهار النظر فی المسایل الشرعیه لغیر المجتهدین «یعنی غیر القادرین على استنباط الاحکام الشرعیه من مدارکها وادلّته» فلو افتى بدون علم فانّه سیکون مسوولا عن اعمال جمیع الاشخاص الذین عملوا بقوله.

قال الاردبيلي :   لا یجوز لمن لم یبلغ رتبة  الاجتهاد الإفتاء فیِ المسائل الشرعیّة ٬ وإن أفتی فیِ مسألة بدون امتلاک قدرة الاستنباط فهو مسؤول عن عمله وأعمال کلّ من عمل بفتواه جهلاً.

مسألة : الاجتهاد التخصصي

قال الاردبيلي : نظراً لتشعّب الفروع الفقهیّة وحاجتها إلی التخصّص ٬ فإن کان أحد

المجتهدینأعلم من الاۤخرین فیِ فرع أومجموعة فروع من المسائل الفقهیّة ٬ تعیّن تقلیده

فیِ ذلک الفرع أو تلک الفروع.

 

 

الفصل  الخامس : في التقليد

مسالة  : في حقيقة التقليد

-           قال اليزدي : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين   ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.

-           قال الاصفهاني : التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين

-           قال الحكيم التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد سواء التزم بها ام لم يلتزم .

 

-           م) في تعريف التقليد ثلاثة اقوال  ، الاول انه الالتزام بالعمل و الثاني انه العمل . و الثالث كفاية ادراكه حيا .

القول الاول : ان التقليد التزام

 

 

-           اختار جماعة ان التقليد التزام بالعمل .

 

 

تبيان

-        قال اليزدي: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين و ان لم يعمل بعد ،

-        و قاله   الكلبايكاني و الصافي   و فضل الله وهو ظاهر  الاحقاقي و النجفي حيث قال ان التقليد هو الالتزام و اطلق و قال (  يتحقق بالنية وهي تسبق العمل ولو كان العمل قبل التقليد لكان بدون تقليد )  و به ايضا قاله الاملي و الروحاني 

وهو قول الاصفهاني  حيث قال : و يتحقق باخذ المسائل منه لعمل بها و ان لم يعمل بها ،

قال الاصفهاني : نعم يعتبر العمل في مسالة البقاء على تقليد الميت وعدم جواز العدول من الحي الى الحي  .

و  قال  الكلبايكاني و يتحقق بتعلم المسائل و ان لم يعمل بها  نعم في مسالة البقاء على تقليد الميت الاحوط الاولى  اعتبار العمل .

 

 و قال السيستاني بكفايته في البقاء على الميت .

-           و هو ظاهر المدرسي  في ( الاستفتاءات ) مع انه قال في الوجيز و الفقه الاسلامي  انه العمل .

-            

-           و بالالتزام قال الاردبيلي

-           و قال الحائري التقليد هو الالتزام بفتوى من يجب تقليده

-           قال الصدر التقليد يتحقق بمجرد العمل او بمجرد الجزم و العزم على العمل عند الحاجة .قال المرعشي : التقليد هو العمل المستند الى فتوى الغير او الاستناد اليه حين العمل او تطبيق عمله على فتواه فما لم يتحقق العمل لم يتحقق التقليدفهو عنوان العمل .

1-    و قال  السند  التقليد هو تعلم فتاواه بداعي الالتزام و العمل بها و من ثم لا يتحقق بشكل اجمالي بل ينبسط بحسب مسألة .

قال الواعظي التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالتزام بها من دون عمل ولا بأخذ الرسالة.

-            

-           و قال السيستاني  لا تبعد كفاية  الالتزام  في مسألة البقاء   .

-           و قال  اليزدي  وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.

 

 

القول الثاني : ان التقليد هو العمل

تفصيل :

-           قال الاكثر  التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد  ،  وهو قول الحائري  و الخاقاني الثاني في مسالة حكم البقاء على الميت . و قال الكلبايكاني  و الصافي فيها  على الاحوط الاولى  .

-           قال الخوئي التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد و لا يتحقق بمجرد تعلم الفتوى و لا بالالتزام بها دون عمل .

-           قال ناصر مكارم الشيرازي  التقليد استناد العملی لفتوى المجتهد، یعنی ان یودّی اعماله طبقاً لفتوى المجتهد.

-           قال التبريزي سواء  الاعتماد حين العمل ام بعده

-           قال الصدر الثاني التقليد هو العمل باعتمادا على فتوى المجتهد سواء  التزام المقلد بذلك في نفسه ام لم يلتزم .

-            

-            

القول الثالث : كفاية ادراك المرجع حيا في تحقق التقليد و احكامه

-           وعن  الخراساني كفاية ادراكه حيا وان لم يعمل بفتواه في تحقق التقليد . و تترتب عليه احكامه  من البقاء و العدول .

قال الزنجناني : التقليد هو الاتباع في العقيدة و العمل

مسألة : كفاية المطابقة في صحة العمل .

-           قال الاكثر بكفاية مطابقة العمل للوظيفة في صحته . بينما اعتبر جماعة الاعتماد

تفصيل :

 

القول الاول : كفاية المطابقة

2-    قال الخميني و السبحاني : نعم ما يكون مصححا للعمل هو عن حجة كفتوى الفقيه و ان لم يصدق عليه عنوان التقليد  و سيأتي ان مجرد انطباقه عليه مصحح له  .

3-    قال الخاقاني  التقليد هو العمل بالفتوى مستندا عليها الا ان صحة العمل لا تنحصر بالتقليد . اقول انه يريد بذلك المطابقة .

قال السيستاني   و السبزواري  و الخامنئي  : يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي قوله حجة في حقه فعلا مع احراز المطابقة لها و لا يعتبر فيه الاعتماد .   ( لكن اعتبر السيستاني الاعتماد في مسألة عدم جواز العدول )  وقال هناك (ويكفي في البقاء على تقليد الميت  وجوبًا أو جوازًا  الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.

4-    قال التبريزي التقليد هو الاعتماد على فتوى المجتهد سواء كان الاعتماد حين العمل ام بعده ،  اقول هو ينتهي الى القول بكفاية المطابقة .

القول الثاني : اعتبار الاعتماد

-           اعتبر السيستاني – وهو يقول بكفاية المطابقة - الاعتماد في مسألة عدم جواز العدول)

مسألة : يعتبر التقليد العلم التام بان دليل الفقيه على الحكم تام لا اشكال فيه

م) قال زين الدين  انما يجوز الرجوع الى الفقيه في مورد يعلم تمام العلم ان الدليل الذي يعتمده ذلك الفقيه على الحكم الشرعي تام لا اشكال فيه .

مسألة   :  ما يجب فيه التقليد

 

-           يجب التقليد في كل ما هو واجب و غير يقيني او غير معلوم بالضرورة وغيرها . بلا خلاف . و اما غير الواجبات ففيها  ثلاثة اقوال الاول الوجوب مطلقا ، الثاني عدمه في المستحبات و المكروهات و الثالث عدمه في  في العاديات من الأمور السياسية أو الاجتماعية .

 

تفصيل :

القول الاول : التقليد في العبادات و المعاملات و سائر الافعال و التروك

-           قال الاكثر  يجب على المكلف التقليد في عباداته و معاملاته بل في سائر افعاله و تروكه  . و  قال الاكثر كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات  والمكروهات والمباحات  .

قال اليزدي كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في  المستحبات (  ) والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.

-           قال المرعشي :  (ومعاملاته  بالمعنى الأعمّ الشامل للسياسات والعاديّات أيضآ، فالمراد ما يشمل كافة الاختيارات فعلا وتركآ.

القول الثاني :  عدم وجوب التقليد في المسنحبات و المكروهات

-           قال المدرسي  أما المستحبات والمكروهات فلا يجب فيها التقليد، بل يكفي أن يتأكد المؤمن أنها ليست واجبات أو محرمات، فإذا عمل بها بعدئذ رجاء الثواب كفى .

-           محمد علي الطباطبائي لو جاء بالعمل احتياطا دون نسبته الى الشرع اعتمادا على ادلة التسامح ولو بنسبته الى الشرع صح من دون تقليد

القول الثالث : عدم وجوب التقليد في العاديات

-           قال الفياض بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط في الأحكام الشرعية والوظائف الدينية ، أما في الأمور السياسية أو الاجتماعية لا ترتبط بالدين فلا يجب التقليد .

 

مسألة    :  حكم التقليد في الاحكام الضرورية و اليقينية .

م) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد   كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.

-           لا تقليد في ما هو ضروري او يقيني  من الاحكام  .  بلا خلاف .

قال اليزدي محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه ( ١) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( ٢) ، ولا

في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال

المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله

كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية

كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

-            

-            

قال السيستاني الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.  ( اقول هذا القول غير واضح لان الضروري و اليقيني لا يحتاج الى الاعتماد على قول أخر وهو تقليد لغة في النهاية )

-            

-            

 

مسألة   : لا يجوز التقليد في أصول الدين و الاعتقادات .

قال اليزدي محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه ( ١) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( ٢) ، ولا

في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال

المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله

كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية

كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

-           لا تقليد في اصول الدين و الاعتقادات  . بلا خلاف .

تفصيل:

-           التقليد انما في فروع الدين و ليس في الاصول و الاعتقادات  بلا خلاف .

-           قال اليعقوبي لا يجوز التقليد في العقائد، بل يجب أن تكون عن قناعة بالحجة والدليل، ويكفي فيه أن يكون مبسّطاً ويثير كوامن الفطرة .

-           قال الشيرازي الثاني يجب ان يكون اعتقاد المسلم باصول الدين عن دليل و برهان و لا يجوز له التقليد فيها .

قال الزنجاني : يجب في اصول الدن اليقين و ان حصل له من قول الاخرين

مسالة  :   التقليد مسألة اجتهادية .

-           التقليد مسألة اجتهادية يجب ان تعلم بالاجتهاد . بلا خلاف .

تفصيل :

-           قال الخامنئي و   السيستاني  التقليد مسألة اجتهادية  عقلية بمعنى ان العقل يخكم  برجوع الجاهل في احكام الدين الى العالم المجتهد الجامع للشرائط  .

مسألة  : صحة تقليد الطفل المميز

-           يصح التقليد من الطفل المميز . بلا خلاف .

قال الخوئي : يصح التقليد من الصبي المميز فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغ جاز له البقاء على تقليد و ليس له العدول الى غيره  الا اذا كان الثاني اعلم .

تفصيل :

1-     يصح التقليد من الطفل المميز فاذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه لا يجوز له العدول الى الحي الا اذا كان الثاني اعلم . قاله الاكثر .

2-     قال الخراساني   بجواز البقاء بفتواه بمجرد ادراكه مميزا وان لم يقلده .

3-     قال السيستاني :حكم الصبي حكم غيره الا في وجوب الاحتياط بين القولين فانه لا يجب عليه .

 

 

مسألة   : ارشاد من يبلغ و توجيهه بخصوص التقليد

-           اذا بلغ الانسان و لم يلتفت الى التقليد وجب على الولي ارشاده . قاله الخامنئي .

تفصيل :

-           قال الخامنئي  اذا بلغ الانسان و لم يلتفت الى وظيفته الشرعية  باختيار مرجع  وجب على الولي تذكيره و ارشاده .

مسألة  : حكم من قلد في مسألة التقليد

-           اذا قلد في مسألة التقليد فان كان من رجع اليه جامع للشرائط كفى . قاله السيستاني .

تفصيل

-           قال السيستاني :   ان كان من رجع اليه  واجداً للشروط فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه .

 

مسألة    : اتيان العمل برجاء المطلوبية

-           اذا علم ان الفعل المعين ليس حراما و لم يعلم انه واجب او  علم انه ليس واجبا و لم يعلم انه حرام . فيه قولان الاول جواز  اتيان الاول و ترك الثاني و   الثاني وجوب ذلك .

القول الاول : جواز الاتيان و الترك هنا . قاله اليزدي

-           قال اليزدي : اذا علم ان الفعل المعين ليس حراما و لم يعلم انه واجب جاز ان يأتي به برجاء المطلوبية  والثواب و اذا علم ان الفعل المعين ليس واجبا و لم يعلم انه حرام جاز له تركه لاحتمال مبغوضيته .

 

 

القول الثاني : وجوب الاتيان و الترك

-           قال السيستاني في الفرض المتقدم : بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعين عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام.

 

مسالة   :   حكم التقليد في موضوعات الاحكام

-           لا يجب التقليد في الموضوعات الا اذا كان الموضوع مستنبطا شرعيا . بلا خلاف و اما غير ذلك ففيه  ثلاثة اقوال الاول عدم وجوب التقليد ، الثاني وجوبه عند الاطمئنان و الثالث الوجوب ان كان مستنبطا ولو عرفيا و استلزم حكما وكان الشك في المفهوم.

تفصيل :

القول الاول

-           قال الاكثر لا تقليد في موضوعات الاحكام الا اذا كان استناطيا شرعيا .

القول الثاني : وجوب التقليد عند الاطمئنان بقول المجتهد . قاله الخامنئي .

-           قال الخامئئي لا تقليد في موضوعات الاحكام بل تشخيصها منوط بالمكلف ولا يجب متابعة المجتهد  الا اذا اطمأن بقول المجتهد او كان الموضوع استنباطيا .

القول الثالث : وجوبه ان كان مستنبطا ولو عرفيا و استلزم حكما و كان الشك في المفهوم قاله الخاقاني .

-           قال الخاقاني يتعين التقليد في الاحكام الفرعية و العملية و الاصول الفقهية و الموضوعات المستنبطة الشرعية و الموضوعات المستنبطة العرفية ان استلزمت حكما و كان الشك في المفهوم.

مسألة   : تبعيض التقليد في المسائل

-           في التبعيض في التقليد – أي ان يقلد اكثر من مجتهد في المسائل _ خمسة اقوال ،   عدم الجواز  مطلقا ، و الجواز مطلقا ، و الجواز مع التساوي في الاعلمية  و الجواز مع الموافقة ، و الوجوب مع كون بعضهم اعلم من بعض في المسائل .

1-    القول الاول :  عدم الجواز مطلقا . قاله الفياض .

-           قال الفياض لا يجوز التبعيض في التقليد .

قال الزنجاني لا يجوز التبعيض في التقليد الا ان يكون احدهما اعلم في باب و الاخر في باب اخر فيجب التبعيض هنا

2-    القول الثاني : الجواز  ما لم يكن بداعي التشهي  . قاله زين الدين .

-           قال زين الدين يجوز التبعيض ما لم يدخل في عنوان التشهي ( أي ان يكون لها مبرر عقلائي ) و منها طلب اليسر  فان كان العسر في فتوى من يقلد شديدا او مجهدا لم يعد طلب اليسر تشهيا

-        قال محمد علي الطباطبائي لا يشترط في المجتهد ان يكون واحدا فيجوز التبعيض في المساءل المتعددة و لا يجوز في المسالة الواحدة او المسائل المترابطة .

 

3-    القول الثالث : الجواز مع التساوي في الاعلمية

-           قال الاكثر ان تساوى المجتهدان في الاعلمية جاز التبعيض بينهما

-            قال المرعشي يجوز التبعيض في المسائل بل في العمل الواحد مع عدم المحذور

-            

قال اليزدي إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد (   أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

و  قال اليزدي  في صورة تساوي المجتهدين  يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد .

 

 

4-    القول الرابع : الجواز مع الموافقة

-           كل من قال بكفاية المطابقة فان ظاهره جواز التبعيض و تقليد غير الاعلم فيما وافق الاعلم .

5-    القول الخامس : وجوب التبعيض مع كون بعضهم اعلم من بعض في المسائل . قاله الاكثر

تفصيل :

-           اذا كان مجتهدان احدها  اعلم في بعض المسائل و الاخر اعلم في غيرها وجب التبعيض في التقليد . قال الاكثر .

-           و هنا ايضا تفصيل بين من اشترط المخالفة ، قاله الاكثر .  او مطلقا كما عن اليزدي ،

-           و ايضا تفصيل اخر  من حيث انه الاقوى عند من افتى بتقليد الاعلم او انه الاحوط عند من احتاط في ذلك كاليزدي و الخميني و غيرهما .

-           و قال اليعقوبي :  وإذا وجد فقيه متخصص في مجال معين وكان (أعلماً) في اختصاصه فيمكن، بل يجب الرجوع إليه في هذا المجال ويبقى في غيره ملتزماً بمرجع تقليده  .

-           مسالة : وجوب التبعيض ان كان احدهما اعلم في مسالة و الاخر اعلم في غيرها

قال اليزدي إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات  والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط  تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.

-            

-        مسألة : التبعيض ان كان كل واحد اعلم بمسألة

-        قال الاردبيلي نظراً لتشعّب الفروع الفقهیّة وحاجتها إلی التخصّص ٬ فإن کان أحد

-        المجتهدینأعلم من الاۤخرین فیِ فرع أومجموعة فروع من المسائل الفقهیّة ٬ تعیّن تقلیده

-        فیِ ذلک الفرع أو تلک الفروع.

-         

-        مسألة :  حكم التبعيض اذا تساوى المجتهدون و عمل بالتخيير .

-        م)  اذا تساوى المجتهدون و عمل بالتخيير  يجوز التبعيض  بينهم قاله الخميني و الفومني و السبحاني و قال الفومني بشرط عدم ترابط المسائل   .

-        قال الاصفهاني : اذا تساوى مجتهدان يجوز ان يتخير العامي بالرجوع الى ايهما شاء و يجوز التبعيض بينهما في المسائل .

-        و يجوز العدول من احدهم للاخر المساوي له  بشرط عدم ترابط المسائل بان يكون الحكم في احديها مستلزم لحكم معين اخر في الاخرى مماثل او مخالف ، فيجب ان يكون المجتهد في المسالتين المترابطتين واحدا .

-        قال الهمداني لا يشترط عدم الترابط نعد اذا ادى التبعيض الى علم تفصيلي بالبطلان لم يصح فان كان كل منهما اعلم في مسألة وجب الاحتياط ان امكن

-         

-           مسألة : وجو التقليد او الاحتياط  على غير المجتهد وان كان من اهل العلم و قارب الاجتهاد

-             قال اليزدي   لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم   كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.

-           وظيفة المقارب للاجتهاد هو التقليد او الاحتياط . بلا خلاف .

 

1-    قاله الكلبايكاني  الصافي : على غير المجتهد التقليد او الاحتياط و ان كان من اهل العلم و قارب الاجتهاد  .  و ظاهرهم عدم خلاف في ذلك .

 

الفصل السادس : في الاحتياط

مسألة   : في حقيقة الاحتياط

-           الاحتياط  : هو العمل على نحو يقطع معه المكلف بمطابقة وظيفته . هذا ظاهر عباراتهم و ان اختلفت ظاهرا .

تفصيل :

-           قال الفومني الاحتياط هو العمل على نحو يقطع معه بمطابقة الواقع او يوافق به فتاوى جميع المجتهدين او قسم منهم .

قال زين الدين الاحتياط هو العمل بشكل يستيقن معه المكلف ببراءة ذمته من التكليف .قال فضل الله : العمل الذي يبعث على الاطمئنان واليقين ببراءة الذمة وتحقيق رضا اللّه تعالى بامتثال التكليف الواقعي المجهول، وذلك عند اختلاف المجتهدين في الحكم، أو مطلقاً.

-            

-           قال الروحاني الاحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول.

-           قال الخامنئي   : انه مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته

قال الصدر الاحتياط ان ياتي المكلف بكل شيء يحتمل فيه الامر و الوجوب و لا يحتمل تحريمه على الاطلاق و ان يترك كل شيء يحتمل فيه النهي و التحريم و لا يحتمل فيه الوجوب بحال .

مسألة   : اشتراط المعرفة بمواد الاحتياط و كيفيته فيه

-           يشترط في الاحتياط المعرفة بموارده .بلا خلاف

تفصيل :

قال الاصفهاني على غير المجتهد العمل بالتقليد و الاحتياط بشرط ان يعرف موارد الاحتياط و لا يعرفها الا قليل .

-           الكلبايكني و الصافي فعمل العامي غير العارف بموارد الاحتياط من دون تقليد باطل قاله .

-         

مسألة   : طرق معرفة كيفية الاحتياط .

-           قال اليزدي الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

-           و قال السيستاني و ايضا بالعلم الوجداني .

تفصيل :

-            اضافة السيستاني : او  بالعلم الوجداني

-           قال الفياض على المكلف ان يستند في احتياطه على اجتهاده او تقليده لمجتهد يسمح له بالاحتياط و يبين له كيفيته .

-           قال الصانعي العمل بالاحتياط يحتاج الى كفاءة علمية ترقى الى مستوى الاجتهاد او التقليد في كيفية الاحتياط .

مسألة : لا بد من اجتهاد او تقليد في جواز الاحتياط

م) قال اليزدي في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.

مسألة  : العمل بالاحتياط  للمجتهد

 

قال اليزدي الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن  . يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد

 

مسألة  : العمل بالاحتياط للمقلد

-        قال اليزدي  : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن  . يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد

-           في جواز العمل بالاحتياط  للمقلد قولان ، الاول الجواز و الثاني المنع منه في عموم المسائل وجوازه في بعضها و الثالث  المنع من الاحتياط ( الواقعي )و  الجائز هو الاحتياط بين الاقوال .

تفصيل :

القول الاول : جواز الاحتياط( الواقعي ) للمقلد

قال السيستاني بالاجتهاد او بالتقليد او بالعلم الوجداني

-           قال الخامنئي : يجوز الاحتياط لكن  التقليد اولى لان الاحتياط يحتاج الى معرفة موارده و كيفيته  وهو غير متيسر غالبا و يحتاج الى صرف وقت زائد.

-        لا بأس أن يعمل المكلّف بالاحتياط في كلّ حكم غير يقيني، سواء اتفق عليه العلماء أو اختلفوا، شرط أن لا يتحول إلى نوع من الوسواس وسيطرة الذهنية الاحتياطية عليه والعمل غير العقلائي المستهجن

-           قال الصانعي الاحوط و الاولى لمن يتمكن من الاحتياط ان يقلد و يترك الاحتياط .

القول الثاني :   ترك الاحتياط في عموم المسائل . .

-           قال الصدر الثاني الاحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل ، و الاختصاص بطريقي الاجتهاد و التقليد  لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز .

-           قال الطائي الاقوى ترك الاحتياط في عموم المسائل

القول الثالث : لا يجوز الاحتياط ( الواقعي  )و انما الجائز الاحتياط بين الاقوال ( الاحتياط في التقليد) قاله السند

-           قال السند : لا يجوز لغير المجتهد ترك التقليد نعم يجوز للعامي الاحتياط بين الاقوال .

 

مسألة : يجب معرفة الاحتياط بالاجتهاد او التقليد قاله الاكثر و قال السيستاني او بالعلم الوجداني

مسألة : تعذر معرفة موارد الاحتياط او تعسره على العوام .

م) يتعذر الاحتياط او يتعسر على كثير من العوام . بلا خلاف .

قال الفياض : معرفة موارد الاحتياط يحتاج الى اطلاع فقهي واسع وهو متعذر غالبا او متعسر على العوام

مسالة  :  الاحتياط المسلتزم للتكرار

                قال الثلاثة :  الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار   وأمكن الاجتهاد أو التقليد.  

-            

-           قال السيستاني مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية اذا كان عبادياً.

-           قال الشيرازي الثاني   دون حد الوسوسة

مسألة : موارد وجوب  التقليد و ترك الاحتياط .

م) يتعين التقليد و ترك الاحتياط في موارد

الاول : كون تمييزه متعسرا .

قال السيستاني : يتعذر او يتعسر على غير المتفقه تمييز ما يقتضيه الاحتياط فيجب التقليد .

الثاني : كونه متعذرا .

قال السيستاني : في موارد يتعذر الاحتياط بمعارضة الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة اخرى فيجب التقليد

مسألة : معرفة موارد الاحتياط و كيفيته متعسر و متعذر غالبا على العوام

قال اليزدي   : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط

قال الحكيم : ان معرفة موارد الاحتياط  متعسر غالبا او متعذر  على العوام  .

 

مسألة   : حكم التقليد لغير المجتهد في جواز الاحتياط

-           في وجوب التقليد على غير المجتهد في جواز الاحتياط قولان : الاول الوجوب و الثاني العدم .

القول الاول : وجوب التقليد لغير المجتهد في مسألة جواز الاحتياط

قال الاكثر  يعتبر الاجتهاد او التقليد في مسألة جواز الاحتياط  . و هو ظاهر الاكثر .

 

القول الثاني : عدم وجوب التقليد على غير المجتهد في مسألة جواز الاحتياط

-           قال الخاقاني الاحتياط لا يحتاج الى الرجوع الى مجتهد بل يكفي حكم العقل .

