الوسع

 

 م: يعتبر في التكليق القدرة ويستحب الاتيان بأفضل ما يمكن من طاعات عملية او مالية مما هو في الوسع. بل يجب ذلك لمن لديه سعة ولا حرج فيه. اصله: ق: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا. ت اي قدرتها، وهو بمعنى استحباب بلوغ الوسع. وق: لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا. ت وهو بمعنى الامر.  وق: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا (وسعها). وق: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وق: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (من المطلقين) فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ.