جعل الظلمات

 

ا: وَجَعَلَ (شاء) الظُّلُمَاتِ (الباطل ان تكون وتظهر وتستطاع ولم يرضه) وَالنُّورَ (الحق ورضاه لعباده)

ف: الله شاء ان يكون حق ورضي به وشاء ان يكون باطل ولم يرضه.

ف: الله لا يعجزه منع الباطل الا ان الحكمة والاختيار والتقدير اوجبه.

ف: الله تعالى قادر على الا يكون باطل الا ان احكم الحكمة واعلاها هو ما كان وما حصل.

ف: الشر في الخلق ومنهم وفيهم وعليهم كله بمشيئة الله تعالى وتقديره ولم يرضه ولم يريده لهم.

ف: عمل الشر والجزاء به هو من مشيئة الله وتقديره ولم يرضه ولم يرده.

ف: الأذى والضرر ان كان ظلما فهو الشر وان كان بحق فهو ليس شرا.

ف: العذاب للمستحقين وان كان شرا لهم الا انه لعموم الخلق خير.

ف: كل ما في الكون هو خير في نفسه لعموم الخلق وان كان شرا لبعض الخلق.

ف: مشيئة الله وحكمته شاءت ان لكون الخلق الحكيم التام الخير كله فيه ما هو شر لبعض الخلق.

ف: كل شيء في الوجود هو خير لعموم الخلق وان كان شرا لنفسه او لغيره.

ف: حكمة الله تعالى شاءت ان يكون العذاب للمستحقين والله قادر على الا يكون عذاب لكن هذا العذاب هو احكم ما كان وافضله والعذاب وان كان شرا لمستحقه فانه خير لعموم الخلق.

ف: اذا كان العمل خيرا للعامة و شرا للبعض المستحق جاز العمل به. وان ترتب على تركه فساد وجب.

ف: اذا كان العمل خيرا للعامة وكان شرا لبعضهم غير المستحق لم يجز فعله وان تسبب في فساد الا ان يستوجب تركه قتل النفس ظلما فانه لا يجوز تركه ويضمن الضرر، واما دون ذلك فيقدم الأهم على المهم.

ف: لا يجوز الاعتداء على انسان وان دار الامر بين الضرر على النفس والاعتداء وجب تحمل الضرر ولم يجز الاعتداء وان دار الامر بين اعتدائين ولم يكن بالمقدور الترك ولا فداء ممكن ولو بتحمل الضرر حتى الاستشهاد قدم الأهم على المهم وضمن الضرر والله أولى بالعذر.

ف: إذا دار الامر بين الاعتداء على الغير وتحمل الضرر وجب تحمل الضرر وهو مثاب عليه وان قتل كان شهيدا.

ف: لا يجوز الاعتداء على الغير باي قدر من الضرر وان كان اكراها او قهرا او تهديدا فضلا عن ان يكون اغراء او ترغيبا. ويجب تحمل الضرر على النفس ويثاب وان قتل كان شهيدا.

ف: اذا دار الامر بين اعتدائه على الغير او ان يقتل ان لم يفعل لم يجز الاعتداء ووجب اختيار القتل ويكون شهيدا.

ف: اذا استوجب دفع الظلم عن مظلوم التضرر وانحضر به وجب دفعه وتحمل الضرر، وان استوجب القتل وقتل كان شهيدا.

ف: لا يشترط في نصرة المظلوم القدرة على النصرة التامة بل تجب باقل قدر منها، نعم يشترط في نصرة المظلوم عدم الاعتداء على احد، فان استلزم الاعتداء على احد لم يجز وان انحصرت النصرة به وليس من ولي يرجع اليه ولا شورى قدم الأهم على المهم وضمن والله ولي العذر.

ف: على المؤمنين ان يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان ولا يضعوا المؤمنين في العسر والحرج.

ف: يعتبر في نصر المظلوم ان يكون عالما بلا ريب في الظلم وفي وجوب رفعه عليه فان شك لم يلزم بل لا يجوز ان كان فيه ضرر على الغير.