فقه التسلّح
....
مسألة: يجب ان تكون الامة الاسلامية على استعداد كبير لمواجهة اي عدوان. (1)
مسألة: يجب على المؤمنين التسلح بما فيه كفاية الاستعداد للعدو. (2)
مسألة: يجب على المؤمنين ان يكونوا بعدة وتسلح قدر المستطاع بما بردع العدو ويرهبه. وهو واجب كفائي ترتيبي فيجب ذلك على الحكومة.(3)
مسألة: يجب على الحاكم اعداد القوة والتسلح قدر الامكان. (5)
...
(1) اصله: ق: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ (فرق) أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا. ت وهو مثال للاستعداد لاي عدوان.
(2) اصله: ق: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وق: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ( من العدو). وق: وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ت وهو مثال للتسلح بشكل عام. وق: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ.
(3) اصله: ق: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ.ت وهو واجب ترتيبي فيجب ذلك على الحكومة ذلك.
(4) اصله: ق: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. ت: وهو خبر بمعنى الخبر بامتلاك كل ما هو مطلوب عرفا وعقلائيا لهذا الغرض. فيشمل الاسلحة غير التقليدية من اسلحة فضاء ودمار شامل.
(5) اصله: ق: (قال لوط) لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. وق: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. ت وهو كفائي ترتيبي لكن الان تعين في الحاكم.
ملاحظة: اشكال الحكم اربعة: (1) حكومة الولي (الحاكم الولي) من نبي او وصي، (2) حكومة الغيبة (الحاكم الفقيه) حينما يغيب الولي فيكون الفقهاء حكاما (3) حكومة السكوت (الحاكم الوضعي) حينما لا يتصدى الفقهاء للحكم في زمن الغيبة فينتقل الحكم الى الناس (4) حكومة الفرقة (حاكم الفرقة) حينما لا تكون هناك حكومة جامعة في البلد. كما في حالة التفرق ( وهو محرم من الكبائر) فان وجوب الحكم بالكتاب لا يسقط فعلى كل فرقة ان تجعل حاكما يحكم بالكتاب.