مبدأ العرفية

الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا بل من المعارف العرقية العامية. فمعارف الشريعة مما لا يحتاج الى معارف خاصة غير ما يعرفه المسلمون في عرفهم ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذه هي عرفية الشريعة. فان كانت نصا فإنها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس، وان لم يكن فيها نص فانها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة. أي ننظر الى المسالة من أي عام نصي هي ونطبق عليها ذلك العام تطبيقا عرفيا عاديا. ويعلم ان النقل حجة اذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القران والسنة و الشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات و المقاصد وليس المطابقة في الخبر، واما العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا.

في المعارف العامة كالدين وادلته اي القران والسنة لا تحتاج الى أكثر من الفهم والادراك والمعارف الضروري الراسخة لكي تكتسب المعرفة وتعمل بها. فبمجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة وامتلاك وتحقق للعقيدة وطريقة العمل.  والشرع معرفة عامة لا تحتاج الى مقدمات غير معرفة اللغة لمعرفة معارف الشريعة من النصوص وهذا لا يختص بفقهاء الناس بل بكل مسلم يسمع النص من اية او رواية بل ان هذا يشمل الكفرة ايضا فلا يحتاجون الى مقدمات غير الفهم العرفي والا كيف يحتج عليهم القران. ما حصل في المنهج الاختصاصي انه صار المسلم يحتاج الى مقدمات طويلة وكثيرة ومعقدة لكي يستفيد استفادة شرعية من النص ومن لا يعرف تلك المقدمات فانه لا يتمكن من العمل بالنص ولا استفادة علم منه، فصار علم العامي بالآيات والروايات هو بحكم عدم علمه. وهذا من غرائب الامور.

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:

عدم قبول معارف شرعية غير عرفية.