مسألة : الاحتياط اما تقليدي او اجتهادي

قال محمد علي الطباطبائي الاجتهاد اما تقليدي بان يعمل على ما يجمع احتمالات الواقع من اقوال الفقهاء او اجتهادي بان يعمل على ما يجمع الواقع من الادلة الشرعية . و قال في موضع اخر :   الاحتياط الاجتهادي متعذر على العوام وهو صعب على مراهق الاجتهاد فالاحوط استحبابا له تركه .

 

 

 

مسألة : الوظيفة تجاه الاحتياط الوجوبي .

م) الاحتياط الوجوبي  : لا يجوز تركه بل اما ان يعمل وفقه او يرجع الى الغير الاعلم فالاعلم .قاله الاكثر  .

قال اليزدي في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد  بين العمل بها وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم.

 

 قال فضل الله  عبارة "على الأحوط وجوباً" أو "لزوماً"   عندنا هو احتياط في الفتوى  اما ان يعمل به او رجوع الى مجتهد اخر  أمّا عبارة: "يجب الاحتياط..." فهي فتوى بالاحتياط  يجب العمل بمضمونها و لا يسوغ الرجوع الى مجتهد اخر إلاَّ من باب آخر، هو تجويز التبعيض في التقليد في مورد الحاجة لا مطلقاً.

  قال اليعقوبي الاحتياط الوجوبي عندنا يجب العمل به .

 

مسألة : اذا احتاط المرجع و كان الاعلم بعده محتاطا ايضا .

م) اذا احتاط المرجع و كان الذي بعده محتاطا ايضا جاز الرجوع الى الثالث ، و هكذا . حتى تصل الى المجتهد الذي افتى صريحا ولم يحتط . قاله الخامنئي .و لخوئي و التبريزي .

مسالة : قال محمد علي الطباطبائي الاحتياط الاجتهاد متعذر على العوام وهو صعب على مراهق الاجتهاد فالاحوط استحبابا له تركه .

مسألة : صور الاحتياط

م) قال اليزدي : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار   كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.

الفصل السابع : العمل من دون طريق شرعي

 

مسالة : حكم عمل غير المجتهد غير العارف بالاحتياط من دون تقليد

قال اليزدي عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل

و  قال عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل   وإن كان مطابقاً للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

 

قال الاصفهاني عمل العامي غير العارف بموارد الاحتياط من دون تقليد باطل عاطل .

قال الحكيم : لا يجوز له الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع او من يجب عليه تقليده فعلا .

تبيان :

  قال السيستاني : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما   لم تقم حجة على صحته، لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار  . اقول و الظاهر ان ذلك هو مراد الثلاثة حيث فال اليزدي  (عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل   وإن كان مطابقاً للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. )

 

   

 

 

مسألة : غير المجتهد عليه التقليد او الاحتياط وان كان من اهل العلم و قارب الاجتهاد

قال الاصفهاني غير المجتهد عليه التقليد او الاحتياط وان كان من اهل العلم و قارب الاجتهاد

الفصل السابع  : شروط المرجع

مسالة : الاكثر ان الشروط التالية شروط المرجع حين التقليد و خالف محمد علي الطباطبائي فقال انها شروط حين الفتوى لا حين التقليد فلو كان جامعا حين الفتوى و فاقدا حين التقليد صح تقليده .

الاول : البلوغ

مسألة   :  اعتبار البلوغ في المرجع  .

  قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور   : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » .

و به قال الحكيم و لم يذكره الاصفهاني .

 

م ) يعتبر في مرجع التقليد البلوغ . قاله الاكثر

 

 

-           قال الاكثر يعتبر في المرجع البلوغ  .

-           قال الحائري : شرط البلوغ غير واضح الا اذا كان بمعنى عدم الامن على صدقه في الفتوى على اساس ايمانه بعدم حرمة الكذب و التضليل عليه او كان بمعنى عدك ثبوت ملكة العدالة و التقوى فيه على اساس انه لا يرى نفسه مكلفا بشيء .

 

-           قال الخراساني على الاحوط .

 

-           الثاني : العقل

مسالة  : اعتبار  العقل في مرجع التقليد

-           قال اليزدي  يشترط في المجتهد أمور   : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » .

-           و به قال الحكيم و لم يذكره الاصفهاني .

 

-           يعتبر في المرجع العقل . بلا خلاف .

تفصيل :

 

-           يعتبر في المرجع العقل بلا خلاف .

-         

-        قال محمد علي الطباطبائي فلا يصح تقليد المجنون الذي افتى حال جنونه

-            

-           قال النجفي و لا يصح تقليد من يقل ادراكه للامور المعتادة .

- قال اليعقوبي باعتبار  قدرته الكاملة على اداء وظائفه .

قال الاحقاقي لا يجوز تقليد المجنون و السفيه و الاحمق .

مسالة :  اعتبر الصدر الثاني عدم السفه و اضرابه من العيوي الذهنية و النفسية .

الثالث  :   الاجتهاد

مسألة : يعتبر في المرجع الاجتهاد بلا خلاف

 

قال اليزدي لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.

 

قال الاصفهاني :  يجب ان يكون المرجع للتقليد عالمامجتهدا عادلا ورعا .

وبه قال الحكيم .

قال محمد علي الطباطبائي بان لا يخالف في استنباط الاحكام طريقة المجتهدين بان يستنبط الاحكام من الكتاب و السنة و العقل و الاجماع .

 

مسألة  في تقليد المجتهد المتجزئ .

قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور --  وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي  

قال الاصفهاني :  يجب ان يكون المرجع للتقليد عالمامجتهدا عادلا ورعا .

قال الحكيم يجوز تقليد المجتزئ ان كان اعلم فيما اجتهد فيه .

 

 

م) في تقليد المجتهد المتجزئ قولان : الاول  الجواز ان كان اعلم  و الثاني  عدم الجواز مطلقا

القول الاول : الجواز ان كان اعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها . على تفصيل

-           يجوز العمل بفتوى المجتهد المتجزئ   ان كان اعلم بتلك المسالة  .  قاله الاكثر .

-           و قال الخامنئي في جواز تقليد الاخرين له اشكال و ان كان لا يبعد جوازه . اقول اطلاقه يقيد باعتباره الاعلمية في التقليد .

-           قال الخوئي و السيستاني  و التبريزي :  يجوز بشرط  عدم العلم بمخالفة فتواه فتوى الاعلم منه او المساوي له . و قال الخوئي و التبريزي  اذا عرف  مقدارا معتدا به من الاحكام  .

-           قال الروحاني ان عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه الا مع وجود الاعلم منه

 

-            

1-    القول الثاني : عدم الجواز مطلقا

2-   

3-     

- اعتبر اليزدي و النجفي  الاجتهاد المطلق في التقليد .

-  و زين الدين  في جواز تقليد الاخرين له اشكال  .

 

 

قال الاحقاقي يعتبر في المرجع ان يكون مجتهدا مطلقا

-           قال المدرسي  لا يصلح للمرجعية العامة لحاجتها الى الاستنباط في جميع ابواب الفقه .

-           قال اليعقوبي وبين الوصول إلى درجة الاجتهاد -التي هي درجة علمية- واستحقاق المرجعية وقيادة الأمة -التي هي مسؤولية دينية اجتماعية عامة- مدة زمنية أولاً لإنضاج الملكة وتقويتها بالممارسة وسعة الإحاطة، ومراتب معنوية ثانياً للسير في مدارج الكمال وتهذيب النفس والارتباط بالله تبارك وتعالى بحيث يصبح مسؤولاً عن مصير أمة كبيرة  .

قال محمد علي الطباطبائي لا وجود لمجتهد مطلق بل الكل متجزئ

4- القول الرابع : يجوز تقليده الا اذا خالفت فتواه فتوى الاخرين .

- قال السند يجوز الا اذا احتمل مخالفة فتواه لفتوى الاخرين . اقول و ليس بعيدا حملها على كون المراد من مخالفة الاخرين بالمخالفة للاعلم و المساوي فيكون من القول الاول ، لان العبارة على ظاهرها تعني عدم تقليده الا اذا وافق الاجماع وهو بعيد و يشهد لذلك قوله بعد ذلك و ينفذ قضاؤه في هذه الصورة و لو مع وجود الاعلم .

5-  القول الخامس : الجواز ان كان اعلم مع عدم الاتفاق على المنع .

-           قال الخاقاني ان كان المتجزئ هو الاعلم في المسالة فان حصل تسالم قديما و حديثا على المنع لم يجز و الا وجب الرجوع اليه فيها .

القول السادس

قال محمد علي الطباطبائي لا يشترط في المرجع ان يكون مطلقا  و يكفي كونه متجزئ

 

مسالة :   في حجية فتوى المجتهد المتجزئ على نفسه .

قال الحكيم ان عرف المتجزئ مقدارا معتد به جاز له القضاء و جاز له العمل بفتواه

م ) في حجية فتوى المجتهد المتجزئ عليه قولان ، الاول الحجية و الثاني عدمها .

القول الاول : حجية فتوى المتجزئ عليه . قاله الاكثر

-           فتوى المتجزئ حجة بحق نفسه قاله الاكثر

4-    القول الثاني : عدم حجية فتوى المجتهد المتجزئ مطلقا حتى على نفسه . قاله اليزدي و النجفي . وهو ظاهر اليعقوبي .

-           اعتبر اليزدي و النجفي  الاجتهاد المطلق في تحقق الاجتهاد .

-           قال اليعقوبي : الاجتهاد ملكة وقدرة فإذا توفرت في الشخص -بفضل الله تبارك وتعالى- صار مجتهداً ولا معنى لتجزئها، نعم، هي قابلة للضعف والقوة كسائر الملكات، وهي -كممارسة- قابلة للتخصص .

 

 

 

 

الرابع :  الذكورة

 

مسألة   :  قال النجفي يعتبر في الفقيه ان يكون اصوليا .

مسألة : اعتبر  فضل الله : الممارسة الطويلة في  الفقه بحثا و تدريسا بحيث يملك النضج في مسألة الاستنباط الفقهي

مسألة : قال فضل الله :  في جواز تصدّي المجتهد للفتوى اعتقاده بأهليته واجتماع الشروط فيه، من دون أن يتوقف الجواز على شهادة النّاس فيه.

مسألة : قال محمد علي الطباطبائي لا يعتبر ان يكون المجتهد معروفا للمقلد .

 

مسألة : اعتبار الذكورة

 قال اليزدي  يشترط في المجتهد أمور   : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » .

و به قال الحكيم و لم يذكره الاصفهاني .

قال الاردبيلي وأن یکون رجلاً علی المشهور.

 

في اعتبار الذكورة في المرجع ثلاثة اقوال ، الاول اعتبارها مطلقا و الثاني اعتبارها في الولي و ليس في المفتي و الثاني اعتبارها اذا كان المقلدون ذكورا .

القول الاول : اعتبارها مطلقا . قاله الاكثر

-           يشترط في مرجع التقليد الذكورة قاله الاكثر ،

-         

-            

-           قال الحكيم الثاني  باعتبار الذكورة على الاحوط و وجوبا

-           قال الاحقاقي لا يجوز تقليد الانثى و الخنثى .

-        قال محمد علي الطباطبائي لا يصلح تقليد المراة الا جزئيا و في بعض الاحكام

-            

القول الثاني : اعتبارها في زعيم الطائفة  و عدم اعتبارها في المفتي قاله الحيدري .

-           فصل الحيدري بين مقام الافتاء فلا تشترط فيه الذكورة و مقام زعامة الطائفة فانها تشترط .

القول الثالث :  اعتبارها اذا كان المقلودن ذكورا .قاله اليعقوبي .

-           قال اليعقوبي يعتبر ان يكون ذكراً إذا كان من يرجع إليه ذكور .

-           الخامس : الايمان بان يكون اثني عشريا

 

 

مسألة  اعتبار الايمان مرجع التقليد بان ان يكون اماميا اثني عشريا .

-        قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور ٤ : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ،  والعدالة ، والرجولية ، والحرية  على قول  ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز  على الأحوط  تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبًا عليها مجدا  في تحصيلها .

-        و به قال الاصفهاني و الحكيم .

 

-           يعتبر في مرجع التقليد ان يكون مؤمنا اماميا اثني عشريا .

-            

-            

-           قال الاحقاقي يعتبر ان يكون لا غاليا و لا قاليا من النمط الاوسط

-           قال محمد الشيرازي ناصر مكارم  ان يكون شیعیاً اثنی عشریاً،

مسألة  : اعتبار ان يكون مرجع التقليد ضليعا في العقائد .

-           قال الروحاني الثاني : يعتبر في المرجع استقامته في الامور الاعتقادية  و ان يكون ضليعا في العقائد .

السادس :  العدالة

مسالة   :  اعتبار  العدالة في مرجع التقليد  .

-        قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور ٤ : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ،  والعدالة ، والرجولية ، والحرية  على قول  ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز  على الأحوط  تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبًا عليها مجدا  في تحصيلها .

-        و به قال الاصفهاني و الحكيم .

-        قال الاصفهاني :  يجب ان يكون المرجع للتقليد عالمامجتهدا عادلا ورعا .

مسالة : محمد علي الطباطبائي  الاورع يقدم مطلقا

مسالة  : حقيقة العدالة المعتبرة في المرجع .

-        قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة   إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً  ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

-           قال الاصفهاني ملكة راسخة باعثة على التقوى ،من ترك المحرمات و فعل الواجبات .

-            و قال الحكيم : هي ملكة ما نعا عن المعصية الكبيرة و المقصود انها مانعة اقتضاء فلا يقدح وقوع المعصية نادرا لغلبة الشهوة و الغضب نعم من لوازمها حصول الندم بمجرد سكون الشهوة او الغضب   و ان كانت الملكة ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة  او غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي و ان كان يحصل الندم  بعدها فمثل هذه الملكة لا تكون عدالة .

-            

 

-           في تعريف العدالة المعتبرة في المرجع ثلاثة اقوال ، الاول انها ملكة و الثاني انها الاستقامة و الثالث انه الدافع و روح التقوى .

القول الاول : العدالة هي ملكة .

-           قال جماعة ان العدالة ملكة ، ملكة راسخة  باعثة على التقوى ، او ملكة اتيان الواجبات ، او ملكة مانعة من المعصية او مملكة يواظب معها  على الواجبات .

-           قال ناصر مكارم  والعادل هو الذی یتحلّى بحاله باطنیه من الخوف من الله تمنعه من ارتکاب الذنوب الکبیره ومن الاصرار على الذنوب الصغیره.

-           و به قال الخميني و  الكلبايكاني و الصافي و السبحاني

-           ملكة مانعة غاليا عن الوقوع في المعاصي الكبيرة .قاله الحكيم و السبزواري و الصدر الثاني    قال اليعقوبي ويراد بها قابلية وملكة نفسية يكون الشخص بموجبها قادراً على ضبط تصرفاته وعقائده وميوله .  

قال اللنكراني وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروّة

-           قال الزنجناني العادل هو من يجتنب الكبائر عن ملكة

-           و قال الحكيم : المقصود انها مانعة اقتضاء فلا يقدح وقوع المعصية نادرا لغلبة الشهوة و الغضب نعم من لوازمها حصول الندم بمجرد سكون الشهوة او الغضب .

-           و  قال الصدر الثاني و لا يضر معها اللمم.وهو الالمام بالذنب احيانا قليلة و خاصةة مع المبادرة الى التوبة

-           قال الحكيم : ان كانت الملكة ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة  او غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي و ان كان يحصل الندم  بعدها فمثل هذه الملكة لا تكون عدالة .

-           ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرمات .  قاله اليزدي

-           ملكة و قوة نفسانية يواظب معها على اتيان الواجبات و ترك المحرمات .قاله السند

القول الثاني : العدالة هي الاستقامة

-           الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة  ، بأن لا يرتكب معصية . قاله جماعة

-           قال الخوئي و الروحاني الثاني و السيستاني ان العدالة  الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة  ، بأن لا يرتكب معصية . و قال السيستاني الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس .

-           قال زين الدين العدالة هي الاستقامة على الشريعة باتيان الواجبات و اجتناب المحرمات من كبائر من نهي عنه و الاصرار على صغائره .على ان تكون تلك الاستقامة صفة ثابتةفي نفس المكلف

-           قال المرعشي العدالة هي الاستقامة الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير متخطي منها الباعثة مستمرة على ترك المحرمات و اتينا الواجبات المنبعثة عن الرادع الالهي

-           قال الشيرازي اعدالة هي العمل بالواجبات و ترك المحرمات بحيث لو استفسر عن حاله من جيرانه  او ممن يعاشرونه او اهل محلته لاخبروا بصلاحه

-            قال فضل الله العدالة هي الاستقامة في خط الطاعة له تعالى بالتزام اوامره و تجنب نواهيه

قال المنتظري والعادل هو المستقيم المعتدل في العقيدة والأخلاق والعمل،

-            

القول الثالث : العدالة هي الدافع الالهي و روح التقوى .

-           قال المدرسي العدالة  عبارة عن روح التقوى، والشاهد على توفرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً .

-           قال الخاقاني الثاني :  العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الدافع الالهي و اما حسن الظاهر فهو طريق  الى ذلك الدافع .

-           قال الخامنئي : العادل هو من بلغ درجة من التقوى تمنعه من ارتكاب الحرام عمدا .

 

مسألة    : اعتبار الا يكون مرجع التقليد  مقبلا على الدنيا .

-        قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور ٤ : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ،  والعدالة ، والرجولية ، والحرية  على قول  ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز  على الأحوط  تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا

-        يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبًا عليها مجدا  في تحصيلها

-           م )يعتبر الا يكون المرجع مقبلا على الدنيا طالبا لها . قاله جماعة .

تفصيل .

قال الصانعي : على الاحوط وجوبا الا يكون مكبا على الدنيا

قال المنتظري يجب - على الأحوط أيضا - أن لا يكون المقلد طالب جاه ولا حريصا على الدنيا

قال الاردبيلي : وغیر الطالب للدنیا  بنحو ینافیِ العدالة

 .قال الزنجاني الا يكون حريضا على الدنيا

قال اللنكراني والأحوط عدم الإقبال على الدنيا .

 

قال الخميني و السبحاني غير مكب على الدنيا و لا حريصا عليها قال السبحاني على الاحوط

-           اعتبر اليزدي و المدرسي الا يكون المرجع مقبلا على الدنيا طالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها ، وعن  الخميني والسبحاني  مثله على الاحوط

-           و قال الخامنئي :   يُشترط على الأحوط وجوباً   إضافة الى العدالة،  التسلط على النفس الطاغية و عدم الحرص على الدنيا .

-            

مسألة   : اعتبار كون العدالة في المرجع بمرتبة عالية .

-           يعتبر في عدالة المرجع ان تكون على مرتبة عالية . قاله جماعة .

تفصيل .

-           قال الحكيم الثاني  و النجفي و  الحيدري   بوجوب العدالة بمرتبة عالية .  و قال الحكيم الثاني ان يكون متحذرا عن معاصيه صغيرها و كبيرها فان غلبته نفسه نادرا فعصى اسرع للتوبة و عصم نفسه بها .

-           قال الخامنئي :   يُشترط على الأحوط وجوباً   إضافة الى العدالة، التسلّط على النفس الطاغية

-           قال اليعقوبي   و يشترط في مرجع التقليد أقصى حالات السيطرة على ميول النفس .

 

مسألة   :  اعتبار كون المرجع غير معروف بفسق سابق .

-           يعتبر الا يكون المرجع معروفا بفسق سابق . قاله التبريزي .

تفصيل :

-           قال التبريزي : و ان لا يكون معروفا عند الناس بفسق سابق ، لانه موهن .

 

مسألة   : اعتبار عدم اتيان ما ينافي المروءة .

-           يعتبر في مرجع التقليد  عدم اتيانه ما ينافي المروءة  مما يدل على خسة النفس . قاله الاحقاقي و السند

-           قال الاحقاقي و لا يأتي بما يخالف المروءة .

قال السند : الاحوط ان لم يكن اظهر عدم اتيانه ما ينافي المروءة  مما يدل على خسة النفس كارتكاب الرذائل الاخلاقية وان لم تكن محرمة .

 

 

مسالة   :  ارتفاع العدالة

-        قال الاصفهاني تزول العدالة باتكاب الكبائر و الاصرار على الصغائر و تعود بالتوبة مع بقاء الملكة

-           قال الحكيم : المقصود انها مانعة اقتضاء فلا يقدح وقوع المعصية نادرا لغلبة الشهوة و الغضب نعم من لوازمها حصول الندم بمجرد سكون الشهوة او الغضب . و قال ان لم يتب من الصغيرة ملتفات الى وجوب التوبة خرج من العدالة دون ما ترك التوبة غفلة ، اما اذا ترك التوبة من الكبيرة فانه يخرج من العدالة وان كان تركها غفلة .

-            

-           في ارتفاع شرط العدالة في المرجع ثلاثة اقوال الاول مجرد وقوع اية معصية الثاني ارتكاب كبيرة و الثالث زوال الملكة و كثرة الذنب

القول الاول : زوال شرط العدالة بمجرد الذنب

-           قال الاكثر  ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة والندم .

القول الثاني : زوال شرط العدالة بارتكاب كبيرة دون الصغيرة .

و وافقه الكلبايكاني

-           قال الخميني و السبحاني  و الكلبايكاني و الصافي تزول صفة العدالة  بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الاحوط .

القول الثالث : زوال شرط العدالة بزوال ملكة العدالة و الخلود الى الدنيا .

-           . و  قال الصدر الثاني و لا يضر معها اللمم .

قال اليعقوبي    العدالة يمكن أن تزول في لحظة من لحظات الانسياق وراء شهوات النفس وتسويلات الشيطان فعلى الإنسان أن يرجع فوراً إلى ربه ويستغفر ويعقد العزم على عدم العود ويطلب العصمة والتسديد من الله تبارك  و تعالى    ومفارقة العدالة بهذا المقدار لا تعني الإخلال بالشرط وإنّما يصبح غير عادل من أصبح خطّه العام حب الدنيا واتباع الشهوات والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن ذكر الله تعالى.

-           قال الصدر الثاني : ان كانت الملكة ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة  او غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي و ان كان يحصل الندك بعدها فمثل هذه الملكة لا تكون عدالة .

 

مسألة : عودة العدالة .

-        قال الاصفهاني تزول العدالة باتكاب الكبائر و الاصرار على الصغائر و تعود بالتوبة مع بقاء الملكة

-            

-            

-           في عودة التوبة قولان : الاول بالتوبة مطلقا و الثاني بالتوبة بشرط بقاء الملكة .

-           القول الاول : عودة العدالة بالتوبة مطلقا

-           قال  جماعة تعود العدالة  بالتوبة والندم .

 

القول الثاني : عودة العدالة بالتوبة بشرط بقاء الملكة

 

-           قال السبزواري    تعود التوبة بالندم و التوبة مع بقاء حالة الاستقامة الدينية في الجملة و اما مع زوالها لكثرة صدور الذنب فلا بد من تحصيل تلك الحالة .

-           قال الصدر تعود بالتوبة  مادام طبع الطاعة و الانقياد ثابتا في نفسه  .

-           قال الصدر الثاني  و لا تكون عدالة مع كثرة المعاصي وان يحصل الندم بعد كل ذنب.

-           قال الكلبايكاني و الصافي   تعود العدالة بالتوبة .اذا كانت الملكة المذكورة باقية .

-            

السابع :  الحياة :

 

مسالة  :  اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي

  قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور   : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » .

و به قال الاصفهاني و الحكيم في التقليد الابتدائي .

م) في اعتبار حياة المرجع في التقليد الابتدائي قولان ؛ الاول الاشتراط و الثاني عدمه .

تفصيل :

القول الاول : اعتبار الحياة في المرجع في التقليد الابتدائي

-           قال الاكثر يشترط في التقليد الابتدائي ان يكون المرجع حيا .

-         

-           قال فضل الله على الاحوط وجوبا

-           قال الخامنئي و الطائي  و المدرسي الاحوط  (وجوبا) تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الإبتدائي.

-           قال النجفي و الروحاني الثاني  بعدم جواز تقليد الميت لا ابتداء و لا استمرارا وهو ظاهر الاحقاقي  .

-           قال ناصر مكارم  ان يكون حیّاً (على الاحتیاط الوجوبی). و قال  لا یجوز العمل بفتوى المجتهد المیّت ابتداءً وان کان اعلم، على الاحوط وجوب.

-            

القول الثاني : عدم اعتبار الحياة في المرجع   في التقليد الابتدائي

-           لم يعتبر الفياض و الحيدري و زين الدين  الحياة في التقليد الابتدائي .

