ليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب

في الارشاد: عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحيا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب. تعليق: القران والكتاب يراد بها المصحف الذي بين الناس.
اقول لا ريب ان المعرفة غير دلالة النص،فاحيانا تتطابق معها واحيانا لا تتطابق سواء بزيادة او نقصان واحيانا تختلف عنها وهذا هو صفة المتشابه. ان الاصل في الدلالة انها هي المراد لكن اكثر شيء يكسر الدلالة و يفقدها وضعها كمراد هو المعارف المشهورة وخصوصا المعارف النصية واحيانا المعارف غير النصية، لكن اغلب تلك الصورة هو الفهم المشهور من نص، لان الفهم احيانا يتعدد و يميل الناس الى المشهور. وهذا غير مبر لان الحق بين لكن الناس يلجأون الى الراحة و الهدوء.
هذا الحديث يدل بشكل واضح ان المقصد الاساي و الجوهري والحقيقي هو اقامة حكم الله بغض النظر عمن يحكم، فلا اختصاص لفئة او عنوان للحكم بحيث يكون به و يزول بزواله. 
وهذا يعني التمييز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي للحكم. فتكليفا الحكم هو من حق الاحق من نبي او وصي او الافضل. ولو قدم المفضول اثم المقدم والمقدمون، لكن لا يبطل الحكم، فهذا التقديم عقد يصحح ما يحكم به من عدل ولا يصحح ما يحكم به من باطل. بل ان هذا عام شامل لكل حاكم حتى الاولياء. 
فالحاكم المفضول يكون اثما بتوليه الحكم مع وجود الافضل، الا ان حكوماته العادجلة تصح والعقد وهو التقديم يصحح تصرفاته العادلة الموافقة للشريعة.
وهذا الامر لا علاقة له بالصبر عليه او الخروج عليه كما انه علاقة له .