كل إشارة او دلالة او نص على معرفة دوما يلحظ فيه الرسالة الاخطارية
العامة واما المعاني العميقة التحليلية والمفهومية فهذا قصد اخر لا تخاطبي. ففي
التداول والتخاطب البشري هناك قصد اولي واساسي يقوم عليه التخاطب هو المعنى
الاخطاري او المعنى التخاطبي في قبال معنى اعمق هو المعنى التحليل او المفهومي. ان
السعة وعدم الدقية في البيان لدى البشرى وفي نصوصهم يكشف ان محط النظر عندهم هو
المعنى التخاطبي واما المعنى المفهوم فهو امر اخر غير مقصود وغير مراد كاساس
للحوار. بل كل ما يهم في الخطاب هو المعنى التخاطبي الاخطاري الذي لا يأخذ من
المعنى الا جهة النظر اليه والوظيفية بغاية الاخطار والاشارة باي طريقة تمكن من
احضار صورة الشيء او المعنى و يمكن ان نسميه التعريف التخاطبي في قبال التعريف
المفهومي. بل ان احظار المعنى بذكر جزء معناه او احظار المعنى بذكر كليه من
الثوابت الحواريه.
ان ادراك هذه الحقيقة يفتح الباب واسعا لفهم متميز وواضح بخصوص فهم
النص الشرعي وخطابه وانه رغم المعارف الجمة والكثيرة فيه والتي لا تحصى أحيانا لثرائه
وغناه واختزاله فان المهم كرسالة خطابية واشارة تخاطبية ان المراد أساسا واولا هو
المعنى الاخطاري الاشاري للمعاني والذي يتحقق بحق كل انسان يجيد اللغة. وهذا يبطل
القول ان البيان في النص الشرعي يحتاج الى تخصص، انما يحتاج الى تخصص هو المعنى
المفهومي التحليل والذي هو غير مراد كرسالة خطاب.
البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:
عدم قبول معارف شرعية قائمة على المعنى المفهومي والتحليلي. بل لا بد
ان تكون المعرفة قائمة على المعنى التخاطبي الاخطاري.