-           قال الفياض لا يبعد جواز التقليد الابتدائي للميت شريطة احراز انه بفوق الاحياء في العلم بان يكون اعلم منهم باحكام الشريعة و الاعرف و الاقدر على تكوين القواعد العامة و الادق في مجال التطبيق و الاستنباط

-           و قال الحكيم الثاني انما يجوز تقليد الميت ابتداء في فرض نادر لا طريق لاحراز حصوله في غالب الاوقات و منها زماننا هذا .

-           محمد علي الطباطبائي التقليد منفتح عند الشيعة فيجوز تقليد من شاؤوا من الاحياء و الاموات ممن هو جامع للشرائط . و قال صريحا في التعليقة يجوز تقليد الميت ابتداء

 

مسألة  :  اذا لم يجد مجتهدا حيا  بعد موت مرجعه الذي  يقول بعدم جواز تقليد الميت مطلقا .

م)  اذا لم يجد مجتهدا حيا  بعد موت مرجعه الذي  يقول بعدم جواز تقليد الميت مطلقا . ، عمل بالاحتياط ، فان تعذر فبالمشهور ، فان تعذر قلد الميت .

-  قال الاحقاقي اذا لم يجد مجتهدا حيا جامعا للشرائط عمل بالاحتياط فان تعذر عمل بالمشهور فان تعذر  قلد مجتهدا من الاموات و الاحوط البقاء على تقليد مرجعه الراحل .

 

مسألة : في تعيين الاعلم من الاموات و الاحياء .

م) قال الفياض يجوز تقليد الميت ابتداء ان احرز انه اعلم من الاحياء و الاموات الى زمن الشيخ الطوسي  لكن احراز ذلك متعذر على العامي و الطلبة وهو من اختصاص المجتهدين فقط .

الثامن :  الاعلمية

مسألة   :  اعتبار الاعملية في مرجع التقليد .

 

قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور ٤ : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ،  والعدالة ، والرجولية ، والحرية  على قول  ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز  على الأحوط  تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا

يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبًا عليها مجدا  في تحصيلها

قال اليزدي يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط   ويجب الفحص عنه. و كذا قال الاصفهاني .

 

 

قال الحكيم مع اختلاف المجتهدين يجب الرجوع الى الاعلم .

 

قال الزنجاني يعتبر مع احتمال الاختلاف

 

م) في اعتبار الاعلمية في مرجع التقليد أربعة أقوال : الاول الوجوب مطلقا ، الثاني اعتبارها عند الاختلاف ، و الثالث عدم اعتبارها مطلقا .و الرابع الوجوب الا اذا كانت فتوى الاعلم شاذة فانه ياخذ باحوط الاقوال .

تفصيل :

1-    القول الاول : اعتبار الاعلمية في المرجع مطلقا .

 

 

قال الاصفهاني : يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط

قال اليزدي و الخميني و الشيرازي و الخامنئي  و الشيرازي الثاني و و الصدر الثاني و الطائي  يجب تقليد الاعلم على الاحوط  .

و قال اليزدي : و الاحوط عدم تقليد المفضول حتى فيما يوافق الاعلم

قال الصانعي : تقليد الاعلم واجب مطلق غير مشروط بشيء .

2-    القول الثاني : عدم اعتبارها مطلقا

قال  زين الدين و المدرسي لا يجب تقليد الاعلم . و قال الخاقاني   لا يبعد جواز الرجوع الى غير الاعلم و قال المدرسي لكن الاولى اختيار الاورع و الاعلم .

و قال فضل الله لا يجب لكنه الاحوط استحبابا

قال الاحقاقي تقليد الاتقى الازهد اولى من تقليد الاعلم و تقليد الابصر بالتوحيد و مقامات المعصومين احسن من تقليد الاعلم . و قال ايضا ان اتفق العلماء على اعلمية احدهم فالاولى تقليده .

 

3-    القول الثالث : اعتبارها عند الاختلاف .

قال الاكثر  اذا  اختلف المجتهدون في الفتوى وكان احدهما أعلم  وجب  تقليد الاعلم     .

اقول وهذا العلم متحقق في الواقع دوما و من هنا تكون نتيجة هذا القول   كنتيجة القول الاول .

قال الكلبايكاني : يجب تقليد الاعلم على الاحوط اذا خالفت فتواه فتوى غيره و علم بذلك المكلف ولو اجمالا في المسائل المبتلى بها .

و اعتبر الهمداني العلم بالاختلاف

-        وقال الخامنئي : يجب تقليد الاعلم على الاحوط الا اذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط و فتوى غير الاعلم احوط .

-        قال المالكي وانما يجب تقليد الأعلم في معلوم اختلاف الفتوى فيه بل مطلقا 

-        و قاله ناصر مكارم الشيرازي في المسائل الي تختلف فيها اراء المجتهدين

-            

-           اعتبر السبزواري في المهذب ان يكون اختلاف و لم يكن قول العالم احوط

-           قال الحكيم الثاني ان كان احدهم متفوقا بمرتبة معتد بها وجب اختياره و مع عدمه يجب العمل باحوط الاقوال و مع تعذر ذلك او تعسره اختار الاعلم و لو بمرتبة ضعيفة و مع التساوي يختار الاروع و مع عدمه يتخير ..

قال التبريزي يجب تقليد الاعلم او محتمل الاعلمية بخصوصه .

قال السند ان علم او احتمل الاختلاف .

 

4-    القول الرابع : وجوب الاخذ بقول الاعلم  على الاحوط الاذا اذا كان شاذا  وكان غيره احوط .

قال الكلبايكاني و الصافي ان علم بالاختلاف فالاحوط تقليد الاعلم ، لكن في حالة كون فتوى الاعلم نادرة او شاذة و موافقة غيره للمشهور فعلى المكلف ان يعمل باحوط القولين .

وقال الخامنئي : يجب تقليد الاعلم على الاحوط الا اذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط و فتوى غير الاعلم احوط .

 

 

مسألة   : درجة تعيين الاعلمية المعتبرة في التقليد

م) في درجة تعيين الاعلمية ثلاثة اقوال ، الاول  مطلق الاحراز   ، و الثاني كفاية احتمالها ، و الثالث ان تكون بفارق  معتد به.

1- القول الاول : اعتبار مطلق احراز الاعلمية في التقليد

اعتبار احراز الاعلمية هو ظاهر الاكثر .

2- القول الثاني : كفاية احتمالها في التقليد

-           اكتفى   الصافي و الكلبايكاني و  التبريزي باحتمال الاعلمية .

3- القول الثالث : اعتبار ان يكون الفارق العلمي  معتدا به . فان لم يجد فقولان الاخذ باحوط الاقوال او يختار الاعلم ولو بمرتبة ضعيفة .

-           اعتبر الصدر و الحائري التفوق العلمي المعتد به .و قال الحكيم الثاني  على الاحوط وجوبا .

-           قال الصدر و الحائري  الاخذ باحوط الاقوال مع عدم وجود المتفوق علميا تفوقا معتد به  .

-           وقال الحكيم الثاني مع عدم الفارق العلمي المعتد به يختار الاعلم ولو بمرتبة ضعيفة لاصالة التعيين .

 

قال السند عند الاختلاف وجب الرجوع الى الاعلم و الافقه وهو الاعرف بالاستنباط الحاصل من مجموع جهات و حيثيات عديدةبحسب المسائل و الابواب والاورع وهو الاكثر تثبتا في الفتوى وهو راجع الى حيثية الافقهية .

 

قال الزنجاني يعتبر ان يكون التفوق بمقدار يمكن لاهل الخبرة تشخيصه

 

مسالة    : مفهوم الاعلمية .

قال اليزدي المراد من الأعلم   من يكون أعرف بالقواعد والمدارك المسألة ، و أكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً ٢. والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.

 

 

م) الاعلم هو الاقدر على الاستنباط . بلا خلاف .

 

تفصيل :

-           قال اليزدي و الشيرازي  الثاني الاعلم هو الاجود استنباطا

قال الروحاني : الأعلم: هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون

-           أكثر إحاطة بجهات المدارك وأدق فيها وفي تطبيقاتها من غيره.

قال السيستاني الاعلم ((أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). و قال ايضا   ان يكون اجود استنباطا   بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول المفضول.

قال السيستاني : بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول المفضول.

-           قال الخامنئي  : ملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها

-           قال الحكيم الثاني : الاعلم هو الاجود فهما للنصوص و الاقدر على الجمع بينها بالنحو العرفي و الامتن في القواعد الاصولية و الاشمل نظرا للقرائن الحالية و ملاحظة المرتكزات العرفية و التشرعية و كل ذلك لا يدركه الا اهل الخبرة .

-           قال الحائري : الاعلم هو من كان فاصل الفهم بينه و بين غيره كبيرا جدا .

-           قال الفياض يكون اعلم منهم باحكام الشريعة و الاعرف و الاقدر على تكوين القواعد العامة و الادق في مجال التطبيق و الاستنباط .

-           قال الصدر الاعلم هو الاعلم في الشريعة و الاعرف و الاقدر على تطبيق احكامها في مواردها مع فهم للحياة و شؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة احكامها من تلك الادلة .

-           قال الصدر الثاني الاعلمية هي صفة من كان اقوى ملكة و ادق في النظر و الاستدلال و لا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك .

قال الاردبيلي (أیِ الأحذق من جمیع مجتهدیِ عصره فیِ فهم أحکام الله تعالی

-           من الأدلّة الشرعیّة وإدراک الموضوعات )

قال المالكي الأعلمية هي صفة من كان الأجود والأدق في فهم الضوابط الشارعية وقوانينه أصلاً وحدوثاً وتحديداً وسعة وضيقاً وأكثر عمقاً في إقتناص الكبريات وتطبيقها على الصغريات وتفريع الفروع من الأصول، فالأعلم هو الذي يكون أجود فهماً للأخبار والآثار وأشد إحاطة بمذاق الشارع الأقدس وأدق إنتهاءً الى بناءات الكتاب والسنة ، فهو من الذين رُزقوا فهم الإشارات في كلامه تبارك وتعالى وكلام أوليائه (صلوات الله عليهم) ولذا قالوا: (علينا الأصول وعليكم الفروع) فالأعلم هو من تكون فتواه أقرب الى إصابة الواقع، وليست الأعلمية هي كثرة الإستنباط الفعلية للأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة أو الإطّلاع على كثرة المصادر وإن كان لها دخل واضح في تحقق الأعلمية إلاّ أنها ليست عينها، فاذن الأعلمية بهذا المعنى هي ملازِمة للأقربية للواقع بالملازمات البيّنة الواضحة وبها يتم المطلوب،

قال فضل الله  : : هو الأكثر كفاءة في الاستنباط، وذلك من جهة كونه أكثر قدرة وأشدّ براعة في فهم الكتاب والسنّة واستفادة الحكم منهما على الطريقة المعروفة في علوم اللغة العربية، وكذا من جهة كونه أكثر دقة في مطالب علم الأصول وتطبيقاته، مضافاً لكونه جيّد الفهم لروح الإسلام في أحكامه وموضوعاته المستنبطة.

قال المنتظري أي أقدر من كل مجتهدي زمانه في فهم أحكام الله تعالى.

 

مسألة  :   ما يعتبر في  الاقدر استنباطا من امور

-           اعتبر في  الاقدر استنباط امور ، تكون معينا في عملية تعيين الاعلم

الاول : ان يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة . قاله اليزدي

الثاني : ان يكون أكثر اطلاعاً بالمدارك وللأخبار . قاله اليزدي .

الثالث : ان يكون وأجود فهماً للأخبار ، قاله اليزدي

الرابع : اعتبار معرفته بأوضاع زمانه ـــ بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية . قاله الخامنئي .

الخامس : ان يكون الاعلم في اصول الفقه . قاله الفياض  .

السادس : ان الاعلم في الابتكار في المباني الكلية الاصولية . قاله الخاقاني الثاني .

السابع :   ان يكون اكثر احاطة بالمدارك و تطبيقاتها . قاله السيستاني .

الثامن : العلم بطرق اثبات صدور الرواية . قاله السيستاني

التاسع :  فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الائمة عليهم السلام في بيان الاحكام . قاله السيستاني .

العاشر : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول. قاله السيستاني .

الحادي عشر : الاعلم هو الاقدر من غيره على ارجاع الفروع الى الاصول  . قال النجفي .

الثاني عشر : كلما كانت شروط المرجعية أكثر توفراً في المجتهد  ينبغي اختياره في التقليد وهو المعنى الواسع (للأعلمية) . قال اليعقوبي

الثالث عشر :   الاعرف بالاستنباط يحصل من مجموع جهات و حيثيات عديدة بحسب المسائل و الابواب . قاله اليعقوبي .

-           الرابع عشر : قال الحكيم الثاني : الاعلم هو الاجود فهما للنصوص و الاقدر على الجمع بينها بالنحو العرفي و الامتن في القواعد الاصولية و الاشمل نظرا للقرائن الحالية و ملاحظة المرتكزات العرفية و التشرعية و كل ذلك لا يدركه الا اهل الخبرة .

-           الخامس عشر : قال الفياض يكون اعلم منهم باحكام الشريعة و الاعرف و الاقدر على تكوين القواعد العامة و الادق في مجال التطبيق و الاستنباط .

مسألة : قال العلوي الاولى تقليد من يفتي بالمشهور .

مسألة : قال الصانعي : يعتبر ان يكون اعلم من باقي المجتهدين و اكثرهم استعابا لحكم الله

مسألة : اعتبار ان لا يقل ضبط المرجع عن المتعارف .

م) في  اعتبار ان لا يقل ضبط المرجع عن المتعارف  قولان ؛ الاول الاعتبار و الثاني عدمه .

1-    القول الاول : اعتبار الا يقل ضبط المرجع عن المتعارف

-           قال الاكثر باعتبار ان لا يقل ضبط المجتهد عن المتعارف في مرجعيته

-           قال السند وان لا يقل رشده و ضبطه عن المتعارف بحسب موقعيته .

-           قال فضل الله استذكاره  و استحضاره للمعلمات التي يحتاجها في الاستنباط بحيث لا يخرجه النسيان الكثر عن الحد المتعارف

2-    القول الثاني : عدم اعتبار ذلك .

-           لم يعتبره الصدر و الفياض

-           و اشكل الخراساني على القول باعتباره  و قال انه الاحوط .

العاشر : اعتبار فهم الحياة و الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان .

 

مسألة :  اعتبار فهم الحياة و الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان في مرجع التقليد .

م ) :  يعتبر في مرجع التقليد .فهم الحياة و الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان . قاله جماعة .

تفصيل :

-           قال الصدر  باعتبار ان يكون المرجع على فهم بالحياة و شؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة احكامها .

-           قال الخامنئي : من الممكن أن يكون للاطلاع على الزمان و المكان  دخل في بعض المسائل. و قال ايضا  ومعرفته بأوضاع زمانه ـــ بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية ـــ لها دخل في الإجتهاد أيضاً.

-           و قال اليعقوبي أن يكون عارفاً بشؤون الحياة العامة لأنّ لها دخلاً في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها

 

الحادي عشر : الحرية

مسألة : في اعتبار الحرية في مرجع التقليد .

قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور ٤ : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ،  والعدالة ، والرجولية ، والحرية  على قول  ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز  على الأحوط  تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا

يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبًا عليها مجدا  في تحصيلها

م) قال جماعة باعتبار الحرية في  مرجع التقليد .

 

-   قاله اليزدي و الشيرازي  الثاني و فضل الله

- قال الفومني على الاحوط وجوبا .

 

الثاني عشر : طهارة المولد

مسألة : اعتبار طهارة المولد في المرجع أي  عدم كونه متولدا من الزنا .

قال اليزدي يشترط في المجتهد أمور ٤ : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ،  والعدالة ، والرجولية ، والحرية  على قول  ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز  على الأحوط  تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا

يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبًا عليها مجدا  في تحصيلها

م ) قال جماعة باعتبار  طهارة المولد في المرجع أي  عدم كونه متولدا من الزنا

 

قال اليزدي و المدرسي  و اليعقوبي و النجفي و  محمد علي الطباطبائي  باعتبار كون المرجع غير متولد من الزنا .

-           قال الحكيم الثاني و الشاهرودي و القومني على الاحوط وجوبا

مسالة: قال المرعشي ان يكون صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه

مسالة : محمد علي الطباطبائي الافضل تقليد من هو اكثر خدمة للاسلام و تاسيس المشاربع و تاليف الكتب .

افلفصل الثامن : احكام تتعلق بتعيين الاعلمية و تقليد غير الاعلم

 

مسالة : اذا عجز عن احراز الاعلم  

قال اليزدي   إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية   أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

فهنا صور

الاولى : ( التساوي ) الا يعلم بوجود الاعلم بين الفقهاء بان يعلم  التساوي بينهم  او يحتمله او لا يعلم بوجود الاعلم .

الثانية : ( الاحتمال القريب من العلم )  يعلم  بوجود الاعلم  و يحتمل بتشخيصه على نحو قريب من العلم الاجمالي  ( بان تنحصر الاعلمية في جماعة و يعمل انهما اما متسويان او ان احدهما المعين اعلم او ان يحتمل الاعلمية في احدهما  بعينه )

الثالثة : العجز  التام :   بان  يعلم بوجود الاعلم و لا يعلم التساوي و لا يحتمله و لا يحتمل اعملية احدهم احتمالا قريبا من العلم الاجمالي .فلا يحتمل اعلميته بعينه دون غيره .

الصورة الاولى :  التساوي او لم يعلم الاعلم بينهما

قال اليزدي : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما   إلا إذا كان أحدهما أورع   فيختار الأورع. 

و قال الاصفهاني : اذا تساويا او لم يعلم الاعلم .

قال الصدر يتخير و الاحوط اختيار احد القولين

قال الطائي يحتاط بينهما فان تعذر قلد الاعدل

و قال الحكيم يختار الاورع على الاحوط وجوبا .

الصورة الثانية : ( الاحتمال القريب من العلم )

قال اليزدي إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة   إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

و قال  الاصفهاني و الحكيم يتعين تقليد المعين  .

 

م)  اذا علم  بوجود الاعلم  و يحتمل بتشخيصه على نحو قريب من العلم الاجمالي  ( بان تنحصر الاعلمية في جماعة و يعمل انهما اما متسويان او ان احدهما المعين اعلم او ان يحتمل الاعلمية في احدهما  بعينه )  فهنا  قولان : الاول تقليد محتمل الاعلمية و الثاني الاحتياط بينهما

تفصيل :

قال اللنكراني فإن احتمل أعلميّة أحدهما معيّناً وجب تقليده .

قال الواعظي  ومع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى منه في الاخر ، فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدهما اقوى منه في الاخر تخير بينهما، وان علم انهما اما متساويان، او احدهما المعين اعلم وجب الاحتياط ، فان لم يمكن وجب تقليد المعين.

 

قال الزنجاني   اذا احتمل اعلمية احدهم و علم انه غير ليس تعام منه وجب تقليد المعين

 

1-    القول الاول :  وجوب تقليد   من يحتمل اعلميته   . قاله الاكثر .

 

-           قال الاكثر بوجوب تقليد   من يحتمل اعلميته بعينه بان يعلم اما انهما متساويان او احدهما اعلم

و قال الاردبيلي إن تعذّر تشخیص الأعلم وجب تقلید من یظنّ بأعلمیّته ٬ بل من یحتمل أعلمیّته ویعلم بعدم وجود من هو أعلم منه .

-           و قال اليزدي على الاحوط .

-           قال الاصفهاني ان تردد الاعلم بين شخصين يحتمل اعلمية احدهما المعين تعين تقليد المعين .

-           و قال الشيرازي   على الاحوط مع الظن و الاحوط الاولى مع الاحتمال  و قال الشيرازي الثاني يقلد من يظن باعلميته على الاحوط وجوبا و يقلد من يحتمل اعلميته و لو احتمالا ضعيفا على الاحوط استحبابا .  و قال السيستاني لا عبرة بالظن .

-           و قال الفومني ان احتمل اعلمية احدهم و احتمل ايضا و لكن بدرجة اقل اعلمية غيره فيجوز تقليد محتمل الاعلمية و الافضل الاخذ باحوط القولين قاله الفومني

-            

-           قال السيستاني فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.

قال الروحاني الثاني وجب تقليد المعين

قال الكلبايكاني : اذا تردد بين شخصين و احتمل اعلمية احدهما دونىالاخر تعين تقليده .

قال المنتظري الصانعي يجب تقليد من يظن باعلميته بل يجب على الاحوط تقليد من يظن باعلميته و ان كان احتمالا ضعيفا لكن قال المنتظري  وعلم أنه ليس أحد أعلم منه  .

 

القول الثاني : الاحتياط بينهما

1-    قال الخوئي   بالاحتياط بينهما  فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .

2-    قال الطائي عليه الاحتياط فان تعذر اختار من يظن او يحتمل اعلميته

الصورة  الثالثة : العجز  التام :

قال اليزدي إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين  ن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيراً بينهما.

قال الصفهاني اذا كان الاعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكن من تعيينه عليه الاحتياط او الاخذ باحوط الاقوال ان امكن و الا تخير .

قال الحكيم ان عجز عن تعيين الاعلم فالاحوط وجوبا الاخذ باحوط القولين فان لم يمكن اختار احدهما .

 

م)   اذا  علم بوجود الاعلم و لا يعلم التساوي و لا يحتمله و لا يحتمل اعملية احدهم احتمالا قريبا من العلم الاجمالي .فلا يحتمل اعلميته بعينه دون غيره . فهنا ثلاثة اقوال : الاول الاحتياط و الثاني التخيير و الثالث تقليد الاسبق في الاعلمية  الرابع تقليد محتمل الاعلمية .

تفصيل :

1- القول الاول : العمل بالاحتياط

-   قاله  الاكثر

.

- قال الحكيم و  الحكيم الثاني و الخراساني  عليه الاحتياط واطلقوا

- قال الفومني يتعين الاحتياط بين اقوال ما لم يستلزم العسر و الا تخير

بينهم .

 وأما اذا أحرز الأعلم منهم اجمالاً غيرَ معلوم بعينه أخذ بأحوط أقوالهم ان أمكن والاّ تخير بينهم.

قال الهمداني عمل باحوط القولين او الاحتياط فان تعذر تخير

- و قال الكلبايكاني و  الصافي  و الخميني عمل بالاحتياط او احتاط بين قوليهما ان امكن .ة (قال الكلبايكاني : اذا كان الاعلم منحصرا في اثنين و لم يحتمل تساويهما و لم يتمكن من تعيين الاعلم منهما )

)

قال الزنجاني اذا احتمل الاختلاف و علم بوجود الاعلم و لم يميزه وجب الاحتياط و الا قلد من يظن اعلميته والا قلد من يحتمل اعلميته  و اذا لك يكن على علم بوجود الاعلم قلد من يظن باعلميته بل اذا احتمل اعلمية احدهم و علم انه غير ليس تعام منه وجب تقليد المعين

 

قال الروحاني : وإذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض

البينتين - وجب العمل بأحوط الأقوال، ومع عدم الامكان يقلد من يظن

أعلميته، ومع عدمه يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو

كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق الجميع يحتاط في المعاملات، وأما العبادات

فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها

كالمعاملات.

 

- و قال السند الاخذ باحوط الاقوال

- وقال الخوئي و السبزواري و اليزدي و الشيرازي الثاني بالاحتياط على الاحوط وجوبا .

- و قال الحكيم الثاني و الخراساني و الواعظي يحتاط فان تعذر اختار المعين محتمل الاعلمية  و الا اختار الاورع والا تخير .

- قال اليزدي إن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيراً بينهما.

-قال السيستاني و  الخاقاني الثاني    فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجالاحتياط ، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.

و اضاف السيستاني وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين

قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء

أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب

الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما

بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدًا.

 

- قال النجفي  : يعمل  بالاحتياط ان امكن وان عجز فعليه ان يبحث عمن تكون جهوده في خدمة الحوزة وفي خدمة الامة علمياً واخلاقياً ودرساً وتدريسياً اكثر وعليه ان لا ينخدع في المظاهر التي في معظم الاحيان لا توصل الى الحقيقة وان لم يمكن ذلك فليتخذ فيمن يحتمل الاعلمية فيه .

2- القول الثاني : التخيير بينهما . قاله جماعة

-  قاله التبريزي  و اليعقوبي  و الحائري و الروحاني الثاني

قال الحائري يتخير بينهما

 

- قال الروحاني الثاني بالاحتياط على الاحوط استحبابا و الا قلد محتمل الاعلمية

-  و قال اليعقوبي و يحسن الاحتياط في الامور المهمة .

القول الثالث : تقليد الاسبق في الاعلمية

 

 

-           قال الصدر و الفياض بتقليد الاسبق في الاعلمية و الا اخذ باحوط القولين .

-           القول الرابع  :ان عجز عن تعيين الاعلم قلد مظنون الاعلمية و محتملها .

