فرع: الرضا بالعقد متقوم بالمقبولية العرفية. فالقبول العرفي شرط في صحة العقد. وهذا الشرط مقاصدي لا رخصة فيه.
.
.
.
اصله: ق: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. ت: لا بد من الرضا. والتجارة مثال. وبمعنى ان تكون مقبولة عرفا. و ق: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ (وانقضى) أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (تعسروا عليهن) أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (من يرغبن بهم) إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ت مثال فيعمم على كل عقد ورضا بان يكون بالمعروف عرفا. فلا رضا مع عدم المقبولية العرفية. بمعنى ان الرضا الشخصي لا يتحقق الا بتحقق الرضا العرفي.
#الفقه_العرضي