الشريعة حقيقة محفوظة مقدسة وانما نحن البشر نعلم بها ونعرفها، وعلمنا
بالشريعة ليس هو الشريعة بل صورة الشريعة عندنا وهذا العلم غير معصوم ولا مقدس.
فالشريعة غير العلم بالشريعة كما انه غير معرفة الشريعة، فالعلاقة بين الحقيقة
الشرعية وعلمها ومعرفتها علاقة تباينية بنائية. فمعرفة الشريعة هي المنطلق،
وبواسطة العلم نتجه نحو الحقيقة الشرعية، فيحصل انعكاس من الحقيقة الشرعية الى
مجال العلم بها ثم الى معرفتها في الصدور وعند النفوس. بعد العلم بالشريعة تتحقق معرفة بالأمور
الشرعية وتترب في الصدور حسب الحقول وتميز بالخصائص والصفات. وهذا هو مبدأ معرفية
الشريعة.
المعرفة الشرعية معرفة بشرية وتجري عليها جميع مبادئ المعرفة البشرية.
وأحيانا تسامحا تسمى معرفة الشريعة بـ (الشريعة) وهي ليست الشريعة وأحيانا تسمى
(علم الشريعة) وهي ليست علم الشريعة، لكن لاجل الغايات القصدية المطابقية فان
الترادف التخاطبي جرى بين تلك العناوين وهو غير تام حيث أدى الى نتائج خطيرة أهمها
انه أعطيت خصائص الشريعة من العصمة والقداسة الى المعرفة الشرعية فان هذا ممنوع
ويجب بيان الفرق بينهما. فحرب المصلحون والمجددون بدواعي الاعتداء على الشريعة
والانحراف.
البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي:
عدم قبول مساواة الشريعة كحقيقة واقعية بالعلم بها والمعرفة بها.
فمعرفة الشريعة غير الشريعة.