قال اليزدي إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية   أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

-            

-           يقلد  الاقوى احتمالا في الاعلمية  قاله السند

-           قال الشيرازي الثاني : على الاحوط وجوبا تقليد من يظن انه الاعلم و كذا يقلد من يحتمل احتمالا ضعيفا باعلميته و يعلم بعدم اعلمية غيره على الاحوط استحبابا .

-           لكن قال السيستاني : لا اثر للظن ، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه ،

قال ناصر مكارم  اذا کانت معرفه «الاعلم» غیر ممکنه بشکل قطعی فالاحوط ان یقلّد شخصاً آخر یحتمل فیه الاعلمیه .

قال الواعظي ومع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى منه في الاخر ، فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدهما اقوى منه في الاخر تخير بينهما، وان علم انهما اما متساويان، او احدهما المعين اعلم وجب الاحتياط ، فان لم يمكن وجب تقليد المعين.

 

قال العلوي الاولى تقليد من يقول بالمشهور .

مسالة :قال محمد علي الطباطبائي لا يحرز التساوي بين اثنين الا من كان اعلم منهما

قال المنتظري    وجب عليه أن يقلد أحدهم، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن يعمل في المسائل يحرز فيها الاختلاف بينهم بأحوط  القولين، أو بالاحتياط في المسألة.

 

 

م)  عند عدم العلم بوجود الاعلم بان يعلم  التساوي بينهم  او يحتمله او لا يعلم بوجود الاعلم .  ، فهنا خمسة اقوال : الاول الاخذ باحوط الاقوال ، الثاني التخيير و الثالث تقديم الاروع و الرابع تقديم من كان اخذ بقوله . و الخامس تقديم الاسبق في الاعلمية  .

 

1- القول الاول : الاخذ باحوط الاقوال. فان تعذر تخير

- قاله الخوئي و الخراساني و الفومني و الصدر

-  و قال الفياض  و الفومني مع التعذر يتخير بينهم  .

و قال السيستاني ان تعذر تعيين الاروع فله ان يتخير لكن لا يترك الاحتياط اذا  حصل عنده علم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك .

-        قال المرعشي يتخير و الاقرب الاخذ باحوط القولين و ان لم يكن صاحبه الاورع

-            

 

2- القول الثاني :  التخيير  .

-           قاله الاكثر .

قال اليزدي إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد ( ١) أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.

-           قال ناصر مكارم    وفی حال الشکّ بین عدّه مجتهدین وعدم ترجیح احد منهم یمکنه اختیار احدهم وتقلیده.

-           قال الاردبيلي عليه تقليد احدهم و الاحوط استحبابا تقديم الاورع

-            و قال اليزدي و السبحاني  الاولى تقليد الاورع .

-           قال الكلبايكني :  تخير و على الاحوط و الاولى تقليد الاورع

-           قال حسين النور مع التساوي في الفقاهة و الاختلاف في الفتوى يتخير المكلف في تقليد ايهما شاء

-           وقال الخميني و الشيرازي و الشيرازي الثاني  و  الكلبايكاني و الصافي  الاحوط استحبابا تقليد الاروع .

-           و قال الصدر الثاني    و الاحوط استحبابا الاخذ باحوط الاقوال

-           قال الروحاني الثاني  الاحتياط بين الاقوال حسن .

-           قال السند ان علم انهم متساوون او متقاربون تخير

-           قال المرعشي يتخير فيما لم يعلم الاختلاف بينهما و الا فالاولى الاخذ باحوط القولين

 

 

3-  القول الثالث : تقديم الاروع .  فان لم يعلم بالاورع قولان  التخيير او الاحتياط

صورة القول الاول : تقديم الاروع فان لم يكن تخير

-           قاله  الزدي     و السبزواري  و الفومني  و السند .

-           قال الحكيم الاحوط وجوبا تقديم الاعدل

-           قال الشيرازي  بتقديم الاروع على الاحوط (وجوبا)

قال الصانعي قدم الاورع او الاورع في الفتوى ، الا ان الاعلم الاعدل يقدم على الاعدل العالم

قال اليزدي إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما أورع ٢ فيختار الأورع.

 

قال الاصفهاني تخير بينهما الا ان يكون احدهما اروع او اعدل فيتعين تقليده .

-           قال فومني اذا لم تحرز الاروعية يكفي احتمالها

-           و  قال الحكيم الثاني ان كان احدهم متفوقا بمرتبة معتد بها وجب اختياره و مع عدمه يجب العمل باحوط الاقوال و مع تعذر ذلك او تعسره اختار الاعلم و لو بمرتبة ضعيفة و مع التساوي يختار الاروع و مع عدمه يتخير ..

 

الصورة الثاني : قد الاور و الا عليه الاحتياط بين قوليهما

قال السيستاني  عليه الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كونه في سعة عملاً في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذالك في خصوص المسألة

-            

-           .

قال السيستاني الاروع : أي اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، وأما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في هذا الباب.

-            

-           ء  وقال  السند و الاورع وهو الاكثر تثبتا في الفتوى وهو راجع الى حيثية الافقهية  . وقال الخاقاني الثاني : يقدم   الاكثر تثبتا و احتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء .

-            

القول الرابع : تقديم من كان قد اخذ بقوله . والا تخير . قاله التبريزي

-           قال التبريزي : يتخير الا اذا كان اخذ بقول احدهم فعليه العمل بفتواه  .

-           القول الخامس : تقديم من كانت اعمليته اسبق قاله الفياض

-           قال الفياض اذا تساووا عمل باخوط الاقوال ان امكن الا اذا علم بسبق اعلمية احدهما على الاخر

مسألة : صور جواز تقليد غير الاعلم .

قال اليزدي : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة   التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

م)  يجوز تقليد غير الاعلم في بعض الحالات . بالاجماع .

وهنا اقوال و صور .

القول الاول : الجواز ان لم يكن للاعلم فتوى و لم يمكن تأخير العمل و الاحتياط . بلا خلاف ( اجماع )

القول الثاني :  الجواز مع العلم بموافقته للاعلم .  قاله الاكثر  بخلاف اليزدي

القول بعدم الجواز  قاله اليزدي

قال اليزدي الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة  التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

 

القول الثاني الجواز قاله الاصفهاني و غيره

قال الاصفهاني يجوز تقليد المفضول فيما وافقت فتواه فتوى الافضل .

- قال النجفي لا يجوز تقليد غير الاعلم مع عدم العلم الموافقة .

 

القول الثالث : الجواز ان  كان قول غير الاعلم هو الاحوط  . وهو قول كل من يجوز الاحتياط وان امكن التقليد . وهو قول الاكثر . بل بلا خلاف ان لم يكن الاحتياط حرجيا او عسرا .

القول الرابع :   الجواز مطلقا عند من لم يشترط الاعلمية في مرجع التقليد .

القول الخامس : الجواز ان كان الاعلم محتاطا . وهو قول من جوز الرجوع لغيره في احتياطاته وهو قول الاكثر .

القول السادس  : الجواز ان تعسر تحصيل فتوى الاعلم . قاله الفومني .

قال الفومني : يسقط اشتراط الاعلمية فلا يجب تقليد الاعلم . فيما لو تعسر على المكلف تقليده بمعنى الحصول على فتاواه و لزمه من ذلك الحرج

القول السابع : الجواز ان لم يعلم بمخالفته لفتوى الاعلم. قاله جماعة

قال الاصفهاني يجوز تقليد المفضول ان لم يعلم مخالفة فتواه لفتوى الافضل

و قاله الخميني

مسألة : عدم اعتبار الاعلمية في غير التقليد .

م ) لا تعتبر الاعلمية في غير مسألة التقليد مما يصح للمجتهد توليه كالقضاء و تولية امور الحسبة . بلا خلاف .

 

 

 

 

 

مسألة   : التقليد في مسألة وجوب تقليد الاعلم

م) في وجوب تقليد الاعلم في مسألة وجوب تقليده ثلاثة اقوال ، الاول الوجوب مطلقا و الثاني الوجوب الا اذا افتى بعدم الوجوب و الثالث عدم الوجوب .

القول الاول : وجوب تقليد الاعلم في ذلك . قاله الاكثر  .

-           يجب تقليد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم و عدمه و لا يجوز تقليد غير الاعلم فيها   فان جوز تقليد غير الاعلم تخير بيته و بين غير الاعلم قاله الاكثر

-           قال الاصفهاني : يجب تقليد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم 

قال الاصفهاني : لا يجوز تقليد غير الاعلم ان افتى بجواز تقليد غير الاعلم الا اذا افتى بوجوب تقليد الاعلم فان يجوز تقليده لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافق للاحتياط

القول الثاني : وجوب تقليده الا اذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم . قاله اليزدي .

-           قال اليزدي : يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد   عليه ، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.

 

القول الثالث : عدم الوجوب مطلقا .

-           صرح به فضل الله وهو ظاهر كل من لم يوجب تقليد الاعلم .

 

مسألة    : حكم تقليد الاعلم مع تعسر الحصول على فتواه

م )   قال الفومني    : يسقط اشتراط الاعلمية فيما لو تعسر تقليده و الحصول على فتاواه و لزمه من ذلك الحرج فيجوز عندئذ تقليد غيره الاعلم فالاعلم  . وهو ظاهر الخاقاني  .

مسألة  : كشف المجتهد غير الاعلم عن رأيه .

م ) اذا رأى المجتهد وجوب تقليد الاعلم لا يجوز له ان يتصدى للافتاء والمرجعية وهو يعتقد ان هناك من هو اعلم منه ،  نعم ان علم ان المستفتي لا يريد ان يعمل بفتواه وانما يريد ان يعرف رأيه للعلم فقط فلا بأس حينئذ ان يكشف عن رأيه .

مسألة : وجوب التبعيض عند اختلاف اعلميتهم في المسائل

قال اليزدي  إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط   تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.

 

قال الهمداني :  الاقوى ذلك

 

مسألة اعتبار عدم الترابط بين المسألتين و عدم اعتبارها في التبعيض 

  اعتبر الفومني عدم الترابط بين المسألتين

و قال الهمداني  لا يشترط عدم الترابط نعد اذا ادى التبعيض الى علم تفصيلي بالبطلان لم يصح فان كان كل منهما اعلم في مسألة وجب الاحتياط ان امكن

 

مسالة : تقليد عالم من بلاد أخرى .

م) لا يشترط في التقليد ان يكون المرجع من بلد المقلد . قاله الخامنئي .

 

- قال الخامنئي :    لايشترط في التقليد أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلَّف ومن سكان بلده.

-  قال النجفي ان كان الاعلم في بلد اخر و لم يمكن تحصيل فتواه فرضا- وجب الاحتياط ولم يجز تقليد المفضول .

 

 

 

 

 

 

مسالة :  حرمة الافتاء بقصد عمل الغير على من ليس أهلا للمرجعية .

م ) من ليس اهلا للمرجعية يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها وان كان مجتهدا  . بلا حلاف .

 

مسألة : حكم تقليد المجتهد الفاقد لاحد الشروط  لغيره.

م) المجتهد الفاقد لاحد شروط المرجعية لا يجوز له تقليد الغير و ان كان اعلم . قاله الصدر الثاني .

-    قال الصدر الثاني : المجتهد الفاقد لاحد شروط المرجعية لا يجوز له تقليد الاخر و ان كان اعلم ، نعم الاحوط له العمل بالاحتياط في بعض المسائل .

 

الفصل التاسع : في امور تتعلق بتوفر الشرائط و الشك فيها

مسالة : تقليد   غير المتصدي للمرجعية و ليس له رسالة عملية .

م) لا يعتبر في صحة التقليد ان يكون المجتهد الجامع للشرائط متصديا للمرجعية . قال الخامئني . وهو ظاهر الكل ضمنا للعمومات .

- قال الخامنئي : لا يشترط في صحة تقليد المجتهد الجامع للشرائط تصديه للمرجعية أو أن يكون لديه رسالة عملية وعليه فإذا ثبت لدى المكلف ـــ الذي يريد تقليده ـــ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في تقليده.

مسألة  :  العدول الى الاعلم لمن  كان يقلد من يحرم العدول .

م) اذا قلد من يحرم العدول حتى الى الاعلم و وجد من هو اعلم منه فالاحوط العدول الى الاعلم   . قاله اليزدي و الشيرازي الثاني .

- قال اليزدي و الشيرازي الثاني .اذا قلد من يحرم العدول حتى الى الاعلم و وجد من هو اعلم منه فالاحوط العدول الى الاعلم وان قال الاول بعدم جوازه  .

مسألة : عدم اعتبار الوصية او التنصيب في المرجعية .

م) اذا اوصى المرجع بتقليد فقيه معين بعده ، فان توفرت شرائط التقليد فيمن أشار اليه وجب تقليده والا حرم وليست المرجعية بالوصية او بالتنصيب أو الوراثة انما هي بالاستحقاق . قاله النجفي .

مسالة :  عدم اعتبار احتمال فقدان الاعلم  لاحد شروط المرجعية

م)  لا يجوز بمجرد الاحتمال تقليد غير الاعلم على الاحوط . قاله الخامنئي .

 

 

 

 

مسألة :  الوظيفة  بعد الفحص لمن شك في كون مرجعه جامع للشرائط

م)   ان تبين انه جامع لها بقي على تقليده و اما اذا تبين انه غير جامع لها او لم يتبين شيء   عدل الى غيره  . بلا خلاف ظاهر .

تفصيل :

- بعد الفحص  فان تبين انه جامع لها بقي على تقليده و اما اذا تبين انه غير جامع لها او لم يتبين شيء   عدل الى غيره  لاعتبارها في جواز  التقليد ، قاله الاكثر .

وقال الصدر الثاني يجب التيقن بانه جامع للشرائط في جواز البقاء الا الاعملية  فيكفي احتمالها    .

 

1-     

مسألة : اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط كان كمن عمل بلا تقليد قاله الاكثر

قال الخميني فحاله حال القاصر او المقصر

 

مسالة : ان لم يجد المكلف مجتهدا

قال الاحقاقي : ان لم يجد المكلف مجتهدا حيا جامعا للشرائط و لم يمكنه الاجتهاد عمل بالاحتياط فان تعذر عمل بالمشهور فان تعسر عمل بقول احد المجتهدين الموتى و الاحوط ان يعمل بقول مرجعه الميت .

مسألة : من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء

قال اليزدي من ليس أهلاً للفتوى   يحرم عليه الإفتاء

قال الحكيم من ليس اهلا للمرجعية يحرم عليه الافتاء بقصد عمل الغيربها .

مسألة : المجتهد الفاقد لبعض الشرائط فتواه حجة على نفسه وان لم يصح تقليده .

قال اليزدي  المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ،  

 

الفصل العاشر :  احكام الفحص عن الجامع للشرائط

مسألة :  وجوب الفحص عن الاعلم .

م )  يجب الفحص عن الأعلم . بلا خلاف ( اجماع ) .

لكن بعضهم قيد ذلك و بعضهم اطلق  على اقوال :

القول الاول : الوجوب مطلقا .  قاله اليزدي و الخميني  و الفومني . و الصانعي و و الصدر الثاني .

قال اليزدي يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه.  

 

قال الاصفهاني : يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط و يجب الفحص عنه .

-           قال الفومني على الاحوط وجوبا  .

-           قال الصانعي تقليد الاعلم واجب مطلق غير مشروط بشيء  بمعنى ان المكلف عليه معرفة الاعلم .

 

القول الثاني  : يجب  الفحص عن الأعلم مع  العلم بوجود الاعلم بين جماعة لا على التعيين   و العلم بالاختلاف بينهم.  قاله الاكثر .

 

قال الكبايكاني  مع علم المكلف ولو اجمالا  بمخالفة الاعلم غيره  في المسائل المبتلى بها .

القول الثاني :  يجب مع احتمال وجوده مع العلم بالاختلاف . قاله الحكيم الثاني  .

القول الثالث :  يجب مع العلم بوجود الاختلاف  ولم يشترط العلم بوجود الاعلم ولا احتماله . قاله  الصدر و  الفياض و الحيدري

قال الهمداني الصور اربعة العلم بالاعلم و الاختلاف و الثانية العلم بالاعلم فقط و الثالثة العلم بالاختلاف فقط و الرابعة  الجهل بهما معا و الظاهر لا يجب الفحص الا مع العلم بالاختلاف .

القول الرابع : الوجوب باحتمال الاختلاف و احتمال وجوده  . قاله السند .

قال اللنكراني مع احتمال الاختلاف

مسألة : كيفية الفحص عن الاعلم

ظاهر الفتوى هو البحث في كل مسألة مسألة   ،الا ان ظاهر تعبيرات الرجوع الى اهل الخبرة و الفحص هو الحكم الاجمالي و ظاهر قول ثالث هو كفاية الفحص فيكل باب .

-           و قال  الهمداني يجب الفحص عن الاعلم في احكام العبادات و الاعلم في احكام المعاملات و الاعلم في الاحكام السياسية و هكذا .

 

مسالة :  وظيفة المكلف في زمن الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط.

م)  في وظيفة المكلف في زمن الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط ثلاثة اقوال : الاحتياط و التخيير و العمل بقول من كان بقلده .

القول الاول : الاحتياط . قاله الاكثر .

قال اليزدي يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن .( الأعلم أن يحتاط في أعماله

قال المرعشي يحتاط بين اقوال من يحتمل فيهم الاعلمية مع العلم بالمخالفة

قال الاصفهاني عليه الاحتياط في مدة الفحص

وهو بين الاحتياط التام او الاخذ باحوط القولين .

- قال الخراساني و السند  ياخذ باحوط القولين

-  قال الاكثر يحتاط في مدة الفحص على الاحوط وجوبا

- و قال الكلبايكاني و  الصافي يعمل بالاحتياط او احوط الاقوال .

القول الثاني التخيير قاله الفومني .

- و قال الفومني يتخير في زمن الفحص  في تقليد من يشاء ممن يدور احتمال الاعلمية بينهم .

قال السيستاني يكفي التقليد النسبي بين اقوال من يحتمل الاعلم بينهم

قال الحائري ان لم يكن يعلم بوجود الاعلم فيما بين الفقهاء تخير بينهم

القول الثالث : له العمل بقول من كان يقلده .

-           قال الصدر الثاني يحتاط في مدة في الفحص على الاحوط وجوبا وله العمل بقول من كان يقلده قبل وفاته ولو كان مفضولا .

مسألة : لا يجب على المكلف نفسه البحث بل له الاعتماد على من يطمئن الى بحثه . قاله فضل الله

قال فضل الله لا يجب على المكلف ان يسعى بنفسه في البحث عن الاجتهاد و الاعلمية   بسؤال اهل الخبرة و تبين الشياع بل له ان   يكتفي بتحري من يطمئن ال تحريه

مسالة :  ثبوت الاجتهاد و الاعلمية .

 قال اليزدي  يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني   ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة   بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.

و قال الاصفهاني تبثت الاجتهاد و الاعلمية بالاختبار و شهادة عدلين و الشياع المفيد للعلم قال الحكيم يثبت الاجتهاد و الاعلمية بالعلم و البينة و خبر الثقة في وجه .

م) كل ما يثبت الاجتهاد يثبت الاعلمية و بالعكس . بلا خلاف ، بل اجماع .

م) يثبت الاجتهاد و الاعلمية بأحد أمور :

الاول : العلم الوجداني . بلا خلاف . بل اجماع .

قال اليزدي : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني   ، كما إذا كان  المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة ٢ بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.

 

-           بالاختبار  ونحوه ان كان المختبر من اهل الخبرة  قاله الاكثر .

-           محمد علي الطباطبائي في قدرة اهل الخبر يتعيين الاعلم اشكال .

-           قال المدرسي  المعرفة المباشرة بكونه من اهل الخبرة .

قال اللنكراني بالعلم الوجداني أو ما بمنزلته من العلم العادي ، أو بالبيّنة غير المعارضة ، أو بالشياع المفيد للعلم .

-            

-           قال الخاقاني  لا يتيسر ذلك الا لمن قارب الاجتهاد المطلق  .

-           قال النجفي ان يكون المكلف من اهل الخبر بان بلغ الاجتهاد او اقترب منه و ان تكون له معاشرة علمية مع المتصدين كافة و لو بالاطلاع على ابحاثهم و واعيا و لا تخدعه المظاهر .

-           قال الخاقاني افضل طريقة في عصرنا لمعرفة الاعلم هو الرجوع الى كتبه و تبين اراءه و و تحقيقه وان ما كتبه هو من اراءه و ليس اقتباسا و تقليدا لاساتذته .

الثاني : الشياع المفيد للعلم . بلا خلاف . بل اجماع .

قال اليزدي يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني   ، كما إذا كان  المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة ٢ بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.

و قال المرعشي و الشياع المفيد للعلم لكن للتأمل في كفاية الشياع لاثبات مثل هذه الامور مجال واسع .

الثالث :  الشياع المفيد للاطمئنان .   قاله الاكثر .

-           قال الشيرازي و الشاهرودي الشيرازي الثاني  ان تشهد جماعة من اهل العلم و الخبرة و قال الشيرازي  الشاهرودي    ان كان قولهم يوجب الاطمئنان . و قال الشيرازي الثاني و يوثق بهم

-           قال السند او الاطمئنان الحاصل بالشياع و كذا الحاصل من المناشئ المعتد بها عقلائيا .

-           و لم يذكره الحكيم الثاني فاقتصر على العلم و شهادة الثقة المستندة على الحس .

-            

-           الرابع : شهادة عدلين

-           قال الاصفهاني يثبت الاجتهاد بشهادة العدلين و كذا الاعلمية .

الرابع : الشهرة بين اهل العلم

قال  محمد الشيرازي ناصر مكارم الشيرازي  الشهره فی اوساط اهل العلم والمحافل العلمیه بدرجه یحصل منها الیقین بانّ الشخص الفلانی هو الاعلم.

الرابع : شهادة عدلين من اهل الخبرة . بلا خلاف . بل اجماع .

قال اليزدي يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني   ، كما إذا كان  المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة ٢ بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.

 

-           شهادة عدلين من اهل الخبرة  واطلقوا  قاله الاكثر .

-           قال اليزدي و السستاني و الشيرازي  الا يعارضها مثلها .

-           قال الشيرازي عالمان عادلان .

-           قال الصانعي شهادة عالمين عادلين او ثقتين يمكنهما تحديد المجتهد و الاعلم

السادس : البينة

قال اللنكراني بالعلم الوجداني أو ما بمنزلته من العلم العادي ، أو بالبيّنة غير المعارضة ، أو بالشياع المفيد للعلم .

 

الخامس :   الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية  .   قاله الفومني و السيستاني و السند

-           لكن قال السيستاني الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية بالاختبار و نحوه .

-            

السابع : شهادة عدل واحد من اهل الخبر

قال الزنجاني مع شهاد عدل واحد مه اهل الخبرة يجب الاحتياط على الاحوط وجوبا

السادس :   شهادة ثقة واحد من اهل الخبرة .   قاله الاكثر .

-           و لم يذكره اليزدي و الخامنئي و الشاهرودي 

-           قال الخوئي وخبر الثقة في وجه

-           و اشترط الحكيم الثاني في اعتبار شهادة قول الثقة من اهل الخبرة   عدم العلم   و عدم المعارضة بغيره وان يكون مستند للحس و ليس للحدس و التخمين .

-            

-            

-           قال الاحقاقي عدل واحد

-           واعتبر المدرسي كون اخباره يورث الاطمئنان لدى العقلاء

 

 

 

مسألة : في الشياع المعتبر .

م) الشياع اذا تحقق كاف في اثبات الاجتهاد و الاعلمية والعدالة . بلا خلاف . بل اجماع .

لكن اعتبر جماعة في تحققه ان يكون بين أهل الخبرة . فهنا قولان :

القول الاول : كفاية الشياع بين الناس . قاله الاكثر .

-           قال الصدر    الشياع المؤدي الى اليقين سواء كان بين اهل العلم و الفضل او بين صفوف الامة .

-           قال الخوئي الشياع و شياع اعلمية المجتهد و مشهوريته بين الناس

القول الثاني : اعتبار ان يكون الشياع بين اهل الخيرة . قاله جماعة .

-  قال التبريزي لا بد من الشياع بين اهل الخبرة و الشياع بين عوام الناس من دون ان يرجع الى الشياع بين اهل الخبرة لا اعتبار به .

- قال الخاقاني  الشياع بين اهل الخبرة المفيد للعلم .

- قال النجفي الشيوع بين ذوي الاختصاص بالفقه الاسلامي وقال (المقصود بالشياع هو الاشتهار بين أهل العلم الذين يميزون بين المجتهد وغيرة وبين الأعلم و المفضول وليس المقصود بالشياع في الشارع فإن له أسباب عديدة لا تكشف عن الواقع غالباً ) .- وهو قول اليعقوبي .

