ان التعامل العرفي والعقلائي قائم على المشاهدة والعيان ، وهذا هو
اساس الصدق و مفهومه الواضح او المركزي، ولكن الايمان و التصديق بما له شواهد
واثار ومصدقات من هذا الواقع يحقق صفة الصدق و الحق لما يغيب عن المشاهدة والعيان،
ففي المعرفة البشرية هناك الصدق والحق العياني الشهودي وهناك الصدق و الحق الاثري
الغيبي، و كما ان الاشياء او المعارف المشاهدة العيانية لا تختلف و لا تتناقض فان
المعارف الحقة الغيبية الاثارية لا يصح ان تخالف او تناقض المعارف العيانية
الشهودية، كما ان الحكم بصدق و حقيقية و واقعية المعارف الغيبية الاثارية هو وجود
شواهد ومصدقات لها في عالم العيان والمشاهدة و الشرع يطلق عليها عادة الايات،
فالواقع العقلائي بل والعقلي بل والفطري هو اما شهودي عياني حسي او غيبي اثاري
ايماني. ودعوة الشريعة للإيمان بالغيب الذي له آيات وشواهد في الواقع العياني
الشهودي ليس من باب الاختبار بل من باب انه حق وصدق ولا موجب لإنكاره. فكل معرفة
يستدل عليها بغيرها وهذا هو مبدأ (دلائلية المعرفة).
البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:
عدم قبول معارف شرعية ليس عليها دلائل واضحة.