تصحيح احكام الاماء
(البيان هنا ثقافي وفكر وليس ابتلائيا).
.....
1- الامة المتزوجة لا يجوز لغير زوجها ان يقربها وان كانت سبية.
3- زواج الامة انما لمن لا يستطيع نكاح الحرة. (فلا جواز للنكاح غير المحصن)
4- اذا تزوجت الامة احصنت ولا يجوز لسيدها ان يقربها بعد زواجها.
5- اذا زنت الامة فعليها نصف حد الجلد (فلا رجم عليها ولا على الحرة.)
6- الصبر وترك نكاح الامة افضل لكي لا يكون ابنه عبدا لسيدها.
7- وجوز وطء الامة غير المتزوجةانما هو لمالكها فقط فلا يجوز لغيرها وان وافق المالك.
تصحيح احكام الاماء
(البيان هنا ثقافي وفكر وليس ابتلائي).
فرع: يجوز وطء الامة غير المتزوجة بالملك بلا مهر، واما المتزوجة فلا يجوز لغير زوجها ان يقربها وان كانت سبيّة، فلا يبطل زواج الامة بالملك او السبي فهي على زواجها الاول، والزواج من الامة انما يجوز لمن لا يستطيع الزواج بالحرة. فان تزوجت الامة احصنت ولا يجوز لسيدها ان يقربها بعد زواجها، فان زنت فعليها نصف حد الجلد الذي على الحرة فلا رجم عليها ولا على الحرة. والصبر وترك زواج الامة افضل لكي لا يكون ابنه عبدا لسيدها.
.
.
.
اصله: وَ(حرمت عليكم) الْمُحْصَنَاتُ (الحرائر) مِنَ النِّسَاءِ (الا بعقد ومهر) إِلَّا (لكن) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (فلكم نكاحهن بالملك بلا عقد او مهر). ت فهو في بيان جواز وطء الامة بلا مهر وعقد وليس لبيان جواز نكاح الامة المتزوجة بشرائها او المسبية المتزوجة. وهو دال بانحصار الوطء اليمين بالمالك فلا يصير لغيره. فالقول ان سبي الامة او ملكها طلاقها لا يصح . وق: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ (الحرائر) الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (بمهر فيحصن). ت فلا احصان الا الزواج. ولا وطء يمين الا لمالك . وق: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَانْكِحُوهُنَّ (الاماء) بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (المهر) بِالْمَعْرُوفِ، مُحْصَنَاتٍ (عفيفات) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ (اخلاء). وق: فَإِذَا أُحْصِنَّ (الاماء بالنكاح)، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ (الحرائر) مِنَ الْعَذَابِ (الجلد). ت فهو الجلد لا غير لا للحرة ولا للامة لان الرجم لا يبعض.