قال الاحقاقي  التواتر و الشياع عند اهل التقى الايمان و ارباب البصيرة

مسألة : في شهادة البينة و افادتها الاطمئنان و عدمه .

م ) شهادة العدلين مع عدم المعارض معتبرة و ان لم تفد الاطمئنان . قاله الخامنئي . وهو ظاهر الكل للاطلاقات .

 

مسألة :  حكم قول المجتهد انه الاعلم.

م) قول المجتهد انه الاعلم يكون حجة على نقسه فقط قاله النجفي .

 

مسألة :  حكم قول الشخص انه مجتهد .

م) قول الشخص انه مجتهد حجة على نفسه فقط . قاله النجفي .

 

 

 

 

 

 

 

مسألة : العمل عند تعارض شهادة أهل الخبرة .

م ) عند تعارض شهادة أهل الخبرة بالاجتهاد و الاعلمية اقوال :

القول الاول : الاخذ بقول الاكثر خبرة . قاله السيستاني و التبريزي  و فضل الله .

قال السيستاني :  ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.

قال الروحاني : ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.

 

-           و قال التبريزي : في فرض التعارض يعتبر قول من هو اقوى خبرة .

قال المالكي  تشخيص مثل هذه الأمور الى من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال خبرته

 

القول الثاني : يعمل بما وافق الاحتياط فان تعذر تخير . قاله الفياض .

- قال الفياض إذا قامت بينة بأعلمية شخص وبينة أخرى بأعلمية آخر و لم يختلفا في الفتوى فالمقلد بالخيار وإذا اختلفا في الفتوى يأخذ بما هو مطابق للاحتياط إن أمكن ، وإلاّ فهو مخيّر في تقليد أيهما شاء .

 

القول الثالث :تقديم الاكثر عددا . قاله الخاقاني الثاني و الفياض  و به قال فضل الله بشرط عدم التفاوت في الخبرة .

-           قال الروحاني الثاني يقدم اكثرها عددا  .

-           قال الفياض في حال ة تعارض البينات فللعدد دور في الترجيح

-           قال فضل الله ان تعارضت الشهادات يقدم الاكثر خبرة فان لم يميز او لم يعلم التفاوت قدم الاكثر عدد

 

القول الرابع : تساقطت اقوالهم. قاله الحكيم الثاني

و قال الحكيم الثاني  اذا تعارض قول اهل الخبرة تساقط .

مسألة : تعرض الشياع مع البينة

م) اذا تعارضت البينة مع الشياع قال الفياض ان اوجب الشياع العلم قدم و الا تساقطا .

 

مسالة : قال الزنجاني اذا شهد عادلان من اهل الخبرة باعلمية مجتهد لا يجب الفحص عن من يخالفهما

مسألة : ما يعتبر في أهل الخبرة .

م ) اعتبرت في أهل الخبرة و شهادتهم اربعة امور رئيسية : الاول العلم بالاجتهاد او ما يدانيه ، ثانيا الاطلاع ، ثالثا الورع ، رابعا الوعي و الدقة . وهو ظاهر  الكل صريحا و ضمنا او ارتكازا  .

الاول : ان يكونوا من المجتهدين او ممن قارب الاجتهاد القادرين على التقييم العلمي.

-           قال السيستاني :  اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون او من يدانيهم في العلم ، واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم بالاضافة الى ذلك الاطلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الاعلمية .

-           و قال النجفي    في اهل الخبرة ( _ أن يكون كل منهما مجتهدا او قرب من الاجتهاد.

-           الثالث : القدرة على التقييم العلمي

-           و قال الصدر و الفياض  بشهادة عدلين من المجتهدين الاكفاء او الافاضل القادرين على التقييم العلمي .

-           و قال الفياض يعتبر في المخبر من اهل الخبرة ان يكون من اهل الخبرة و الفضل القادرين على التقييم العلمي .

-           قال اليعقوبي  بشهادة أهل الخبرة والاختصاص وهم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة القادرون على فهم بحوث المجتهدين والتمييز بينها فضلاً عن مجتهديها  .

-            

الثاني . الاطلاع .

 

-           قال السيستاني :  اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون او من يدانيهم في العلم ، واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم بالاضافة الى ذلك الاطلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الاعلمية .

-           و قال الحائري باعتبار الاطلاع الحسي على المستوى العلمي لكلا المرجعين .

-           و قال النجفي باعتبار المعاشرة العلمية و المقصود بها (حضور البحث أو الاطلاع على المؤلفات الاستدلالية   )   و قال :  : أن يكون لكل منهما معاشرة علمية بشكل أو بآخر مع جميع العلماء الذين يريد أن يفاضل بينهما.

 

قال الفياض اهل الخبرة هم اصحاب بحث الخارج الذين حضروا بحوث العلماءو المراجع و اطلعوا على دراساتهم و كتبهم

 

الثالث : الورع  و الترفع عن الهوى و المصالح الشخصية .

قال اليعقوبي ايضا ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية المرموقة الدقة في الشهادة والورع والترفع عن الهوى والمصالح الشخصية والفئوية.

و قال النجفي    في اهل الخبرة   أن يكونا عدلين ديّنين لا يبيعا دينهما بدنيا غيرهما.

الرابع  : الوعي و الدقة و عدم الانخداع بالمظاهر

-           و قال النجفي باعتبار المعاشرة العلمية و المقصود بها (حضور البحث أو الاطلاع على المؤلفات الاستدلالية   )  و الوعي و عدم الانخداع بالمظاهر في اهل الخبرة . و قال ايضا  :  أن يكون كل منهما نبيها واسع الذهن ولا ينخدع عقله بالمظاهر الخلابة.

-           الرابع : الدقة في الشهادة

-           قال اليعقوبي ايضا ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية المرموقة الدقة في الشهادة والورع والترفع عن الهوى والمصالح الشخصية والفئوية.

 

مسألة : اذا شهد أهل الخبرة ان دليل الاعلم اضعف من دليل غير الاعلم

م) اذا شهد أهل الخبرة ان دليل الاعلم اضعف من دليل غير الاعلم .   فيه قولان صريحان

الاول  : قال الحكيم الثاني ان كان راجعا الى  المخالفة في المختار من الاقوال او المباني و الكبريات فلا عبرة بشهادتهم  و ان كان راجعا الى  تخطئته في الصغريات كاستظهاره الخاص او اعتماده نسخ مغلوطة او تخبطه في تطبيق الكبريات واوجبت شهادتهم سلب الوثوق برايه فلا بأس باعتماد شهادتهم

الثاني : قال النجفي ان كان اهل الخبرة مجتهدا في الفقه فقوله معتبر و ان كان غير مجتهد فلا عبرة بقوله و ان كان صاحب رأي و اجتهاد في اصول الفقه و الرجال .

 

مسألة : ثبوت عدالة المرجع في التقليد .

قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة   إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً  ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

قال الحكيم تثبت بالعلم الحاصل من الاختبار و غره و بشهادة عدلين و بحسن الظاهر الموجب للوثوق بها و لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة .

قال الاصفهاني تثبت العدالة بالمعاشرة المفيدة للعلم او الاطمئنان و بشهادة عدلين ، و بالشياع المفيد للعلم .

قال الاصفهاني و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما او ظنا

 

 

قال المرعشي الكاشف عنها علما او ظنا  اطمئنانيا ، ثم قال ان حسن الظاهر يكشف عن العدالة تعبدا و ان لم يحصل العلم او الوثوق و ان كان الاحوط افادتها الوثوق

 

م‌)       تثبت عدالة المرجع بأحد أمور :

العلم الوجداني و المعاشرة المفيدة للعلم  ، و شهادة عدلين ، و الشياع المفيد للعلم . بلا خلاف .

 

و الشياع المفيد للاطمئنان و الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية و المعاشرة المفيدة للاطمئنان . و حسن الظاهر . قاله الاكثر . 

قال المرعشي فيه تأمل

و  بشهادة العدل الواحد بل شهادة مطلق الثقة . قاله الاكثر  و لم يذكره اليزدي و الشيرازي و الخميني .و اشكل عليه الحائري

قال الحائري : ثبوت عدالة المرجع بقول الثقة الواحد مشكل

 

 

الاول : العلم الحاصل من المناشئ العقلائية كالاطلاع و المعاشرة و بالشياع المفيد للعلم

-           الشياع المفيد للعلم  قاله اليزدي

-        قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة   إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً  ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

-            

الثاني : شهادة عدلين

-        قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة   إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً  ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

قال المرعشي الشهادة القولية او الفعلية كالصلاة خلفه .

الثالث : الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية  كالشياع المفيد للاطمئنان .

-           الشياع المفيد للاطمئنان قاله الشيرازي  الثاني

-           الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية  .  قاله السيستاني و السند .

-        قال الاردبيلي  تعرف العدالة بامور ..... وبأیِّ طریق عقلائیِ آخر مورث للاطمئنان.

-            

 

الرابع : حسن الظاهر . قاله الاكثر . بل لا خلاف فيه . بين الكاشف عن العدالة علما او ظنا او الاعم منه و من غير الكاشف

-        قال اليزدي العدالة عبارة عن ملكة   إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً  ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

 

قال الاصفهاني و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما او ظنا

قال الكلبايكاني  كفاية حسن الظاهر و ان لم يورث الظن

-           قال الخاقاني الثاني  ان يكون علمه على نحو الدافع الالهي واما حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني فقد اخذ طريقا للدافع الالهي، وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين

-           قال الكلبايكاني و الصافي و السبحاني و تعرف بحسن الظاهر ما يكشف عن الملكة و حسن الظاهر بل كفاية حسن ظاهره وان لم يوجب ظنا بالمكلة  .

-           قال الشيرازي و بحسن الظاهر الموجب للوثوق

قال السند و تعرف العدالة بالستر  و العفاف و اجتناب الكبائر و الاحوط عدم الفرق بين الكبائر و الصغاير و الاحوط ان لم يكن اظهر عدم اتيانه ما ينافي المروءة  مما يدل على خسة النفس كارتكاب الرذائل الاخلاقية وان لم تكن محرمة

-           قال المدرسي العدالة  عبارة عن روح التقوى، والشاهد على توفرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً، ويمكن معرفة ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف عرفاً عن الواقع.

-           .قال الاردبيلي بحسن الظاهر و اطلق

-           قال اليزدي وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً

-           و قال السيستاني     كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان

-           قال الشيرازي اعدالة هي العمل بالواجبات و ترك المحرمات بحيث لو استفسر عن حاله من جيرانه  او ممن يعاشرونه او اهل محلته لاخبروا بصلاحه

-            

 

الخامس : شهادة العدل الواحد بل شهادة مطلق الثقة . قاله الاكثر  و لم يذكره اليزدي و الشيرازي و الخميني .

 

-           شهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا . قاله الاكثر و لم يذكره اليزدي و الشيرازي و الخميني .

-           و اعتبر الخوئي  في قول الثقة عدم الظن بالخلاف .

مسألة : في جواز الاعتماد على الغير في الفحص

م)  يجوز الاعتماد على الغير في الفحص . قاله الحكيم و الخامنئي . لكن بتفصيل .

 

تفصيل

قال الحكيم .اذا تعذر الفحص جاز الاعتماد على من يثق به من المتدينيين فعمل بقوله كان تقليده صحيحا

قال الخامنئي :   إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم ، أو الإطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البيّنة والشهادة.

مسألة : لو لم يتبع الموازين المعتبرة في التقليد و قلد مرجعا و تبين انه جامع للشرائط .

م) لو لم يتبع الموازين المعتبرة في التقليد و قلد مرجعا و تبين انه جامع للشرائط صح تقليده و عمله . قاله الخامنئي . وهو ظاهر الكل للاطلاقات .

مسألة : حكم الفحص  عند الشك في ان من يقلده جامعا للشرائط .

قال اليزدي  إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط   أم لا وجب عليه الفحص. و به قال الحكيم .

قال الاصفهاني ان قلد مجتهد من دون فحص او قطع  انه جامع فشك في ذلك فعليه الفحص اما اذا كان محرزا انه جامع و شك في زوال بعضها فليس عليه الفحص  و يبني على بقاء حالته الاولى .

 

 

م) اذا شك ان مرجعه جامعا للشرائط ام لا ، ففي حكم الفحص  هنا ثلاثة اقوال : الاول وجوب الفحص مطلقا ، و الثاني الوجوب الا ان يكون قد احرزها فيه سابقا و الثالث عدم الوجوب الا ان يكون قلده من دون فحص .

1- القول الاول :  وجوب الفحص مطلقا. قاله الاكثر

-           اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه كان جامعا للشرائط ام لا وجب الفحص . قاله الاكثر .

قال الواعظي إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص . فإن تبين له أنه جامعاً للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره. 

 

2-              القول الثاني : وجوب الفحص الا ان يكون قد احرزها فيه سابقا.

قاله السبزواري و المدرسي و الشيرازي

-           قال السبزواري و المدرسي مع سبق تحققها يبقى على تقليده . و قال المدرسي أما إذا كان الشك في أصل توافر الشروط فيه، فعليه الفحص والتحقيق في أمر تقليده .

-           قال الشيرازي و الكلبايكاني  ان كان قلده من دون فحص او قطع بكونه جامعا للشرائط  ثم شك في انه جامع للشرائط وجب الفحص  .  و اما ان كان قد احرزها فيه ثم شك فلا يجب

3- القول الثالث : عدم الوجوب الا ان يكون قلده من دون فحص . قاله الكلبايكاني و  الصافي

-           قال الكلبايكاني و  الصافي اذا قلد مجتهدا دون فحص ثم شك بانه جامع للشرائط ام لا وجب الفحص لمعرفة جواز تقليده فعلا و  اما اعماله السابقة فيبني على الصح ان احتمل صحتها احتمالا عقلائيا .

-           و قال المرعشي يجب الفحص ان سرى الشك الى جامعيتها اولا و الا مع سبق الاحراز لا يجب و تستصحب

 

        

 

فصل (11): احكام العدول في التقليد

البحث الاول  : وجوب العدول في حالة التقليد الخاطئ

مسألة    : إذا قلد من ليس اهلا للفتوى  .

قال اليزدي إذا قلد من ليس  له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول . و به قال الاصفهاني و الحكيم .  

تبيان  : إذا قلد من ليس  له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول . بلا خلاف ظاهر .

 

مسالة : اذا كان التقليد على غير الوجه الشرعي

قاله الحكيم الثاني : اذا قلد مجتهدا ثم تبين ان تقليد على غير الوجه لشرعي وجب العدول وتقليد غيره على الوجه الشرعي .

تبيان :  اذا قلد مجتهد ثم تبين ان تقليد على غير الوجه لشرعي وجب العدول وتقليد غيره على الوجه الشرعي .  ظاهر الفتوى بلا خلاف .

 

مسألة  :  من قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم

قال اليزدي   إذا قلد غير الأعلم وجب  على الأحوط  العدول الى الأعلم .

قال الاصفهاني و الحكيم اذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم  .

تبيان :  إذا قلد غير الأعلم وجب  العدول الى الأعلم . بلا خلاف مع المخالفة عند من يعتبر الاعلمية في القليد فتوى او احتياطا . و قال من لا يعتبر الاعلمية لا يجب

 قال اليزدي و الكلبايكاني قال الخميني و الخامنئي و الشيرازي الثاني على الاحوط وجوبا

قال التبريزي او محتمل الاعلمية

القول بعدم وجوب العدول   وهو قول من لا يعتبر الاعلمية بل و يجوز العدول من الاعلم الى غير الاعلم قاله المدرسي .

-           و قال المدرسي : لا يجب و العدول الى الاعلم يجوز العدول من حي الى آخر وان كان الاول اعلم  . وهو ظاهر كل من لم يعتبر الاعلمية .

 

البحث الثاني : عروض ما يفقد المجتهد بعض الشرائط   و الشك في ذلك .

مسالة :   عروض ما يفقد المجتهد بعض الشرائط  

قال اليزدي إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.

و كذا قال الاصفهاني .

تبيان :   إذا فقد المجتهد أحد الشروط  وجب على المقلِّد العدول عنه إلى مجتهد آخر جامع للشرائط. بلا خلاف ظاهر .

 قال المرعشي : على الاحوط وجوبا

 

مسالة :    إذا شك في   عروض ما يوجب عدم جواز تقليد مرجعه .

قال اليزدي إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال. و به قال الحكيم .

تبيان :  إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال . بلا خلاف .

 

مسألة : لو قلد الاعلم و صار غيره اعلم منه  .

قال اليزدي : إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

 

تبيان : : إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني . بلا خلاف بين من يعتبر الاعلمية فتوى او احتياطا .

 

قال الاصفهاني و الحكيم  : اذا قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم وجب العدول .

  قال الخميني و الخامنئي على الاحوط وجوبا

 

مسألة  : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد .

 

قال اليزدي إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول  إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

 

تبيان :  إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول   إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه. .  هو ظاهر من يعتبر الاعلمية .

 

 قال السيستاني بل يتعين العدول

 

 

 

مسألة : لا يكفي مجرد التساؤل عن اعلمية المرجع في عدم الاطمئنان و وجب الفحص

 

قال العلوي :  بمجرد بعض التساؤلات حول الاعلم لا يكفي أنّ لا تطمئن بالنسبة إلى أعلميته، فالأعلمية شيء والتساؤلات شيء آخر.

تبيان : لا يكفي مجرد التساؤل عن اعلمية المرجع في عدم الاطمئنان و وجب الفحص .  هو ظاهر فتوى الكل كما لا يخفى .

مسالة : في الفتوى الشاقة او غير المنسجمة مع وقتها .

.قال الخامنئي لا يجوز العدول عن تقليد الاعلم الى غيره لمجرد كون فتواه شاقة او غير منسجمة مع وقتها .قاله الخامنئي .

تبيان : في جواز  العدول عن تقليد الاعلم الى غيره لكون فتواه شاقة او غير منسجمة مع وقتها  . قولان :

 الاول لمن يعتبر الاعلمية  وظاهرهم  عدم الجواز  كما هو صريح الخامنئي هنا .

 الثاني لمن لا يعتبرها و ظاهرهم الجواز في مثل ذلك كما هو صريح زين الدين .

 

مسألة  :   العدول من الحي إلى الحي  .

قال اليزدي  لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي  إلا إذا كان الثاني أعلم.  

 

تبيان : لا يجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا كان الثاني اعلم  فيجب . قاله الاكثر  وقال جماعة يجوز العدول الى المساوي و قال بعض يجوز العدول مطلقا . فهنا صور .

الصورة الاولى : وجوب العدول من الحي الى الحي . وهنا حالات :

1-    اذا فقد الاول احد شروط المرجعية .

قال الصدر الثاني و   ايضا يجب العدول ما اذا خرج مقلده من العدالة ، لاعتبارها في التقليد . اقول وكذا غيرها من الشروط .

 تبيان : يجب العدول اذا فقد المجتهد احد شروط التقليد . بلا خلاف صريحا و ضمنا .

 

2-    اذا صار الثاني اعلم .  

تبيان : يجب العدول من الحي الى الحي اذا صار الثاني اعلم . بل بلا خلاف بالجملة  بين من يشترط الاعلمية .

و قال الخامنئي و الشيرازي على الاحوط وجوبا  .

و اعتبر السيستاني و السند  العلم بالاختلاف بينهما

و قال الاملي ان لم يكن قوله احوط

 

الصورة الثانية : جواز العدول . وهنا قولان : جواز العدول مطلقا او مقيدا .

القول الاول : جواز العدول  مطلقا من مرجع جامع للشرائط الى مثله . 

قال الاحقاقي بجواز التبعيض بين المجتهدين .

 

تبيان : جواز العدول  مطلقا من مرجع جامع للشرائط الى مثله .  قاله جماعة . هم الاحقاقي و الخميني و   المدرسي .

قال الخميني يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي الى الحي على الاحوط .

قال المدرسي بجواز العدول من الحي الى الحي وان لم يكن الثاني اعلم  بل وان كان الاول اعلم .

محمد علي الطباطبائي يجوز العدول من مجتهد الى اخر بشرط الا يكون تلاعب بكثرة العدول

و قال فضل الله يجوز العدول كليا ، و جزئيا الا انه ان عدل جزئيا مع الاختلاف لا يجوز تقليد الاول ثانية او من يوافقه ان استلزم تحقق مخالفة قطعية .

القول الثاني : جواز العدول بشرط .  وهنا حالات منها التساوي  وحالات  جواز الرجوع الى غير الاعلم  .

الحالة الاولى : جواز العدول مع التساوي . مطلقا . قاله جماعة .

 قال الفومني يجوز العدول من مجتهد الى اخر مساو له في العلم و العدالة فيما يجوز التبعيض فيه و الاحوط الاقتصار على الواجب أي الى الاعلم و الاورع .

 

قال الاصفهاني اذا لم يعلم بفتواه يجوز العدول و لو الى المساوي .

1-    قال الخاقاني يجوز الرجوع الى غير الاعلم ان كانت فتواه احوط

2-    و كذا يجب الرجوع الى اعلم الاحياء في البقاء على تقليد الميت الاعلم وكذا ان جوز الاعلم الرجوع الى غير الاعلم فانه يصح العمل بفتوى غير الاعلم .

3-    ان كانت فتوى المرجع توجب العسر و الحرج يجوز تقليد غير مرجعه قاله الاحقاقي . و قال ايضا يجوز التبعيض بين المجتهدين لسهولة ارائهم .

 

 

الصورة الثالث :   عدم جواز العدول الا بشرط

-           لا يجوز العدول من الحي الى الحي  .  قاله الاكثر . الا اذا كان الثاني اعلم فيجب كما تقدم .

-        قال اليزدي لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي  إلا إذا كان الثاني أعلم.  

-            

-           قال الاصفهاني :   لا يجوز العدول من الحي الى الحي في المسائل التي عمل بها الا اذا صار الثاني اعلم .

-           قال ناصر مكارم الشيرازي  العدول یعنی «تغییر التقلید من مجتهد لآخر» غیر جایز على الاحوط وجوباً الاّ اذا کان المجتهد الثانی اعلم، ولو عدل بدون تحقیق وجب علیه الرجوع الى الاوّل.

-           قال الكلبايكاني : على الاحوط

-           قال الاحقاقي ليس له تقليد غيره فيما عمل و يجوز فيما لم يعمل من مسائل و كذا اذا كان العمل يوجب العسر و الحرج

-           قال الخامنئي لا يجوز العدول من الحي الى الحي على الاحوط وجوبا و خصوصا اذا كان الاول اعلم .

 

مسألة : ما يعتبر في كيفية التقليد في عدم جواز العدول من الحي الى الحي

اعتبر الاصفهاني في عدم جواز العدول العمل بفتواه واما ما لم يعمل فيجوز ولو الى المساوي

تبيان

قال الكلبايكاني :  الاحوط تركه فيما اخذه للعمل وان لم يعمل به  الا اذا كان الثاني اعلم .

 و بالاتزام قال الاردبيلي

بحث  :    العدول من الحي إلى الميت   .

قال اليزدي إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت  

م) لا يجوز العدول من الحي الى الميت الذي كان قد قلد . بلا خلاف  ظاهر .

قال اليزدي إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى  الميت  

 

قال الاصفهاني لا يجوز الرجوع من الحي الى الميت ثانيا و لا الى حي اخر الا اذا كان اعلم

و قال الخميني  و الخامنئي على الاحوط

و قال الشيرازي الثاني ان عمل بفتواه و على الاحوط مطلقا .

و قال السيستاني و الخامنئي  الا اذا ظهر ان عدوله – عن الميت الذي قلده اولا  -  لم يكن في محله  ، و قال الخامنئي فيكون عدوله باطلا و يكون باقيا على تقليد الميت .

و قال الصدر الثاني لا يجوز العدول من الحي الى الميت  سواء كان قلده سابقا ام لا  لما عرفت هنا و في التقليد الابتدائي .

و قال الشيرازي اذا قال الحي بالاحتاط  و عمل المكلف بهذا الاحتياط مدة من الزمن لم  يجز له الرجوع الى فتوى  الميت في هذه المسألة .

قال الاردبيلي : إن عمل المقلّد بفتوی مجتهد فیِ مسألة وبعد وفاته عمل فیها بفتوی المجتهد الحیِّ ٬ فلیس له العمل فیها بفتوی المجتهد المیّت مرّة اُخری ٬ إلّا إذا کان المیّت

أعلم فیجب الرجوع فیِ هذه الصورة ٬ لکن إن لم یفت المجتهد الحیِّ واحتاط فیِ المسألة

وعمل المقلّد بهذا الاحتیاط لفترة ولم یعدل عن عزمه وتصمیمه علی تقلید المجتهد

المیّت فیِ هذه المسألة ٬ فله الرجوع إلی تقلید المجتهد المیّت ٬ مثلاً إن أفتی المجتهد

بکفایة الإتیان بالتسبیحات الأربعة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله واللهأکبر" مرّة

واحدة فیِ الرکعتین الثالثة والرابعة ثمّ توفّیِ هذا المجتهد وکان رأیِ المجتهد الحیِّ

هوالاحتیاط الوجوبیِ فیِ الإتیان بهاثلاث مرّات وعمل المقلّد بهذا الاحتیاط لفترة وکان

یأتیِ بهاثلاث مرّات ٬ فإن لم یعدل عن عزمه وتصمیمه علی تقلید المیّت فیِ هذه المسألة

فله الرجوع إلی فتوی المجتهد المیّت والإتیان بها مرّة واحدة.

 

مسالة : ما يعتبر في عدم جواز العدول من الحي الى الميت

قال السيستاني يعتبر في عدم الجواز العمل مستندا الى فتواه

قال الاردبيلي : إن عمل المقلّد بفتوی مجتهد فیِ مسألة وبعد وفاته عمل فیها بفتوی المجتهد الحیِّ ٬ فلیس له العمل فیها بفتوی المجتهد المیّت مرّة اُخری ٬ إلّا إذا کان المیّت

أعلم فیجب الرجوع فیِ هذه الصورة ٬ لکن إن لم یفت المجتهد الحیِّ واحتاط فیِ المسألة

وعمل المقلّد بهذا الاحتیاط لفترة ولم یعدل عن عزمه وتصمیمه علی تقلید المجتهد

المیّت فیِ هذه المسألة ٬ فله الرجوع إلی تقلید المجتهد المیّت ٬ مثلاً إن أفتی المجتهد

بکفایة الإتیان بالتسبیحات الأربعة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله واللهأکبر" مرّة

واحدة فیِ الرکعتین الثالثة والرابعة ثمّ توفّیِ هذا المجتهد وکان رأیِ المجتهد الحیِّ

هوالاحتیاط الوجوبیِ فیِ الإتیان بهاثلاث مرّات وعمل المقلّد بهذا الاحتیاط لفترة وکان

یأتیِ بهاثلاث مرّات ٬ فإن لم یعدل عن عزمه وتصمیمه علی تقلید المیّت فیِ هذه المسألة

فله الرجوع إلی فتوی المجتهد المیّت والإتیان بها مرّة واحدة.

 

مسألة : اذا كان عدوله من الميت الى الحي باطلا .

م) اذا عدل المكلف من الميت الى الحي بوجه غير شرعي  كان عدوله باطلا و كان باقيا على تقليد الميت . قاله السيستاني و الخامنئي .

مسألة : قال  المنتظري الصانعي : إذا عمل في مسألة بفتوى مجتهد، وبعد وفاته عمل فيها نفسها بفتوى مجتهد حي، لم يصح منه العمل فيها ثانية بفتوى المجتهد الميت. أما إذا لم يفت المجتهد الحي في المسألة وقال بالاحتياط، وعمل المقلد بهذا الاحتياط مدة من الزمن، فيجوز له العودة إلى فتوى المجتهد الميت ثانية

 

 

بحث :   البقاء على تقليد الميت

قال اليزدي الأقوى جواز البقاء  على تقليد الميت ، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.

و قال اليزدي فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباً  على وجه  عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.

 

م) اذا قلد مجتهدا فمات ففي جواز البقاء على تقليده  و عدمه ثلاثة اقوال  ، المنع مطلقا و الجواز مطلقا ، و التفصيل

 

فهنا ثلاثة أقوال :

القول الاول : جواز البقاء مطلقا .

 

قاله اليزدي

قال الاصفهاني يجوز البقاء على تقليد الميت فيما عمل من مسائل على حياته او الرجوع الى الحي الاعلم  و الرجوع احوط .

محمد علي الطباطبائي يجوز البقاء على تقليد المجتهد  الميت

قال المرعشي يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا من دون تفصيل ( اي في جميغ الصور ) وهو ظاهر الأملي حيث قال ( صرف تحقق التقليد من مرجع معيّن يكفي في جواز البقاء على تقليده بعد موته  .

قال السيستاني :  ( جواز البقاء ) : بمعنى ان موته لا يوجب خللاً في حجية فتواه بالنسبة الى من قلده سابقاً ، فلا ينافي  وجوب البقاء على تقليده لتعينه على تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما اذا صار الحي أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها. ( وهذا يتم على من يقول بذلك و اليزدي ممن لا يرى ذلك الوجوب في المقامين كما هو معلوم فعبارته تكون ظاهره في ظاهرها .

قاله اليزدي و الشيرازي الثاني و المدرسي .

قال الشيرازي يجوز العدول الى الحي و اطلق .

قال ناصر مكارم اذا توفّى المجتهد الذی یقلّده الانسان جاز له البقاء على تقلیده بل یجب البقاء لو کان اعلم .

قال محمد الشيرازي

قال الاحقاقي يجوز البقاء حتى يختار مجتهدا اخر

-           وقال الكلبايكاني و  الصافي   ان البقاء احوط استحبابا ان كان الميت اعلم .

-           و قال الخامنئي البقاء على تقليد الميت جائز على كل حال و ليس بواجب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط يالبقاء على تقليد الميت الاعلم

-           وعن  الصدر الثاني الاحوط وجوبا العدول ان كان قول الحي احوط ( اي وان كان الميت اعلم )   و قال  الاحوط استحبابا البقاء فيما عمل من مسائل  ان كان قول الميت احوط

-           قال الصدر الثاني يجوز له البقاء فيما عمل من مسائل ان لم يكن الحي اعلم او قوله احوط والا وجب العدول الى الحي و الاحوط استحبابا البقاء مع اعلمية الميت و كون قوله احوط  .

 

القول الثاني : عدم جواز البقاء مطلقا

قاله النجفي و الروحاني الثاني

قال الروحاني : اذا قلد مجتهدا فمات وجب العدول الى الحي مطلقا .

قال النجفي : لا يجوز تقليد الميت  بتداء و لا استمرارا

القول الثالث : التفصيل . قاله الأكثر .

و فيه ثلاث صور

الأولى ان يكون الميت أعلم ، فيجب البقاء  قاله كل من يعتبر اعلمية المرجع . على اقوال

قال الحكيم اذا مات المجتهد ، فان كان اعلم وجب البقاء على تقليده  فيما عمل به او لم يعمل و اما ان كان الحي اعلم وجب العدول و مع التساوي يتخير بين العدول و البقاء  و العدول اولى و الاخذ باحوط القولين احوط استحبابا .

قال المنتظري  الأحوط وجوبا أن يبقى على فتوى المجتهد الميت إذا كان أعلم أو كان مساويا وكان عمل بفتواه،

 

قال الخوئي : يجب البقاء فيما اذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل

و قال التبريزي يجب البقاء فيما تعلمه في حياته و ان لم يتذكرها قعلا سواء عمل بها اولا .

قال العلوي يجب البقاء و اطلق

قال الاملي يلزم البقاء على تقليد الميت في موارد الإختلاف مع فتاوى الأحياء إذا كان أعلم منهم

القول الثاني : جواز العدول .  وهو ظاهر من لم يعتبر الاعلمية .

قال فضل الله يجوز العدول الى الحي كليا او جزئيا  وان كان الميت اعلم .

الثانية : ان يكون الحي اعلم ، فيجب العدول في جميع المسائل  . بلا خلاف بين من اعتبر الاعلمية .

-           و اعتبر  الخوئي و السيستاني و الخراساني العلم بالمخالفة في الوجوب

-           وقال التبريزي ان كان الحي اعلم او محتمل الاعلمية بخصوصه

قال الواعظي  وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه، مع العلم بالمخالفة  بينهما، ولو إجملاً، 

-            

 

الثالثة : ان يتساويا في العلم  . و الاقوال نفسها في مسالة التساوي في الاعلمية فتفصيلها هناك و باختصار و تصريح  هي  : الاول التخيير و الثاني الاخذ باحوط الاقوال و الثالث تقديم الاورع و الرابع تقديم الاسبق في الاعلمية

القول الاول : التخيير . قاله الاكثر .

-           و قال الحكيم  و السبزواري و الكلبايكاني و الصافي ان العدول اولى ، و الاخذ باحوط القولين احوط استحبابا .

قال اللنكراني ، ولو قلّد مجتهداً  فمات لاجاز له البقاء على تقليده مطلقاً في فرض تساوي الميّت

قال الواعظي وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه، مع العلم بالمخالفة  بينهما، ولو إجملاً، وان تساويا في العلم، او لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء على تقليده مطلقاً ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، والا وجب الأخذ بأحوط القولين.

 

-            

-           قال الاردبيلي : يتخير  وإن کان الأولی والأوفق للاحتیاط الرجوع إلی المجتهد الحیِّ.

-             وقال التبريزي جاز البقاء فيما تعلمه حال حياته ولو نسيها فعلا .

-           التخيير المطلق و جواز البقاء بلا شرط

-           القول الثاني جواز البقاء  بشرط الا يعلم بالمخالفة و الا فعليه الاحتياط قاله الواعظي وهو ظاهر الخوئي

 

-           قال الخوئي ان تساويا او لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء فيما تعلم من مسائل و لم ينساه ما لم يعلم مخالفة فتوى الحي لها  . ( اقول و ظاهر الاحتياط من حكم الاحتياط مع المخالفة و التساوي

قال الواعظي  وان تساويا في العلم، او لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء على تقليده مطلقاً ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، والا وجب الأخذ بأحوط القولين.

-            

القول الثاني : الاخذ باحوط القولين

-           قال الخوئي و الفياض و الخراساني  و الواعظي   مع المخالفة  يجب الاخذ باحوط القولين .

 

القول الثالث : تقديم الاورع

-           قال  السيستاني مع العلم بالمخالفة فالواجب تقديم الاورع في الفتوى والا – اي لم يعلم الاروع- تخير بينهما   .

القول الرابع : تقديم الاسبق في الاعلمية .

-           قال الصدر  و الحائري  يقدم من كان اسبق في الاعلمية . و قال الصدر و الا اخذ باحوط القولين  بينما قال الحائري يجوز له البقاء

 

القول الخامس : تقديم الحي

قال الخوئي اذا تسوايا في الاعلمية او لم يحرز الاعلم فالمسائل التي تعلمها او تعلمها و نسيها فعليه الرجوع الى الحي .

قال التبريزي يرجع الى الحي فيما لم يتعلم و كذا فيما شك في تعلمه .

مسألة : ما يعتبر من كيفية التقليد في جواز البقاء .

م ) اعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كيفية خاصة من التقليد  اعتمادا على البناء كونه التزام ام عمل باعتماد او كفاية المطابقة .

 

الاول : اعتبار العمل  قاله الاصفهاني

قال الاصفهاني : يعتبر في مسالة البقاء على تقليد الميت العمل بفتواه .

تبيان

قال الكلبيكاني : على الاحوط الاولى في البقاء فيقتصر فيه على ما عمل به

اولا :  اعتبار التعلم و عدم النسيان قاله  الخوئي و الخراساني و السند

-           و قال السند و اما ما نسيه من مسائل فيجب الرجوع فيها الى الحي و كذلك اذا عدل عن تقليد الميت وان كان فيما لا يسوغ العدول .

ثانيا : اعتبار التعلم  . قاله التبريزي . و لم يعتبر عدم النسيان

ثالث : اعتبار التعلم و العمل . قاله  الفومني

-           قال الفومني يجوز البقاء فيما تعلم و تعلم دون سواها و يجوز الرجوع الى الحي .

رابعا : كفاية ادراكه حيا قاله الخراساني و الزنجاني . و ان لم يقلده  . و قال الزنجاني و كان يجوز له تقليده

 

خامسا : كفاية الالتزام وان لم يعلم او يعمل  . قاله الاكثر .

قال اليزدي يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل  بما فيها و ان لم يعلم ما فيها و لم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباً  على وجه  عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.

قال ناصر مكارم اذا توفّى المجتهد الذی یقلّده الانسان جاز له البقاء على تقلیده بل یجب البقاء لو کان اعلم، شریطه ان یکون قد عمل بفتواه ایّام حیاته، او اخذ فتواه لاجل العمل على الاقل.

قال السيستاني لا يبعد كفاية الالتزام بالعمل بان اخذ رسالته للعمل بها  في جواز البقاء  و قاله السيستاني و الخاقاني الثاني يكفي في البقاء على تقليد الميت ـ وجوبا أو جوازاً ـ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الأظهر.

و به قال الاردبيلي

-            

-           قال الخامنئي لا ينبغي ترك الإحتياط بالبقاء على تقليد الميت الأعلم. فيما عمل و ما لم يعمل من فتاويه .

-           و قال الكلبايكاني و  الصافي يجوز البقاء في ما عمل او تعلم و ان لم يعمل و الاحوط الاولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به .

 

مسألة : اذا كان يقلد من لا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد و قلد من يقول بجوازه

قال اليزدي إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى   على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

م) اذا كان يقلد من لا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد و قلد من يقول بجوازه ، قال الاحقاقي يجوز البقاء على تقليده .

 

مسألة : الرجوع في مسألة البقاء على تقليد الميت الى الحي .

 قال اليزدي  إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.و به قال الحكيم .

و قال الاصفهاني و يعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحي .

 

 

م) يجب الرجوع في مسألة البقاء على تقليد الميت الى الحي ، فإذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد   . قاله الاكثر و قال زين الدين و الخامنئي لا يجب .

القول الاول : يجب الرجوع الى الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت .

  قال المنتظري و الصانعي   يجب عليه أن يقلد المجتهد الحي، فإن كان المجتهد الحي يجيز البقاء على تقليد الميت، جاز له البقاء على تقليد الميت . 

 

القول الثاني : لا يجب الرجوع الى الحي

-           قال زين الدين لا يعتبر الرجوع الى الحي في البقاء على تقليد الميت

-           قال الخامنئي يجوز استناداً الى اتفاق علماء العصر الحاضر في جواز البقاء على تقليد الميت البقاء على تقليد  الميت الاعلم ولا حاجة في ذلك للرجوع الى مجتهد معين.

قال محمد علي الطباطبائي لا يجب الرجوع للحي

 

 

مسالة : حكم البقاء من دون تقليد الحي في ذلك .

و قال اليزدي  إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه  المسألة كان كمن عمل من غير تقليد. و به قال الاصفهاني و الحكيم .

 

مسألة : اذا صار الحي فيما بعد اعلم من الميت وجب العدول اليه .

م) اذا صار الحي فيما بعد اعلم من الميت وجب العدول اليه . بلا خلاف بين من يعتبر الاعلمية .

 

مسألة : اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت ثم مات فقلد من يقول بجوازه .

م ) اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت ثم مات فقلد من يقول بجوازه  له ان يبقى على تقليد الاول الا في مسألة حرمة البقاء .قاله اليزدي و الشيرازي الثاني صريحا . وهو ظاهر من اوجب الرجوع الى الحي في مسألة البقاء .

قال اليزدي إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء ، له أن يبقى ٤ على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

 

 

مسالة : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات .

م)   إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء . بلا خلاف بين من يوجب الرجوع الى الحي الاعلم .

مسالة :  :  وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء .

قال اليزدي إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب   البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط.

قال الاصفهاني : ان قال الثالث بوجوب البقاء او جوازه رجع الى الاول ان كان يقول بالوجوب و بقي على الثاني ان كان يقول بالجواز .

قال الحكيم : ان كان الثالث يقول بوجوب البقاء يجب عليه البقاء على الثاني لا الرجوع الى الاول .

م)  إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء . فيه اقوال :

الاول : وجوب تقليد الاول .

-           قال الخوئي وجب عليه البقاء على تقليد الاول في ما تذكره من فتاواه فعلا .

-           وقال التبريزي وجب فيما تعلمه وان لم يتذكر .

-           و قال الشبزواري  يبقى على تقليد الاول فيما تذكر من مسائل  ان قال الثالث بوجوب البقاء و يبقى على تقليد الثاني ان قال بالجواز  .

-           وقال الخميني و الكلبايكاني و  الصافي الاظهر البقاء على تقليد الاول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، و يتخير بين البقاء على تقليد الثانى و الرجوع الى الحى ان كان قائلا بجوازه .

 

الثاني :  وجوب تقليد الاعلم

-           قال  السيستاني و الخراساني و الفياض  يجب تقليد الاعلم من الثلاثة في جميع المسائل .

-           و قال السند يجب ان يبقى على تقليد الثاني فيما تذكر من فتاواه ان كان اعلم من الثالث .

-           و قال السند ولو لم يقلد الثاني قمات فيجب الرجوع الى الاعلم الحي فان قال بوجوب البقاء او جوازه فاللازم مراعاة اضيق قولي الثاني و الثالث في دائرة  البقاء كما لو قال احدهما بالجواز فيما علم وعمل و قال الاخر فيما التزم وجب الاقتصار على ما علم و عمل وهكذا لو مات الثالث و ترامى استناده في مسالة ابقاء الى الحي اللاحق .

 

الثالث : وجوب تقليد الثاني

-           قال اليزدي  إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط.

-           و قال  الصدر الثاني و  الحكيم  يجب البقاء على  تقليد الثاني

-           و قال السبزواري  يبقى على تقليد الاول فيما تذكر من مسائل  ان قال الثالث بوجوب البقاء و يبقى على تقليد الثاني ان قال بالجواز .

-           وقال الخميني و الكلبايكاني و  الصافي الاظهر البقاء على تقليد الاول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، و يتخير بين البقاء على تقليد الثانى و الرجوع الى الحى ان كان قائلا بجوازه .

الرابع : تقليد الاول ان كان الثالث يقول بالوجوب و تقليد الثاني ان كان يقول بالجواز

قال الاصفهاني عليه ان يقلد الاول ان قال الثالث بوجوب البقاء و عليه البقاء على الثاني ان قال الثالث بجواز البقاء .

مسألة : اذا شك انه قد قلد الميت في حياته

م) اذا شك انه قد قلد الميت في حياته فعليه الرجوع الى الحي . قاله الفياض .

مسألة : قال المنتظري : إذا تعلم فتوى مجتهد بقصد العمل بها، ولم ينسها، ومات ذلك المجتهد ولم يكن عمل في تلك المسألة بفتوى مجتهد حي، جاز له العمل فيها بفتوى المجتهد الميت

بحث: اذا تبدل رأي المجتهد

م‌)       اذا تبدل رأي المجتهد يجب تقليده في رأيه الجديد و لا يجوز البقاء على تقليده بلا خلاف .

قال اليزدي إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه ]

الأول.

-           و قال الاحقاقي عليه ان يقلد مرجعه برياه الجديد او ان يرجع الى مجتهد اخر .

 

بحث :  حكم الاعمال السابقة  اذا تبدل رأي المجتهد

م)  اذا تبدل رأي المجتهد  قال الاحقاقي الاعمال التي اتى بها المكلف قبل العلم بالعدول صحيحة .

قال الحكيم الثاني .اذا عدل المجتهد عن رأيه اجتزأ المقلد باعماله السابقة و كذا اذا عدل من مجتهد الى مجتهد الا ان يكون تقليده الاول على غير الوجه الشرعي فانه يكون كمن عمل بغير تقليد  .

 

 

فصل  (12): احكام الاعمال السابقة في حالات العدول 

احكام الاعمال السابقة لمن قلد مجتهدا او عدل اليه يمكن بحثها من ثلاث جهات

الاولى : من لم يقلد اصلا

الثاني : من كان تقليده السابق باطلا

الثالث : من كان تقليده السابق صحيحا ثم عدل بمبرر شرعي

 

بحث : عمل العامي من دون تقليد  .

قال اليزدي عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل

م) عمل غير المجتهد من دون تقليد او احتياط باطل الا في حالات هي على اقوال .

 

قال الاردبيلي : إن جاء المکلّف بأعماله لمدّة بلا تقلید ٬ فإنّها تصحّ فیما لو أحرز أو

احتمل مطابقتها لوظیفته الواقعیّة ٬ أو مطابقتها لفتوی المجتهد الذیِ یجب علیه الاۤن

تقلیده ٬ أو مطابقتها لفتوی من کان یجب علیه تقلیده حین العمل ٬ أو مطابقة عمله

للاحتیاط ٬ وإلّا فعلیه قضاء العبادات بالمقدار الذیِ یعلم بطلانه منها ٬ وإن کان الأحوط

استحباباً القضاء بالمقدار الذیِ یتیقّن فراغ ذمّته به.

احتمل او احرز مطابقتها للواقع او احتمل او احرز مطابقتها لمن يقلده فعلا او احتمل او احرز مطابقتها لفتوى من كان عليه تقليده او موافقتها للاحتياط  .

قال الزنجاني يعرضها على المرجع الجامع فان صححها اجزات و الا كانت باطلة وكذا قال فضل الله لكنه اشترط تحقق قصد القربة منه حيث قال :  يلزمه عرض أعماله على من يجب عليه تقليده الآن، ليعرف صحتها أو فسادها، فإن كانت مطابقةً لرأي من يجب عليه تقليده، وتحقق منه قصد القربة في الأعمال العبادية، تكون أعماله صحيحةً، وإلا فلا.

 

القول الاول :  ان يعلم بمطابقته للوقع  . قاله الاكثر

القول الثاني :   ان كان  جاهلا مقصرا و ملتفتا اثناء العمل فعمله باطل وان طابق الواقع و ان كان غافلا قاصرا او مقصرا فيعنبر مطابقة عمله فتوى من قلده بعد ذلك  . قاله اليزدي و الاحقاقي

قال الاصفهاني : عمل الجاهل المقصر الملتفت  باطل وان طابق الواقع واما الجاهل القاصر او المقصر  فمع تحقق قصد القربة فصحيح ان طابق فتوى من يقلده بعد ذلك 

قال الكلبايكاني عمل الجاهل المقصر الملتفت  باطل ان كان عباديا ولم يتمش منه قصد القربة وان طابق الواقع واما الجاهل القاصر او المقصر  فمع تحقق قصد القربة فصحيح ان طابق الواقع او فتوى من يجب عليه تقليده . 

قال محمد علي الطباطبائي غير المتلفت لا يكون مقصرا

قال الاردبيلي قال الاردبيلي : إن جاء المکلّف بأعماله لمدّة بلا تقلید ٬ فإنّها تصحّ فیما لو أحرز أو احتمل مطابقتها لوظیفته الواقعیّة

-           و قال اليزدي  الأحوط ايضا مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليد حين العمل .

-           قال الخميني عمل المقصر باطل الا اذا اتى به بقصد درك الواقع و تبين مطابقته له او لفتوى من يجب عليه تقليده و اما القاصر فصحيح مع نية القربة اذا تبين مطابقته للواقع او فتوى من يجب عليه الرجوع اليه .

-           قال الكلبايكني عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل وان طابق الواقع ان كان عباديا و لم يتحقق قصد القربة  . اما القاصر او المقصر الغافل فعلمه صحيح ان طابق الواقع و يعرف ذلك بمطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده .

القول الثالث :  موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا  . قاله الاكثر .

-           و قال السيستاني و الخاقاني  الثاني : ان  يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، أو هو بحكم العلم بالموافقة، ( اقول وهي مسائل يحكم فيها بالاجتزاء مع المخالفة لعذر  او البناء على الصحة  مع الجهل بالكيفية )

-           و قال المدرسي و الاحوط (استحبابا)  اعادة الاعمال التي يشك في صحتها حسب راي من كان ينبغي ان يقلده .

-           قال الحكيم الثاني عليه الرجوع الى المجتهد الحي فعلا فان اجازه و الا اعاد .

وقال الخميني عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا إذا أتى به برجاء درك الواقع و انطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع اليه ، و كذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل

 قال فضل الله وان خالفت قول من كان يجب عليه تقليده اثناء العمل

القول الرابع   : مطابقته  لفتوى من يجب عليه تقليده حين العمل  . قاله النجفي و  الصدر الثاني و اليعقوبي و الطائي

قال الصدر و الطائي مع حصول نية القربة منه في العبادة وقال اليعقوبي مع  قصد القربة في موارد اشتراطه .

الخامس : مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا او حين العمل  . قاله السبزواري و الشيرازي و الشيرازي الثاني  و الفومني .

-           وقال الفومني ان كانت عبادة فتصح بشرطين  مطابقتها للواقع او  لقول من كان يجب عليه تقليده حين العمل او قول من يجب عليه تقليده فعلا و الثاني ان يكون قد اتى بها بقصد القربة و اما المعاملات فيكفي في صحتها الشرط الاول .

-           قاله الشيرازي الثاني .اذا طابقت   فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده او طابقت فتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلا و ان كان الاحوط مطابقته للمجتهد الفعلي   .

السادس : مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا قبل العمل في العبادات للملتفت او مطلقا في غير ذلك  لاعتبار النية فيها .قال السند .

القول السابع : ان كان جاهلا مقصرا ملتفتا فعمله العبادي باطل وان طابق الواقع ان لم يتحقق منه قصد القربة اما الجاهل القاصر او المقصر الغافل فصيح عمله ان طابق الواقع او قول من يجب عليه تقليده    .  قاله الكلبايكاني والصافي

القول الثامن : موافقته لقول من يجب عليه تقليده فعلا و من كان يجب عليه تقليده و قصد القربة .

قال الروحاني  باعتبار موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه، مع كونه موافقا

- أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين

عمله.

٢ - قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة.

 

القول التاسع : موافقته لمن يجب عليه تقليده فعلا مع تحقق قصد القربة

قال فضل الله يعتبر موافقتها لمن يجب عليه تقليده فعلا و  أن يتحقّق منه قصد القربة في أعماله العبادية المشروطة بها، وذلك فيما لو كان غافلاً عن وجوب التقليد عليه، بحيث اعتقد أنَّ النحو الذي يأتي به هو المطلوب منه، فإن كان ملتفتاً وتعمّد ترك التقليد وأتى بأعماله كيف اتفق متجرئاً معتداً بنفسه، فإنَّه لا يتحقّق منه قصد القربة في حالته هذه ويحكم ببطلان عبادته.

القول العاشر  : قال الصانعي عمل الجاهل القاصر من دون تقليد يصح ان علم او احتمل موافقته للواقع او المرجع الفعلي او المرجع الذي كان عليه تقليده حين العمل .

و قال المنتظري :  إذ أدى المكلف أعماله مدة من الزمن بلا تقليد، فهي صحيحة إذا عرف أنه أدى تكليفه الواقعي، أو كانت أعماله مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. وإذا أداها بنحو أقرب إلى الاحتياط من فتوى من يجب عليه تقليده، فهي في هذه الصورة أيضا صحيحة.

محمد علي الطباطبائي يكفي في صحتها مطابقتها للواقع او لقول احد علماء الشيعة الجامع للشرائط و ان خالفه فان كان اخلال بالاركان اعاد و الا لم يجب الاعادة  وان كان احوط استحبابا

 

 

 الصورة الثانية : ان لا يعلم كيفيتها

اقول القول هنا هو ما بحثوه في مسالة من عمل من غير تقليد و لم يعلم مقداره

قال فضل الله اعاد في الوقت و لم يجب القضاء

مسألة : معنى الجاهل القاصر و المثصر

قال السيستاني : ( القاصر أو المقصر ) : والأَول فيما اذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالاول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما اذا كان الاخلال بما لا يحكم بصحة عمله  عند المخالفة  الا اذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والاخفات في الصلاة.

 

مسألة : اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا .

م) اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصحة في اعماله السابقة و في  اللاحقة عليه التصحيح فعلا. بلا خلاف .

قال اليزدي أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله  كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.

 

قال الاصفهاني : اذا مضت مدة من بلوغه و شك ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز له البناء  على الصحة في اعماله السابقة و في  اللاحقة عليه التصحيح فعلا

مسألة : من عمل بغير تقليد مدة ولم يعلم مقداره .

م) من عمل بغير تقليد مدة و لم يعلم مقداره فهنا ثلاث صور ان يعلم كيفيتها و مطابقتها لقول من عليه تقليده و الثانية العلم بالكيفية مع عدم المطابقة للوظيفة   و الثالثة عدم العلم بكيفيتها .

1- الاولى  ان يعلم كيفيتها و مطابقتها لقول من عليه تقليده . فالحكم الصحة بلا خلاف

قال اليزدي إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان  ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو   ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

 

قال الاصفهاني ان علم كيفيتها و موافقتها للمجتهد الذي رجع اليه فهو

وهو اما بموافقة من يجب عليه تقليده فعلا قاله الاكثر . او مطابقة من يجب عليه تقليده فعلا او حين العمل قاله الخميني و السبحاني

-           قال الخميني  السبحاني  فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو.

 

2- الثانية العلم بالكيفية مع عدم المطابقة للوظيفة  .  فعليه القضاء لكن على قولين في المقدار

الاول : ان يقضي بمقدار اشتغال الذمة

عليه  القضاء بمقدار العلم باشتغال الذمة  في حالة العلم بالكيفية وعدم المطابقة للوظيفة. او عدم العلم بالكيفية   قاله   الاكثر  .

قال اليزدي إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان  ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو   ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

 

-           قال السبحاني  : يقضي بمقدار العلم باشتغال الذمة و ان كان الاحوط القضاء بمقدار يحصل معه العلم ببراءة الذمة

-           قال اليزدي الكلبايكاني و الصافي ان لم يعلم مطابقتها لوظيفته فالاحوط ان يقضي حتى يعلم بالبراء و ان كان لا يبعد الاكتفاء بالمتيقن .

 

الثاني : ان يقضي بمقدار العلم بالبراءة

قال الاصفهاني  ان لم يعلم موافقتها لمن رجع اليه فعلى الاحوط ان يقضي بما يعلم معه براءة الذمة

قضاء ما يعلم معه البراءة  في حالة العلم بالكيفية وعدم المطابقة للوظيفة. او عدم العلم بالكيفية  قاله    الشاهرودي و الشيرازي الثاني .

3-  الثالثة عدم العلم بكيفيتها .و فيها اربعة اقوال

الاول : القضاء بمقدار الاشتغال

-           قاله الاكثر

-        قال اليزدي إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان  ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو   ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

-            

الثاني : القضاء بمقدار براءة الذمة

قال الاصفهاني  ان لم يعلم موافقتها لمن رجع اليه فعلى الاحوط ان يقضي بما يعلم معه براءة الذمة

 

قاله   الشاهرودي و الشيرازي الثاني .

الثالث : الاعادة دون القضاء

ان لم يعلم كيفيتها  لم يجب القضاء ويجب الاعادة في الوقت قاله الخوئي .و الصدر

قال الصدر اذا التفت انه لم يعمل بالتقليد و الاحتياط و شك ان اعماله موافقة للوظيفة ام لا فعليه ان يعيد في الوقت و لا قضاء عليه .

 

 

 

مسألة : اذا عمل مدة من دون تقليد

 قال محمد الشيرازي  إذا عمل المكلف دون تقليد مدة من الزمان، صحت أعماله إن طابقت فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده، أو طابقت فتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلاً.

مسألة : إذا قلد من لم يكن جامعًا للشروط، والتفت إليه بعد مدة . اقوال

  قال اليزدي إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .

 

الاول :  إن كان معتمدًا في ذلك على طريق معتبر شرعًا وقد تبين خطؤه لاحقًا كان كالجاهل القاصر وإلا فكالمقصر، ويختلفان في المعذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه  حسبما مر بيانه في مسألة تبين ان المرجع غير جامع للشرائط ( المسالة الاولى في هذا الفصل ) قاله السيستاني

قال الكلبايككاني : كان كمن لم يقلد اصلا فحاله كحال الجاهل القاصر او المقصر.

قال الفياض ان لم يكن مبرر شرعي فهو كمن عمل من دون تقليد و ان كان يعتقد انه الاعلم ثم تبين انه غير الاعلم عدل منه الى الاعلم و يسمى هذا المقلد بالمشتبه .

قال المرعشي كان كم عمل من دون تقليد فحاله حال الجاهل القاصر في المعذرية و المقصر بقسميه الملتفت و غيره .

قال فضل الله  وكذا لو علم انه غير جامع و غفل فحاله حال من عمل من غير تقليد فيرجع بها الى من يجب عليه تقليده الان فان وافقه صح و الا بطل الا ان يكون مما يعذر فيه الجاهل دون بالاخلال بكيفيته كالوضوء ما يعذر فيه لاخلال بشرطه  كشروط القراءة

الثاني :  التدارك الا ان يكون بطريق شرعي . قاله الخامنئي .

قال الفياض ان لم يكن مبرر شرعي فهو كمن عمل من دون تقليد و ان كان يعتقد انه الاعلم ثم تبين انه غير الاعلم عدل منه الى الاعلم و يسمى هذا المقلد بالمشتبه .

الثالث : قال زين الدين عليه ان يرجع الى الجامع للشرائط و يجب عليه اعادة ما يخالف رايه من اعماله السابقة

قال ناصر مكارم اذا اتى الانسان باعماله من دون تقلید مدّه من الزمن، ثمّ قلّد مجتهداً، فان کانت اعماله السابقه مطابقه لفتوى هذا المجتهد، صحّت، والاّ وجبت علیه الاعاده، وهکذا اذا کان قد قلّد مجتهداً من دون التحقیق الکافی.

الرابع : حكمه حكم المسالة الاولى ( اذا قلد مجتهدا و شك ثم فحص فتبين انه غير جامع للشرائط)

الرابع : كان كمن عمل من دون تقليد فحاله حال الجاهل القاصر و المقصر قاله الاصفهاني

قال اليزدي إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان  كمن لم يقلد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر

 

قال الاصفهاني من قلد من لم يكن جامع للشرائط فترة كان كمن عمل بلا تقليد فحكمه حكم الجاهل القاصراو المقصر .

قال النكراني ان طابق الواقع او أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل فهو صحيح ،

 

بحث : اذا قلد مجتهد  ثم شك انه جامع للشرائط  .

 

قال الحكيم : ان قلد مجتهد و شك انه جامع للشرائط وجب الفحص فان تبين انه جامع بقي على تقليده و اما اذا تبين انه غير جامع او لم يتبين له شيء وجب عليه العدول و اعماله السابقة  فان عرف كيفيته رجع بها الى المجتهد الجماع للشرائط  و ان لم  يعرف كيفيته بنى على الصحة . و به قال فضل الله . الا انه قال : او لم يتبين له شيء وكان ذلك الشك قد زلزل يقينه السابق

و اما اليزدي و الاصفهاني فتعرضا فقط لحكم الفحص و الظاهر بناؤهما في نتيجته على الحكم في مسائل اخرى

قال اليزدي  إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط   أم لا وجب عليه الفحص.  و قال الاصفهاني ان قلد مجتهد من دون فحص او قطع  انه جامع فشك في ذلك فعليه الفحص اما اذا كان محرزا انه جامع و شك في زوال بعضها فليس عليه الفحص  و يبني على بقاء حالته الاولى .

 

وهذه المسالة هي  المسالة الاولى في هذا الفصل التي سيتم الرجوع الى ما فيها من تفصيل  في كثير من مسائله .

م)  اذا قلد مجتهد  ثم شك انه جامع للشرائط  ففي اعماله السابقة اقوال

القول الاول : عدم وجوب الفحص و البناء على الصحة بشروط . قاله جماعة .  والشروط كما يلي :

الاول :   ان كان محرزا لها بنى على الصحة و لم يجب الفحص قاله السبزواري و المدرسي .

الثاني :  ان احتمل صحتها  بنى على الصحة قال الكلبايكاني و الصافي اعماله السابقة ان احتمل كونها صحيحة احتمالا معتدا بها عقلائيا  اجتزأ بها من دون فحص

الثالث :  ان كان تقليده عن حجة بنى على الصحة  قاله التبريزي   عرف كيفيتها ام لم يعرف  .

القول الثاني : وجوب الفحص  . وهنا  صورتان حسب نتيجة الفحص .

الاولى : يتبين انه جامع للشرائط  وهنا يبقي على تقليده .  بلا خلاف .  و لا شيء عليه . هو ظاهر الكل للاطلاقات .

الثانية : يتبين انه غير جامع او لم يتبين له شيء  ففي اعمله السابقة تفصيل  :

الصورة الاولى : ان يعرف كيفية اعماله السابقة قولان

الاول :  يرجع فيها الى المجتهد لجمع للشرائط قاله الاكثر

-           قال السيستاني و الخاقاني الثاني    : ان عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزي به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة ايضا كما إذا كان تقليده للاول عن جهل قصوري واخل بما لا يضر الاخلال به لعذر، كالاخلال بغير الاركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري واخل بما لا يضر الاخلال به الا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة.

-           قال السند مع العلم بالكيفية و المخالفة لفتوى من يجب علبه تقليده فعلا يحكم بصحتها ان كان الخلل غير مبطل مع عدم العمد

-           الثاني  : ان كان تقليده عن حجة لا يتداركها ، قاله التبريزي

-           قال التبريزي ان كان تقليده السابق عن حجة فلا يجب التدارك عرف كيفيتها ام لم يعرف .و اما ان لم يكن عن حجة فان عرف كيفيتها رجع الى المجتهد الجامع للشرائط و ان لم يعرف كيفيتها تداركها .

الصورة الثانية : لا يعرف كيفية اعماله السابقة : فيه اقوال

الاول : البناء على الصحة

قال الاكثر يبني على الصحة

قال السيستاني و الخاقاني الثاني :   ان  لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على الصحة الا في بعض الموارد، كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة اثر غير وجوب القضاء، لا يحكم بوجوبه.

-           قال  الصدر و الخراساني ان لم يعلم كيفيتها بنى على الصحة   اذا احتمل ان الاخلال مما لا يوجب البطلان عمدا لا سهوا

قال الواعظي إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص . فإن تبين له أنه جامعاً للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره. وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، وان لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه اشكال بل منع، نعم اذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب عليه القضاء.

 

الثاني :  يجب التدارك في الوقت

قال الخوئي و الواعظي قيل يبني على الصحة و فيه اشكال بل منع ، نعم اذا كان الشك خارج الوقت لم يجب القضاء .

 

الثالث : يجب القضاء و ان كان الشك خارج الوقت

-           قال  الصدر و الخراساني ان لم يعلم كيفيتها بنى على الصحة   اذا احتمل ان الاخلال مما لا يوجب البطلان عمدا لا سهوا     . و يجب القضاء وان كان الشك خارج الوقت ان كان الاخلال مبطلا عمدا و سهوا .

 

الثالث : ان لم يكن تقليده السابق عن حجة وجب التدارك في الوقت

-           قال التبريزي ان كان تقليده السابق عن حجة فلا يجب التدارك عرف كيفيتها ام لم يعرف .و اما ان لم يكن عن حجة فان عرف كيفيتها رجع الى المجتهد الجامع للشرائط و ان لم يعرف كيفيتها تداركها .

القول الرابع :  مع المخالفة يصح في مواقع الخلل من الغافل قاله السند

 

 

 

 

مسألة :  اذا بقي على تقليد الميت – غفلة او مسامحة - من دون ان يقلد الحي في ذلك .  كان كمن عمل من دون تقليد و عليه الرجوع الى الحي في ذلك . قاله الاكثر

و قال السيستاني : و  التفصيل في  حسبما مر بيانه في مسألة تبين ان المرجع غير جامع للشرائط ( المسالة الاولى في هذا الفصل ) يجري هنا .

 

مسالة : اذا بقي على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحي  فيه قولان

الاول : عدم اعتبار قول الحي قاله زين الدين

الثاني : كان كمن عمل من دون تقليد قاله الاكثر

-           قال السند و حكم حكم مسالة من قلد مجتهد ثم شك انه جامع للشرائط فتبين انه غير جامع لها .

-           مسألة : اذا مات المجتهد و مضت مدة و هو لا يعلم

م) قال الروحاني :  إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة، فإن

أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلا إن وافقت - أيضا -

لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين العمل، كانت صحيحة،

نعم يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة على قول، وذلك فيما إذا كانت

المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة

في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول، ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم

الثلاثة، ففي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته على قول.

 

مسألة : اذا قلد  من لم يكن جامعا للشرائط ثم التفت  .

م) اذا قلد غير الاعلم ثم التفت  ففيه ثلاثة اقوال :

القول الاول : عليه الاعادة و التدارك لما هو محكوم بالبطلان مع الجهل . قاله الخوئي.

القول الثاني : اذا قلده بحجة شرعية  صح والا  كان كمن عمل من غير تقليد . قاله التبريزي.

قال السيستاني و الخاقاني الثاني  ان كان  معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطاه لاحقا كان كالجاهل القاصر و الا كان كالمقصر .

 

القول الثالث :  ان كان الاول مجتهدا لم يجب عليه الاعادة او القضاء و اما ان تبين انه غير مجتهد فعليه الاعادة .   قال الصدر .

 

 

 

مسألة :  لو لم يتبع الموازين الشرعية و قلد مرجعا ثم تبين انه جامع للشرائط .

م) لو لم يتبع الموازين الشرعية و قلد مرجعا ثم تبين انه جامع للشرائط .صح عمله .قاله الخامنئي وهو الظاهر من الكل للاطلاقات .

مسألة : اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره

م) اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره . اجتزأ باعماله السابقة . قاله الكل على الظاهر .

ثال السيستاني  : لا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبًا لبطلانها مع الجهل القصوري، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادًا على رأي مقلَّده ثم قّلد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة، بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلقًا حتى في غير هذه الصورة.   .

 

مسألة : اذا قلد ثم تبين ان تقليده غير صحيح .

م ) اذا قلد ثم تبين ان تقليده غير صحيح . قال الصدر ان كان في الوقت اعاد العبادة المخالفة لقول من يجب تقليده فعلا الا ان يكون مما لا يبطل مع العذر بالجهل و اما خارج الوقت فيجب القضاء الا اذا وافقت قول المرجع الجامع للشرائط او كانت لا تبطل مع العذر بالجهل او  انه لا يتذكرها فيشك في انها موافقة لراي المرجع الجديد ام لا .

مسأل: اذا قلد الميت ابتداء

م) اذا قلد الميت ابتداء فان طابقت اعماله من كان يجب عليه تقليده صح . قاله الفياض .

مسألة إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح   أم لا

م )  إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح   أم لا  ، بنى على الصحة . بلا خلاف .

قال اليزدي إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح   أم لا بنى على الصحة.

قال ااصفهاني ان كان اعماله مع التقليد ولا يعلم انها عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصحة

مسألة : اذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا .

م) اذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح و الا فمشكل قال اليزدي

قال اليزدي إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا .( متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح (  ، وإلا فمشكل

 

و قال  الشيرازي  الثاني الاقوى عدم الاشكال .

قال السيستاني انما يصح مع عدم العلم بالمخالفة بينهما اذ مع العلم بها لا حجية لرأيهما فلا يصح التقليد لكنه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز او حجة اجمالية

 

بحث : من عمل بتقليد صحيح ثم عدل الى غيره

مسالة حكم الاعمال السابقة اذا قلد مجتهد فمات فقلد من يقول ببطلان العمل .

م) إذا قّلد المجتهد و عمل على رأيه، ثم مات ذلك المجتهد فعدل

إلى المجتهد الحي .

القول الاول :    لا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبًا لبطلانها مع الجهل القصوري، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادًا على رأي مقلَّده ثم قّلد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة، بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلقًا حتى في غير هذه الصورة. قاله السيستاني .

قال فضل الله لا شيء عليه و ان كان الخلل بشرط واقعي لا يعذر فيه مع الجهل و السهو

مسألة : من عمل مدة بتقليد صحيح ثم عدل الى مجتهد اخر عدولا صحيحا

م) من عدل الى مجتهد اخر عدولا صحيحا و كان تقليده السابق صحيح لم يجب عليه قضاء ما اداه وانتهى وقته  و ان كان خطأ بنظر مرجعه الجديد وان كان ركنا ، و اما ما لم ينته وقته فعليه الرجوع الى المجتهد الجديد فيها فان طابقته صحت و اما ان كانت مخالفة  ، فهي بصورتين اولا فيما يعذر فيه الجاهل فيحكم بالصحة و ما لا يعذر فيه الجاهل فعليه اعادتها .

مسألة :   إذا قلّد مجتهد تقليدا صحيحا ثم عدل إلى المجتهد الحي بمبرر شرعي  .

و هي بحسب تصريح الفقهاء و ما تضمنه اقوالهم

قال اليزدي إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة  الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة   ، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا.

قال الاصفهاني يبني على الصحة وان كانت خلاف قول الثاني .

 

قال الحكيم :  لم يجب اعادة الاعمال الماضية و ان كانت على خلاف الحي نعم ان كان المعدول اليه اعلم ففيه اشكال .

 

الشكل الاول :  إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لا يجب عليه قضاء الأعمال الماضية و ان كانت على خلاف رأي الحي مع التقليد الصحيح . بلا خلاف . و اما الاعادة ففيها  الا ان فيه تفصيل .

 

قال الاصفهاني : اذا عمل وفق تقليد مرجعه فمات فقلد من يقول ببطلانه بنى على صحة الاعمال السابقة .

قال الكلبايكاني : الاحوط استحباب ان يرتب اثار البطلان الفعلي

اولا :  اعتبار ان يكون الجزء غير مبطل مع الجهل في عدم وجوب الاعادة . قاله جماعة

اعتبر الخوئي و الواعظي و الخراساني في عدم وجوب الاعادة كونه غير مبطل مع الجهل  .

قال الصدر    لا يجب القضاء و تجب الاعادة  الا فيما كان الاخلال لا عن عمد  به غير مبطل .

وقال الكلبايكاني و الصافي . و الاحوط الاعادة ان كان الاخلال بركن و اما المعاملة فالاحوط مراعاة قول الثاني اذا بقي موضوعها مورد ابتلائه .

 

ثانيا :   اعتبار كون تقليده غير صحيح في الوجوب . قاله جماعة .

قال الصدر الثاني  ان كان الحي اعلم ، وكان المكلف قد قلد غير الاعلم غفلة، وجبت عليه الاعادة في الوقت . واما القضاء فان كان الاخلال بالجزء جهلا موجبا للبطلان وجب, والا فلا.

قال الحكيم الثاني  : اجتزأ   باعماله السابقة  الا ان يكون تقليده الاول على غير الوجه الشرعي فانه يكون كمن عمل بغير تقليد.

قال سبزواري نعم ان احرزت المخالفة في الفتوى و قصر في التفحص حين تقليد الاعلم يشكل الصحة .

قال الحكيم  ان كان المعدول اليه اعلم فالحكم لا يخلو من اشكال . ( اقول ظاهره الاطلاق اذ لم يشترط التقصير )

ثالثا : اعتبار كون موضوع المعاملة باقيا  في وجوب التدارك .قاله جماعة .

قال السند لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية في العبادات ولا تداركها في المعاملات وإن كانت على خلاف رأي الحي إلاّ إذا كان موضوعها لا زال باقيا ولم يستلزم من العمل بفتوى الحي المخالفة نقض فتوى الميت في ما عمل به سابقا .

قال الكلبايكاني و الصافي .  اما المعاملة فالاحوط مراعاة قول الثاني اذا بقي موضوعها مورد ابتلائه .

رابعا  : اذا كانت الفتوى ببلوغ الفتاة بثلاثة عشر وجب القضاء ان قلد من يقول بالتسع  . قاله الروحاني الثاني .

قال الروحاني الثاني اذا قلد من يقول ببلوغ الانثى بثلاث عشرة سنة فمات فقلد من يقول ببلوغها تسعا وجب عليها قضاء ما تركته من صلاة و صوم لاجل تلك الفتوى .

الشكل الثاني : اذا قلد مجتهدا و عدل الى غير بمبرر شرعي

م) اذا قلد مجتهدا فعدل الى غيره بمبرر شرعي ( كأن يكوت الثاني صار اعلم او ان الاول فقد شرطا من شروط التقليد (ومنها الموت) فالظاهر ان حكم  اعماله السابقة هنا حكم مسالة موت المجتهد و تقليد الحي السابقة 

 

 

فصل (13) : تعلم المسائل  والعلم بفراغ الذمة

مسالة   : تعلم مسائل الشك والسهو

-           قال اليزدي : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً   ، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله   وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما.

-           وقال الاصفهاني يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في محل الابتلاء غالباً .

و قال الحكيم يجب تعلم مسائل الشك و السهو التي هي في معرض ابتلائه لكي لا يقع في مخالفة الواقع .

-           يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في معرض الابتلاء  بلا خلاف .

تفصيل

قال المرعشي بل الاقوى الصحة مع صورة احتمال الابتلاء بل الصحة غير بعيدة لو اتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان و طابق الواقع .

1-    قال الاكثر  يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في معرض الابتلاء ، ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .

 

 

2-    قال الصدر الثاني :   التي هي في معرض ابتلائه الشخصي و اما غيرها مما هو محل الابتلاء نوعا فلا يجب و خاصة فيما اذا كان مظنون العدم او نادرا .

3-    قال السيستاني  : يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة كجملة من مسائل الشك و السهو   بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لو لم يتعلم.

4-    قال التبريزي و السبحاني : و كذا غيرها من المسائل التي تكون في معرض الابتلاء و لا يحرز تمكنه من التعلم او الاحتياط حال العمل . وقال السند  يجب تعلم المسائل ذات الحكم الالزامي التي هي في معرض الابتلاء من مسائل الشك و السهو و غيرها .

5-    قال الكلبايكاني و الصافي :  و كذا اذا اطمأن بذلك او لم يطمأن لكن اتى به برجاء الا يحدث له الشك فلم يحدث او  حدث فعمل برجاء مطابقة عمله لوظيفته فطابقها .

 

 

 

مسألة : تعلم اجزاء العبادات و شرائطها

-           قال اليزدي يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح   وإن لم يعلمها تفصيلاً.

و به قال  الاصفهاني و الحكيم  .

 

-           يجب تعلم اجزاء العبادات و شروطها التي في محل ابتلائه . 

تفصيل :

 

 

1-    يجب تعلم اجزاء العبادات و شروطها قاله الاكثر و اطلقوا .

2-    قال الشيرازي يجب على المكلف تعلم المسائل التي يحتاج اليها

3-     قال اليزدي يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.

4-    وقيدها  الشيرازي الثاني بالتي في محل ابتلائه .

5-    محمد علي الطباطبائي لا يجب لكنه احوط

6-    قال التبريزي التي في محل ابتلائه و لا يحرز تمكنه من التعلم او الاحتياط حال العمل .

7-    قال الفياض ان كان واثقا و مطمئنا من عدم ابتلائه بها لم يجب التعلم .

8-    قال السبحاني يجب تعلم اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها .

9-    قال ناصر مكارم یجب على المکلّف تعلّم المسایل التی یحتاج الیها، او التی تقع له عادهً، او یعلم بطریقه الاحتیاط فیه.

10-                      قال اليعقوبي  يجب على الإنسان أن يتفقه في الدين بالمقدار الذي يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى، فيتعلم أحكام الواجبات ليؤديها بالصورة المجزية والمبرئة للذمة ويتعرف على المحرمات ليتجنبها .

مسالة :  في طرق تحصيل الفتوى .

قال اليزدي فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :
الاول : أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني : أن يخبر بها عدلان.
الثالث : إخبار عدل واحد   ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.
الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.

م‌)       يمكن الحصول على فتوى المرجع بأحد طرق .

الاول : السماع منه مشافهة  . بلا خلاف

الثاني : نقل عدلين بلا خلاف

الثالث :  نقل عدل واحد قاله الاكثر

 

الرابع :  بنقل ثقة يُطمأن بقوله قاله الاكثر .

قال الفومني بشرط ان يحصل الاطمئنان بصحة نسبتها  الى المجتهد على الاحوط وجوبا .

قال الفياض من الممكن الحصول على فتوى المجتهد ورأيه عن طريق الانترنت على الموقع المخصص له إذا كانت فتاويه موجودة في موقعه المخصص له وعلم أو اطمأن بصدورها عنه.

و قال الشيرازي الثاني يجوز اخذ الفتوى من الانترنت ان اطمأن انها فتوى مرجعه .

يجوز العمل بفتوى المجتهد الموجودة  في غير الرسالة العملية  . قاله النجفي

قال ناصر مكارم  يمكن الوقوف على فتوى المجتهد بالاشتهار بین الناس بصوره توجب الاعتماد والوثوق.

الخامس : الرجوع الى رسالته العملية المأمونة من الخطأ. قاله الاكثر

 

قال الزنجاني للحصول على الفتوى طريقان : الاول من أي طريق يورث الاطمئنان و الثاني نقل عدلين ضابطين . و لو اختلف سماع من  المجتهد مع الرسالة واحتمال اشتباهه عمل بالرسالة و اما  اذا لم يطمئن لما في الرسالة قد السماع

السادس : قال الاردبيلي : و بملاحظة فتوی المجتهد بخطّه

السابع : قال الاردبيلي  عن أیِّ طریق عقلائیِ آخر یورث الاطمئنان والوثوق ٬ من قبیل السماع ممّن یطمئنّ بصدقه.

 

الثامن : قال الاملي : لا مجال للحصر بل أيّ طريق يثبت بها فتوی المجتهد و يعلم به، يكتفي بذلك.

 

 

مسألة : قال الاردبيلي : للمکلّف العمل بالفتاوی الموجودة فیِ الرسالة العملیّة ما لم یتیقّن بتبدّل فتوی المجتهد

مسألة  : كفاية ان يعلم المكلف اجمالا ان عبادته صحيحة

قالوا بلا خلاف يكفي ان يعلم المكلف  اجمالا ان عمله واجدا للاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع وان لم يعلمها تفصيلا .

قال الاصفهاني لو علم اجمالا ان عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلمها تفصيلا

قال الكابايكاني وكذا اذا اطمأن بل وان لم يطمئن لكن جاء برجاء عدم الشك فلم يتفق او اتفق فعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفقت المطابقة

مسألة :   طرق علم المكلف بفراغ الذمة

م) على المكلف أن يعلم بفراغ ذمته من تكاليفه . بلا خلاف .

 

وهو اما عن  طريق العلم بأجزاء العبادات وشرائطها   وأحكام المعاملات ، أو عن طريق متابعة شخص عارف بالحكم موثوق في العمل  . قاله المدرسي . وهو ظاهر الكل صريحا و ضمنا و ارتكازا .

مسألة : اخذ الفتوى من الكتب غير الفتوائية للمرجع

م) قال الفياض الحوط الاولى اخذ الفتوى من الرسالة العملية

مسألة :   كيفية اتيان المستحبات .

م) في  كيفية  اتيان المستحبات و المكروهات اقوال

قال الحكيم : يتعين اتيان المستحبات المذكورة برجاء المطلوبية و ترك المكروهات برجاء المطلوبية ايضا .

 

الاول :  الاتيان بها برجاء المطلوبية و لا يصح الجزم بها قاله الاكثر

الثاني : الاتيان بها بقصد الامر . قاله السند

الثالث : اتيان المستحبات  بقصد الامر و اما المكروهات فبرجاء المطلوبية . قاله الروحاني .

 

مسالة   : عروض مسألة  في أثناء العبادة لا يعرف المكلف حكمها .

قال اليزدي إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة

 قال الحكيم يعمل على احد الاحتمالات ثم يسأل بعد الفراغ فان تبيت الصحة اجتزأ به وان تبين البطلان اعاد . 

 

مسألة : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها

قال اليزدي إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة  إلى السؤال يجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين , وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإِعادة او القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه عليه الإِعادة أو القضاء.

قال السيستاني اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول اليها حين الحاجة يتخير بين

امور ثلاثة : الاحتياط ، والرجوع الى غير الاعلم ، وتأخير الواقعة الى حين التمكن من السؤال ، ومع عدم

التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائراً بين المحذورين يتخير وفي غيره اذا دار الامر بين الامتثال الظني

والاحتمالي يقدم الاول بل يأخذ باقوى الظنون وان كان الشك في اصل التكليف فهو في سعة عملاً.

قال الاصفهاني :    فان لم يتمكن من السؤال عمل باحد الاحتمالات على ان يسال عنها فان   بانت المطابقة صحت و الا اعاد .

 

 القول الاول : العمل بأحد الاحتمالات

قال الاكثر إذا عرضت للمكلف  في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده .

و قال الكلبايكاني بقول الاصفهاني

-           قال الصدر الثاني جاز له العمل على بعض الاحتمالات لرجاء المطلوبية و الاحوط ان يختار ارجح الاحتمالات في نظره فان تبين له بعد ذلك صحة العمل اجتزأ به و كذا اذا لم يتبين له شيء ، و اذا تبين له البطلان اعاد .

مسألة : اذا عرضت له مسالة لا يعرف حكمها

 

قال الزنجاني وجب الاحتياط او الرجوع الى المرجع فان تعذر و لم يمكن التاخير و تعذر الاحتياط و الوصول الى المرجع جاز الاخذ من غيره الاعلم فالاعلم .

قال ناصر مكارم  لو لم یعلم المکلّف بالحکم الشرعی لمساله فیمکنه العمل بالاحتیاط او ان یصبر فی ما لو لم یکن مضیّقاً وامکنه تحصیل فتوى المجتهد، ولو لم یتسنّ له الاتّصال بالمجتهد عمل باحد الاطراف التی یقوى فیها احتمال الصحّه وبعد ذلک یسال عن الفتوى، فاذا کان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد ویقع صحیحاً والاّ وجبت علیه الاعاده.

قال محمد الشيرازي
  : إذا اتفقت للشخص مسألة لا يعرف حكمها، فإن أمكن وجب عليه أن يصبر حتى يتمكن من الحصول على فتوى مرجع تقليده، أو أن يقوم بوظيفته عن طريق العمل بالاحتياط إن قدر على ذلك.

القول الثاني :  الاحتياط

قال القومني يعمل بالاحتياط  فان تعذر جاز المبادرة ان لم يكن محذور .فان تبين المطابقة صح و الا اعاد .

قال المنتظري و الصانعي :  إذا عرضت للمكلف مسألة لا يعرف حكمها الشرعي، فإن كان الصبر ممكنا، وجب عليه ( الصانعي جاز له )  أن يصبر حتى يعرف فتوى المجتهد الأعلم، أو أن يعمل بالاحتياط، إن كان الاحتياط ممكنا. وإذا لم يكن الاحتياط ممكنا ولم يترتب على العمل محذور، جاز له أداء العمل. وإذا تبين بعد ذلك أنه كان مخالفا للواقع أو لفتوى المجتهد، يجب عليه الإعادة.

 

 و قال السند يأتي بالاحتمالات بحيث يقطع بالفراغ ان امكن و الا اتى ببعض الاحتمالات فان صادف الواقع اجزأه و الا اعاد .

-           قال الشيرازي يؤخر العمل ان امكن و الا عمل بالاحتياط

 

مسألة : اذا لم يكن للمرجع فتوى .

  قال اليزدي  إذا لم يكن للأعلم   فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط.

م)  اذا لم يكن للمرجع فتوى رجع الى غيره الاعلم فالاعلم . قاله الاكثر

 

قال الاصفهاني :

اذا لم يكن للاعلم فتوى جاز الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم على الاحوط

و قال الفياض بالاحتياط اولا و اطلق  الرجوع  من لم يعتبر الاعلمية  . فهنا ثلاثة اقوال

قال السيستاني : : أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.

الاول : الرجوع الى الاعلم الاعلم . قاله الاكثر .

قال اليزدي وإن أمكن الاحتياط.

قال الكلبايكاني و الصافي يجوز الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم على الاحوط

قال اليعقوبي بشرط  تعذر استحصالها منه

قال السيستاني : يجب استعلام فتوي الاعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الي مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

قال الحكيم الثاني وجب الرجوع الى الحي و مع الاختلاف يجري احكام الترجيح و التخيير المتقدم .

القول الثاني : الرجوع الى غيره مطلقا . قاله من لم يعتبر الاعلمية

قال المدرسي و الاحقاقي  يجوز الرجوع الى مجتهد اخر

القول الثالث : الاحتياط فان تعذ رجع الى الاعلم فالاعلم . قاله القياض .

قال الفياض اذا لم يعلم بفتوى مرجعه وتعذر ذلك  عمل بالاحتياط فان تعذر اخذ بقول غيره الاعلم فالاعلم .

مسألة : : اذا لم يبين المرجع رأيه في مسألة لمصلحة يراها

م)  اذا لم يبين المرجع رأيه في مسألة لمصلحة يراها فعليه ان يستعين بمن يختص بالمرجع لمعرفة وظيفته الشرعية وان لم يمكن ذلك فليعمل بالاحتياط . قال النجفي  .

مسألة : عروض مسالة لا يعرف حكمها

قال الاردبيلي : إن عمل المقلّد بفتوی مجتهد فیِ مسألة وبعد وفاته عمل فیها بفتوی المجتهد الحیِّ ٬ فلیس له العمل فیها بفتوی المجتهد المیّت مرّة اُخری ٬ إلّا إذا کان المیّت

أعلم فیجب الرجوع فیِ هذه الصورة ٬ لکن إن لم یفت المجتهد الحیِّ واحتاط فیِ المسألة

وعمل المقلّد بهذا الاحتیاط لفترة ولم یعدل عن عزمه وتصمیمه علی تقلید المجتهد

المیّت فیِ هذه المسألة ٬ فله الرجوع إلی تقلید المجتهد المیّت ٬ مثلاً إن أفتی المجتهد

بکفایة الإتیان بالتسبیحات الأربعة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله واللهأکبر" مرّة

واحدة فیِ الرکعتین الثالثة والرابعة ثمّ توفّیِ هذا المجتهد وکان رأیِ المجتهد الحیِّ

هوالاحتیاط الوجوبیِ فیِ الإتیان بهاثلاث مرّات وعمل المقلّد بهذا الاحتیاط لفترة وکان

یأتیِ بهاثلاث مرّات ٬ فإن لم یعدل عن عزمه وتصمیمه علی تقلید المیّت فیِ هذه المسألة

فله الرجوع إلی فتوی المجتهد المیّت والإتیان بها مرّة واحدة.

 

مسالة : اذا عدل المجتهد من الفتوى الى التردد التوقف .

م) اذا عدل المجتهد من الفتوى الى التردد التوقف .

. فيه قولان وجوب الاحتياط او تقليد الاعلم  بعده قال  الاكثر  ، و وجوب الاحتياط قاله الصدر الثاني و الفياض.

القول الاول : وجوب الاحتياط او تقليد الاعلم بعده . قاله الاكثر .

قال اليزدي إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على ]

المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.

القول الثاني : وجوب الاحتياط . قاله الصدر الثاني و الفياض

و قال الصدر الثاني عليه الاحتياط على الاحوط وجوبا

قال الفياض اذا تردد الاعلم في الفتوى لا يجوز الرجوع الى غيره اذا رأى الاعلم خطأ غير الاعلم في الفتوى

 

 

 

 

فصل (14)   : في نقل الفتوى

مسالة :  إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد

قال اليزدي إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه    و به قال الحكيم

 

 

م)  إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك . قاله  الاكثر .

قال ناصر مكارم ولو ذکرها على المنبر او فی محاضره وجب علیه الاخبار بالصحیح فی جلسات مختلفه حتّى یعلم من وقع فی الخطا، ولکن 

-قال الصدر و الصدر الثاني على الاحوط مع الامكان .

و قال السيستاني و الخاقاني الثاني  وجب عليه على الأحوط اعلام من سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، والا لم يجب اعلامه، وكذا الحال فيما إذا اخطأ المجتهد في بيان فتواه.

و قال التبريزي و اليعقوبي يجب ان كانت خلاف الاحتياط

قال الفياض لا يجب ان كانت موافقة للاحتياط ، و اما ان كانت خلاف الاحتياط ففي وجوب الاعلام اشكال و ان كان احوط ، نعم ان كانت في ترك جزء رئيسي في الصلاة او ما لا يرضى الشارع بتركه وجب الاعلام .

 

قال المرعشي لا يجب الاعلام و ان كان احوط و لا يترك

محمد علي الطباطبائي لا يجب تعيين المجتهد فلو وافق قول احد علماء الشيعة صح

مسألة : التصدي لنقل الفتوى الى الغير .

م) لا يجوز للمكلف نقل الفتوى إلى غيره إلا بعد التأكد من صدورها و فهمها . صرح به جماعة . وهو ظاهر الجميع ضمنا .

قال اليعقوبي :  لا يجوز للمكلف نقل الفتوى إلى غيره إلا بعد التأكد من صدورها من مرجع التقليد وإلا بعد فهم المراد منها جيداً .

و قال الخامنئي  لا يجوز له التصدي لنقل الفتوى مع الإشتباه والخطأ في ذلك .

 

مسالة : اذا اخطا المجتهد في بيان فتواه فعليه الاعلام

قال اليزدي اذا اخطا المجتهد في بيان فتواه فعلبه اعلام مقلديه .

 

مسالة :  في الاجازة في النقل الفتوى .

م) لا تعتبر الاجارزة في نقل الفتوى . قاله الخامنئي و هو ظاهر الجميع ضمنا بالعموم .

قال الخامنئي لا تعتبر الاجازة في نقل الفتوى ، لكن لا يجوز له التصدي مع الإشتباه والخطأ في ذلك، و  لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله .

 

مسالة  :  اذا تعارض الناقلان في الفتوى .

م) اذا تعارض الناقلان في الفتوى فهنا أقوال

الاول : الاحتياط مطلقا .

  قال اليزدي  إذا تعارض الناقلان   في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارص النقل مع ما في الرسالة  قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

قال الحكيم يأخذ بقول اوثقهما فان تساويا تساقطا ، فان لم يمكن مراجعة الفقيه عمل باحوط القولين و له الاحتياط ابضا .مانعة غالبا في الوقوع في المعاصي الكبيرة .

قال الحكيم ان اختلف التاريخ و احتمل تبدل راي المجتهد عمل بالمتأخر ، و في غير ذلك يرجع الى الاوثق فان تساويا في الوثاقة عمل بالاحتياط على الاحوط وجوبا .

 

 

قال الخوئي     عمل بالاحتياط على الاقوى

قال اليزدي يتساقطا  .

قال الحائري يتساقطا و عليه الفحص و يجب الاحتياط مدة الفحص

قال الخميني  إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا ، فان لم يمكن الرجوع الى المجتهد عمل باحوطهما او بالاحتياط

الثاني :  الاحتياط الا مع احتمال تبدل رأي المجتهد فيأخذ بالمتأخر. قاله الاكثر .

قال الاكثر إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الاول يعمل بمتأخر التأريخ ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط - على الاحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم .

و قال  الصدر اذا تعارض الناقلان و اختلف التاريخ اخذ بالمتاخر و اطلق و الا تساقطا و عليه الاحتياط .

الثالث  : الاحتياط الا مع كون احدهما اوثق فيقدم خبره . قاله جماعة . قال الشيرازي يؤخذ بقول اوثقهما

قال الاصفهاني يقدم اوثقهما فان تساويا في الوثاقة يتساقطا فان لم يمكن الرجوع الى المجتهد عمل باحوط النقلين او بالاحتياط .

قال السند يعول على قول ااوثق و الاضبط بحيث يحصل الاطمئنان بالفتوى الفعلية للفقيه و الا عمل بالاحتياط بين النقلين

 

قال اليعقوبي  يعمل بقول الاوثق منهما فان تساويا في الوثاقة عمل بالاحتياط حتى يتبين الحكم .

و قال  الحكيم و السبزواري و الصدر الثاني و السند  على الاحوط وجوبا   .

قال السيستاني ان  حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله احدهما هو فتواه فعلا فلا اشكال و الا  فان لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غير الاعلم، أو اخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام. و قال الشيرازي ان حصل الوثوق الشخصي  من احدهما قدم .

و قال الكلبايكاني  و الصافي اخذ بقول اوثقهما فان تساويا في الوثاقة تساقطا فعليه مراجعة المرجع او رسالته و الا وجب الاحتياط بين نقليهما او عمل بالاحتياط .

الرابع : تقديم الاوثق و الا فمع احتمال تبدل الراي ياخذ بالمتاخر و الا احتاط على الاحوط وجوبا و يجوز له الرجوع الى مرجع اخر قاله فضل الله

إذا تعارض الناقلان لفتوى المجتهد، فإذا كان أحدهما أوثق وكان قوله موجباً للاطمئنان اعتمد نقله وعمل على أساسه دون الآخر، أمّا مع الثقة بحسن اطلاع الناقلين واختلاف تاريخ النقل عن المرجع، واحتمال عدول المرجع عن رأيه يعمل ـ حينئذٍ ـ بالفتوى المتأخرة، وإلاَّ وجب العمل بالاحتياط ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى يتبين الحكم، أو يرجع إلى مرجع آخر إذا أراد العمل قبل تبين الأمر له.

 

مسألة : اذا تعارضت البينتان .

م) اذا تعارضت البينتان في نقل الفتوى تساقطتا . قاله اليزدي .

مسألة : اذا تعارض النقل مع السماع قدم السماع .

م)   اذا تعارض النقل مع السماع قدم السماع  . قاله اليزدي  و الشيرازي الثاني.

قال اليزدي  إذا تعارض الناقلان   في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارص النقل مع ما في الرسالة  قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

 

مسألة :   اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة قاله اليزدي  و الشيرازي الثاني.

م) اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة قاله اليزدي  و الشيرازي الثاني.

قال اليزدي  إذا تعارض الناقلان   في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارص النقل مع ما في الرسالة  قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

 

مسالة : اذا تعارض النقل مع الرسالة قدم ما في الرسالة

قال اليزدي  إذا تعارض الناقلان   في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارص النقل مع ما في الرسالة  قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

 

مسالة :  وظيفة المجتهد إذا تبدل رأيه .

قال اليزدي إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين ]

أم لا ؟ فيه تفصيل ( ٤) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة.

قال الحكيم اذا تبدل راي المجتهد وجب ابلاغ مقلديه .

 

م) في حال تبدل رأي المجتهد ففي وظيفته في اعلام ممقلديه قولان الوجوب و عدمه .

الاول : عدم وجوب الاعلام .

 

اذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه قاله  الخوئي و السيستاني و الصدر و التبريزي و الخاقاني الثاني .

الثاني : وجوب الاعلام .

قاله اليزدي و الحكيم و فضل الله

مسألة : اذا تبدل رأي المجتهد

 

اذا تبدل رأي المجتهد وجب  إعلام مقلديه  قال  الحكيم و السند و اليعقوبي و  الاحقاقي و الخاقاني   . الا ان تكون الفتوى السابقة موافقة للاحتياط كما عن جماعة بل هو ارتكازي  وضمني عند الكل .

و قال الخاقاني   الا ان تكون فتواه موافقة للاحتياط

وقال اليزدي و السبزواري  و الروحاني الثاني و السند   يجب على الاحوط وجوبا  الا ان تكون الفتوى السابقة موافقة للاحتياط .

-           و قال اليزدي   إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل  : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة.

-           مسألة : اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد

م) اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد ففي وجوب الاعلام و عدمه قولان عدم الوجوب و الوجوب .

القول الاول : عدم الوجوب . قاله الاكثر .

قال اليزدي إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن ( كان أحوط

-           قال اليزدي لكن الاعلام احوط

-           و قال الاحقاقي الاعلام حسن .

قال الزنجاني لا يجب الاعلام الا اذا كان في سكوته دلالة عرفية على عدم التبدل فيجب الاعلم

القول الثاني . الوجوب   قاله الشيرازيان  .

 

قال الشيرازي وجب الاعلام ان امكن

و قال الشيرازي الثاني  الاحتياط لا يترك ان انحصر الطريق به

قال الاردبيلي : وإن تغیّرت فتوی المجتهد فیِ تلک المسألة فعلیه إخباره علی الأحوط ٬ خصوصاً إن کان المنقول له یعتمد علی قول الناقل.

 

مسألة :   ان سؤل شخص عن حكم مسألة جاز له الجواب حسب تقليده   الا ان يعلم انه يقلد غير مقلده  .

 

ان سؤل شخص عن حكم مسألة جاز له الجواب حسب تقليده الا  اذا احرز انه يقلد غير مرجعه و احتمل ان تقليده صحيحا فان عليه ان يجيب حسب راي مقلد السائل .   قاله التبريزي .

 

مسالة : اذا شك في رأي المجتهد .

م)  اذا شك في تغير رأي المجتهد لم يجب الفحص .  قاله الاكثر

و قاله الفومني : يجوز له العمل بما يعلم حتى يتيقن تبدل رأيه . لكن لو علم فيما بعد ان راي المجتهد قد تبدل وجب عليه العمل بالوظيفة الفعلية بالنسبة لاعماله السابقة .

قال الزنجاني اذا احتمل احتمالا معتدا به عقلائيا بتغير راي المجتهد فعليه الفحص مع عدم المشقة و الحرج ، فاذا بارد جاز له العمل بالفتوى السابقة و اما اذا تأخر من دون عذر فعليه الاحتياط في مدة الفحص .

و قال الشيرازي لا يجب الفحص مع الاحتمال الا ان يكون الاحتمال عقلائيا .

 

مسالة :  اذا اخطا المجتهد في بيان فتواه

م) اذا اخطا المجتهد في بيان فتواه فعليه اعلام مقلديه . بلا خلاف .

- و قال التبريزي و السند   الا ان تكون الفتوى السابقة موافقة للاحتياط .

- و قال الخوئي يجب الاعلام  اذا لزم من عدمه الابلاغ مخالفة حكم الزامي .

 

 

 مسألة : اذا نسي مرجعه .

قال فضل الله اذا نسي مرجعه فله الرجوع الى من يشاء من المجتهدين و لا يجب الاحتياط . اقول هو مبني على عدم اعتبار الاعلم ، و الا فمقتضى اعتبار الاعلمية وجوه  ولم يتنسى لنا العثور على صريح هذه المسألة عندهم ، و الاحوط الاحتياط بين اقوال من تنحصر فيهم الاعلمية .